كتاب وسائل الشيعة ج7 ص301 ـ ص325

جاءت عن الصادقين ( عليهم السلام ) أن الله جل جلاله فرض على عباده من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة لم يفرض فيها الاجتماع إلا في صلاة الجمعة خاصة ، فقال جل من قائل : ( يا أيها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) (1) .
[ 9401 ] 20 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : من ترك الجمعة ثلاثاً من غير علة طبع الله على قلبه .
[ 9402 ] 21 ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : الجمعة حق على كل مسلم إلا أربعة .
[ 9403 ] 22 ـ قال : وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة .
[ 9404 ] 23 ـ قال : وقال عليه السلام : الجمعة واجبة على كل مسلم في
جماعة .
[ 9405 ] 24 ـ وروى الشهيد الثاني في ( رسالة الجمعة ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة : عبد مملوك ، أو امرأة ، أو صبي ، أو مريض .
[ 9406 ] 25 ـ قال : وقال عليه السلام : من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه .
____________
(1) الجمعة 62 : 9 .
20 ـ المقنعة : 27 .
21 ـ المعتبر : 200 .
22 ـ المعتبر : 201 .
23 ـ المعتبر : 202 .
24 ـ رسالة الجمعة : 54 .
25 ـ رسالة الجمعة : 55 .

( 302 )

[ 9407 ] 26 ـ قال : وفي حديث آخر : من ترك ثلاث جمع متعمداً من غير علة طبع الله على قلبه بخاتم النفاق .
[ 9408 ] 27 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : لينتهين أقوام من ودعهم (1) الجمعات ، أو ليختمن على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين .
[ 9409 ] 28 ـ قال : وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) في خطبة طويلة نقلها المخالف والمؤالف ـ : إن الله تبارك وتعالى فرض عليكم الجمعة فمن تركها في حياتي أو بعد موتي استخفافاً بها أو جحوداً لها فلا جمع الله شمله ، ولا بارك له في أمره ، ألا ولا صلاة له ، ألا ولا زكاة له ، ألا ولا حج له ، ألا ولا صوم له ، ألا ولا بر له ، حتى يتوب .
[ 9410 ] 29 ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) : عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر .
وعن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن ربعي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
[ 9411 ] 30 ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا زاد الرجل على الثلاثين فهو كهل ، وإذا زاد على الأربعين فهو شيخ .
____________
26 ـ رسالة الجمعة : 55 .
27 ـ رسالة الجمعة : 55 .
(1) الودع : الترك . ( مجمع البحرين 4 : 400 ) .
28 ـ رسالة الجمعة : 61 .
29 ـ المحاسن : 372 | 136 .
(1) المحاسن : 372 | 136 .
30 ـ تحف العقول : 370 .

( 303 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أعداد الصلوات وغيرها (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

2 ـ باب اشتراط وجوب الجمعة بحضور سبعة ، واستحبابها
عند حضور خمسة أحدهم الإمام

[ 9412 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أدنى ما يجزىء في الجمعة سبعة ، أو خمسة أدناه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، مثله (1) .
[ 9413 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : كان أبوجعفر عليه السلام يقول : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط : الإمام وأربعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (1) .
[ 9414 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله
____________
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب اعداد الفرائض .
(2) ياتي في الأبواب 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 18 من هذه الأبواب ، وفي الباب 8 من ابواب صلاة العيدين ، والحديث 1 من الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان ، والحديث 7 من الباب 2ـ من أبواب آداب السفر ، والحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح .

الباب 2
فيه 11 حديثاً

1 ـ الكافي 3 : 419 | 5 .
(1) التهذيب 3 : 21 | 76 ، والاستبصار 1 : 419 | 1609 .
2 ـ الكافي 3 : 419 | 4 .
(1) التهذيب 3 : 240 | 640 ، والاستبصار 1 : 419 | 1612 .
3 ـ الفقيه 1 : 331 | 1489 ، أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 39 من ابواب صلاة العيدين .

( 304 )

( عليه السلام ) قال في صلاة العيدين : إذا كان القوم خمسة أو سبعة فانهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة .
[ 9415 ] 4 ـ وبإسناده عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : على من تجب الجمعة ؟ قال : تجب على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين ، أحدهم الأمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم .
[ 9416 ] 5 ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن البزنطي ، عن عاصم بن حميد (1) ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تكون جماعة بأقل من خمسة .
[ 9417 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة (1) أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمس (2) نفر ، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين .
[ 9418 ] 7 ـ وعنه ، عن صفوان يعني ابن يحيى ، عن منصور يعني ابن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا
____________
4 ـ الفقيه 1 : 267 | 1218 ، أورده في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب .
5 ـ الخصال : 2988 | 46 .
(1) في المصدر : عاصم بن عبد الحميد الحناط .
6 ـ التهذيب 3 : 238 | 634 ، والاستبصار 1 : 420 | 1614 ، أورده في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(1) كلمة ( الجمعة ) ليست في التهذيب .
(2) في المصدرين : خمسة .
7 ـ التهذيب 3 : 239 | 636 ، والاستبصار 1 : 419 | 1610 ، أوردذيله في الحديث 16 من الباب 1 من هذه الأبواب .

( 305 )

خمسة فما زادوا ، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم ، والجمعة واجبة على كل أحد ، الحديث .
[ 9419 ] 8 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى (1) ، عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة .
[ 9420 ] 9 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين (1) ، ولا تجب على أقل منهم : الامام ، وقاضيه ، والمدعي حقاً ، والمدعى عليه ، والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام .
ورواه الصدوق مرسلاً بإسناده عن محمد بن مسلم ، مثله (2) .
[ 9421 ] 10 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ، ( عليه السلام ) قال : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة ـ إلى أن قال ـ وليقعد قعدة بين الخطبتين ، الحديث .
____________
8 ـ التهذيب 3 : 239 | 637 والاستبصار 1 : 419 | 1611 .
(1) في التهذيب عثمان بن يحيى .
9 ـ التهذيب 3 : 20 | 75 والاستبصار 1 : 418 | 1608 .
(1) في الفقيه : المؤمنين ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 1 : 267 | 1222 .
10 ـ التهذيب 3 : 245 | 664 ، والاستبصار 1 : 418 | 1607 أورده في الحديث 2 من الباب 24 وتمامه في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 73 من أبواب القراءة ، وفي الحديث 11 من الباب 5 من أبواب القنوت .

( 306 )

[ 9422 ] 11 ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) : عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابيه ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن محمد بن حكيم ، وغيره ، عن محمد بن مسلم ، عن محمد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الجمعة قال : إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام فلهم أن يجمعوا .
أقول : حمل الشيخ وجماعة ما تضمن السبعة على الوجوب ، وما تضمن الخمسة على الاستحباب (1) . ويأتي ما يدل على ذلك (2) .

3 ـ باب وجوب الجمعة على أهل الأمصار ، وعلى أهل القرى ،
وغيرهم ، وعدم اشتراطها بالمصر

[ 9423 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : سألته عن أناس في قرية ، هل يصلون الجمعة ، جماعة ؟ قال : نعم ، ويصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب .
[ 9424 ] 2 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن
____________
11 ـ رجال الكشي 1 : 390 | 279 ، الحديث طويل اقتصر على ذكر مورد الشاهد .
(1) راجع التهذيب 3 : 21 ذيل الحديث 76 والوافي 2 : 167 كتاب الصلاة ، والوسيلة « الجوامع الفقهية » : 711 وعنه الغنية : 498 ، وروضة المتقين 2 : 568 ، ومجمع الفائدة 2 : 388.
(2) لم نعثر فيما يأتي على المقصود ، غير الأحاديث الواردة هنا المتفرقة في الأبواب الآتية .

الباب 3
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 3 : 238 | 633 ، والاستبصار 1 : 419 | 1613 .
2 ـ التهذيب 3 : 238 | 634 ، والاستبصار 1 : 420 | 1614 ، أورده في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب .

( 307 )

عبد الملك قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا كان قوم (1) في قرية صلوا الجمعة (2) أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمس (3) نفر ، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) ويأتي ما يدل عليه (5) .
[ 9425 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود .
قال الشيخ : هذا محمول على التقية لأنه موافق لأكثر مذاهب العامة .
[ 9426 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه قال : ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين .
أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على التقية ، أو على حصول البعد بأكثرمن فرسخين مع اختلال الشرائط عندهم .

4 ـ باب عدم وجوب حضور الجمعة على من بعد عنها بأزيد من
فرسخين ، ووجوبها على من بعد عنها بفرسخين أو أقل

[ 9427 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
____________
(1) في نسخة : القوم ( هامش المخطوط ) .
(2) كلمة ( الجمعة ) ليست في المصدر .
(3) في المصدرين : خمسة .
(4) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 1 و 2 من هذه الأبواب .
(5) يأتي في البابين 4 و 7 من هذه الأبواب .
3 ـ التهذيب 3 : 239 | 639 ، والاستبصار 1 : 420 | 1617 .
4 ـ التهذيب 3 : 248 | 679 ، والاستبصار 1 : 420 | 1618 .

الباب 4
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 3 : 238 | 631 .

( 308 )

عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : قال أبوجعفر ( عليه السلام ) : الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجعوا إلى رحالهم قبل الليل ، وذلك سنة إلى يوم القيامة .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله (1).
أقول : هذا الأجمال محمول على التفصيل الآتي (2) ، أو على الاستحباب .
[ 9428 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين .
[ 9429 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ضمنت لستة على الله الجنة ـ منهم ـ رجل خرج إلى الجمعة فمات فله الجنة .
[ 9430 ] . 4 ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنما وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك لأن ما يقصر فيه الصلاة بريدان ذاهباً ، أو بريد ذاهباً وبريد جائياً ، والبريد أربعة فراسخ ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير ، وذلك أنه يجيء فرسخين ويذهب فرسخين فذلك
____________
(1) التهذيب 3 : 240 | 642 ، والاستبصار 1 : 421 | 1621 .
(2) يأتي التفصيل في الحديث 4 و 6 من هذا الباب .
2 ـ التهذيب 3 : 23 | 80 ، أورد تمامه في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب .
3 ـ الفقيه 1 : 84 | 387 .
4 ـ علل الشرائع : 266 | 9 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 112 | 1 ، أورده في الحديث 18 من الباب 2 من أبواب صلاة المسافر .

( 309 )

أربعة فراسخ ، وهو نصف طريق المسافر .
[ 9431 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تجب الجمعة على كل من كان منها على فرسخين .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن محمد بن أبي عمير مثله (2) .
[ 9432 ] 6 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الجمعة ؟ فقال : تجب على من كان منها على رأس فرسخين ، فإن زاد على ذلك فليس عليه شيء .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي ، عن أبيه (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

5 ـ باب عدم اشتراط وجوب الجمعة بحضور السلطان العادل
أو من نصبه ، ووجوبها مع وجود امام عدل يحسن الخطبتين وعدم الخوف

[ 9433 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ابن سالم ، عن زرارة قال : حثنا أبو عبدالله ( عليه السلام )
____________
5 ـ الكافي 3 : 419 | 2 .
(1) كتب كتب المصنف على كلمة ( كل ) علامة نسخة .
(2) التهذيب 3 : 240 | 643 ، والاستبصار 1 : 421 | 1620 .
6 ـ الكافي 3 : 419 | 3 .
(1) التهذيب 3 : 240 | 641 ، والاستبصار 1 : 421 | 1619 .
(2) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 6 من الباب 1 من هذه الأبواب .

الباب 5
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 3 : 239 | 635 ، والاستبصار 1 : 420 | 1615 .

( 310 )

على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه ، فقلت : نغدو عليك ؟ فقال : لا ، إنما عنيت عندكم .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن هشام بن سالم ، مثله (1) .
[ 9434 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن عبد الملك ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال : مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله (1) ، قال : قلت : كيف أصنع ؟ قال : صلوا جماعة ، يعني صلاة الجمعة .
ورواه أيضاً مرسلاً (2) . .
[ 9435 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة يوم الجمعة ؟ فقال : أما مع الإمام فركعتان ، وأما من يصلي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر ، يعني إذا كان إمام يخطب ، فإن لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 9436 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين ، أحدهم الامام ، فاذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم.
أقول : ويدل على ذلك جميع ما دل على الوجوب من القرآن والأحاديث
____________
(1) المقنعة : 27 .
2 ـ التهذيب 3 : 239 | 638 ، والاستبصار 1 : 420 | 1616 .
(1) اضاف المصنف عن نسخة : عليك .
(2) التهذيب 3 : 23 | ذيل حديث 80 .
3 ـ الكافي 3 : 421 | 4 ، أورد صدره وذيله في الحديث 8 من الباب 6 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 3 : 19 | 70 .
4 ـ الفقيه 1 : 267 | 1218 ، أورده في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب .

( 311 )

المتواترة الدالة بعمومها وإطلاقها مع عدم قيام دليل صالح لاثبات الاشتراط ، وما تضمن لفظ الإمام (1) من أحاديث الجمعة المراد به إمام الجماعة مع قيد زائد وهو كونه يحسن الخطبتين ويتمكن منهما لعدم الخوف ، وهو أعم من المعصوم ، كما صرح به علماء اللغة وغيرهم (2) ، وكما يفهم من إطلاقه في مقام الاقتداء ، والقرائن على ذلك كثيرة جداً ، والتصريحات بما يدفع الاشتراط أيضاً كثيرة ، وإطلاق لفظ الإمام هنا كاطلاقه في أحاديث الجماعة ، وصلاة الجنازة ، والاستسقاء ، والآيات ، وغير ذلك من أماكن الاقتداء في الصلاة ، وإنما المراد به هنا اشتراط الجماعة مع ما ذكر .
[ 9437 ] 5 ـ وقد تقدم حديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا تجب على أقل منهم : الامام ، وقاضيه ، والمدعي حقا ، والمدّعى عليه ، والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام .
أقول : بهذا استدل مدعي الاشتراط ، وفيه أوّلاً أنه محمول على التقية لموافقته لأشهر مذاهب العامة ، وثانيا أن ما تضمنه من اشتراط أعيان السبعة لا قائل به ولا يقول به الخصم ، والأحاديث دالة على خلافه ، فعلم أن المراد العدد خاصة ، إما هؤلاء أو غيرهم بعددهم ، ومما هو كالصريح في ذلك قوله : ولا تجب على أقل منهم ، ولم يقل : ولا تجب على غيرهم فعلم أنها تجب على جماعة هم بعددهم أو أكثر منهم لا أقل ، مع دلالة الاية والأحاديث المتواترة التي تزيد على مائتي حديث (1).
____________
(1) الامام : ما ائتم به من رئيس أو غيره . قاموس المحيط 4 : 78 ( هامش المخطوط ) .
(2) في كتب أبي حنيفة إن شرط الجمعة السلطان العادل أو نائبه مع الامكان . منه ـ قده ـ ( هامش المخطوط ) .
5 ـ تقدم في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الأبواب 1 و 2 و 3 ، وفي الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب ، ويأتي في الأبواب 20 و 21 و 24 ، وفي الحديث 3 و 4 من الباب 25 والأحاديث 1 و 3 و 5 و 8
=

( 312 )

6 ـ باب كيفية صلاة الجمعة ، وجملة من أحكامها

[ 9438 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إنه قال في قوله تعالى : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) (1) وهي صلاة الظهر ، قال : ونزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في سفر فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر ، وأضاف للمقيم ركعتين ، وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي ( صلى الله عليه وآله ) يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام ، فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام .
ورواه الكليني والشيخ كما مر في أعداد الصلوات (2) .
[ 9439 ] 2 ـ وبإسناده عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان ، فمن صلى وحده فهي أربع ركعات .
[ 9440 ] 3 ـ وفي ( عيون الأخبار ) و ( العلل ) بإسناد يأتي (1) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنما صارت صلاة الجمعة إذا كان مع الإمام ركعتين ، وإذا كان بغير إمام ركعتين وركعتين ، لأن الناس يتخطون إلى
____________
=
من الباب 26 والحديث 1 من الباب 28 ، وفي الحديث 2 من الباب 29 والباب 30 من أبواب صلاة الجمعة ، ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث 2 و 8 و 14 من الباب 3 من أبواب الاعتكاف .

الباب 6
فيه 9 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 125 | 600 .
(1) البقرة 2 : 238 .
(2) مر في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض .
2 ـ الفقيه 1 : 269 | 1230 .
3 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 111 | 1 ، وعلل الشرائع : 264 | 9 .
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) .

( 313 )

الجمعة من بعد ، فأحب الله عزّ وجلّ أن يخفف عنهم لموضع التعب الذي صاروا إليه ، ولأن الإمام يحبسهم للخطبة وهم منتظرون للصلاة ، ومن انتظر الصلاة فهو في الصلاة في حكم التمام ، ولان الصلاة مع الامام أتم وأكمل لعلمه وفقهه وفضله وعدله ، ولأن الجمعة عيد وصلاة العيد ركعتان ، ولم تقصر لمكان الخطبتين .
[ 9441 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، فهي صلاة حتى ينزل الإمام .
[ 9442 ] 5 ـ وعنه ، عن العباس ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن عمربن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة ، وليلبس البرد والعمامة ، ويتوكأ على قوس أو عصا ، وليقعد قعدة بين الخطبتين ، ويجهر بالقراءة ، ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع .
[ 9443 ] 6 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن القنوت في الجمعة ؟ ـ إلى أن قال ـ قال : إنما صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان ، فمن صلى مع غير إمام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر ، الحديث .
[ 9444 ] 7 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال ـ سألته عن الجمعة ؟ فقال : بأذان وإقامة ، يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر ، ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ (قل هو الله أحد) ثم
____________
4 ـ التهذيب 3 : 12 | 42 ، أورد تمامه في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب .
5 ـ التهذيب 3 : 245 | 664 .
6 ـ التهذيب 3 : 245 | 665 ، أورد صدره في الحديث 8 من الباب 5 من أبواب القنوت .
7 ـ الكافي 3 : 424 | 7 أورده في الحديث 3 من الباب 25 هذه الأبواب .

( 314 )

يقوم فيفتتح خطبته ، ثم ينزل فيصلي بالناس ، فيقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (1) .
[ 9445 ] 8 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة يوم الجمعة ؟ فقال : أما مع الإمام فركعتان ، وأمّا من صلى وحده فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة .
أقول : هذا لا ينافي ما مر لأنه يشترط في إمام الجمعة كونه يحسن الخطبتين ، ويتمكن منهما لعدم الخوف والتقية بخلاف إمام الجماعة .
وقد تقدم من طريق الصدوق بدون القيد الأخير (1) .
[ 9446 ] 9 ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) نقلاً من ( جامع البزنطي ) : عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا جمعة إلا بخطبة ، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين .
أقول : وتقدم ما يدل على الجهر بالجمعة في أحاديث الجهر والإخفات في القراءة (1) .

7 ـ باب أنه يجب أن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فصاعداً

[ 9447 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
(1) التهذيب 3 : 241 | 648 .
8 ـ الكافي 3 : 421 | 4 .
(1) تقدم في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
9 ـ المعتبر : 203 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 25 ، وفي الباب 73 من أبواب القراءة ، وفي الحديثين 3 و 11 من الباب 5 من أبواب القنوت ويأتي في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب صلاة العيد .

الباب 7
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 419 | 7 .

( 315 )

عبدالله بن المغيرة ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال ، يعني لا تكون جمعة إلا فيما بينه وبين ثلاثة أميال ، وليس تكون جمعة إلا بخطبة .
قال : فاذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 9448 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم ابن عبد الحميد ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين ، ومعنى ذلك إذا كان إمام عادل .
وقال : إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء ، ولا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وذكر المسألة الثانية مثله (1) .

8 ـ باب تأكد استحباب تقديم صلاة الجمعة والظهر في أول
وقتها ، وجواز الاعتماد فيه على المؤذنين

[ 9449 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن
____________
(1) التهذيب 3 : 23 | 79 .
2 ـ التهذيب 3 : 23 | 80 ، أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 1 : 274 | 1257 .

الباب 8
فيه 21 حديثاً

1 ـ الكافي 3 : 274 | 2 ، أورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب المواقيت .

( 316 )

عيسى ، وعن محمد بن الحسن بن علان (1) جميعاً ، عن حماد بن عيسى ، وصفوان بن يحيى ، عن ربعي بن عبدالله وفضيل بن يسار جميعاً ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة ، فالصلاة مما وسع فيه ، تقدم مرة وتؤخر أخرى ، والجمعة مما ضيق فيها ، فان وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها .
[ 9450 ] 2 ـ وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن القاسم ، عن مسمع أبي سيار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن وقت الظهر في يوم الجمعة في السفر ؟ فقال : عند زوال الشمس ، وذلك وقتها يوم الجمعة في غير السفر .
[ 9451 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن اُذينة ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إن من الأمور أُموراً مضيقة وامورا موسعة ، وإن الوقت وقتان ، والصلاة مما فيه السعة ، فربما عجل رسول الله ( صلى الله عليه وآل ) وربما أخر إلا صلاة الجمعة ، فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق ، إنما لها وقت واحد حين تزول ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام .
[ 9452 ] 4 ـ وعنه ، عن النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ، ويخطب في الظل الأول ، فيقول جبرئيل : يا محمد ، قد زالت الشمس فانزل فصل ، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل
____________
(1) كذا في المصدر ، ويحتمله الاصل ، لكن جاء في بعض النسخ : زعلان ، و : ( بن زعلان ) .
2 ـ الكافي 3 : 431 | 2 .
3 ـ التهذيب 3 : 13 | 46 .
4 ـ التهذيب 3 : 12 | 42 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 15 وذيله في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب .

( 317 )

الخطبتين ، فهي صلاة حتى ينزل الإمام .
[ 9453 ] 5 ـ وعنه ، عن النضر ، عن ابن مسكان (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال : وقت صلاة الجمعة عند الزوال ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة ، ويستحب التكبير بها .
[ 9454 ] 6 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة .
[ 9455 ] 7 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن وقت الظهر ؟ فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك ، إلا يوم الجمعة أو في السفر ، فان وقتها حين تزول الشمس .
[ 9456 ] 8 ـ وعنه ، عن حماد ، عن ربعي ، عن سماعة ، والحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال : وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس .
[ 9457 ] 9 ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، و (1) عن ابن أبي عمير ، وفضالة ، عن حسين ، عن ابن أبي عمير ، قال : حدثني أنه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة قال ، فقال : أما أنا فاذا زالت الشمس بدأت بالفريضة .
____________
5 ـ التهذيب 3 : 13 | 43 .
(1) في نسخة : ابن سنان ـ هامش المخطوط ـ .
6 ـ التهذيب 3 : 13 | 44 ، الاستبصار 1 : 412 | 1576 .
7 ـ التهذيب 3 : 13 | 45 ، الاستبصار 1 : 412 | 1577 ، أورده بإسناد آخر في الحديث 11 من الباب 8 من أبواب المواقيت .
8 التهذيب 3 : 12 | 41 .
9 ـ التهذيب 3 : 12 | 40 ، الاستبصار 1 : 412 | 1575 ، وأورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب .
(1) الواو هنا لم ترد في المصدرين .

( 318 )

[ 9458 ] 10 ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبد الرحمان بن عجلان (1) قال : قال أبوجعفر ( عليه السلام ) : إذا كنت شاكاً في الزوال فصل الركعتين ، فإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة .
ورواه الكليني (2) عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة عن (3) محمد بن سنان ، مثله .
[ 9459 ] 11 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : وقت الجمعة زوال الشمس ، ووقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس ، ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر في غير يوم الجمعة .
[ 9460 ] 12 ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ، ووقتها في السفر والحضر واحد ، وهو من المضيق ، وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت الأولى في سائر الأيام .
[ 9461 ] 13 ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة فحافظ عليها ، فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا يسأل الله عبد فيها خيراً إلا أعطاه .
[ 9462 ] 14 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، وعن محمد بن يحيى ،
____________
10 ـ التهذيب 3 : 12 | 39 ، أورده عن السرائر في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب المواقيت .
(1) في الكافي : عبدالله بن عجلان .
(2) الكافي 3 : 428 | 3 .
(3) في نسخة : أو ـ هامش المخطوط ـ .
11 ـ الفقيه 1 : 269 | 1227 .
12 ـ الفقيه 1 : 267 | 1220 ، أورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب المواقيب .
13 ـ الفقيه 1 : 267 | 1223 .
14 ـ الكافي 3 : 420 | 1 .

( 319 )

عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس .
[ 9463 ] 15 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة .
[ 9464 ] 16 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن محمد بن أبي عمر (1) قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة يوم الجمعة ، فقال : نزل بها جبرئيل مضيقة ، إذا زالت الشمس فصلها ، قال : قلت إذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صليتها ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أما أنا فإذا زالت الشمس لم أبدأ بشيء قبل المكتوبة .
[ 9465 ] 17 ـ محمد بن الحسن في ( المصباح ) عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن صلاة الجمعة ؟ فقال : وقتها إذا زالت الشمس ، فصل ركعتين قبل الفريضة ، وإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة ودع الركعتين حتى تصليهما بعد الفريضة .
[ 9466 ] 18 ـ وعن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن وقت الصلاة فجعل لكل صلاة وقتين إلا الجمعة في السفر والحضر ، فإنه قال : وقتها إذا زالت الشمس ، وهي في ما سوى الجمعة ، لكل صلاة وقتان ، وقال : وإياك أن تصلي قبل الزوال ، فوالله ما ابالي بعد العصر صليتها أو قبل الزوال .
____________
15 ـ الكافي 3 : 420 | 2 .
16 ـ الكافي 3 : 420 | 4 .
(1) في نسخة : عمير ـ هامش المخطوط ـ وهو في المصدر .
17 ـ مصباح المتهجد : 323 ، أورده في الحديث 6 من الباب 13 من هذه الأبواب .
18 ـ مصباح المتهجد : 324 .

( 320 )

[ 9467 ] 19 ـ وعن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة تحافظ عليها ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا يسأل الله عبد فيها خيراً إلا أعطاه الله .
[ 9468 ] 20 ـ وعن حريز قال : سمعته يقول : أما أنا إذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة وأخرت الركعتين إذا لم أكن صليتهما .
[ 9469 ] 21 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن علي بن النعمان ،عن عبدالله بن مسكان ، عن عبد الأعلى بن أعين ، (1) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن من الأشياء أشياء مضيقة ليس تجري إلا على وجه واحد ، منها وقت الجمعة ليس لوقتها إلا وقت واحد حين تزول الشمس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) ، وتقدم ما يدل على العمل بقول المؤذنين في المواقيت (4) .

9 ـ باب استحباب تقديم العصر يوم الجمعة في أول الوقت بعد
الفراغ من الجمعة أو الظهر

[ 9470 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
____________
19 ـ مصباح المتهجد : 324 .
20 ـ مصباح المتهجد : 324 ، أورده في الحديث 7 من الباب 13 من هذه الأبواب .
21 ـ المحاسن : 299 | 4 .
(1) في المصدر : قال سأل علي بن حنظلة ابا عبدالله .
(2) تقدم في الحديث 17 من الباب 8 من أبواب المواقيت .
(3) يأتي في البابين 11 و 13 من هذه الأبواب .
(4) تقدم في الباب 3 من أبواب الأذان ، وتقدم في الباب 59 من أبواب المواقيت .

الباب 9
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 3 : 420 | 3 .

( 321 )

الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن سفيان بن السمط قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن وقت صلاة العصر يوم الجمعة ؟ فقال : في مثل وقت الظهر في غير يوم الجمعة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة في الباب السابق وغيره (1) .

10ـ باب جواز تأخير الظهرين يوم الجمعة عن أول الوقت

[ 9471 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) في يوم جمعة وقد صليت الجمعة والعصر فوجدته قد باهى يعني من الباه أي جامع ـ فخرج إلي في ملحفة ، ثم دعا جاريته فأمرها أن تضع له ماء يصبه عليه ، فقلت له : أصلحك الله ، ما اغتسلت ؟ فقال : ما اغتسلت بعد ولا صليت ، فقلت له : قد صليت الظهر والعصر جميعا ؟ قال : لا بأس .
أقول : حمله الشيخ على وجود العذر ، ولا يخفى أن وجه ترك الإمام للجمعة كون إمامها مخالفاً فاسقاً ، وقد تقدم ما يدل على المقصود في المواقيت (1) .
____________
(1) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من الباب 9 من أبواب المواقيت .

الباب 10
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 3 : 13 | 47 ، والاستبصار 1 : 412 | 1578 .
(1) تقدم في الحديث 5 و 11 و 13 من الباب 3 ، وفي الباب 4 من أبواب المواقيت .

( 322 )

11 ـ باب استحباب تقديم نوافل الجمعة على الزوال وإكمالها
عشرين ركعة وتفريقها ستا ستا ثم ركعتين ، وجواز الاقتصار
على نوافل الظهرين ، وايقاعها كلاّ أو بعضاً بعد الزوال

[ 9472 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) ( وعيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنما زيد في صلاة السنة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيماً لذلك اليوم ، وتفرقة بينه وبين سائر الأيام .
[ 9473 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة ، قبل الأذان أو بعده ؟ قال : قبل الأذان .
[ 9474 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة وقت الفريضة ، قبل الجمعة افضل أو بعدها ؟ قال : قبل الصلاة .
[ 9475 ] 4 ـ وعنه قال : صل يوم الجمعة عشر ركعات قبل الصلاة وعشرا بعدها.
وبإسناده عن احمد بن محمد ، عن احمد بن محمد بن ابى نصر قال : سالت أبا الحسن ( عليه السلام ) ـ وذكر مثله (1) ، وكذاالذى قبله .
____________

الباب 11
فيه 19 حديثاً

1 ـ علل الشرائع : 266 | 9 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 112 .
2 ـ التهذيب 3 : 247 | 677 .
3 ـ التهذيب 3 : 12 | 38 و 246 | 672 ، والاستبصار 1 : 411 | 1570 .
4 ـ التهذيب 3 : 247 | 673 .
(1) لم نعثر على الحديثين بهذا السند في كتب الشيخ .

( 323 )

[ 9476 ] 5 ـ وعنه ، عن البرقى ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصلاة يوم الجمعة ، كم ركعة هي قبل الزوال ؟ قال : ست ركعات بكرة ، وست بعد ذلك ، اثنتا عشرة ركعة ، وست ركعات بعد ذلك ، ثماني عشرة ركعة ، وركعتان بعد الزوال ، فهذه عشرون ركعة ، وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة .
ورواه في ( المصباح ) مرسلاً ، إلى قوله : فهذه عشرون (1) ركعة .
[ 9477 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن التطوع يوم الجمعة ؟ قال : ست ركعات في صدر النهار ، وست ركعات قبل الزوال ، وركعتان إذا زالت ، وست ركعات بعد الجمعة ، فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة .
وعنه ، عن ابن أبي نصر ، عن محمد بن عبدالله قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، وذكر مثله .
[ 9478 ] 7 ـ وعنه ، عن الحسين يعني ابن سعيد ، عن النضر ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن صلاة النافلة يوم الجمعة ؟ فقال : ست عشرة ركعة قبل العصر ، ثم قال : وكان علي ( عليه السلام ) يقول : ما زاد فهو خير ، وقال : إنشاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار ، وست ركعات نصف النهار ، ويصلي الظهر ، ويصلي معها أربعة ثم يصلي العصر .
____________
5 ـ التهذيب 3 : 246 | 669 ، والاستبصار 1 : 411 | 1571 .
(1) مصباح المتهجد : 309 .
6 ـ التهذيب 3 : 246 | 668 ، والاستبصار 1 : 410 | 1569 .
(1) في التهذيب زيادة : عن محمد بن عبدالله ، وقد كتبه المصنف في الهامش ثم شطب عليه .
7 ـ التهذيب 3 : 245 | 667 ، والاستبصار 1 : 413 | 1580 .

( 324 )

[ 9479 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار ، وما تريد أن تصليه يوم الجمعة فإن شئت عجلته فصليته من أول النهار ، أي النهار شئت ، قبل أن تزول الشمس .
[ 9480 ] 9 ـ وعنه ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : النافلة يوم الجمعة ؟ قال : ست ركعات قبل زوال الشمس ، وركعتان عند زوالها ، والقراءة في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين ، وبعد الفريضة ثماني ركعات .
[ 9481 ] 10 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يقطين ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التطوع في يوم الجمعة ؟ قال : إذا أردت أن تتطوع في يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار ، وست ركعات قبل نصف النهار ، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة ، وست ركعات بعد الجمعة .
[ 9482 ] 11 ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبد الرحمان بن عجلان قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا كنت شاكاً في الزوال فصل الركعتين ، وإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة .
____________
8 ـ التهذيب 3 : 245 | 666 ، والاستبصار 1 : 413 | 1579 .
9 ـ التهذيب 3 : 11 | 37 ، والاستبصار 1 : 410 | 1568 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 70 من أبواب القراءة .
10 ـ التهذيب 3 : 11 | 36 ، والأستبصار 1 : 410 | 1567 . 11 التهذيب 3 : 12 | 39 ، والاستبصار 1 : 412 | 1574 ، أخرجه عن السرائر في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب المواقيت ، وعنه وعن الكافي في الحديث 10 من الباب 8 من هذه الأبواب .

( 325 )

[ 9483 ] 12 ـ محمد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن علي بن عبد العزيز ، عن مراد بن خارجة قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أما أنا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق بمقدارها من المغرب في وقت صلاة العصر صليت ست ركعات ، فاذا ارتفع (1) النهار صليت ستاً ، فإذا زاغت (2) أو زالت صليت ركعتين ، ثم صليت الظهر ، ثم صليت بعدها ستاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (3) .
[ 9484 ] 13 ـ وعن علي بن محمد وغيره (1) ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : الصلاة النافلة يوم الجمعة ست ركعات بكرة ، وست ركعات صدر النهار (2) ، وركعتان إذا زالت الشمس ، ثم صل الفريضة ، ثم صل بعدها ست ركعات .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره (3) ، وكذا الذي قبله .
[ 9485 ] 14 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) : عن عبد الكريم بن عمرو ، عن سليمان بن
____________
12 ـ الكافي 3 : 428 | 2 ، والتهذيب 3 : 11 | 35 .
(1) في نسخة : انفتح « هامش المخطوط » وكذا في المصدر : انتفخ النهار : علا قبل الانتصاف بساعة « لسان العرب 3 : 64 » .
(2) في الاستبصار زيادة : الشمس ـ هامش المخطوط - .
(3) الاستبصار 1 : 410 | 1566 .
13 ـ الكافي 3 : 427 | 1 .
(1) كتب المصنف في الهامش : « في التهذيب والاستبصار : عن محمد بن يحيى وغيره ، صح » .
(2) في الاستبصار بعد قوله صدر النهار : وست ركعات عند ارتفاعه وترك من أوله قوله : ست ركعات بكرة « منه قده » .
(3) التهذيب 3 : 10 | 34 ، والاستبصار 1 : 409 | 1565 .
14 ـ مستطرفات السرائر : 29 | 18 .