خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أيما أفضل ، اقدم
الركعتين يوم الجمعة أو اصليهما بعد الفريضة ؟ قال : تصليهما بعد الفريضة
.
[ 9486 ]
15 ـ وعن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته
عن الركعتين اللتين قبل الزوال يوم الجمعة ؟ قال : أما أنا فاذا زالت الشمس
بدأت بالفريضة .
[ 9487 ]
16 ـ ومن كتاب ( جامع البزنطى ) صاحب الرضا ( عليه السلام )
قال : سألته عن الزوال يوم الجمعة ما حده ؟ قال : إذا قامت الشمس فصل
ركعتين ، فإذا زالت فصل الفريضة ساعة تزول ، وإذا زالت قبل أن تصلي
الركعتين فلا تصلهما وابدأ بالفريضة ، واقض الركعتين بعد الفريضة .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته ،
وذكر مثله ، إلا أنه ترك قوله : ساعة تزول
(1) .
[ 9488 ]
17 ـ وعنه قال : وسألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة ، قبل الأذان
أو بعد الأذان ؟ قال : قبل الأذان .
ورواه الحميري أيضاً ( .
[ 9489 ]
18 ـ ومن كتاب حريز بن عبدالله ، عن أبي بصير قال : قال أبو
جعفر ( عليه السلام ) : إن قدرت أن تصلي يوم الجمعة عشرين ركعة فافعل
ستاً بعد طلوع الشمس ، وستا قبل الزوال إذا تعالت الشمس ، وافصل بين
____________
15 ـ مستطرفات السرائر : 29 | 19 .
16 ـ مستطرفات السرائر : 54 | 6 .
(1) قرب الإسناد : 98 .
17 ـ مستطرفات السرائر: 54 | 6 . .
(1) قرب الاسناد: 98 .
18 ـ مستطرفات السرائر : 71 | 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب اعداد الفرائض .
( 327 )
كل ركعتين من نوافلك بالتسليم ، وركعتين قبل الزوال ، وست ركعات بعد
الجمعة .
[ 9490 ]
19 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال :
في النوافل في يوم الجمعة ست ركعات بكرة ، وست ركعات ضحوة ، وركعتين
إذا زالت الشمس ، وست ركعات بعد الجمعة .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
12 ـ باب جواز الجماعة في الظهر مع تعذر الجمعة ، وحكم
قنوت الجمعة والقرآءة فيها وفي ليلتها ويومها ، والجهر فيها وفي
الظهر
[ 9491 ]
1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قوم في قرية
ليس لهم من يجمع بهم ، أيصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة ؟ قال : نعم ،
إذا لم يخافوا .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن الوليد ، عن ابن
بكير ، مثله ، إلا أنه قال : إذا لم يخافوا شيئاً
(1) .
أقول : وتقدم ما يدل على باقي المقصود في القراءة
(2) والقنوت
(3) .
____________
19 ـ قرب الإسناد : 158 .
(1) تقدم في الحديثين 17 و 20 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 13 من هذه الأبواب .
الباب 12
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 3 : 15 | 55 ، والاستبصار 1 : 417 | 1599
.
(1) قرب الإسناد : 79 .
(2) تقدم في الباب 49 من أبواب القراءة .
(3) تقدم حكم القنوت في الجمعة في البابين 2 و 5 من أبواب القنوت .
( 328 )
13 ـ باب استحباب تأخير النوافل عن الفرضين لمن لم يقدمها
على الزوال يوم الجمعة
[ 9492 ]
1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن
سنان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه
السلام ) : أقدم يوم الجمعة شيئاً من الركعات ؟ قال : نعم ، ست ركعات ،
قلت : فأيهما أفضل ، اقدم الركعات يوم الجمعة أم اصليها بعد الفريضة ؟
قال : تصليها بعد الفريضة أفضل .
[ 9493 ]
2 ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، و
(1) عن ابن أبي
عمير وفضالة ، عن حسين ، عن أبي عمر
(2) ، قال : حدثني أنه سأله عن
الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة ؟ قال : فقال : أما أنا فإذا زالت
الشمس بدأت بالفريضة .
[ 9494 ]
3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن
علي بن النعمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن عقبة بن مصعب قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) فقلت : أيما أفضل ، اقدم الركعات يوم الجمعة أو
أصليها بعد الفريضة ؟ قال : لا ، بل تصليها بعد الفريضة .
[ 9495 ]
4 ـ وفي ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن زريق ، عن أبي عبدالله
____________
الباب 13
فيه 9 أحاديث
1 ـ التهذيب 3 : 14 | 48 ، والاستبصار 1 : 411 | 1573 .
2 ـ التهذيب 3 : 12 | 40 ، والاستبصار 1 : 412 | 1575 ، وأورده أيضاً في الحديث 9 من الباب
8 من هذه الابواب .
(1) الواو لم ترد في المصدرين .
(2) في المصدر : ابن ابي عمير وقد صوبها المصنف الى ( ابن ابي عمير ) فيما تقدم في الحديث 9 من الباب 8 من هذه الأبواب .
3 ـ التهذيب 3 : 246 | 670 ، والاستبصار 1 : 411 | 1572 .
4 ـ أمالي الطوسي 2 : 306 .
( 329 )
( عليه السلام ) قال : كان ربما يقدم عشرين ركعة يوم الجمعة في صدر النهار
، فإذا كان عند زوال الشمس أذن وجلس جلسة ثم أقام وصلى الظهر ، وكان لا
يرى صلاة عند الزوال يوم الجمعة إلا الفريضة ، ولا يقدم صلاة بين يدي
الفريضة إذا زالت الشمس ، وكان يقول : هي أول صلاة فرضها الله على
العباد صلاة الظهر يوم الجمعة مع الزوال ، وقال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : لكل صلاة أول وآخر لعلة يشغل ، سوى صلاة الجمعة وصلاة المغرب
وصلاة الفجر وصلاة العيدين ، فأنه لا يقدم بين يدي ذلك نافلة ، قال : وربما
كان يصلي يوم الجمعة ست ركعات إذا ارتفع النهار ، وبعد ذلك ست ركعات
آخر ، وكان إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال أذن وصلى ركعتين فما
يفرغ إلا مع الزوال ، ثم يقيم للصلاة فيصلي الظهر ويصلي بعد الظهر أربع
ركعات ، ثم يؤذن ويصلي ركعتين ثم يقيم فيصلي العصر .
[ 9496 ]
5 ـ وعن زريق ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا طلع
الفجر فلا نافلة ، وإذا زالت الشمس ( يوم الجمعة )
(1) فلا نافلة ، وذلك إن
يوم الجمعة يوم ضيق ، وكان أصحاب محمد ( صلى الله عليه وآله ) يتجهزون
للجمعة يوم الخميس لضيق الوقت .
[ 9497 ]
6 ـ وفي ( المصباح ) عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن صلاة الجمعة ، قال : وقتها إذا زالت الشمس ، فصل
الركعتين قبل الفريضة ، وإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفرض ودع
الركعتين حتى تصليهما بعد الفريضة .
[ 9498 ]
7 ـ وعن حريز قال : سمعته يقول : أما أنا فإذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة وأخرت الركعتين إذا لم أكن صليتهما .
____________
5 ـ أمالي الطوسي 2 : 307 .
(1) ليس في المصدر .
6 ـ مصباح المتهجد : 323 ، وأورده في الحديث 17 من الباب 8 من هذه الأبواب .
7 ـ مصباح المتهجد : 324 ، وأورده في الحديث 20 من الباب 8 من هذه الأبواب .
( 330 )
قال الشيخ بعد ما ذكر الحديث الأول : المراد أن تأخير النوافل إذا زالت
الشمس أفضل من تقديمها يوم الجمعة ، قال : ولم يرد أن تأخيرها أفضل مما قبل
الزوال على ما ظن بعض الناس .
[ 9499 ]
8 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : تأخيرها ، يعني
نوافل الجمعة ، أفضل من تقديمها في رواية زرارة .
[ 9500 ]
9 ـ قال : وفي رواية أبي بصير : تقديمها أفضل من تأخيرها .
أقول : تقدم وجهه
(1) ، وتقدم ما يدل على ذلك
(2) .
14 ـ باب وجوب استماع الخطبتين ، وحكم الكلام في أثنائهما ،
وجوازه بينها وبين الصلاة ، وحكم الالتفات فيهما ، ورد
السلام ، واجزاء الجمعة مع عدم سماع المأموم القراءة
[ 9501 ]
1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي
لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الإمام من خطبته ، فاذا فرغ الإمام من الخطبتين
تكلم ما بينه وبين أن يقام للصلاة
(1) ، فان سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله .
(2)
____________
8 ـ المقنع : 45 .
9 ـ المقنع : 45 .
(1) تقدم وجهه في ذيل الحديث 7 من هذا الباب .
(2) تقدم ما يدل عليه في البابين 8 و 11 من هذه الأبواب .
الباب 14
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 421 | 2 .
(1) في المصدرين : تقام الصلاة
.
(2) التهذيب 3 : 20 | 71 .
( 331 )
وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، مثله
(3) .
[ 9502 ]
2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) : لا كلام والإمام يخطب ، ولاالتفات إلا كما يحل في الصلاة ، وإنما
جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين ،
فهما صلاة حتى ينزل الإمام .
ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً .
[ 9503 ]
3 ـ وبإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يتكلم الرجل إذا فرغ الإمام من الخطبة يوم
الجمعة ما بينه وبين أن تقام الصلاة ، وإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه .
[ 9504 ]
4 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن
الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب ، فمن فعل
ذلك فقد لغا ، ومن لغا فلا جمعة له .
[ 9505 ]
5 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمد ،
عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا ( عليه السلام ) قال : يكره
الكلام يوم الجمعة والامام يخطب ، وفي الفطر والاضحى والاستسقاء .
[ 9506 ]
6 ـ وبهذا الإسناد عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يكره رد السلام والإمام يخطب .
____________
(3) التهذيب 3 : 20 | 73 .
2 ـ الفقيه 1 : 269 | 1228 .
(1) المقنع : 45 .
3 ـ الفقيه 1 : 269 | 1229 .
4 ـ الفقيه 4 : 5 .
5 ـ قرب الإسناد : 70 .
6 ـ قرب الإسناد : 69 .
( 332 )
أقول : هذا محمول على كون غيره قد رد السلام ، لما تقدم
(1)
ويأتي
(2) .
15 ـ باب وجوب تقديم الخطبتين على صلاة الجمعة ، وجواز
تقديم الخطبتين على الزوال بحيث اذا فرغ زالت
[ 9507 ]
1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن
عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ، ويخطب في الظل
الأول ، فيقول جبرئيل : يا محمد ، قد زالت الشمس فانزل فصل ، الحديث .
[ 9508 ]
2 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي
مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن خطبة رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، أقبل الصلاة أو بعدها ؟ قال : قبل الصلاة ثم يصلي .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن
مهزيار ، مثله ، إلا أنه قال : يخطب ثم يصلي
(1) .
[ 9509 ]
3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) :
أول من قدم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان ، لأنه كان إذا صلى لم يقف
____________
(1) تقدم في الباب 16 ، وفي الحديث 3 من الباب 17 من أبواب القواطع .
(2) يأتي في الحديث 7 من الباب 28 من أبواب أحكام العشرة ، وتقدم ما يدل على عدم وجوب
سماع الخطبة على النساء في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 15
فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 3 : 12 | 42 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 8 ، وذيله في الحديث 4 من الباب
6 من هذه الأبواب .
2 ـ التهذيب 3 : 20 | 72 .
(1) الكافي 3 : 421 | 3 .
3 ـ الفقيه 1 : 278 | 1263 .
( 333 )
الناس على خطبته وتفرقوا وقالوا : ما نصنع بمواعظه وهو لا يتعظ بها وقد أحدث
ما أحدث ، فلما رأى ذلك قدم الخطبتين على الصلاة .
أقول : هذا غريب ، لم يروه إلا الصدوق ، ولا يبعد أن يكون لفظ
الجمعة غلطاً من الراوي أو من الناسخ وأصله يوم العيد ، لما يأتي في محله
(1) ،
ويحتمل أن يكون العيد الذي قدم فيه الخطبة على الصلاة كان يوم الجمعة .
[ 9510 ]
4 ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناده الاتي
(1) عن الفضل بن
شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنما جعلت الخطبة يوم
الجمعة في أول الصلاة وجعلت في العيدين بعد الصلاة لأن الجمعة أمر دائم
وتكون في الشهر مراراً وفي السنة كثيراً وإذا كثر ذلك على الناس ملوا وتركوا ولم
يقيموا عليه وتفرقوا عنه ، فجعلت قبل الصلاة ليحتبسوا على الصلاة ولا يتفرقوا
ولا يذهبوا ، وأما العيدين فانما هو في السنة مرتين ، وهو أعظم من الجمعة ،
والزحام فيه أكثر ، والناس فيه أرغب ، فان تفرق بعض الناس بقي عامتهم ،
وليس هو كثيراً فيملوا ويستخفوا به .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3) .
____________
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب صلاة العيد .
4 ـ علل الشرائع : 265 | 9 الباب 182 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 112 | 1 الباب 34 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 11 من أبواب صلاة العيد .
(1) يأتي في الفائده الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
(2) تقدم في الحديثين 3 و 7 من الباب 6 ، وفي الحديث 4 من الباب 8 ، وفي الحديثين 1 و 3 من
الباب 14 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديثين 2 و 3 من الباب 25 ، وفي الباب 58 من هذه الأبواب .
( 334 )
16 ـ باب وجوب قيام الخطيب وقت الخطبة ،
والفصل بينهما بجلسة
[ 9511 ]
1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عن معاوية بن وهب قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن أول من خطب
وهو جالس معاوية ، واستأذن الناس في ذلك من وجع كان في ركبتيه ، وكان
يخطب خطبة وهو جالس ، وخطبة وهو قائم
يجلس بينهما ثم قال : الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين .
[ 9512 ]
2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن حماد ،
عن ربعي ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ
قال : وليقعد قعدة بين الخطبتين .
[ 9513 ]
3 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أحمد بن إدريس ، عن
أحمد بن محمد
(1) ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ،
عن أبي بصير ، أنه سأل عن الجمعة ، كيف يخطب الإمام ؟ قال : يخطب
قائماً ، إن الله يقول : (
وتركوك قائما )
(2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(3) ، ويأتي ما يدل عليه
(4) .
____________
الباب 16
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 3 : 20 | 74 .
2 ـ التهذيب 3 : 245 | 664 .
3 ـ تفسير القمي 2 : 367 .
(1) في نسخة : محمد بن أحمد ( هامش المخطوط ) .
(2) الجمعة 62 : 11 .
(3) تقدم في الحديث 7 من الباب 6 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الحديثين 3 و 5 من الباب 25 من هذه الأبواب .
( 335 )
17 ـ باب حكم المأموم اذا منعه الزحام والسهو عن الركوع أو
السجود في الجمعة وغيرها
[ 9514 ]
1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن
أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو اسطوانة فلم يقدر على أن يركع ، ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم ، أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم ، أم كيف
يصنع ؟ قال : يركع ويسجد ثم يقوم في الصف لا بأس بذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، نحوه
(1) .
[ 9515 ]
2 ـ وبإسناده عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث قال :
سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم
الناس فكبر مع الإمام وركع ولم يقدر على السجود ، وقام الإمام والناس في
الركعة الثانية ، وقام هذا معهم ، فركع الإمام ولم يقدر هذا على الركوع في
الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود ، كيف يصنع ؟ فقال ( أبو عبدالله
( عليه السلام )
(1) : أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة ، فلما لم
يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن ذلك له ، فلما سجد في الثانية فإن
كان نوى هاتين السجدتين للركعة الأولى فقد تمت له الأولى ، فاذا سلم الإمام
قام فصلى ركعة ( فيسجد فيها ثم يتشهد ويسلم )
(2) ، وإن كان لم ينو
____________
الباب 17
فيه 4 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 270 | 1234
.
(1) التهذيب 3 : 161 | 347 .
2 ـ الفقيه 1 : 270 | 1235 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب صلاة الجمعة .
(1) ليس في المصدر .
(2) في نسخة : ثم يسجد فيها ثم تشهد وسلم ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : فسجد بها ثم
تشهد .
( 336 )
السجدتين للركعة الأولى لم تجز عنه الإولى ولا الثانية ، وعليه أن يسجد
سجدتين وينوي أنهما للركعة الإولى ، وعليه بعد ذلك ركعة ثانية يسجد فيها .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد القاساني ،
عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث ، مثله ، إلى
قوله : لم تجز عنه للأولى ولا للثانية
(3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن
عباد بن سليمان ، عن القاسم بن محمد ، مثله
(4) .
أقول : ذكر الشهيد في ( الذكرى )
(5) أنه لا بأس بالعمل بهذه الرواية
لاشتهارها بين الأصحاب وعدم وجود ما ينافيها ، وزيادة السجود مغتفرة في
المأموم كما لو سجد قبل إمامه ، وهذا التخصيص يخرج الروايات الدالة على
الابطال بزيادة السجود عن الدلالة ، وأما ضعف الراوي فلا يضر مع
الاشتهار ، على أن الشيخ قال في الفهرست
(6) : إن كتاب حفص معتمد
عليه ، انتهى .
[ 9516 ]
3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن محمد بن سليمان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في المسجد إما في يوم الجمعة
وإما في غير ذلك من الأيام ، فيزحمه الناس إما إلى حائط وإما إلى اسطوانة ، فلا
يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى رفع
(1) الناس رؤوسهم ، فهل يجوز له أن
____________
(3) الكافي 3 : 429 | 9 .
(4) التهذيب 3 : 21 | 78 .
(5) الذكرى : 235 .
(6) الفهرست : 61 .
3 ـ التهذيب 3 : 248 | 680 .
(1) في المصدر : يرفع .
( 337 )
يركع ويسجد وحده ثم يستوي مع الناس في الصف ؟ فقال : نعم ، لا بأس
بذلك .
[ 9517 ]
4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن
محبوب ، عن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن
الرجل يصلي مع إمام يقتدي به ، فركع الإمام وسهى الرجل وهو خلفه لم يركع
حتى رفع الإمام رأسه وانحط للسجود أيركع ثم يلحق بالإمام والقوم في
سجودهم ، أم كيف يصنع ؟ قال : يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم ولا شيء عليه .
18 ـ باب وجوب الجمعة على العبد والمرأة والمسافر اذا
حضروها
[ 9518 ]
1 ـ محمد بن الحسن باسنإده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن
الحسين ، عن عبّاد بن سليمان ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان ، عن
حفص بن غياث قال : سمعت بعض مواليهم سأل ابن أبي ليلى عن الجمعة ،
هل تجب على المرأة والعبد والمسافر ؟ فقال : لا ، قال : فان حضر واحد منهم
الجمعة مع الإمام فصلاها ، هل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه ؟ قال :
نعم ، قال : وكيف يجزي ما لم يفرضه الله عليه عما فرض الله عليه ( إلى أن
قال ـ فما كان عند ابن أبي ليلى فيها جواب ، وطلب إليه أن يفسرها له فأبى ، ثم
سألته أنا عن ذلك ففسرها لي فقال : الجواب عن ذلك إن الله عزّ وجلّ فرض
على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخص للمرأة والعبد والمسافر والعبد أن لا يأتوها ، فلما
____________
4 ـ التهذيب 3 : 55 | 188 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 64 من أبواب الجماعة .
الباب 18
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 3 : 21 | 78 ، وأورد صدره عنه وعن الكافي والفقيه في الحديث 2 من الباب 17 من
هذه الأبواب .
( 338 )
حضروا
(1) سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول ، فمن أجل ذلك أجزأ
عنهم ، فقلت : عمن هذا ؟ قال : عن مولانا أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
[ 9519 ]
2 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن النساء ، هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على
الرجال ؟ قال : نعم .
أقول : هذا محمول على حضورهن أو على الاستحباب ، ويأتي ما يدل
على ذلك
(1) .
19 ـ باب عدم وجوب الجمعة على المسافر اذا لم يحضرها ،
واستحبابها له
[ 9520 ]
1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ربعي بن عبدالله
والفضيل بن يسار جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس في السفر
جمعة ولا فطر ولا أضحى .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن
حماد بن عثمان ، وخلف بن حماد جميعاً ، عن ربعي بن عبدالله ، والفضيل بن
يسار ، مثله
(1) .
____________
(1) في المصدر : حضروها .
2 ـ قرب الاسناد : 100 ، وأورده في الحديث 6 من البا ب 28 من أبواب صلاة العيد .
(1) يأتي في الباب 22 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 136 من أبواب مقدمات
النكاح ، وتقدم ما يدل عليه عموما في الأحاديث 8 و 12 و 28 من الباب 1 من هذه
الأبواب .
الباب 19
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 1 : 271 | 136 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب صلاة العيد .
(1) التهذيب 3 : 289 | 868 ، والاستبصار 1 : 446 | 1726 .
( 339 )
ورواه البرقي في ( المحاسن ) كما مرّ
(2) .
[ 9521 ]
2 ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر
الحميري ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن
جعفر بن محمد الصادق ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنه قال : أيما مسافر
صلى الجمعة رغبة فيها وحبا لها أعطاه الله عزّ وجلّ أجر مائة جمعة للمقيم .
وفي ( المجالس ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين
السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، مثله
(1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) .
20 ـ باب ان الخليفة اذا حضر مصراً لم يجز لأحد أن يتقدم
عليه
[ 9522 ]
1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
رجل ، عن علي ابن الحسين الضرير ، عن حماد بن عيسى ، عن جعفر ، عن
أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : إذا قدم الخليفة مصراً من الأمصار جمع
الناس ليس ذلك لأحد غيره .
أقول : هذا يحتمل الجمعة والجماعة بل ظاهره العموم ، وهو مخصوص
بحال الحضور كما هو ظاهر منه ، وقد تقدم ما يدل على عدم اشتراط الجمعة
بالمصر
(1) ، فيمكن حمل هذا على التقية لو كان خاصا بالجمعة والله أعلم .
____________
(2) مر في الحديث 29 من الباب 1 من هذه الأبواب .
2 ـ ثواب الأعمال : 59 | 1 .
(1) أمالي الصدوق : 19 | 5 .
(2) تقدم في الأحاديث 1 و 6 و 14 و 16 من الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 20
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 3 : 23 | 81 .
(1) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب .
( 340 )
21 ـ باب وجوب اخراج المحبسين في الدين إلى الجمعة
والعيدين مع جماعة يردونهم إلى السجن بعد الصلاة
[ 9523 ]
1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمان بن سيابة ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم
الجمعة إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد ، ويرسل معهم ، فاذا قضوا الصلاة
والعيد ردهم إلى السجن .
22 ـ باب استحباب اختيار المرأة صلاة الظهر في بيتها على حضور الجمعة
[ 9524 ]
1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
يعقوب بن يزيد ، عن أبي همام ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إذا
صلت المرأة في المسجد مع الإمام يوم الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت
صلاتها ، وإن صلت في المسجد أربعاً نقصت صلاتها ، لتصل في بيتها أربعاً
أفضل .
____________
الباب 21
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 3 : 285 | 852 .
الباب 22
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 3 : 241 | 644 ، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 30 من أبواب المساجد ، وفي
الأحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 14 و 16 و 24 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 341 )
23 ـ باب جواز ترك الجمعة في المطر
[ 9525 ]
1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا بأس أن تدع الجمعة في المطر .
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله ، مثله
(1) .
24 ـ باب انه يستحب أن يعتم الإمام شتاءً وصيفاً ، وأن يتردى
ببرد ، وأن يتوكأ وقت الخطبة على قوس او عصا
[ 9526 ]
1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ،
عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ينبغي للامام
الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف ، ويتردّى
ببرد يمنية
(1) أو عدني ، الحديث .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعاً ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، مثله
(2) .
[ 9527 ]
2 ـ وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن
حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
الباب 23
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 1 : 267 | 1221 .
(1) التهذيب 3 : 241 | 645 .
الباب 24
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 3 : 243 | 655 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة : يمني « هامش المخطوط » .
(2) الكافي 3 : 421 | 1 .
2 ـ التهذيب 3 : 245 | 664 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 2 من هذه الأبواب .
.
( 342 )
السلام ) قال : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة ، وليلبس البرد
والعمامة ، ويتوكأ على قوس أو عصا ، الحديث .
25 ـ باب كيفية الخطبتين ، وما يعتبر فيهما
[ 9528 ]
1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن بريد بن
معاوية ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في خطبة يوم
الجمعة ، وذكر خطبة مشتملة على حمد الله والثناء عليه والوصية بتقوى الله
والوعظ ( إلى أن قال : ) واقرأ سورة من القرآن ، وادع ربك ، وصل على النبي
( صلى الله عليه وآله ) ، وادع للمؤمنين والمؤمنات ، ثم تجلس قدر ما يمكن
هنيهة ، ثم تقوم وتقول ، وذكر الخطبة الثانية وهي مشتملة على حمد الله والثناء
عليه والوصية بتقوى الله والصلاة على محمد وآله والأمر بتسمية الأئمة ( عليهم
السلام ) ، إلى آخرهم والدعاء بتعجيل الفرج إلى أن قال : ويكون آخر كلامه
(
إن الله يأمر بالعدل والاحسان)
(1) الآية
.
أقول : وأكثر الخطب المأثورة مشتملة على المعاني المذكورة .
[ 9529 ]
2 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين وأحمد بن محمد جميعاً ،
عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ـ في حديث ـ قال : قال أبو عبدالله ( عليه
السلام ) : يخطب ، يعني إمام الجمعة ، وهو قائم ، يحمد الله ويثني عليه ، ثم
يوصي بتقوى الله ، ثم يقرأ سورة من القرآن صغيرة
(1) ثم يجلس ، ثم يقوم فيحمد
____________
الباب 25
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 422 | 6 .
(1) النحل 16 : 90 .
2 ـ الكافي 3 : 421 | 1 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 24 من هذه الأبواب .
(1) في هامش الاصل عن نسخة : ( قصيرة ) .
( 343 )
الله ويثني عليه ، ويصلي على محمد ( صلى الله عليه وآله ) وعلى أئمة المسلمين ،
ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات ، فإذا فرغ من هذا أقام المؤذن ، فصلى بالناس
ركعتين يقرأ في الأولى بسورة الجمعة ، وفي الثانية بسورة المنافقين .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن
زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله
(2) .
[ 9530 ]
3 ـ وبإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن
محمد بن مسلم قال : سألته عن الجمعة ؟ فقال : أذان وإقامة ، يخرج الإمام
بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ، ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر ،
ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ (
قل هو الله أحد) ثم يقوم فيفتتح خطبته
، ثم ينزل فيصلي بالناس ، ثم يقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، مثله .
[ 9531 ]
4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كل واعظ قبلة ،
يعني إذا خطب الإمام الناس يوم الجمعة ينبغي للناس أن يستقبلوه .
ورواه الصدوق كما يأتي
(1) .
[ 9532 ]
5 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : خطب أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) في يوم الجمعة ، وذكر خطبة مشتملة على ما ذكرناه سابقاً إلى أن قال :
ثم يبدأ بعد الحمد بـ (
قل هو الله أحد) أو بـ (
قل يا أيها الكافرون) أو بـ
____________
(2) التهذيب 3 : 243 | 655 .
3 ـ التهذيب 3 : 241 | 648 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 6 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 3 : 424 | 7 .
4 ـ الكافي 3 : 424 | 9 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 53 من هذه الأبواب .
(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 53 من هذه الأبواب .
5 ـ الفقيه 1 : 277 | 1262 .
( 344 )
(
إذا زلزلت الأرض) أو بـ (
ألهاكم التكاثر ) أو بـ (
العصر ) ، وكان مما
يداوم عليه (
قل هو الله أحد) ثم يجلس جلسة خفيفة ، ثم يقوم فيقول ، وذكر الخطبة الثانية
.
[ 9533 ]
6 ـ وفي ( العلل ) و( عيون الأخبار ) بأسانيد تأتي
(1) عن الفضل بن
شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنما جعلت الخطبة يوم
الجمعة لأن الجمعة مشهد عام ، فأراد أن يكون للإمير سبب إلى موعظتهم وترغيبهم في
الطاعة وترهيبهم من المعصية ، وتوقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم
ودنياهم ، ويخبرهم بما ورد عليهم من (الآفاق من)
(2) الأهوال التي لهم فيها
المضرة والمنفعة ، ولا يكون الصابر في الصلاة منفصلا ، وليس بفاعل غيره ممن
يؤم الناس في غير يوم الجمعة ، وإنما جعلت خطبتين ليكون
(3) واحدة للثناء
على الله والتمجيد والتقديس لله عزّ وجلّ ، والاخرى للحوائج والأعذار والانذار
والدعاء ، ولما يريد أن يعلمهم من أمره ونهيه ما فيه الصلاح والفساد .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض الأحكام المذكورة
(4) ، ويأتي ما يدل
عليها
(5) ، وقد علم من العلل السابقة والآتية أن هذه العلل غير موجودة في
جميع الأفراد ، وأن العلة غير منحصرة فيها ، بل كل حكم فيه حكم كثيرة ،
ويؤيد أنه إذا اتفق جمعة أو جمع متعددة لم يرد فيها خبر من الآفاق ولا حدث
شيء من الأهوال لم تسقط الجمعة قطعا ، وقوله : وليس بفاعل غيره ممن يؤم
الناس ، غير موجود في ( عيون الأخبار ) ، وهو إشارة إلى تلك الأشياء التي
____________
6 ـ علل الشرائع : 265 | 9 الباب 182 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 111 | 1 الباب
34 باختلاف .
(1) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
(2) في نسخة : الآفات ومن « هامش المخطوط » .
(3) في نسخة : لأنه يكون « هامش المخطوط » .
(4) تقدم في الحديث 7 من الباب 6 وفي الحديث 3 من الباب 15 وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 16 من هذه الأبواب .
(5) يأتي في أحاديث الباب 53 من هذه الأبواب .
( 345 )
يحتاج الإمام إلى ذكرها في الخطبة لا إلى جميع الخطبة فضلاً عن صلاة الجمعة
وذلك واضح ، فلا ينافي ما تقدم ، ومعلوم أن دلالة هذا على تقدير اعتبارها
ظنية فلا تعارض التصريحات القطعية المتواترة السابقة والآتية ، على أنه مخصوص
بمكان حضور الأمير ، فلا دلالة له على حكم غيره ، والإذن حاصل بالنص
العام والأوامر الكثيرة ، كما ذكره الشيخ وغيره .
26 ـ باب وجوب صلاة الجمعة على من لم يدرك الخطبة
واجزائها له ، وكذا من فاته ركعة منها وأدرك ركعة ، ولو
بإدراك الركوع في الثانية ، فان فاتته صلى الظهر
[ 9534 ]
1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) أنه قال : إذا
أدركت الأمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت ، الصلاة وإن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر .
[ 9535 ]
2 ـ وبإسناده عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) : قال : إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة ، وإن فاتته فليصل
أربعاً .
[ 9536 ]
3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة ؟ قال : يصلي ركعتين ، فإن فاتته
الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا ، وقال : إذا أدركت الإمام قبل أن يركع
الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة ، وإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع .
____________
الباب 26
فيه 8 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 270 | 1233 .
2 ـ الفقيه 1 : 270 | 1232 .
3 ـ الكافي 3 : 427 | 1 .
( 346 )
أقول : يمكن أن يكون المراد : إذا أدركته بعد فراغه من الركوع ورفع
رأسه ، لما يأتي في أحاديث الجماعة
(1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي ، عن أبيه ، مثله
(2) .
وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(3) .
[ 9537 ]
4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان بن
عثمان ، عن أبي بصير وأبي العباس الفضل بن عبد الملك جميعا ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة ، فان
فاتته فليصل أربعاً .
[ 9538 ]
5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أدركت الإمام
يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى ، واجهر فيها ، فإن
أدركته وهو يتشهد فصل أربعاً .
[ 9539 ]
6 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حماد ، عن الفضل بن عبد الملك قال :
قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة .
[ 9540 ]
7 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين .
____________
(1) يأتي في جميع أحاديث الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة .
(2) التهذيب 3 : 243 | 656 .
(3) الاستبصار 1 : 421 | 1622 .
4 ـ التهذيب 3 : 243 | 657 ، والاستبصار 1 : 422 | 1623 .
5 ـ التهذيب 3 : 244 | 659 ، والاستبصار 1 : 422 | 1625 ، وأورد صدره في الحديث 5 من
الباب 73 من ابواب القراءة .
6 ـ التهذيب 3 : 161 | 346 .
7 ـ التهذيب 3 : 243 | 658 و 160 | 345 ، والاستبصار 1 : 422 | 1624 .
( 347 )
أقول : حمله الشيخ على نفي الكمال والفضل دون الإجزاء لما مضى
(1)
ويأتي
(2) .
[ 9541 ]
8 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يوسف بن
الحارث ، عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبيه عبد الرحمن ، عن
جعفر ، عن أبيه
(1) ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : من أدرك الإمام يوم
الجمعة وهو يتشهد فليصل أربعاً ، ومن أدرك ركعة فليضف إليها اخرى يجهر
فيها .
27 ـ باب استحباب السبق إلى المسجد والمباكرة اليه يوم
الجمعة ، خصوصاً في شهر رمضان
[ 9542 ]
1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن
حفص بن البختري ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : إذا كان يوم الجمعة نزل الملائكة المقربون معهم قراطيس من فضة وأقلام من ذهب ، فيجلسون على أبواب المسجد
(1) على كراسي من نور فيكتبون
الناس على منازلهم الأول والثاني حتى يخرج الإمام ، فاذا خرج الإمام طووا
صحفهم ، ولا يهبطون في شيء من الأيام إلا يوم الجمعة ، يعني الملائكة
المقربين .
____________
(1) مضى ما يدل عليه في أحاديث هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 8 .
8 ـ التهذيب 3 : 160 | 344 .
(1) في المصدر زيادة : عن جابر ، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث الباب 45 من ابواب الجماعة .
الباب 27
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 413 | 2 والتهذيب . . .
(1) في نسخة : المساجد « هامش المخطوط » .
( 348 )
ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه ، إلى قوله : طووا صحفهم
(2) .
[ 9543 ]
2 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن
النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : كان أبوجعفر ( عليه السلام ) ،
يبكر إلى المسجد يوم الجمعة حين تكون الشمس قيد
(1) رمح ، فاذا كان شهر
رمضان يكون قبل ذلك ، وكان يقول : إن لجمع شهر رمضان على جمع سائر
الشهور فضلاً كفضل شهر رمضان على سائر الشهور .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري
(2) ، والذي قبله بإسناده عن
محمد بن يعقوب ، مثله .
[ 9544 ]
3 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن
سعد ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ،
عن جابر قال : كان أبوجعفر ( عليه السلام ) يقول : إن لجمع شهر رمضان
لفضلاً على جمع سائر الشهور كفضل شهر رمضان على سائر الشهور
(1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(2) .
____________
(2) الفقيه 1 : 274 | 1258 .
2 ـ الكافي 3 : 429 | 8 .
(1) القيد بالكسر : القدر « القاموس المحيط 1 : 331 ، هامش المخطوط » .
(2) التهذيب 3 : 244 | 660 .
(3) ثواب الأعمال : 62 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب أحكام شهر رمضان .
(1) في نسخة : كفضل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على سائر الرسل عليهم السلام « هامش
المخطوط » .
(2) تقدم ما يدل عليه باطلاقه في الباب 68 من أبواب المساجد ، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث
الباب 42 من هذه الأبواب .
( 349 )
28 ـ باب استحباب تسليم الإمام على الناس عند صعود المنبر ،
وجلوسه حتى يفرغ المؤذن
[ 9545 ]
1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن معاذ بن ثابت ، عن
عمرو بن جميع ، رفعه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : من السنة إذا صعد
الإمام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس .
[ 9546 ]
2 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن جعفر بن محمد ، عن
عبدالله بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيه قال : كان رسول ( صلى الله عليه
وآله ) إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون .
29 ـ باب اشتراط عدالة امام الجمعة وعدم فسقه ، وأنه يجوز
لمن يصلي الجمعة خلف من لا يقتدى به أن يقدم ظهره على
الجمعة ، وأن يؤخرها ، وأن ينويها ظهراً ويكملها بعد تسليم
الإمام أربعاً ، وكذا المسبوق بركعتين من الظهر
[ 9547 ]
1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن حمران ، عن
(1) أبي عبدالله ( عليه السلام )
ـ في حديث ـ قال : في كتاب علي ( عليه السلام ) : إذا صلو الجمعة في وقت
____________
الباب 28
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 3 : 244 | 662 .
2 ـ التهذيب 3 : 244 | 663 .
الباب 29
فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 3 : 28 | 96 .
(1) في المصدر : قال : قال لي .
( 350 )
فصلوا معهم ولا تقومن من مقعدك حتى تصلي ركعتين أخريين ، قلت :
فأكون قد صليت أربعاً لنفسي لم أقتد به ؟ فقال : نعم .
[ 9548 ]
2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي ، عن أحمد بن الحسن ، عن
عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يدرك الامام وهو يصلي أربع ركعات
وقد صلى الإمام ركعتين ؟ قال : يفتتح الصلاة ويدخل معه ، ويقرأ خلفه في
الركعتين ، يقرأ في الأولى الحمد وما أدرك من سورة الجمعة ويركع مع الأمام ،
وفي الثانية الحمد وما أدرك من سورة المنافقين ويركع مع الإمام ، فإذا قعد
الإمام للتشهد فلا يتشهّد ، ولكن يسبح ، فإذا سلم الإمام ركع ركعتين يسبح
فيهما ويتشهد ويسلم .
أقول : لعل المراد أنه لا يتشهد التشهد المشتمل على التسليم ، فإنه يطلق
عليه كما مر
(1) .
[ 9549 ]
3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن
عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : كيف
تصنع يوم الجمعة ؟ قال : كيف تصنع أنت ؟ قلت : أصلي في منزلي ثم أخرج فأصلي معهم ، قال : كذلك أصنع أنا .
[ 9550 ]
4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ،
عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إن اُناساً رووا
____________
2 ـ التهذيب 3 : 247 | 675 .
(1) مر في الحديث 8 من الباب 26 من هذه الأبواب .
3 ـ التهذيب 3 : 246 | 671 .
4 ـ الكافي 3 : 374 | 6 .