كل العجب من الضاحك اللاعب في اليوم الذي يثاب فيه المحسنون ويخيب في
المقصرون ، وأيم الله لو كشف الغطاء لشغل محسن باحسانه ومسيء بإساءته .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبي
الصخر أحمد بن عبد الرحيم ، رفعه إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : نظر
إلى الناس ، وذكر مثله
(4) .
[ 9911 ]
4 ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ـ في حديث العلل ـ عن الرضا
( عليه السلام ) قال : إنما جعل يوم الفطر العيد ليكون للمسلمين مجتمعا
يجتمعون فيه ، ويبرزون لله عزّوجلّ فيمجدونه على ما من عليهم ، فيكون يوم
عيد ، ويوم اجتماع ، ويوم فطر ، ويوم زكاة ، ويوم رغبة ، ويوم تضرع ، ولأنه
أول يوم من السنة يحل فيه الأكل والشرب ، لأن أول شهور السنة عند أهل
الحق شهر رمضان ، فأحب الله عزّوجلّ أن يكون لهم في ذلك مجمع يحمدونه
فيه ويقدسونه .
ورواه في ( العلل )
(1) و ( عيون الأخبار )
(2) بالإسناد .
38 ـ باب ما يستحب تذكره عند الخروج إلى
صلاة العيد والرجوع
[ 9912 ]
1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) : عن محمد بن
____________
(4) الكافي 4 : 181 | 5 .
4 ـ الفقيه 1 : 330 | 1488 ، وتقدم ذيله في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(1) علل الشرائع : 269 | 9 الباب 182 .
(2) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 115 | 1 الباب 34 .
الباب 38
فيه حديث واحد
1 ـ أمالي الصدوق : 89 | 9 .
( 482 )
إبراهيم بن إسحاق ، عن أحمد بن محمد الهمداني ، عن المنذر بن محمد ، عن
إسماعيل بن عبدالله ، عن أبيه عبدالله بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبدالله ،
عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : خطب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يوم الفطر
فقال : أيها الناس ، إن يومكم هذا يوم يثاب فيه المحسنون ، ويخسر فيه
المسيئون ، وهو أشبه يوم بقيامتكم ، فاذكروا الله بخروجكم من منازلكم إلى
مصلاكم خروجكم من الأجداث إلى ربكم ، واذكروا بوقوفكم في مصلاكم
وقوفكم بين يدي ربكم ، واذكروا برجوعكم إلى منازلكم رجوعكم إلى منازلكم
في الجنة والنار ، الحديث .
39 ـ باب اشتراط وجوب صلاة العيد بحضور خمسة أحدهم
الإمام .
[ 9913 ]
1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، أنه قال في صلاة العيدين : إذا كان القوم خمسة أو سبعة
فانهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة ، وقال : تقنت في الركعة
الثانية ، قال : قلت : يجوز بغير عمامة ؟ قال : نعم ، والعمامة أحب إليّ .
____________
الباب 39
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 1 : 331 / 1489 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة ،
وذيله في الحديث 8 من الباب 11 من أبواب صلاة العيد .
( 483 )
إلى أبواب صلاة الكسوف والآيات
1 ـ باب وجوبها لكسوف الشمس وخسوف القمر
[ 9914 ]
1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : وقت صلاة الكسوف ـ إلى أن قال ـ وهي فريضة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله
(1) .
[ 9915 ]
2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : صلاة العيدين
فريضة ، وصلاة الكسوف فريضة .
[ 9916 ]
3 ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام )
قال : إنما جعلت للكسوف صلاة لأنه من آيات الله ، لا يدري ألرحمة ظهرت
أم لعذاب ؟ فأحب النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن تفزع أمته إلى خالقها
____________
أبواب صلاة الكسوف الآيات
الباب 1
فيه 10 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 464 | 4 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب صلاة الكسوف .
(1) التهذيب 3 : 293 | 886 .
2 ـ الفقيه 1 : 320 | 1457 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب صلاة العيدين .
3 ـ الفقيه 1 : 342 | 1513 ، وأورد ذيله في الحديث 11 من الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف ،
وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الركوع .
( 484 )
وراحمها عند ذلك ليصرف عنهم شرها ويقيهم مكروهها كما صرف عن قوم
يونس ( عليه السلام ) حين تضرعوا إلى الله عزّ وجلّ ، الحديث .
ورواه في ( العلل )
(1) و ( عيون الأخبار )
(2) بإسناد يأتي
(3) .
[ 9917 ]
4 ـ قال : وقال سيد العابدين علي بن الحسين ( عليه السلام ) ،
وذكر علة كسوف الشمس والقمر ، ثم قال : أما إنه لا يفزع للآيتين ولا يرهب
لهما إلا من كان من شيعتنا ، فإذا كان ذلك منهما فافزعوا إلى الله عزّوجلّ
وراجعوه .
[ 9918 ]
5 ـ محمد بن محمد بن المفيد في ( المقنعة ) قال : روي عن الصادقين
( عليهم السلام ) ، أن الله إذا أراد تخويف عباده وتجديد الزجر لخلقه كسف
الشمس وخسف القمر ، فاذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله تعالى بالصلاة .
[ 9919 ]
6 ـ قال : وروي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال :
صلاة الكسوف فريضة .
[ 9920 ]
7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
نجران ، عن محمد بن حمران ـ في حديث صلاة الكسوف ـ قال : قال أبو عبدالله
( عليه السلام ) : هي فريضة .
[ 9921 ]
8 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
____________
(1) علل الشرائع : 269 | 9 الباب 182 .
(2) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 115 | 1 الباب 34 .
(3) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
4 ـ الفقيه 1 : 341 | 1509 .
5 ـ المقنعة : 34 .
6 ـ المقنعة : 35 .
7 ـ التهذيب 3 : 155 | 331 ، وأورد صدره في الحديث 2 من البا ب 4 من أبواب صلاة الكسوف .
8 ـ التهذيب 3 : 127 | 269 ، والاستبصار 1 : 443 | 1711 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 1 وفي الحديث 12 من الباب 10 من أبواب صلاة العيدين .
( 485 )
عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي اسامة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
ـ في حديث ـ قال : صلاة الكسوف فريضة .
[ 9922 ]
9 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ،
عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
صلاة الكسوف فريضة .
[ 9923 ]
10 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
عمرو بن عثمان ، عن علي بن
(1) عبدالله قال : سمعت أبا الحسن موسى
( عليه السلام ) يقول : إنه لما قبض إبراهيم بن رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) جرت فيه ثلاث سنن : أما واحدة فانه لما مات انكسفت الشمس ،
فقال الناس : انكسفت الشمس لفقد ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ،
فصعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :
يا أيها الناس ، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره ، مطيعان
له ، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ، فاذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا ،
ثم نزل
(2) فصلى بالناس صلاة الكسوف .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(3) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبي سمينة ، عن محمد بن أسلم ، عن
الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام )
(4) .
____________
9 ـ التهذيب 3 : 290 | 875 .
10 ـ الكافي 3 : 463 | 1 .
(1) في نسخة من التهذيب زيادة : أبي « هامش المخطوط » .
(2) في المصدر زيادة : عن المنبر .
(3) التهذيب 3 : 154 | 329 .
(4) المحاسن : 313 | 31 .
( 486 )
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(5) .
2 ـ باب وجوب الصلاة للزلزلة ، والريح المظلمة ، وجميع
الأخاويف السماوية
[ 9924 ]
1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة
ومحمد بن مسلم قالا : قلنا لأبي جعفر ( عليه السلام ) هذه الرياح والظلم
التي تكون ، هل يصلى لها ؟ فقال : كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو
فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حماد، مثله
(1) .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم ، مثله
(2) .
[ 9925 ]
2 ـ وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الريح والظلمة تكون في السماء والكسوف ، فقال الصادق ( عليه السلام ) : صلاتهما سواء .
[ 9926 ]
3 ـ وبإسناده عن سليمان الديلمي ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن الزلزلة ، ما هي ؟ فقال : آية ، ثم ذكر سببها إلى أن قال :
قلت : فإذا كان ذلك ، فما أصنع ؟ قال : صل صلاة الكسوف ، الحديث .
____________
(5) يأتي في الأبواب 2 و 3 و 5 ، وفي الحديث 3 من الباب 6 ، وفي الأبواب 7 و 10 و 11 من هذه
الأبواب .
الباب 2
فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 3 : 155 | 330 .
(1) الكافي 3 : 464 | 3 .
(2) الفقيه 1 : 346 | 1529 .
2 ـ الفقيه 1 : 341 | 1512 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 7 من هذه الأبواب .
3 ـ الفقيه 1 : 343 | 1517 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 13 من هذه الأبواب .
( 487 )
وفي ( العلل ) : عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن
أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمد بن سليمان الديلمي ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله
(1) .
[ 9927 ]
4 ـ وفي ( المجالس ) : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن
علي السكري ، عن محمد بن زكريا البصري ، عن محمد بن عمارة ، عن أبيه ،
عن الصادق ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : إن الزلازل والكسوفين والرياح
الهائلة من علامات الساعة ، فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فتذكروا قيام الساعة
وافزعوا إلى مساجدكم .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) ، وتقدم ما يدل على تعليل وجوب
صلاة الكسوف بأنها من الآيات
(2) .
3 ـ باب وجوب صلاة الكسوف على الرجال والنساء
[ 9928 ]
1 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن
الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن النساء ، هل على من عرف منهن صلاة النافلة وصلاة الليل
و
(1) الزوال والكسوف ما على الرجال ؟ قال : نعم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموماً
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3) .
____________
(1) علل الشرائع : 556 | 7 الباب 343 .
4 ـ أمالي الصدوق : 375 | 4 .
(1) يأتي في الحديث 4 من الباب 5 ، والحديثين 1 و 10 من الباب 7 من هذه الأبواب .
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 3
فيه حديث واحد
1 ـ قر ب الاسناد : 100 .
(1) في المصدر زيادة : صلاة .
(2) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب .
(3) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب 6 من هذه الأبواب .
( 488 )
4 ـ باب ان وقت صلاة الكسوف من الابتداء إلى الانجلاء
وعدم كراهة ايقاعها في وقت من الأوقات
[ 9929 ]
1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، أنه قال : أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة ، منها
صلاة الكسوف .
[ 9930 ]
2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال قال :
وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها ،
الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله
(1)
.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن
حمران قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : وذكر مثله
(2)
.
[ 9931 ]
3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ،
عن الحجال ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :
ذكروا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدته ، قال : فقال أبو عبدالله ( عليه
السلام ) : إذا انجلى منه شيء فقد انجلى .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان
(1) .
____________
الباب 4
فيه 5 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 278 | 1265 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب المواقيت ،
وصدره في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات .
2 ـ الكافي 3 : 464 | 4 ، أورده في الحديث 1 وذيله في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 3 : 293 | 886 .
(2) التهذيب 3 : 155 | 331 .
3 ـ التهذيب 3 : 291 | 877 .
(1) الفقيه 1 : 347 | 1535 .
( 489 )
أقول : هذا يحتمل التساوي في إزالة الشدة لا بيان الوقت ، فلا حجة
فيه ، قاله العلامة وغيره
(2) ، فلا ينافي ما مضى
(3) ويأتي مما دل على استحباب
الاعادة قبل الانجلاء
(4) .
[ 9932 ]
4 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ،
عن رهط وهم : الفضيل وزرارة وبريد ومحمد بن مسلم ، عن كليهما ، ومنهم
من رواه عن أحدهما ـ إلى أن قال ـ قال : صلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها .
[ 9933 ]
5 ـ وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن
الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال : إن صليت
(1) الكسوف حتى
(2) يذهب
الكسوف عن الشمس والقمر فتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل ، الحديث .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(3) .
____________
(2) المنتهى 1 : 352 ، وروضة المتقين 2 : 806 .
(3) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .
(4) يأتي في الباب 8 من هذه الأبواب .
4 ـ التهذيب 3 : 155 | 333 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب .
5 ـ التهذيب 3 : 291 | 876 .
(1) في نسخة زيادة : صلاة « هامش المخطوط » .
(2) في نسخة : إلى أن « هامش المخطوط » وكذلك المصدر .
(3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 6 ، وفي الحديث 12 من الباب 7 ، وفي الأبواب 8
و 10 و 11 ، وفي الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب .
تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 3 ، 4 ، 5 ، 10 ، من الباب 1 ، والحديث 4
من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 490 )
5 ـ باب أنه إذا اتفق الكسوف في وقت الفريضة تخير في تقديم
ما شاء ما لم يتضيق وقت الفريضة ، وإن اتفق في وقت نافلة
الليل وجب تقديم الكسوف وان فاتت النافلة ، وحكم ضيق
وقت الفريضة في أثناء صلاة الكسوف
[ 9934 ]
1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة ، فقال :
ابدأ بالفريضة ، فقيل له : في وقت صلاة الليل ، فقال : صل صلاة الكسوف
قبل صلاة الليل .
[ 9935 ]
2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن
حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : جعلت
فداك ، ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة ، فان صليت
(1)
الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة ، فقال : إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك
واقض فريضتك ثم عد فيها ، قلت : فاذا كان الكسوف في آخر الليل فصلينا
صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل ، فبأيتهما نبدأ ؟ فقال : صل صلاة الكسوف
واقض صلاة الليل حين تصبح .
[ 9936 ]
3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن صلاة الكسوف قبل ان
____________
الباب 5
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 464 | 5 .
2 ـ التهذيب 3 : 155 | 332 .
(1) في المصدر : صلينا .
3 ـ التهذيب 3 : 293 | 888 .
( 491 )
تغيب الشمس ونخشى فوت الفريضة ؟ فقال : اقطعوها وصلوا الفريضة وعودوا
إلى صلاتكم .
[ 9937 ]
4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بريد بن معاوية ومحمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) قالا : إذا وقع الكسوف أو
بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة ، فإن تخوفت
فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف ، فإذا فرغت من
الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى
(1) .
6 ـ باب استحباب صلاة الكسوف في المساجد
[ 9938 ]
1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن
عاصم ، عن أبي بصير قال : انكسف القمر وأنا عند أبي عبدالله ( عليه
السلام ) في شهر رمضان ، فوثب وقال : إنه كان يقال : إذا انكسف القمر
والشمس فافزعوا إلى مساجدكم .
[ 9939 ]
2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) :
إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بتقديره وينتهيان إلى أمره ، لا
ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد ، فإن انكسف أحدهما فبادروا إلى
مساجدكم .
[ 9940 ]
3 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق ( عليه السلام )
____________
4 ـ الفقيه 1 : 346 | 1530 .
(1) ادعى بعض الأصحاب الإجماع على البناء في صلاة الكسوف هنا والحق إن الخلاف موجود
« منه قده » .
الباب 6
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 3 : 293 | 887 .
2 ـ الفقيه 1 : 341 | 1510 .
3 ـ المقنعة : 35 .
( 492 )
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الشمس والقمر لا ينكسفان
لموت أحد ولا لحياة أحد ، ولكنهما آيتان من آيات الله تعالى ، فإذا رأيتم ذلك
فبادروا إلى مساجدكم للصلاة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
7 ـ باب كيفية صلاة الكسوف والآيات ، وجملة من أحكامها
[ 9941 ]
1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن رهط وهم : الفضيل وزرارة وبريد ومحمد بن
مسلم عن كليهما ، ومنهم من رواه عن أحدهما : إن صلاة كسوف الشمس
والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات ، صلاها رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) والناس خلفه في كسوف الشمس ، ففرغ حين فرغ وقد
انجلى كسوفها .
ورووا : أن الصلاة في هذه الآيات كلها سواء ، وأشدها وأطولها كسوف
الشمس ، تبدأ فتكبر بافتتاح الصلاة ، ثم تقرأ أم الكتاب وسورة ، ثم تركع ،
ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ، ثم تركع الثانية ، ثم ترفع
رأسك من الركوع فتقرأ ام الكتاب وسورة ، ثم تركع الثالثة ، ثم ترفع رأسك من
الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ، ثم تركع الرابعة ، ثم ترفع رأسك من الركوع
فتقرأ أم الكتاب وسورة ، ثم تركع الخامسة ، فإذا رفعت رأسك قلت : سمع
الله لمن حمده ، ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين ، ثم تقوم فتصنع مثل ما
صنعت في الأولى ، قال : قلت : وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات
____________
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 5 من الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 7
فيه 14 حديثاً
1 ـ التهذيب 3 : 155 | 333 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب .
( 493 )
يفرقها
(1) بينها ؟ قال : أجزأه أم القرآن في أول مرة ، فإن قرأ خمس سورة مع
كل سورة أم الكتاب ، والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع ، إذا فرغت من
القراءة ، ثم تقنت في الرابعة مثل ذلك ، ثم في السادسة ، ثم في الثامنة ، ثم في العاشرة .
[ 9942 ]
2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن
أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن صلاة الكسوف ؟ فقال : عشر
ركعات وأربع سجدات ، يقرأ في كل ركعة مثل يس والنور ، ويكون ركوعك
مثل قراءتك ، وسجودك مثل ركوعك ، قلت : فمن لم يحسن يس وأشباهها ،
قال : فليقرأ ستين آية في كل ركعة ، فإذا رفع رأسه من الركوع فلا يقرأ بفاتحة
الكتاب ، قال : فإذا أغفلها أو كان نائماً فليقضها .
[ 9943 ]
3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن
علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن ابن أبي يعفور ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : صلاة الكسوف عشرة
ركعات وأربع سجدات ، كسوف الشمس أشد على الناس والبهائم .
[ 9944 ]
4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن أبي
البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أن علياً ( عليه السلام ) صلى في
كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعات ، قام فقرأ ثم ركع ،
ثم رفع رأسه ثم قرأ ثم ركع ، ثم قام فدعا مثل ركعتيه ، ثم سجد سجدتين ،
ثم قام ففعل مثل ما فعل في الأولى في قراءته وقيامه وركوعه وسجوده سواء .
____________
(1) في نسخة : ففرقها « هامش المخطوط » .
2 ـ التهذيب 3 : 294 | 890 ، والاستبصار 1 : 452 | 1751 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من
الباب 10 من هذه الأبواب .
3 ـ التهذيب 3 : 292 | 881 ، الاستبصار 1 : 452 | 1752 ، وأورد صدره في الحديث 2 من
الباب 12 من هذه الأبواب .
4 ـ التهذيب 3 : 291 | 879 ، والاستبصار 1 : 452 | 1753 .
( 494 )
أقول : يأتي وجهه
(1) .
[ 9945 ]
5 ـ وعنه ، عن بنان بن محمد ، عن المحسن بن أحمد ، عن يونس بن
يعقوب قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : انكسف القمر فخرج أبي
وخرجت معه إلى المسجد الحرام ، فصلى ثماني ركعات كما يصلي ركعتين
وسجدتين .
قال الشيخ : الوجه في هذين الحديثين التقية لأنهما موافقان لمذهب بعض
العامة ، وعلى الأحاديث السابقة عمل العصابة بأجمعها .
أقول : ويحتمل كون تلك الصلاة صلاة أخرى ، وأنه صلى بعدها صلاة
الكسوف لاتساع الوقت ، ويكون الغرض جواز ذلك مع السعة .
[ 9946 ]
6 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا : سألنا أبا جعفر ( عليه السلام ) عن
صلاة الكسوف ، كم هي ركعة ، أو كيف نصليها ؟ فقال :
(1) هي عشر ركعات
وأربع سجدات ، تفتتح الصلاة بتكبيرة ، وتركع بتكبيرة ، ويرفع رأسه بتكبيرة
إلا في الخامسة التي تسجد فيها ، وتقول : سمع الله لمن حمده ، وتقنت في كل
ركعتين قبل الركوع ، فتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع
والسجود ، فان فرغت قبل أن يتجلي
(2) فاقعد
(3) وادع الله حتى ينجلي ، فإن
انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي ، وتجهر بالقراءة ، قال : قلت :
____________
(1) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب .
5 ـ التهذيب 3 : 292 | 880 ، والاستبصار 1 : 453 | 1754 .
6 ـ الكافي 3 : 463 | 2 .
(1) نسخة زيادة : هي « هامش المخطوط ».
(2) في المصدر والتهذيب : ينجلي .
(3) في نسخة : فأعد « هامش المخطوط ».
( 495 )
كيف القراءة فيها ؟ فقال : إن قرأت سورة في كل ركعة ، فاقرأ فاتحة الكتاب ،
فان نقصت من السور
(4) شيئا فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب ،
قال : وكان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر إلا أن يكون إماماً يشق على
من خلفه ، وإن استطعت أن تكون صلاتك بارزاً لا يجنك بيت فافعل ، وصلاة
كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر ، وهما سواء في القراءة والركوع
والسجود .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(5) .
[ 9947 ]
7 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، أنه سأل أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن صلاة الكسوف ، كسوف الشمس والقمر ، قال : عشر
ركعات وأربع سجدات ، يركع خمساً ثم يسجد في الخامسة ، ثم يركع خمسا ثم
يسجد في العاشرة ، وإن شئت قرأت سورة في كل ركعة ، وإن شئت قرأت
نصف سورة في كل ركعة ، فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب ،
وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى
تستأنف أخرى ، ولا تقل : سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من الركوع ، إلا
في الركعة التي تريد أن تسجد فيها .
[ 9948 ]
8 ـ وبإسناده عن عمر بن اُذينة ، أنه روى أن القنوت في الركعة
الثانية قبل الركوع ، ثم في الرابعة ، ثم في السادسة ، ثم في الثامنة ، ثم في
العاشرة .
[ 9949 ]
9 ـ قال الصدوق : وأن لم يقنت إلا في الخامسة والعاشرة فهو جائز
لورود الخبر به .
____________
(4) في المصدر : السورة .
(5) التهذيب 3 : 156 | 335 .
7 ـ الفقيه 1 : 346 | 1533 .
8 ـ الفقيه 1 : 347 | 1534 .
9 ـ الفقيه 1 : 347 | 1534 .