مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
89




تأليف

الفقيه المحدث

الشيخ محمد بن الحسن العاملي

المتوفى سنة 1104 هـ

الجزء التاسع

تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث


( 3 )




( 4 )

جميع حقوق الطبع محفوطة ومسجّلة
لمؤسسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ لإحياء التراث

مؤسسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ لإحياء التراث
قم ـ دورشهر ـ خيابان شهيد فاطمي ـ كوچه 9 ـ بلاك 5
ص . ب 996 | 37185 ـ هاتف 4 ـ 730001


( 5 )

صورة الصفحة الاولى من مخطوطة المؤلف ، وهي النسخة الاولى التي كتبها ،
وبها يبدأ المجلد الثاني بتجزئة المؤلف ، والجزء التاسع حسب تجزئتنا .


( 6 )

بسم الله الرحمن الرحيم

يقول الفقير إلى الله الغني محمد بن الحسن الحر العاملي :
الحمد لله على إفضاله ، والصلاة والسلام على محمد وآله .

( المجلد الثاني من كتاب تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة
وفق الله لاكماله بمحمد وآله ) (*) .

( * ) جاء ما بين القوسين في صدر الاصل وكتب المصنف في هامشه ما نصه : « كان الشروع في تأليفه أول شعبان سنة 1066 » وتحته ختم كبير مدور ، منقوش عليه :

« على الكريم الخالق العدل الصمد * محمد بن لاحسن الحر اعتمد

سنة 1064 »


وكتب في اسفل الهامش بخطه ما نصه :
بسم الله ، قد وقع في هذا الكتاب تغيير في الترتيب وزيادة أحاديث ، والحاقات كثيرة في الابواب ، فمن ظفر بالمسودة الثانية فلا يكتفي [ بما فيه من الترتيب و ] (1) العدد من هذه المسودة .
حرره مؤلفه محمد الحر

أقول وهذه النسخة هي المسودة الاولى للكتاب ، وهي بخط المصنف الحر ، وقد رجعنا اليها عند الحاجة ، معبرين عنها بالاصل .
واعتمدنا على نسخة مقابلة بالمسودة الثانية تلك التي ذكرها المصنف ، وعبرنا عنها بالمخطوط .
وهي منقولة عن المسودة الثانية لكتاب الوسائل والمصححة بخط المصنف الى نهاية الورقة 84 منها ، وهي نهاية الباب 41 من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث المسلسل [ 12986 ] في الجزء العاشر من طبعتنا هذه ، وما بعده مقابل على المسودة الثالثة بخط المصنف الحر قدس الله سره ، كما ذكر في هامش ذلك الحديث ، والله ولي التوفيق .
____________
(1) ما بين المعقوفين غير واضح في المصورة .
( 7 )

كتاب الزكاة

من كتاب تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة

فهرس أنواع الابواب إجمالا


أبواب ما تجب فيه الزكاة .
أبواب من تجب عليه
أبواب زكاة الانعام .
أبواب زكاة الذهب والفضة .
أبواب زكاة الغلات .
أبواب المستحقين للزكاة .
أبواب زكاة الفطرة .
أبواب الصدقة .


( 8 )


( 9 )

تفصيل الابواب
أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه

1 ـ باب وجوبها

[ 11387 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ـ رضي الله عنه ـ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لما نزلت (1) آية الزكاة ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها )(2) في شهر رمضان ، فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مناديه فنادى في الناس : إن الله ( تبارك وتعالى قد ) (3) فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ـ إلى أن قال : ـ ثم لم يعرض (4) لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل ، فصاموا وأفطروا ، فأمر مناديه فنادى في المسلمين ، أيها المسلمون ، زكوا أموالكم تقبل صلواتكم ، قال : ثم وجه عمال الصدقة ، وعمال الطسوق (5) .
____________

بسم الله الرحمن الرحيم
ابواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه

الباب 1
فيه 16 حديثا


1 ـ الفقيه 2 : 8 | 26 ، والكافي 3 : 497 | 2 ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 8 من ابواب زكاة الانعام .
(1) في الكافي : لما نزلت ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : انزلت اليه .
(2) التوبة 9 : 103 .
(3) ليس في الكافي ( هامش المخطوط ) .
(4) في المصدر : يتعرض ، وفي الكافي : يفرض .
(5) الطسوق : جمع طسق ، وهو ضريبة توضع على الخراج . « القاموس المحيط ـ طسق ـ 3 : 258 » .

( 10 )

[ 11388 ] 2 ـ وبإسناده عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن الله عزّ وجلّ فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم ، إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله عزّ وجلّ ، ولكن اوتوا من منع من منعهم حقهم ، لا مما فرض الله لهم ، ولو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز مثله (1) .
والذي قبله عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب مثله .
[ 11389 ] 3 ـ وبإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن الله عزّ وجلّ فرض الزكاة كما فرض الصلاة ، فلو أن رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه (1) في ذلك عيب ، وذلك ان الله عزّ وجلّ فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به ، ولو علم أن الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم ، وإنما يؤتى الفقراء فيما اوتوا من منع من منعهم حقوقهم ، لا من الفريضة .
[ 11390 ] 4 ـ وبإسناده عن مبارك العقرقوفي ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : إنما وضعت الزكاة قوتا للفقراء وتوفيرا
____________
2 ـ الفقيه 2 | 4 ، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من ابواب المستحقين للزكاة .
(1) الكافي 3 : 496 | 1 .
3 ـ الفقيه 2 : 2 | 1 ، والكافي 3 : 498 | 7 ، وعلل الشرائع : 368 | 2 ، واورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من ابواب اعداد الفرائض ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 54 من ابواب المستحقين للزكاة .
(1) ( عليه ) : زيادة من بعض النسخ ( هامش المخطوط ) .
4 ـ الفقيه 2 : 2 | 2 .

( 11 )

لأموالهم (1) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس ، عن مبارك العقرقوفي (2) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، إسماعيل بن مرار ، عن مبارك العقرقوفي نحوه (3) .
والذي قبله عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن مبارك العقرقوفي (4) .
والذي قبله عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان مثله .
[ 11391 ] 5 ـ وبإسناده عن موسى بن بكر (1) ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : حصنوا أموالكم بالزكاة .
وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، ومحمد بن أبي عمير ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن الصادق ( عليه السلام ) مثله (2) .
____________
(1) في نسخة : لاموالكم ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر والكافي .
(2) المحاسن : 319 | 48 .
(3) الكافي 3 : 498 | 6 .
(4) علل الشرائع : 368 | 1 .
5 ـ الفقيه 2 : 2 | 3 .
(1) في نسخة : محمد بن بكر ( هامش الاصل والمخطوط ) وكذلك المصدر .
(2) الفقيه 4 : 298 | 900 ، وعلق هنا في المخطوط بقوله : « هذا في باب نوادر الكتاب من الفقيه » ( منه قده ) .

( 12 )

[ 11392 ] 6 ـ وبإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي ، عن محمد بن إسماعيل البرمكي ، عن عبدالله بن أحمد ، عن الفضل بن إسماعيل ، عن معتب مولى الصادق ( عليه السلام ) قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : إنما وضعت الزكاة اختبارا للاغنياء ومعونة للفقراء ، ولو أن الناس أدوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيرا محتاجا ولاستغنى بما فرض الله له ، وإن الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا إلا بذنوب الاغنياء ، وحقيق على الله تبارك وتعالى أن يمنع رحمته من منع حق الله في ماله ، واقسم بالذي خلق الخلق وبسط الرزق انه ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا بترك الزكاة ، وما صيد صيد في بر ولا بحر إلا بتركه التسبيح في ذلك اليوم ، وإن أحب الناس إلى الله تعالى أسخاهم كفا ، وأسخى الناس من أدى زكاة ماله ، ولم يبخل على المؤمنين بما افترض الله لهم في ماله .
[ 113793 ] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنه كتب إليه ـ فيما كتب من جواب مسائله ـ : أن علة الزكاة من أجل قوت الفقراء ، وتحصين أموال الأغنياء ، لأن الله عزّ وجلّ كلف أهل الصحة القيام بشأن أهل الزمانة والبلوى ، كما قال الله تبارك وتعالى : ( لتبلون في أموالكم وأنفسكم ) (1) : في أموالكم : إخراج الزكاة ، وفي أنفسكم : توطين الانفس على الصبر ، مع مافي ذلك من أداء شكر نعم الله عزّ وجلّ ، والطمع في الزيادة ، مع مافيه من الزيارة (2) والرأفة والرحمة لأهل الضعف ، والعطف على أهل المسكنة ، والحث لهم على المواساة ، وتقوية الفقراء والمعونة على أمر الدين ، وهو عظة (3) لأهل الغنى وعبرة لهم ليستدلوا على فقر (4)
____________
6 ـ الفقيه 2 : 4 | 6 .
7 ـ الفقيه 2 : 4 | 7 .
(1) آل عمران 3 : 186 .
(2) ليس في العيون ( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة : وموعظة ( هامش المخطوط ) .
(4) في المخطوط : فقراء .

( 13 )

الآخرة بهم ، وما لهم من الحث في ذلك على الشكر لله تبارك وتعالى لما خولهم وأعطاهم ، والدعاء والتضرع والخوف من أن يصيروا مثلهم .
في امور كثيرة (5) في أداء الزكاة والصدقات وصلة الأرحام واصطناع المعروف .
ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي (6) .
[ 11394 ] 8 ـ محمد بن يعقوب الكليني ـ رضي الله عنه ـ عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن ( زرارة و ) (1) محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد وفضيل كلهم عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) قالا : فرض الله الزكاة مع الصلاة .
[ 11395 ] 9 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن مسكان وغير واحد جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن الله عز وجل جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم ، ولولا ذلك لزادهم ، وإنما يؤتون من منع من منعهم .
[ 11396 ] 10 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
____________
(5) قوله : في امور كثيرة ، اي هذه العلل المذكورة داخلة في جملة امور كثيرة . ( منه قده ) . ( هامش المخطوط ) .
(6) علل الشرائع : 369 | 3 ، وعيون الاخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 89 | 1 ، وقد تقدمت الاسانيد في باب كيفية الوضوء ، ويأتي اسناده في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( أ ) ورقم (281) .
8 ـ الكافي 3 : 497 | 5 .
(1) ما بين القوسين من الاصل وليس في المصدر هنا ولا في المخطوط ، ولكنه ورد في مواضع اخرى منها ما يأتي في الحديث المسلسل (11506) .
9 ـ الكافي 3 : 497 | 4 .
10 ـ الكافي 3 : 498 | 8 ، واورده مع زيادة في الحديث 2 من الباب 4 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب .

( 14 )

عثمان بن عيسى (1) ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن الله عزّ وجلّ فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها وهي الزكاة ... الحديث .
[ 11397 ] ـ 11 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : حصنوا أموالكم بالزكاة .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن علي بن حسان مثله (1) .
[ 11398 ] 12 ـ محمد بن الحسن الطوسي ـ رضي الله عنه ـ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن خالد الأصم ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن يحيى ، أنه سمع أبا جعفر( عليه السلام ) يقول : لا يسأل الله عبدا عن صلاة بعد الفريضة ، ولا عن صدقة بعد الزكاة . . . الحديث .
[ 11399 ] 13 ـ وعنه ، عن أحمد بن صبيح ، عن الحسين بن علوان ، عن عبدالله بن الحسين (1) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ : والزكاة نسخت كل صدقة ، وغسل الجنابة نسخ كل غسل .
[ 11400 ] 14 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن الحسن
____________
(1) في نسخة : محمد بن عيسى ( هامش المخطوط ) .
11 ـ الكافي 4 : 61 | 5 .
(1) المقنعة : 43 .
12 ـ التهذيب 4 : 153 | 424 ، واورده بتمامه في الحديث 16 من الباب 1 من ابواب احكام شهر رمضان .
13 ـ التهذيب 4 : 153 | 425 ، واورد صدره في الحديث 17 من الباب 1 من ابواب احكام شهر رمضان ، وصدره وذيله في الحديث 8 من الباب 1 من ابواب الجنابة .
(1) في نسخة : عبدالله بن الحسن ( هامش المخطوط ) .
14 ـ قرب الاسناد : 55 ، واورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 9 من ابواب الدعاء .

( 15 )

ابن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ـ في حديث ـ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) داووا مرضاكم بالصدقة ، وحصنوا أموالكم بالزكاة .
[ 11401 ] 15 ـ محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال في كلام له : تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليها ـ إلى أن قال : ـ ثم إن الزكاة جعلت مع الصلاة قربانا لأهل الاسلام ، فمن أعطاها طيب النفس بها فإنها تجعل له كفارة ، ومن النار حجابا (1) ووقاية ، فلا يتبعنها أحد نفسه ، ولا يكثرن عليها لهفه ، وإن من أعطاها غير طيب النفس بها يرجوبها ما هو أفضل منها ، فهو جاهل بالسنة ، مغبون بالأجر ضال العمل ، طويل الندم .
[ 11402 ] 16 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : سوسوا إيمانكم بالصدقة ، وحصنوا أموالكم بالزكاة ، وادفعوا أمواج البلاء بالدعاء .
أقول : وقد تقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات (1) وغيرها (2) ، ويأتي مايدل عليه (3) .
____________
15 ـ نهج البلاغة 2 : 204 | 194 ، واورد صدره في الحديث 8 من الباب 7 من ابواب اعداد الفرائض .
(1) في نسخة : حجازا ( هامش المخطوط ) .
16 ـ نهج البلاغة 3 : 186 | 146 .
(1) تقدم في الباب 1 من ابواب مقدمة العبادات .
(2) تقدم في الاحاديث 14 و 16 و 17 من الباب 5 من ابواب صلاة الجنازة ، وفي الحديث 13 من الباب 13 من ابواب اعداد الفرائض ، وفي الحديث 3 من الباب 49 من ابواب احكام الملابس .
(3) يأتي في الابواب 2 ـ 8 من هذه الابواب ، وفي الاحاديث 5 و 11 و 12 من الباب 2 من ابواب زكاة الذهب والفضة ، وفي الحديث 10 من الباب 1 من ابواب زكاة الفطرة ، وفي الحديث 1 من الباب 4 من ابواب النفقات .

( 16 )

2 ـ باب وجوب * الجود والسخاء بالزكاة
ونحوها من الواجبات

[ 11403 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد ابن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن أبي الجهم ، عن موسى بن بكر ، عن أحمد بن سليمان (1) قال : سأل رجل أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) ـ وهو في الطواف ـ فقال (2) : أخبرني عن الجواد ؟ فقال : إن لكلامك وجهين ، فإن كنت تسأل عن المخلوق ، فان الجواد الذي يؤدي ما افترض الله عليه . . . الحديث .
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن محمد بن خالد (3) .
[ 11404 ] 2 ـ ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن أحمد بن سليمان مثله ، وزاد : والبخيل من بخل بما افترض الله عليه .
____________
الباب 2
فيه 17 حديثا


* ـ الوجوب مركب من امرين : رجحان الفعل ، والمنع من الترك ، وبعض هذه الاحاديث يدل على الأول وبعضها على الامرين ، كذلك أحاديث اكثر الواجبات كما مضى ويأتي . « منه قده » .
1 ـ الكافي 4 : 38 | 1 .
(1) في معاني الاخبار : احمد بن مسلم ( هامش الاصل والمخطوط ) .
(2) في المصادر زيادة : له .
(3) معاني الاخبار : 256 | 1 .
2 ـ الخصال : 43 | 36 .

( 17 )

[ 11405 ] 3 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما حد السخاء ؟ قال : تخرج من مالك الحق الذي أوجبه الله عليك فتضعه في موضعه .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب (2) .
ورواه أيضا عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد ابن أبي عبدالله ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (3) .
[ 11406 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن الحسين بن أبي سعيد المكاري ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لرجل من المشركين : لولا أن جبرئيل أخبرني عن الله عزّ وجلّ أنك سخي ، تطعم الطعام لشردت بك وجعلتك حديثا لمن خلفك ، فقال له الرجل : وإن ربك ليحب السخاء ؟ فقال : نعم
قال : إني أشهد أن لا إله إلا الله ، وأنك رسول الله .
[ 11407 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) :
____________
3 ـ الكافي 4 : 39 | 2 .
(1) الفقيه 4 : 295 | 894 .
(2) معاني الاخبار : 255 | 1 .
(3) عاني الاخبار : 256 | ذيل حديث 1 .
4 ـ الكافي 4 : 39 | 5 .
5 ـ الفقيه 2 : 34 | 135 ، واورده عن الكافي في الحديث 7 من الباب 22 من ابواب النفقات .

( 18 )

شاب سخي مرهق في الذنوب ، أحب إلى الله عزّ وجلّ من شيخ عابد بخيل .
[ 11408 ] 6 ـ قال : وروي ان الله أوحى إلى موسى ( عليه السلام ) : أن لا تقتل السامري ، فإنه سخي .
[ 11409 ] 7 ـ قال : وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : من أدى ما افترض الله عليه فهو أسخى الناس .
[ 11410 ] 8 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : من يضمن لي أربعة بأربعة أبيات في الجنة ؟ أنفق ولا تخفف فقرا ، وأنصف الناس من نفسك ، وأفش السلام في العالم ، واترك المراء و إن كنت محقا .
[ 11411 ] 9 ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أيقن بالخلف سخت نفسه بالنفقة ، وقال الله عزّ وجلّ :( وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين )(1) .
[ 11412 ] 10 ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : السخي الكريم الذي ينفق ماله في حق .
[ 11413 ] 11 ـ وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ،
____________
6 ـ الفقيه 2 : 34 | 136 ، واورده في الحديث 8 من الباب 22 من ابواب النفقات .
7 ـ الفقيه 2 : 34 | 137 .
8 ـ الفقيه 2 : 34 | 138 ، واورده عن الزهد والمحاسن في الحديث 11 من الباب 34 من ابواب احكام العشرة ، واورده عن الكافي في الحديث 7 من الباب 34 من ابواب جهاد النفس ، وفي الحديث 9 من الباب 23 من ابواب النفقات .
9 ـ الفقيه 2 : 34 | 139 .
(1) سبأ 34 : 39 .
10 ـ معاني الاخبار : 256 | 2 .
11 ـ معاني الاخبار 256 | 3 .

( 19 )

عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن علي بن عوف قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : السخاء أن تسخو نفس العبد عن الحرام أن تطلبه ، فاذا ظفر بالحلال طابت نفسه أن ينفقه في طاعة الله عزّ وجلّ .
[ 11414 ] 12 ـ وبالإسناد عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن ابن فضال ، عن رجل ، عن حفص ابن غياث ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قال : السخاء شجرة في الجنة أصلها ، وهي مطلة (1) على الدنيا ، من تعلق بغصن منها اجتره إلى الجنة .
[ 11415 ] 13 ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بعض أصحابنا ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ ، عن الحارث الأعور قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) للحسن ابنه (1) في بعض ما سأله عنه : يا بني ، ما السماحة ؟ قال : البذل في العسر واليسر .
[ 11416 ] 14 ـ وفي ( الخصال ) : عن محمد بن علي ما جيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن سنان ، عن محمد بن عبد العزيز (1) ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما بلا الله العباد بشيء أشد عليهم من اخراج الدرهم .
____________
12 ـ معاني الاخبار : 256 | 4 ، واورد نحوه عن الكافي وعيون الاخبار في الحديث 5 من الباب 22 من ابواب النفقات .
(1) في المصدر : مظله .
13 ـ معاني الاخبار : 256 | 1 ، واورده في الحديث 6 من الباب 22 من ابواب النفقات .
(1) في المصدر زيادة : ( عليهما السلام ) .
14 ـ الخصال : 8 | 27 .
(2) في المصدر : عمر بن عبد العزيز .

( 20 )

[ 11417 ] 15 ـ وعن الخليل بن أحمد ، عن محمد بن إبراهيم الديبلي ، عن أبي عبدالله ، عن السفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا حسد إلا في اثنين : رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار ، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار .
[ 11418 ] 16 ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا أراد الله بعبد خيرا بعث إليه ملكا من خزان الجنة فيمسح صدره ويسخي نفسه بالزكاة .
[ 11419 ] 17 ـ قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وصيته : الله الله في الزكاة فإنها تطفئ غضب ربكم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي النفقات (3) .

3 ـ باب تحريم منع الزكاة

[ 11420 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، عن أبي
____________
15 ـ الخصال : 76 | 119 .
16 ـ ثواب الاعمال : 69 | 2 .
17 ـ ثواب الاعمال : 69 ذيل حديث 2 .
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الابواب 3 ـ 8 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 22 من ابواب النفقات .

الباب 3
فيه 29 حديثا


1 ـ الفقيه 2 : 5 | 10 .

( 21 )

عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر (1) ، وسلط عليه شجاعا أقرع يريده وهو يحيد عنه ، فاذا رأى أنه لا يتخلص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم (2) الفجل ، ثم يصير طوقا في عنقه ، وذلك قول الله عزّ وجلّ : ( سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة )(3) وما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه كل ذات ظلف بظلفها ، وتنهشه كل ذات ناب بنابها ، وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاته (4) إلا طوقه الله عزّ وجلّ ريعة (5) أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد ، عن حريز (6).
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن خالد ، عن حماد ، عن حريز ، إلا أنه قال في أوله : يمنع زكاة ماله أو خمسه (7) .
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم (8) .
____________
(1) في نسخة فيهما : قفر ( هامش المخطوط ) . والقرقر : الصحراء ، او مكان المستوي ، ( النهاية 4 : 48 ) .
(2) القضم : الاكل باطراف الاسنان . ( الصحاح ـ قصم ـ 5 : 2013 ) وقد وردت بالصاد والقصم : الكسر . ( الصحاج ـ قصم ـ 5 : 2013 ).
(3) آل عمران 3 : 180 .
(4) في الكافي والمعاني والعقاب والمحاسن : زكاتها ( هامش المخطوط ) .
(5) في نسخة : رقبة ( هامش المخطوط ) . والريعة : اصل الارض . ( لسان العرب ـ ريع ـ 8 : 139 ) ، وقد ورد في هامش المخطوط : الريع : بالكسر والفتح المرتفع من الارض ، والواحدة : بهاء . ( القاموس المحيط ـ الريع ـ 3 : 33 ) .
(6) الكافي 3 : 505 | 19 .
(7) تفسير القمي 2 : 93 .
(8) معاني الاخبار : 335 | 1 .

( 22 )

وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد (9) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله (10) .
[ 11421 ] 2 ـ وبإسناده عن معروف بن خرّبوذ ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن الله تبارك وتعالى قرن الزكاة بالصلاة فقال : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) (1) فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فكأنه لم يقم الصلاة .
ورواه الكليني ، عن علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن علي بن حديد ، عن عثمان بن رشيد ، عن معروف بن خر بوذ مثله إلا أنه حذف لفظ : فكأنه (2) .
[ 11422 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (1) أنه قال (2) ما من عبد منع من زكاة ماله شيئا إلا جعل الله ذلك يوم القيامة ثعبانا من نارمطوقا في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) (3) يعني : ما بخلوا به من الزكاة .
____________
(9) عقاب الاعمال : 279 | 3 .
(10) المحاسن : 87 | 26 .
2 ـ الفقيه 2 : 6 | 11 .
(1) البقرة 2 : 43 .
(2) الكافي 3 : 506 | 23 .
3 ـ الفقيه 2 : 6 | 14 .
(1) علق في هامش المخطوط على قوله ( ابي جعفر ) ما نصه : الكافي والعقاب وفي موضع اخر منه : « ابا عبدالله » .
(2) في الموضع الثاني من الكافي ، وفي عقاب الاعمال : قال سالت ابا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) فقال . . .
(3) ال عمران 3 : 180 .

( 23 )

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمد بن مسلم (4) .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن مهران ، عن ابن مسكان (5) .
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير مثله (6) .
[ 11423 ] 4 ـ وبإسناده عن مسعدة ، عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : ملعون ملعون مال لا يزكى .
[ 11424 ] 5 ـ وبإسناده عن أيوب بن راشد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : مانع الزكاة يطوق بحية قرعاء تأكل من دماغه ، وذلك قول الله عزّ وجلّ ( سيطوقون مابخلوا به يوم القيامة ) (1) .
ورواه الشيخ في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي عن علي بن عقبة ، عن أسباط بن سالم ، عن أيوب بن راشد مثله (2) .
[ 11425 ] 6 ـ وبإسناده عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : ما أدى أحد الزكاة فنقصت من ماله ، ولا منعها أحد فزادت في ماله .
____________
(4) الكافي 3 : 502 | 1 .
(5) الكافي 3 : 504 | 10 .
(6) عقاب الاعمال : 278 | 1 .
4 ـ الفقيه 2 : 6 | 13 ، والكافي 3 : 505 | 13 .
5 ـ الفقيه 2 : 6 | 12 ، والكافي 3 : 505 | 16 .
(1) آل عمران 3 : 180 .
(2) امالي الطوسي 2 : 305 .
6 ـ الفقيه 2 : 7 | 17 ، والكافي 3 : 504 | 6 .

( 24 )

[ 11426 ] 7 ـ وبإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : بينما رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في المسجد ، إذ قال : قم يا فلان ، قم يا فلان ، قم يا فلان (1) ، حتى أخرج خمسة نفر ، اخرجوا من مسجد نا لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن ابن مسكان ـ يرفعه ـ عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) .
وروى الكليني الذي قبله عن حميد بن زياد ، عن الخشاب ، عن ابن بقاح ، عن معاذ بن ثابت ، عن عمروبن جميع .
والذي قبلهما عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أيوب بن راشد مثله .
وحديث مسعدة ، عن علي ابن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن صدقة .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن ابن مسكان مثله (4) .
[ 11427 ] 8 ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن النضر ، عن عمروبن شمر قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : حصنوا أموالكم بالزكاة ،
____________
7 ـ الفقيه 2 : 7 | 20 .
(1) في نسخة زيادة : قم يا فلان ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 3 : 503 | 2 .
(3) التهذيب 4 : 111 | 327 .
(4) المقنعة : 43 .
8 ـ ثواب الاعمال : 70 | 3 .

( 25 )

وداووا مرضاكم بالصدقة ، وما تلف مال في بر ولا بحر إلا بمنع الزكاة .
[ 11428 ] 9 ـ وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا تزال امتي بخير مالم يتخاونوا ، وأدوا الأمانة ، وآتوا الزكاة ، وإذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسنين .
[ 11429 ] 10 ـ وفي ( عيون الأخبار ) و ( الخصال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن السياري ، عن الحرث بن دلهاث (1) ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : إن الله أمر بثلاثة مقرون بها ثلاثة اخرى : أمر بالصلاة والزكاة ، فمن صلى ولم يزك لم تقبل منه صلاته ، وأمر بالشكر له وللوالدين ، فمن لم يشكر والديه لم يشكر الله ، وأمر باتقاء الله وصلة الرحم ، فمن لم يصل رحمه لم يتق الله .
[ 11430 ] 11 ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عمن رواه (1) ـ يرفعه ـ قال : إذا منعت الزكاة ساءت حال الفقير والغني ، قلت : هذا الفقير تسوء حاله لما منع من حقه ، فكيف تسوء حال الغني ؟ قال : الغني المانع للزكاة (2) تسوء حاله في الآخرة .
____________
9 ـ عقاب الاعمال : 300 | 1 .
10 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 258 | 13 ، والخصال : 156 | 196 .
(1) كتب في المخطوط هذه الكلمة « دلهاث » بالثاء المثلثة والباء الموحدة ، وكتب فوقها كلمة « معا » .
11 ـ معاني الاخبار : 260 | 1 .
(1) في نسخة : عن بعض من رواه ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : للزكاة ( هامش المخطوط ) .

( 26 )

[ 11431 ] 12 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : وجدنا في كتاب علي ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إذا منعت الزكاة منعت الأرض بركاتها .
[ 11432 ] 13 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما من ذي زكاة مال نخل أو زرع أو كرم يمنع زكاة ماله إلا قلده الله تربة أرضه ، يطوق بها (1) من سبع أرضين إلى يوم القيامة .
[ 11433 ] 14 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ملعون ملعون مال لا يزكى .
[ 11434 ] 15 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما حبس عبد زكاة فزادت في ماله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 11435 ] 16 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
____________
12 ـ الكافي 3 : 505 | 17 .
13 ـ الكافي 3 : 503 | 4 .
(1) في نسخة : يطوق به ( هامش المخطوط ) .
14 ـ الكافي 3 : 504 | 8 .
15 ـ الكافي 3 : 506 | 20 .
(1) التهذيب 4 : 112 | 329 .
16 ـ الكافي 3 : 504 | 11 .

( 27 )

علي بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من منع الزكاة سأل الرجعة عند الموت ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( رب ارجعون * لعلي أعمل صالحا فيما تركت ) (1) .
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن أبي عبدالله ، عن أبي بصير (2) .
ورواه البرقي ( في المحاسن ) عن أبي بصير ، وترك قوله : ( فيما تركت ) (3) .
____________
(1) المؤمنون 23 : 99 ـ 100 .
(2) عقاب الاعمال : 280 | 5 .
(3) المحاسن : 87 | 27 .