الأطعمة ، إن شاء الله
(4) .
58 ـ باب عدم جواز الصلاة والإمام يخطب إلا أن يكون قد
صلى ركعة فيضيف اليها أخرى
[ 9734 ]
1 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن إسحاق ،
عن بكر بن محمد ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) : الناس على ثلاثة منازل في الجمعة : رجل أتى الجمعة
قبل أن يخرج الإمام شهدها بانصات وسكون فان ذلك كفارة الجمعة إلى
الجمعة وزيادة ثلاثة أيام لقول الله عز وجل : (
من جاء بالحسنة فله عشر
أمثالهاً )
(1)، ورجل شهدها بلغط وقلق فذلك حظه ، ورجل أتاها والإمام
يخطب فقام يصلي فقد خالف السنة ، وهو يسأل الله عزّ وجلّ إن شاء أعطاه ،
وإن شاء حرمه .
ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن أحمد بن هارون الفامي ، عن
محمد بن جعفر بن بطة ، عن أحمد بن إسحاق
(2) .
وعن أحمد بن هارون الفامي ، عن أحمد بن إسحاق ، مثله
(3) .
____________
=
يوم الجمعة في الحديثين 14 و 15 من الباب 39 ، وفي الحديث 1 من الباب 56 من هذه
الأبواب .
(4) يأتي في الحديث 2 و 3 من الباب 102 من أبواب المائدة وفي الباب 106 من أبواب الأطعمة
المباحة .
الباب 58
فيه حديثان
1 ـ قرب الإسناد : 17 ، وأمالي الطوسي 2 : 44 .
(1) الأنعام 6 : 160 .
(2) أمالي الصدوق : 317 | 9 .
(3) لم نعثر على الحديث بهذا السند .
( 417 )
[ 9735 ]
2 ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الإمام إذا خرج يوم
الجمعة هل يقطع خروجه الصلاة ، أو يصلي الناس وهو يخطب ؟ قال : لا
تصلح الصلاة والإمام يخطب إلا أن يكون قد صلى ركعة فيضيف إليها
(1) أخرى ،
ولا يصلي حتى يفرغ الإمام من خطبته .
أقول : وقد تقدم ما يدل على ذلك
(2) .
59 ـ باب استحباب التطوع بخمسمائة ركعة من
الجمعة إلى الجمعة
[ 9736 ]
1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ،
عن السكوني عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من تنفل ما بين الجمعة
إلى الجمعة خمسمائة ركعة فله عند الله ما شاء إلا ، أن يتمنى محرّماً .
[ 9737 ]
2 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) : عن الحسين بن يزيد
النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه
( عليهما السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : من صلى بين
الجمعتين خمسمائة صلاة فله عند الله ما يتمنى من الخير .
محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن الحسن ،
عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن حسان ، عن أبي محمد
الرازي ، عن السكوني مثله
(1) .
____________
2 ـ قرب الإسناد : 97 .
(1) في المصدر زيادة : ركعة .
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 25 من هذه الأبواب.
الباب 59
فيه حديثان
1 ـ الكافي 3 : 488 | 7 .
2 ـ المحاسن : 59 | 99 .
(1) ثواب الأعمال : 68 | 1 .
( 418 )
60 ـ باب كراهة تخطي رقاب الناس في الجمعة بعد خروج
الإمام الا مع ضيق الصف الأخير وسعة الذى قبله
[ 9738 ]
1 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمد ،
عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن علياً ( عليه السلام ) كان
يقول : لا بأس بأن يتخطى الرجل يوم الجمعة إلى مجلسه حيث كان ، فإذا
خرج الإمام فلا يتخطأن أحد رقاب الناس ، وليجلس حيث يتيسر إلا من
جلس على الأبواب ومنع الناس أن يمضوا إلى السعة ، فلا حرمة له أن
يتخطاه
(1) .
____________
الباب 60
فيه حديث واحد
1 ـ قر ب الاسناد : 72 .
(1) في المصدر : يتخطأ
( 419 )
أبواب صلاة العيد
1 ـ باب وجوبها
[ 9739 ]
1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج ، عن
الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : صلاة العيدين فريضة ، وصلاة الكسوف
فريضة .
.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل ، مثله
(1) .
[ 9740 ]
2 ـ وبإسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : صلاة العيدين مع الإمام سنة ، وليس ( قبلهما وبعدهما )
(1) صلاة
ذلك اليوم إلا
(2) الزوال .
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حديد
____________
أبواب صلاة العيد
الباب 1
فيه 4 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 320 | 1457 ، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب صلاة الكسوف
وأورد تمامه في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 3 : 127 | 270 ، والاستبصار 1 : 443 | 1711 .
2 ـ الفقيه 1 : 320 | 1458 .
(1) في الاستبصار : قبلها ولا بعدها ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصادر : الى ، وقد شطب المصنف عليها وكتب ( الا ) .
( 420 )
وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن
زرارة ، مثله
(3) .
[ 9741 ]
3 ـ وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري ، عن البرقي ، عن
محمد بن الحسن بن أبي خلف
(1) ، عن حماد بن عيسى ، مثله ، وزاد : فإن فاتك
الوتر في ليلتك قضيته بعد الزوال .
أقول : حمله الشيخ
(2) على أن المراد بالسنة ما علم وجوبها منها لا من
القرآن ، لما مضى
(3) ويأتي
(4) .
[ 9742 ]
4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
عبد الحميد ، عن أبي جميلة عن أبي اسامة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال
ـ في حديث ـ : صلاة العيدين فريضة ، وصلاة الكسوف فريضة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) .
____________
(3) التهذيب 3 : 134 | 292 ، والاستبصار 1 : 443 | 1712 .
3 ـ التهذيب 3 : 129 | 277 .
(1) في نسخة : خالد ـ هامش المخطوط ـ .
(2) راجع التهذيب 3 : 134 | ذيل الحديث 292 ، والاستبصار 1 : 444 | ذيل الحديث
1712 .
(3) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
(4) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب .
4 ـ التهذيب 3 : 127 | 269 ، أورد صدره في الحديث 12 من الباب 10 من هذه الأبواب ، وأورد
ذيله في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب صلاة الكسوف .
(1) يأتي في البابين 2 و 8 من هذه الأبواب .
( 421 )
2 ـ باب اشتراط وجوب صلاة العيدين بالجماعة فلا تجب فرادى
ولا قضاء لها
[ 9743 ]
1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام
(1) .
[ 9744 ]
2 ـ وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن
الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن
معمر بن يحيى وزرارة جميعاً قالا : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا صلاة يوم
الفطر والأضحى إلا مع إمام .
[ 9745 ]
3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من لم
يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه .
[ 9746 ]
4 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن
أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى ؟
فقال : ليس صلاة إلا مع إمام .
[ 9747 ]
5 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله
____________
الباب 2
فيه 11 حديث
1 ـ الفقيه 1 : 320 | 1460 .
(1) في نسخة زيادة : عادل ( هامش المخطوط ) .
2 ـ ثواب الأعمال : 103 | 3 .
3 ـ التهذيب 3 : 128 | 273 ، والاستبصار 1 : 444 | 1714 ، وثواب الأعمال : 103 | 7 .
4 ـ التهذيب 3 : 128 | 275 ، والاستبصار 1 : 444 | 1715 .
5 ـ التهذيب 3 : 128 | 274 ، والاستبصار 1 : 445 | 1719 ، أورد ذيله في الحديث 6 من الباب
12 من هذه الأبواب
( 422 )
( عليه السلام ) قال : لاصلاة في العيدين إلا مع الإمام
(1) ، فإن صليت وحدك فلا بأس ، الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران
(2) .
ورواه في ( ثواب الأعمال ) بالإسناد السابق عن الحسين بن سعيد ، وكذا
حديث زرارة السابق
(3) .
أقول : ويأتي أن المراد بهذا الاستحباب
(4) .
[ 9748 ]
6 ـ وبالإسناد عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
قلت له : متى يذبح ؟ قال : إذا انصرف الإمام ، قلت : فاذا كنت في أرض
ليس فيها إمام فاصلي بهم جماعة ، فقال : إذا استقلت الشمس ، وقال : لا
بأس أنت تصلي وحدك ولا صلاة إلا مع إمام .
[ 9749 ]
7 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام )
قال : إنما صلاة العيدين على المقيم ، ولا صلاة إلا بإمام .
[ 9750 ]
8 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ،
عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : الخروج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبانة حسن لمن
استطاع الخروج إليها ، فقلت : أرأيت إن كان مريضاً لا يستطيع أن يخرج ،
أيصلي في بيته ؟ قال : لا .
____________
(1) في المصدر : امام .
(2) الفقيه 1 : 320 | 1459 .
(3) ثواب الأعمال : 103 | 2 و 103 | 3 .
(4) يأتي في الباب 3 من هذ ه الأبواب .
6 ـ التهذيب 3 : 287 | 861 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 29 من هذه الأبواب .
7 ـ التهذيب 3 : 287 | 862 ، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب .
8 ـ الاستبصار 1 : 445 | 1721 .
( 423 )
وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين
(1)
.
ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي ، مثله
(2) .
[ 9751 ]
9 ـ وعنه ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن خالد
التميمي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال : حدثني ابن
(1)
قيس ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) قال : إنما الصلاة يوم العيد
(2) على
من خرج إلى الجبانة ، ومن لم يخرج فليس عليه صلاة .
[ 9752 ]
10 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة قال : قال أبوجعفر عليه
السلام : ليس يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ـ إلى أن قال ـ ومن لم يصل
مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه .
[ 9753 ]
11 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن
حماد بن عثمان ، عن معمر بن يحيى ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا
صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام .
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) كما مر
(2) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(3) ، وكذا الذي قبله .
____________
(1) التهذيب 3 : 288 | 864 .
(2) الفقيه 1 : 321 | 1464 .
9 ـ التهذيب 3 : 285 | 851 ، والاستبصار 1 : 445 | 1720 .
(1) في نسخة : أبو ـ هامش المخطوط ـ وقد ورد في الاستبصار .
(2) في المصدر : العيدين .
10 ـ الكافي 3 : 459 | 1 ، ثواب الأعمال : 103 | 7 ، التهذيب 3 : 129 | 276 ، أورد صدره
في الحديث 5 من الباب 7 من هذه الأبواب .
11 ـ الكافي 3 : 459 | 2 .
(1) في نسخة : الامام ( هامش المخطوط ) .
(2) مر في الحديث 2 من هذا الباب .
(3) التهذيب 3 : 128 | 272، والاستبصار 1 : 444 | 1713 .
( 424 )
أقول : ويأتي ما يدل على الاستحباب للمنفرد
(4) .
3 ـ باب استحباب صلاة العيدين منفرداً ركعتين لمن فاتته مع
الجماعة
[ 9754 ]
1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن جعفر بن بشير ، عن
عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من لم يشهد جماعة
الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد ، وليصل
(1) في بيته وحده كما
يصلي في جماعة .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة
(2) .
وبإسناده عن علي بن حاتم ، عن الحسن بن علي
(3) ، عن أبيه ، عن
فضالة ، عن عبدالله ابن سنان ، مثله
(4) .
[ 9755 ]
2 ـ وعن علي بن حاتم ، عن الحسن ، بن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل لا
يخرج في يوم الفطر والأضحى ، عليه صلاة وحده ؟ فقال : نعم .
____________
(4) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب .
الباب 3
فيه 4 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 320 | 1463 ، أورد تمامه عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 14 من هذه
الأبواب.
(1) في المصدر : ويصلي .
(2) التهذيب 3 : 136 | 298 .
(3) في التهذيب : الحسين بن علي . وفي الاستبصار : الحسن .
(4) التهذيب 3 : 136 | 297 ، والاستبصار 1 : 444 | 1716 .
2 ـ التهذيب 3 : 136 | 299 ، والاستبصار 1 : 444 | 1717 .
( 425 )
[ 8756 ]
3 ـ وعنه ، عن محمد بن جعفر
(1) ، عن عبدالله بن محمد ومحمد بن
الوليد ، عن يونس ابن يعقوب ، عن منصور ، عن أبي عبدالله ( ( عليه السلام )
قال : مرض أبي يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى .
وبإسناده عن منصور بن حاز ، مثله
(2) .
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن منصور بن حازم مثله
(2) .
[ 9757 ]
4 ـ علي بن موسى بن طاوس في ( الاقبال ) قال : روى محمد بن أبي
قرة بإسناده عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن صلاة الأضحى
والفطر ، فقال : صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه .
وهذه الأحاديث تدل على الاستحباب ، وما سبق على نفي الوجوب فلا
منافاة ، قاله الشيخ وغيره
(3) .
4 ـ باب حكم من أدرك الخطبة دون الصلاة
[ 9758 ]
1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن حاتم ، عن أحمد بن محمد بن
____________
3 ـ التهذيب 3 : 136 | 300 ، والاستبصار 1 : 445 | 1718 .
(1) في التهذيب : عمر بن جعفر .
(2) التهذيب 3 : 288 | 865 .
(3) الفقيه 1 : 320 | 1462 .
4 ـ الاقبال : 285 .
(1) تقدم في الحديث 5 و 6 من الباب 2 وتقدم ما ينافيه في بقية أحاديث الباب 2 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 4 وفي الأحاديث 4 و 8 و 11 من الباب 7 من هذه الأبواب .
(3) راجع الاستبصار 1 : 445 | ذيل الحديث 1718 وذيل الحديث 1720 والاستبصار
1 : 446 | ذيل الحديث 1721 ، والتهذيب 3 : 288 | 864 ، والمختلف : 113 .
الباب 4
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 3 : 136 | 301 .
( 426 )
موسى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : أدركت الامام على الخطبة ؟
قال : قال : تجلس حتى يفرغ من خطبته ، ثم تقوم فتصلي ، قلت : القضاء
أول صلاتي أو آخرها ؟ قال : لا ، بل أولها ، وليس ذلك إلا في هذه الصلاة ،
قلت : فما أدركت مع الإمام
(1) وما قضيت ، قال : أما ما أدركت من الفريضة
فهو أول صلاتك ، وما قضيت فاخرها .
5 ـ باب تخيير من صلى العيد منفردا بين ركعتين وأربع
[ 9759 ]
1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن
معاوية بن حكيم ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن صلاة الفطر والأضحى ؟ فقال : صلهما ركعتين في جماعة وغير
جماعة وكبر سبعاً وخمساً .
ورواه الصدوق مرسلاً
(1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3) .
[ 9760 ]
2 ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي
البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : من فاتته
صلاة العيد فليصل أربعاً .
____________
(1) في المصدر زيادة : من الفريضة .
الباب 5
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 3 : 135 | 294 ، والاستبصار 1 : 446 | 1724 .
(1) الفقيه 1 : 320 | 1461 .
(2) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب .
2 ـ التهذيب 3 : 135 | 295 .
( 427 )
أقول : حمله الشيخ على الجواز والتخيير بين ركعتين كصلاة العيد وبين
أربع كيف شاء ، وذكر أن الأول أفضل .
6 ـ باب استحباب صلاة أربع ركعات بعد صلاة العيد
[ 9761 ]
1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) : عن محمد بن
إبراهيم ، عن عثمان بن محمد وأبي يعقوب القزاز ، عن محمد بن يوسف ، عن
محمد بن شبيب ، عن عاصم بن عبدالله النخعي ، عن إسماعيل بن أبي زياد ،
عن سليمان التميمي ، عن أبي عثمان النهدي ، عن سلمان الفارسي قال : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من صلى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة
الإمام يقرأ في أولهن (
سبح اسم ربك الأعلى ) فكأنما قرأ جميع الكتب ، كل
كتاب أنزله الله ، وفي الركعة الثانية (
والشمس وضحيها ) فله من الثواب ما
طلعت عليه الشمس ، وفي الثالثة والضحى فله من الثواب كمن
(1) أشبع جميع
المساكين ودهنهم ونظفهم ، وفي الرابعة قل (
هو الله أحد ) ثلاثين مرة غفر
الله له ذنوب
(2) خمسين سنة مستقبلة وخمسين سنة مستدبرة .
قال الصدوق : هذا لمن كان إمامه مخالفا فصلى معه تقية ثم يصلي هذه
الأربع ركعات للعيد ، قال : فأما من كان إمامه موافقا لمذهبه وإن لم يكن
مفروض الطاعة لم يكن له أن يصلي بعد ذلك حتى تزول الشمس ، واستدل بما
يأتي .
أقول : يحتمل العموم ، وتخصيص النهي بغير هذه الصلاة ، أو يكون الإتيان بها بعد الزوال ، على أن النهى للكراهة فلا تنافيه هذه الرخصة .
____________
الباب 6
فيه حديث واحد
1 ـ ثواب الأعمال : 102 .
(1) في المصدر : كأنما .
(2) في المصدر : ذنبه .
( 428 )
7 ـ باب أن صلاة العيد ركعتان لا يستحب لها أذان ولا إقامة ،
بل يقال قبلهما : الصلاة ، ثلاثاً ، ويكره التنفل قبلهما وبعدهما
أداء وقضاء إلى الزوال الا بالمدينة ، فيصلي ركعتين في المسجد
قبل أن يخرج
[ 9762 ]
1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أرأيت صلاة العيدين ، هل فيهما أذان وإقامة ؟ قال : ليس فيهما
أذان ولا إقامة ، ولكن ينادى : الصلاة ، ثلاث مرات ، الحديث .
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن إسماعيل بن جابر ، مثله
(1) .
[ 9763 ]
2 ـ وبإسناده عن حريز ، ( عن زرارة )
(1) ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : لا تقضي وتر ليلتك يعني في العيدين إن كان فاتك حتى تصلي
الزوال في ذلك اليوم .
[ 9764 ]
3 ـ قال : وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا انتهى إلى المصلى
تقدم فصلى بالناس بلا أذان ولا إقامة .
[ 9765 ]
4 ـ وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن
الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن
____________
الباب 7
فيه 12 حديثاً
1 ـ الفقيه 1 : 322 | 1473 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من البا ب 33 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 3 : 290 | 873
.
2 ـ الفقيه 1 : 322 | 1474.
(1) ليس في المصدر .
3 ـ الفقيه 1 : 328 | 1487 .
4 ـ ثواب الأعمال : 103 | 5 .
( 429 )
محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه السلاام عن الصلاة في الفطر
والأضحى ؟ قال : ليس فيهما أذان ولا اقامة ، وليس بعد الركعتين ولا قبلهما
صلاة .
[ 9766 ]
5 ـ وبالإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن
اُذينة ، عن زرارة قال : أبو جعفر ( عليه السلام ) : ليس يوم الفطر ولا يوم
الأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس ، إذا طلعت خرجوا ، وليس
قبلهما ولا بعدهما صلاة .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ،
وزاد : ومن لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه
(1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(2) .
[ 9767 ]
6 ـ وبالإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن سنان ، عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته
عن صلاة العيدين ، هل قبلهما صلاة أو بعدهما ؟ قال : ليس قبلهما ولا بعدهما شيء .
[ 9768 ]
7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : صلاة العيد
ركعتان بلا أذان ولا إقامة ليس قبلهما ولا بعدهما شيء .
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن ابن
____________
5 ـ ثواب الأعمال : 103 | 7 ، أورد قطعة منه في الحديث 10 من الباب 2 ، وفي الحديث 1 من
الباب 29 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 3 : 459 | 1 .
(2) التهذيب 3 : 129 | 276 .
6 ـ ثواب الأعمال : 103 | 4 .
7 ـ التهذيب 3 : 128 | 271 ، والاستبصار 1 : 446 | 1722 .
(1) في المصدر : العيدين .
( 430 )
أبان ، عن الحسين بن سعيد ، مثله
(2) .
[ 9769 ]
8 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن
الصلاة في يوم الفطر ؟ فقال : ركعتان بلا أذان ولا إقامة ، الحديث .
[ 9770 ]
9 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
لا تقضي وليلتك إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في يوم العيدين .
[ 9771 ]
10 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن
علي بن
(1) عبدالله ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن محمد بن الفضل
الهاشمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ركعتان من السنة ليس
تصليان في موضع إلا في المدينة ، قال : تصلي في مسجد الرسول صلى الله
عليه وآله في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى ، ليس ذلك إلا بالمدينة لأن رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) فعله .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضل الهاشمي ، مثله
(2) .
[ 9772 ]
11 ـ وعن علي بن محمد
(1) ، عن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ،
____________
(2) ثواب الأعمال : 103 | 6 .
8 ـ التهذيب 3 : 130 | 283 ، والاستبصار 1 : 450 | 1742 ، وأورده بتمامه في الحديث 19 من
الباب 10 من هذه الأبواب .
9 ـ التهذيب 2 : 274 | 1088 وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب قضاء الصلوات .
10 ـ الكافي 3 : 461 | 11 والتهذيب 3 : 138 | 308 .
(1) في نسخة : عن « هامش المخطوط » .
(2) الفقيه 1 : 322 | 1475 .
11 ـ الكافي 3 : 460 | 3 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 10 ، وفي الحديث 1 من الباب
11 من هذه الأبواب .
(1) كتبه المصنف ( علي بن ابراهيم ) ثم صوبه الى ( علي بن محمد ) ولاحظ الحديث 2 من الباب
10 من هذه الأبواب .
( 431 )
عن معاوية قال : سألته عن صلاة العيدين ؟ فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا
بعدهما شيء ، وليس فيهما أذان ولا إقامة الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) وكذا الذي قبله .
[ 9773 ]
12 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهم السلام )
قال : سألته عن الصلاة في العيدين ، هل من صلاة قبل الإمام أو بعده ؟
قال : لا صلاة إلا ركعتين مع الإمام .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) .
8 ـ باب استحباب صلاة العيد للمسافر وعدم وجوبها عليه
[ 9774 ]
1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ربعي بن عبدالله
والفضيل بن يسار جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس في السفر
جمعة ولا أضحى ولا فطر .
[ 9775 ]
2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد ، عن الحسين ،
عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إنما
صلاة العيدين على المقيم ، ولا صلاة إلا بإمام .
____________
(2) التهذيب 3 : 129 | 278 ، والاستبصار 1 : 448 | 1733 .
12 ـ قرب الإسناد : 98 .
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 6 ، وتقدم ما يدل على حكم التنفل قبلها وبعدها في الحديث 4
من الباب 13 من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الحديث 2 من الباب 1 والحديث 10 من
الباب 2 وفي الباب 6 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 8 من
الباب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء .
الباب 8
فيه 5 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 283 | 1287 و 271 | 1236 ، ورواه في المحاسن 372 | 136 بسند آخر .
2 ـ التهذيب 3 : 287 | 862 .
( 432 )
[ 9776 ]
3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن
أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المسافر إلى مكة وغيرها
هل عليه صلاة العيدين : الفطر والأضحى ؟ قال : نعم ، إلا بمنى يوم
النحر .
ورواه الصدوق بإسناده عن سعد ابن سعد ، مثله
(2) .
[ 9777 ]
4 ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد
جميعاً ، عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى .
[ 9778 ]
5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن
سماعة ، ( في حديث ) قال : سألته عن صلاة العيد ؟ قال : في الأمصار كلها إلا
يوم الأضحى بمنى ، فانه ليس يومئذ صلاة ولا تكبير .
أقول : لا منافاة بين ثبوت الاستحباب ونفي الوجوب ، قاله الشيخ
وغيره
(1) وجمعوا بذلك بين الأخبار هنا .
9 ـ باب حكم ما لو ثبت هلال شوال قبل الزوال وبعده
[ 9779 ]
1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن
____________
3 ـ التهذيب 3 : 288 | 867 ، والاستبصار 1 : 447 | 1727 .
(1) وجه الاستثناء الاشتغال يوم النحر بأفعال الحج ـ منه قده ـ « هامش المخطوط » .
(2) الفقيه 1 : 323 | 1481 .
4 ـ التهذيب 3 :289 | 868 .
5 ـ التهذيب 3 : 130 | 283 ، وأورده بتمامه في الحديث 19 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(1) راجع التهذيب 3 : 288 | ذيل الحديث 867 ، والمنتقى 1 : 579 .
الباب 9
فيه حديثان
1 ـ الكافي 4 : 169 | 1 ، والفقيه 2 : 109 | 467 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب
أحكام شهر رمضان .
( 433 )
محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين
يوماً أمر الإمام بالإفطار
(1) في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ،
فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى
الغد فصلى بهم .
[ 9780 ]
2 ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، رفعه قال : إذا أصبح الناس صياماً
ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من
الغد أول النهار إلى عيدهم .
ورواه الصدوق مرسلاً
(1) ، والذي قبله بإسناده ، عن محمد بن قيس .
10 ـ باب كيفية صلاة العيدين ، وقراءتها وقنوتها ، وتكبيرها ،
وجملة من أحكامها
[ 9781 ]
1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الفضل بن شاذان ، عن
الرضا ( عليه السلام ) قال : إنما جعل التكبير فيها يعني في صلاة العيد أكثر منه
في غيرها من الصلوات لأن التكبير إنما هو تعظيم لله وتمجيد على ما هدى
وعافى ، كما قال الله عزّ وجلّ : (
ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم
تشكرون )
(1) وإنما جعل فيها اثنتي عشرة تكبيرة لأنه يكون في ركعتين اثنتا
عشرة تكبيرة ، وجعل سبع في الأولى وخمس في الثانية ولم يسو بينهما لأن السنة في
صلاة الفريضة أن يستفتح بسبع تكبيرات ، فلذلك بدأ هيهنا بسبع تكبيرات ،
____________
(1) اضاف في الكافي : وصلى في .
2 ـ الكافي 4 : 169 | 2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب أحكام شهر رمضان .
(1) الفقيه 2 : 110 | 468 .
الباب 10
فيه 21 حديثا
1 ـ الفقيه 1 : 331 | 1488 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 37 من هذه الأبواب .
(1) البقره 2 : 185 .
( 434 )
وجعل في الثانية خمس تكبيرات لأن التحريم من التكبير في اليوم والليلة خمس
تكبيرات ، وليكون التكبير في الركعتين جميعاً وتراً وتراً .
ورواه في ( العلل )
(2) وفي ( عيون الأخبار )
(3) أيضاً بالإسناد .
[ 9782 ]
2 ـ محمد بن يعقوب ، عن ( علي بن إبراهيم )
(1) ، عن محمد بن
عيسى ، عن يونس ، عن معاوية يعني ابن عمار قال : سألته عن صلاة
العيدين ، فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء ، وليس فيهما أذان ولا إقامة ، تكبر فيهما اثنتى عشرة تكبيرة ، تبدأ
(2) فتكبر وتفتتح الصلاة ، ثم تقرأ
فاتحة الكتاب ، ثم تقرأ (
والشمس وضحيها ) ، ثم تكبر خمس تكبيرات ، ثم
تكبر وتركع فتكون تركع بالسابعة وتسجد سجدتين ، ثم يقوم فيقرأ فاتحة
الكتاب و(
هل أتاك حديث الغاشية) ، ثم يكبر أربع تكبيرات وتسجد
سجدتين ، وتتشهد وتسلم ، قال : وكذلك صنع رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) ، الحديث .
[ 9783 ]
3 ـ وبالإسناد عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، في صلاة العيدين قال : يكبر ثم يقرأ ثم يكبر خمساً ، ويقنت
بين كل تكبيرتين ، ثم يكبر السابعة ويركع بها ، ثم يسجد ، ثم يقوم في الثانية
فيقرأ ثم يكبر أربعاً ، فيقنت بين كل تكبيرتين ، ثم يكبر ويركع بها .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(1)، وكذا ما قبله .
____________
(2) علل الشرائع : 269 | 9 .
(3) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 116 | 1 .
2 ـ الكافي 3 : 460 | 3 ، والتهذيب 3 : 129 | 278 ، والاستبصار 1 : 448 | 1733 ، وأورد
قطعة منه في الحديث 11 من الباب 7 وذيله في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة : علي بن محمد « هامش المخطوط » وفي المصدر أيضاً ولاحظ ماتقدم في الحديث
11 من الباب 7 من هذه الأبواب .
(2) في نسخة من التهذيب : يبدأ « هامش المخطوط » وفي المصدر أيضاً .
(3) ليس في التهذيب « هامش المخطوط » .
3 ـ الكافي 3 : 460 | 5 .
(1) التهذيب 3 : 130 | 279 والاستبصار 1 : 448 | 1734 .
( 435 )
[ 9784 ]
4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وفضالة ، عن
جميل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن التكبير في العيدين ؟ قال :
سبع وخمس ، وقال : صلاة العيدين فريضة ، قال : وسألته : ما يقرأ فيهما ؟ قال :
(
والشمس وضحيها ) و(
هل أتيك حديث الغاشية ) وأشباههما .
[ 9785 ]
5 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما
( عليه السلام ) ، في صلاة العيدين قال : الصلاة قبل الخطبة
(1) ، والتكبير
بعد القراءة : سبع في الأولى ، وخمس في الأخيرة ، الحديث .
[ 9786 ]
6 ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن التكبير في العيدين ؟ قال : اثنتا عشرة تكبيرة ، سبع
في الأولى ، وخمس في الأخيرة .
[ 9787 ]
7 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : التكبير في الفطر والاضحى اثنتا عشرة
تكبيرة ، تكبر في الأولى واحدة ، ثم تقرأ ، ثم تكبر بعد القراءة خمس تكبيرات ،
والسابعة تركع بها ، ثم تقوم في الثانية فتقرأ ، ثم تكبر أربعا والخامسة تركع
بها ، وقال : ينبغي للإمام أن يلبس حلة ، ويعتم شاتياً كان أو صايفاً .
[ 9788 ]
8 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالح عليه
السلام عن التكبير في العيدين ، أقبل القراءة أو بعدها ؟ وكم عدد التكبير في
____________
4 ـ التهذيب 3 : 127 | 270 ، والاستبصار 1 : 447 | 1729 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من
الباب 1 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب صلاة الكسوف .
5 ـ التهذيب 3 : 287 | 860 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : الخطبتين .
6 ـ التهذيب 3 : 130 | 280 ، والاستبصار 1 : 447 | 1728 و 450 | 1743 بسند آخر ، يأتي
بتمامه في الحديث 5 من الباب 26 من هذه الأبواب .
7 ـ التهذيب 3 : 131 | 286 ، والاستبصار 1 : 449 | 1736 .
8 ـ التهذيب 3 : 132 | 287 ، والاستبصار 1 : 449 | 1737 .