[ 11123 ] 6 ـ وفي ( المجالس ) : عن محمد بن عمر الفاضل ، عن أحمد بن عبد
العزيز بن الجعد ، عن عبد الرحمن بن صالح ، عن شعيب بن راشد ، عن
جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قام علي ( عليه السلام ) يخطب
الناس بصفين ـ إلى أن قال ـ ثم نهض إلى القوم يوم الخميس فاقتتلوا من حين
طلعت الشمس حتى غاب الشفق ما كانت صلاة القوم يومئذ إلا تكبيرا عند
مواقيت الصلاة ، فقتل علي ( عليه السلام ) بيده يومئذ خمسمائة وستة نفر ،
الحديث .
[ 11124 ] 7 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : إذا جالت الخيل تضطرب السيوف أجزأه تكبيرتان ، فهذا تقصير آخر .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله
(1) .
[ 11125 ] 8 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة وتلاحم القتال
فإنه يصلي كل انسان منهم بالايماء حيث كان وجهه ، فاذا كانت المسايفة
والمعانقة وتلاحم القتال فان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ليلة صفين وهي ليلة
الهرير لم تكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلا
بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء ، فكانت تلك صلاتهم ولم يأمرهم
باعادة الصلاة .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
(1) .
____________
6 ـ امالي الصدوق : 331 | 10 .
7 ـ الكافي 3 : 457 | 1 .
(1) التهذيب 3 : 300 | 913 .
8 ـ التهذيب 3 : 173 | 384 .
(1) الكافي 3 : 457 | 2 .
(446)

ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، مثله
(2) .
[ 11126 ] 9 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي بصير قال :
سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا التقوا فاقتتلوا فانما الصلاة حينئذ
بالتكبير ، فاذا كانوا وقوفا فالصلاة إيماء .
[ 11127 ] 10 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : يروي
أن عليا ( عليه السلام ) صلى ليلة الهرير خمس صلوات بالايماء ، وقيل :
بالتكبير ، وأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) صلى يوم الاحزاب إيماء .
[ 11128 ] 11 ـ والعياشي في ( تفسيره ) : عن زرارة ، عن أبى جعفر ( عليه
السلام ) ، قال : قلت له : صلاة المواقفة ؟ فقال : إذا لم يكن النصف من
عدوك صليت إيماءاً راجلا كنت أو راكبا ، فان الله يقول : (
فان خفتم فرجالا
أو ركبانا )
(1) يقول في الركوع :
« لك ركعت وأنت ربي » وفي السجود « لك سجدت وأنت ربي » أينما توجهت بك دابتك ، غير أنك تتوجه إذا كبرت
أول تكبيرة .
[ 11129 ] 12 ـ ( وعن أبان ، عن منصور )
(1) ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : فات أمير المؤمنين ( عليه السلام ) والناس يوما بصفين صلاة
الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأمرهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يسبحوا
____________
(2) تفسير العياشي 1 : 272 | 257 ، واورده في الحديث 2 و 8 من الباب 2 من هذه الابواب .
9 ـ التهذيب 3 : 300 | 916 .
10 ـ مجمع البيان 1 : 344 .
11 ـ تفسير العياشي 1 : 128 | 422 .
(1) البقرة 2 : 239 .
12 ـ تفسير العياشي 1 : 128 | 423 .
(1) في المصدر : عن ابان بن منصور .
(447)
ويكبروا ويهللوا ، قال : وقال الله : (
فان خفتم فرجالا أو ركبانا ) فأمرهم
علي ( عليه السلام ) فصنعوا ذلك ركبانا ورجالا .

قال : ورواه الحلبي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : فات الناس
الصلاة مع علي ( عليه السلام ) يوم صفين .
[ 11130 ] 13 ـ وعن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عزوجل : (
فان خفتم فرجالا أو
ركبانا )
(1) كيف يفعل ؟ وما يقول ؟ ومن يخاف سبعاً أو لصاً كيف يصلّي ؟ قال :
يكبر ويومى ، إيماء برأسه .
[ 11131 ] 14 ـ وعن عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، صلاة
الزحف قال : يكبر ويهلل ، يقول : الله اكبر ، يقول الله : (
فان خفتم
فرجالا أو ركبانا ) .
[ 11132 ] 15 ـ وعن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال في
صلاة المغرب في السفر : لا يضرك
(1) أن تؤخر ساعة ثم تصليها إذا شئت أن تصلي العشاء ، وإن شئت مشيت ساعة إلى أن يغيب الشفق ، إن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) صلى صلاة الهاجرة والعصر جميعا ، وصلاة المغرب
والعشاء الاخرة جميعا ، وكان يؤخر ويقدم ، إن الله تعالى قال : (
إن الصلاة
كانت على المؤمنين كتابا موقوتا )
(2) إنما عنى وجوبها على المؤمنين لم يعن غيره ، إنه لو كان كما يقولون ما صلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هكذا وكان
أعلم وأخبر ، ولو كان خيرا لامر به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ولقد
____________
13 ـ تفسير العياشي 1 : 128 | 424 .
(1) البقرة 2 : 239 .
14 ـ تفسير العياشي 1 : 129 | 425 .
15 ـ تفسير العياشي 1 : 273 | 258 باختلاف .
(1) كان في الاصل : يترك وما اثبتناه من المصدر .
(2) النساء 4 : 103 .
(448)
فات الناس مع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في صفين صلاة الظهر والعصر
والمغرب والعشاء الاخرة ، فأمرهم علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فكبروا
وهللوا وسبحوا رجالا وركبانا ، يقول الله : (
فان خفتم فرجالا أو
ركبانا )
(3) فأمرهم علي ( عليه السلام ) فصنعوا ذلك .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(4) .
5 باب وجوب صلاة الاسير بحسب امكانه ولو بالايماء
[ 11133 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة
فيخاف منهم أن يمنعوه ؟ فقال : يومئ إيماء .
[ 11134 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الاسير
يأسره المشركون فتحضره الصلاة فيمنعه الذي أسره منها ؟ قال : يومي إيماء .

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن سماعة ،
مثله
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) .

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، مثله
(3) .
____________
(3)البقرة 2 : 239 .
(4) تقدم في الباب 3 من هذه الابواب .
الباب 5
فيه 3 احاديث
1 ـ الفقيه 1 : 294 | 1341 .
2 ـ الكافي 3 : 457 | 4 ، والفقيه 1 : 159 | 746 .
(1) الكافي 3 : 411 | 10 .
(2) التهذيب 3 : 175 | 391 .
(3) التهذيب 3 : 299 | 910 .
(449)
[ 11135 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن العياشي ، عن حمدويه ، عن
محمد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن
يمنعوه ، فيومي
(1) ؟ قال : يومئ إيماء .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما
(2) .
6 ـ باب التخيير في الخوف بين الصلاة على الدابة وقراءة الحمد
والسورة وبين الصلاة على الارض وقراءة الحمد وحدها
[ 11136 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن محمد بن إسماعيل قال : سألته قلت : أكون في طريق مكة فننزل للصلاة
في مواضع فيها الاعراب ، أنصلي المكتوبة على الارض فنقرأ اُم الكتاب
وحدها ؟ أم نصلي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة ؟ فقال : إذا خفت
فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها ، وإذا قرأت الحمد وسورة أحب إلي ، ولا
أرى بالذي فعلت بأسا .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد
(1) .
____________
3 ـ التهذيب 2 : 382 | 1592 .
(1) في المصدر زيادة : ايماءا .
(2) تقدم في احاديث الباب 3 من هذه الابواب ، وكذا سائر الابواب السابقة .
الباب 6
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 3 : 457 | 5 ، أورده في الحديث 1 من الباب 4 من ابواب القراءة .
(1) التهذيب 3 : 299 | 911 .
(450)
7 ـ باب وجوب الصلاة على الموتحل والغريق بحسب الامكان ،
ويومئان مع التعذر
[ 11137 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن
عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن الرجل يومئ في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم
يكن له موضع يسجد فيه ؟ فقال إذا كان هكذا فليؤم في الصلاة كلها .
[ 11138 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن هلال ، عن
ابن مسكان عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من كان في
مكان لا يقدر على الارض فليؤم إيماء .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا
(1) وفي مكان المصلي
(2) والقيام
(3)
وغيرهما
(4) .
____________
الباب 7
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 3 : 175 | 389 ، اورده عنه وبسند آخر في الحديث 3 من الباب 15 من ابواب مكان
المصلي ، وفي الحديث 2 من الباب 20 من ابواب السجود .
2 ـ التهذيب 3 : 175 | 388 ، اورده في الحديث 2 من الباب 15 من ابواب مكان المصلي ،
واخرجه عن الفقيه في الحديث 6 من الباب 3 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الابواب 3 و 4 و 5 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 15 من ابواب مكان المصلي .
(3) تقدم في الاحاديث 6 و 18 و 19 و 22 من الباب 1 من ابواب القيام .
(4) تقدم في الباب 20 من ابواب السجود ، وفي الحديث 2 من الباب 14 من ابواب القبلة .
(451)
أبواب صلاة المسافر
1 ـ باب وجوب القصر في بريدين ، ثمانية فراسخ فصاعدا ،
أو مسيرة يوم معتدل السير
[ 11139 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن
الرضا ( عليه السلام ) ، أنه سمعه يقول : إنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ
لا أقل من ذلك ولا أكثر ، لان ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل
والاثقال ، فوجب التقصير في مسيرة يوم ، ولو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في
في مسيرة ألف سنة ، وذلك لأن كلّ يوم يكون بعد هذا اليوم فانما هو نظير هذا
اليوم ، فلو لم يجب في هذا اليوم لما يجب في نظيره إذا كان نظيره مثله لا فرق
بينهما .
[ 11140 ] 2 ـ ورواه في ( العلل ) و( عيون الاخبار ) بأسناد يأتي
(1) ، وزاد : وقد يختلف المسير ، فسير البقر إنما هو أربعة فراسخ ، وسير الفرس عشرون
فرسخاً ، وإنما جعل مسير يوم ثمانية فراسخ لأن ثمانية فراسخ هو سير الجمال
____________
ابواب صلاة المسافر
الباب 1
فيه 18 حديث
1 ـ الفقيه 1 : 290 | 1320 ، اخرج صدره في الحديث 5 من الباب 24 ، واخرج ذيله في الحديث 3 من الباب 29 من ابواب اعداد الفرائض ، وقطعة اخرى منه في الحديث 3 من الباب 44 من ابواب المواقيت .
2 ـ علل الشرائع : 266 | 9 ، وعيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 113 | 1 .
(1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
(452)
والقوافل ، وهو الغالب على المسير ، وهو أعظم السير الذي يسيره الجمالون
والمكاريون .
[ 11141 ] 3 ـ وبإسناده عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، أنه سمع الصادق
( عليه السلام ) يقول في التقصير في الصلاة : بريد في بريد أربعة وعشرون
ميلا ، ثم قال : كان أبي ( عليه السلام ) يقول : إن التقصير لم يوضع
على البغلة السفواء
(1) والدابة الناجية ، وإنما وضع على سير القطار .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،
عن عبدالله عن يحيى الكاهلي ، مثله ، إلى قوله : ميلا
(2) .

ورواه أيضا بهذا السند إلى آخره
(3) .

أقول : المراد أن ما ورد من تحديد المسافة بمسير يوم مخصوص بسير القطار
وهو واضح .
[ 11142 ] 4 ـ قال : وقد سافر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إلى ذي
خشب وهو مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان : أربعة وعشرون ميلا ،
فقصر وأفطر فصار سنة .
[ 11143 ] 5 ـ وبإسناده عن زكريا بن آدم ، أنه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه
السلام ) عن التقصير : في كم يقصر الرجل إذا كان في ضياع أهل بيته وأمره
جائز فيها ، يسير في الضياع يومين وليلتين وثلاثة أيام ولياليهن ؟ فكتب :
التقصير في مسير يوم وليلة .
____________
3 ـ الفقيه 1 : 279 | 1269 .
(1) بغلة سفواء : خفيفة سريعة . ( لسان العرب 14 : 388 ) .
(2) التهذيب 4 : 223 | 652 .
(3) التهذيب 3 : 207 | 493 ، والاستبصار 1 : 223 | 787 .
4 ـ الفقيه 1 : 278 | 1266 .
5 ـ الفقيه 1 : 287 | 1305 .
(453)

أقول : هذا محمول على من يسير في يوم وليلة ثمانية فراسخ ، أو على أن
الواو بمعنى أو ، لما تقدم
(1) ويأتي
(2) ، أو على التقية لموافقته لبعض العامة .
[ 11144 ] 6 ـ وفي ( عيون الاخبار ) ( بأسانيد تأتي )
(1) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ : والتقصير في ثمانية
فراسخ وما زاد ، وإذا قصرت أفطرت .
[ 11145 ] 7 ـ محمد بن الحسن ، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن التقصير ؟ قال : فقال : في بريدين أو بياض يوم .
[ 11146 ] 8 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن
سماعة قال : سألته عن المسافر ، في كم يقصر الصلاة ؟ فقال : في مسيرة يوم
وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ ، الحديث .
[ 11147 ] 9 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لابأس للمسافر أن يتم ( الصلاة في سفره )
(1) مسيرة يومين .

أقول : حمله الشيخ على التقية ، وجوز حمله على من يسير في اليومين أقل
من المسافة .
____________
(1) تقدم في الحديث 1 و 2 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 6 و 7 وغيرهما من هذا الباب .
6 ـ عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123 | 1 ، اخرجه في الحديث 17 من الباب 2 من هذه الابواب ، وذيله في الحديث 4 من الباب 2 من ابواب من يصح منه الصوم .
(1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
7 ـ التهذيب 3 : 210 | 506 ، والاستبصار 1 : 225 | 802 .
8 ـ التهذيب 3 : 207 | 492 ، والاستبصار 1 : 222 | 786 .
9 ـ التهذيب 3 : 209 | 505 ، والاستبصار 1 : 225 | 801 .
(1) في التهذيب : السفر ، وفي الاستبصار : في السفر بدل ما بين القوسين .
(454)
[ 11148 ] 10 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي
الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يريد السفر ، في كم
يقصر ؟ فقال : في ثلاثة برد .

أقول : حمله الشيخ أيضا على التقية مع أنه لا تصريح فيه بأنه لا يقصر
فيما دونها .
[ 11149 ] 11 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن
حميد ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : في كم يقصر
الرجل ؟ قال : في بياض يوم أو بريدين .
[ 11150 ] 12 ـ وبهذا الإسناد مثله ، وزاد : فان رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) خرج إلى ( ذي خشب )
(1) فقصّر وأفطر
(2) ، قلت : وكم ذي خشب ؟
قال : بريدان .
[ 11151 ] 13 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته
عن المسافر ، في كم يقصر الصلاة ؟ فقال : في مسيرة يوم وهي ثمانية فراسخ ،
الحديث .
[ 11152 ] 14 ـ وبإسناده عن ( علي بن الحسن )
(1) بن فضال ، عن
عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن
____________
10 ـ التهذيب 3 : 209 | 504 ، والاستبصار 1 : 225 | 800 .
11 ـ التهذيب 4 : 222 | 651 ، والاستبصار 1 : 223 | 789 .
12 ـ التهذيب 4 : 222 | 651 .
(1) ذو خشب : واد على مسيرة ليلة من المدينة المنورة .
( معجم البلدان 2 : 372 ) .
(2) ليس في المصدر .
13 ـ التهذيب 4 : 222 | 650 ، اورد ذيله في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الابواب .
14 ـ التهذيب 4 : 221 | 647 ، والاستبصار 1 : 223 | 788 .
(1) في التهذيب : الحسن بن علي .
(455)
أبي عبدالله ( عليه السلام ) في التقصير : حده أربعة وعشرون ميلا .
[ 11153 ] 15 ـ وعنه ، عن محمد بن عبدالله وهارون بن مسلم جميعا ، عن
محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : كم أدنى ما يقصر فيه الصلاة ؟ قال :
جرت السنة ببياض يوم ، فقلت له : إن بياض يوم يختلف ، يسير الرجل خمسة
عشر فرسخا في يوم ويسير الاخر أربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم ، قال :
فقال : إنه ليس إلى ذلك ينظر ، أما رأيت سير هذه الاميال بين مكة والمدينة ،
ثم أومأ بيده ، أربعة وعشرين ميلا يكون ثمانية فراسخ .
[ 11154 ] 16 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن
يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن
الاول ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج في سفره وهو في
(1) في مسيرة يوم ؟ قال :
يجب عليه التقصير ( في )
(2) مسيرة يوم ، وإن كان يدور في عمله .
[ 11155 ] 17 محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) :
عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن أبيه ، عن غير واحد ،
من أصحابنا ، عن محمد بن حكيم وغيره ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : التقصير
يجب في بريدين .
[ 11156 ] 18 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) باسناد يأتي في إقامة
____________
15 ـ التهذيب 4 : 222 | 649 ، اورد صدره في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الابواب .
16 ـ التهذيب 3 : 209 | 503 ، والاستبصار 1 : 225 | 799 .
(1) ليس في المصدر .
(2) في التهذيب : اذا كان .
17 ـ رجال الكشي 1 : 389 | 279 .
18 ـ امالي الطوسي 1 : 357 ، اورد صدره في الحديث 20 من الباب 15 ، واورد ذيله في الحديث 1
من الباب 28 من هذه الابواب .
(456)
العشرة ، عن سويد بن غفلة ، عن علي ( عليه السلام ) وعمر وأبي بكر وابن
عباس ، أنهم قالوا : لا تقصير في أقل من ثلاث .

أقول : فتوى علي ( عليه السلام ) معهم محمولة على التقية ، واعلم أن
هذه الاحاديث لا تدل على اشتراط كون الثمانية فراسخ كلها ذهابا ، فلا تنافي
التصريح فيما يأتي بوجوب التقصير على من قصد أربعة فراسخ ذهابا ومثلها
عودا ، خصوصا مع اجتماع التقديرين في عدة أحاديث كما يأتي إن شاء
الله
(1) ، ويأتي ما يدل على المقصود
(2) ، ويأتي في أحاديث خفاء الجدران
والاذان ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه
(3) .
2 ـ باب وجوب القصر على من مقصد ثمانية فراسخ
أربعة ذهابا
وأربعة ايابا مطلقا لا أقل من ذلك
[ 11157 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
التقصير في بريد ، والبريد أربع فراسخ .
[ 11158 ] 2 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لابي
عبدالله ( عليه السلام ) : أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة
(1) ؟ قال : بريد
ذاهبا وبريد جائيا .
[ 11159 ] 3 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حماد ، عن أبي اسامة زيد الشحام
____________
(1) يأتي في الاحاديث 2 و 4 و 8 و 9 و 14 و 15 و 18 من الباب 2 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 2 وفي الاحاديث 5 و 6 و 11 و 14 من الباب 3 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب .
الباب 2
فيه 19 حديث
1 ـ التهذيب 4 : 223 | 656 .
2 ـ التهذيب 3 : 208 | 496 و 4 : 224 | 657 ، والاستبصار 1 : 223 | 792 .
(1) ( الصلاة ) : ليس في الموضع الاول من التهذيب .
3 ـ التهذيب 4 : 223 | 655 ، والاستبصار 1 : 224 | 794 .
(457)
قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : يقصر الرجل الصلاة في
مسيرة اثني عشر ميلا .

وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد
(1)
، وذكر الاحاديث الثلاثة .
[ 11160 ] 4 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن
حفص المروزي قال : قال الفقيه ( عليه السلام ) : التقصير في الصلاة
بريدان ، أو بريد ذاهبا وجائيا ، والبريد ستة أميال وهو فرسخان ، والتقصير في
أربعة فراسخ ، فاذا خرج الرجل من منزله يريد اثني عشر ميلا وذلك أربعة
فراسخ ثم بلغ فرسخين ونيته الرجوع أو فرسخين آخرين قصر ، وإن رجع عما
نوى عند بلوغ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام ، وإن كان قصر ثم رجع عن
نيته أعاد الصلاة .

أقول : الاعادة محمولة على الاستحباب لما يأتي
(1) ، وتفسير البريد بستة
أميال وبفرسخين شاذ مخالف للنصوص الكثيرة ، ولعل فيه غلطا من النساخ ،
وأصله : ونصف البريد ستة أميال وهو فرسخان ، أو لعل المراد بالميل والفرسخ
إصطلاح آخر في الفرسخ كالخراساني ، فهو ضعف الشرعي تقريبا ، لان الراوي
خراساني ، بل لعل قوله : والبريد ، الى آخره ، من كلام الراوي ويكون غلطا
فيه ، والله أعلم .
[ 11161 ] 5 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ،
عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن النعمان ، عن
____________
(1) التهذيب 3 : 208 | 498 .
4 ـ التهذيب 4 : 226 | 664 ، والاستبصار 1 : 227 | 808 .
(1) يأتي في الباب 23 من هذه الابواب ، ويأتي توجيه هذا الحديث في الحديث 2 من الباب 23 من
هذه الابواب .
5 ـ التهذيب 3 : 208 | 500 ، والاستبصار 1 : 224 | 796 .
(458)
إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن التقصير ؟
فقال : في أربعة فراسخ .
[ 11162 ] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي
مالك الحضرمي ، عن أبي الجارود قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : في
كم التقصير ؟ فقال : في بريد .

أقول : هذا وأمثاله مبني على الغالب من أن المسافر يريد الرجوع إلى
منزله لما عرفت من التصريحات السابقة
(1) والاتية
(2) .
[ 11163 ] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن القادسية
(1) أخرج
إليها ، اتم الصلاة أم اقصر ؟ قال : وكم هي ؟ قلت : هي التي رأيت ، قال :
قصر .

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن
بكير ، نحوه
(2) .

أقول : المراد أخرج إليها من الكوفة ، وقد أورده الشيخ في جملة أحاديث الاربعة فراسخ .
[ 11164 ] 8 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن رجل ،
____________
6 ـ التهذيب 3 : 209 | 501 ، والاستبصار 1 : 224 | 797 .
(1) تقدم في الحديثين 2 و 4 من هذا الباب .
(2) يأتي في الاحاديث 9 و 14 و 15 و 19 من هذا الباب .
7 ـ التهذيب 3 : 208 | 497 .
(1) القادسية : بلد بينه وبين الكوفة خمسة عشر فرسخا « معجم البلدان 4 : 291 » .
(2) قرب الإسناد : 69 .
8 ـ التهذيب 4 : 225 | 662 ، والاستبصار 1 : 227 | 806 ، واورده بتمامه في الحديث 1 من
=
(559)
عن صفوان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه سأله عن رجل خرج
من بغداد فبلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد ، قال : لو أنه خرج من
منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا والافطار ،
فان هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له بعد أن أصبح في السفر قصر ولم يفطر يومه
ذلك .

أقول : في هذا وأمثاله دلالة على أن المعتبر هنا هو قصد الذهاب
والاياب .
[ 11165 ] 9 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ،
عن أبيه ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التقصير ؟ قال : في بريد ،
قال : قلت : بريد ؟ قال : إنه ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه .

أقول : في هذا أيضا دلالة على أن المسافة هنا مجموع الذهاب والاياب ،
وقد اشير في هذا إلى الجمع بين أحاديث الاربعة فراسخ وبين ما روي أن أقل
مسافة القصر مسيرة يوم ، وليس فيه دلالة على اشتراط الرجوع ليومه لورود مثل
هذه العبارة ، بل أبلغ منها في الثمانية فراسخ كما مرّ
(1) ، ولا يشترط قطعةا في
يوم واحد اتفاقا .
[ 11166 ] 10 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل
(1) ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
____________
=
الباب 4 من هذه الابواب ، وذيله في الحديث 11 من الباب 5 من ابواب من يصح منه الصوم .
9 ـ التهذيب 4 : 224 | 658 .
(1) مر في الاحاديث 2 و 4 و 8 من هذه الابواب .
10 ـ الكافي 3 : 432 | 1 ، التهذيب 3 : 207 | 494 ، و 4 : 223 | 653 ، والاستبصار 1 :
223 | 790 .
(1) في نسخة : حماد ( هامش المخطوط ) .
(460)
التقصير ( في السفر )
(2) في بريد ، والبريد أربعة فراسخ .
[ 11167 ] 11 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب قال :
قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) أدنى ما يقصر فيه المسافر ؟ قال : بريد .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) ،

وبإسناده عن علي بن إبراهيم
(2) ، وكذا الذي قبله .

أقول : تقدم الوجه في مثله
(3) .
[ 11168 ] 12 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن حد الاميال التي يجب فيها
التقصير ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) جعل حد الاميال من ظل عير إلى ظل وعير وهما جبلان بالمدينة ، فاذا
طلعت الشمس وقع ظل عير إلى ظل وعير ، وهو الميل الذي وضع رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) عليه التقصير .
[ 11169 ] 13 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن
يحيى الخرّاز
(1) ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : بينا نحن جلوس وأبي عند وال لبنى امية على المدينة إذ جاء أبي فجلس فقال :
كنت عند هذا قبيل فسائلهم عن التقصير ، فقال قائل منهم : في ثلاث ، وقال
قائل منهم : في يوم وليلة ، وقال قائل منهم : روحة ، فسألني فقلت له : إن
____________
(2) كتب المصنف في الاصل على ما بين القوسين علامة نسخة .
11 ـ الكافي 3 : 432 | 2 .
(1) التهذيب 4 : 223 | 654 .
(2) التهذيب 3 : 207 | 495 ، والاستبصار 1 : 223 | 791 .
(3) تقدم في الحديث 6 من هذا الباب .
12 ـ الكافي 3 : 433 | 4 .
13 ـ الكافي 3 : 432 | 3 .
(1) في المصدر : الخزاز .
(461)
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لما نزل عليه جبرئيل بالتقصير قال له النبي
( صلى الله عليه وآله ) : في كم ذاك ؟ فقال : في بريد ، قال : وأي شيء
البريد ؟ فقال ما بين ظل عير إلى فيء وعير ، قال : ثم عبرنا زمانا ثم رأى بنو
امية يعملون أعلاما على الطريق وأنهم ذكروا ما تكلم به أبو جعفر ( عليه
السلام ) فذرعوا ما بين ظل عير إلى فيء وعير ثم جزّأوه على اثني عشر ميلا
فكانت ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع كل ميل ، فوضعوا الاعلام ، فلما ظهر بنو
هاشم غيروا أمر بني امية غيرة ، لان الحديث هاشمي ، فوضعوا إلى جنب كل
علم علما .
[ 11170 ] 14 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج ، عن
زرارة بن أعين قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن التقصير ؟ فقال :
بريد ذاهب وبريد جائي .
[ 11171 ] 15 ـ قال : وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا أتى ذبابا
قصر ، وذباب على بريد ، وإنما فعل ذلك لانه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية
فراسخ .
[ 11172 ] 16 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) لما نزل عليه جبرئيل بالتقصير قال له النبي ( صلى الله عليه
وآله ) : في كم ذلك ؟ فقال : في بريد ، فقال : وكم البريد ؟ قال : ما بين
ظل عير إلى فيء وعير ، فذرعته بنو امية ثم جزّأوه على اثني عشر ميلا فكان كل
ميل ألفا وخمسمائة ذراع وهو أربعة فراسخ .

أقول : هذه الرواية خلاف المشهور بين الرواة والفقهاء ، والرواية الاولى
أشهر وأظهر وهي الموافقة لكلام علماء اللغة ، ولعل الذراع هنا غير الذراع
____________
14 ـ الفقيه 1 : 287 | 1304 .
15 ـ الفقيه 1 : 287 | 1304 .
16 ـ الفقيه 1 : 286 | 1303 .
(462)
هناك ويكون أزيد منه ليتحد التقديران ، والله أعلم .
[ 11173 ] 17 ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الاخبار ) بإسناده الاتي
(1) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال :
والتقصير في ثمانية فراسخ وما زاد ، وإذا قصرت أفطرت .
[ 11174 ] 18 ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الاخبار ) باسناد يأتي
(1) عن
الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنما وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك
(2) ، لان ما تقصر فيه الصلاة بريدان ذاهبا أو بريد ذاهبا وبريد
(3) جائيا ، والبريد أربعة فراسخ ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير ، وذلك لانه
(4) يجيء
فرسخين ويذهب فرسخين وذلك أربعة فراسخ ، وهو نصف طريق المسافر .
[ 11175 ] 19 ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا ( عليه
السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : والتقصير في أربعة فراسخ ، بريد ذاهبا
وبريد جائيا اثني عشر ميلا ، وإذاقصرت أفطرت .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) ، وتقدم ما يدل على اعتبار الثمانية
____________
17 ـ علل الشرائع : 266 | 9 ، وعيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123 | 1 اخرجه في
الحديث 6 من الباب 1 من هذه الابواب ، وذيله في الحديث 4 من الباب 2 من ابواب من يصح منه الصوم .
(1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
18 علل الشرائع : 266 | 9 ، وعيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 112 | 1 ، اخرجه في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب صلاة الجمعة .
(1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
(2) في المصدر زيادة : قيل .
(3) ليس في المصدر .
(4) في المصدر : انه .
19 ـ تحف العقول : 417 .
(1) يأتي في الابواب 3 و 4 و 5 و 9 من هذه الابواب .
(463)
فراسخ مطلقا
(2) وبقصد العود يحصل قصد الثمانية ، ثم ليس في هذه
الاحاديث دلالة على اشتراط الرجوع ليومه ولا ليلته ، ولا فيها ما يشير إلى
التخيير ، بل ليس بين أحاديث هذه الابواب الثلاثة تعارض حقيقي أصلا .
3 ـ باب عدم اشتراط العود في يومه او ليلته في وجوب القصر
عينا على من قصد أربعة فراسخ ذهابا ومثلها ايابا
[ 11176 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، أنه قال
لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات ، فقال :
ويلهم أو ويحهم ، وأي سفر أشد منه ، لا ، لا تتم .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس يعنى
ابن معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمار ، مثله
(1) .
[ 11177 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وحماد بن
عيسى ، عن معاوية بن عمار ، مثله ، إلا أنه قال : لا تتموا .

وبإسناده عن العباس والحسن ابن علي جميعا ، عن علي يعني ابن مهزيار ،
عن فضالة عن معاوية ، مثله
(1) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، مثله
(2) .
____________
(2) تقدم في الحديثين 6 و 13 من الباب 1 من هذه الابواب .
الباب 3
فيه 14 حديثا
1 ـ الفقيه 1 : 286 | 1302 .
(1) التهذيب 3 : 210 | 507 .
2 ـ التهذيب 5 : 433 | 1501 .
(1) التهذيب 5 : 487 | 1740 .
(2) الكافي 4 : 519 | 5 .
(464)
[ 11178 ] 3 ـ وبإسناده عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة
وهو بمنزلة أهل مكة ، فاذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير ، فاذا زار البيت
أتم الصلاة ، وعليه إتمام الصلاة ، اذا رجع إلى منى حتى ينفر .
[ 11179 ] 4 ـ وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أهل مكة إذا زاروا
البيت ودخلوا منازلهم ثم رجعوا إلى منى أتموا الصلاة ، وإن لم يدخلوا منازلهم
قصروا .
[ 11180 ] 5 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن
فضال ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه
السلام ) : في كم اقصر الصلاة ؟ فقال : في بريد ، ألا ترى إن أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة
كان عليهم التقصير .
[ 11181 ] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن معاوية بن حكيم ، عن
سليمان بن محمد ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : في كم التقصير ؟ فقال : في بريد ، ويحهم كأنهم لم يحجوا مع رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) فقصروا .
[ 11182 ] 7 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن
أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا ، وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا .
____________
3 ـ التهذيب 5 : 488 | 1742 ، واورد صدره في الحديث 10 من الباب 15 من هذه الابواب .
4 ـ التهذيب 5 : 488 | 1743 .
5 ـ التهذيب 3 : 208 | 499 ، والاستبصار 1 : 224 | 795 .
6 ـ التهذيب 3 : 209 | 502 ، والاستبصار 1 : 225 | 798 .
7 ـ الكافي 4 : 518 | 1 ، واورده في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب .