إسحاق التاجر ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن
(1) فضالة ،
عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن التكبير في أيام
التشريق لأهل الأمصار ؟ فقال : يوم النحر صلاة الظهر إلى انقضاء عشر
صلوات ، ولأهل منى في خمس عشرة صلاة ، فان أقام إلى الظهر والعصر كبر .
[ 9860 }
9 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن
رفاعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يتعجل في يومين من
منى ، أيقطع التكبير ؟ قال : نعم ، بعد صلاة الغداة .
[ 9861 ]
10 ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن التكبير أيام التشريق ، أواجب هو أم لا ؟ قال :
يستحب ، فان نسي فليس عليه شيء .
[ 9862 ]
11 ـ ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ،
عن علي بن جعفر ، مثله ، وزاد : قال : وسألته عن القول في أيام التشريق ،
ما هو ؟ قال : تقول : الله أكبر ، الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ،
الله أكبر
(1) ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة
الإنعام .
ورواه علي بن جعفر في كتابه
(2) .
____________
(1) في المصدر : « و » بدل ( عن ) .
9 ـ التهذيب 5 : 487 | 1738 .
10 التهذيب 5 : 488 | 1745 ، أخرجه أيضاً في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب ،
وللحديث ذيل في التهذيب يأتي في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب .
11 ـ قرب الإسناد : 100 .
(1) وردت في المخطوط زيادة : الله اكبر ، وغير موجودة في المصدرين وكذلك جميع المصادر التي
ذكرت التكبير .
(2) مسائل علي بن جعفر : 161 | 247 .
( 462 )
[ 9863 ]
12 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى .
وبإسناده عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن
صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله
(1) ، ( عليه السلام ) قال : سألته عن
التكبير ؟ فقال : واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق .
أقول : حمله الشيخ على تأكد الاستحباب لما مر
(2) .
[ 9864 ]
13 ـ وبإسناده عن سلمة بن الخطاب ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أحمد بن عيسى ،
عن غيلان قال : سألت أبا عبد الحسن ( عليه السلام ) عن
التكبير في أيام الحج ، من أي يوم يبتدأ به ؟ وفي أي يوم يقطعه ؟ وهو بمنى
وسائر الأمصار سواء أو بمنى أكثر ؟ فقال : التكبير بمنى يوم النحر عقيب صلاة
الظهر إلى صلاة الغداة من يوم النفر ، فإن أقام الظهر كبر ، وإن أقام العصر
كبر ، وإن أقام المغرب لم يكبر ، والتكبير بالأمصار يوم عرفة صلاة الغداة إلى
النفر الأول صلاة الظهر ، وهو وسط أيام التشريق .
قال الشيخ : هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به ، والعمل على ما قدمناه .
[ 9865 ]
14 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) :
التكبير لأهل منى في خمس عشرة صلاة ، أولها الظهر من يوم النحر ، وآخرها
الغداة من يوم الرابع ، وهو لأهل الأمصار كلها في عشر صلوات ، أولها الظهر
من يوم النحر ، وآخرها الغداة من يوم الثالث .
[ 9866 ]
15 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن التكبير في أيام التشريق ؟ قال : يوم النحر صلاة
____________
12 ـ التهذيب 5 : 270 | 923 .
(1) التهذيب 5 : 488 | 1744 .
(2) مر في الحديث 10 من هذا الباب .
13 ـ التهذيب 5 : 493 | 1771 .
14 ـ المقنعة : 70 .
15 ـ مسائل علي بن جعفر : 141 | 162 .
( 463 )
الأولى إلى آخر أيام التشريق من صلاة العصر ، يكبر ويقول : الله أكبر ، الله
أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على
ما رزقنا من بهيمة الأنعام .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
22 ـ باب استحباب التكبير في العيدين عقيب الصلاة للرجال ،
والنساء ولا يجهرن به ، وللمفرد والجامع ، ورفع اليدين
بالتكبير أو تحريكهما
[ 9867 ]
1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن
جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النساء ، هل عليهن التكبير أيام
التشريق ؟ قال : نعم ، ولا يجهرن .
[ 9868 ]
2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابي جعفر ،عن أبيه ،
عن حفص بن غياث ، ( عن جعفر )
(1) ، عن أبيه ، عن علي ( عليه
السلام ) قال : على الرجال والنساء أن يكبروا أيام التشريق في دبر الصلوات ،
وعلى من صلى وحده وعلى من صلى تطوعاً .
[ 9869 ]
3 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) : عن عبدالله بن الحسن
____________
(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 20 من أبواب صلاة العيد .
(2) يأتي ما يدل عليه اجمالاً في الأبواب 22 و 23 و 24 و 25 من هذه الأبواب .
الباب 22
فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 481 | 1708 و 5 : 488 | 1745 ، أورد صدره في الحديث 10 من الباب 21 من أبواب صلاة العيد .
2 ـ التهذيب 3 : 289 | 869 .
(1) ليس في المصدر .
3 ـ قرب الإسناد : 100 ، ومسائل علي بن جعفر : 161 | 244 .
( 464 )
العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن النساء ، هل عليهن التكبير أيام التشريق ؟ قال : نعم ، ولا يجهرن به .
[ 9870 ]
4 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال :
وسألته عن الرجل يصلي وحده أيام التشريق ، هل عليه تكبير ؟ قال : نعم ،
وإن نسي فلا بأس .
[ 9871 ]
5 ـ وبالأسناد قال : وسألته عن التكبير أيام التشريق ، هل يرفع فيه
اليدين أم لا ؟ قال : يرفع يده شيئاً أو يحركها .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، نحوه
(1) ، وكذا كل ما قبله .
أقول : تقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3) .
23 ـ باب أن من نسي التكبير في العيدين حتى قام من موضعه
فلا شيء عليه
[ 9872 ]
1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التكبير أيام التشريق ، أواجب هو ؟ قال :
يستحب ، فإن نسي فلا شيء عليه .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، نحوه
(1) .
____________
4 ـ قرب الإسناد : 100 ، ومسائل علي بن جعفر : 161 | 246 .
5 ـ قرب الإسناد : 100 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 160 | 242 .
(2) تقدم في البابين 20 و 21 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 23 و 25 من هذه الأبواب .
الباب 23
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 5 : 488 | 1745 ، أخرجه في الحديث 10 من الباب 21 من أبواب صلاة العيد .
(1) مسائل علي بن جعفر : 160 | 243 .
( 465 )
ورواه الحميري كما مر
(2) .
[ 9873 ]
2 ـ وبإسناده عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن
مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
عن رجل ينسى التكبير
(1) في أيام التشريق ؟ قال : إن نسي حتى قام من موضعه
فلا شيء عليه .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن
فضال ، مثله ، إلا أنه قال : فليس عليه شيء
(2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(3) .
24 ـ باب استحباب تكرار التكبير عقيب الصلوات المذكورة
بقدر الإمكان ، وتكبير المسبوق بعد اتمام صلاته
[ 9874 ]
1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل فاتته ركعة مع الإمام من الصلاة أيام
التشريق ؟ قال : يتم صلاته ثم يكبر ، قال : وسألته عن التكبير بعد كل
صلاة ؟ فقال : كم شئت ، إنه ليس شيء
(1) موقت ، يعني في الكلام .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسين
(2) .
____________
(2) مر في الحديث 11 من البا ب 21 من أبواب صلاة العيد .
2 ـ التهذيب 5 : 487 | 1739 .
(1) في المصدر : أن يكبر .
(2) التهذيب 5 : 270 | 924 ، والاستبصار 2 : 299 | 1071 .
(3) تقدم في الحديث 4 من الباب 22 من أبواب صلاة العيد .
الباب 24
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 517 | 5 .
(1) كلمة ( شيء ) : ليس في التهذيب « هامش المخطوط » .
(2) التهذيب 5 : 487 | 1737 .
( 466 )
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر البزنطي ) عن
العلاء نحوه ، واقتصر على المسألة الثانية ، إلا أنه قال : كم شئت ، إنه ليس
بمفروض
(3) .
[ 9875 ]
2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن
علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألته ، وذكر مثل المسألة الأولى .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن
عيسى مثله
(1) .
[ 9876 ]
3 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ،
عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن
رجل يدخل مع الإمام وقد سبقه بركعة ، ويكبر الامام إذا سلم أيام التشريق ،
فكيف يصنع الرجل ؟ قال : يقوم فيقضي ما فاته من الصلاة ، فإذا فرغ كبر .
ورواه علي بن جعفر في كتابه
(1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) .
25 ـ باب استحباب التكبير في العيدين عقيب النافلة والفريضة
[ 9877 ]
1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
____________
(3) مستطرفات السرائر : 30 | 27 .
2 ـ الكافي 3 : 461 | 9 .
(1) التهذيب 3 : 287 | 857 .
3 ـ قرب الاسناد : 100 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 161 | 245 .
(2) تقدم في الأبواب 20 و 21 و 22 و 23 من هذه الأبواب .
الباب 25
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 270 | 923 والاستبصار 2 : 299 | 1070 ، وأرده بطريق آخر في الحديث
12 من الباب 21 من هذه الأبواب .
( 467 )
أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن
صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : التكبير
واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مضى
(1) ويأتي
(2) .
[ 9878 ]
2 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن
يحيى ، عن داود بن فرقد قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : التكبير في
كل فريضة ، وليس في النافلة تكبير أيام التشريق .
أقول : هذا محمول على نفي تأكد الاستحباب لا نفي المشروعية ، لما
تقدم في هذا الباب وغيره
(1) .
[ 9879 ]
3 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن النوافل أيام التشريق ، هل فيها تكبير ؟ قال :
نعم ، وإن نسي فلا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) .
26 ـ باب استحباب الدعاء بين التكبيرات في صلاة العيد بالمأثور,لاق .
وغيره
[ 9880 ]
1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن
____________
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 3 من هذا الباب .
2 ـ التهذيب 5 : 270 | 925 ، والاستبصار 2 : 300 | 1072 .
(1) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب ، وفي الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب .
3 ـ مسائل علي بن جعفر : 161 | 248 .
(1) تقدم في الحديث 12 من الباب 21 والحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب .
الباب 26
فيه 6 أحاديث
1 ـ التهذيب 3 : 288 | 863 .
( 468 )
جعفر بن بشير ، عن العلاء
(1) ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) ، قال : سألته عن الكلام الذي يتكلم به في ما بين التكبيرتين في
العيدين ؟ قال : ما شئت من الكلام الحسن .
[ 9881 ]
2 ـ وبإسناده عن علي بن حاتم ، عن سليمان الرازي ، عن أحمد بن
إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن محمد بن عيسى بن أبي منصور ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : تقول بين كل تكبيرتين في صلاة العيدين : اللهم
أهل الكبرياء ، والعظمة ، وأهل الجود والجبروت ، وأهل العفو والرحمة ، وأهل
التقوى والمغفرة ، أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً ، ولمحمد
( صلى الله عليه وآله ) ذخراً ومزيداً ، أن تصلي على محمد وآل محمد كأفضل ما
صليت على عبد من عبادك ، وصل على ملائكتك
(1) ورسلك ، واغفر
للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات ، اللهم إني
أسئلك خير ما سألك عبادك المرسلون ، وأعوذ بك من شر ما عاذ بك منه عبادك
المرسلون .
[ 9882 ]
3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ،
عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا كبر في العيدين قال : بين
كل تكبيرتين : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً
عبده ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، اللهم أهل الكبرياء ، وذكر الدعاء إلى
آخره مثله .
____________
(1) ليس في المصدر .
2 ـ التهذيب 3 : 139 | 314 . وفيه : سليمان الزراري .
(1) في المصدر زيادة : المقربين .
3 ـ التهذيب 3 : 140 | 315 .
( 469 )
[ 9883 ]
4 ـ وعنه ، عن العباس ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن بشر
(1) بن
سعيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تقول في دعا العيدين بين كل
تكبيرتين : الله ربي أبداً ، والأسلام ديني أبداً ، ومحمد نبيي أبداً ،
والقرآن
كتابي أبداً ، والكعبة قبلتي ابداً ، وعلي وليي ابداً ، والأوصياء أئمتي أبداً ،
وتسميهم إلى آخرهم ، ولا أحد إلا الله .
[ 9884 ]
5 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الفضيل ،
عن أبي الصباح ، قال : قال ، سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن التكبير في
العيدين ؟ فقال : اثنتاعشرة ، سبعة
(1) في الأولى ، وخمسة
(2) في الأخيرة ، فإذا قمت
إلى الصلاة فكبر واحدة ، تقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، اللهم أنت أهل الكبرياء والعظمة ، وأهل
الجود والجبروت ، وأهل القدرة والسلطان والعزة ، أسئلك في هذا اليوم الذي
جعلته للمسلمين عيداً ، ولمحمد ( صلى الله عليه وآله ) ذخراً ومزيداً ، أسئلك
أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأن تصلي على ملائكتك المقربين وأنبيائك
المرسلين ، وأن تغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات ،والمسلمين والمسلمات ،
الأحياء منهم والأموات ، اللهم إني أسئلك من خير ما سئلك به
(3) عبادك المرسلون ،
وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبادك المخلصون ، الله أكبر أول كل شيء وآخره ،
وبديع كل شيء ومنتهاه وعالم كل شيء ومعاده ، ومصير كل شيء إليه ومردّه ،
مدبر الإمور ، وباعث من في القبور ، قابل الأعمال ومبدئ الخفيات ، معلن
____________
4 ـ التهذيب 3 : 286 | 856 .
(1) في المصدر : بشير .
5 ـ التهذيب 3 : 132 | 290 ، والاستبصار 1 : 450 | 1743 ، أورد صدره في الحديث 6 من
الباب 10 من أبواب صلاة العيد .
(1) في الفقيه والاستبصار : سبع .
(2) في الفقيه والاستبصار : خمس .
(3) كلمة ( به ) من الفقيه ( هامش المخطوط ) .
( 470 )
السرائر ، الله أكبر عظيم الملكوت ، شديد الجبروت ، حي لا يموت ، دائم لا
يزول ، إذا قضى أمراً فإنما يقول له : كن ، فيكون ، الله أكبر خشعت لك
الأصوات ، وعنت لك الوجوه ، وحارت دونك الأبصار ، وكلت الألسن عن
عظمتك ، والنواصي كلها بيدك ، ومقادير الأمور كلها إليك ، لا يقضي فيها
غيرك ، ولا يتم منها شيء دونك ، الله أكبر أحاط بكل شيء حفظك ، وقهر كل
شيء عزك ، ونفذ كل شيء أمرك ، وقام كل شيء بك ، وتواضع كل شيء
لعظمتك ، وذل كل شيء لعزتك ، واستسلم كل شيء لقدرتك ، وخضع كل
شيء لملكك ، الله أكبر ، وتقرأ الحمد و(
سبح اسم ربك الأعلى) ، وتكبر
السابعة ، وتركع وتسجد وتقوم وتقرأ الحمد و : (
الشمس وضحيها) ، وتقول :
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، و
(4) أن محمداً عبده
ورسوله ، اللهم أنت أهل الكبرياء تتمه كله كما قلته أول التكبير ، يكون هذا
القول في كل تكبيرة حتى تتم خمس تكبيرات .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل ، مثله
(5) .
[ 9885 ]
6 ـ وبإسناده عن أبي الصباح ، نحوه ، إلا أنه أسقط قوله : ويقرأ
الحمد و(
سبح اسم ربك الأعلى) وتكبر السابعة وتركع وتسجد ، وتقوم ،
وقال : وتقرأ الحمد و (
والشمس وضحيها) ، وتركع بالسابعة ، وتقول في
الثانية : الله أكبر ، ثم قال في آخره : والخطبة في العيدين بعد الصلاة .
أقول : الواو لمطلق الجمع ، فيمكن حمله على ما يوافق ما تقدم
(1) ، وقد
حمله الشيخ
(2) على التقية لما مر في أحاديث الكيفية
(3).
____________
(4) في نسخة من الفقيه زيادة : أشهد ( هامش المخطوط ) .
(5) الفقيه 1 : 324 | 1485 .
6 ـ الفقيه 1 : 331 | 1490 .
(1) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب .
(2) راجع التهذيب 3 : 133 ذيل الحديث 291 .
(3)مر في الباب 10 من هذه الأبواب .
( 471 )
27 ـ باب كراهة السفر يوم العيد بعد الفجر حتى يصلّي العيد
[ 9886 ]
1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير
المرادي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت الشخوص في يوم
عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد ، فلا تخرج حتى تشهد ذلك .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، مثله (1) .
28 ـ باب جواز خروج النساء في العيد للصلاة ، وعدم وجوبها
عليهن ، وكراهة خروج ذوات الهيئات والجمال
[ 9887 ]
1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
(1) قال : إنما رخص
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للنساء العواتق في الخروج في العيدين
للتعريض
(2) للرزق .
[ 9888 ]
2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن
عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، قال : قلت له : هل يؤم الرجل بأهله في صلاة العيدين في
____________
الباب 27
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 3 : 286 | 853 .
(1) الفقيه 1 : 323 | 1480 .
الباب 28
فيه 6 أحاديث
1 ـ التهذيب 3 : 287 | 858 .
(1) كتب المصنف على ما بين القوسين علامة نسخة .
(2) في المصدر : للتعرض .
2 ـ التهذيب 3 : 289 | 872 .
( 472 )
السطح أو في بيت ؟ قال : لا يؤم بهن ولا يخرجن وليس على النساء
خروج ، وقال : أقلوا لهن من الهيئة
(1)حتى لا يسألن الخروج .
[ 9889 ]
3 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن
أحمد بن إدريس ، عن محمد بن الحسن ، عن ابن فضالة ، عن علي بن
يعقوب ، عن مروان بن مسلم ، عن محمد بن شريح قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن خروج النساء في العيدين ؟ فقال : لا ، إلا العجوز عليها
منقلاها
(1) ، يعني الخفين .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،
مثله
(2) .
[ 9890 ]
4 ـ محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى ابن أبي عمير
عن جماعة منهم حماد بن عثمان وهشام بن سالم ، عن الصادق ( عليه السلام ) ،
أنه قال : لا بأس بأن يخرج النساء بالعيدين للتعرض للرزق .
[ 9891 ]
5 ـ قال : وروى أبوإسحاق إبراهيم الثقفي في كتابه بإسناده عن علي
( عليه السلام ) ، أنه قال : لا تحبسوا النساء من الخروج إلى العيدين فهو
عليهن واجب .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما سبق
(1) ، أو على أن لهن ميلاً
شديداً إلى ذلك فهو عندهن كالواجب .
____________
(1)الهيئة : اللباس والزي والتجمل « لسان العرب 1 : 188 »
.
3 ـ معاني الأخبار : 155 | 1 ، أورده عن الكافي في الحديث 1 من البا ب 36 من أبواب مقدمات
النكاح .
(1) المنقل : الخفّ الخلق .القاموس المحيط 4 : 60 « هامش المخطوط » .
(2) الكافي 5 : 538 | 1 .
4 ـ الذكرى : 239 .
5 ـ الذكرى : 239 .
(1) سبق في أحاديث هذا الباب .
( 473 )
[ 9892 ]
6 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ،
عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن
النساء ، هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال ؟ قال : نعم .
أقول : هذا محمول على حال الحضور ، أو على الاستحباب لما مرّ
(1) ،
ويأتي ما يدل على المقصود في آداب النكاح
(2) .
29 ـ باب أن وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى
الزوال ، واستحباب كون ذبح الأضحية بعد الصلاة
[ 9893 ]
1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) :
ليس يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس ،إذا طلعت
خرجوا ، الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(1) .
[ 9894 ]
2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن
سماعة قال : سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى ؟ فقال : بعد
طلوع الشمس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) .
____________
6 ـ قرب الاسناد : 100 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 18 من ابواب صلاة الجمعة .
(1) مر في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 136 من أبواب مقدمات النكاح .
الباب 29
فيه 3 احاديث
1 ـ الكافي 3 : 459 | 1 .
(1) التهذيب 3 : 129 | 276 .
2 ـ التهذيب 3 : 287 | 859 .
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 7 ، وفي الحديث 1 من البا ب 19 من هذه الأبواب .
( 474 )
[ 9895 ]
3 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسي ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، قال : قلت له : متى يذبح ؟ قال : إذا انصرف الإمام ،
قلت : فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام ، فأصلي بهم جماعة ؟ فقال : إذا
استقلت الشمس ، وقال : لا بأس أن تصلي وحدك ، ولا صلاة إلا مع إمام .
30 ـ باب استحباب رفع اليدين مع كل تكبيرة ، واستماع
الخطبة
[ 9896 ]
1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن
أشيم ، عن يونس قال : سألته عن تكبير العيدين ، أيرفع يده مع كل تكبيرة أم
يجزيه أن يرفع يديه
(1) في أول التكبير ؟ فقال : يرفع مع كل تكبيرة .
[ 9897 ]
2 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن
بشران ، عن علي بن محمد المقري ، عن يحيى بن عثمان ، عن سعيد بن
حماد ، عن الفضل بن موسى ، عن ابن جريح ، عن عطاء ، عن عبدالله بن
السائب قال : حضرت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم عيد فلما قضى
صلاته قال : من أحب أن يسمع الخطبة فليسمع ، ومن أحب أن ينصرف فلينصرف .
____________
3 ـ التهذيب 3 : 287 | 861 .
الباب 30
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 3 : 288 | 866 .
(1) كتب المصنف على كلمة ( يديه ) علامة نسخة .
2 ـ أمالي الطوسي 2 : 11 .
تقدم ما يدل على كراهة الكلام والإمام يخطب في الحديث 5 من الباب 14 من أبواب صلاة
الجمعة .
( 475 )
31 ـ باب استحباب استشعار الحزن في العيدين لاغتصاب
آل محمد حقهم
[ 9898 ]
1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير ، عن
عبدالله بن ذبيان
(1) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يا عبدالله ، ما
من يوم عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا وهو يجدد
(2) الله لآل محمد
( عليه وعليهم السلام ) فيه حزناً ، قال : قلت : ولم ؟ قال : إنهم يرون حقهم في
أيدي
(3) غيرهم .
محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ، ( عن علي بن الحسن )
(4) ، عن
عمرو بن عثمان
(5) ، عن عبدالله بن دينار ، مثله
(6) .
ورواه الصدوق مرسلاً
(7) .
ورواه بإسناده عن حنان بن سدير ، عن عبدالله بن سنان
(8) .
____________
الباب 31
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 3 : 289 | 870 .
(1)ورد في التهذيب : ذبيان ، وفي الكافي : دينار وفي الفقيه : سنان ، وفي نسخة منه في الجميع
واللوامع : دينار .
(2) لفظ الجلالة موجود فقط في التهذيب .
(3) في علل الشرائع : يد « هامش المخطوط » .
(4) في المصدر : عن علي بن الحسين ، وقد كتبه المصنف ثم صوبه الى ( الحسن ) .
(5) في المصدر زيادة : عن حنان بن سدير .
(6) الكافي 4 : 169 | 2 .
(7) الفقيه 1 : 324 | 1484 .
(8) الفقيه 2 : 114 | 487 .
( 476 )
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان
(9) ، عن عبدالله بن دينار
(10) .
32 ـ باب استحباب الجهر بالقراءة في العيدين
[ 9899 ]
1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : كان
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يعتم في العيدين ـ إلى أن قال ـ ويجهر بالقراءة
كما يجهر في الجمعة .
[ 9900 ]
2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن
يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، إنه
كان إذا صلى بالناس صلاة فطر أو أضحى خفض من صوته يسمع من يليه ، لا
يجهر بالقرآن ، الحديث .
أقول : المراد أنه كان يجهر من غير علو كما هو ظاهر من قوله : يسمع من يليه .
33 ـ باب كراهة نقل المنبر بل يعمل شبه المنبر من طين
[ 9901 ]
1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر ، عن
____________
(9) اضاف في المصدر : حنان بن سدير .
(10) علل الشرائع 2 : 389 | 1 الباب
126 .
الباب 32
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 3 : 130 | 282 ، وأورد تمامه في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب صلاة العيد.
2 ـ التهذيب 3 : 289 | 871 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب صلاة العيد .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 21 من الباب 10 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 10 من الباب
73 من أبواب القراءة في الصلاة ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب صلاة
الاستسقاء .
الباب 33
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 1 : 322 | 1473 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب صلاة العيد .
( 477 )
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ في صلاة العيدين : ليس فيهما منبر ،
المنبر لايحول
(1) من موضعه ، ولكن يصنع للإمام شيء
(2)شبه المنبر من
طين فيقوم عليه فيخطب الناس ثم ينزل .
ورواه الشيخ بإسناده عن إسماعيل بن جابر
(3) .
34 ـ باب استحباب الدعاء للأخوان في العيد بقبول الأعمال
[ 9902 ]
1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم
الجعفري ، عن محمد بن الفضل ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : قال
لبعض مواليه يوم الفطر وهو يدعو له : يا فلان ، تقبل الله منك ومنا ، قال : ثم
أقام حتى إذا كان يوم الأضحى قال له : يا فلان تقبل الله منا ومنك ،
قال : فقلت له : يابن رسول الله ، قلت في الفطر شيئاً ، وتقول في الأضحى
غيره ، قال : فقال : نعم ، إني قلت له في الفطر : تقبل الله منك ومنا ، لأنه
فعل مثل فعلي ، وتأسيت أنا وهو في الفعل ، وقلت له في الأضحى : تقبل الله
منا ومنك ، لأنا يمكننا أن نضحي ولا يمكنه أن يضحي ، فقد فعلنا نحن غير
فعله .
ورواه الصدوق
(1) بإسناده عن محمد بن الفضيل
(2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(3)
.
____________
(1) في المصدر : لا يحرك .
(2) كتب المصنف على كلمة ( شيء ) علامة نسخة .
(3) التهذيب 3 : 290 | 873 .
الباب 34
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 4 : 181 | 4 .
(1) الفقيه 2 : 6 113 | 482 .
(2) في المصدر : الفضيل .
(3) تقدم بعمومه واطلاقه في البابين 42 ، 43 من أبواب الدعاء .
( 478 )
35 ـ باب استحباب احياء ليلتي العيدين والاجتماع يوم عرفة
بالأمصار للدعاء
[ 9903 ]
1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن
إبراهيم ، عن محمد بن عبدالله البغدادي ، عن يحيى بن عثمان المصري ، عن
ابن بكير ، عن المفضل بن فضالة ، عن عيسى بن إبراهيم ، عن سلمة بن
سليمان ، عن ( هارون بن سالم )
(1) ، عن ابن كردوس ، عن أبيه قال : قال :
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من
شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب .
[ 9904 ]
2 ـ وعنه ، عن إسماعيل بن محمد ، عن محمد بن سليمان ، عن
أحمد بن بكر ، عن محمد بن مصعب ، عن حماد ، عن ثابت ، عن أنس قال :
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت
القلوب .
[ 9905 ]
3 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمد ،
عن وهب بن وهب القرشي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم
السلام ) ، قال : كان يعجبه أن يفرغ ( نفسه )
(1) أربع ليال من السنة : أول
ليلة من رجب ، وليلة النحر ، وليلة الفطر ، وليلة النصف من شعبان .
ورواه الشيخ في ( المصباح ) عن وهب بن وهب
(2) .
____________
الباب 35
فيه 3 أحاديث
1 ـ ثواب الأعمال : 101 | 1 .
(1) في المصدر : عن مروان بن سالم وفي نسخة منه : هارون بن سالم كما في المتن وهو الصحيح
( راجع أسد الغابة 4 : 235 والاصابة 3 : 290 ) .
2 ـ ثواب الأعمال : 101 | / 1
3 ـ قرب الاسناد : 26 .
(1) في المصدر : الرجل .
(2) مصباح المتهجد : 735 .
( 479 )
أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الثاني في الحج
(3) .
36 ـ باب استحباب العود من صلاة العيد وغيرها في غير طريق
الذهاب
[ 9906 ]
1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني أن النبي ( صلى
الله عليه وآله ) كان إذا خرج إلى العيد لم يرجع في الطريق الذي بدأ فيه ، يأخذ
في طريق غيره .
[ 9907 ]
2 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن موسى بن عمر بن بزيع قال : قلت للرضا
( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إن الناس رووا أن رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره ، فهكذا كان يفعل ؟ قال : فقال :
نعم ، فأنا أفعله كثيراً ، فافعله ، ثم قال لي : أما إنه أرزق لك .
ورواه ابن طاووس في كتاب ( الاقبال ) بإسناده عن أبي محمد هارون بن
موسى ، بإسناده عن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) نحوه
(1)
.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في السفر
(2).
____________
(3) يأتي في الباب 25 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة .
الباب 36
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 1 : 323 | 1479 .
2 ـ الكافي 8 : 147 | 124 ، 5 : 314 | 41 .
(1) اقبال الأعمال : 283 .
(2) يأتي في الباب 65 من أبواب آداب السفر .
( 480 )
37 ـ باب استحباب كثرة ذكر الله والعمل الصالح يوم العيد ،
وعدم جواز الاشتغال باللعب والضحك
[ 9908 ]
1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عمر ، عن عمر بن شمر ، عن
جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) :
إذا كان أول يوم من شوال نادى مناد : أيها المؤمنون اغدوا إلى جوائزكم ، ثم
قال : يا جابر ، جوائز الله ليست بجوائز هؤلاء الملوك ، ثم قال : هو يوم
الجوائز .
ورواه الصدوق بإسناده عن جابر ، مثله
(1) .
[ 9909 ]
2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض
أصحابنا ، عن جميل ابن صالح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كان
صبيحة
(1) الفطر نادى مناد : اغدوا إلى جوائزكم .
[ 9910 ]
3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : نظر ( الحسين )
(1) بن علي ( عليه
السلام ) إلى ( الناس في يوم الفطر )
(2) يلعبون ويضحكون ، فقال لأصحابه
والتفت إليهم : إن الله عزّوجلّ جعل
(3) شهر رمضان مضماراً لخلقه يستبقون
فيه بطاعته إلى رضوانه ، فسبق فيه قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا ، فالعجب
____________
الباب 37
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 168 | 3 .
(1) الفقيه 1 : 323 | 1482 .
2 ـ الكافي 4 : 168 | 4 .
(1) في المصدر زيادة : يوم .
3 ـ الفقيه 1 : 324 | 1483 .
(1) في المصدر : الحسن .
(2) في المصدر : أناس في يوم فطر .
(3) في نسخة : خلق « هامش المخطوط » .