يوم القيامة : إبليس ، وفرعون ، وقاتل النفس ، ورابعهم : سلطان جائر .
[ 11068 ] 7 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
عبدالله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ـ في
حديث ـ قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يسمع صوت الصبي
ـ وهو يبكي ـ وهو في الصلاة ، فيخفف الصلاة أن تعبر
(1) امه .
[ 11069 ] 8 ـ محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين
( عليه السلام ) في عهده إلى مالك الاشتر قال : ووف ما تقربت به إلى الله
كاملا غير مثلوم ولا منقوص بالغا من بدنك ما بلغ ، وإذا قمت في صلاتك
بالناس فلا تكونن منفرا ولا مضيعا ، فان في الناس من به العلة وله الحاجة ،
فاني سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين وجهني إلى اليمن : كيف اصلي
بهم ؟ فقال : صل بهم صلاة
(1) أضعفهم ، وكن بالمؤمنين رحيما .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في تكبيرة الاحرام
(2) وفي الركوع
(3) وفي
أوقات الصلوات الخمس
(4) وغيرها
(5) ، ويأتي
ما يدل عليه
(6) .
________________
7 ـ علل الشرائع : 344 | 1 الباب 49 ، واورد صدره في الحديث 8 من الباب 23 من هذه
الابواب .
(1) كذا في الاصل ، ولكن في المصدر : ( ان تصير اليه ) بدل ( ان تعبر ) .
8 ـ نهج البلاغة 3 : 114 باختلاف .
(1) في المصدر : كصلاة .
(2) تقدم في الحديث 9 من الباب 1 من ابواب تكبيرة الاحرام .
(3) تقدم في الحديث 3 و 4 من الباب 6 من ابواب الركوع .
(4) تقدم في الحديث 13 من الباب 10 من ابواب المواقيت .
(5) تقدم ما يحمل على ذلك في الحديث 3 من الباب 9 من ابواب اعداد الفرائض ، وتقدم في
الحديث 6 من الباب 7 من ابواب صلاة الكسوف .
(6) يأتي في الحديث 2 من الباب 47 من هذه الابواب .
(422)
70 ـ باب استحباب اقامة الصفوف واتمامها والمحاذاة بين
المناكب وتسوية الخلل ، وكراهة ترك ذلك ، وجواز التقدم ،
والتأخر مع ضيق الصف
[ 11070 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
محمد بن أحمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر قال : سألت موسى بن جعفر
( عليه السلام ) عن القيام خلف الامام في الصف ، ما حده ؟ قال : إقامة ما
استطعت ، فاذا قعدت فضاق المكان فتقدم أو تأخر فلا بأس .
[ 11071 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن
عثمان ، عن الفضيل ابن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أتموا
الصفوف إذا وجدتم خللا ، ولا يضرك أن تتأخر إذا وجدت ضيقا في الصف
وتمشي منحرفا حتى تتم الصف .

ورواه الصدوق مرسلا
(1) .

وبإسناده عن أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله
(2) .
[ 11072 ] 3 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن
سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال : لا يضرك أن تتأخر
وراءك إذا وجدت ضيقا في الصف فتأخر إلى الصف الذي خلفك ، وإذا كنت
في صف وأردت أن تتقدم قدامك فلا بأس أن تمشي إليه .
____________
الباب 70
فيه 11 حديثا
1 ـ التهذيب 3 : 275 | 799 ، واورده في الحديث 1 من الباب 44 من ابواب مكان المصلي .
2 ـ التهذيب 3 : 280 | 826 .

(1) الفقيه 1 : 253 | 1142 .

(2) التهذيب 3 : 280 | 827 .
3 ـ التهذيب 3 : 280 | 825 .
(423)
[ 11073 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم
السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : سوّوا بين صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم لا يستحوذ عليكم الشيطان .
[ 11074 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : أقيموا صفوفكم فاني أراكم من خلفي كما أراكم من قدامي ومن بين
يدي ، ولا تخالفوا فيخالف الله بين قلوبكم .

ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا
(1) .

ورواه الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : وذكر مثله
(2) .
[ 11075 ] 6 ـ وفي ( المجالس ) باسناد تقدم في اسباغ الوضوء
(1) عن أبي
سعيد الخدري ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إذا قمتم إلى
الصلاة فاعدلوا صفوفكم وأقيموها ، وسووا
(2) الفرج ، وإذا قال إمامكم : الله
أكبر ، فقولوا الله أكبر ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده ، فقولوا : اللهم ربنا
ولك الحمد .
[ 11076 ] 7 ـ وفي ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن
____________
4 ـ التهذيب 3 : 283 | 839 .
5 ـ الفقيه 1 : 252 | 1139 .
(1) المقنع : 34 .
(2) بصائر الدرجات : 440 | 4 .
6 ـ امالي الصدوق : 264 | 10 ، واورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 8 من هذه الابواب ،
واورد صدره في الحديث 3 من الباب 10 من ابواب الوضوء .
(1) تقدم الاسناد في الحديث 3 من الباب 54 من أبواب الوضوء .
(2) في المصدر : وسدوا .
7 ـ عقاب الاعمال : 274 | 1 .
(424)
الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سمعت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
يا أيها الناس ، أقيموا صفوفكم ، وامسحوا بمناكبكم لئلا يكون فيكم خلل ، ولا
تخالفوا فيخالف الله بين قلوبكم ، ألا وإني أراكم من خلفي .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن وهيب بن حفص ،
مثله
(1) .
[ 11077 ] 8 ـ محمد بن الحسن الصفار ، في ( بصائر الدرجات ) : عن أيوب بن
نوح ، عن عبدالله بن المغيرة ،
عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : قلت
لأبي جعفر ( عليه السلام ) : نكون في المسجد فتكون الصفوف مختلفة فيه ناس
( فأقبل إليهم )
(1) مشيا حتى نتمه
(2) ؟ فقال : نعم ، لا بأس به ، إن رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يا أيها الناس ، إني أراكم من خلفي كما أراكم
من بين يدي ، لتتمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم .
[ 11078 ] 9 ـ وعن الحسن بن علي ، عن عيسى
(1) بن هشام ، عن أبي
إسماعيل كاتب شريح ، عن أبي عتاب زياد مولى آل دعش ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : أقيموا صفوفكم إذا رأيتم خللا ، ولا
عليك أن تأخذ وراءك إذا رأيت ضيقا في الصفوف أن تمشي فتتم الصف الذي
خلفك ، أو تمشي منحرفا فتتم الصف الذي قدامك فهو خير ، ثم قال : إن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : أقيموا صفوفكم فاني أنظر إليكم من
____________
(1) المحاسن : 80 | 7 .
8 ـ بصائر الدرجات : 439 | 2 .
(1) في المصدر : فأميل اليه .
(2) في المصدر : يقيمه .
9 ـ بصائر الدرجات : 440 | 5 .
(1) في المصدر : عبيس .
(425)
خلفي ، لتقيمن . لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم .
[ 11079 ] 10 ـ وعن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن
هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) قال : أقيموا صفوفكم فاني أنظر إليكم من خلفي ،
لتقيمن صفوفك أو ليخالفن الله بين قلوبكم .
[ 11080 ] 11 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته
عن الرجل يكون في صلاته في الصف ، هل يصلح له أن يتقدم إلى الثاني أو
الثالث أو يتأخر وراءه في جانب الصف الاخر ؟ قال : إذا رأى خللا فلا بأس
به .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا
(1) وفي مكان
المصلي
(2) .
71 ـ باب استحباب دعاء الامام لنفسه وأصحابه ، وكراهة
الاختصاص بالدعاء دونهم
[ 11081 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
سلمة ، عن سليمان ابن سماعة ، عن عمه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن
آبائه ، إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من صلى بقوم فاختص نفسه
بالدعاء فقد خانهم .
____________
10 ـ بصائر الدرجات : 440 | 7 .
11 ـ مسائل علي بن جعفر : 174 | 308 .
(1) تقدم في الباب 58 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 44 من ابواب مكان المصلي .
الباب 71
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 3 : 281 | 831 ، أورده في الحديث 2 من الباب 40 من ابواب الدعاء .
(426)

ورواه الصدوق مرسلا
(1) ، إلا أنه قال : بالدعاء دونهم .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) .
72 ـ باب ان الإمام إذا حصلت له ضرورة من رعاف أو حدث
أو نحوهما يستحب له أن يقدم من يتم بهم الصلاة فان لم يفعل
استحب للمأمومين ذلك ، وكذا اذا كان الامام
مسافرا وانتهت صلاته
[ 11082 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، أنه سأل أخاه
موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الامام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا ، ما
حال القوم ؟ قال : لا صلاة لهم إلا بإمام ، فليقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي
منها وقد تمت صلاتهم .

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، مثله
(1) .
[ 11083 ] 2 ـ قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما كان من إمام
تقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رعف رعافا أو أزاً
(1) في
بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه ، ثم
ليتوضأ وليتم ما سبقه من الصلاة ، وإن كان جنبا فليغتسل فليصل الصلاة
كلها .
____________
(1) الفقيه 1 : 260 | 1186 .
(2) تقدم في الابواب 41 و 42 و 43 و 44 و 45 من ابواب الدعاء .
الباب 72
فيه 4 احاديث
1 ـ التهذيب 3 : 283 | 843 .

(1) الفقيه 1 : 262 | 1196 .
2 ـ الفقيه 1 : 261 | 1192 .

(1) في نسخة : اذى « هامش المخطوط » .
(427)

أقول : الاتمام هنا محمول على التقية لما تقدم في قواطع الصلاة
(2) ، أو
مخصوص بغير الحدث مما ذكر
(3) .
[ 11084 ] 3 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن
الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال :
سألته عن إمام يقرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد ، كيف يصنع ؟ قال : يقدم
غيره فيسجد ويسجدون ، وينصرف وقد تمت صلاته .
[ 11085 ] 4 ـ وقد تقدم حديث أبي العباس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : المسافر إذا أم قوما حاضرين فاذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد رجل
منهم فقدمه فأمهم .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) .
73 ـ باب استحباب صلاة الجماعة في السفينة الواحدة وفي
السفن المتعددة للرجال والنساء ، وكراهة الجماعة فيها
في بطون الاودية
[ 11086 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبيه وأيوب بن
____________
(2) تقدم في الاحاديث 2 و 7 و 8 من الباب 1 من ابواب قواطع الصلاة .
(3) ما ذكر في هذا الحديث من رعاف وغيره .
3 ـ قرب الإسناد : 94 ، اخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث 5 من الباب 40 من ابواب القراءة ،
وفي الحديث 4 من الباب 42 من ابواب قراءة القرآن .
4 ـ تقدم في الحديث 6 من الباب 18 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الحديث 8 من الباب 2 من ابواب قواطع الصلاة ، وفي الباب 39 وفي الاحاديث 2 و 4
و 5 من الباب 40 وفي الباب 43 من هذه الابواب .
الباب 73
فيه 4 احاديث
1 ـ التهذيب 3 : 297 | 902 ، ورواه في الاستبصار 1 : 440 | 1696 بالسند الاول ، واورده
ايضا في الحديث 12 من الباب 13 من ابواب القبلة .
(428)
نوح جميعا ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عيينة
(1) ، عن إبراهيم بن ميمون ،
أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة في جماعة في السفينة ؟ فقال : لا
بأس .
[ 11087 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن
عبدالله بن المغيرة ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة .
[ 11088 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن
جعفر ، عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قوم صلوا
جماعة في سفينة ، أين يقوم الامام ؟ وان كان معهم نساء ، كيف يصنعون ؟
أقياما يصلون أم جلوسا ؟ قال : يصلون قياما ، فان لم يقدروا على القيام صلوا
جلوسا
(1) ، ويقوم الامام أمامهم والنساء خلفهم ، وإن ماجت السفينة قعدن
النساء وصلى الرجال ، ولا بأس أن يكون النساء بحيالهم ، الحديث .

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد العلوي ،
مثله
(2) .

ورواه علي ابن جعفر في كتابه
(3) .

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن
جعفر ، مثله
(4) .
____________
(1) في الاستبصار : عتبة .
2 ـ التهذيب 3 : 296 | 899 ، واورده في الحديث 9 من الباب 13 من ابواب القبلة .
3 ـ التهذيب 3 : 296 | 900 .
(1) في المصدر زيادة : هم .
(2) الاستبصار 1 : 440 | 1697 .
(3) مسائل علي بن جعفر : 163 | 257 .
(4) قرب الإسناد : 98 .
(429)
[ 11089 ] 4 ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أبي هاشم الجعفري قال :
كنت مع أبي الحسن ( عليه السلام ) في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة ،
فقلت : جعلت فداك ، نصلي في جماعة ؟ قال : فقال : لا تصل في بطن واد
جماعة .

ورواه الكليني عن علي بن محمد ، عن سهل ابن زياد
(1) .

أقول : حمله الشيخ وغيره على الكراهة
(2) ، وقد تقدم ما يدل على
المقصود في القبلة
(3) وفي القيام
(4) وغير ذلك
(5) .
74 ـ باب استحباب اختيار الامام صلاة الجماعة على الصلاة في
أول الوقت منفردا ، واختياره لصلاة الجماعة مع التخفيف على
الصلاة منفردا مع الاطالة ، وعدم جواز صلاة الجماعة بغير
وضوء ولو مع التقية
[ 11090 ] 1 ـ محمد بن الحسين بإسناده عن جميل بن صالح ، أنه سأل
الصادق ( عليه السلام ) : أيهما أفضل ، أيصلّي الرجل لنفسه في أول الوقت ، أو
يؤخر قليلا ويصلي بأهل مسجده إذا كان إمامهم ؟ قال : يؤخر ويصلي بأهل
____________
4 ـ التهذيب 3 : 297 | 901 ، والاستبصار 1 : 441 | 1698 ، اورده في الحديث 1 من الباب
29 من ابواب مكان المصلي .
(1) الكافي 3 : 442 | 5 .
(2) راجع الوافي 2 : 82 كتاب الصلاة .
(3) تقدم في الباب 13 وفي الحديث 2 من الباب 13 من أبواب القبلة .
(4) تقدم في الباب 14 من ابواب القيام .
(5) تقدم في الباب 29 من ابواب مكان المصلي ، ويدل عليه بالعموم في الحديث 2 من الباب 25
من أبواب مكان المصلي ، ويأتي ما يدل على كراهة النزول في بطون الاودية في الباب 48 من
ابواب آداب السفر الى الحج .
الباب 74
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 1 : 250 | 1121 ، اورده في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب .
(430)
مسجده إذا كان هو الامام .
[ 11091 ] 2 ـ قال : وسأله رجل فقال : إن لي مسجدا على باب داري فأيهما
أفضل ، اصلي في منزلي فاطيل الصلاة أو اصلي بهم واخفف ؟ فكتب ( عليه
السلام ) : صل بهم وأحسن الصلاة ولا تثقل .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما
(1) ، وعلى الحكم الاخير عموما
وخصوصا في الوضوء
(2) .
75 ـ باب استحباب الاذان للعامة والصلاة بهم وعيادة مرضاهم
وحضور جنائزهم للتقية ، والصلاة في مساجدهم ، ومايستحب
اختياره من فضيلة المسجد والجماعة
[ 11092 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زيد الشحّام ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : يا زيد ، خالقوا الناس بأخلاقهم ، صلوا
في مساجدهم ، وعودوا مرضاهم ، واشهدوا جنائزهم ، وإن استطعتم أن
تكونوا الائمة والمؤذنين فافعلوا فانكم إذا فعلتم ذلك قالوا : هؤلاء الجعفرية ،
رحم الله جعفرا ، ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه ، وإذا تركتم ذلك قالوا :
هؤلاء الجعفرية ، فعل الله بجعفر ، ما كان أسوأ ما يؤدب أصحابه .
[ 11093 ] 2 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( المشيخة )
للحسن بن محبوب : عن ابن سنان ، عن جابر الجعفي قال : سألته إن لي
____________
2 ـ الفقيه 1 : 250 | 1122 .
(1) تقدم في الابواب 1 و 2 و 3 و 9 و 69 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الابواب 1 و 2 و 3 ، وفي الحديثين 20 و 26 من الباب 15 من ابواب الوضوء .
الباب 75
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 1 : 251 | 1129 .
2 ـ مستطرفات السرائر 81 | 15 .
(431)
جيرانا بعضهم يعرف هذا الامر وبعضهم لا يعرف ، وقد سألوني اؤذن لهم
واصلي بهم فخفت أن لا يكون ذلك موسعا لي ؟ فقال : أذن لهم وصل بهم وتحري الاوقات .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في إعادة الصلاة
(1) وغيرها
(2) ، ويأتي
ما يدل عليه في العشرة
(3) ، وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في المساجد
(4) .
____________
(1) تقدم في الباب 54 من هذه الابواب .
(2) تقدم في البابين 5 و 6 من هذه الابواب ، وفي الباب 21 من ابواب المساجد .
(3) يأتي في الباب 1 من ابواب احكام العشرة .
(4) تقدم في الابواب 43 و 53 و 55 من ابواب احكام المساجد .
(432)
(433)
أبواب صلاة الخوف والمطاردة
1 ـ باب وجوب القصر فيها سفرا وحضرا
[ 11094 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، قال : قلت له : صلاة الخوف وصلاة السفر ، تقصران
جميعا ؟ قال : نعم ، وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر لان فيها
خوفا .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد
وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ،
مثله
(1) .
[ 11095 ] 2 ـ وبإسناده عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول
الله عزوجل : (
وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من
الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا )
(1) فقال : هذا تقصير ثان ، وهو
____________
ابواب صلاة الخوف والمطاردة
الباب 1
فيه 4 احاديث
1 ـ الفقيه 1 : 294 | 1342 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 22 من ابواب صلاة المسافر .

(1) التهذيب 3 : 302 | 921 .
2 ـ الفقيه 1 : 295 | 1343 .

(1) النساء 4 : 101 .
(434)
أن يرد الرجل الركعتين إلى ركعة .
[ 11096 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن أحمد
بن إدريس ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن حماد بن
عيسى ، عن حريز ، عن زرارة
(1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول
الله عزوجل : (
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن
يفتنكم الذين كفروا )
(2) قال : في الركعتين تنقص منهما واحدة .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله
(3) .
[ 11097 ] 4 ـ العّياشي في ( تفسيره ) عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : فرض الله على المقيم أربع ركعات ، وفرض على المسافر
ركعتين تمام ، وفرض على الخائف ركعة ، وهو قول الله عزوجل : لا جناح عليكم (
أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا )
(1) يقول :
من الركعتين فتصير ركعة .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(2) ، ولا يخفى أن رد الركعتين إلى ركعة
يراد به ردّ الاربع إلى ركعتين لما يأتي
(3) ، ويمكن الحمل على
التقية .
____________
3 ـ الكافي 3 : 458 | 4 .
(1) ليس في المصدر .
(2) النساء 4 : 101 .
(3) التهذيب 3 : 300 | 914 .
4 ـ تفسير العياشي 1 : 271 | 255 .
(1) النساء 4 : 101 .
(2) يأتي في الباب 2 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 2 وفي الحديث 3 من الباب 4 من هذه الابواب .
(435)
2 ـ باب استحباب صلاة الجماعة في الخوف وكيفيتها
[ 11098 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ،
عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : صلى النبي ( صلى الله عليه وآله )
بأصحابه في غزاة ذات الرقاع ، صلاة الخوف ، ففرق أصحابه فرقتين ، فأقام فرقة
بازاء العدو ، وفرقة خلفه ، فكبر وكبروا ، فقرأ وأنصتوا ، وركع وركعوا ،
فسجد وسجدوا ، ثم استتم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قائما وصلوا
لانفسهم ركعة ، ثم سلم بعضهم على بعض ثم خرجوا إلى أصحابهم فأقاموا
بازاء العدو وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ،
فكبر وكبروا ، وقرأ فأنصتوا ، فركع وركعوا ، فسجد وسجدوا ، ثم جلس
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فتشهد ثم سلم عليهم ثم قاموا ثم قضوا
لانفسهم ركعة ، ثم سلم بعضهم على بعض ، وقد قال الله لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) : (
واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم
معك )
(1) ـ وذكر الاية ـ ، فهذه صلاة الخوف التي أمر الله بها نبيه ( صلى الله
عليه وآله ) ، وقال : من صلى المغرب في خوف بالقوم صلى بالطائفة الاولى
ركعة ، وبالطائفة الثانية ركعتين .

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد بن عيسى ، عن علي بن
الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، مثله ، إلى قوله : ثم سلم بعضهم على بعض ، إلا أنه قال : فقاموا
خلف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فصلى بهم ركعة ثم تشهد وسلم عليهم
فقاموا فصلوا لانفسهم ركعة
(2) .
____________
الباب 2
فيه 8 احاديث
1 ـ الفقيه 1 : 293 | 1337 ، واورد ذيله في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الابواب .

(1) النساء 4 : 102 .

(2) الكافي 3 : 456 | 2 .
(436)

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(3) .
[ 11099 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ،
عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، أنه قال : إذا كانت صلاة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين ، فيصلي
بفرقة ركعتين ثم جلس بهم ثم أشار إليهم بيده ، فقام كل إنسان منهم فصلى
ركعة ثم سلموا ، وقاموا مقام أصحابهم ، وجاءت الطائفة الاخرى فكبروا
ودخلوا في الصلاة وقام الامام فصلى بهم ركعة ، ثم سلم ثم قام كل رجل منهم
فصلى ركعة فشفعها بالتي صلى مع الامام ، ثم قام فصلى ركعة ليس فيها
قراءة ، فتمت للامام ثلاث ركعات ، وللاولين ركعتان في جماعة وللاخرين
وحدانا ، فصار للاولين التكبير وافتتاح الصلاة ، وللاخرين التسليم .

ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة ومحمد بن مسلم ، مثله
(1) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن
أُذينة ، عن زرارة وفضيل ، ومحّمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
مثل ذلك
(2) .
[ 11100 ] 3 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : صلاة الخوف المغرب يصلي بالاولين ركعة ويقضون ركعتين
ويصلي بالاخرين ركعتين ويقضون ركعة .
[ 11001 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
____________
(3) التهذيب 3 : 172 | 380 .
2 ـ التهذيب 3 : 301 | 917 ، واورد صدره في الحديث 8 من هذا الباب ، وقطعة منه في الحديث 8
من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) تفسير العياشي 1 : 272 | 257 .
(2) التهذيب 3 : 301 | 918 .
3 ـ التهذيب 3 : 301 | 919 .
4 ـ الكافي 3 : 455 | 1 .
(437)
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
صلاة الخوف ؟ قال : يقوم الامام وتجيء طائفة من أصحابه فيقومون خلفه
وطائفة بازاء العدو ، فيصلي بهم الامام ركعة ، ثم يقوم ويقومون معه فيمثل
قائما ويصلون هم الركعة الثانية ، ثم يسلم بعضهم على بعض ، ثم ينصرفون
فيقومون في مقام أصحابهم ويجيء الاخرون فيقومون خلف الامام فيصلي بهم
الركعة الثانية ، ثم يجلس الامام فيقومون هم فيصلون ركعة اخرى ، ثم يسلم
عليهم فينصرفون بتسليمة ، قال : وفي المغرب مثل ذلك يقوم الامام فتجيء
طائفة فيقومون خلفه ، ثم يصلي بهم ركعة ، ثم يقوم ويقومون فيمثل الامام
قائما ، ويصلون الركعتين ويتشهدون ويسلم بعضهم على بعض ثم ينصرفون
فيقومون في موقف أصحابهم ، ويجيء الاخرون ويقومون خلف الامام فيصلي
بهم ركعة يقرأ فيها ثم يجلس فيتشهّد ، ثم يقوم ويقومون معه ويصلي بهم ركعة
اخرى ثم يجلس ويقومون فيتمون ركعة اخرى ثم يسلم عليهم .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) .

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا إلى قوله : فينصرفون بتسليمة
(2) .
[ 11102 ] 5 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ،
عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن صلاة الخوف ، كيف هي ؟ قال : يقوم الامام فيصلي ببعض أصحابه
ركعة ، وفي الثانية يقوم ويقوم أصحابه ويصلون الثانية ويخففون وينصرفون ،
ويأتي أصحابهم الباقون فيصلون معه الثانية ، فاذا قعد في التشهد قاموا فصلوا
الثانية لانفسهم ، ثم يقعدون فيتشهدون معه ، ثم يسلم وينصرفون معه .
[ 11103 ] 6 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن
____________
(1) التهذيب 3 : 171 | 379 .
(2) المقنع : 39 .
5 ـ قرب الإسناد : 99 ، مسائل علي بن جعفر : 107 | 11 .
6 ـ قرب الإسناد : 99 .
(438)
صلاة المغرب في الخوف ؟ فقال : يقوم الامام ببعض أصحابه فيصلي بهم
ركعة ، ثم يقوم في الثانية ويقومون فيصلون لانفسهم ركعتين ويخففون
وينصرفون ، ويأتي أصحابه الباقون فيصلون معه الثانية ثم يقوم بهم في الثالثة
فيصلي بهم في الثالثة فتكون للامام الثالثة وللقوم الثانية ، ثم يقعدون فيتشهد
ويتشهدون معه ، ثم يقوم أصحابه والامام قاعد فيصلون الثالثة ويتشهدون معه
ثم يسلم ويسلمون .

ورواه علي بن جعفر في كتابه
(1) ، وكذا الذي قبله .
[ 11104 ] 7 ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن أبان بن تغلب ، عن جعفر بن
محمد ( عليه السلام ) قال : صلاة المغرب في الخوف قال : يجعل أن يجعل أصحابه
طائفتين : بازاء العدو واحدة ، والاخرى خلفه ، فيصلي بهم ثم ينتصب قائما
ويصلون هم تمام ركعتين ثم يسلم بعضهم على بعض
(1) ، فيكون للاولين
قراءة وللاخرين قراءة .
[ 11105 ] 8 ـ وعن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : إذا حضرت الصلاة في الخوف فرقهم الامام فرقتين : فرقة مقبلة على
عدوهم ، وفرقة خلفه كما قال الله تعالى ، فيكبر بهم ثم يصلي بهم ركعة ثم يقوم
بعدما يرفع رأسه من السجود فيمثل قائما ، ويقوم الذين صلوا خلفه ركعة
فيصلي كل إنسان منهم لنفسه ركعة ثم يسلم بعضهم على بعض ، ثم يذهبون إلى
أصحابهم فيقومون مقامهم ويجئ الاخرون والامام قائم فيكبرون ويدخلون
في الصلاة خلفه فيصلي بهم ركعة ثم يسلم ، فيكون للاولين استفتاح الصلاة
بالتكبير وللاخرين التسليم من الامام ، فاذا سلم الامام قام كل إنسان من
____________
(1) مسائل علي بن جعفر : 107 | 12 .
7 ـ تفسير العياشي 1 : 272 | 256 .
(1) في المصدر زيادة : ثم تاتي طائفة الاخرى فيصلي بهم ركعتين فيصلون هم ركعة .
8 ـ تفسير العياشي 1 : 272 | 257 ، واورد ذيله في الحديث 2 من هذا الباب ، وقطعة منه في
الحديث 8 من الباب 4 من هذه الابواب .
(439)
الطائفة الاخيرة فيصلي لنفسه ركعة واحدة ، فتمت للامام ركعتان ولكل إنسان
من القوم ركعتان : واحدة في جماعة ، والاخرى وحدانا ، الحديث .

أقول : حمل الشيخ
(1) وغيره هذه الاحاديث في حكم صلاة المغرب على
التخيير
(2) .
3 ـ باب أن من خاف لصا أو سبعا أو عدوا يجب أن يصلى
بحسب الامكان قائما مومئاً ، ولو على الراحلة أو إلى غير
القبلة ، ويتيمّم من لبد سرجه أو عرف دابته ،
اذا لم يقدر على النزول
[ 11106 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عزوجل : (
فان خفتم فرجالا أو
ركبانا )
(1) كيف يصلي ؟ وما يقول ؟ إن خاف من سبع أو لص ، كيف
يصلي ؟ قال : يكبر ويومئ
(2) إيماء
(3) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله
(4) .
[ 11107 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن
____________
(1) راجع التهذيب 3 : 301 ذيل الحديث 917 و 918 ، والاستبصار 1 : 456 ذيل حديث
1767 و 1768 .
(2) راجع الحدائق 11 : 279 وشرائع الاسلام 1 : 129 وجواهر الكلام 14 : 172 .
الباب 3
فيه 12 حديثا
1 ـ الكافي 3 : 457 | 6 .

(1) البقرة 2 : 239 .

(2) في نسخة زيادة : برأسه « هامش المخطوط » .

(3) ليس في التهذيب « هامش المخطوط » .

(4) التهذيب 3 : 299 | 912 .
2 ـ الكافي 3 : 459 | 7 .
(440)
أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يلقى السبع وقد
حضرت الصلاة ولا يستطيع المشي مخافة السبع ، فان قام يصلي خاف في ركوعه
وسجوده السبع والسبع أمامه على غير القبلة ، فان توجه إلى القبلة خاف أن يثب
عليه الاسد ، كيف يصنع ؟ قال : فقال : يستقبل الاسد ويصلي ويؤمئ برأسه
إيماء وهو قائم ، وإن كان الاسد على غير القبلة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى
(1) .

ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله
(2) .
[ 11108 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنه سأل
أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يلقاه السبع وقد حضرت
الصلاة فلم يستطع المشي مخافة السبع ، فقال : يستقبل الاسد ويصلي ويومي
برأسه إيماء وهو قائم ، وإن كان الاسد على غير القبلة .

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن
علي بن جعفر ، مثله
(1) .

وبإسناده عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر
مثله
(2) .
[ 11109 ] 4 ـ وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن الصادق ( عليه
السلام ) ـ في حديث ـ قال : ومن تعرض له سبع وخاف فوت الصلاة استقبل
القبلة وصلى صلاته بالايماء ، فان خشي السبع وتعرض له فليدر معه كيف دار
وليصل بالايماء .
____________
(1) التهذيب 3 : 300 | 915 .
(2) مسائل علي بن جعفر : 173 | 302 .
3 ـ الفقيه 1 : 294 | 1339 .
(1) لم نعثر عليه في المصدر المطبوع .
(2) الفقيه 1 : 294 | 1340 .
4 ـ الفقيه 1 : 294 | 1338 ، واورد صدره في الحديث 1
من الباب 2 من هذه الابواب .
(441)
[ 11110 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ،
في صلاة الخوف من السبع : إذا خشيه الرجل على نفسه أن يكبر ولا يومئ .
[ 11111 ] 6 ـ وبإسناده عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه
قال : من كان في موضع لا يقدر على الارض فليؤم إيماء ، وإن كان في أرض
منقطعة .
[ 11112 ] 7 ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الذي
يخاف من اللصوص يصلي إيماء على دابته .
[ 11113 ] 8 ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : الذي
يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماء على دابته ، قال : قلت :
أرأيت إن لم يكن المواقف على وضوء ، كيف يصنع ولا يقدر على النزول ؟
قال : يتيمّم من لبد سرجه
(1) أو معرفة
(2) ( عرف ) دابته فان فيها غبارا ، ويصلي ويجعل
السجود أخفض من الركوع ، ولا يدور إلى القبلة ، ولكن أينما دارت به دابته ،
غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه .

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن
حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أرأيت
إن لم يكن المواقف على وضوء ، وذكر
الحديث
(3) .
____________
5 ـ الفقيه 1 : 295 | 1347 .
6 ـ الفقيه 1 : 159 | 745 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 15 من ابواب مكان
المصلي ، وفي الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب .
7 ـ الفقيه 1 : 295 | 1346 .
8 ـ الفقيه 1 : 295 | 1348 ، واورده عن التهذيبين والسرائر في الحديث 1 من الباب 9 من ابواب
التيمم .
(1) في نسخة : دابته ـ هامش المخطوط ـ .
(2) العرف والمعرفة : منبت الشعر على رقبة الفرس من اعلى ( لسان العرب 9 : 241 ) .
(3) الكافي 3 : 459 | 6 .
(442)

محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد كلهم ، عن حماد بن
عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، وذكر مثل رواية الصدوق
(4) .
[ 11114 ] 9 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن
عبد الرحمن ابن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل
يخاف من سبع أو لص ، كيف يصلي ؟ قال : يكبر ويومئ برأسه .
[ 11115 ] 10 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حماد ، عن أبي بصير قال : سمعت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إن كنت في أرض مخافة فخشيت لصا أو
سبعا فصل الفريضة وأنت على دابتك .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير
(1) .

ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن
علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي بصير ، مثله
(2) .
[ 11116 ] 11 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال :
قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : لو رأيتني وأنا بشط الفرات اصلي وأنا أخاف
السبع ؟ قال : فقال لي : أفلا صليت وأنت راكب ؟ .
[ 11117 ] 12 ـ وبإسناده ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن
سعدان ، عن الحسين ابن حماد ، عن إسحاق بن عمار ، عمن حدثه ، عن
____________
(4) التهذيب 3 : 173 | 383 .
9 ـ التهذيب 3 : 173 | 382 .
10 ـ التهذيب 3 : 172 | 381 .
(1) الفقيه 1 : 295 | 1345 .
(2) الكافي 3 : 456 | 3 .
11 ـ التهذيب 3 : 301 | 920 .
12 ـ التهذيب 3 : 302 | 922 .
(443)
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الذى يخاف السبع أو يخاف عدوا يثب عليه أو
يخاف اللصوص : يصلي على دابته إيماء الفريضة .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القيام
(1) ، وفي مكان المصلي
(2) ، وفي
القبلة
(3) ، وفي التيمم
(4) ، ويأتي ما يدل
عليه
(5).
4 ـ باب كيفية صلاة المطاردة والمسايفة ، وجملة من أحكامها
[ 11118 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي
عبدالله ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في صلاة الزحف قال :
تكبير وتهليل ، يقول الله عزوجل : (
فان خفتم فرجالا أو ركبانا )
(1) .

وبإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : صلاة الزحف على الظهر
(1) إيماء برأسك وتكبير ، والمسايفة
تكبير بغير إيماء ، والمطاردة ايماء ، يصلي كل رجل على حياله .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي
عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، مثله ، إلا أنه قال :
والمسايفة تكبير مع إيماء
(2) .
____________
(1) تقدم في الحديث 22 من الباب 1 ، وفي الحديث 4 من الباب 14 من ابواب القيام .
(2) تقدم في الحديثين 1 و 8 من الباب 15 من ابواب مكان المصلي .
(3) تقدم في الحديث 17 من الباب 13 من ابواب القبلة .
(4) تقدم في الحديث 5 من الباب 9 من ابواب التيمم .
(5) يأتي في الباب 4 من هذه الابواب .
الباب 4
فيه 15 حديثا
1 ـ الفقيه 1 : 295 | 1344 .

(1) البقرة 2 : 239 .
2 ـ الفقيه 1 : 296 | 1349 .

(1) الظهر : الحيوان الذي يركب وتحمل عليه الاثقال « لسان العرب 4 : 522 » .

(2) التهذيب 3 : 174 | 386 .
(444)
[ 11120 ] 3 ـ وبإسناده عن عبدالله بن المغيرة في كتابه أن الصادق ( عليه
السلام ) قال : أقل ما يجزي في حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة إلا
المغرب فان لها ثلاثا .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة
قال : سمعت بعض أصحابنا يذكر أن أقل ما يجزي ، وذكر مثله
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه وأيوب بن
نوح جميعا ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، مثله
(2) .
[ 11121 ] 4 ـ وبإسناده عن سماعة بن مهران ، أنه سأل الصادق ( عليه
السلام ) عن صلاة القتال فقال : إذا التقوا فاقتتلوا فانما الصلاة حينئذ تكبير ،
وإذا كانوا وقوفا لا يقدرون على الجماعة فالصلاة إيماء .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، نحوه
(1) .

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة ، مثله
(2) .
[ 11122 ] 5 ـ قال : وقال : فات الناس مع علي ( عليه
السلام ) يوم صفين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فأمرهم فكبروا
وهللوا وسبحوا رجالا وركبانا .
____________
3 ـ الفقيه 1 : 296 | 1351 .
(1) الكافي 3 : 458 | 3 .
(2) التهذيب 3 : 174 | 387 .
4 ـ الفقيه 1 : 296 | 1352 .
(1) التهذيب 3 : 174 | 385 .
(2) الكافي 3 : 458 | 5 .
5 ـ الفقيه 1 : 296 | 1350 .