كتاب وسائل الشيعة ج8 ص122 ـ ص259

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .

12 ـ باب حكم من دخل في العصر فصلى ركعتين ثم تيقن أنه
كان صلى الظهر ركعتين

[ 10478 ] 1 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنه كتب إليه يسأله عن رجل صلى الظهر ودخل في صلاة العصر ، فلما صلى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنه صلى الظهر ركعتين ، كيف يصنع ؟ فأجاب : إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين ، وإن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الاخيرتين تتمة لصلاة الظهر وصلى العصر بعد ذلك .

13 ـ باب ان من شك بين الثنتين والثلاث والاربع وجب عليه
البناء على الاربع ثم صلاة ركعتين قائما وركعتين جالسا أو ركعة
قائما وركعتين جالسا ويسجد للسهو

[ 10479 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل لا يدري ، اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا ؟ فقال : يصلي ركعة (1) من قيام
____________
(3) تقدم في الباب 8 وفي الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب .

الباب 12
فيه حديث واحد

1 ـ الاحتجاج : 488 .

الباب 13
فيه 4 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 230 | 1021 .
(1) كذا في أصل المخطوط وفي هامشه عن نسخة : ركعتين ، وقد كتبها المصنف في الاصل ثم
=

(223)

ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس .
[ 10480 ] 2 ـ وبإسناده عن سهل بن اليسع ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، في ذلك أنه قال : يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا .
[ 10481 ] 3 ـ قال : وقد روي أنه يصلي ركعة من قيام وركعتين وهو جالس (1) .
قال ابن بابويه : ليست هذه الاخبار بمختلفة ، وصاحب السهو بالخيار بأي خبر منها أخذ فهو مصيب .
أقول : الاقرب حمل حديث سهل على التقية ، أو على ما ذكرناه سابقا في مثله (2) .
[ 10482 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل صلى فلم يدر ، اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا ؟ قال : يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم ، فان كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة ، وإلا تمت الاربع .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
____________
=
شطب عليها وكتبها في الهامش .
2 ـ الفقيه 1 : 230 | 1023 .
3 ـ الفقيه 1 : 231 | 1024 .
(1) في المصدر : من جلوس .
(2) تقدم في الحديثين 2 و 6 من الباب 8 من هذه الابواب .
4 ـ الكافي 3 : 353 | 6 .
(1) التهذيب 2 : 187 | 742 .
(2) تقدم في الابواب 8 و 9 و 10 من هذه الابواب .

(224)

14 ـ باب ان من شك بين الاربع والخمس فصاعدا وجب عليه
البناء على الاربع وسجود السهو

[ 10483 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 10484 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس ، وسماهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : المرغمتين .
[ 10485 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدهما .
[ 10486 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
الباب 14
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 355 | 3 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 2 : 195 | 767 .
2 ـ الكافي 3 : 354 | 1 .
3 ـ الكافي 3 : 355 | 6 .
4 ـ التهذيب 2 : 196 | 772 ، والاستبصار 1 : 380 | 1441 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الابواب .

(225)

السلام ) قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي ، مثله (1) .
[ 10487 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام قال : سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات ؟ قال : إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد ، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ، ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد ، الحديث .
أقول : المفروض في آخر الحديث أنه شك بين الثلاث والاربع والخمس فيبني على الاربع ثم يصلي ركعتين جالسا .
[ 10488 ] 6 ـ محمد بن على بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن السهو ؟ فقال : من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو ، وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها .

15 ـ باب وجوب الاعادة على من لم يدر كم صلى ولم يغلب على
ظنه شيء ، وعلى من لم يدر صلى شيئا أم لا ؟

[ 10489 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد ابن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن صفوان ، عن أبي الحسن
____________
(1) الفقيه 1 : 230 | 1019 .
5 ـ التهذيب 2 : 352 | 1461 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 19 من هذه الابواب ، وذيله في الحديث 17 من الباب 3 من هذه الابواب .
6 ـ الفقيه 1 : 230 | 1018 ، وأورد نحوه في الحديث 4 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 23 من هذه الابواب .

الباب 15
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 358 | 1 ، والتهذيب 2 : 187 | 744 ، والاستبصار 1 : 373 | 1419 .

(226)

( عليه السلام ) قال : إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة .
[ 10490 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد (1) ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال إذا شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن حماد (2) ، والذي قبله عنه ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، مثله .
[ 10491 ] 3 ـ وبالإسناد عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة وأبي بصير جميعاً قالا : قلنا له : الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه ؟ قال : يعيد ، الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 10492 ] 4 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن علي بن النعمان الرازي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنما يعيد من لم يدر ما صلى .
____________
2 ـ الكافي 3 : 358 | 3 .
(1) في التهذيب زيادة : عن حريز « هامش المخطوط » .
(2) التهذيب 2 : 187 | 743 ، والاستبصار 1 : 373 | 1418 .
3 ـ الكافي 3 : 358 | 2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 2 : 188 | 747 ، والاستبصار 1 : 374 | 1422 .
4 ـ التهذيب 2 : 181 | 726 ، وأورد صدره عنه وعن الفقيه في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب .

(227)

[ 10493 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري ، صلى شيئا أم لا ؟ قال : يستقبل .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، مثله ، إلا أنه قال : كيف يصنع ؟ قال : يستقبل الصلاة (1) .
[ 10494 ] 6 ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل لا يدري ، كم صلى واحدة أو اثنتين أم ثلاثا ؟ قال : يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا (1) خفيفا .
أقول : حمل الشيخ البناء على الجزم على الاستيناف وسجود السهو على الاستحباب ، ويأتي ما يدل على ذلك (2) .

16 باب عدم وجوب الاحتياط على من كثر سهوه بل يمضي في
صلاته ، ويبنى على وقوع ما شك فيه حتى يتيقن الترك ، وحد
كثرة السهو

[ 10495 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
____________
5 ـ التهذيب 2 : 189 | 848 .
(1) قرب الإسناد : 91 .
6 ـ التهذيب 2 : 187 | 745 ، والاستبصار 1 : 374 | 1420 .
(1) شطب المصنف على كلمة ( تشهدا ) وكتب : في الاستبصار وليس في التهذيب « هامش المخطوط » .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 23 وفي الحديث 8 من الباب 24 من هذه الابواب .

الباب 16
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 359 | 8 .

(228)

السلام ) قال : إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فانه يوشك أن يدعك ، إنما هو من (1) الشيطان .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ، مثله (3) .
[ 10496 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وأبي بصير جميعا قالا : قلنا له : الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري ، كم صلى ولا ما بقي عليه ؟ قال : يعيد ، قلنا : فانه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شك ؟ قال : يمضي في شكه ، ثم قال : لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه ، فان الشيطان خبيث معتاد لما عود ، فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة ، فانه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك ، قال زرارة : ثم قال : إنما يريد الخبيث أن يطاع ، فاذا عصي لم يعد إلى أحدكم .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 10497 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك .
[ 10498 ] 4 ـ وبإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ،
____________
(1) « من » ليس في التهذيب « هامش المخطوط » .
(2) التهذيب 2 : 343 | 1424 .
(3) الفقيه 1 : 224 | 989 .
2 ـ الكافي 3 : 358 | 2 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 2 : 188 | 747 ، والاستبصار 1 : 374 | 1422 .
3 ـ التهذيب 2 : 343 | 1423 .
4 ـ التهذيب 2 : 188 | 746 ، والاستبصار 1 : 374 | 1421 .

(229)

عن عبدالله بن المغيرة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن رجل صالح ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يشك فلا يدري ، واحدة صلى أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته ؟ قال : كل ذا ؟ قال : قلت : نعم ، قال : فليمض في صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان فانه يوشك أن يذهب عنه .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
[ 10499 ] 5 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدري ، أركع أم لا ؟ ويشك في السجود فلا يدري ، أسجد أم لا ؟ فقال : لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا ، الحديث .
[ 10500 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الرضا ( عليه السلام ) : إذا كثر عليك السهو في الصلاة فامض على صلاتك ولا تعد .
[ 10501 ] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، أن الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو .
[ 10502 ] 8 ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب : عن العباس ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا سهو على من أفرّ على نفسه بسهو .
____________
(1) الفقيه 1 : 230 | 1022 .
5 ـ التهذيب 2 : 153 | 604 ، والاستبصار 1 : 362 | 1372 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب السجود ، وفي الحديث 4 من الباب 26 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .
6 ـ الفقيه 1 : 224 | 988 .
7 ـ الفقيه 1 : 224 | 990 .
8 ـ مستطرفات السرائر : 110 | 66 .

(230)

17 ـ باب ان من نسي ركعتين من صلاة الليل حتى أوتر
يستحب له اتمام صلاة الليل واعادة الوتر

[ 10503 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل صلى صلاة الليل وأوتر وذكر انه نسي ركعتين من صلاته ، كيف يصنع ؟ قال : يقوم فيصلي ركعتين التي نسي مكانه ثم يوتر .

18 ـ باب عدم وجوب شيء بالسهو في النافلة ، واستحباب
البناء على الاقل ، وعدم بطلانها بزيادة ركعة سهوا

[ 10504 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن السهو في النافلة ، فقال : ليس عليك شيء .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى عن يونس ، عن العلاء ، مثله (1) .
[ 10505 ] 2 ـ ثم قال الكليني : وروي أنه إذا سها في النافلة بنى على الاقل .
[ 10506 ] 3 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
الباب 17
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 2 : 189 | 749 .

الباب 18
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 343 | 1422 .
(1) الكافي 3 : 359 | 6 .
2 ـ الكافي 3 : 359 | 9 .
3 ـ التهذيب 2 : 180 | 722 . والاستبصار 1 : 366 | 1395 ، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 2 من هذه الابواب .

(231)

السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يشك في الفجر ؟ قال : يعيد ، قلت : والمغرب ؟ قال : نعم ، والوتر والجمعة ، من غير أن أسأله .
أقول : إعادة الوتر مع الشك محمول على الاستحباب دون البطلان .
[ 10507 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي قال : سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة ؟ فقال : يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يستأنف الصلاة بعد .

19 ـ باب بطلان الفريضة بزيادة ركعة فصاعدا ولو سهوا الا أن
يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد أو يشك جلس ام لا

[ 10508 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة (1) لم يعتد بها ، واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 10509 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من زاد في صلاته فعليه الاعادة .
____________
4 ـ التهذيب 2 : 189 | 750 ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 14 و 15 من الباب 2 من هذه الابواب .

الباب 19
فيه 9 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 354 | 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الركوع .
(1) ليس في المصدر .
(2) التهذيب 2 : 194 | 763 ، والاستبصار 1 : 376 | 1428 .
2 ـ التهذيب 2 : 194 | 764 ، والاستبصار 1 : 376 | 1429 .

(232)

ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، مثله (1) .
[ 10510 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام قال : سألته عن الرجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات ؟ قال : إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد ، الحديث .
[ 10511 ] 4 ـ وعنه ، وعن ابن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل صلى خمساً ؟ قال : إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته .
[ 10512 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل استيقن بعدما صلى الظهر أنه صلى خمسا ؟ قال : وكيف استيقن ؟ قلت : علم ، قال : إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة ولا شيء عليه .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا ، نحوه (1) .
[ 10513 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل صلى خمسا : إنه إن كان جلس
____________
(1) الكافي 3 : 355 | 5 .
3 ـ التهذيب 2 : 352 | 1461 ، وأورده بتمامه في الحديث 17 من الباب 3 ، وفي الحديث 5 من الباب 14 من هذه الابواب .
4 ـ التهذيب 2 : 194 | 766 ، والاستبصار 1 : 377 | 1431 .
5 ـ التهذيب 2 : 194 | 765 ، والاستبصار 1 : 377 | 1430 .
(1) المقنع : 31 .
6 ـ الفقيه 1 : 229 | 1016 .

(233)

في الرابعة بقدر التشهد فعبادته جائزة .
[ 10514 ] 7 ـ وبإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل صلى الظهر خمسا ؟ قال : إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ويضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة .
[ 10515 ] 8 ـ وفي ( المقنع ) قال : روي أن من استيقن أنه صلى ستا فليعد الصلاة .
قال الشيخ : لا تنافي بين الاخبار ، لأن من جلس في الرابعة ثم قام وصلى ركعة لم يخل بركن ، وإنما أخل بالتسليم ، وذلك لا يوجب إعادة الصلاة .
[ 10516 ] 9 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : صلى بنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الظهر خمس ركعات ثم انفتل ، فقال له القوم : يا رسول الله ، هل زيد في الصلاة شيء ؟ قال : وما ذاك ؟ قال : صليت بنا خمس ركعات ، قال : فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلم ، وكان يقول : هما المرغمتان .
قال الشيخ : هذا شاذ لا يعمل عليه ، لان من زاد في الصلاة يجب عليه الاستيناف ، وإذا شك في الزيادة يسجد المرغمتين ، قال : ويجوز أن يكون فعل ذلك لان قول واحد لم يكن مما يقطع به ، وإنما سجد احتياطا .
____________
7 ـ الفقيه 1 : 229 | 1017 .
8 ـ المقنع : 31 .
9 ـ التهذيب 2 : 349 | 1449 ، والاستبصار 1 : 377 | 1432 .

(234)

أقول : وتقدم الوجه في مثله (1) .

20 ـ باب كيفية سجدتي السهو ، وما يقال فيهما

[ 10517 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : تقول في سجدتي السهو : بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد ، قال : وسمعته مرة اخرى يقول (1) : بسم الله وبالله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته .
ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي مثله (2) .
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، مثله (3) .
أقول : المراد أنه سمعه يقول فيهما على وجه الفتوى والتعليم بقرينة أوله ، كما قالوا : سمعته يقول في القتل مائة من الابل (4) .
[ 10518 ] 2 ـ وبالإسناد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
____________
(1) لعله اشارة الى ذيل الحديث 5 من الباب 14 من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل عليه في الباب 14 من أبواب الركوع .

الباب 20
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 226 | 997 .
(1) في نسخة زيادة : فيهما « هامش المخطوط » .
(2) الكافي 3 : 356 | 5 .
(3) التهذيب 2 : 196 | 773 ، وفيه : عن أبي جعفر ، عن أبيه .
(4) قال الشهيد الثاني : وذكرهما بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد وفي بعض النسخ وعلى آل محمد ، وفي الدروس : اللهم صل على محمد وآل محمد أو بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أو بحذف واو العطف من السلام والجميع مروي مجزئ .
انتهى .
( منه قده ) هامش المخطوط راجع شرح اللمعة 1 : 328 .
2 ـ التهذيب 2 : 196 | 772 ، والاستبصار 1 : 380 | 1441 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الابواب .

(235)

إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين (1) بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا .
اقول وتقدم ما يدل على التسليم فيهما في الشك بين الاربع والخمس وغير ذلك (2) .
[ 10519 ] 3 ـ وعن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن سجدتي السهو ، هل فيهما تكبير أو تسبيح ؟ فقال : لا ، إنما هما سجدتان فقط ، فان كان الذي سها هو الامام كبر إذا سجد ، وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنه قد سها ، وليس عليه أن يسبح فيهما ، ولا فيهما تشهد بعد السجدتين .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار (1) .
قال الشيخ : المراد ليس فيهما تسبيح وتشهد كالتسبيح والتشهد في الصلوات من التطويل ، واستدل بما سبق .
أقول : وتقدم ما يدل على المقصود (2) .

21 ـ باب وجوب التحفظ من السهو بقدر الامكان

[ 10520 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عمن رواه ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يرفع للرجل
____________
(1) في نسخة : سجدتي السهو « هامش المخطوط » .
(2) تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 14 من هذه الابواب .
3 ـ التهذيب 2 : 196 | 771 ، والاستبصار 1 : 381 | 1442 .
(1) الفقيه 1 : 226 | 996 .
(2) تقدم في الباب 14 من هذه الابواب .

الباب 21
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 2 : 341 | 1414 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 17 من أبواب اعداد الفرائض .

(236)

من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ما سها ، ولكن الله تعالى يتم ذلك بالنوافل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث المداومة على النوافل (1) ، وأحاديث الاقبال على الصلاة (2) وغير ذلك (3) .

22 ـ باب استحباب تخفيف الصلاة بتقصير السورة وقراءة
التوحيد والجحد والاقتصار على ثلاث تسبيحات في الركوع
والسجود مع خوف السهو

[ 10521 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، أنه قال : شكوت إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) السهو في المغرب ، فقال : صلها بـ ( قل هو الله أحد ) و ( قل يا أيها الكافرون ) ففعلت ذلك فذهب عني .
[ 10522 ] 2 ـ وبإسناده عن عمران الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : ينبغي تخفيف الصلاة من أجل السهو .
[ 10523 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد الله الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن السهو ؟ قلت : فانه يكثرعلي ، فقال : أدرج صلاتك إدراجا ، قلت : فأي شيء الادراج ؟ قال : ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود .
____________
(1) تقدم في الباب 17 من أبواب اعداد الفرائض .
(2) تقدم في الباب 3 من أبواب أفعال الصلاة .
(3) تقدم في الحديث 4 من الباب 45 من أبواب المواقيت ، وفي البابين 2 و 4 من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الحديث 3 من الباب 15 من أبواب الركوع .

الباب 22
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 224 | 985 .
2 ـ الفقيه 1 : 358 | 1570 .
3 ـ الكافي 3 : 359 | 9 .

(237)

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله (1) .

23 ـ باب ان من شك في شيء من افعال الصلاة بعد فوت محله
وجب عليه المضيء فيها ما لم يتيقن الترك فيجب قضاؤه بعد
الفراغ ان كان مما يقضى ، وان ذكره في محله أو شك فيه أتى به
ولم يسجد للسهو

[ 10524 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة قال : قلت : لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل شك في الاذان وقد دخل في الاقامة ؟ قال : يمضي ، قلت : رجل شك في الاذان والاقامة وقد كبر ؟ قال : يمضي ، قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ ؟ قال : يمضي قلت : شك في القراءة وقد ركع ؟ قال : يمضي ، قلت : شك في الركوع وقد سجد ؟ قال : يمضي على صلاته ، ثم قال : يا زرارة ، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء .
[ 10525 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجاج وعلي جميعا ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، في السهو في الصلاة قال : تبني على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط بالصلوات كلها .
[ 10526 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ،
____________
(1) التهذيب 2 : 344 | 1425 .

الباب 23
فيه 9 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 352 | 1459 .
2 ـ التهذيب 2 : 344 | 1427 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 8 من هذه الابواب .
3 ـ التهذيب 2 : 344 | 1426 .

(238)

عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو .
[ 10527 ] 4 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو ، الحديث .
[ 10528 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ( في حديث ) قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة ، هل عليه سجدتا السهو ؟ قال : لا ، قد أتم الصلاة .
أقول : الظاهر أن المراد إذا ذكر قبل فوت محله وأتى بما نسيه ، بقرينة قوله : قد أتم الصلاة .
[ 10529 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن السهو ؟ فقال : من حفظ سهوه فاتمه فليس عليه سجدتا السهو ، وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها .
[ 10530 ] 7 ـ وبإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاقض الذي فاتك سهوا .
____________
4 ـ التهذيب 2 : 346 | 1438 ، والاستبصار 1 : 369 | 1405 ، وأورده بتمامه عن الكافي في الحديث 11 من الباب 3 من هذه الابواب .
5 ـ التهذيب 2 : 354 | 1466 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 26 من هذه الابواب ، تقدم ذيله في الحديث 14 من الباب 3 وقطعة منه في الحديث 7 من الباب 24 وصدره في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الابواب .
6 ـ الفقيه 1 : 230 | 1018 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الابواب .
7 ـ التهذيب 2 : 350 | 1450 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب الركوع ، وفي الحديث 1 من الباب 26 من هذه الابواب .

(239)

[ 10531 ] 8 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو ، إنما السهو على من لم يدر أزاد أم نقص منها .
[ 10532 ] 9 ـ عبدالله بن جعفر ( في قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ركع وسجد ولم يدر ، هل كبر أو قال شيئا في ركوعه وسجوده ؟ هل يعتد بتلك الركعة والسجدة ؟ قال : إذا شك فليمض في صلاته .
أقول : وتقدم ما يدل عى ذلك في أفعال الصلاة (1) ، وفي الوضوء (2) ، وفي أحاديث الشك في الركوع (3) والسجود (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .


24 ـ باب عدم وجوب شيء بسهو الامام مع حفظ المأموم ،
وكذا العكس ، ووجوب الاحتياط عليهم لو اشتركوا في السهو
أو سها الامام مع اختلاف المأمومين

[ 10533 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن
____________
8 ـ الكافي : 335 | 4 .
9 ـ قرب الإسناد : 91 .
(1) تقدم في البابين 30 و 32 من أبواب القراءة وتقدم حكم قضاء القنوت في الابواب 15 و 16 و 18 من أبواب القنوت وحكم قضاء التشهد في الابواب 7 و 8 و 9 من أبواب التشهد .
(2) تقدم حكم الشك في أفعال الوضوء في الباب 42 من أبواب الوضوء .
(3) تقدم حكم ترك الركوع في النافلة في الباب 11 وحكم الشك والنسيان في البابين 12 و 13 من أبواب الركوع .
(4) تقدم حكم الشك والقضاء في السجود في البابين 15 و 16 من أبواب السجود .
(5) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الابواب 26 و 27 و 29 و 30 و 32 من هذه الابواب .

الباب 24
فيه 9 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 350 | 1453 و 3 : 279 | 818 .

(240)

موسى بن القاسم وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل يصلي خلف الامام لا يدري كم صلى ، هل عليه سهو ؟ قال : لا .
[ 10534 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : الامام يحمل أوهام من خلفه ، إلا تكبيرة الافتتاح .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سهل ، مثله (1) .
[ 10535 ] 3 ـ وبإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس على الامام سهو ، ولا على من خلف الامام سهو ، الحديث .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، مثله (1) .
[ 10536 ] 4 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألت عن الرجل ينسى وهو خلف الامام أن يسبح في السجود أو في الركوع ، أو نسي أن يقول بين السجدتين شيئا ؟ فقال : ليس عليه شيء .
[ 10537 ] 5 ـ وبهذا الإسناد عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : وسألته عن رجل سها خلف الامام بعدما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم
____________
2 ـ التهذيب 3 : 277 | 812 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام .
(1) الفقيه 1 : 264 | 1205 .
3 ـ التهذيب 2 : 344 | 1428 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 25 من هذه الابواب .
(1) الكافي 3 : 359 | 7 .
4 ـ التهذيب 3 : 278 | 816 ، والفقيه 1 : 263 | 1202 .
5 ـ التهذيب 3 : 278 | 817 .

(241)

يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى يسلم ؟ فقال : جازت صلاته ، وليس عليه إذا سها خلف الامام سجدتا السهو لأن الامام ضامن لصلاة من خلفه .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار (1) في حديث ، وكذا الذي قبله .
[ 10538 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن يونس ، عن منهال القصاب ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أسهو في الصلاة وأنا خلف الامام ؟ قال : فقال : إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب .
أقول : المراد السهو المختص به كما إذا زاد شيئا أو مع عدم حفظ الامام ، ويحتمل الاستحباب .
[ 10539 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عمرو ، عن مصدق ، عن عمار قال في حديث : سألت أباعبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يدخل مع الامام وقد صلى الامام ركعة أو أكثر فسها الامام ، كيف يصنع الرجل ؟ قال : إذا سلم الامام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه ، وإذا قام وبنى على صلاته وأتمها وسلم وسجد الرجل سجدتي السهو ـ إلى أن قال ـ وعن رجل سها خلف الامام فلم يفتتح الصلاة ؟ قال : يعيد الصلاة ، ولا صلاة بغير افتتاح .
أقول : المفروض هنا اشتراك الامام والمأموم في السهو .
[ 10540 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في
____________
(1) الفقيه 1 : 264 | 1204 .
6 ـ التهذيب 2 : 353 | 1464 .
7 ـ التهذيب 2 : 353 | 1466 ، وأورد قطعة منه في الحديث 14 من الباب 3 وقطعة في الحديث 5 من الباب 23 من هذه الابواب ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب القيام ، ويأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الابواب .
8 ـ الفقيه 1 : 231 | 1028 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 وفي الحديث 13 من الباب 2 ، وفي الحديث 1 من الباب 25 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة

(242)

( نوادره ) أنه سئل ابو عبدالله ( عليه السلام ) عن إمام يصلي بأربع نفر أو بخمس فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا ، ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا يقولون هؤلاء : قوموا ، ويقول هؤلاء : اقعدوا والامام مايل مع أحدهما ، أو معتدل الوهم ، فما يجب عليهم ؟ قال : ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق (1) منهم ، وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب سهو ، ولا في الفجر سهو ، ولا في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو ، ( ولا سهو في نافلة ) (2) ، فاذا اختلف على الامام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الاعادة والاخذ بالجزم .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (4) .
[ 10541 ] 9 ـ وبإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي الهذيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتكل على عدد صاحبته في الطواف ، أيجزيه عنها وعن الصبي ؟ فقال : نعم ، ألا ترى أنك تأتم بالامام إذا صليت خلفه فهو ، مثله .
____________
(1) في نسخة من التهذيب والكافي : بإيقان ( هامش المخطوط ) .
(2) كتب المصنف على ما بين القوسين علامة نسخة .
(3) الكافي 3 : 358 | 5 .
(4) التهذيب : 54 | 187 .
9 ـ الفقيه 2 : 254 | 1233 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب الطواف ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 12 من الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام .

(243)

25 ـ باب عدم وجوب شيء على من سها في سهو *

[ 10542 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث قال : ليس على السهو سهو ، ولا على الاعادة إعادة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي ، عن أبيه ، مثله (1) .
[ 10543 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا سهو في سهو .
[ 10544 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابراهيم بن هاشم في ( نوادره ) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا سهو في. سهو .
____________
الباب 25
فيه 3 أحاديث

* قال بعض علمائنا لا سهو في سهو أي في موجبه من صلاة وسجود كنسيان ذكر أو قراءة فإنه لا يعود عليه ، نعم لو كان مما يتلافى تلافاه بغير سجود ويمكن أن يراد بالسهو في كل منهما الشك أو ما شمله ولو على وجه الاشتراك بين حقيقة الشيء ومجازه فان حكمهما هنا صحيح فان استعمل في الاول فالمراد به الشك في موحب السهو من فعل او عدد كركعتي الاحتياط فانه يبني على وقوعه ، إلا ان يستلزم الزيادة ، وفي الثاني فالمراد به موجب الشك وان استعمل فيهما فالمراد به الشك في موجب الشك انتهى . « منه قده » هامش المخطوط ( الشهيد الثاني « ره » في اللمعة 1 : 340 ) .
1 ـ الكافي 3 : 359 | 7 ، واورد صدره في الحديث 3 من الباب 24 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 2 : 344 | 1428 .
2 ـ الكافي 3 : 358 | 5 ، اورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 24 من هذه الابواب .
3 ـ الفقيه 1 : 231 | 1028 واورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 24 من هذه الابواب .

(244)

26 ـ باب وجوب قضاء التشهد والسجدة بعد التسليم اذا نسيهما
ويسجد للسهو

[ 10545 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان (2) .
أقول : قضاء التكبير مستحب كفعله في محله ، والمراد بنسيان الركوع نسيان الركعة لما مر (3) .
[ 10546 ] 2 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) إذا قمت في الركعتين الاولتين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد ، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت ، فاذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثم تشهد التشهد الذي فاتك .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (1) .
____________
الباب 26
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 350 | 1450 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب الركوع وفي الحديث 7 من الباب 23 من أبواب الخلل .
(1) في نسخة من الفقيه : سهوا « هامش المخطوط » .
(2) الفقيه 1 : 228 | 1007 .
(3) مر في الباب 10 من أبواب بطلان الصلاة بترك الركوع عمدا وسهوا وأشار اليه في ذيل الحديث 3 من الباب 11 من أبواب الركوع .
2 ـ التهذيب 2 : 344 | 1430 .
(1) الكافي 3 : 357 | 7 .

(245)

[ 10547 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وسئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدة السهو ؟ قال : لا ، قد أتم الصلاة .
[ 10548 ] 4 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ عن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعدما قام وركع ، قال : يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم ، فاذا سلم سجد مثل ما فاته ، قلت : وإن لم يذكر إلا بعد ذلك ؟ قال : يقضي ما فاته إذا ذكره .
[ 10549 ] 5 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل يسهو في السجدة الاخيرة من الفريضة ؟ قال : يسلم ثم يسجدها ، وفي النافلة مثل ذلك .
أقول : تقدم ما يدل على ذلك في السجود (1) وفي التشهد (2) .
____________
3 ـ التهذيب 2 : 353 | 1466 ، وأورد ذيله في الحديث 14 من الباب 3 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 23 ، وقطعة منه في الحديث 7 من الباب 24 ، وصدره في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الابواب .
4 ـ التهذيب 2 : 153 | 604 ، والاستبصار 1 : 359 | 1362 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب السجود ، وصدره في الحديث 5 من الباب 16 من أبواب الخلل .
5 ـ مسائل علي بن جعفر : 181 | 343 .
(1) تقدم في البابين 14 و 16 من أبواب السجود .
(2) تقدم في البابين 7 و 9 من أبواب التشهد ، وتقدم في الحديث 6 من الباب 3 من هذه الابواب ، وفي الحديث 4 من الباب 10 من أبواب القواطع .

(246)

27 ـ باب عدم بطلان الصلاة بالشك بعد الفراغ ، وعدم
وجوب شيء لذلك

[ 10550 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخرّاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يشك بعدما ينصرف من صلاته ، قال : فقال : لا يعيد ، ولا شيء عليه .
[ 10551 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كلما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد .
[ 10552 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : إن شك الرجل بعدما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة ، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك .
ورواه ابن ادريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب : عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن مسلم (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
____________
الباب 27
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 348 | 1443 ، والاستبصار 1 : 369 | 1404 .
2 ـ التهذيب 2 : 352 | 1460 .
3 ـ الفقيه 1 : 231 | 1027 .
(1) مستطرفات السرائر : 110 | 67 .
(2) تقدم في الاحاديث 1 و 3 و 9 من الباب 23 من هذه الابواب .

(247)

28 ـ باب جواز احصاء الركعات بالحصى والخاتم وتحويله من مكان إلى مكان لذلك

[ 10553 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن حبيب الخثعمي قال : شكوت إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) كثرة السهو في الصلاة ، فقال : أحص صلاتك بالحصى ، أو قال : احفظها بالحصى .
[ 10554 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حبيب بن المعلى ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال له : إني رجل كثير السهو ، فما أحفظ صلاتي إلا بخاتمي احوله من مكان إلى مكان ؟ فقال : لا بأس به .
[ 10555 ] 3 ـ وبإسناده عن عبدالله بن المغيرة عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذه بيده فيعد به .

29 ـ باب عدم وجوب اعادة الصلاة بالسهو والشك الذي لا
نص على ابطاله ، وعدم استحبابها

[ 10056 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن عبدالله بن الحجال ، عن إبراهيم بن محمد الاشعري ،
____________
الباب 28
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 348 | 1444 .
2 ـ الفقيه 1 : 166 | 777 .
3 ـ الفقيه 1 : 224 | 987 . ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب ما يسجد عليه وتقدم النهي عن تحويل الخاتم في الباب 61 من أبواب الملابس .

الباب 29
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 2 : 351 | 1455 ، وأورد وجهه في الحديث 5 من الباب 1 وفي الحديث 3 من الباب 9 من هذه الابواب .

(248)

، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما أعاد الصلاة فقيه قط يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها .
ورواه الصدوق مرسلا ، نحوه (1) .
[ 10557 ] 2 ـ محمد بن ادريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب : عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن حسين بن المختار ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إن عيسى بن أعين يشك في الصلاة فيعيدها ، قال : هل يشك في الزكاة فيعطيها مرتين .
أقول : ذكر الشيخ والصدوق وغيرهما (1) أن ذلك مخصوص بغير الشك المنصوص على أنه يبطل الصلاة ، وذلك معلوم مما مر (2) ، وقد تقدم مايدل على حصر قواطع الصلاة ومبطلاتها (3) .

30 ـ باب عدم بطلان الصلاة بترك شيء من الواجبات سهوا أو
نسيانا أو جهلا أو عجزا عنه أو خوفا أو اكراها عدا ما استثني
بالنص

[ 10558 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : من أحرم في قميصه ـ إلى أن قال ـ أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه .
____________
(1) الفقيه 1 : 225 | 993 ، والمقنع : 31 قريب منه .
2 ـ مستطرفات السرائر 109 | 62 .
(1) راجع منتقى الجمان 2 : 37 والحدائق الناظرة 9 : 254 .
(2) مر في البابين 1 و 2 من هذه الابواب .
(3) تقدم في البابين 1 و 2 من أبواب قواطع الصلاة ، وفي الحديث 6 من الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء .

الباب 30
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 72 | 239 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 45 من أبواب تروك الاحرام .

(249)

[ 10559 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : وضع (1) عن امتي تسعة أشياء : السهو ، والخطأ ، والنسيان ، وما اكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، والطيرة ، والحسد ، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الانسان بشفة .
ورواه في ( الخصال ) عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (2) ، إلا أنه ترك ذكر الخطأ وزاد : وما اضطروا إليه قبل قوله : والطيرة .
أقول : وتقدم مايدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه في جهاد النفس (4) وفي القضاء (5) .

31 ـ باب ما ينبغي فعله لدفع الوسوسة والسهو

[ 10560 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أتى رجل النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله أشكو إليك ما ألقى من الوسوسة في صلاتي حتى لا أدري ما صليت من زيادة أو نقصان ،
____________
2 ـ الفقيه 1 : 36 | 132 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 37 من أبواب القوطع ، وفي الحديث 1 من الباب 56 من أبواب جهاد النفس .
(1) في الخصال : ( رفع ) بدل ( وضع ) .
(2) الخصال : 417 | 9 .
(3) تقدم في الباب 10 من الركوع ، وفي الحديث 4 من الباب 10 من أبواب القواطع ، وفي الحديث 1 من الباب 7 من أبواب التشهد .
(4) يأتي في الحديث 3 من الباب 32 ، وفي الحديث 1 من الباب 56 من أبواب جهاد النفس .
(5) يأتي في الباب 14 من مقدمات الحدود .

الباب 31
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 3 : 358 | 4 .

(250)

فقال : إذا دخلت في الصلاة فاطعن فخذك الايسر باصبعك اليمنى المسبحة ثم قل : بسم الله وبالله ، توكلت على الله ، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، فانك تنحره وتطرده .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن آبائه ( عليهم السلام ) (1)

32 ـ باب المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو ، وحكم
نسيانهما

[ 10561 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار قال : سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام ، قال : يسجد سجدتين بعد التسليم ، وهما المرغمتان ترغمان الشيطان .
[ 10562 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن السهو ، ما تجب فيه سجدتا السهو ؟ قال : إذا أردت أن تقعد فقمت ، أو أردت أن تقوم فقعدت ، أو أردت أن تقرأ فسبحت ، أو أردت أن تسبح فقرأت ، فعليك سجدتا السهو ، وليس
____________
(1) الفقيه 1 : 223 | 984 ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 8 من الباب 5 من أبواب أحكام الخلوة وفي الحديث 3 من الباب 23 من أبواب الاحتضار ، وفي الحديثين 1 و 3 من الباب 47 من أبواب الذكر ، وفي أحاديث الباب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .

الباب 32
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 357 | 9 .
2 ـ التهذيب 2 : 353 | 1466 ، وأورد قطعة منه في الحديث 14 من الباب 3 وفي الحديث 7 من الباب 24 من هذه الابواب ، وتقدم ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب القيام ، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 23 من أبواب الخلل .

(251)

في شيء مما يتم به الصلاة سهو .
وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا ؟ فقال : ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشيء .
وعن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو ؟ قال : يسجدهما متى ذكر .
إلى أن قال ـ وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر حتى يصلي الفجر ، كيف يصنع ؟ قال : لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها الحديث .
[ 10563 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان .
أقول : وتقدم بقية المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو هنا (1) وفي أفعال الصلاة (2) .
____________
3 ـ التهذيب 2 : 155 | 608 ، والاستبصار 1 : 361 | 1367 .
(1) تقدم في الاحاديث 8 و 14 و 16 من الباب 3 ، وفي الابواب 4 و 5 وفي الحديثين 5 و 9 من الباب 10 ، وفي الاحاديث 2 و 8 و 9 من الباب 11 ، وفي الحديث 2 من الباب 13 وفي الباب 14 وفي الحديث 6 من الباب 15 ، وفي الحديث 9 من الباب 19 وفي الاحاديث 4 و 6 و 8 من الباب 23 ، وفي الاحاديث 5 و 6 و 7 من الباب 24 ، وفي الحديث 2 من الباب 26 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الابواب 27 و 28 و 29 من أبواب القراءة وفي الاحاديث 3 و 4 و 5 و 6 و 8 من الباب 7 ، وفي الباب 8 وفي الاحاديث 1 و 3 و 4 من الباب 9 من أبواب التشهد ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 48 من أبواب الجماعة .

(252)


33 ـ باب جواز حفظ الغير لعدد الركعات والعمل بقوله ،
ووجوب قراءة الفاتحة عينا في صلاة الاحتياط

[ 10564 ] 1 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب : عن العباس ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن الفضيل قال : ذكرت لابي عبدالله ( عليه السلام ) السهو ، فقال : وينفلت من ذلك أحد ؟ ربما أقعدت الخادم خلفي يحفظ علي صلاتي (1).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في سهو الامام والمأموم (2) ، وقد تقدم ما يدل على وجوب العمل بالظن بأحد الطرفين هنا عند السهو (3) ، وهو يحصل من حفظ الغير ، وربما حصل العلم من بعض المخبرين ، وعلى حكم قراءة الفاتحة في أحاديث كثيرة (4) .
____________
الباب 33
فيه حديث واحد

1 ـ مستطرفات السرائر : 110 | 68 .
(1) أعلم ان اقعاده الخادم لا يدل على جواز السهو عليه فضلا عن وقوعه بل ذلك اما إما لاجل حصول الثواب للخادم او لتتعلم منه الصلاة او لتعليم الناس الاعتناء بها او لبيان جواز الاعتماد على قول الغير في عدد الركعات او لتتعلم منه الخادم القراءة والادعية والاذكار او لئلا يخلو وحده في بيت ، كما روي في بعض الاخبار او للحث على التحفظ من السهو او لئلا يُعيّر احد احدا بالسهو كما وقع التصريح به ايضا او لغير ذلك من الحكم وهو نظير امر الله الحفظة بكتابة اعمال العباد وحفظها وما كان ربك نسيّا لا يضل ربي ولا ينسى ، واستحالة السهو على المعصوم مطلقا متفق عليه من الامامية لم يخالف فيه الا ابن بابويه وهو اولى بالسهو من النبي ( عليه السلام ) ، وقد صرحوا بذلك ، واوردوا له ادلة عقلية ونقلية ، وصنفوا في ذلك كتبا منها نفي السهو عن النبي لاحمد بن اسحاق المقري ذكره النجاشي ( منه قده ) هامش المخطوط .
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 20 وفي الباب 24 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الباب 7 من هذه الابواب .
(4) تقدم في الابواب 9 و 10 و 11 و 13 و 14 من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل عليه في البابين 7 و 40 من أبواب الجماعة .

(253)

ابواب قضاء الصلوات

1 باب وجوب قضاء الفريضة الفائتة بعمد أو نسيان أو نوم أو
ترك طهارة لا بصغر أو جنون أو كفر أصلي أو حيض أو
نفاس ، ووجوب تقديم الفائتة على الحاضرة ، والعدول إلى
الفائتة اذا ذكرها في الاثناء

[ 10565 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها ؟ قال : يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، الحديث .
ورواه الكليني كما يأتي (1) .
وبإسناده عن الطاطري ، عن ابن زياد ، عن زرارة وغيره ، مثله ، إلا أنه قال : في أية ساعة ذكرها ليلا أو نهارا (2) .
[ 10566 ] 2 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن
____________
أبواب قضاء الصلوات
الباب 1
فيه 9 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 266 | 1059 ، والاستبصار 1 : 286 | 1046 ، أورده في الحديث 3 من الباب 61 من أبواب المواقيت .
(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب .
(2) التهذيب 2 : 171 | 681 .
2 ـ التهذيب 3 : 162 | 351 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الابواب .

(254)

بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة ـ إلى أن قال ـ فنسي (1) أن يصليها حتى ذهب وقتها ؟ قال : يصليها ، الحديث .
[ 10567 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك ؟ قال : يتطهر ويؤذن ويقيم في أولهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة ، فيصلي بغير اذان حتى يقضي صلاته .
[ 10568 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا نسيت الصلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فأبدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ، ثم صل ما بعدها باقامة إقامة لكل صلاة ، الحديث .
[ 10569 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل نسي أن يصلي الصبح حتى طلعت الشمس ؟ قال : يصليها حين يذكرها ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثم صلاّها حين استيقظ ، ولكنه تنحى عن مكانه ذلك ثم صلى .
[ 10570 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده في ( التوحيد ) : عن علي بن
____________
(1) في المصدر زيادة : حين قدم الى اهله .
3 ـ التهذيب 3 : 159 | 342 .
4 ـ الكافي 3 : 291 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 63 من أبواب المواقيت ، وقطهة منه في الحديث 1 من الباب 37 من أبواب الاذان .
5 ـ الكافي 3 : 294 | 8 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب .
6 ـ التوحيد : 413 | 10 .

(255)

أحمد بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جده أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن الحكم ، عن أبان الاحمر ، عن حمزة بن الطيار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن الله أمربالصلاة والصوم فنام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الصلاة ، فقال : أنا انيمك وأنا اوقظك ( فاذا قمت ) (1) فصل ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف يصنعون ، ليس كما يقولون : إذا نام عنها هلك ، وكذلك الصيام أنا امرضك وأنا اصحك فاذا شفيتك فاقضه .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، مثله (2) .
[ 10571 ] 7 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الاخرة ؟ قال : يصلي العشاء ثم المغرب .
[ 10572 ] 8 ـ وبالإسناد قال : وسألته عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر ، كيف يصنع ؟ قال : يصلي العشاء ثم الفجر .
[ 10573 ] 9 ـ وبالإسناد قال : وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر ؟ قال : يبدأ بالظهر ثم يصلي الفجر ، كذلك كل صلاة بعدها صلاة .
أقول : وتقدم ما يدل على الاحكام المذكورة في مقدمة العبادات (1) ، وفي
____________
(1) في المصدر : فاذهب .
(2) الكافي 1 : 126 | 4 .
7 ـ قرب الإسناد : 91 .
8 ـ قرب الإسناد : 91 .
9 ـ قرب الإسناد : 91 .
(1) تقدم في الابواب 3 و 4 و 31 من أبواب مقدمة العبادات .

(256)

الحيض (2) ، والنفاس (3) ، وفي الوضوء (4) ، وفي المواقيت (5) وفي الاذان (6) ، وغير ذلك (7) .

2 ـ باب جواز القضاء في كل وقت ما لم يتضيق وقت الحاضرة
وجواز التطوع لمن عليه فريضة على كراهية ، واستحباب قضاء
النوافل والصدقة عنها مع العجز ، فان فاتت بمرض لم يتأكد
الاستحباب

[ 10574 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة : صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها ، الحديث .
[ 10575 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الرباطي ، عن سعيد الاعرج قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إن الله أنام رسوله ( صلى الله عليه وآله ) عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ، ثم قام فبدأ فصلى الركعتين [ اللتين ] (1) قبل الفجر ثم صلى الفجر ، الحديث .
[ 10576 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
____________
(2) تقدم في الحديث 4 و 9 من الباب 10 ، وفي الحديث 5 من الباب 36 والباب 41 من أبواب الحيض .
(3) تقدم في الباب 3 و 6 من أبواب النفاس .
(4) تقدم في الباب 3 من أبواب الوضوء .
(5) تقدم في الابواب 60 و 61 و 62 و 63 من أبواب المواقيت .
(6) تقدم في الباب 1 و 37 من أبواب الدعاء .
(7) تقدم في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب الدعاء .

الباب 2
فيه 6 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 278 | 1265 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 4 من إبواب الكسوف .
2 ـ الفقيه 1 : 233 | 1031 .
(1) أثبتناه من المصدر .
3 ـ الكافي 3 : 292 | 3 ، وأورده باسناد آخر عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 1 من هذه
=

(257)

أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها ؟ فقال : يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، فاذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، وهذه أحق بوقتها ، فليصلها فاذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى ، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 10577 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لكل صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلا العصر فإنه يقدّم نافلتها فتصيران قبلها ، وهي الركعتان اللتان تمت بهما الثماني بعد الظهر ، فاذا أردت أن تقضي شيئا من صلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ، ثم اقض ما شئت ، الحديث .
[ 10578 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن رجل ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : تفوت الرجل الاولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الاخرة ، قال : يبدأ بالوقت الذي هو فيه فانه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت ، ثم يقضي ما فاته ، الاولى فالاولى .
____________
=
الابواب وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 61 وفي الحديث 1 من الباب 62 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 57 من أبواب المواقيت .
(1) التهذيب 2 : 172 | 685 و3 : 159 | 341 .
4 ـ التهذيب 2 : 273 | 1086 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 16 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب المواقيت ، ويأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب .
5 ـ التهذيب 2 : 352 | 1462 .

(258)

[ 10579 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : قال : سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر ، كيف يصنع ؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار ؟ قال : لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، ولا يجوز له ولا تثبت له ، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل .
أقول : ويمكن حمله على ما لو اشتغل المسافر نهارا وكان القضاء بالليل أقرب إلى الاقبال والتوجه فيكره القضاء نهارا وعلى قضاء الصلاة على الراحلة لما يأتي في رواية هذا الراوي بعينه (1) ، وتقدم ما يدل على الاحكام المذكورة هنا (2) وفي أعداد الصلوات (3) وفي المواقيت (4) وغيرها (5) ، ويأتي ما يدل عليها (6) .

3 ـ باب عدم وجوب قضاء ما فات بسبب الاغماء المستوعب
للوقت ، ووجوب القضاء اذا أفاق ولو في آخر الوقت بقدر
الطهارة وركعة

[ 10580 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، أنه سأل
____________
6 ـ التهذيب 2 : 272 | 1081 ، والاستبصار 1 : 289 | 1057 ، وأورده في الحديث 14 من الباب 57 من أبواب المواقيت .
(1) يأتي في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الابواب 18 و 19 و 20 من أبواب اعداد الفرائض .
(4) تقدم في الابواب 39 و 61 و 62 من أبواب المواقيت .
(5) تقدم في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف .
(6) يأتي في الباب 9 من هذه الابواب .

الباب 3
فيه 25 حديثا وفي الفهرست 26 حديثا

1 ـ الفقيه 1 : 236 | 1040 .

(259)

أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المريض هل يقضي الصلوات إذا اغمي عليه ؟ فقال : لا ، إلا الصلاة التي أفاق فيها .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، مثله (1) .
[ 10581 ] 2 ـ وبإسناده عن أيوب بن نوح ، أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) يسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر ، هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا ؟ فكتب : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، مثله (1) .
[ 10582 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، أنه ساله ـ يعني أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) ـ عن هذه المسألة ؟ فقال : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة ، وكلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر .
[ 10583 و 10584 و 10585 ] 4 و 5 و 6 ـ قال الصدوق : فأما الاخبار التي رويت في المغمى عليه أنه يقضي جميع ما فاته ، وما روي أنه يقضي صلاة شهر ، وما روي أنه يقضي ثلاثة أيام فهي صحيحة ، ولكنها على الاستحباب لا على الايجاب (1) .
____________
(1) التهذيب 3 : 304 | 933 ، والاستبصار 1 : 459 | 1780 .
2 ـ الفقيه 1 : 237 | 1041 ، أورده بطرق أخرى في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم .
(1) التهذيب 3 : 303 | 928 .
3 ـ الفقيه 1 : 237 | 1042 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم .
4 و 5 و 6 ـ الفقيه 1 : 237 | 1042 .
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : قال الصدوق : بعد قوله لا على الايجاب والاصل انه لا قضاء عليه انتهى . وظن بعض المعاصرين من هذه العبارة إن الصدوق يقول بحجية الاصل وهذا غلط لان الاصل هنا بمعنى القاعدة او بمعنى الراجح او نحو ذلك من المعاني المذكورة في تمهيد القواعد بدليل قول الصدوق في موضع آخر اعادة الصلاة اصل والخبر الثاني رخصة وتقدم عبارة اخرى له كذلك في باب احكام الشهيد . ( منه قده )