2 ـ باب كراهة ترك حضور الجماعة حتى الأعمى ولو بان يشد
حبلا من منزله إلى المسجد الا لعذر كالمطر
والمرض والعلة والشغل
[ 10694 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد ، عن حريز ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(1) .
[ 10695 ] 2 ـ وعن جماعة عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
محمد بن سنان ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) :
أما يستحيي الرجل منكم أن تكون له الجارية فيبيعها فتقول : لم يكن يحضر
الصلاة .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله
(1) .
[ 10696 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة من جيران
المسجد إلا مريض أو مشغول .
[ 10697 ] 4 ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لقوم : لتحضرن
المسجد أو لاحرقن عليكم منازلكم .
____________
الباب 2
فيه 12 حديثا
1 ـ الكافي 3 : 372 | 5 ، أورد تمامه في الحديث 5 من الباب 5 من هذه الابواب .

(1) التهذيب 3 : 24 | 84 .
2 ـ الكافي 3 : 372 | 4 .

(1) التهذيب 3 : 265 | 750 .
3 ـ الفقيه 1 : 245 | 1091 .
4 ـ الفقيه 1 : 245 | 1092 .
(292)
[ 10798 ] 5 ـ قال : وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إذا ابتلت النعال
فالصلاة في الرحال .

ورواه الشيخ أيضا مرسلا
(1) .
[ 10699 ] 6 ـ وفي ( عقاب الاعمال ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه .

وفي ( المجالس ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن ميمون ، عن الصادق ( عليه السلام ) ،
عن آبائه قال : اشترط رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على جيران المسجد
شهود الصلاة ، وقال : لينتهين أقوام لا يشهدون الصلاة ، أو لآمرنّ مؤذناً يؤذن
ثم يقيم ثم آمر رجلا من أهل بيتي وهو علي ( عليه السلام ) فليحرقن على أقوام
بيوتهم بحزم الحطب لانهم لا يأتون الصلاة .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن جعفر بن محمد الاشعري ،
عن القداح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله
(1) .
[ 10700 ] 7 ـ وفي ( المجالس ) عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه ، عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن
زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : من ترك
الجماعة رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من غير علة فلا صلاة له .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن زرارة ، مثله
(1) .
____________
5 ـ الفقيه 1 : 246 | 1099 ، أورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أحكام المساجد .
(1) لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ الحديثية ورواه في الوافي عن الفقيه فقط .
6 ـ عقاب الاعمال : 276 | 2 ، أمالي الصدوق : 392 | 14 ، أورد صدره في الحديث 6 من
الباب 2 من أبواب أحكام المساجد .
(1) المحاسن : 84 | 20 .
7 ـ أمالي الصدوق : 392 | 13 ، أورد صدره في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة
وفي الحديث 12 و 13 من الباب المذكور .
(1) المحاسن : 84 | 21 .
(293)
[ 10701 ] 8 ـ وفي ( العلل ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ،
عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم ،
عن موسى النميري ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : إنما جعلت الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا
يصلي ، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع ، ولولا ذلك لم يمكن أحدا أن
يشهد على أحد بالصلاح ، لان من لم يصل في جماعة فلا صلاة له بين
المسلمين ، لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : فلا صلاة لمن لم يصل
في المسجد مع المسلمين إلا من علة .
[ 10702 ] 9 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب بهذا
الإسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : همّ رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) باحراق قوم في منازلهم كانوا يصلّون في منازلهم ولا يصلّون الجماعة ،
فأتاه رجل أعمى فقال : يا رسول الله ، أني ضرير البصر وربما أسمع النداء ولا
أجد من يقودني إلى الجماعة والصلاة معك ، فقال له النبي ( صلى الله عليه
وآله ) : شد من منزلك إلى المسجد حبل واحضر الجماعة .
[ 10703 ] 10 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن
سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : إن اناسا كانوا
على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أبطأوا عن الصلاة في المسجد ، فقال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن
نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم .
[ 10704 ] 11 ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) : عن محمد بن علي
____________
8 ـ علل الشرائع : 325 | 1 ، أورده بتمامه عن الفقيه ، والتهذيب في الحديث 1 و 2 من الباب 41
من أبواب الشهادات .
9 ـ التهذيب 3 : 266 | 753 .
10 ـ التهذيب 3 : 25 | 78 ، أورده في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب أحكام المساجد .
11 ـ المحاسن : 84 | قطعة من الحديث
21 .
(294)
الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من خلع جماعة المسلمين قدر
شبر خلع ربقة الايمان من عنقه .
[ 10705 ] 12 ـ وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من
سمع النداء من جيران المسجد فلم يجب فلا صلاة له .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا
(1) وفي المساجد
(2) ، ويأتي ما يدل عليه هنا
(3) وفي الشهادات
(4) .
3 ـ باب تأكد استحباب حضور الجماعة ، في الصبح والعشاءين
[ 10706 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ،
عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول :
صلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الفجر
(1) فأقبل بوجهه على أصحابه فسأل عن اناس يسميهم بأسمائهم ،
فقال : هل حضروا الصلاة ؟ فقالوا : لا يا
رسول الله ، فقال : أغيب هم ؟ قالوا : لا ، فقال : أما انه ليس من صلاة
أشد على المنافقين من هذه الصلاة والعشاء ، ولو علموا أي فضل فيهما لا توهما
ولو حبواً .

ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه
(2) .
____________
12 ـ المحاسن : 85 | ذيل الحديث 21 .
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 2 ، وفي الحديث 5 من الباب 33 من أبواب أحكام المساجد .
(3) يأتي في الباب 3 و 5 ، وفي الحديث 13 من الباب 11 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 41 من أبواب الشهادات ، ويأتي في الحديث 13 من
الباب 49 ، وفي الحديث 7 من الباب 51 من أبواب جهاد النفس .
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 3 : 25 | 86 .

(1) في الفقيه زيادة : ذات يوم فلما انصرف أقبل ـ هامش المخطوط ـ .

(2) الفقيه 1 : 246 | 1097 .
(295)
ورواه في ( المجالس )
(3) : عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن
الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبدالله بن عامر ، ( عن علي بن
مهزيار )
(4) ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، مثله ، إلى
قوله : والعشاء .

ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبدالله بن سنان
(5) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الوشاء ، مثله
(6) .
[ 10707 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
من صلى الغداة والعشاء الاخرة في جماعة فهو في ذمة الله عزوجل ، ومن ظلمه فانما يظلم الله ، ومن حقره فانما يحقر الله عزوجل .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي ، عن السكوني ، عن الصادق
( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله
(1) .
[ 10708 ] 3 ـ وفي ( المجالس ) : عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن سعد بن
عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام )
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من صلى المغرب والعشاء الاخرة
وصلاة الغداة في المسجد في جماعة فكأنما أحيى الليل كله .
____________
(1) أمالي الصدوق : 392 | 15 .
(4) ليس في المصدر .
(5) عقاب الاعمال : 276 .
(6) المحاسن : 84 | 21 .
2 ـ الفقيه 1 : 246 | 1089 .
(1) المحاسن : 52 | 76 .
3 ـ أمالي الصدوق : 269 | ذيل حديث 5 .
(296)

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا
(1) وفي المساجد
(2) ، ويأتي ما يدل
عليه
(3)
.
4 ـ باب أن أقل ما تنعقد به الجماعة اثنان ، وانها تجوز
في غير المسجد *
[ 10709 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن عمرابن أُذينة ، عن زرارة ـ في حديث ـ قال : قلت لابي عبدالله
( عليه السلام ) : الرجلان يكونان جماعة
(1) ؟ فقال : نعم ، ويقوم الرجل عن
يمين الامام .
[ 10710 ] 2 ـ وعن جماعة عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
حماد بن عيسى ، عن محمد بن يوسف ، عن أبيه قال : سمعت أبا جعفر ( عليه
السلام ) يقول : إن الجهني أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول
الله ، إني أكون في البادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي ، فاؤذن واقيم واصلي
بهم ، أفجماعة نحن ؟ فقال : نعم ، فقال : يا رسول الله فان الغلمة يتبعون
قطر السماء
(1) وأبقى أنا وأهلي وولدي ، فاؤذن واقيم واصلي بهم ، أفجماعة
____________
(1) تقدم في الباب 1 و 2 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 1 و 2 و 5 و 7 من أبواب احكام المساجد ، وفي الحديث 8 من الباب 18 من
أبواب التعقيب .
(3) يأتي في الباب 9 من هذه الابواب .
الباب 4
فيه 8 أحاديث
* ـ قد خالف هذا بعض العامة ( منه قده ) .
1 ـ الكافي 3 : 371 | 1 ، والتهذيب 3 : 24 | 82 ، أورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 من هذه
الابواب .

(1) في التهذيب : في جماعة ـ هامش المخطوط ـ .
2 ـ الكافي 3 : 371 | 2 .

(1) في المصدر : السحاب .
(297)
نحن ؟ فقال : نعم ، فقال : يا رسول الله ، فان ولدي يتفرقون في الماشية
فأبقى أنا وأهلي ، فاؤذن واقيم واصلي بهم ، أفجماعة نحن ؟ فقال : نعم ،
فقال : يا رسول الله ، إن المرأة تذهب في مصلحتها فأبقى أنا وحدي ، فاؤذن
واقيم واصلي ، أفجماعة أنا ؟ فقال : نعم ، المؤمن وحده جماعة .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
(2) ، والذي قبله بإسناده عن
محمد بن يعقوب .

أقول : الصورة الاخيرة جماعة مجازية لا حقيقية ، والمراد أن ثوابه يضاعف
بالاذان والاقامة وإرادة الجماعة فكأنه وحده جماعة .
[ 10711 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سأل عن الرجلين يصليان جماعة ؟ قال : نعم ،
ويجعله عن يمينه .
[ 10712 ] 4 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : الاثنان جماعة .
[ 10713 ] 5 ـ قال : وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : المؤمن وحده حجة ،
والمؤمن وحده جماعة .

أقول : تقدم وجهه
(1) .
[ 10714 ] 6 ـ وفي ( عيون الاخبار ) باسناد تقدم في إسباغ الوضوء
(1) عن
الرضا ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال :
الاثنان فما فوقهما جماعة .
____________
(2) ـ التهذيب 3 : 265 | 749 .
3 ـ الفقيه 1 : 252 | 1139 .
4 ـ الفقيه 1 : 246 | 1094 .
5 ـ الفقيه 1 : 246 | 1096 .
(1) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب .
6 ـ عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 61 | 248 .
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء .
(298)
[ 10715 ] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد ، عن أبي مسعود الطائي ، عن
الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته : كم أقل
ما تكون الجماعة ؟ قال : رجل وامرأة .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن الصيقل
(1) .

ورواه في ( المقنع ) مرسلا
(2) .
[ 10716 ] 8 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن
جعفر ( عليه السلام ) قال : إن عليا ( عليه السلام ) قال : الصبي عن يمين
الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة ، والمريض القاعد عن يمين الصبي
جماعة .

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي
البختري
(1) .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(2) وعلى جواز اقتداء المرأة بالمرأة
(3) ،
ولعله ترك هنا لقلة ثواب تلك الجماعة ، أو لندور تحقق عدالة المرأة لتصلح
للإمامة أو نحو ذلك .
____________
7 ـ التهذيب 3 : 26 | 91 .
(1) الفقيه 1 : 246 | 1095 .
(2) المقنع : 35 .
8 ـ التهذيب 3 : 56 | 193 ، أورد ذيله في الحديث 9 من الباب 14 ، وفي الحديث 5 من الباب 16
من هذه الابواب .
(1) قرب الإسناد : 72 .
(2) يأتي في الباب 19 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 20 من هذه الابواب .
(299)
5 ـ باب استحباب حضور الجماعة خلف من لا يقتدى به
للتقية ، والقيام في الصف الاول معه
[ 10717 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عثمان ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : من صلى معهم في الصف الاول كان كمن
صلى خلف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الصف الاول .

ورواه في ( المجالس ) : عن الحسين بن إبراهيم ، عن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي زياد النهدي ، عن ابن بكير ، عن
الصادق ( عليه السلام ) ، مثله
(1) .
[ 10718 ] 2 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا صليت معهم غفر
لك بعدد من خالفك .
[ 10719 ] 3 ـ وبإسناده عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : يحسب لك إذا دخلت معهم وإن كنت لا تقتدي بهم مثل ما
يحسب لك إذا كنت مع من يقتدى به .

محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، مثله
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل ، مثله
(2) .
____________
الباب 5
فيه 11 حديثا
1 ـ الفقيه 1 : 25 | 1126 .

(1) أمالي الصدوق : 300 | 14 .
2 ـ الفقيه 1 : 265 | 1211 و 1 : 358 | 1572 .
3 ـ الفقيه 1 : 251 | 1127 .

(1) الكافي 3 : 373 | 9 .

(2) التهذيب 3 : 265 | 752 .
(300)
[ 10720 ] 4 ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من صلى معهم في
الصف الاول كان كمن صلى خلف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
[ 10721 ] 5 ـ وعن علي ، عن ابيه ، وعن محمد ، عن الفضل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : كنت جالسا عند أبي جعفر ( عليه
السلام ) ذات يوم إذ جاءه رجل فدخل عليه فقال له : جعلت فداك ، إني
رجل جار مسجد لقومي ، فاذا أنا لم اصل معهم وقعوا في وقالوا : هو كذا
وكذا ، فقال : أما لئن قلت ذلك لقد قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من
سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له ، فخرج الرجل فقال له : لا
تدع الصلاة معهم وخلف كل إمام ، فلما خرج قلت له : جعلت فداك ، كبر
علي قولك لهذا الرجل حين استفتاك ، فان لم يكونوا مؤمنين ؟ قال : فضحك
( عليه السلام ) ثم قال : ما أراك بعدُ إلا هيهنا ، يا زرارة ، فأية علة تريد
أعظم من أنه لا يأتم به ، ثم قال : يا زرارة ، أما تراني قلت : صلوا في
مساجدكم وصلوا مع أئمتكم .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(1) ، وكذا الذي
قبله .
[ 10722 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ،
عن أبي علي ـ في حديث ـ قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إن لنا
إماما مخالفا وهو يبغض أصحابنا كلهم ؟ فقال : ما عليك من قوله ، والله لئن
كنت صادقا لانت أحق بالمسجد منه ، فكن أول داخل وآخر خارج ، وأحسن
خلقك مع الناس وقل خيرا .
____________
4 ـ الكافي 3 : 380 | 6 .
5 ـ الكافي 3 : 372 | 5 ، أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 3 : 24 | 84 .
6 ـ التهذيب 3 : 55 | 190 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 65 من هذه الابواب .
(301)
[ 10723 ] 7 ـ وعنه ، عن البرقي ، عن جعفر بن المثنى ، عن إسحاق بن
عمار قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يا إسحاق ، أتصلي معهم في
المسجد ؟ قلت : نعم ، قال : صل معهم فان المصلي معهم في الصف الاول
كالشاهر سيفه في سبيل الله .
[ 10724 ] 8 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) : عن ابن محبوب ،
عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : اوصيكم
بتقوى الله عزوجل ، ولا تحملوا الناس على أكتافكم فتذلوا ، إن الله تبارك
وتعالى يقول في كتابه : (
وقولوا للناس حسنا )
(1) ثم قال : عودوا
مرضاهم ، واشهدوا جنائزهم ، واشهدوا لهم وعليهم ، وصلّوا معهم في
مساجدهم ، الحديث .
[ 10725 ] 9 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) قال : صلى حسن وحسين خلف مروان ، ونحن نصلي معهم .
[ 10726 ] 10 ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في ( نوادره ) : عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن مناكحتهم والصلاة خلفهم ؟ فقال : هذا
أمر شديد ، لن
(1) تستطيعوا ذلك ، قد أنكح رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
وصلى علي ( عليه السلام ) وراءهم .
[ 10727 ] 11 ـ وعن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل بن
____________
7 ـ التهذيب 3 : 277 | 809 .
8 ـ المحاسن : 18 | 51 ، أورده في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب احكام العشرة .
(1) البقرة 2 : 83 .
9 ـ مسائل علي بن جعفر : 144 | 173 .
10 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 129 | 329 .
(1) في المصدر : إن .
11 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 130 | 334 .
(302)
يسار قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مناكحة الناصب والصلاة
خلفه ؟ فقال : لا تناكحه ولا تصل خلفه .

أقول : هذا مخصوص بغير وقت التقية ، وتقدم ما يدل على ذلك
(1)
، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
6 ـ باب استحباب ايقاع الفريضة قبل المخالف أو بعده
وحضورها معه
[ 10728 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، انه قال : ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها
ثم يصلي معهم صلاة تقية وهو متوضئ إلا كتب الله له بها خمسا وعشرين
درجة ، فارغبوا في ذلك .
[ 10729 ] 2 ـ وبإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، أنه قال : ما من عبد يصلي في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلي معهم
وهو على وضوء إلا كتب الله له خمسا وعشرين درجة .
[ 10730 ] 3 ـ وعنه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال أيضا : إن
على بابي مسجدا يكون فيه قوم مخالفون معاندون فهم يمسون في الصلاة فأنا
اصلي العصر ثم أخرج فاصلي معهم ، فقال : أما ترضى أن تحسب لك بأربع
وعشرين صلاة .
____________
(1) تقدم في الابواب 1 و 2 و 3 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 6 من هذه الابواب ، وفي الحديث 6 من الباب 1 من أبواب احكام العشرة .
الباب 6
فيه 9 احاديث
1 ـ الفقيه 1 : 250 | 1125 .
2 ـ الفقيه 1 : 265 | 1210 .
3 ـ الفقيه 1 : 265 | 1210 .
(303)
[ 10731 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ،
عن علي بن مرداس ، عن صفوان بن يحيى والحسن بن محبوب ، عن هشام بن
سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ
قال : واعلموا أن من صلى منكم اليوم صلاة فريضة في جماعة مستترا بها من
عدوه في وقتها فأتمها كتب الله له خمسين صلاة فريضة في جماعة ، ومن
صلى منكم صلاة فريضة وحده مستترا بها من عدوه في وقتها فأتمها كتب الله
تعالى له بها خمسا وعشرين صلاة فريضة وحدانية ، ومن صلى منكم صلاة نافلة
لوقتها فأتمها كتب الله تعالى له بها عشر صلوات نوافل ، ومن عمل منكم حسنة
كتب الله تعالى له بها عشرين حسنة ، ويضاعف الله عزوجل حسنات المؤمن
منكم إذا أحسن أعماله ودان بالتقية على دينه وإمامه ونفسه وأمسك من لسانه
أضعافا مضاعفة ، إن الله عزوجل كريم .
[ 10732 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى الحازمي
(1) ، عن ( الحسين بن الحسن )
(2) ، عن
إبراهيم بن علي المرافقي وعمر
(3) بن ربيع ، عن جعفر بن محمد ( عليه
السلام ) ـ في حديث ـ أنه سأل عن الامام إن لم أكن أثق به أصلي خلفه
وأقرأ ؟ قال : لا ، صل قبله أو بعده ، قيل له : أفاصلي خلفه وأجعلها
تطوعا ؟ قال : لو قبل التطوع لقبلت الفريضة ، ولكن اجعلها سبحة .
[ 10733 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ،
____________
4 ـ الكافي 1 : 269 | 2 ، أورد صدره في الحديث 3 من الباب 17 من أبواب مقدمة العبادات .
5 ـ التهذيب 3 : 33 | 120 ، أورد صدره في الحديث 15 من الباب 31 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : الخازمي .
(2) في المصدر : الحسن بن الحسين .
(3) في المصدر : عمرو .
6 ـ التهذيب 3 : 273 | 789 .
(304)
عن مروك بن عبيد ، عن نشيط بن صالح ، عن أبي الحسن الاول ( عليه
السلام ) ، قال : قلت له : الرجل منا يصلي صلاته في جوف بيته مغلقا عليه
بابه ثم يخرج فيصلي مع جيرته ، تكون صلاته تلك وحده في بيته جماعة ؟
فقال : الذي يصلي في بيته يضاعفه الله له ضعفي أجر الجماعة ، تكون له
خمسين درجة ، والذي يصلي مع جيرته يكتب له أجر من صلى خلف رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، ويدخل معهم في صلاتهم فيخلف عليهم ذنوبه ويخرج
بحسناتهم .
[ 10734 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن
ناصح المؤذن قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إني اصلي في البيت
وأخرج إليهم ، قال : اجعلها نافلة ولا تكبر معهم فتدخل معهم في الصلاة ،
فان مفتاح الصلاة التكبير .
[ 10735 ] 8 ـ وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : إني أدخل المسجد وقد صليت فاصلي
معهم ، فلا أحتسب بتلك الصلاة ؟ قال : لا بأس ، وأما أنا فاصلي معهم
واريهم أني أسجد وما أسجد .
[ 10736 ] 9 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الهيثم بن واقد ، عن
الحسين
(1) بن عبدالله الارجاني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من
صلى في منزله ثم أتى مسجدا من مساجدهم فصلى فيه خرج بحسناتهم .

ورواه الكليني ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ،
____________
7 ـ التهذيب 3 : 270 | 775 ، أورد ذيله في الحديث 7 من الباب 1 من ابواب تكبيرة الاحرام .
8 ـ التهذيب 3 : 269 | 774 .
9 ـ التهذيب 3 : 270 | 778 .
(1) في نسخة : الحسن ـ هامش المخطوط ـ .
(305)
إلا أنه قال : فصلى معهم
(2) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن أبي عبدالله ، إلا أنه قال : يصلي
معهم
(3) .

أقول : ويأتي مايدل على ذلك
(4) .
7 ـ باب استحباب تخصيص الصف الاول باهل الفضل ،
ويسددون الامام إذا غلط
[ 10737 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سئل أبو
عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يؤم القوم فيغلط ؟ قال : يفتح عليه من
خلفه .
[ 10738 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن
المفضل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليكن
الذين يلون الامام منكم اولوا الاحلام منكم والنهي ، فان نسي الامام أو تعايى
قوموه ، الحديث .

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمد ، مثله
(1) .
____________
(2) الكافي 3 : 380 | 8 .
(3) الفقيه 1 : 265 | 1209 .
(4) يأتي في الابواب 10 و 11 من هذه الابواب ، وفي الابواب 24 و 25 و 26 من ابواب الامر
والنهي وما يناسبهما ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 5 من هذه الابواب .
الباب 7
فيه 4 احاديث
1 ـ الكافي 3 : 316 | 23 ، اورده في الحديث 3 من الباب 43 من ابواب القراءة .
2 ـ الكافي 3 : 372 | 7 ، اورده في الحديث 5 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 8 من هذه
الابواب .

(1) التهذيب 3 : 265 | 751 .
(306)
[ 10739 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن
سماعة قال : سألته عن الامام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول ؟ قال :
يفتح عليه بعض من خلفه .
[ 10740 ] 4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن
الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن
الرجل يكون في صلاته فيستفتح الرجل الاية ، هل يفتح عليه ؟ وهل يقطع
ذلك الصلاة ؟ قال : لا يصلح أن يفتح عليه .

أقول : هذا يحتمل الكراهة مع كون القارئ غير الامام ، ويحتمل الحمل
على الانكار ، ويحتمل كون لفظ « لا » لنفي قطع الصلاة ، ويكون لفظ يصلح
مثبتا لا منفيا .
8 باب استحباب اختيار القرب من الامام والقيام في الصف
الاول ، واختيار ميامن الصفوف على مياسرها ، والصف الاخير
في صلاة الجنازة
[ 10741 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ،
عن الوشاء ، عن مفضل ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في
حديث ـ قال : أفضل الصفوف أولها ، وأفضل أولها ما دنا من الامام .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد ، مثله
(1) .
____________
3 ـ التهذيب 3 : 34 | 123 ، اورده في الحديث 2 من الباب 43 من ابواب القراءة ، وفي الحديث 10 من الباب 31 من هذه الابواب .
4 ـ قرب الإسناد : 90 .
الباب 8
فيه 6 احاديث
1 ـ الكافي 3 : 372 | 7 ، اورد صدره في الحديث 2 من الباب 7 ، وفي الحديث 5 من الباب 1 من
هذه الابواب .

(1) التهذيب 3 : 265 | 751 .
(307)
[ 10742 ] 2 ـ وعن على بن محمد ، عن سهل بن زياد بإسناده قال : قال :
فضل ميامن الصفوف على مياسرها كفضل الجماعة على صلاة الفرد .
[ 10743 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن
الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث
المناهي ـ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ومن حافظ على الصف
الاول والتكبيرة الاولى لا يؤذي مسلما
(1) أعطاه الله من الاجر مايعطي المؤذنون
في الدنيا والاخرة .
[ 10744 ] 4 ـ ورواه في ( عقاب الاعمال ) باسناد تقدم
(1) في عيادة المريض ، نحوه ، وزاد : ومن حافظ على الجماعة حيثما كان مر على الصراط كالبرق
الخاطف اللامع في أول زمرة مع السابقين ووجهه أضوأ من القمر ليلة البدر ،
وكان له بكل يوم وليلة حافظ عليها ثواب شهيد .
[ 10745 ] 5 ـ قال : وقال أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : إن
الصلاة في الصف الاول كالجهاد في سبيل الله عزوجل .
[ 10746 ] 6 ـ وفي ( المجالس ) باسناد تقدم في اسباغ الوضوء
(1) عن أبي
سعيد الخدري ـ في حديث ـ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن
خير الصفوف صف الرجال المقدم وشرها المؤخر .
____________
2 ـ الكافي 3 : 373 | 8 .
3 ـ الفقيه 4 : 11 .
(1) في عقاب الاعمال : مؤمنا ـ هامش المخطوط ـ
4 ـ عقاب الاعمال : 343 .
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من ابواب الاحتضار .
5 ـ الفقيه 1 : 252 | 1140 .
6 ـ امالي الصدوق : 264 | 10 ، اورده في الحديث 3 من الباب 10 من ابواب الوضوء .
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 54 من ابواب الوضوء .
(308)

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا
(2) وفي صلاة الجنازة
(3) .
9 ـ باب استحباب الجماعة ولو في آخر الوقت ، واختيارها على
الصلاة فرادى في أوله للامام
[ 10747 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن صالح ، أنه سأل
أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، أيهما أفضل ؟ يصلي الرجل لنفسه في أول الوقت أو
يؤخر قليلا ويصلي بأهل مسجده إذا كان إمامهم ؟ قال : يؤخر ويصلي بأهل
مسجده إذا كان ( هو )
(1) الامام .
[ 10748 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ،
عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته
عن القوم يتحدثون حتى يذهب الثلث الاول من الليل وأكثر ، أيهما أفضل ،
يصلون العشاء جماعة أو في غير جماعة ؟ قال : يصلونها جماعة أفضل .

ورواه علي بن جعفر في كتابه
(1) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما
(2) .
____________
(2) تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 4 ، وفي الحديثين 1 و 7 من الباب 5 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الباب 29 من ابواب صلاة الجنازة .
الباب 9
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 1 : 250 | 1121 ، اورده في الحديث 1 من الباب 74 من هذه الابواب .

(1) اثبتناه من المصدر .
2 ـ قرب الإسناد : 93 .

(1) مسائل علي بن جعفر : 185 | 365 .

(2) تقدم في الابواب 1 و 2 و 3 من هذه الابواب ، وفي الحديث 3 من الباب 10 من ابواب
الوضوء ، وفي الحديث 4 و 5 من الباب 33 من ابواب المساجد ، وفي الباب 12 من ابواب
صلاة الكسوف ، ويأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث 1 و 2 و 12 من الباب 41 من ابواب
الشهادات .
(309)
10 ـ باب اشتراط كون امام الجماعة مؤمنا مواليا للائمة ، وعدم
جواز الاقتداء بالمخالف في الاعتقادات الصحيحة
الاصولية الا لتقية
[ 10749 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن عبدالله بن محمد الحجال ، عن ثعلبة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر
( عليه السلام ) عن الصلاة خلف المخالفين ؟ فقال : ما هم عندي إلا بمنزلة
الجدر .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله
(1) .
[ 10750 ] 2 ـ وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ،
عن أبي علي ابن راشد قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : إن مواليك قد
اختلفوا ، فاصلي خلفهم جميعا ؟ فقال : لا تصل إلا خلف من تثق بدينه .

محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله ، إلا أنه زاد :
وأمانته
(1) .
[ 10751 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن يحيى
الحلبي ، عن ابن مسكان ، عن إسماعيل الجعفي قال : قلت لابي جعفر ( عليه
السلام ) : رجل يحب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ولا يتبرأ من عدوه ويقول :
هو أحب إلي ممن خالفه ، فقال : هذا مخلط وهو عدو ، فلا تصل خلفه ولا
كرامة إلا أن تتقيه .
____________
الباب 10
فيه 15 حديثا
1 ـ الكافي 3 : 373 | 2 ، اورده في الحديث 10 من الباب 33 من هذه الابواب .

(1) التهذيب 3 : 266 | 754 .
2 ـ الكافي 3 : 374 | 5 ، اورده في الحديث 8 من الباب 11 من هذه الابواب .

(1) التهذيب 3 : 266 | 755 .
3 ـ التهذيب 3 : 28 | 97 .
(310)

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل الجعفي ، مثله ، إلا أنه قال : لا
تصل وراءه
(1) .
[ 10752 ] 4 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن علي بن
سعد
(1) البصري قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إني نازل في قوم بني
عدي ، ومؤذنهم وإمامهم وجميع أهل المسجد عثمانية يبرؤن منكم ومن شيعتكم
وأنا نازل فيهم ، فما ترى في الصلاة خلف الامام ؟ فقال ( عليه السلام ) :
صل خلفه قال : واحتسب بما تسمع ، ولو قدمت البصرة لقد سألك الفضيل
ابن يسار وأخبرته بما أفتيتك فتأخذ بقول الفضيل وتدع قولي .

قال علي : فقدمت البصرة فأخبرت فضيلا
بما قال ، فقال : هو أعلم بما قال ، ولكني قد سمعته وسمعت أباه يقولان : لا تعتد بالصلاة خلف
الناصب ، واقرأ لنفسك كأنك وحدك .

أقول : صدر الحديث ظاهر في التقية .
[ 10753 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي عبدالله
البرقي ، أنه قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : أيجوز الصلاة
خلف من وقف على أبيك وجدك ( صلوات الله عليهما ) ؟ فأجاب : لا تصل
وراءه .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي عبدالله البرقي ، مثله
(1) .
[ 10754 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ،
____________
(1) الفقيه 1 : 249 | 1118 .
4 ـ التهذيب 3 : 27 | 95 ، اورده في الحديث 7 من الباب 33 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : سعيد .
5 ـ التهذيب 3 : 28 | 98 .
(1) الفقيه 1 : 248 | 1113 .
6 ـ التهذيب 3 : 31 | 109 ، اورده في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الابواب .
(311)
عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ،
عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تصل خلف الغالي وإن
كان يقول بقولك والمجهول ، والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصدا .

ورواه الصدوق مرسلا
(1) .

ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى ،
مثله
(2) ، إلا أنه قال : عن خليفة
(3) بن حماد .
[ 10755 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا تصل خلف من يشهد عليك
بالكفر ، ولا خلف من شهدت عليه بالكفر .
[ 10756 ] 8 ـ وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الصلاة خلف رجل يكذب بقدر الله عزوجل ؟ قال : ليعد كل
صلاة صلاها خلفه .

ورواه في ( التوحيد ) عن أبيه ، عن علي بن الحسن الكوفي ، عن أبيه
الحسن بن علي بن عبدالله ، عن جده عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن
مسلم ، مثله
(1) .
[ 10757 ] 9 ـ قال : وقال علي بن محمد ومحمد بن علي ( عليهما السلام ) : من
قال بالجسم فلا تعطوه شيئا من الزكاة ولا تصلوا خلفه .
____________
(1) الفقيه 1 : 248 | 1111 ، اورده في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الابواب .
(2) الخصال : 154 | 193 .
(3) في الخصال : خلف .
7 ـ الفقيه 1 : 249 | 1115 .
8 ـ الفقيه 1 : 249 | 1117 ، اورده في الحديث 3 من الباب 37 من هذه الابواب .
(1) التوحيد : 383 | 31 .
9 ـ الفقيه 1 : 248 | 1112 .
(312)

ورواه الشيخ أيضا مرسلا ، نحوه
(1) .
[ 10758 ] 10 ـ وفي ( الامالي ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى محمد بن علي الرضا
( عليه السلام ) : اصلي خلف من يقول بالجسم ، ومن يقول بقول يونس ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا تصلوا خلفهم ، ولا تعطوهم من الزكاة ، وابرؤا
منهم برأ الله منهم .
[ 10759 ] 11 ـ وفي ( عيون الاخبار ) بإسناد يأتي
(1) عن الفضل بن شاذان ،عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : لا يقتدى إلا بأهل
الولاية .
[ 10760 ] 12 ـ وعن محمد بن أحمد السناني ، عن محمد بن أبي عبدالله
الكوفي ، عن سهل بن زياد ، عن عبد العظيم الحسني ، عن إبراهيم بن أبي
محمود ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : من
زعم أن الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلفهم ما لا يطيقون ـ إلى أن قال ـ فلا
تصلوا وراءه .
[ 10761 ] 13 ـ وفي كتاب ( التوحيد ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن
محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن عمران بن موسى ، عن
الحسن بن عباس بن حريش الرازي ، عن بعض أصحابنا ـ في حديث ـ عن
____________
(1) التهذيب 3 : 283 | 840 .
10 ـ امالي الصدوق : 229 | 2 .
11 ـ عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123 | 1 .
(1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
12 ـ عيون الاخبار 1 : 123 | 16 ، اخرج قطعة منه في الحديث 1 من الباب 7 من ابواب المستحقين للزكاة ، واخرج تمامه في الحديث 9 من الباب 28 من ابواب الصيد والذبائح .
13 ـ التوحيد : 101 | 11 ، اخرجه عنه وعن التهذيب مع زيادة في الحديث 2 من الباب 7 من ابواب
المستحقين للزكاة .
(313)
علي بن محمد وأبي جعفر ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : من قال بالجسم فلا
تصلوا وراءه .
[ 10762 ] 14 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن
عبد العظيم بن عبدالله الحسني ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، عن الرضا ( عليه
السلام ) ، عن أبيه ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : من زعم أن الله يجبر
عباده على المعاصي أو يكلفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته ، ولا تقبلوا
شهادته ، ولا تصلوا وراءه ، ولا تعطوه من الزكاة شيئا .
[ 10763 ] 15 ـ وقد تقدم في أحاديث مسح الخفين عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : لا تمسح ، ولا تصل خلف من يمسح .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاذان
(1) وغيره
(2) ، ويأتي ما يدل
عليه في أحاديث القراءة خلف من لا يقتدى به
(3) ، وغير ذلك
(4) .
11 ـ باب عدم جواز الاقتداء بالفاسق ، فان فعل وجب أن يقرأ
لنفسه ، وجواز الاقتداء بمن يواظب على الصلوات
ولا يظهر منه الفسق
[ 10764 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، أنه سأل
أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امام لا بأس به في جميع اموره
(1) عارف ،
____________
14 ـ الاحتجاج : 414 .
15 ـ تقدم في الحديث 19 من الباب 38 من ابواب الوضوء .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 26 من ابواب الاذان والاقامة .
(2) تقدم في الباب 29 وفي الحديث 2 من الباب 7 من ابواب صلاة الجمعة .
(3) يأتي في البابين 33 و 34 من هذه الابواب .
(4) يأتي في البابين 11 و 31 من هذه الابواب .
الباب 11
فيه 14 حديثا
1 ـ الفقيه 1 : 248 | 1114 .

(1) في التهذيب : امره ( هامش المخطوط ) .
(314)
غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما ، أقرأ خلفه ؟ قال : لا تقرأ
خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا .

ورواه الشيخ
(2) بإسناده عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
عمرو
(3) بن عثمان ، ومحمد بن عمر بن يزيد جميعا ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن
يزيد ، مثله .
[ 10765 ] 2 ـ وبإسناده عن أبي ذر رحمه الله قال : إن إمامك شفيعك إلى الله عزوجل
فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن
معروف ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن ثور بن غيلان ،
عن أبي ذر
(1) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
العباس بن معروف ، مثله
(2) .
[ 10766 ] 3 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) من صلى الصلوات الخمس في
جماعة فظنوا به كل خير .
[ 10767 ] 4 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : ثلاثة لا يصلى خلفهم :
____________
(2) التهذيب 3 : 30 | 106 .
(3) في نسخة : عمر ـ هامش المخطوط ـ .
2 ـ الفقيه 1 : 247 | 1103 .
(1) التهذيب 3 : 30 | 107 .
(2) علل الشرائع : 326 | 1 ـ الباب 20 .
3 ـ الفقيه 1 : 246 | 1093 ، اورده ايضا في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الابواب .
4 ـ الفقيه 1 : 248 | 1111 .
(315)
المجهول ، والغالي ، وإن كان يقول بقولك ، والمجاهر بالفسق وإن كان
مقتصدا .

ورواه الشيخ كما سبق
(1) .
[ 10768 ] 5 ـ وفي ( عيون الاخبار ) باسناد يأتي
(1) عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : لا صلاة خلف
الفاجر .
[ 10769 ] 6 ـ وفي ( الخصال ) بالإسناد الآتي
(1) عن الاعمش ، عن جعفر بن
محمد ( عليهما السلام ) في حديث شرائع الدين ـ قال : والصلاة تستحب في
أول الاوقات ، وفضل الجماعة على الفرد بأربع وعشرين ، ولا صلاة خلف
الفاجر ، ولا يقتدى إلا بأهل الولاية .
[ 10770 ] 7 ـ وفي ( المقنع ) قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
إن سركم أن تزكو صلاتكم فقدموا خياركم .
[ 10771 ] 8 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن
علي بن مهزيار ، عن أبي علي بن راشد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
لا تصل إلا خلف من تثق بدينه .
[ 10772 ] 9 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
____________
(1) رواه الشيخ في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الابواب .
5 ـ عيون الاخبار 2 : 123 | 1 .
(1) تاتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
6 ـ الخصال : 603 | 9 .
(1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ذ ) .
7 ـ المقنع : 35 .
8 ـ الكافي 3 : 374 | 5 ، اخرجه بتمامه في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب .
9 ـ الكافي 2 : 187 | 28 ، اخرجه بأسانيد اخرى في الحديث 2 من الباب 152 من ابواب احكام
العشرة ، وفي الحديث 15 من الباب 41 من ابواب الشهادة .
(316)
عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
قال : قال : من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم وواعدهم فلم
يخلفهم كان ممن حرمت غيبته ، وكملت مروته ، وظهر عدله ، ووجب اخوته .
[ 10773 ] 10 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن سعد
(1) بن إسماعيل ، عن أبيه قال : قلت للرضا ( عليه
السلام ) : رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الامر ، اصلي خلفه ؟ قال :
لا .

ورواه الصدوق بإسناده ، عن سعد بن إسماعيل ، مثله
(2)
وبإسناده عن محمد ، ( عن سعيد بن إسماعيل )
(3) ، مثله
(4) ، إلا أنه
ترك قوله : وهو عارف بهذا الامر ، وقال في آخره : نصلي خلفه أم لا ؟
قال : لا تصل .
[ 10774 ] 11 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من رواية أبي
القاسم بن قولويه عن الاصبغ قال : سمعت عليا ( عليه الاسلام ) يقول : ستة
لا يؤمون الناس : ـ منهم ـ شارب ( النبيذ و )
(1) الخمر .
[ 10775 ] 12 ـ ومن كتاب أبي عبدالله السياري صاحب موسى والرضا
____________
10 ـ التهذيب 3 : 31 | 110 .
(1) في نسخة : سعيد ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 1 : 249 | 1116 .
(3) في التهذيب : عن سعد بن اسماعيل راجع هامش : 1 .
(4) التهذيب 3 : 277 | 808 .
11 ـ مستطرفات السرائر : 145 | 17 اورده بتمامه عنه وعن الخصال في الحديث 6 من الباب 14 من هذه
الابواب ، وتقدم صدر اصل الحديث عن الخصال في الحديث 9 من الباب 23 من ابواب الملابس .
(1) ليس في المصدر .
12 ـ مستطرفات السرائر : 49 | 11 .
(317)
( عليهما السلام ) قال : قلت لابي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : قوم من
مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيقدم بعضهم فيصلي بهم جماعة ، فقال : إن
كان الذي يؤمهم ليس بينه وبين الله طلبة فليفعل .

أقول : لعل المراد أنه ليس عليه ذنب لم يتب منه ، فانه يتحقق بذلك
انتفاء الطلبة والفسق عنه .
[ 10776 ] 13 ـ محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) عن الصادق ( عليه
السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا صلاة لمن لا يصلي في
المسجد مع المسلمين إلا من علة ، ولا غيبة إلا لمن صلى في بيته ورغب عن
جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين سقطت عدالته ، ووجب هجرانه ،
وإن رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره ، ومن لزم جماعة المسلمين حرمت
عليهم غيبته وثبتت عدالته .

أقول : هذا محمول على عدم ظهور الفسق لما مر
(1) .
[ 10777 ] 14 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب ( الاحتجاج ) :
عن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : إذا
رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه ، وتخاضع في حركاته ،
فرويدا لا يغرنكم ، فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب المحارم
(1) منها
لضعف نيته
(2) ومهانته وجبن قلبه ، فنصب الدين فخا لها ، فهو لا يزال يختل
الناس بظاهره ، فان تمكن من حرام اقتحمه ، وإذا وجدتموه يعف عن المال
الحرام فرويدا لا يغرنكم ، فان شهوات الخلق مختلفة ، فما أكثر من ينبو عن
المال الحرام وإن كثر ويحمل نفسه على شوهاء قبيحة فيأتي منها محرما ، فاذا
____________
13 ـ الذكرى : 265 .
(1) مر في احاديث هذا الباب من وجوب عدالة امام الجماعة .
14 ـ الاحتجاج : 320 .
(1) في المصدر : الحرام .
(2) كذا وفي نسخة : بنيته .
(318)
وجدتموه يعف عن ذلك فرويدا لا يغرنكم حتى تنظروا ما عقده عقله ، فما أكثر
من ترك ذلك أجمع ثم لا يرجع إلى عقل متين ، فيكون ما يفسده بجهله أكثر مما
يصلحه بعقله ، وإذا وجدتم عقله متينا فرويدا لا يغرنكم حتى تنظروا أمع هواه
يكون على عقله ، أو يكون مع عقله على هواه ، وكيف محبته للرياسات الباطلة
وزهده فيها ، فان في الناس من خسر الدنيا والاخرة بترك الدنيا للدنيا ، ويرى
أن لذة الرياسة الباطلة أفضل من لذة الاموال والنعم المباحة المحللة ، فيترك
ذلك أجمع طلباً للرياسة ـ إلى أن قال ـ ولكن الرجل كل الرجل نعم الرجل هو
الذي جعل هواه تبعا لامر الله ، وقواه مبذولة في رضاء الله ، يرى الذل مع
الحق أقرب إلى عز الابد من العز في الباطل ـ إلى أن قال ـ فذلكم
الرجل ، فيه فتمسكوا ، وبسنته فاقتدوا ، وإلى ربكم به فتوسلوا ، فانه لا
ترد له دعوة ، ولا تخيب له طلبة .

ورواه العسكري ( عليه السلام ) في تفسيره عن علي بن الحسين
( عليه السلام ) ، مثله
(3) .

أقول : هذا بيان لاعلى مراتب العدالة لا لادناها ، على أنه مخصوص بمن
يؤخذ عنه العلم ويقتدى به في الاحكام الدينية كما هو الظاهر ، لا بامام
الجماعة والشاهد .

وتقدم ما يدل على المقصود هنا
(4) وفي الجمعة
(5) ، ويأتي مايدل عليه
هنا
(6) وفي الشهادات
(7) .
____________
(3) تفسير العسكري ( عليه السلام ) : 53 | 27 .
(4) تقدم في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل عيه بالمفهوم في
الحديثين 9 و 10 من الباب 13 من ابواب الاذان .
(5) تقدم في الباب 29 من ابواب صلاة الجمعة ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من ابواب صلاة
العيد ، وفي الحديث 8 من الباب 2 من هذه الابواب .
(6) يأتي في الحديث 1 من الباب 12 ، وفي الحديث 3 من الباب 27 ، وفي الباب 31 و 33 من
هذه الابواب .
(7) يأتي في الاحاديث 1 و 2 و 12 من الباب 41 من ابواب
الشهادات .