أبواب صلاة جعفر بن أبي طالب ( عليه السلام )
1 ـ باب استحبابها ، وكيفيتها ، وجملة من أحكامها
[ 10068 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن يحيى الحلبي ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لجعفر : يا
جعفر ، ألا أمنحك ؟ ألا اعطيك ؟ ألا أحبوك ؟ فقال له جعفر : بلى يا رسول
الله ، قال : فظن الناس أنه يعطيه ذهبا أو فضة فتشرف الناس لذلك ، فقال
له : إني اعطيك شيئا إن أنت صنعته في كل يوم كان خيرا لك من الدنيا ، وما
فيها وإن صنعته بين يومين غفر الله لك ما بينهما ، أو كل جمعة ، أو كل
شهر ، أو كل سنة غفر لك ما بينهما تصلي أربع ركعات ، تبتدئ فتقرأ وتقول
إذا فرغت : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، تقول ذلك خمس
عشرة مرة بعد القراءة ، فاذا ركعت قلته عشر مرات ، فاذا رفعت رأسك من
الركوع قلته عشر مرات ، فاذا سجدت قلته عشر مرات فاذا رفعت رأسك
من السجود فقل بين السجدتين عشر مرات ، فاذا سجدت الثانية فقل عشر ،
مرات فاذا رفعت رأسك من السجدة الثانية قلت عشر مرات وأنت قاعد قبل
أن تقوم ، فذلك خمس وسبعون تسبيحة في كل ركعة ، ثلاث مائة تسبيحة في
أربع ركعات ، ألف ومائتا تسبيحة وتهليلة وتكبيرة وتحميده ، إن شئت صليتها
________________
أبواب صلاة جعفر بن أبي طالب ( عليه السلام )
الباب 1
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 465 | 1 .
(50)
بالنهار ، وإن شئت صليتها بالليل .
[ 10069 ] 2 ـ وعن محمد بن الحسن
(1) ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن
أسباط ، عن الحكم بن مسكين ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي
عبدالله ( عليه السلام ) : من صلى صلاة جعفر كتب الله له من الاجر مثل ما
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لجعفر ؟ قال : اي والله .

ورواه الصدوق مرسلا ، نحوه
(2) .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(3).
[ 10070 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، ( عن صفوان )
(1) ، عن
بسطام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال له رجل : جعلت
فداك ، أيلتزم الرجل أخاه ؟ فقال : نعم ، إن رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) يوم افتتح خيبر أتاه الخبر أن جعفرا قد قدم ، فقال : والله ما أدري بأيهما
أنا أشد سرورا ؟ بقدوم جعفر ، أو بفتح خيبر ؟ قال : فلم يلبث أن جاء
جعفر ، قال : فوثب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فالتزمه وقبل مابين
عينيه ، ( فقلت له )
(2) : الاربع ركعات التي بلغني أن رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) أمر جعفرا أن يصليها ، فقال : لما قدم عليه قال له : يا جعفر ، ألا
اعطيك ؟ ألا أمنحك ؟ ألا أحبوك ؟ قال : فتشوف الناس ورأوا أنه يعطيه ذهبا
أوفضة ، قال : بلى يا رسول الله ، قال : صل أربع ركعات
________________
2 ـ الكافي 3 : 467 | 7 .
(1) في التهذيب : الحسين .
(2) الفقيه 1 : 349 | 1540 .
(3) التهذيب 3 : 188 | 420 .
3 ـ التهذيب 3 : 186 | 420 .
(1) ليس في المصدر .
(2) في المصدر : قال : فقال له الرجل .
(51)
متى ما صليتهن غفر لك ما بينهن إن استطعت كل يوم وإلا فكل
يومين ، أو كل جمعة ، أو كل شهر ، أو كل سنة ، فانه يغفر لك ما بينهما ،
قال : كيف اصليها ؟ قال : تفتتح الصلاة ثم تقرأ ثم تقول خمس عشرة مرة
وأنت قائم : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، فاذا ركعت قلت
ذلك عشرا ، وإذا رفعت رأسك فعشرا ، وإذا سجدت فعشرا ، وإذا رفعت
رأسك فعشرا ، وإذا سجدت الثانية عشرا ، وإذا رفعت رأسك عشرا ، فذلك
خمس وسبعون تكون ثلاث مائة في أربع ركعات فهن ألف ومائتان ، وتقرأ في كل
ركعة بـ (
قل هو الله أحد ) و (
قل يا أيها الكافرون ) .
[ 10071 ] 4 ـ ورواه الشهيد في ( الاربعين ) بإسناده عن المفيد ، عن أبي
المفضل
(1) الشيباني عن ابن بطة ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن
فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن بسطام ، عن الصادق ( عليه
السلام ) ، نحوه ، وزاد : ولا تصلها من صلاتك التي كنت تصلي قبل ذلك .
[ 10072 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لجعفر بن أبي
طالب : يا جعفر ، ألا أمنحك ؟ ألا اعطيك ؟ ألا أحبوك ؟ ألا اعلمك صلاة
إذا أنت صليتها لو كنت فررت من الزحف وكان عليك مثل رمل عالج وزبد
البحر ذنوبا غفرت لك ؟ قال : بلى يا رسول الله ، قال : تصلي أربع ركعات
إذا شئت ، إن شئت كل ليلة ، وإن شئت كل يوم ، وإن شئت فمن جمعة إلى
جمعة ، وإن شئت فمن شهر إلى شهر ، وإن شئت فمن سنة إلى سنة ، تفتتح
الصلاة ثم تكبر خمس عشرة مرة تقول : الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله
إلا الله ، ثم تقرأ الفاتحة وسورة وتركع وفتقولهن في ركوعك عشر مرات ، ثم ترفع
________________
4 ـ الاربعون حديثا : 53 | 23 .
(1) في المصدر : الفضل .
5 ـ الفقيه 1 : 347 | 1536 .
(52)
رأسك من الركوع فتقولهن عشر مرات ، وتخر ساجدا فتقولهن عشر مرات في
سجودك ، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولهن عشر مرات ، ثم تخر ساجدا
فتقولهن عشر مرات ، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولهن عشر مرات ،
ثم تنهض فتقولهن خمس عشر مرة ، ثم تقرأ الفاتحة وسورة ، ثم تركع وتقولهن
عشر مرات ، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولهن عشر مرات ، ثم تخر ساجدا
فتقولهن عشر مرات ، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولهن عشر مرات ، ثم
تسجد فتقولهن عشر مرات ، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولهن عشر مرات ،
ثم تتشهد وتسلم ، ثم يقوم فيصلي ركعتين اخراوين يصنع فيهما مثل ذلك ، ثم
تسلم .

قال أبوجعفر ( عليه السلام ) : فذلك خمس وسبعون مرة في كل
ركعة ثلاث مائة تسبيحة يكون ثلاث مائة مرة ، في الاربع ركعات ألف ومائتا
تسبيحة ، يضاعفها الله عزوجل ، ويكتب لك بها اثنتا
(1) عشرة ألف حسنة ،
الحسنة منها مثل جبل احد وأعظم .
[ 10073 ] 6 ـ قال الصدوق : وقد روي أن التسبيح في صلاة جعفر بعد
القراءة ، وأن ترتيب التسبيح : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ،
قال : فبأي الحديثين أخذ المصلي فهو مصيب وجائز له .
[ 10074 ] 7 ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : اعلم أن رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) لما افتتح خيبر أتاه البشير بقدوم جعفر بن أبي طالب ، فقال
(1) : ما أدري
بأيهما أنا أشد فرحا ؟ بقدوم جعفر أم بفتح خيبر ؟ فلم يلبث ( أن قدم )
(2) جعفر
فقام إليه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والتزمه وقبل مابين عينيه وجلس
________________
(1) في نسخة : اثنتي « هامش المخطوط » .
6 ـ الفقيه 1 : 348 | 1537 .
7 ـ المقنع : 43 .
(1) في المصدر زيادة : والله .
(2) في المصدر : إذ دخل .
(53)
الناس حوله ، ثم قال ابتداء منه : يا جعفر قال : لبيك يا رسول الله ،
قال : ألا أمنحك ؟ ألا أحبوك ؟ ألا اعطيك ؟ فقال جعفر : بلى يا رسول
الله ، فظن الناس أنه يعطيه ذهبا أو ورقا ، فقال : إني
اعطيك شيئا إن صنعته كل يوم كان خيرا لك من الدنيا وما فيها ، وإن صنعته
بين
(3) يومين غفر لك ما بينهما ، أو كل جمعة ، أو كل شهر ، أو كل سنة غفر
لك ما بينهما ، ولو كان عليك من الذنوب مثل عدد النجوم ومثل ورق الشجر
ومثل عدد الرمل لغفرها الله لك ، ولو كنت فارا من الزحف ، صل أربع
ركعات ، تبدأ فتكبر ثم تقرأ ، فاذا فرغت من القراءة قلت : سبحان
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، خمس عشرة مرة ، فاذا ركعت قلتها
عشرا فاذا رفعت رأسك من الركوع قلتها عشرا ، فاذا سجدت قلتها عشرا ،
فاذا رفعت رأسك من السجود قلتها عشرا ، فاذا سجدت قلتها عشرا ، فاذا
رفعت رأسك من السجود قلتها عشرا وأنت جالس قبل أن تقوم ، فذلك خمس
وسبعون تسبيحة وتحميدة وتكبيرة وتهليلة في كل ركعة ، ثلاث مائة في أربع
ركعات ، فذلك ألف ومائتان ، وتقرأ فيها بـ (
قل هو الله أحد ) .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(4) .
2 ـ باب ما يستحب أن يقرأ في صلاة جعفر
[ 10075 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن المغيرة ، أن
الصادق ( عليه السلام ) قال : اقرأ في صلاة جعفر بـ (
قل هو الله أحد ) و (
قل يا أيها الكافرون ) .
________________
(3) في المصدر : كل .
(4) يأتى في الأبواب الآتيه ، وتقدم ما يدل على استحبابه في الحديث 24 من الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض ، وفي الحديث 1 من الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان .
الباب 2
فيه 3 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 348 | 1538 .
(54)
[ 10076 ] 2 ـ وبإسناده عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : قلت لابي الحسن
موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : أي شيء لمن صلى صلاة جعفر ؟ قال : لو
كان عليه مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوبا لغفرها الله له ، قال : قلت : هذه
لنا ؟ قال : فلمن هي إلا لكم خاصة ؟ ! قلت : فأي شيء أقرأ فيها ؟ وقلت :
اعترض القرآن ؟ قال : لا ، اقرأ فيها (
إذا زلزلت ) و (
إذاجاء نصر الله )
و(
إنا أنزلناه في ليلة القدر ) و(
قل هو الله أحد ) .

ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن البرقي ، عن
أبيه ، عن علي بن أسباط ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، نحوه
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد
البرقي ، مثله
(2) .
[ 10077 ] 3 ـ وبإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى ( عليه
السلام ) : قال : تقرأ في الاولى (
إذا زلزلت ) ، وفي الثانية (
والعاديات ) ،
والثالثة (
إذا جاء نصر الله ) ، والرابعة (
قل هو الله أحد ) ، قلت :
فما ثوابها ؟ قال : لو كان عليه مثل رمل عالج ذنوبا غفر الله له ، ثم نظر إلي
فقال : إنما ذلك لك ولاصحابك .

ورواه في ( المقنع ) مرسلا ، نحوه
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد
(2) .
________________
2 ـ الفقيه 1 : 348 | 1539 .
(1) ثواب الأعمال : 63 | 1 .
(2) التهذيب 3 : 186 | 421 .
3 ـ لم نجد الحديث هكذا في الفقيه بل روي في المصادر التالية فقط ، ولاحظ الفقيه 1 : 348 ذيل
الحديث 1537 .
(1) المقنع : 43 .
(2) التهذيب 3 : 187 | 423 .
(55)

ورواه الكليني فقال : وفي رواية إبراهيم بن عبد الحميد ، وذكر
مثله
(3) .

أقول : وقد تقدم ما يدل على ذلك
(4) ، والوجه في الجمع التخيير أو
الجمع .
3 ـ باب ما يستحب أن يدعى به في آخر سجدة من صلاة جعفر
[ 10078 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن عبدالله بن
(1) القاسم ، ذكره عمن حدثه ، عن أبي سعيد المدايني قال :
قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ألا اعلمك شيئا تقوله في صلاة جعفر ؟
فقلت : بلى ، فقال : إذا كنت في آخر سجدة من الاربع ركعات فقل إذا فرغت
من تسبيحك : سبحان من لبس العز والوقار ، سبحان من تعطف بالمجد وتكرم
به ، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له ، سبحان من أحصى كل شيء علمه ،
سبحان ذي المن والنعم ، سبحان ذي القدرة والامر
(2) ، اللهم إني أسألك
بمعاقد العز من عرشك ، ومنتهى الرحمة من كتابك ، واسمك الاعظم ،
وكلماتك التامة التي تمت صدقا وعدلا ، صل على محمد وأهل بيته ، وافعل بي
كذا وكذا .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(3) .
________________
(3) الكافي 3 : 466 | 1 .
(4) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ، والأحاديث 3 ، 4 ، 7 من الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 3
فيه حديثان
1 ـ الكافي 3 : 467 | 6 .

(1) في المصدر زيادة : أبي .

(2) في هامش الاصل عن نسخة : والكرم .

(3) التهذيب 3 : 187 | 425 .
(56)
[ 10079 ] 2 ـ وعن علي بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن محبوب ،
رفعه قال : قال : تقول في آخر ركعة من صلاة جعفر : يا من لبس العز
والوقار ، ويامن تعطف بالمجد وتكرم به ، يا من لاينبغي التسبيح ، إلا له ، يا
من أحصى كل شيء علمه ، يا ذا النعمة والطول ، يا ذا المن والفضل ، يا ذا
القدرة والكرم ، أسألك بمعاقد العز من عرشك ، ومنتهى الرحمة من كتابك ،
وباسمك الاعظم الاعلى ، وكلماتك التامة ، أن تصلي على محمد وآل محمد ،
وأن تفعل بي كذا وكذا .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
(1) .
4 ـ باب تأكد استحباب صلاة جعفر في صدر النهار من يوم
الجمعة ، وجوازها في كل يوم وليلة ، واستحباب قنوتين فيها ،
في الثانية وفي الرابعة قبله او بعده
[ 10080 ] 1 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن
محمد بن عبدالله ابن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنه
كتب إليه فسأله عن صلاة جعفر بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، في أي أوقاتها
أفضل أن تصلى فيه ؟ وهل فيها قنوت ؟ ، وإن كان ففي أي ركعة منها ؟ فأجاب
( عليه السلام ) : أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة ثم ، في أي الايام
شئت ، وأي وقت صليتها من ليل أو نهار فهو جائز ، والقنوت فيها مرتان ، في
الثانية قبل الركوع وفي الرابعة بعد الركوع .

وسأله عن صلاة جعفر في السفر ،
هل يجوز أن تصلى أم لا ؟ فأجاب : يجوز ذلك .
________________
2 ـ الكافي 3 : 466 | 5 .
(1) الفقيه 1 : 349 | 1544 .
الباب 4
فيه 3 أحاديث
1 ـ الاحتجاج : 491 .
(57)
[ 10081 ] 2 ـ محمد بن الحسن في ( المصباح ) عن عبد الملك بن عمرو ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صم يوم الاربعاء والخميس والجمعة ،
فاذا كان عشية يوم الخميس تصدقت على عشرة مساكين مدا مدا من طعام ،
فاذا كان يوم الجمعة اغتسلت وبرزت إلى الصحراء فصل صلاة جعفر بن أبي
طالب ، واكشف ركبتيك وألزمهما الارض فقل : يا من أظهر الجميل وستر
القبيح ـ وذكر الدعاء إلى أن قال ـ وتسأل حاجتك .
[ 10082 ] 3 ـ وقد تقدم في حديث رجاء بن أبي الضحاك عن الرضا ( عليه
السلام ) ، أنه كان يصلي صلاة جعفر أربع ركعات يسلم في كل ركعتين ويقنت
في كل ركعتين في الثانية قبل الركوع وبعد التسبيح .

أقول : وتقدم مايدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
5 ـ باب استحباب صلاة جعفر في الليل والنهار والحضر والسفر
وفي المحمل سفرا ، وجواز الاحتساب بها من النوافل المرتبة
وغيرها من الاداء أو من القضاء
[ 10083 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن عمران ، عن ذريح ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن شئت صل صلاة التسبيح بالليل ، وإن
شئت بالنهار ، وإن شئت في السفر ، وإن شئت جعلتها من نوافلك ، وإن
شئت جعلتها من قضاء صلاة .
________________
2 ـ مصباح المتهجد : 293 .
3 ـ تقدم في الحديث 24 من الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 5 من هذه الابواب.
الباب 5
فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 3 : 187 | 422 .
(58)
[ 10084 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ،
عن ذريح بن محمد المحاربي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن صلاة
جعفر ، أحتسب بها من نافلتي ؟ فقال : ما شئت من ليل أو نهار .
[ 10085 ] 3 ـ محمد بن يعقوب قال : روي عن أبي عمير : عن يحيى بن
عمران الحلبي ، عن ذريح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تصليها
باليل و ( تصليها بالنهار )
(1) ، ويصليها في السفر بالليل والنهار ، وإن شئت
فاجعلها من نوافلك .
[ 10086 ] 4 ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن
سليمان قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) ما تقول في صلاة التسبيح في
المحمل ؟ فكتب : إذا كنت مسافرا فصل .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، مثله
(1).
[ 10087 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : صل صلاة جعفر في أي وقت شئت من ليل أو نهار ،
وإن شئت حسبتها من نوافل الليل ، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار ،
وتحسب لك من نوافلك وتحسب لك من صلاة جعفر .

أقول : وتقدم مايدل على ذلك هنا
(1) وفي أعداد الصلاة
(2) .
________________
2 ـ التهذيب 3 : 309 | 956 .
3 ـ الكافي 3 : 466 | 2 .
(1) ليس في المصدر .
4 ـ الكافي 3 : 466 | 4 .
(1) التهذيب 3 : 309 | 955 .
5 ـ الفقيه 1 : 349 | 1542 .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب .
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 24 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض .
(59)
6 ـ باب استحباب صلاة جعفر في مقام واحد ، وجواز تفريقها
في مقامين لعذر
[ 10088 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده علي بن الريان ، أنه قال :
كتبت إلى أبي الحسن الماضي الاخير ( عليه السلام ) أسأله عن رجل صلى
(1) صلاة جعفر
ركعتين ثم تعجله عن الركعتين الاخيرتين حاجة ، أيقطع
(2) ذلك
لحادث يحدث ؟ أيجوز له أن يتمها إذا فرغ من حاجته وإن قام عن مجلسه ؟ أم
لا يحتسب بذلك إلا أن يستأنف الصلاة ويصلي الاربع ركعات كلها في مقام
واحد ؟ فكتب ( عليه السلام ) : بل إن قطعة عن ذلك أمر لا بد له منه فليقطع
ثم ليرجع فليبن على ما بقي ، إن شاء الله .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن عبدالله بن جعفر ، عن
علي بن الريان
(3) .
7 ـ باب تأكد استحباب صلاة جعفر ليلة نصف شعبان ،
والاكثار فيها من العبادة خصوصا الذكر والدعاء والاستغفار
[ 10089 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) : عن محمد بن
بكران النقاش ومحمد بن إبراهيم بن إسحاق جميعا ، عن أحمد بن محمد
الهمداني ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه قال : سألت علي بن
________________
الباب 6
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 1 : 349 | 1541 .

(1) في المصدر زيادة : من .

(2) كتب المصنف ( او يقطع ) ثم شطب الواو وكتب عليها علامة نسخة .

(3) التهذيب 3 : 309 | 957 .
الباب 7
فيه حديث واحد
1 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 292 | 45 .
(60)
موسى الرضا ( عليه السلام ) عن ليلة النصف من شعبان ؟ فقال : هي ليلة يعتق الله فيها الرقاب من النار ،
ويغفر فيها الذنوب الكبار ، قلت : فهل فيها
صلاة زيادة على صلاة سائر الليالي ؟ فقال : ليس فيها شيء موظف ولكن إن
أحببت أن تتطوع فيها بشيء فعليك بصلاة جعفر بن أبي طالب ، وأكثرفيها من
ذكر الله والاستغفار والدعاء ، فان أبي ( عليه السلام ) كان يقول : الدعاء فيها
مستجاب ، قلت : إن الناس يقولون : إنها ليلة الصكاك ؟ قال : تلك ليلة
القدر في شهر رمضان.

وفي ( الامالي ) : عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق ، مثله
(1) .

وكذا في كتاب ( فضائل شعبان )
(2) .
8 ـ باب استحباب صلاة جعفر مجردة من التسبيح لمن كان
مستعجلا ثم يقضيه بعد ذلك
[ 10090 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
محسن بن أحمد ، عن أبان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من
كان مستعجلا يصلي صلاة جعفر مجردة ثم يقضي التسبيح وهو ذاهب في
حوائجه .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(1) .
[ 10091 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله .
________________
(1) أمالي الصدوق : 32 | 1 .
(2) فضائل الأشهر الثلاثة : 45 | 22 .
الباب 8
فيه حديثان
1 ـ الكافي 3 : 466 | 3 .

(1) التهذيب 3 : 187 | 424 .
2 ـ الفقيه 1 : 349 | 1543 .
(61)
( عليه السلام ) قال : إذا كنت مستعجلا فصل صلاة جعفر مجردة ثم اقض
التسبيح .
9 ـ باب ان من نسي التسبيح في حالة من الحالات في صلاة
جعفر وذكر في حالة اخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره فيها
[ 10092 ] 1 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب ( الاحتجاج )
قال : مما ورد من صاحب الزمان إلى محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري في
جواب مسائله حيث سأله عن صلاة جعفر : إذا سها في التسبيح في قيام أو قعود
أو ركوع أو سجود وذكره في حالة اخرى قد صار فيها من هذه الصلاة ، هل
يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكره ، أم يتجاوز في صلاته ؟
التوقيع : إذا سها في حالة من ذلك ثم ذكره في حالة اخرى قضى ما فاته في
الحالة التي ذكره .

ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة )
(1) بالإسناد التي
(2) .
________________
الباب 9
فيه حديث واحد
1 ـ الاحتجاج : 482 .

(1) الغيبة : 230 .

(2) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 48 ) .