40 ـ باب جواز استنابة المسبوق ، فاذا إنتهت صلاة المأمومين
أشار اليهم بيده يمينا وشمالا ليسلموا ، ثم يتم صلاته أو يقدم
من يسلم بهم ، فان لم يدر كم صلى ذكروه
[ 10947 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن
الصادق ( عليه السلام ) ، في إمام قدم مسبوقا بركعة ، قال : إذا أتم صلاته
القوم بهم فليؤم إليهم يمينا وشمالا فلينصرفوا ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته .
[ 10948 ] 2 ـ وبإسناده عن جميل دراج ، عن الصادق ( عليه السلام ) ،
في رجل أم قوما على غير وضوء فانصرف وقدم رجلا ولم يدر المقدم ما صلى
الامام قبله ، قال : يذكره من خلفه .
[ 10949 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة
أو أكثر فيعتل الامام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه ؟ فقال : يتم
صلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين
والشمال ، وكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم ، وأتم هو ما
كان فاته أو بقي عليه .
____________
الباب 40
فيه 5 احاديث
1 ـ الفقيه 1 : 262 | 1193 .
2 ـ الفقيه 1 : 262 | 1194 .
3 ـ الكافي 3 : 382 | 7 .
(378)

ورواه الصدوق مرسلا ، نحوه
(1) .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(2) .
[ 10950 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ،
عن زرارة قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن إمام أم قوما فذكر أنه لم
يكن على وضوء فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله فقدمه ولم يعلم الذي قدم ما
صلى القوم ؟ فقال : يصلي بهم ، فان أخطأ سبح القوم به وبنى على صلاة الذي
كان قبله .

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، مثله
(1) .
[ 10951 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن العباس بن معروف ، عن ابن سنان عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما
السلام ) ، قال : سألته عن رجل أم قوما فأصابه رعاف بعدما صلى ركعة أو
ركعتين ، ( فقدم رجلا ممن قد فاته )
(1) ركعة أو ركعتان ؟ قال : يتم بهم
الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم بهم ويقوم هو فيتم بقية صلاته .
41 ـ باب كراهة استنابة المسبوق ولو بالاقامة
[ 10952 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ،
عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
____________
(1) الفقيه 1 : 258 | 1171 .
(2) التهذيب 3 : 41 | 144 ، والاستبصار 1 : 433 | 1672 .
4 ـ التهذيب 3 : 272 | 784 .
(1) الكافي 3 : 384 | 23 .
5 ـ التهذيب 3 : 41 | 145 ، والاستبصار 1 : 433 | 1673 .
(1) في نسخة : فقدم من صلى ( هامش المخطوط ) ، يأتي ما يدل على كراهة ذلك في الباب الاتي .
الباب 41
فيه 3 احاديث
1 ـ التهذيب 3 : 42 | 147 ، والاستبصار 1 : 434 | 1675 .
(379)
السلام ) عن رجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة ، كيف
يصنع ؟ قال : لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه .
[ 10953 ] 2 ـ وبإسناده ( عن محمد بن أحمد بن يحيى )
(1) ، عن أحمد بن
الحسن
(2) بن علي بن فضال ، ( عن الحسن بن علي )
(3) ، عن الحكم بن
مسكين ، عن معاوية بن شريح قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام )
يقول : إذا أحدث الامام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدم إلا من شهد الإقامة ،
الحديث .
[ 10954 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن ميسرة ، عن
الصادق ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي للامام إذا أحدث أن يقدّم إلا من أدرك
الاقامة .

أقول : وتقدم ما يدل على الجواز ولا ينافي الكراهة
(1) .
42 ـ باب كراهة انتظار الجماعة الامام بعد اقامة الصلاة ،
واستحباب تقديم غيره وان كان الامام هو المؤذن
[ 10955 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن سالم ، أنه سأل
أبا عبدالله ( عليه السلام ) : إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، أيقوم الناس
____________
2 ـ التهذيب 3 : 42 | 146 ، والاستبصار 1 : 434 | 1674 ، اورد ذيله في الحديث 2 من
الباب 42 من هذه الابواب .
(1) في التهذيب : محمد بن يحيى .
(2) في التهذيب : الحسين .
(3) ليس في الاستبصار .
3 ـ الفقيه 1 : 262 | 1193 .
(1) تقدم في الباب 40 من هذه الابواب .
الباب 42
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 1 : 252 | 1137 ، اورده في الحديث 1 من الباب 41 من ابواب الاذان .
(380)
على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيء إمامهم ؟ قال : لا ، بل يقومون على
أرجلهم ، فان جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم .

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
أبي الوليد حفص بن سالم ، مثله
(1) .
[ 10956 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن
علي بن فضال ، عن الحسن بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن
شريح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا قال المؤذن :
قد قامت الصلاة ، ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم
ولا ينتظروا الامام ، قال : قلت : وإن كان الامام هو المؤذن ؟ قال : وإن
كان ، فلا ينتظرونه ويقدموا بعضهم .
43 ـ باب انه اذا مات الامام في اثناء الصلاة ينبغي للمأمومين أن
يطرحوا الميت خلفهم ويقدموا من يتم بهم ولايستأنفون الصلاة
[ 10957 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، أنه سأل عن رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات ، قال :
يقدمون رجلا آخر فيعتدّ بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي
(1) .
____________
(1) التهذيب 2 : 285 | 1143 .
2 ـ التهذيب 3 : 42 | 146 ، اورد صدره في الحديث 2 من الباب 41 من هذه الابواب . وقد
وردت هناك تعليقات رجالية حوله .
الباب 43
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 1 : 262 | 1197 ، اورده في الحديث 9 من الباب 1 من ابواب غسل المس واورد ذيله في
الحديث 1 من الباب 36 من هذه الابواب .

(1) الكافي 3 : 383 | 9 .
(381)

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي
الحلبي
(2) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في غسل المس
(3) .
44 ـ باب ان من أدرك تكبير الامقبل أن يركع فقد أدرك
الركعة ، ومن أدركه راكعا كره له الدخول في تلك
الركعة
[ 10958 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ،
عن عاصم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا
أدركت التكبيرة قبل أن يركع الامام فقد أدركت الصلاة .
[ 10959 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال لي : إن لم تدرك القوم قبل
أن يكبر الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة .
[ 10960 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لاتعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام .
[ 10961 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم قال : قال
____________
(2) التهذيب 3 : 43 | 148 .
(3) تقدم في الحديث 4 من الباب 3 من ابواب غسل المس .
الباب 44
فيه 4 احاديث
1 ـ التهذيب 3 : 43 | 151 ، والاستبصار 1 : 435 | 1678 .
2 ـ التهذيب 3 : 43 | 149 ، والاستبصار 1 : 434 | 1676 .
3 ـ التهذيب 3 : 43 | 150 ، والاستبصار 1 : 435 | 1677 .
4 ـ الكافي 3 : 381 | 2 .
(382)
أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك
الركعة .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) ، وعلى أن هذا محمول على كراهة
الدخول في تلك الركعة .
45 ـ باب ان من ادرك الامام راكعا فقد ادرك الركعة ، ومن
ادركه بعد رفع رأسه فقد فاتته
[ 10962 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن
سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، أنه قال في الرجل إذا أدرك الامام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم
صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه : فقد أدرك الركعة .

وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ،
عن سليمان بن خالد ، مثله ، وأسقط لفظ : الركعة
(1) .

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، مثله
(2) .
[ 10963 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، أنه قال : إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن
يرفع الامام رأسه فقد أدركت الركعة ، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك
الركعة .
____________
(1) يأتي في الباب 45 من هذه الابواب .
الباب 45
فيه 6 احاديث
1 ـ التهذيب 3 : 43 | 152 ، والاستبصار 1 : 435 | 1679 .

(1) التهذيب 3 : 271 | 781 .

(2) الكافي 3 : 382 | 6 .
2 ـ الفقيه 1 : 254 | 1149 .
(383)

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(2) .
[ 10964 ] 3 ـ وبإسناده عن أبي اسامة يعني زيد الشحام ، أنه سأل أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن رجل انتهى الى الامام وهو راكع ؟ قال : إذا كبر وأقام
صلبه ثم ركع فقد أدرك .
[ 10965 ] 4 ـ وبإسناده عن معاوية بن ميسرة ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، أنه قال : إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة
لدخوله في الصلاة والركوع .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبيدالله بن معاوية بن شريح ،
عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله
(1) .
[ 10966 ] 5 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن
محمد بن عبدالله ابن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنه
كتب إليه يسأله عن الرجل يلحق الامام وهو راكع فيركع معه ويحتسب بتلك
الركعة ، فان بعض أصحابنا قال : إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد
بتلك الركعة ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : إذا لحق مع الامام من تسبيح الركوع
تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة وإن لم يسمع تكبيرة الركوع .
____________
(1) الكافي 3 : 382 | 5 .
(2) التهذيب 3 : 43 | 153 ، والاستبصار 1 : 435 | 1680 .
3 ـ الفقيه 1 : 254 | 1150 .
4 ـ الفقيه 1 : 265 | 1214 ، اورده في الباب 4 من ابواب تكبيرة الاحرام ، واورده بتمامه في
الحديث 6 من الباب 49 ، واورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 65 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 3 : 45 | 157 .
5 ـ الاحتجاج : 488 .
(384)
[ 10967 ] 6 ـ
وقد تقدم حديث محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : إن أول صلاة أحدكم
الركوع .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المشي راكعا
(1) ، وفي إطالة الركوع
لانتظار المأموم
(2) وغير ذلك
(3) ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وذكرنا وجهه
(4) .
46 ـ باب ان من خاف أن يرفع الامام رأسه من الركوع قبل أن
يصل إلى الصفوف جاز أن يركع مكانه ويمشي راكعا أو بعد
السجود ، وانه يجزيه تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع
[ 10968 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن
عيسى ، عن حريز ابن عبدالله ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة ،
فقال : يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ، مثله
(1) .
[ 10969 ] 2 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : رأيت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) يوما وقد دخل المسجد الحرام لصلاة العصر ، فلما
____________
6 ـ تقدم في الحديث 6 من الباب 9 من ابواب الركوع .
(1) يأتي في الحديث 1 و 2 و 3 و 6 من الباب 46 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 50 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 49 من هذه الابواب .
(4) تقدم في الباب 44 من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل عليه في الباب 26 من ابواب الجمعة .
الباب 46
فيه 6 احاديث
1 ـ التهذيب 3 : 44 | 154 ، والاستبصار 1 : 436 | 1681 .

(1) الفقيه 1 : 257 | 1166 .
2 ـ التهذيب 3 : 281 | 829 .
(385)
كان دون الصفوف ركعوا فركع وحده ثم سجد السجدتين ثم قام فمضى حتى
لحق الصفوف .

وبإسناده عن أحمد ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله
(1) .

ورواه الكليني عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، مثله
(2) .
[ 10970 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن
معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي
عبدالله قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا دخلت المسجد
والامام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر واركع ،
فاذا رفع رأسه فاسجد مكانك ، فاذا قام فالحق بالصف ، فاذا جلس فاجلس
مكانك ، فاذا قام فالحق بالصف .

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد بن عيسى ، عن
علي بن الحكم ، عن أبان
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، مثله
(3) .
[ 10971 ] 4 ـ قال الصدوق : وروي أنه يمشي في الصلاة يجر رجليه ولا
يتخطى .
[ 10972 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
____________
(1) التهذيب 3 : 272 | 785 .
(2) الكافي 3 : 384 | 1 .
3 ـ التهذيب 3 : 44 | 156 .
(1) الكافي 3 : 385 | 5 .
(2) التهذيب 3 : 44 | 155 .
(3) الفقيه 1 : 254 | 1148 .
4 ـ الفقيه 1 : 254 | 1148 .
5 ـ التهذيب 3 : 272 | 787 ، اورده في الحديث 2 من الباب 44 من ابواب مكان المصلي .
(386)
حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمد بن مسلم قال : قلت له : الرجل يتأخر
وهو في الصلاة ؟ قال : لا ، قلت : فيتقدم ؟ قال : نعم ، ماشيا إلى القبلة .

ورواه الكليني ، عن محمد بن إسماعيل ، مثله
(1) .
[ 10973 ] 6 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن
مسكين ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) :
أدخل المسجد وقد ركع الامام فأركع بركوعه وأنا وحدي وأسجد فاذا رفعت
رأسي ، أي شيء أصنع ؟ فقال : قم فاذهب إليهم ، وإن كانوا قياما فقم
معهم ، وإن كانوا جلوسا فاجلس معهم .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار
(1) .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(2) ، وتقدم ما يدل عليه في أحاديث
الاذان ماشيا
(3) ، وعلى إجزاء تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع مع الضيق
هنا
(4) وفي تكبيرة الافتتاح
(5) .
47 ـ باب ان من فاته مع الامام بعض الركعات وجب ان يجعل
ما ادركه اول صلاته ويتشهد في ثانيته
[ 10974 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله
____________
(1) الكافي 3 : 385 | 2 .
6 ـ التهذيب 3 : 281 | 830 .
(1) الفقيه 1 : 257 | 1164 .
(2) يأتي في الحديث 6 من الباب 49 من هذه الابواب ، وفي الباب 70 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الحديث 9 الباب 13 من ابواب الاذان .
(4) تقدم في الحديث 4 من الباب 45 من هذه الابواب ، وفي الباب 44 من ابواب مكان المصلي .
(5) تقدم في الباب 4 من أبواب تكبيرة الاحرام .
الباب 47
فيه 8 احاديث
1 ـ الفقيه 1 : 263 | 1198 ، اورده في الحديث 2 من الباب 67 من هذه الابواب .
(387)
( عليه السلام ) ، أنه قال : إذا فاتك شيء مع الامام فاجعل أول صلاتك ما
استقبلت منها ، ولا تجعل أول صلاتك آخرها .
[ 10975 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام وهى له الاولى ،
كيف يصنع إذا جلس الامام ؟ قال : يتجافى ولا يتمكن من القعود ، فاذا كانت
الثالثة للامام وهي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم يلحق
بالامام .

قال : وسألته عن الرجل
(1) الذي يدرك الركعتين الاخيرتين من الصلاة
كيف يصنع بالقراءة ؟ فقال : اقرأ فيهما فانهما لك الاولتان ، ولا تجعل أول
صلاتك آخرها .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(2) .
[ 10976 ] 3 ـ وعنه ، عن عبدالله بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،
عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : إذا سبقك الامام بركعة فأدركت القراءة الاخيرة قرأت في الثالثة
من صلاته وهي ثنتان لك ، وإن لم تدرك معه إلا ركعة واحدة قرأت فيها وفي
التي تليها ، وإن سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل
الصفوف قياما ، الحديث .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، مثله
(1) .
____________
2 ـ الكافي 3 : 381 | 1 ، اورده في الحديث 1 من الباب 67 من هذه الابواب .
(1) كتب المصنف على ( الرجل ) علامة نسخة .
(2) التهذيب 3 : 46 | 159 ، والاستبصار 1 : 437 | 1684 .
3 ـ الكافي 3 : 381 | 4 ، اورده في الحديث 5 من الباب 49 من هذه الابواب ، وفي الحديث 3 من
الباب 66 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 3 : 271 | 780 .
(388)
[ 10977 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أدرك
الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أول ما
أدرك أول صلاته ، إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين
وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأُم الكتاب
وسورة ، فان لم يدرك السورة تامة أجزأته أُم الكتاب ، فاذا سلم الامام قام
فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لان الصلاة إنما يقرأ فيها في الأولتين في كل ركعة
بأُم الكتاب وسورة ، وفي الاخيرتين لا يقرأ فيهما ، إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل
ودعاء ليس فيهما قراءة ، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام ، فاذا سلم
الامام قام فقرأ بأُم الكتاب وسورة ثم قعد فتشهد ، ثم قام فصلى ركعتين ليس
فيهما قراءة .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن أُذينة ، مثله ، إلا أنه أسقط قوله :
فان لم يدرك السورة تامة أجزأته أُم الكتاب ، وترك أيضا من قوله : لا يقرأ
فيهما ـ إلى قوله ـ لا يقرأ فيهما
(1) .
[ 10978 ] 5 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سألت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهو أول صلاة
الرجل فلا يمهله حتى يقرأ ، فيقضي القراءة في آخر صلاته ؟ قال : نعم .

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن
حماد بن عيسى ، مثله
(1) .

أقول : حمله الشيخ على التجوز ، وأنه يقرأ في الاخيرتين الحمد ، لما تقدم
____________
4 ـ التهذيب 3 : 45 | 158 ، والاستبصار 1 : 436 | 1683 .
(1) الفقيه 1 : 256 | 1162 .
5 ـ التهذيب 3 : 47 | 162 ، والاستبصار 1 : 438 | 1687 ، اورده في الحديث 5 من الباب 30
من ابواب القراءة في الصلاة .
( التهذيب 3 : 274 | 797 .
(389)
هنا وفي القراءة
(2) .
[ 10979 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ،
عن طلحة بن زيد ، عن جعفر
(1) ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال :
يجعل الرجل ما أدرك مع الامام أول صلاته ، قال جعفر : وليس نقول كما يقول
الحمقى .
[ 10980 ] 7 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
مروك بن عبيد ، عن أحمد بن النضر ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، قال : قال لي : أي شيء يقول هؤلاء في الرجل إذا فاته مع الامام
ركعتان ؟ قال : يقولون : يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة ، فقال : هذا يقلب
صلاته فيجعل أولها آخرها ، قلت : وكيف يصنع ؟ فقال : يقرأ بفاتحة الكتاب
في كل ركعة .

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن مروك بن
عبيد
(1) .

ورواه الصدوق مرسلا
(2) .
[ 10981 ] 8 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ،
عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل
أدرك مع الامام ركعة ثم قام يصلي ، كيف يصنع ؟ يقرأ في الثلاث كلهن أو في
____________
(2) تقدم في الاحاديث 2 و 3 و 4 من نفس الباب ، وفي الحديث 5 من الباب 30 من ابواب القراءة
في الصلاة .
6 ـ التهذيب 3 : 46 | 161 ، والاستبصار 1 : 437 | 1685 .
(1) في التهذيب : ابي جعفر .
7 ـ التهذيب 3 : 46 | 160 ، والاستبصار 1 : 437 | 1686 .
(1) الكافي 3 : 383 | 10 .
(2) الفقيه 1 : 263 | 1203 .
8 ـ قرب الإسناد : 90 .
(390)
ركعة أو في ثنتين ؟ قال : يقرأ في ثنتين ، وإن قرأ واحدة أجزأه .

أقول : ويأتي ما يدل على حكم التشهد
(1) .
48 ـ باب وجوب متابعة المأموم الامام ، فان رفع رأسه من
الركوع او السجود قبله عامدا استمر على حاله ، وان لم يتعمد
عاد إلى الركوع او السجود ، وكذا من ركع او سجد قبله
[ 10982 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ، أنه سأل
أبا عبدالله ( عليه الاسلام ) عن رجل صلى مع إمام يأتم به ثم رفع رأسه من
السجود قبل أن يرفع الامام رأسه من السجود ؟ قال : فليسجد .

محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
سنان ، عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد جميعا ، عن ربعي بن عبدالله
والفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله
(1) .
[ 10983 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل الاشعري ،
عن أبيه ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عمن يركع مع إمام
يقتدي به ثم رفع رأسه قبل الامام ؟ قال : يعيد ركوعه معه .

ورواه الصدوق
(1) بإسناده عن محمد بن سهل
(2) ، عن الرضا ( عليه
السلام ) ، مثله .
____________
(1) يأتي في الباب 66 من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 7 من ابواب
احكام المساجد .
الباب 48
فيه 6 احاديث
1 ـ الفقيه 1 : 258 | 1173 .

(1) التهذيب 3 : 48 | 165 .
2 ـ التهذيب 3 : 47 | 163 ، والاستبصار 1 : 438 | 1688 .

(1) الفقيه 1 : 258 | 1172 .

(2) في المصدر زيادة : عن ابيه .
(391)
[ 10984 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن
أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام )
عن الرجل يركع مع الامام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الامام ؟ قال : يعيد
بركوعه معه .
[ 10985 ] 4 ـ وعنه ، عن البرقي ، عن ابن فضال قال : كتبت إلى أبي الحسن
الرضا ( عليه السلام ) في الرجل كان خلف إمام يأتم به فيركع قبل أن يركع
الامام وهو يظن أن الامام قد ركع ، فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع
مع الامام ، أيفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الركعة ؟ فكتب ( عليه
السلام ) : تتم صلاته ولا تفسد صلاته بما صنع .

وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن فضال ،
مثله
(1) .
[ 10986 ] 5 ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن علي بن فضال ،
عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : أسجد مع الامام فأرفع رأسي
قبله ، اعيد ؟ قال : أعد واسجد .
[ 10987 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن
عبدالله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم قال : سئل أبو عبدالله ( عليه
السلام ) عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام ، أيعود فيركع إذا أبطأ
الامام ويرفع رأسه معه ؟ قال : لا .

ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن
المغيرة
(1) .
____________
3 ـ التهذيب 3 : 277 | 810 .
4 ـ التهذيب 4 : 277 | 811 .
(1) التهذيب 3 : 280 | 823 .
5 ـ التهذيب 3 : 280 | 824 .
6 ـ التهذيب 3 : 47 | 164 ، والاستبصار 1 : 438 | 1689 .
(1) الكافي 3 : 384 | 14 .
(392)

أقول : حمله الشيخ وغيره
(2) على من تعمد ذلك ، وقدم تقدم ما يدل
عليه وعلى حكم السجود
(3) .
49 ـ باب ان من أدرك الامام بعد رفع رأسه من الركوع
استحب له ان يسجد معه ولا يعتد به بل يستأنف ، ومن أدركه
بعد السجود جلس معه في التشهد ثم يتم صلاته
[ 10988 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن
أبي نصر ، عن عاصم يعني ابن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : قلت له : متى
يكون يدرك الصلاة مع الامام ؟ قال : إذا أدرك الامام وهو في السجدة
الاخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام .
[ 10989 ] 2 ـ وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان ، عن أبي
عثمان ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا
سبقك الامام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولاتعتد بها .
[ 10990 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن
مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته
عن الرجل يدرك الامام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه ؟
____________
(2) راجع منتهى المطلب 1 : 379 .
(3) تقدم في الباب 16 من أبواب صلاة الجنازة ، وفي الحديث 10 من الباب 23 وفي الحديثين 2
و 3 من الباب 47 من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 64 و 66
و 67 ، وفي الحديث 6 من الباب 70 من هذه الابواب ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من ابواب
صلاة الخوف .
الباب 49
فيه 7 احاديث
1 ـ التهذيب 3 : 57 | 197 .
2 ـ التهذيب 3 : 48 | 166 .
3 ـ التهذيب 3 : 272 | 788 .
(393)
قال : لا يتقدم الامام ولا يتأخر الرجل ، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف
الامام ، فاذا سلم الامام قام الرجل فأتم صلاته .

ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
مثله
(1) .
[ 10991 ] 4 ـ وبالإسناد عن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أدرك الامام وهو جالس بعد الركعتين ؟ قال : يفتتح الصلاة ولا يقعد مع
الامام حتى يقوم .

وبإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي ، مثله
(1) .

أقول : هذا يدل على الجواز ، والاول على الاستحباب ، على أن الاول
يتضمن التشهد الثاني ، وهذا في التشهد الاول .
[ 10992 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن
علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا وجدت الامام ساجدا فاثبت مكانك حتى يرفع
رأسه ، وإن كان قاعدا قعدت ، وإن كان قائما قمت .

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، مثله
(1) .
[ 10993 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن شريح ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته
____________
(1) الكافي 3 : 386 | 7 .
4 ـ التهذيب 3 : 274 | 793 .
(1) هذا السند في التهذيب ليس غير ما سبق في اصل الحديث 4 فلاحظ .
5 ـ التهذيب 3 : 271 | 780 ، اورده في الحديث 3 من الباب 47 ، وفي الحديث 3 من الباب 66
من هذه الابواب .
(1) الكافي 3 : 381 | 4 .
6 ـ الفقيه 1 : 265 | 1214 ، اورده في الحديث 4 من الباب 65 من هذه الابواب .
(394)
تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع ، ومن أدرك الامام وهو ساجد كبر
وسجد معه ولم يعتد بها ، ومن أدرك الامام وهو في الركعة الاخيرة فقد أدرك
فضل الجماعة ، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الاخيرة وهو في التشهد
فقد أدرك الجماعة وليس عليه أذان ولا أقامة ، ومن أدركه وقد سلم فعليه
الاذان والاقامة .
[ 10994 ] 7 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن
مخلد ، عن ابن السماك ، عن عبيد بن عبد الواحد البزاز ، عن ابن أبي مريم ،
عن نافع بن يزيد ، عن يحيى بن أبي سليمان ، عن زيد بن أبي العتاب
(1) وابن
المقبري . عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا جئتم
إلى الصلاة ونحن في السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ، ومن أدرك الركعة فقد
أدرك الصلاة .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) .
50 ـ باب استحباب اطالة الامام الركوع مثلي ركوعه ، اذا احس
بمن يريد الاقتداء به
[ 10995 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
مروك بن عبيد ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر الجعفي
قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : إني أؤم قوما فأركع فيدخل الناس وأن
ا
____________
7 ـ امالي الطوسي 12 : 398 .
(1) في المصدر : زيد بن ابي القتات .
(2) لعل المقصود ما تقدم في البابين 44 و 45 من هذه الابواب .
الباب 50
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 3 : 48 | 167 .
(395)
راكع ، فكم أنتظر ؟ فقال : ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر ، انتظر مثلي
ركوعك ، فان انقطعوا وإلا فارفع رأسك .
[ 10996 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن
مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
قلت له : إني إمام مسجد الحي فأركع بهم فأسمع خفقان نعالهم وأنا راكع ؟
فقال : اصبر ركوعك ومثل ركوعك ، فان انقطع وإلا فانتصب قائما .

ورواه الصدوق مرسلا
(1) .
51 ـ باب تأكد استحباب جلوس الامام بعد التسليم حتى يتم
كل مسبوق معه
[ 10197 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعته يقول : لا ينبغي
للامام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما فاته من الصلاة .

أقول : تقدم عدة أحاديث تدل على ذلك في التعقيب
(1) ، بل تقدم ما
ظاهره الوجوب
(2) .
____________
2 ـ الكافي 3 : 330 | 6 ، اورده في الحديث 1 من الباب 27 من ابواب الركوع .
(1) الفقيه 1 : 255 | 1151 .
الباب 51
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 3 : 49 | 169 ، والاستبصار 1 : 439 | 1692 ، واورده في الحديث 4 من الباب 2
من ابواب التعقيب .

(1) تقدم في الباب 2 من ابواب التعقيب .

(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 2 من ابواب التعقيب .