كتاب وسائل الشيعة ج7 ص276 ـ ص300

سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة قال : إن وجدت قملة وأنت في الصلاة فادفنها في الحصى .
[ 9328 ] 7 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يقوم في الصلاة فيرى القملة ؟ قال : فليدفنها في الحصى ، فإن علياً ( عليه السلام ) كان يقول : إذا رأيتها فادفنها في البطحاء .
[ 9329 ] 8 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له وهو في صلاته أن يقتل القملة والنملة والفارة أو الحلمة أو شبه ذلك ؟ قال : أما القملة فلا يصلح له ولكن يرمي بها خارجاً من المسجد ، أو يدفنها تحت رجليه .

21 ـ باب جواز قطع الصلاة الواجبة لضرورة كإحراز المال
الذاهب ، وامساك الغريم الهارب ، والطفل المتردّي ،
والدابّة ، والآبق ، وقتل الحية ، المخوفة ونحو ذلك ، ويبني
مع عدم المنافي

[ 9330 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق ،
____________
7 ـ التهذيب 2 : 329 | 1353 .
8 ـ قرب الاسناد : 95 .

الباب 21
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 242 | 1073 .

( 277 )

أو غريماً لك عليه مال أو حية تتخوفها (1) على نفسك ، فاقطع الصلاة ، فاتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل ، مثله (3) .
[ 9331 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون قائماً في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعاً يتخوف ضيعته أو هلاكه ؟ قال : يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة ، قلت : فيكون في الفريضة ( فتغلب عليه دابة ) (1) أو تفلت (2) دابته فيخاف أن تذهب (أو يصيب فيهاعنت) (3) ?
فقال: لا بأس بأن يقطع صلاته (4) .
____________
(1) في التهذيب : تخافها ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 3 : 367 | 5 .
(3) التهذيب 2 : 331 | 1361 .
2 ـ الكافي 3 : 367 | 3 .
(1) مابين القوسين ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : فتفلت ( هامش المخطوط ) .
(3) في التهذيب : أو يصيب منها عنتا ( هامش المخطوط ) .
(4) ـ ورد في هامش المخطوط ما نصه : لا يحضرني نص عام في تحريم قطع الصلاة لغير ضرورة وقد ذكره جماعة وأستدلوا عليه بقوله تعالى ( ولا تبطلوا أعمالكم ) ولا دلالة فيها لدخول النفي على لفظ العموم فيفيد نفي العموم لا عموم النفي وقد تقدم في التيمم والنجاسات النهي عن قطع الصلاة والأمر باتمامها لكن في مواضع خاصة وما تقدم في أعداد الصلاة من وجوب اتمام الصلاة المراد به عدم ترك شيء من وظائفها وشرائطها فتدبر . ( منه . قده ) .

( 278 )

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه (5) .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، نحوه (6) .
[ 9332 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن الحسين ابن يزيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل يصلي ويرى الصبي يحبو إلى النار ، أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشيء قال : فلينصرف وليحرز ما يتخوف ويبني على صلاته ما لم يتكلم .
أقول : وتقدم في النواقض (1) والتيمم (2) والنجاسات (3) الأمر باتمام الصلاة الواجبة والنهي عن قطعها لكن في صور خاصة .


22 ـ باب عدم بطلان الصلاة بضم المرأة المحللة ورؤية
وجهها ، وعدم جواز نظر المرأة الأجنبية في الصلاة

[ 9333 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن مسمع قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقلت : أكون اصلي فتمر بي الجارية ، فربما ضممتها إليّ ؟ قال : لا بأس .
____________
(5) الفقيه 1 : 241 | 1071 .
(6) التهذيب 2 : 330 | 1360 .
3 ـ التهذيب 2 : 333 | 1375 .
(1) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 19 من أبواب نواقض الوضوء .
(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 21 من أبواب التيمم .
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب النجاسات .

الباب 22
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 329 | 1350 .

( 279 )

[ 9334 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته ، هل يصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة ؟ قال : يدرأها عنه ، فان لم يفعل لم قطع ذلك صلاته .
[ 9335 ] 3 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) : عن إدريس بن الحسن قال : قال يونس بن عبد الرحمن : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من تأمل خلق (1) امرأة فلا صلاة له ، قال يونس : إذا كان في الصلاة .

23 ـ باب جواز الشرب في الوتر لمن يريد الصوم وهو
عطشان ، وجواز تقدم المصليّ عن مكانه وعوده اليه *

[ 9336 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن محمد بن الهيثم ، عن سعيد الأعرج قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إني أبيت واريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب (1) ، وأكره أن اصبح وأنا عطشان ، وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة ؟ قال : تسعى إليها وتشرب منها حاجتك ، وتعود في الدعاء .
[ 9337 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد الأعرج ، أنه قال :
____________
2 ـ قرب الاسناد: 94.
3 ـ المحاسن : 82 | 13.
(1) في المصدر : خلف .

الباب 23
فيه حديثان

* لا يظهر نص في تحريم الاكل والشرب في الصلاة ومنافاته لها اذا لم يكن فعلاً كثيراً وقد حكم بذلك جماعة ولم يوردوا له دليلاً بل ولا على الفعل الكثير سوى ما مضى « منه . قده » .
1 ـ التهذيب 2 : 329 | 1354 .
(1) في نسخة : فاشرب ( هامش المخطوط ) .
2 ـ الفقيه 1: 313 | 1424.

( 280 )

قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) ، جعلت فداك ، إني أكون في الوتر وأكون قد نويت الصوم فأكون في الدعاء وأخاف الفجر فأكره أن أقطع على نفسي الدعاء وأشرب الماء وتكون القلة أمامي ؟ قال : فقال لي : فاخط إليها الخطوة والخطوتين والثلاث واشرب وارجع إلى مكانك ، ولا تقطع على نفسك الدعاء.
أقول : وتقدم ما يدل على جواز التقدم والرجوع في مكان المصلي (1) ويأتي ما يدل عليه (2) .

24 ـ باب جواز حمل المرأة طفلها في الصلاة وارضاعها إياه
جالسة

[ 9338 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عمرو ابن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لابأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي ، وترضعه وهي تتشهد .
[ 9339 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكي ، وهي قاعدة ، هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه ؟ قال : لا بأس .
[ 9340 ] 3 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
____________
(1) تقدم في الباب 44 من أبواب مكان المصلي .
(2) يأتي في الباب 36 من هذه الأبواب .

الباب 24
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 330 | 1355 .
2 ـ قرب الإسناد : 101 .
3 ـ مسائل علي بن جعفر 165 | 267 .

( 281 )

السلام ) ، مثله ، وزاد : قال (1) : سألته عن المرأة تكون في صلاتها قائمة يبكي ابنها إلى جنبها ، هل يصلح لها أن تتناوله فتحمله وهي قائمة ؟ قال : لا تحمله وهي قائمة .

25 ـ باب بطلان الصلاة بالكلام عمداً لا نسياناً ولا مع ظن
الفراغ ، وبتعمد الأنين

[ 9341 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة .
[ 9342 ] 2 ـ قال : وروي أن من تكلم في صلاته ناسياً 2 كبر تكبيرات ، ومن تكلم في صلاته متعمداً فعليه إعادة الصلاة ، ومن أنّ في صلاته فقد تكلم .
[ 9343 ] 3 ـ وبإسناده عن عقبة بن خالد ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل دعاه رجل وهو يصلي فسها فأجابه بحاجته ، كيف يصنع ؟ قال : يمضي على صلاته .
[ 9344 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : من أنّ في صلاته فقد تكلم .
____________
(1) ـ مسائل علي بن جعفر : 141 | 160 .

الباب 25
فيه 9 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 239 | 1057 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من الباب 9 من أبواب القبلة .
2 ـ الفقيه 1 : 232 | 1029 .
3 ـ الفقيه 1 : 358 | 1569 .
4 ـ التهذيب 2 : 330 | 1356 .

( 282 )

[ 9345 ] 5 ـ وقد تقدم حديث الفضيل عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمداً ، وإن تكلمت ناسياً فلا شيء عليك .
[ 9346 ] 6 ـ وحديث الحلبي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يصيبه الرعاف ، قال : إن لم يقدر على ماء حتى ينصرف لوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته .
[ 9347 ] 7 ـ وحديث محمد بن مسلم عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن تكلم فليعد صلاته .
[ 9348 ] 8 ـ وحديث إسماعيل بن أبى زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : ويبني على صلاته ما لم يتكلم .
[ 9349 ] 9 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل وهو في وقت صلاة الزوال ، أيقطعه بكلام ؟ قال : لا بأس .
أقول : المراد الكلام بعد التسليم من كل ركعتين من نافلة الظهر لا في أثنائهما ، ويأتي ما يدل على عدم بطلان الصلاة بالكلام مع ظن الفراغ في أحاديث الخلل الواقع في الصلاة إن شاء الله (1) ، وتقدم (2) ما يدل على عدم جواز الكلام في الصلاة عمداً ولو في الضرورة في أحاديث الايماء والاشارة وغير
____________
5 ـ تقدم في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب .
6 ـ تقدم في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب .
7 ـ تقدم في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب .
8 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب .
9 ـ قرب الاسناد : 91 .
(1) يأتي في الباب 3 من أبواب الخلل .
(2) تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب ، وتقدم مايدل على ذلك في الحديث 11 من الباب 1
=

( 283 )

ذلك ، ويأتي ما يدل على ذلك (3) .

26 ـ باب عدم بطلان الصلاة بمس الفرج من الرجل ولا من
المرأة

[ 9350 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبي القاسم معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : الرجل يعبث بذكره في صلاة المكتوبة ؟ قال : وما له فعل ؟! قلت : عبث به حتى مسه بيده ، قال : لا بأس .
[ 9351 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يعبث بذكره في صلاة المكتوبة ؟ فقال : لا بأس .
[ 9352 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في المرأة تكون في الصلاة فتظن أنها قد حاضت ، قال : تدخل يدها فتمس الموضع ، فإن رأت شيئاً انصرفت ، وإن لم تر شيئاً أتمت صلاتها .
____________
=
والباب 2 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 4 من أبواب الخلل .

الباب 26
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 333 | 1373 .
2 ـ التهذيب 1 : 346 | 1014 وأورده في الحديث 7 من الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء .
3 ـ الكافي 3 : 104 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء وفي الحديث 1 من الباب 44 من أبواب الحيض .

( 284 )

أقول : وتقدم في النواقض حديث ظاهره منافاة ذلك وأنه محمول على التقية .

27 ـ باب جواز نزع المصلي بعض أسنانه ، وقطعه
للثالول ، ونتفه اللحم من جرح ونحوه مع أمن خروج
الدم ، وجواز حكه لخرء الطير ونحوه ، ورفع طرفه إلى السماء

[ 9353 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يحرّك بعض أسنانه وهو في الصلاة ، هل ينزعه ؟ قال : إن كان لا يدميه فلينزعه ، وإن كان يدميه فلينصرف .
وعن الرجل يكون به الثالول أو الجرح ، هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته ، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال : إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله.
وعن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره ، هل يحكه وهو في صلاته ؟ قال : لا بأس ، وقال : لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلي .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، إلا أنه اقتصر على مسألة الثالول والجرح (1).
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن
____________
(1) تقدم في الحديث 10 من الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء .

الباب 27
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 1 : 164 | 775 .
(1) التهذيب 2 : 378 | 1576 .

( 285 )

جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) ، مثله ، إلا أنه قال في آخره : وسألته عن الرجل ، هل يصلح أن يرفع طرفه إلى السماء وهو في صلاته ؟ قال : لا بأس (2) .
[ 9354 ] 2 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، مثله وزاد : قال : وسألته عن الرجل يكون في إصبعه أو في شيء من يده الشيء ، يصلح له أن يبله ببصاقه ويمسحه في صلاته ؟ قال : لا بأس .

28 ـ باب جواز حك الجسد في الصلاة ، ومسح السن والفم
والبطن

[ 9355 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يحتك وهو في الصلاة ؟ قال : لا بأس .
[ 9356 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل يكون راكعاً أو ساجداً فيحكه بعض جسده ، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحك ما حكه ؟ قال : لا بأس إذا شق عليه أن يحكه ، والصبر إلى أن يفرغ أفضل .
[ 9357 ] 3 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يمسح بعض أسنانه أو داخل فيه بثوبه وهو في
____________
(2) قرب الاسناد : 93 .
2 ـ مسائل علي بن جعفر : 175 | 315 .

الباب 28
فيه 4 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 241 | 1069 .
2 ـ قرب الإسناد : 88 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب الركوع .
3 ـ قرب الإسناد : 88 .

( 286 )

في الصلاة ؟ قال : إن كان شيء يؤذيه أو يجد طعمه فلا بأس .
[ 9358 ] 4 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن الرجل يشتكي بطنه أو شيئاً من جسده ، هل يصلح له أن يضع يده عليه أو يغمزه في الصلاة ؟ قال : لا بأس.

29 ـ باب بطلان الصلاة بالتسليم في غير محله عمداً

[ 9359 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ( ثعلبة بن ميسر ) (1) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم : قول الرجل تبارك اسمك وتعالى جدك ، وإنما هو شيء قالته الجن بجهالة فحكى الله عنهم ، وقول الرجل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين .
[ 9360 ] 2 ـ وبالإسناد الآتي عن الأعمش (1) ، عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : ويقال في افتتاح الصلاة تعالى عرشك ، ولا يقال : تعالى جدك ، ولا يقال في التشهد الأول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، لأن تحليل الصلاة هو التسليم ، وإذا قلت هذا فقد سلمت .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التشهد (2) .
____________
4 ـ قرب الإسناد : 88 .

الباب 29
فيه حديثان

1 ـ الخصال : 50 | 59 .
(1) في المصدر : ثعلبة بن ميمون ، عن ميسرة .
2 ـ الخصال : 604 .
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ذ ) .
(2) تقدم في الباب 12 من أبواب التشهد .

( 287 )

30 ـ باب أنه يجوز للمصلي أن يخطو أمامه خطوتين أو ثلاثاً ،
ويقرب نعله ويعد الآيات بيده

[ 9361 ] 1 ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) : عن ( علي يعني ابن رئاب ، عن الحلبي ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل ، يخطو أمامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثاً ؟ قال : نعم ، لا بأس.
وعن الرجل ، يقرب نعله بيده أو رجله في الصلاة ؟ قال : نعم .
[ 9362 ] 2 ـ محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى البزنطي عن داود بن سرحان ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في عد الآي بعقد اليد ، قال : لا بأس ، هو أحصى للقرآن .

31 ـ باب جواز البراءة في الصلاة من أعداء الدين

[ 9363 ] 1 ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب : عن أحمد يعني ابن محمد ، عن الحسين يعني ابن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن سعد الجلاب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يبرأ من القدرية في كل ركعة ويقول : بحول الله وقوته أقوم وأقعد
____________
الباب 30
فيه حديثان

1 ـ مستطرفات السرائر : 28 | 13 .
2 ـ الذكرى : 215 .

الباب 31
فيه حديث واحد

1 ـ مستطرفات السرائر : 95 | 11 .

( 288 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

32 ـ باب كراهة الالتفات اليسير في الصلاة

[ 9364 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين ، ( عن الخضر بن عبدالله ) (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه ، فلا يزال مقبلا عليه حتى يلتفت ثلاث مرات ، فإذا التفت ثلاث مرات أعرض عنه .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن الحكم بن مسكين ، عن خضر ، مثله (2) .
[ 9365 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : الالتفات في الصلاة اختلاس من الشيطان ، فإياكم والالتفات في الصلاة ، فإن الله مقبل على العبد إذا قام في الصلاة ، فإذا التفت قال الله تبارك وتعالى : يا بن آدم ، عمن تلتفت ، ثلاثة ، فإذا التفت الرابعة أعرض الله عنه .
____________
(1) تقدم في الباب 55 من أبواب الدعاء ، تقدم نفسه في الحديث 7 من الباب 13 من أبواب السجود .

الباب 32
فيه 4 أحاديث

1 ـ عقاب الأعمال : 273 | 1 .
(1) في المصدر : ( عن داود بن الحصين ) بدل ما بين القوسين .
(2) المحاسن : 80 | 9 .
2 ـ قرب الاسناد : 70 .

( 289 )

[ 9366 ] 3 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) قال : في رواية ابن القداح عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : قال : علي ( عليهم السلام ) : للمصلي ثلاث خصال : ملائكة حافين من قدميه إلى أعنان السماء ، والبر ينتثر عليه من رأسه إلى قدمه ، وملك عن يمينه وعن يساره ، فإن التفت قال الرب تبارك وتعالى : إلى خير مني تلتفت يابن آدم ؟! لو يعلم المصلي من يناجي ما انفتل .
[ 9367 ] 4 ـ قال : وفي رواية جابر عن محمد بن علي ( عليه السلام ) قال : إذا استقبل القبلة استقبل الرحمن بوجهه ، لا إله غيره .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

33 ـ باب كراهة صلاة من استدخل دواء حتى يطرحه ،
وحكم عقص الشعر

[ 9368 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه ؟ أينقض الوضوء ؟ قال : لا ينقض الوضوء ، ولا يصلي حتى يطرحه .
____________
3 ـ المحاسن : 50 | 71 .
4 ـ المحاسن : 50 | 71 .
(1) تقدم في الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، وتقدم في الحديث 9 و 11 من الباب 1 والباب 2 والباب 3 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه أجمالاً في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الحديث 11 و 12 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.

الباب 33
وفيه حديث واحد

1 ـ الكافي 3 : 36 | 7 ، أورده في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب نواقض الوضوء .

( 290 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر (2) .
أقول : وأما حكم عقص الشعر فقد تقدم في لباس المصلي (3) .

34 ـ باب كراهة قص الظفر والأخذ من الشعر والعض عليه
والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب وقرائته في
الصلاة ، وجواز احصاء الركعات بالحصى والخاتم وتحويله
من مكان إلى مكان لذلك

[ 9369 ] 1 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل ، يقرض أظافيره أو لحيته (1) وهو في صلاته ؟ وما عليه إن فعل ذلك متعمداً ؟ قال : إن كان ناسياً فلا بأس ، وإن كان متعمداً فلا يصلح له .
[ 9370 ] 2 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن الرجل يقرض لحيته ويعض عليها وهو في الصلاة ، ما عليه ؟ قال : ذلك الولع فلا يفعل ، وإن فعل فلا شيء عليه ، ولكن لا يتعوده .
[ 9371 ] 3 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن
____________
(1) التهذيب 1 : 345 | 1009 .
(2) قرب الاسناد : 88 .
(3) تقدم في الباب 36 من أبواب لباس المصلي .

الباب 34
وفيه 3 أحاديث

1 ـ قرب الإسناد : 88 .
(1) في المصدر زيادة : بأسنانه .
2 ـ قرب الإسناد : 88 .
3 ـ قرب الإسناد : 89 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب مكان المصلي .

( 291 )

الرجل ، هل يصلح له أن ينظر إلى نقش خاتمه وهوفي الصلاة كأنه يريد قراءته ، أو في المصحف ، أو في كتاب في القبلة ؟ قال : ذلك نقص في الصلاة ، وليس يقطعها.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في السهو (2) .

35 ـ باب كراهة مدافعة النوم والصلاة مع النعاس

[ 9372 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي اسامة زيد الشحام قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) قول الله عزّ وجلّ ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) (1) ؟ فقال : سكر النوم .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله (2) .
[ 9373 ) 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا غلب الرجل النوم وهو في الصلاة فليضع رأسه فلينم ، فإني أتخوف عليه إن أراد أن يقول : اللهم أدخلني الجنة أن يقول : اللهم أدخلني النار .
[ 9374 ] 3 ـ وبإسناده عن زكريا النقاض ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،
____________
(1) مسائل علي بن جعفر : 181 | 347 .
(2) يأتي في الباب 28 من أبواب الخلل .

الباب 35
وفيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 371 | 15 ، أورده في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(1) النساء 4 : 43 .
(2) التهذيب 3 : 258 | 722 .
2 ـ الفقيه 1 : 303 | 1388 .
3 ـ الفقيه 1 : 303 | 1389 .

( 292 )

في قول الله عزوجل ( لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) قال : منه سكر النوم .
[ 9375 ] 4 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي (1) عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء ، إذا غلبتك عينك وأنت في الصلاة فاقطع ونم ، فانك لا تدري (2) لعلك أن تدعو على نفسك .
[ 9376 ] 5 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وذكر مثله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في كيفية الصلاة وغيرها (1) .

36 ـ باب جواز حك المصلي النخامة من المسجد ، والفعل
القليل

[ 9377 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : رأى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون من عراجين ابن طاب (1) فحكها ،
____________
4 ـ الخصال : 629 .
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ) .
(2) في المصدر زيادة : تدعو لك او تدعو على نفسك .
5 ـ علل الشرائع : 353 | 1 .
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 ، وفي الحديث 4 من الباب 3 من أبواب أفعال الصلاة .

الباب 36
وفيه حديثان

1 ـ الفقيه 1 : 180 | 849 ، أورده في الحديث 4 و 5 من الباب 44 من أبواب مكان المصلي .
(1) كتب المصنف عن نسخة : أرطاب ، وعلق في الهامش : ابن طاب : ضرب من الرطب ( القاموس ) . وقد تقدم الحديث برقم (4) من الباب (44) من ابواب مكان المصلي
=

( 293 )

ثم رجع القهقرى فبنى على صلاته.
[ 9378 ] 2 ـ قال : الصادق ( عليه السلام ) : وهذا يفتح من الصلاة أبواباً كثيرة .

37 ـ باب عدم بطلان الصلاة بالوسوسة وحديث النفس ،
واستحباب ترك ذلك

[ 9379 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن محمد بن حمران قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الوسوسة وإن كثرت ، فقال : لا شيء فيها ، تقول : لا إله إلا الله .
[ 9380 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : وضع عن امتي تسعة أشياء : السهو ، والخطأ ، والنسيان ، وما اكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، والطيرة ، والحسد ، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الانسان بشفة .
[ 9381 ] 3 ـ وقد تقدم حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : عليك بالإقبال على صلاتك ولا تحدث نفسك .
____________
=
( ج 5 ص 191 ) 9 .
2 ـ الفقيه 1 : 180 | 850 ، وتقدم في الباب 12 من أبواب القيام ما يدل على جواز الانحطاط من القيام وتناول شيء من الأرض .

الباب 37
وفيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 2 : 310 | 1 ، أورده في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب الذكر .
2 ـ الفقيه 1 : 36 | 132 ، أورده في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الخلل .
3 ـ تقدم في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب أفعال الصلاة ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 8 من الباب 55 والباب 56 من أبواب جهاد النفس .

( 294 )


( 295 )


أبواب صلاة الجمعة وآدابها

1 ـ باب وجوبها على كل مكلف إلا الهم * والمسافر والعبد
والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس أزيد من
فرسخين * *

[ 9282 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) قال : إنما (1) فرض الله عزوجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة واحدة فرضها الله عزّ وجلّ في جماعة وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعة : عن الصغير ، والكبير ، والمجنون ، والمسافر ، والعبد ، والمرأة ، والمريض ، والأعمى ، ومن كان على رأس فرسخين .
ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن
____________

أبواب صلاة الجمعة وآدابها
الباب 1
فيه 30 حديثاً

* الهم : الشيخ الكبير ( مجمع البحرين 6 : 189 ) .
* * الظاهر أن المراد على رأس أزيد من فرسخين لما يأتي ولا استبعاد في ذلك لأن من كان في اول الفرسخ الثالث كان على رأس فرسخين وكذا من كان في آخر الفرسخ الثاني بل أرادة القسم الأول أقرب إلى الحقيقة ( منه ـ قده ) ( هامش المخطوط ) .
1 ـ الفقيه 1 : 266 | 1217 ، تقدمت قطعة منه في الحديث 2 من الباب 73 من أبواب القراءة .
(1) إنما : ليس في الكافي ( هامش المخطوط ) .

( 296 )

علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة (2) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3) .
ورواه الصدوق في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم (4) .
[ 9383 ] 2 ـ ورواه في ( الخصال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن (1) الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زواره ، مثله وزاد : والقراءة فيها جهار والغسل فيها واجب ، وعلى الامام فيها قنوتان : قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعد الركوع .
ورواه أيضاً عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، مثله ، إلى قوله : وهي الجمعة (2) .
أقول : المراد ممن كان على رأس فرسخين من كان في أول الفرسخ الثالث فيكون على رأس أزيد من فرسخين ، لما يأتي في محله (3) .
[ 9384 ] 3 ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أتى الجمعة إيماناً واحتساباً استأنف العمل .
[ 9385 ] 4 ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعاً ،
____________
(2) الكافي 3 : 419 | 6 .
(3) التهذيب 3 : 21 | 77 .
(4) أمالي الصدوق : 319 | 17 .
2 ـ الخصال : 422 | 21 .
(1) في المصدر : (و) بدل (عن) .
(2) الخصال : 533 | 11 .
(3) يأتي في الباب 4 من هذه الأبواب .
3 ـ الفقيه 1 : 274 | 1259 .
4 ـ الفقيه 4 : 263 | 824 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة ، وأورد
=

( 297 )

عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عليهم السلام في وصية النبي لعلي ( عليهما السلام ) قال : ليس على النساء جمعة ولا جماعة ـ إلى أن قال ـ ولا تسمع الخطبة .
[ 9386 ] 5 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ( ولا جماعة ) (1) ، الحديث .
[ 9387 ] 6 ـ قال : وخطب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الجمعة فقال : الحمد لله الولي الحميد ـ إلى أن قال ـ والجمعة واجبة على كل مؤمن إلا على الصبي ، والمريض ، والمجنون ، والشيخ الكبير ، والأعمى ، والمسافر ، والمرأة ، والعبد المملوك ، ومن كان على رأس فرسخين .
[ 9388 ] 7 ـ وفي ( المجالس ) : عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي زياد النهدي ، عن عبدالله بن بكير قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : ما من قدم سعت إلى الجمعة إلا حرم الله جسدها على النار .
[ 9389 ] 8 ـ وعنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبى جعفر الباقر ( عليه السلام ) قال : صلاة الجمعة فريضة ، والاجتماع إليها فريضة مع الإمام ، فإن ترك رجل من غير علة ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرائض ، ولا يدع ثلاث فرائض من غير علة إلا منافق .
____________
=
قطعة منه في الحديث 7 من الباب 14 من أبواب الأذان .
5 ـ الفقيه 1 : 194 | 907 .
(1) مابين القوسين ليس في المصدر .
6 ـ الفقيه 1 : 275 | 1262 ، وأورد قطعة منه في الحديث 12 من الباب 40 من هذه الأبواب .
7 ـ أمالي الصدو ق : 300 | 14 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 42 من هذه الأبواب .
8 ـ أمالي الصدوق : 392 | 13 .

( 298 )

ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبي محمد ، عن حماد بن عيسى ، مثله (1) .
[ 9390 ] 9 ـ وبإسناد يأتي (1) قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فسألوه عن سبع خصال فقال : أما يوم الجمعة فيوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين (2) ، فما من مؤمن مشى فيه إلى الجمعة إلا خفف الله عليه أهوال يوم القيامة ، ثم يأمر به إلى الجنة .
[ 9391 ] 10 ـ وفي ( ثواب الأعمال ) ، عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ) (1) ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أتى الجمعة (2) إيماناً واحتساباً استأنف العمل .
[ 9392 ] 11 ـ وفي ( عقاب الإعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم قالا : سمعنا أبا جعفر محمد بن علي ( عليه السلام ) يقول : من ترك الجمعة ثلاثاً متواليات بغير علة طبع الله على قلبه .
[ 9393 ] 12 ـ وعنه ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن ، عيسى ، عن حريز وفضيل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
____________
(1) المحاسن : 85 | 23 .
9 ـ أمالي الصدوق : 163 | 1 .
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ح ) .
(2) في المصدر زيادة : للحساب .
10 ـ ثواب الأعمال : 59 | 2 .
(1) في نسخة : عن أبيه بإسناده عن السكوني ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : الجماعة .
11 ـ عقاب الأعمال : 276 | 3 .
12 ـ عقاب الأعمال : 277 | 4 .

( 299 )

صلاة الجمعة فريضة ، والاجتماع إليها فريضة مع الامام ، فإن ترك رجل من غير علة ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرائض ، ولا يدع ثلاث فرائض من غير علة إلا منافق .
[ 9394 ] 13 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : من ترك الجماعة رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له .
[ 9395 ] 14 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم جميعاً عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن الله عز وجل فرض في كل سبعة أيام خمساً وثلاثين صلاة ، منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة : المريض ، والمملوك ، والمسافر ، والمرأة ، والصبي .
ورواه المحقق في ( المعتبر ) مرسلاً ، إلا أنه قال : في كل اسبوع (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 9396 ] 15 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم جميعاً ، عن أبى جعفر عليه السلام قال : من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، مثله (1).
____________
13 ـ عقاب الأعمال : 277 | 4 .
14 ـ الكافي 3 : 418 | 1 .
(1) المعتبر : 200 .
(2) التهذيب 3 : 19 | 69 .
15 ـ التهذيب 3 : 238 | 632 .
(1) المحاسن : 85 | 22 .

( 300 )

[ 9397 ] 16 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : الجمعة واجبة على كل أحد ، لا يعذر الناس فيها إلا خمسة : المرأة ، والمملوك ، والمسافر ، والمريض ، والصبي .
[ 9398 ] 17 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الحصين ، عن محمد بن الفضيل ، عن عبد الرحمن بن زيد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) قال : جاء أعرابي إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) يقال له : قليب ، فقال له : يا رسول الله ، إني تهيأت إلى الحج كذا وكذا مرة فما قدر لي ؟ فقال لي (2) : يا قليب ، عليك بالجمعة فأنها حج المساكين .
[ 9399 ] 18 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر (1) ، أن علياً ( عليه السلام ) كان يقول : لأن أدع شهود حضور الأضحى عشر مرات أحب إلي من أن أدع شهود حضور الجمعة مرة واحدة من غير علة .
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، نحوه (2) .
[ 9400 ] 19 ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : إن الرواية
____________
16 ـ التهذيب 3 : 239 | 636 ، والاستبصار 1 : 419 | 1610 ، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب .
17 ـ التهذيب 3 : 236 | 625 .
(1) في المصدر : الحسين .
(2) في المصدر : له .
18 ـ التهذيب 3 : 247 | 676 .
(1) في نسخة : حفص ـ هامش المخطوط ـ .
(2) قرب الإسناد : 71 .
19 ـ المقنعة : 27 .