الأولى وفي الثانية ، والدعاء بينهما ؟ وهل فيهما قنوت أم لا ؟ فقال : تكبير
العيدين للصلاة قبل ، الخطبة تكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة ، ثم تقرأ وتكبر
خمساً ، وتدعو بينها ، ثم تكبر أخرى وتركع بها ، فذلك سبع تكبيرات بالذي
افتتح بها ، ثم يكبر في الثانية خمساً ، يقوم يقرأ ثم يكبر أربعا ويدعو بينهن ،
ثم ( يركع بالتكبيرة )
(1) الخامسة .
[ 9789 ]
9 ـ وعنه ، عن محمد بن سنان
(1) ، عن ابن مسكان ، عن
سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في صلاة العيدين قال :
كبرست تكبيرات واركع بالسابعة ثم قم في الثانية فاقرأ ، ثم كبر أربعا واركع
بالخامسة ، والخطبة بعد الصلاة .
[ 9790 ]
10 ـ وعنه ، عن أحمد بن عبدالله القروي ، عن أبان بن عثمان ،
عن إسماعيل الجعفي
(1) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في صلاة العيدين
قال : يكبر واحدة يفتتح بها الصلاة ، ثم يقرأ أم الكتاب وسورة ، ثم يكبر
خمساً يقنت بينهن ، ثم يكبر واحدة ويركع بها ثم يقوم فيقرأ ام الكتاب
وسورة ، يقرأ في الأولى (
سبح اسم ربك الأعلى ) وفي الثانية (
والشمس
وضحيها ) ، ثم يكبر أربعاً ويقنت بينهن ثم يركع بالخامسة .
[ 9791 ]
11 ـ وعنه ، عن عبدالله بن بحر ، عن حريز بن عبدالله ، عن
محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن التكبير في الفطر
والأضحى ؟ قال : قال : ابدأ فكبر تكبيرة ثم تقرأ ، ثم تكبر بعد القراءة خمس
____________
(1) في المصدر : يكبر التكبيرة .
9 ـ التهذيب 3 : 130 | 281 ، والاستبصار 1 : 448 | 1735 .
(1) ليس في الاستبصار :
10 ـ التهذيب 3 : 132 | 288 ، والاستبصار 1 : 449 | 1738 .
(1) في الاستبصار : الجبلي .
11 ـ التهذيب 3 : 132 | 289 ، والاستبصار 1 : 449 | 1739 .
( 437 )
تكبيرات ، ثم تركع بالسابعة ، ثم تقوم فتقرأ ، ثم تكبر أربع تكبيرات ، ثم
تركع بالخامسة .
[ 9792 ]
12 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي اسامة ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : سألته عن التكبير في العيدين ؟ قال : سبع وخمس ، وقال :
صلاة العيدين فريضة ، الحديث .
[ 9793 ]
13 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
الحسين
(1) ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التكبير في العيدين قال : سبع
وخمس .
[ 9794 ]
14 ـ وبالإسناد عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن التكبير في الفطر والأضحى ؟ فقال : خمس
وأربع ، ولا يضرك إذا انصرفت على وتر .
أقول : المراد التكبير الزائد على تكبيرة الاحرام وتكبيرتي الركوع .
[ 9795 ]
15 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله ( بن
زرارة )
(1) ، عن عيسى بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليه
____________
12 ـ التهذيب 3 : 127 | 269 ، والاستبصار 1 : 443 | 1710 وأورد ذيله في الحديث 4 من
الباب 1 منه هذه الأبواب ، وفي الحديث 8 من البا ب 1 من أبواب صلاة الكسوف .
13 ـ الاستبصار 1 : 447 | 1730 .
(1) في المصدر : محمد بن الحسن .
14 ـ التهذيب 3 : 286 | 854 .
15 ـ التهذيب 3 : 286 | 855 .
(1) في المصدر : عن زرارة .
( 438 )
السلام ) قال : ما كان تكبير
(2) النبي ( صلى الله عليه وآله ) في العيدين إلا
تكبيرة واحدة حتى أبطأ عليه لسان الحسين ، فلما كان ذات يوم عيد ألبسته أمه
وأرسلته مع جده ، فكبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) وكبر الحسين حتى
(3) كبر
النبي ( صلى الله عليه وآله ) سبعا ، ثم قام في الثانية فكبر النبي صلى الله عليه
وآله وكبر الحسين حتى
(4) كبر خمسا ، فجعلها رسول الله صلى الله عليه
وآله سنة وثبتت السنة إلى اليوم .
أقول : هذه الأحاديث هي المعتمدة وعليها العمل ، وما يخالفها مما
يأتي
(5) محمول على التقية كما ذكره الشيخ وغيره
(6) .
[ 9796 ]
16 ـ وعنه عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن
الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في صلاة العيدين ، قال : تصل القراءة
بالقراءة ، وقا تبدأ بالتكبير في الاولى ثم تقرأ ثم تركع بالسابعة .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن
الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وعن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله
الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله
(1) .
[ 9797 ]
17 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن زرارة أن
عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الصلاة في العيدين ؟
فقال الصلاة فيهما سواء ، يكبر الإمام تكبير الصلاة قائماً كما يصنع في
____________
(2) في المصدر : يكبر .
(3) في المصدر : حين .
(4) في نسخة : حين « هامش المخطوط » .
(5) يأتي في الأحاديث 18 و 19 و 20 من هذا الباب .
(6) راجع التهذيب 3 : 131 | ذيل الحديث 285 ، والاستبصار 1 : 451 | ذيل الحديث 1745 ، والمنتقى 1 : 582 .
16 ـ التهذيب 3 : 284 | 847 ، والاستبصار 1 : 450 | 1744 .
(1) الاستبصار 1 : 451 | 1745 .
17 ـ التهذيب 3 : 134 | 290 ، والاستبصار 1 : 447 | 1732 .
( 439 )
الفريضة ، ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات ، وفي الأخرى ثلاثاً سوى
تكبير
(1) الصلاة والركوع والسجود ، وإن شاء ثلاثاً وخمساً ، وإن شاء خمساً
وسبعاً بعد أن يلحق ذلك إلى وتر .
[ 9798 ]
18 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة ،
وفي الآخرة خمس بعد القراءة .
[ 9799 ]
19 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال :
سألته عن الصلاة يوم الفطر ؟ فقال ركعتين بغير أذان ولا إقامة ، وينبغي
للإمام أن يصلي قبل الخطبة ، والتكبير في الركعة الأولى يكبر ستا ، ثم يقرأ ثم
يكبر السابعة ، ثم يركع بها فتلك سبع تكبيرات ، ثم يقوم في الثانية فيقرأ فإذا
فرغ من القراءة كبر أربعا ، ( ثم يكبر الخامسة ) ، ويركع بها ، ( وينبغي أن
يتضرع بين كل تكبيرتين ، ويدعو الله ، هذا في صلاة الفطر والأضحى مثل ذلك
سواء ، وهو في الأمصار كلها إلا يوم الأضحى بمنى ، فإنه ليس يومئذ صلاة ولا
تكبير )
(2) .
[ 9800 ]
20 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن ( سعد
الأشعري )
(1) ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن التكبيرفي
العيدين ؟ قال : التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الأخيرة خمس
____________
(1) في المصدر : تكبيرة .
18 ـ التهذيب 3 : 131 | 284 والاستبصار 1 : 450 | 1740 .
19 ـ التهذيب 3 : 130 | 283 والاستبصار 1 : 450 | 1742 ، وأورد صدره في الحديث 8 من
الباب 7 ، وذيله في الحديث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(1) ليس في التهذيب .
(2) مابين القوسين : ليس في الاستبصار .
20 ـ التهذيب 3 : 131 | 285 ، والاستبصار 1 : 450 | 1741 .
(1) في الاستبصار : سعدان الأشعري .
( 440 )
تكبيرات بعد القراءة .
أقول : قد عرفت الوجه فيها
(2) .
[ 9801 ]
21 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن
الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي
( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يكبر في العيدين
والاستسقاء في الأولى سبعا وفي الثانية خمساً ، ويصلي قبل الخطبة ويجهر
بالقراءة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) .
11 ـ باب تأخير الخطبتين عن صلاة العيد ، والفصل بينهما
بجلسة خفيفة ، واستحباب لبس الإمام البرد أو الحلة ، وأن يعتم
شاتياً كان أو قائظاً * ، ويتوكأ على عنزة وقت الخطبة
[ 9802 ]
1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي
(1) ، عن محمد بن عيسى ، عن
يونس ، عن معاوية قال : سألته عن صلاة العيدين ؟ فقال : ركعتان ـ إلى أن
قال ـ والخطبة بعد الصلاة ، وإنما أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان ، وإذا
____________
(2) تقدم وجهها في ذيل الحديث 15 من هذا الباب .
21 ـ قرب الأسناد : 54 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء .
(1) يأتى في الأبواب 11 و 26 و 30 و 32 من هذه الأبواب .
وتقدم مايدل عليه في الحديث 1 من الباب 5 والباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 11
فيه 12 حديثاً
* القيظ : صميم الصيف قاموس المحيط 2 : 412 ، « هامش المخطوط » .
1 ـ الكافي 3 : 460 | 3 ، وأورد قطعة منة في الحديث 11 من الباب 7 ، وفي الحديث 2 من الباب
10 وفي الحديث 6 من الباب 17 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر التهذيب : علي بن محمد ، ولاحظ الحديث 2 من الباب 10 من هذه
الأبواب .
( 441 )
خطب الإمام فليقعد بين الخطبتين قليلاً ، وينبغي للإمام أن يلبس يوم
العيدين برداً ويعتم شاتياً كان أو قائظاً ، الحديث .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً ، واقتصر على الحكمين الأخيرين
(2) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(3) .
] 9803[
2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن
محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في صلاة العيدين قال : الصلاة قبل
الخطبتين [ والتكبير ]
(1) بعد القراءة سبع في الأولى وخمس في الأخيرة ، وكان
أول من أحدثها بعد الخطبة عثمان لما أحدث أحداثه ، كان إذا فرغ من الصلاة
قام الناس ليرجعوا ، فلما رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة .
[ 9804 ]
3 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، قال : سمعته يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يعتم في
العيدين شاتياً كان أو قائظاً ، ويلبس درعه ، وكذلك ينبغى للإمام ، ويجهر
بالقراءة كما يجهر في الجمعة .
[ 9805 ]
4 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ،
عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبدالله
( عليه السلام ) : لا بد من العمامة والبرد يوم الأضحى والفطر ، فأما الجمعة
فإنها تجزي بغير عمامة وبرد .
[ 9806 ]
5 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن
____________
(2) المقنعة : 33 .
(3) التهذيب 3 : 129 | 278 .
2 ـ التهذيب 3 : 287 | 860 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(1) أثبتناه من المصدر .
3 ـ التهذيب 3 : 130 | 282 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب .
4 ـ التهذيب 3 284 | 845 .
5 ـ التهذيب 3 : 289 | 871 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب .
( 442 )
يوسف بن عقيل ، عن محمد ين قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في
حديث ـ قال : المواعظ والتذكرة يوم الأضحى والفطر بعد الصلاة .
[ 9807 ]
6 ـ وقد تقدم في حديث أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : وينبغي للإمام أن يلبس حلة ويعتم شاتياً كان أو صائفاً .
[ 9808 ]
7 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : كان علي ( عليه السلام ) إذا
انتهى إلى المصلى يوم العيد تقدم فصلى بالناس ، فإذا فرغ من الصلاة صعد
المنبر ثم بدأ فقال .وذكر الخطبة .إلى أن قال ـ وكان يقرأ (
قل يا أيها
الكافرون ) أو (
التكاثر ) أو (
والعصر ) ، وكان مما يدوم عليه (
قل هو الله
أحد ) ، وكان إذا قرأ إحدى هذه السور جلس كجلسة العجلان ، ثم نهض ،
وهو
(1) أول من حفظ عنه الجلسة بين الخطبتين .
[ 9809 ]
8 ـ وبإسناده عن الحلبي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في
حديث ـ قال : قلت : تجوز صلاة العيدين بغير عمامة ؟ قال : نعم ، والعمامة أحب
إليّ.
[ 9810 ]
9 ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عاصم بن حميد ، عن
محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث في أحوال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) إلى أن قال ـ : وكان له عنزة يتكئ عليها ويخرجها في
العيدين فيخطب بها .
[ 9811 ]
10 ـ وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق ، عن أبيه
____________
6 ـ تقدم في الحديث 7 من الباب 10 من هذه الأبواب .
7 ـ الفقيه 1 : 328 | 1487 .
(1) في نسخة زيادة : كان « هامش المخطوط » .
8 ـ الفقيه 1 : 331 | 1489 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب .
9 ـ الفقيه 4 : 130 | 454 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 67 من النجاسات .
10 ـ الفقيه 1 : 323 | 1476 .
( 443 )
( عليهما السلام ) قال : كانت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عنزة في أسفلها
عكاز يتوكأ عليها ويخرجها في العيدين يصلي إليها .
[ 9812 ]
11 ـ وبإسناده عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه
السلام ـ في حديث ـ قال : والخطبة في العيدين بعد الصلاة .
[ 9813 ]
12 ـ وفي ( العلل ) و( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن
شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنما جعلت الخطبة في يوم الجمعة في
أول الصلاة وجعلت في العيدين بعد الصلاة ، لأن الجمعة أمر دائم ، ويكون
في الشهور والسنة كثيراً وإذا كثر على الناس ملوا وتركوا ولم يقيموا عليها
وتفرقوا عنه ، ( والعيد إنما )
(1) هو في السنة مرتين ، وهو أعظم من الجمعة ،
والزحام فيه أكثر ، والناس فيه أرغب ، فان تفرق بعض الناس بقي عامتهم .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود
(2) .
12 ـ باب استحباب الأكل قبل خروجه في الفطر ، وبعد عوده
في الأضحى مما يضحي به
[ 9814 ]
1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي
____________
11 ـ الفقيه 1 : 332 | 1490 وأورده بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديثين 5 و 6 من الباب 26 من
هذه الأبواب .
12 ـ علل الشرائع : 265 | 9 الباب 182 عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 112 ، وأورده
في الحديث 4 من الباب 15 من أبواب صلاة الجمعة .
(1) في المصدر : وأما العيدين فإنما .
(2) تقدم في الأحاديث 8 و 19 و19 و21 من الباب 10 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب ، وفي الحديثين
3 و 8 من البا ب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء .
الباب 12
فيه 7 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 321 | 1469 .
( 444 )
جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم شيئاً ، ولا تأكل يوم
الأضحى شيئاً إلا من هديك
(1) واضحيتك
(2) ، وإن لم تقو فمعذور .
[ 9815 ]
2 ـ وعنه ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : كان أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) لا يأكل يوم الأضحى شيئاً حتى يأكل من اضحيته ،
ولا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ويؤدي الفطرة ، ثم قال : وكذلك نفعل نحن .
[ 9816 ]
3 ـ قال : وكان علي ( عليه السلام ) يأكل يوم الفطر قبل أن يغدو
إلى المصلى ، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يذبح.
[ 9817 ]
4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اطعم
يوم الفطر قبل أن تخرج إلى المصلى .
[ 9818 ]
5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : ليطعم
(1) يوم الفطر قبل أن يصلي ، ولا يطعم يوم الأضحى
حتى ينصرف الإمام .
ورواه الصدوق بإسناده عن جراح المدائني ، مثله
(2) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(3) ، وكذا الذي قبله .
____________
(1) في المصدر : هديتك .
(2) وفي زيادة : ان قويت عليه .
2 ـ الفقيه 1 : 321 | 1469 .
3 ـ الفقيه 1 : 321 | 1468 .
4 ـ الكافي 4 : 168 | 1 ، والتهذيب 3 : 8 13 | 309 .
5 ـ الكافي 4 : 168 | 2 .
(1) في نسخة الفقيه والتهذيب : أطعم « هامش المخطوط » .
(2) الفقيه 2 : 113 | 483 .
(3) التهذيب 3 : 138 | 310 .
( 445 )
[ 9819 ]
6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن
الأكل قبل الخروج يوم العيد ؟ فقال : نعم ، وإن لم تأكل فلا بأس.
[ 9820 ]
7 ـ وبالإسناد عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
الأكل قبل الخروج يوم العيد ، وإن لم يأكل فلا بأس .
13 ـ باب استحباب الإفطار يوم الفطر على تمر وتربة حسينية أو
أحدهما ، واطعام الحاضرين التمر
[ 9821 ]
1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن الحراني ، عن
علي بن محمد النوفلي قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إني أفطرت يوم
الفطر على طين
(1) وتمر ، فقال لي : جمعت بركة وسنة .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن محمد النوفلي مثله
(2) .
[ 9822 ]
2 ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الاقبال ) قال : روى ابن أبي
قرة بإسناده عن الرجل ( عليه السلام ) قال : كل تمرات يوم الفطر فإن حضرك
قوم من المؤمنين فأطعمهم مثل ذلك .
____________
6 ـ التهذيب 3 : 135 | 293 وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب .
7 ـ التهذيب 3 : 137 | 303 .
الباب 13
فيه حديثان
1 ـ الكافي 4 : 170 | 4 .
(1) في المصدر : تين .
(2) الفقيه 2 : 113 | 485 .
2 ـ اقبال الأعمال 2 : 281 .
( 446 )
14 ـ باب استحباب الغسل ليلة الفطر ويوم العيدين ، والتطيب
والتزين والغسل ، واعادة الصلاة لمن تركه
[ 9823 ]
1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وبإسناده عن علي بن
حاتم ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من لم يشهد جماعة الناس
(1) يوم العيدين
فليغتسل وليتطيب بما وجد ، وليصل وحده كما يصلي في الجماعة ، وقال :
(
خذوا زينتكم عند كل مسجد )
(2) ، قال : العيدان والجمعة .
[ 9824 ]
2 ـ محمد بن يعقوب ، ( عن علي بن زياد )
(1) ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا
أتي بطيب يوم الفطر بدأ بنسائه .
ورواه الصدوق مرسلاً إلا أنه قال : بلسانه
(2) .
[ 9825 ]
3 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر
( عليه السلام ) في قوله تعالى : (
خذوا زينتكم عند كل مسجد )
(1) : أي
____________
الباب 14
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 3 : 136 | 297 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة زيادة : في « هامش المخطوط » .
(2) الأعراف 7 : 31 .
2 ـ الكافي 4 : 170 | 5 .
(1) في المصدر : سهل بن زياد . وفي هامش الاصل عن نسخة : محمد بن علي عن سهل بن
زياد .
(2) الفقيه 2 : 113 | 484 .
3 ـ محمع البيان 2 : 412 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 54 من أبواب لباس المصلي .
(1) الأعراف 7 : 31 .
( 447 )
خذوا ثيابكم التي تتزينون بها للصلاة في الجمعات والأعياد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا
(2) وفي الجمعة
(3) ، وتقدم ما يدل
على استحباب الغسل ، وإعادة الصلاة مع تركه في الاغسال المسنونة
(4) .
15 ـ باب أنه اذا اجتمع عيد وجمعة كان من حضر العيد من غير
أهل البلد مخيراً في حضور الجمعة ، ويستحب للإمام
اعلامهم ذلك
[ 9826 ]
1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، أنه سأل أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن الفطر والأضحى ، إذا اجتمعا في يوم الجمعة ؟ فقال :
اجتمعا في زمان علي ( عليه السلام ) فقال : من شاء أن يأتي إلى الجمعة
فليأت ، ومن قعد فلا يضره ، وليصل الظهر ، وخطب ( عليه السلام ) خطبتين
جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه ، إلى قوله : فلا يضره
(1) .
[ 9827 ]
2 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ،
عن الوشا ، عن أبان بن عثمان ، عن سلمة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فخطب الناس
____________
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(3) تقدم في الحديثين 1 و 4 من الباب 47 من أبواب صلاة الجمعة .
(4) تقدم في البابين 15 و 16 من أبواب الأغسال المسنونة ويأتي ما يدل على بعض المقصود في
الحديث 1 من البا ب 19 من هذه الأبواب ويأتي أيضا في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب
إحرام الحج والوقوف بعرفة .
الباب 15
فيه 3 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 323 | 1377 .
(1) المقنعة : 33 .
2 ـ الكافي 3 : 461 | 8 .
( 448 )
فقال : هذا يوم اجتمع فيه عيدان ، فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل ، ومن لم
يفعل فان له رخصة ، يعني من كان متنحيا .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(1) .
[ 9828 ]
3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى
الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن
أبيه ، أن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : إذا اجتمع عيدان
للناس في يوم واحد فإنه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الأولى : إنه قد
اجتمع لكم عيدان فأنا اصليهما جميعا ، فمن كان مكانه قاصياً فأحب أن
ينصرف عن الأخر فقد أذنت له .
قال محمد بن أحمد بن يحيى : وأخذت هذا الحديث من كتاب محمد بن
حمزة بن اليسع ، رواه عن محمد بن الفضيل ، ولم أسمع أنا منه
(1) .
16 ـ باب كراهة الخروج بالسلاح في العيدين الا مع الخوف ،
ووجوب اخراج المحبسين في الدين إلى صلاة العيدين ثم ردهم
إلى السجن
[ 9829 ]
1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه قال : نهى النبي ( صلى الله عليه
____________
(1) التهذيب 3 : 137 | 306 .
3 ـ التهذيب 3 : 137 | 304 .
(1) الظاهر أن المراد حديث آخر بهذا المعنى والا فلا يخلو الكلام من إشكال ولعل المراد إني لم أسمع
الكتاب أو الحديث من محمد بن حمزة ين اليسع ، فلذلك لم أورده أعني حديث محمد بن
الفضيل الذي رواه في هذه المسألة فتدبر ويمكن أن الحديث رواه محمد بن حمزة ، عن محمد بن
الفضيل ، عن اسحاق بن عمار ، لكنه لم يسمع محمد بن أحمد بن يحيى منه . « منه قده » .
هامش المخطوط .
الباب 16
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 2 : 460 | 6 .
( 449 )
وآله ) أن يخرج السلاح في العيدين إلا أن يكون عدو حاضر .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن النوفلي ، مثله ، إلا أنه قال : عدو ظاهر
(1) .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الأخر في الجمعة
(2) .
17 ـ باب استحباب الخروج إلى الصحراء في صلاة العيدين إلا
بمكة ففى المسجد الحرام : واستحباب الصلاة على الأرض
والسجود عليها لا على حصير أو طنفسة أو خمرة (*)
[ 9830 ]
1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، عن أبيه ( عليه السلام ) أنه كان إذا خرج يوم الفطر
والأضحى أبى أن يؤتى بطنفسة يصلي عليها ، ويقول : هذا يوم كان رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) يخرج فيه حتى يبرز لآفاق السماء ثم يضع جبهته على
الأرض .
[ 9831 ]
2 ـ وبإسناده عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير يعني ليث المرادي ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي أن تصلي صلاة العيدين في
مسجد مسقف ولا في بيت ، إنما تصلي في الصحراء أو في مكان بارز .
[ 9832 ]
3 ـ وبإسناده عن حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه
____________
(1) التهذيب 3 : 137 | 305 .
(2) تقدم في الباب 21 من أبواب صلاة الجمعة .
الباب 17
فيه 12 حديثا
* الخمرة : سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل « مجمع البحرين 3 : 292 » .
1 ـ الفقيه 1 : 322 | 1472 .
2 ـ الفقيه 1 : 322 | 1471 .
3 ـ الفقيه 1 : 321 | 1470 .
( 450 )
قال : السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل
مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام .
[ 9833 ]
4 ـ قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : (
قد أفلح من تزكى )
(1) قال : من أخرج الفطرة ، فقيل له : (
وذكر
اسم ربه فصلى )
(2) ؟ قال : خرج إلى الجبانة فصلى .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسن عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
مثله
(3) .
[ 9834 ]
5 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن الفضيل بن يسار ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أتي أبي بالخمرة يوم الفطر فأمر بردها ، ثم
قال : هذا يوم كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يحب أن ينظر إلى آفاق
السماء ويضع وجهه على الأرض .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن
حماد ، مثله
(1) .
[ 9835 ]
6 ـ وعن علي بن محمد
(1) ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن
____________
4 ـ الفقيه 1 : 323 | 1478 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة .
(1) الأعلى 87 : 14 .
(2) الأعلى 87 : 15 .
(3) التهذيب 4 : 76 | 213 ، والاستبصار 2 : 44 | 142 .
5 ـ الكافي 3 : 461 | 7 .
(1) التهذيب 3 : 284 | 846 .
6 ـ الكافي 3 : 460 | 3 ، وأورد قطعة منه في الحديث 11 من الباب 7 ، وفي الحديث 2 من الباب
10 ، وفي الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب .
(1) كتب المصنف ( علي بن ابراهيم ) ثم صححها الى ( علي بن محمد ) ولاحظ الحديث 2
من الباب 10 من هذه الأبواب .
( 451 )
معاوية ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه سأل عن صلاة
العيدين فقال : ركعتان ـ إلى أن قال ـ ويخرج إلى البر حيث ينظر إلى آفاق
السماء ، ولا يصلى على حصير ولا يسجد عليه وقد كان رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) يخرج إلى البقيع فيصلي بالناس .
[ 9836 ]
7 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن
المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
قيل لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم فطر أو يوم أضحى : لو صليت في
مسجدك ، فقال : إني لأحب أن أبرز إلى آفاق السماء .
[ 9837 ]
8 ـ وعن محمد بن يحيى ، رفعه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة
فأنهم يصلون في المسجد الحرام .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(1) .
[ 9838 ]
9 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال الناس
لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ألا تخلف رجلا يصلي في العيدين ؟ فقال : لا
أخالف السنة .
[ 9839 ]
10 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس يعني ابن
معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
7 ـ الكافي 3 : 460 | 4 .
8 ـ الكافي 3 : 461 | 10 .
(1) التهذيب 3 : 138 | 307 .
9 ـ التهذيب 3 : 137 | 302 .
10 ـ التهذيب 3 : 285 | 849 .
( 452 )
السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يخرج حتى ينظر إلى آفاق
السماء ، وقال : لا تصلين يومئذ على بساط ولا بارية .
[ 9840 ]
11 ـ علي بن موسى بن طاوس في ( الاقبال ) قال : روى محمد بن أبي
قرة في كتابه بإسناده إلى سليمان بن حفص ، عن الرجل ( عليه السلام ) قال :
الصلاة يوم الفطر بحيث لا يكون على المصلي سقف إلا السماء .
[ 9841 ]
12 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن بن الوليد ، بإسناده عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يخرج حتى
ينظر إلى آفاق السماء ، وقال : لا تصلين يومئذ على بساط ولا بارية يعني في
صلاة العيدين .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ويأتي ما يدل عليه
(2) .
18 ـ باب استحباب الخروج إلى صلاة العيد بعد طلوع الشمس
[ 9842 ]
1 ـ علي بن موسى بن طاووس في ( كتاب الإقبال ) بإسناده إلى يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير المرادي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يخرج بعد طلوع الشمس .
[ 9843 ]
2 ـ وبإسناده عن أبي محمد هارون بن موسى ، بإسناده عن زرارة ،
____________
11 ـ إقبال الأعمال : 285 .
12 ـ إقبال الأعمال : 285.
(1) تقدم في الحديثين 8 و 9 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود
في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب.
الباب 18
فيه حديثان
1 ـ اقبال الأعمال : 281 .
2 ـ إقبال الأعمال : 281 .
( 453 )
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تخرج من بيتك إلا بعد طلوع
الشمس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ويأتي ما يدل عليه
(2) .
19 ـ باب كيفية الخروج إلى صلاة العيد وآدابه
[ 9844 ]
1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ياسر الخادم
والريان بن الصلت جميعاً قالا : لما انقضى أمر المخلوع واستوى الأمر للمأمون
كتب إلى الرضا ( عليه السلام ) يستقدمه إلى خراسان ، ثم ذكر ولايته لعهد
المأمون ـ إلى أن قال ـ فحدثني ياسر قال : لما حضر العيد بعث المأمون إلى الرضا
( عليه السلام ) يسأله أن يركب ويحضر العيد ويصلي ويخطب ، فبعث إليه
الرضا ( عليه السلام ) : قد علمت ما كان بيني وبينك من الشروط في دخول
هذا الأمر ـ إلى أن قال ـ إن أعفيتني من ذلك فهو أحب إليّ وإن لم تعفني خرجت
كما خرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال
المأمون : اخرج كيف شئت ـ إلى أن قال ـ واجتمع القواد والجند على باب أبي
الحسن ( عليه السلام ) ، فلما طلعت الشمس قام ( عليه السلام ) فاغتسل
وتعمم بعمامة بيضاء من قطن ، ألقى طرفاً منها على صدره ، وطرفاً بين
كتفيه ، وتشمر ، ثم قال لجميع مواليه : افعلوا مثل ما فعلت ، ثم أخذ بيده
عكازاً ، ثم خرج ونحن بين يديه ، وهو حاف قد شمر سراويله إلى نصف
الساق ، وعليه ثياب مشمرة ، فلما مشى ومشينا بين يديه رفع رأسه إلى السماء
وكبر أربع تكبيرات ، فخيل لنا أن السماء والحيطان تجاوبه ، والقواد والناس على
الباب قد تهيئوا ولبسوا السلاح وتزينوا بأحسن الزينة ، فلما طلعنا عليهم بهذه
____________
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 7 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب .
الباب 19
فيه حديثان
1 ـ الكافي 1 : 408 | 7 .
( 454 )
الصورة وطلع الرضا ( عليه السلام ) وقف على الباب وقفة ، ثم قال : الله
أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من
بهيمة الأنعام ، والحمد لله على ما أبلانا ، نرفع بها أصواتنا ، قال ياسر :
فتزعزعت مرو
(1) بالبكاء والضجيج والصياح لما نظروا إلى أبي الحسن ( عليه
السلام ) وسقط القواد عن دوابهم ، ورموا بخفافهم لما رأوا أبا الحسن ( عليه
السلام ) حافياً ، وكان يمشي ويقف في كل عشر خطوات ، يكبر ثلاث مرات ،
قال ياسر : فيخيل لنا أن السماوات والأرض والجبال تجاوبه ، وصارت مرو
ضجة واحدة بالبكاء ، وبلغ المأمون ذلك ، فقال له الفضل بن سهل ذو
الرياستين : يا أمير المؤمنين إن بلغ الرضا ( عليه السلام ) المصلى على هذا
السبيل افتتن به الناس ، والرأي أن تسأله أن يرجع ، فبعث إليه المأمون فسأله
الرجوع ، فدعا أبوالحسن ( عليه السلام ) بخفه فلبسه وركب ورجع .
ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر
الهمداني ( والحسن بن إبراهيم )
(2) المكتب وعلي بن عبدالله الوراق كلهم ، عن
علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن ياسر الخادم والريان بن الصلت وإبراهيم بن
هاشم ومحمد بن عرفة وصالح بن سعيد كلهم ، عن الرضا ( عليه السلام )
نحوه
(3) .
محمد بن محمد المفيد في ( الارشاد ) : عن علي بن إبراهيم ، عن ياسر الخادم والريان بن الصلت ، مثله
(4) .
____________
(1) مرو : هي مرو الشاهجان أشهر مدن خراسان وهي الآن من أعظم المدن تمتاز بمشهد الإمام
الرضا ( عليه السلام ) وبالحوزة العلمية الكبيرة التي تدرس فقه أهل البيت ( عليهم السلام )
وبالمكتبات الضخمة معجم البلدان 5 : 113 .
(2) في المصدر : والحسين بن إبراهيم .
(3) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 149 | 21 الباب 40 .
(4) إرشاد المفيد : 312 .
( 455 )
[ 9845 ]
2 ـ وفي ( المقنعة ) قال : وروي أن الإمام يمشي يوم العيد ، ولا
يقصد المصلى راكباً ، ولا يصلي على بساط ، ويسجد على الأرض ، وإذا مشى
رمى ببصره إلى السماء ويكبر بين خطواته أربع تكبيرات ثم يمشي .
20 ـ باب استحباب التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات :
المغرب ، والعشاء ، والصبح ، وصلاة العيد ، أو خمس ،
وكيفية التكبير
[ 9846 ]
1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن محمد ابن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : تكبر ليلة الفطر وصبيحة الفطر كما تكبر في العشر
(1) .
[ 9847 ]
2 ـ وعن علي بن محمد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن
خلف بن حماد عن سعيد النقاش قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) لي :
أما إن في الفطر تكبيراً ولكنه مسنون
(1) ، قال : قلت : وأين هو ؟ قال : في
ليلة الفطر في المغرب والعشاء الأخرة ، وفي صلاة الفجر ، وفي صلاة العيد
ثم يقطع ، قال : قلت : كيف أقول ؟ قال : تقول : الله أكبر الله أكبر
(2) ،
لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، وهو
____________
2 ـ المقنعة : 33 .
الباب 20
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 167 | 2 .
(1) يحتمل أراده عشر ذي الحجة لأنه يفهم من إطلاق لفظ العشر وهو حينئذ مجاز لأن التكبير في
بعضه وهو العاشر ، ويحتمل أن يراد العشر صلوات التي يستحب التكبير بعدها في الأمصار
كالكوفة بلد الراوي وغيرها في الأضحى ولعله الأقرب « منه قده » .
2 ـ الكافي 4 : 166 | 1 .
(1) في المصدر : مستور ، وفي نسخة منه : مسنون .
(2) في نسخة زيادة : الله أكبر « هامش المخطوط » .
( 456 )
قول الله عزّ وجلّ : (
ولتكملوا العدة) يعني الصيام (
ولتكبروا الله على ما
هديكم)
(3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد النقاش ، مثله ـ إلى أن قال ـ وفي
صلاة العيدين
(4) .
[ 9848 ]
3 ـ ثم قال : وفي غير رواية سعيد : والظهر والعصر ، ثم ذكر بقية
الحديث وزاد بعد قوله : هدانا : والحمد لله على ما أبلانا .
[ 9849 ]
4 ـ ثم قال : وروي أنه لا يقال فيه : ورزقنا من بهيمة الأنعام ، فإن
ذلك في أيام التشريق .
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن
خلف بن حماد مثله
(1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) ، وكذا الذي قبله .
[ 9850 ]
5 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بإسناده عن
الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنه كتب إلى المأمون :
والتكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات ، ويبدأ به في دبر
صلاة المغرب ليلة الفطر ، الحديث .
ورواه الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلاً
(1) .
____________
(3) البقرة 2 : 185 .
(4) الفقيه 2 : 108 | 464 .
3 ـ الفقيه 2 : 108 | 464 .
4 ـ الفقيه 2 : 109 | 465 .
(1) الكافي 4 : 166 | ذيل الحديث 1 .
(2) التهذيب 3 : 138 | 311 .
5 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 125 | 1 الباب 35 أورد ذيله في الحديث 7 من الباب
21 من أبواب صلاة العيد .
(1) تحف العقول : 422 .
( 457 )
أقول : المراد بالوجوب الاستحباب المؤكد لما مر
(2) .
[ 9851 ]
6 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد
( عليهما السلام ) ـ في حديث شرايع الدين ـ قال : والتكبير في العيدين
واجب ، أما في الفطر ففي خمس صلوات ، مبتدأ به من صلاة المغرب ليلة
الفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطر ، وهو أن يقال : الله أكبر ، الله أكبر ، لا
إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله على ما
أبلانا ، لقوله عزّ وجلّ : (
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم )
وبالأضحى في الأمصار في دبر عشر صلوات مبتدأ به من صلاة الظهر يوم النحر
إلى صلاة الغداة يوم الثالث ، وفي منى في دبر خمس عشرة صلاة مبتدئا به من
صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الرابع ، ويزاد في هذا التكبير :
والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(2) .
21 ـ باب استحباب التكبير في الأضحى عقيب خمس عشرة
صلوات بمنى إلاأن ينفر في النفر الأول فيقطعه ، وعقيب عشر
بغيرها أولها ظهر يوم النحر ، وكيفية التكبير
[ 9852 ]
1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
____________
(2) مر في الحديث 2 من هذا الباب .
6 ـ الخصال : 609 | 9 .
(1) البقرة 2 : 185 .
(2) يأتي في البابين 22 و 25 من هذه الأبواب .
الباب 21
فيه 15 حديث
1 ـ الكافي 4 : 516 | 1 ، أخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب العود الى
منى .
( 458 )
السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : (
واذكروا الله في أيام معدودات )
(1) ؟
قال : التكبير في أيام التشريق
(2) صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر
من يوم الثالث ، وفي الأمصار عشر صلوات ، فإذا نفر بعد الأولى أمسك أهل
الأمصار ، ومن أقام بمنى فصلى بها الظهر والعصر فليكبر .
[ 9853 ]
2 ـ وبالإسناد عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة قال : قلت لأبي
عبدالله ( عليه السلام ) : التكبير في أيام التشريق في دبر الصلوات ، فقال :
التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة ، وفي سائر الأمصار في دبر عشر
صلوات ، وأول التكبير في دبر صلاة الظهر يوم النحر ، تقول فيه :
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ( ولله الحمد ، الله أكبر )
(1) على
ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، وإنما جعل في سائر الأمصار
في دبر عشر صلوات ، لأنه
(2) إذا نفر الناس في النفر الأول أمسك أهل
الأمصار عن التكبير ، وكبر أهل منى ما داموا بمنى إلى النفر الأخير
.
ورواه الشيخ بإسناده عن حماد ، عن حريز
(3) .
وبإسناده عن محمد بن يعقوب
(4) .
وروى عجزه الصدوق مرسلاً ، من قوله : وإنما جعل ، الى آخره
(5) .
ورواه بتمامه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن
____________
(1) البقرة 2 : 203 .
(2) في المصدر زيادة : من .
2 ـ الكافي 4 : 516 | 2 .
(1) مابين القوسين ليس في نسخة من التهذيب ( هامش المخطوط ) ، راجع التهذيب 3 :
139 | 313 .
(2) في التهذيب : التكبير أنه هامش المخطوط .
(3) التهذيب 5 : 269 | 921 ، والاستبصار 2 : 299 | 1069 .
(4) التهذيب 3 : 139 | 313 .
(5) الفقيه 2 : 128 | 548 .
( 459 )
يعقوب بن يزيد ومحمد بن الحسين وعلي بن اسماعيل كلهم ، عن حماد بن
عيسى ، عن حريز ، عن زرارة
(6) .
ورواه بتمامه في ( الخصال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، مثله
(7) .
[ 9854 ]
3 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في
قول الله عزّ وجلّ : (
واذكروا الله في أيام معدودات )
(1) قال : هي أيام
التشريق كانوا إذا قاموا بمنى بعد النحر تفاخروا ، فقال الرجل منهم : كان
أبي يفعل كذا وكذا ، فقال الله عزّ وجلّ : (
فاذا أفضتم من عرفات
فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا )
(2) قال : والتكبير : الله أكبر ، الله
أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ،
الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام .
[ 9855 ]
4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن
الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعاً ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : التكبير أيام التشريق
من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ، إن أنت
أقمت بمنى وإن أنت خرجت
(1)فليس عليك التكبير ، والتكبير أن تقول : الله
أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على
____________
(6) علل الشرائع : 447 | 1 ـ الباب 199 .
(7) الخصال : 502 | 4 .
3 ـ الكافي 4 : 516 | 3 .
(1) البقرة 2 : 203 .
(2) البقرة 2 : 198 ـ 200 .
4 ـ الكافي 4 : 517 | 4 .
(1) في التهذيب زيادة : من منى ( هامش المخطوط ) .
( 460 )
ماهدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، والحمد لله على ما أبلانا .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله ، إلا أنه قال : إلى
صلاة الفجر
(2) .
[ 9856 ]
5 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : خطب أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) في الأضحى فقال : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلاالله والله أكبر ، الله
أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا وله الشكر فيما
(1) أبلانا
(2) ،
والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام .
[ 9857 ]
6 ـ قال : وكان علي ( عليه السلام ) يبدأ بالتكبير إذا صلى الظهر من
يوم النحر ، وكان يقطع التكبير آخر أيام التشريق عند الغداة ، وكان يكبر في
دبر كل صلاة ، فيقول : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله
أكبر ولله الحمد ، فإذا انتهى إلى المصلى تقدم فصلى بغير أذان ولا إقامة ، فإذا
فرغ من الصلاة صعد المنبر ، الحديث .
[ 9858 ]
7 ـ وفي ( عيون الاخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن
الرضا ( عليه السلام ) ، في كتابه إلى المأمون : والتكبير في العيدين واجب في
الفطر ـ إلى أن قال ـ وفي الأضحى في دبر عشر صلوات ، يبدأ به من صلاة
الظهر يوم النحر وبمنى في دبر خمس عشرة صلاة .
[ 9859 ]
8 ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن الحسين بن
____________
(2) التهذيب 5 : 269 | 922 .
5 ـ الفقيه 1 : 328 | 1487 .
(1) في نسخة : على ما ـ هامش المخطوط -
(2) في نسخة : أولانا ـ هامش المخطوط ـ وكذا المصدر .
6 ـ الفقيه 1 : 328 | 1487 .
7 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 125 | 1 .
8 ـ الخصال : 502 | 5 .