كتاب وسائل الشيعة ج7 ص496 ـ ص509

[ 9950 ] 10 وبإسناده ـ عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الريح والظلمة التى تكون في السماء والكسوف ، فقال الصادق ( عليه السلام ) : صلاتهما سواء .
[ 9951 ] 11 ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنما جعلت للكسوف صلاة لأنه من آيات الله ـ إلى أن قال ـ وإنما جعلت عشر ركعات لأن أصل الصلاة التي نزل فرضها من السماء أولا في اليوم والليلة إنما هي عشر ركعات ، فجمعت تلك الركعات ها هنا ، وإنما جعل فيها السجود لأنه لا تكون صلاة فيها ركوع إلا وفيها سجود ، ولأن يختموا صلاتهم أيضاً بالسجود والخضوع ، وإنما جعلت أربع سجدات لأن كل صلاة نقص سجودها عن أربع سجدات لا تكون صلاة ، لأن أقل الفرض من السجود في الصلاة لا يكون إلا أربع سجدات ، وإنما لم يجعل بدل الركوع سجودا لأن الصلاة قائماً أفضل من الصلاة قاعداً ، ولأن القائم يرى الكسوف ( والانجلاء ) (1) ، والساجد لا يرى ، وإنما غيرت عن أصل الصلاة التي افترضها الله عزّ وجلّ لأنه صلى (2) لعلة تغير أمر من الأمور وهو الكسوف ، فلما تغيرت العلة تغير المعلول .
ورواه في ( العلل ) (3) وفي ( عيون الأخبار ) (4) بالإسناد الآتي (5) .
[ 9952 ] 12 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من جامع البزنطي
____________
10 ـ الفقيه 1 : 341 | 1512 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب .
11 ـ الفقيه 1 : 342 | 1513 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الركوع .
(1) في المصدر : ( الاعلى ) وقد شطب عليه المصنف .
2 ـ في المصدر : تصلى .
(3) علل الشرائع : 269 | 9 الباب 182 .
(4) عيون أخبار الرضا ( ( عليه السلام ) ) : 115 | 1 البا ب 34 .
(5) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
12 ـ ستطرفات السرائر : 54 | 7 ، ومسائل علي بن جعفر : 194 | 408 ، وقرب الإسناد : 99 .

( 497 )

صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال ، سألته عن صلاة الكسوف ما حده ؟ قال : متى أحب ، ويقرأ ما أحب غير أنه يقرأ ويركع ، ويقرأ ويركع أربع ركعات ثم يسجد الخامسة ، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك .
[ 9953 ] 13 ـ وعنه قال : وسألته عن القراءة في صلاة الكسوف ، وهل يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ؟ قال : إذا ختمت سورة وبدءت بأخرى فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة ، ولا تقل (1) : سمع الله لمن حمده ، في شيء من ركوعك إلا الركعة التي تسجد فيها .
علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، مثله (2) ، وكذا الذي قبله .
عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (3) وكذا الذي قبله .
[ 9954 ] 14 ـ محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى الشيخ في ( الخلاف ) (1) عن علي ( عليه السلام ) ، أنه جهر في الكسوف .
قال الشيخ : وعليه إجماع الفرقة .
____________
13 ـ مستطرفات السرائر : 54 | 7 .
(1) في نسخة : تقول ( هامش المخطوط ) .
(2) مسائل علي بن جعفر : 248 | 586 .
(3)قرب الاسناد: 99 .
14 ـ الذكرى : 245 .
(1) الخلاف : 274 .

( 498 )

8 ـ باب استحباب إعادة صلاة الكسوف ان فرغ قبل الانجلاء
وعدم وجوب الإعادة

[ 9955 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد (1) .
[ 9956 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال : إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فان ذلك أفضل ، وإن أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز ، الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

9 ـ باب استحباب اطالة صلاة الكسوف بقدره حتى للإمام

[ 9957 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
____________
الباب 8
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 3 : 156 | 334 .
(1) ورد في هامش المخطوط مانصه : قد قيل بوجوب الاعادة للأمر بها ويرده التصريح في هذا الباب وغيره بنفي الوجوب ( منه قده ) .
2 ـ التهذيب 3 : 291 | 876 ، أورد ذيله في الحديث 10 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(1) تقدم مايدل عليه بعمومه في الحديث 1 من الباب 2 ، وتقدم على نسخة من الحديث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب .

الباب 9
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 3 : 293 | 885 .

( 499 )

الحسن بن علي ، عن (1) جعفر بن محمد ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : انكسفت الشمس في زمان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فصلى بالناس ركعتين وطول حتى غشي على بعض القوم ممن كان وراه من طول القيام .
[ 9958 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : انكسفت الشمس على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فصلى بهم حتى كان الرجل ينظر إلى الرجل قد ابتلت قدمه من عرقه .
[ 9959 ] 3 ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه صلى بالكوفة صلاة الكسوف فقرأ فيها بالكهف والأنبياء ورددها خمس مرات ، وأطال في ركوعها حتى سال العرق على أقدام من كان معه ، وغشي على كثير منهم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

10 ـ باب وجوب قضاء صلاة الكسوف على من تركها مع العلم
به ، ومع عدم العلم ان احترق القرص كله ، واستحباب الغسل
لذلك

[ 9960 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم ، أنهما قالا : قلنا لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أتقضى صلاة الكسوف
____________
(1) في نسخة : بن ـ هامش المخطوط ـ .
2 ـ الفقيه 1 : 341 | 1511 .
3 ـ المقنعة : 35 .
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 4 ، وفي الحديث 1 و 6 من الباب 7 والباب 8 من هذه الأبواب .

الباب 10
فيه 11 حديثا

1 ـ الفقيه 1 : 346 | 1532 .

( 500 )

ومن إذا أصبح فعلم ، وإذا أمسى فعلم ، قال : إن كان القرصان احترقا كلاهما (1) قضيت ، وإن كان إنما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه.
[ 9961 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم ثم علمت بعد ذلك فعليك القضاء ، وإن لم تحترق كلها فليس عليك قضاء .
[ 9962 ] 3 ـ قال الكليني : وفي رواية اخرى : إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلي فعليه القضاء ، وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه ، هذا إذا لم يحترق كله .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، مثله (1) .
[ 9963 ] 4 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عبدالله بن محمد ، عن حريز قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : اذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى أصبحت ثم بلغك فإن كان احترق كله فعليك القضاء ، وإن لم يكن احترق كله فلا قضاء عليك .
[ 9964 ] 5 ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل .
____________
(1) في نسخة : كلهما ـ هامش المخطوط ـ .
2 ـ الكافي 3 : 465 | 6 .
3 ـ الكافي 3 : 465 | ذيل الحديث 6 .
(1) التهذيب 3 : 157 | 339 ، والاستبصار 1 : 454 | 1759 .
4 ـ التهذيب 3 : 157 | 336 .
5 ـ التهذيب 3 : 157 | 337 ، والاستبصار 1 : 453 | 1758 ، وأورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب الاغسال المسنونة .

( 501 )

[ 9965 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن صلاة الكسوف ، قال : عشر ركعات وأربع سجدات ـ إلى أن قال ـ فإن اغفلها أو كان نائماً فليقضها .
[ 9966 ] 7 ـ وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن صلاة الكسوف ، هل على من تركها قضاء ؟ قال : إذا فاتتك فليس عليك قضاء .
[ 9967 ] 8 ـ وعنه ، ( عن أحمد بن الحسن ) (1) ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : انكسفت الشمس وأنا في الحمام فعلمت بعد ما خرجت فلم أقض .
[ 9968 ] 9 ـ وبإسناده عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبيد الله الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن صلاة الكسوف تقضى إذا فأتتنا ؟ قال : ليس فيها قضاء وقد كان في أيدينا أنها تقضى .
قال الشيخ : المراد إذا لم يحترق القرص كله لما تقدم (1) .
[ 9969 ] 10 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن لم تعلم حتى يذهب
____________
6 ـ التهذيب : 294 | 890 ، أورد تمامه في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب .
7 ـ التهذيب 3 : 292 | 884 ، والاستبصار 1 : 453 | 1756 .
8 ـ التهذيب 3 : 292 | 883 ، والاستبصار 1 : 453 | 1755 .
(1) في التهذيب : أحمد بن الحسين .
9 ـ التهذيب 3 : 157 | 338 ، والاستبصار 1 : 453 | 1757 .
(1) لما تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذه الباب .
10 ـ التهذيب 3 : 291 | 876 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب .

( 502 )

الكسوف ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف ، وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضاؤها .
وبإسناده عن عمار الساباطي ، مثله (1) .
[ 9970 ] 11 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( جامع البزنطي ) صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن صلاة الكسوف ، هل على من تركها قضاء ؟ قال : إذا فاتتك فليس عليك قضاء .
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، مثله (1) .

11 ـ باب جواز صلاة الكسوف على الراحلة مع الضرورة

[ 9971 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الفضل الواسطي انه قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب لا أقدر على النزول ، قال ؟ فكتب إلي : صل على مركبك الذي أنت عليه .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن علي بن الفضل (1) الواسطي ، مثله (2) .
____________
(1) الاستبصار 1 : 454 | 1760 .
11 ـ مستطرفات السرائر : 55 | 7 .
(1) قرب الأسناد : 99 .
تقدم ما يدل على ذلك في الحديثين 4 و 11 من الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة .

الباب 11
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه : 346 | 1531 .
(1) في نسخة : الفضيل ـ هامش المخطوط ـ .
(2) الكافي 3 : 465 | 7 .

( 503 )

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن علي بن الفضل (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن محمد بن عبد الحميد (4) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموماً في القبلة (5) وفي القيام (6) .

12 ـ باب استحباب الجماعة في صلاة الكسوف ، وتأكد
الاستحباب مع الاستيعاب ، وعدم اشتراطها بها

[ 9972 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن صلاة الكسوف ، تصلى جماعة ؟ قال : جماعة وغير جماعة .
[ 9973 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسين علي ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبى عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلهافإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلي بهم ، وأيهما كسف بعضه فانه يجزي الرجل يصلي وحده ، الحديث .
[ 9974 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن محمد بن
____________
(3) قرب الاسناد : 174 .
(4) التهذيب 3 : 291 | 878 .
(5) تقدم في أحاديث الباب 14 من أبواب القبلة .
(6) تقدم في الباب 14 من أبواب القيام .

الباب 12
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 3 : 292 | 882 2 ـ التهذيب 3 : 292 | 881 أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب .
3 ـ التهذيب 3 : 294 | 889 .

( 504 )

يحيى الساباطي ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن صلاة الكسوف ، تصلى جماعة أو فرادى ؟ قال : أي ذلك شئت .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك خصوصاً (1) ، ويدل عليه عموم أحاديث صلاة الكسوف وإطلاقها (2) ، وكذا أحاديث الجماعة (3) .

13 ـ باب استحباب صوم الأربعاء والخميس والجمعة عند كثرة
الزلازل ، والخروج يوم الجمعة بعد الغسل ، والدعاء برفعها ،
وكراهة التحول عن المكان الذي وقعت فيه الزلازل ،
واستحباب الدعاء برفعها بعد صلاة الآيات

[ 9975 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) وشكوت إلى كثرة الزلازل في الأهواز ، وقلت : ترى لي التحويل عنها ؟ فكتب ( عليه السلام ) : تتحولوا عنها ، وصوموا الأربعاء والخميس والجمعة ، واغتسلوا وطهروا ثيابكم ، وابرزوا يوم الجمعة وادعوا الله عزّ وجلّ فانه يرفع (1) عنكم ، قال : ففعلنا ذلك فسكتت الزلازل .
[ 9976 ] 2 ـ ورواه في ( العلل ) : عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ، مثله ، وزاد : ومن كان منكم مذنباً فيتوب إلى الله عزّ وجلّ ، ودعا لهم بخير .
____________
(1) تقدم في الحديث 10 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 و 6 من الباب 7 وفي الباب 9 من هذه الأبواب .
(2) تقدم مايدل عليه بعمومه في الباب 7 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 1 و 2 ، والحديث 6 و 13 من الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة .

الباب 13
فيه 5 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 343 | 1518 .
(1) في نسخة : يدفع ـ هامش المخلوط ـ .
2 ـ علل الشرائع : 555 | 6 ـ الباب 343 .

( 505 )

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار مثله (1) .
[ 9977 ] 3 ـ وبإسناده عن سليمان الديلمي ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الزلزلة ، ما هي ؟ فقال : آية ، فقال : وما سببها ؟ فذكر سببها ـ إلى أن قال ـ قلت : فإذا كان ذلك ، فما أصنع ؟ قال : صل صلاة الكسوف فإذا فرغت خررت لله عزّ وجلّ ساجداً وتقول في سجودك : يا من يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليماً غفوراً ، يا من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه أمسك عنا السوء إنك على كل شيء قدير .
وفي ( العلل ) عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، مثله ، إلا أنه ترك قوله : يا من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بأذنه (1) .
[ 9978 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ، عن الهيثم النهدي عن بعض أصحابنا بإسناده رفعه قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقرأ : ( إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليماً غفورا ) (1) يقولها عند الزلزلة ، ويقول : (ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا باذنه إن الله بالناس لرؤف رحيم ) (2) .
____________
(1) التهذيب 3 : 294 | 891 .
3 ـ الفقيه 1 : 343 | 1517 ، أورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(1) علل الشرائع : 556 | 7 ـ الباب 343 .
4 ـ علل الشرائع : 555 | 4 ـ الباب 343 .
(1) فاطر 35 : 41 .
(2) الحج 22 : 65 .

( 506 )

[ 9979 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن حماد الكوفي ، عن محمد بن خالد ، عن عبيد الله بن الحسين ، عن علي بن الحسين ، عن علي بن أبي حمزة ، عن ابن يقطين قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من أصابته الزلزلة فليقرأ : يا من يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليماً غفورا ، صل على محمد وآل محمد ، وأمسك عنا السوء إنك على كل شيء قدير ، وقال : إن من قرأها عند النوم لم يسقط عليه البيت ، إن شاء الله .

14 ـ باب استحباب السجود عند الريح العاصف
والدعاء بسكونها

[ 9980 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ومحمد بن يحيى جميعا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحجال ، عن سليمان الجعفري قال : قال الرضا ( عليه السلام ) جاءت ريح وأنا ساجد فجعل كل إنسان يطلب موضعاً وأنا ساجد ملح في الدعاء لربي (1) عزّ وجلّ حتى سكنت .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .
____________
5 ـ التهذيب 3 : 294 | 892 .
يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الصوم المندوب .

الباب 14
فيه حديث واحد

1 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 7 | 17 .
(1) في المصدر : على ربي .
(2) يأتي مايدل على بعض المقصود في الباب 15 من هذه الأبواب .

( 507 )

15 ـ باب استحباب رفع الصوت بالتكبير عند الريح
العاصف ، وسؤال خيرها والاستعاذة من شرها ، وذكر الله عند
خوف الصاعقة

[ 9981 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن كامل قال : كنت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) بالعريض فهبت ريح شديدة ، فجعل أبو جعفر ( عليه السلام ) يكبر ثم قال : إن التكبير يرد الريح .
[ 9982 ] 2 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : ما بعث الله ريحاً إلا رحمة أو عذاباً ، فإذا رأيتموها فقولوا : اللهم إنا نسئلك خيرها وخير ما أرسلت له ، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت له ، وكبروا وارفعوا أصواتكم بالتكبير فأنه يكسرها .
[ 9983 ] 3 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إن الصاعقة تصيب المؤمن والكافر ولا تصيب ذاكراً .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الذكر (1) .
____________
الباب 15
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 344 | 1521 .
2 ـ الفقيه 1 : 344 | 1522 .
3 ـ الفقيه : 344 | 1519 ، اخرجه مسنداً عن العلل في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب الذكر .
(1) تقدم في الباب 9 من الباب الذكر .

( 508 )

16 ـ باب عدم جواز سب الرياح والجبال والساعات والأيام
والليالي والدنيا ، واستحباب توقي البرد في أوله لا في آخره *

[ 9984 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تسبوا الرياح فانها مأمورة ، ولا الجبال ولا الساعات ولاالأيام ولا الليالي فتأثموا ويرجع إليكم .
وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر الحديث .
[ 9985 ] 2 ـ محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : توقوا البرد في أوله وتلقوه في آخره فانه يفعل بالأبدان كما يفعل بالأشجار ، أوله يحرق وآخره يورق .
[ 9986 ] 3 ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أبي الحسن علي بن محمد ( عليه السلام ) ، أن رجلاً نكبت إصبعه ، وتلقاه راكب فصدم كتفه ، ودخل في زحمة فخرقوا ثيابه ، فقال : كفاني الله شرك فما أشأمك من
____________
الباب 16
فيه 4 أحاديث

* ورد في هامش المخطوط ما نصه : نقل المرتضى في الدرر والغرر عنه ( عليه السلام ) إنه قال : لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر وذكر في تأويله وجوهاً ، ولكن الخبر من روايات العامة ونقله صاحب القاموس ( 2 : 33 ) أيضاً وذكر أن الدهر من أسماء الله ( منه قده ) .
1ـ الفقيه 1: 344 | 1523 .
(1) علل الشرائع: 577 | 1 ـ الباب 383 .
2 ـ نهج البلاغة 3: 180 | 128 .
3 ـ تحف العقول: 482 .

( 509)

يوم ، فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : هذا وأنت تغشانا ترمي بذنبك من لا ذنب له ، ثم قال : ما ذنب الأيام حتى صرتم تتشأمون بها إذا جوزيتم بأعمالكم فيها ، فقال الرجل : أنا أستغفر الله ، فقال : والله ما ينفعكم ولكن الله يعاقبكم بذمها على ما لا ذم عليها فيه ، أما علمت أن الله هو المثيب والمعاقب والمجازي بالأعمال ، فلا تعد ولا تجعل للأيام صنعاً في حكم الله .
[ 9989 ] 4 ـ ورام بن أبي فراس في كتابه قال : قال ( عليه السلام ) : لا تسبوا الدنيا فنعم المطية الدنيا للمؤمن ، عليها يبلغ الخير وبها ينجو من الشر ، إنه إذا قال العبد : لعن الله الدنيا قالت الدنيا : لعن الله أعصانا لربه .
____________
4 ـ لم نعثر عليه في المطبوع من تنبيه الخواطر .