[ 11436] 17ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن بعض أصحابه (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صلاة مكتوبة خير من عشرين حجة ، وحجة خير من بيت مملوء ذهبا ينفقه (2) في بر حتى ينفد ، قال : ثم قال : ولا أفلح من ضيع عشرين بيتا من ذهب بخمسة وعشرين درهما ، فقلت : ما معنى خمسة وعشرين درهما ؟ قال : من منع الزكاة وقفت صلانه حتى يزكي .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) .
ورواه الصدوق مرسلا (4) .
أقول : المراد بالخمسة وعشرين درهما زكاة ألف درهم لما يأتي (5) .
____________
17 ـ الكافي 3 : 504 | 12 .
(1) في نسخة : بعض اصحابنا ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه : يتصدق به ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 4 : 112 | 330 .
(4) الفقيه 2 : 7 | 22 .
(5) يأتي في الباب 3 من ابواب زكاة الذهب الفضة .

( 28 )

[ 11437 ] 18 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن رفاعة بن موسى أنه سمع أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ما فرض الله على هذه الامة شيئا أشد عليهم من الزكاة ، وفيها تهلك عامتهم .
ورواه الشيخ في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الاتي عن علي بن عقبة ، عن أسباط بن سالم (1) ، عن رفاعة بن موسى نحوه (2) .
[ 11438 ] 19 ـ وعن أحمد بن محمد يعني العاصمي عن علي بن الحسن ـ يعني ابن فضال ـ عن علي بن النعمان ، عن إسحاق ـ يعني ابن عمار ـ قال : حدثني من سمع أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا بتضييع الزكاة ، ولا يصاد من الطير إلا ماضيع تسبيحه .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
[ 11439 ] 20 ـ وعن أبي عبدالله العاصمي ، عن علي بن الحسن الميثمي ، عن ، علي بن اسباط عن أسباط بن سالم ، عن أبيه سالم مولى أبان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : مامن طير يصاد إلا بتركه التسبيح ، وما من مال يصاب إلا بترك الزكاة .
[ 11440 ] 21 ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن
____________
18 ـ الكافي 3 : 497 | 3 .
(1) ( عن اسباط بن سالم ) ليس في المصدر .
(2) امالي الطوسي 2 : 304 .
19 ـ الكافي 3 : 505 | 15 .
(1) الفقيه 2 : 7 | 23 .
20 ـ الكافي 3 : 505 | 18 .
21 ـ المحاسن : 294 | 458 .

( 29 )

صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عمن سمع أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا بتضييع الزكاة ، فحصنوا أموالكم بالزكاة ، وداووا مرضاكم بالصدقة ، وادفعوا أبواب البلاء بالاستغفار ، الصاعقة لا تصيب ذاكرا ، وليس يصاد من الطير إلا ما ضيع تسبيحه .
[ 11441 ] 22 ـ وعن بعض أصحابنا ، رفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثمانية لا تقبل منهم صلاة : ـ منهم ـ مانع الزكاة .
[ 11442 ] 23 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال لاصحابه يوما : ملعون كل مال لا يزكى ... الحديث .
[ 11443 ] 24 ـ وعن الحسن بن ظريف (1) عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : داووا مرضاكم بالصدقة ، وادفعوا أبواب البلاء بالدعاء ، وحصنوا أموالكم بالزكاة ، فإنه ما يصاد من الطير إلا بتضييعهم التسبيح .
[ 11444 ] 25 ـ محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : إن الله فرض في أموال الاغنياء أقوات الفقراء ، فما جاع فقير إلا بما منع غني ، والله تعالى سائلهم عن ذلك .
____________
22 ـ المحاسن : 12 | 36 ، واورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 2 من ابواب الوضوء .
23 ـ قرب الاسناد : 33 .
24 ـ قرب الاسناد : 55 .
(1) كذا في المصدر ، لكن في الاصل والمخطوط ( طريف ) بالمهملة .
25 ـ نهج البلاغة 3 : 231 | 328 .

( 30 )

[ 11445 ] 26 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( أماليه ) عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن المفضل بن محمد البيهقي (1) ، عن المجاشعي ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : لما نزلت هذه الاية ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ) (2) قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كل مال يؤدى زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين ، وكل مال لا يؤدى زكاته فهو كنز وإن كان فوق الارض .
[ 11446 ] 27 ـ وبإسناده قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : مانع الزكاة يجر قصبه في النار ، ـ يعني : أمعاءه في النار ـ ويمثل له ماله في النار في صورة شجاع أقرع له رأسان (1) يفر الانسان منه وهو يتبعه حتى يقضمه كما يقضم الفجل ، ويقول : أنا مالك الذي بخلت به
[ 11447 ] 28 ـ وبإسناده عن أبي عبدالله ، عن أبيه أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الدنانير والدرهم وما عمل الناس فيها ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : هي خواتيم الله في أرضه جعلها الله مصلحة (1) لخلقه ، وبها تستقيم شؤونهم ومطالبهم ، فمن أكثر له منها فقام بحق الله فيها وأدى زكاتها ، فذاك الذي طابت وخلصت له ، ومن أكثر له منها فبخل بها ولم يؤد حق الله فيها واتخذ منها الانية ، فذاك الذي حق عليه وعيد الله عزّ وجلّ
____________
26 ـ امالي الطوسي 2 : 133 .
(1) في المصدر : الفضل بن محمد البيهقي .
(2) التوبة 9 : 34 .
27 ـ امالي الطوسي 2 : 133 .
(1) كذا في الاصل والمصدر ، لكن في المخطوط : « زبيتان » وفي الهامش عن نسخة : « زبيبتان » وكتب عن النهاية : الزبيبة نكته سوداء فوق عين الحية .
28 ـ امالي الطوسي 2 : 133 .
(1) في نسخة : مصحة ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .

( 31 )

في كتابه ، يقول الله تعالى : ( يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ماكنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) (2) .
[ 11448 ] 29 ـ وعن أبيه ، عن محمد بن محمد بن النعمان ، عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ياسر الخادم ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : إذا كذبت الولاة حبس المطر ، وإذا جار السلطان هانت الدولة ، وإذا حبست الزكاة ماتت المواشي .
أقول : وقد تقدم مايدل على ذلك(1) ، ويأتي مايدل عليه (2) .

4 ـ باب ثبوت الكفر والارتداد والقتل بمنع الزكاة استحلالا
وجحودا

[ 11449 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إن الزكاة ليس يحمد بها صاحبها ، إنما هو شيء ظاهر ، إنما حقن بها دمه وبها سمي مسلما .
____________
(2) التوبة 9 : 35 .
29 ـ امالي الطوسي 1 : 77 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 7 من ابواب صلاة الاستسقاء ، وفي الباب 1 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الابواب 4 ـ 8 من هذه الابواب ، وفي الحديث 8 من الباب 23 من ابواب جهاد النفس ، وانظر الباب 11 من ابواب المهور في كتاب النكاح ، وفي الباب 27 من ابواب حد السرقة في كتاب الحدود : ان السراق ثلاثة ـ ومنهم : ـ مانع الزكاة .

الباب 4
فيه 9 احاديث

1 ـ الكافي 3 : 499 | 9 ، واورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الابواب .

( 32 )

[ 11450 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى (1) ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن الله عزّ وجلّ فرض للفقراء في أموال الاغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها وهي الزكاة ، بها حقنوا دماءهم ، وبها سموا مسلمين . . . الحديث .
[ 11451 ] 3 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( رب ارجعون * لعلي أعمل صالحا فيما تركت ) (1) .
ورواه (2) الصدوق بإسناده عن أبي بصير (3) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي بصير نحوه (4) .
وروى صدره عن أبيه مرسلا (5) .
[ 11452 ] 4 ـ قال الكليني ، والصدوق : وفي رواية اخرى : ولا تقبل له صلاة .
____________
2 ـ الكافي 3 : 498 | 8 ، واورد صدره في الحديث 10 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : محمد بن عيسى ( هامش المخطوط ) .
3 ـ الكافي 3 : 503 | 3 ، والتهذيب 4 : 111 | 325 .
(1) المؤمنون 23 : 99 ـ 100 .
(2) رواه الصدوق مرتين ، وزاد في احديهما بعد لفظ مسلم : وسأل الرجعة عند الموت . « منه قده » ، الفقيه 2 : 7 | 21 .
(3) الفقيه 2 : 7 | 18 .
(4) المحاسن 87 | ذيل حديث 27 .
(5) المحاسن : 88 | 29 .
4 ـ الكافي 3 : 503 | ذيل حديث 3 ، والفقيه 2 : 7 | 19 .

( 33 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا ، مع الزيادة (2) .
[ 11453 ] 5 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عمن ذكره ، عن حفص بن عمر ، عن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي بصير (1) .
ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبي بصير مثله (2) .
[ 11454 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : دمان في الاسلام حلال من الله عز وجل لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث الله قائمنا أهل البيت ، فإذا بعث الله عز وجل قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله تعالى ذكره : الزاني المحصن يرجمه ، ومانع الزكاة يضرب عنقه .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مالك بن عطية ، عن أبان بن تغلب مثله ، إلا أنه قال : حكم فيهما بحكم الله لا يريد عليهما بينة (1) .
____________
(1) التهذيب 4 : 111 | 326 .
(2) المقنعة : 43 .
5 ـ الكافي 3 : 505 | 14 .
(1) المحاسن : 87 | 28 .
(2) عقاب الاعمال : 281 | 7 .
6 ـ الفقيه 2 : 6 | 16 .
(1) الكافي 3 : 503 | 5 .

( 34 )

ورواه أيضا عنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن مالك بن عطية نحوه (2) .
ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن علي ما جيلويه عن عمه ، عن محمد بن علي الكوفي مثله (3) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) نحوه (4) .
[ 11455 ] 7 ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ، كفر بالله العظيم من هذه الامة عشرة : ـ وعد منهم ـ مانع الزكاة ، ثم قال : يا علي ، ثمانية لا يقبل الله منهم الصلاة : ـ وعد منهم ـ مانع الزكاة ، ثم قال : ياعلي ، من منع قيراطا من زكاة ماله فليس بمؤمن ولا بمسلم ولا كرامة ، يا علي ، تارك الزكاة يسأل الله الرجعة إلى الدنيا وذلك قوله عزّ وجلّ : ( حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون ) (1) الآية .
[ 11456 ] 8 ـ وفي ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا قال : من منع قيراطا من الزكاة فماهو بمؤمن ولا مسلم .
قال : وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ماضاع مال في بر أو بحر إلا
____________
(2) الكافي 3 : 503 | ذيل حديث 5 .
(3) عقاب الاعمال : 280 | 6
(4) المحاسن : 87 | 28 .
7 ـ الفقيه 4 : 257 | 821 و 258 و 266 | 824 ، واورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 7 من ابواب وجوب الحج ، واخرى في الحديث 4 من الباب 2 من ابواب الوضوء .
(1) المؤمنون 23 : 99 .
8 ـ عقاب الاعمال : 281 | 8 .

( 35 )

بمنع الزكاة .
قال : وقال : إذا قام القائم أخذ مانع الزكاة فضرب عنقه .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه مثله (1) .
[ 11457 ] 9 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من منع قيراطا من الزكاة فليس (1) بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات (2) .

5 ـ باب تحريم البخل والشح بالزكاة ونحوها

[ 11458 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون ابن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سمع رجلا يقول : إن الشحيح أعذر من الظالم ، فقال له : كذبت ، إن الظالم قد يتوب ويستغفر ويرد الظلامة على أهلها ، والشحيح إذا شح منع الزكاة ، والصدقة ، وصلة الرحم ، وقرى الضيف ، والنفقة في سبيل الله ، وأبواب البر ، وحرام على الجنة أن يدخلها شحيح .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم مثله (2) .
____________
(1) المحاسن : 88 | 29 .
9 ـ تفسير القمي 2 : 88 .
(1) في المصدر زيادة : هو .
(2) تقدم في البابين 1 و 2 من ابواب مقدمة العبادات .

الباب 5
فيه 21 حديثا


1 ـ الكافي 4 : 44 | 1 .
(1) الفقيه 2 : 35 | 145 .
(2) قرب الإسناد : 35 .

( 36 )

[ 11459 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي الجهم عن موسى بن بكر ، عن أحمد بن سلمه (1) ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : البخيل من بخل بما افترض الله عليه .
ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن أبي الجهم مثله (2) .
[ 11460 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس بالبخيل الذي يؤدي الزكاة المفروضة في ماله ، ويعطي النائبة (1) في قومه .
[ 11461 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن المفضل بن صالح عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس بالبخيل من أدى الزكاة المفروضة من ماله ، وأعطى النائبة (1) في قومه ، إنما البخيل حق البخيل من لم يؤد الزكاة المفروضة من ماله ، ولم يعط النائبة (2) في قومه وهو يبذر فيما سوى ذلك .
ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن جابر مثله (3) .
____________
2 ـ الكافي 4 : 45 | 4 .
(1) كذا في الاصل وهامش المخطوط ، لكن في متن المخطوط : ( سليمان ) بدل سلمة .
(2) معاني الاخبار : 246 | 7 .
3 ـ الكافي 4 : 45 | 6 .
(1) في المصدر : البائنة .
4 ـ الكافي 4 : 46 | 8 .
(1 و 2) في المصدر والمعاني : البائنة .
(3) معاني الاخبار : 245 | 4 .

( 37 )

محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وذكر مثله (4) .
[ 11462 ] 5 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ) (1) قال : هو الرجل يدع ماله لا ينفقه في طاعة الله عزّ وجلّ بخلا ، ثم يموت فيدعه لمن يعمل فيه بطاعة الله أو بمعصية الله فإن عمل فيه بطاعة الله رآه في ميزان غيره فرآه حسرة وقد كان المال له ، وإن كان عمل به في معصية (2) الله قواه بذلك المال حتى عمل به في معصية الله عزّ وجلّ .
[ 11463 ] 6 ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ما محق الاسلام (1) محق الشح شيء ، ثم قال : إن لهذا الشح دبيبا كدبيب النمل ، وشعبا كشعب الشرك .
ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 11464 ] 7 ـ قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا لم يكن لله عزّ وجلّ في العبد حاجة ابتلاه بالبخل .
____________
(4) الفقيه 2 : 34 | 141 .
5 ـ الفقيه 2 : 34 | 140 .
(1) البقرة 2 | 167 .
(2) في المصدر : عمل فيه بمعصية .
6 ـ الفقيه 2 : 35 | 143 ، واورده عن الكافي و الخصال في الحديث 3 من الباب 24 من ابواب النفقات .
(1) في الخصال : الايمان ( هامش المخطوط ) .
(2) الخصال : 26 | 93 .
7 ـ الفقيه 2 : 35 | 144 ، واورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 24 من ابواب النفقات .

( 38 )

[ 11465 ] 8 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : المنجيات : إطعام الطعام ، وإفشاء السلام ، والصلاة بالليل والناس نيام .
[ 11466 ] 9 ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن أبيه ، عن البرقي ، رفعه عن سعد بن طريف ، عن الاصبغ ، عن الحارث الاعور قال : فيما سأل علي ابنه الحسن أنه قال له : ما الشح ؟ قال : أن ترى ما في يديك شرفا ، وما أنفقت تلفا .
[ 11467 ] 10 ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن الفضيل بن عياض قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : الشحيح أشد من البخيل ، إن البخيل يبخل بما في يديه ، وإن الشحيح يشح بما في أيدى الناس وعلى ما في يديه حتى لا يرى بأيدي الناس شيئا إلا تمنى أن يكون له بالحل (1) والحرام ، ولا يشبع (2) ولا يقنع بما رزقه الله تعالى .
ورواه في ( الفقيه ) بإسناده عن الفضل بن أبي قرة السمندي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (3) .
[ 11468 ] 11 ـ وعن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الاعلى الارجاني ، عن عبد الاعلى بن أعين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن البخيل من كسب مالا من غير حله ، وأنفقه في غير حقه .
____________
8 ـ الفقيه 2 : 35 | 146 .
9 ـ معاني الاخبار : 245 | 3 .
10 ـ معاني الاخبار : 245 | 1 .
(1) كذا في المصدر ، وهو ظاهر الاصل ، ولعله : ( الحيلة ) وفي المخطوط : بالحيل .
(2) « ولا يشبع » : ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 2 : 34 | 142 .
11 ـ معاني الاخبار : 245 | 2 .

( 39 )

[ 11469 ] 12 ـ وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إنما الشحيح من منع حق الله ، وأنفق في غير حق الله .
[ 11470 ] 13 ـ وفي ( العلل ) وفي ( معاني الاخبار ) وفي ( الامالي ) عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانة ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن جعفر بن سلمة ، عن إبراهيم بن محمد ، عن علي بن المعلى الاسدي قال : انبئت عن الصادق جعفر بن محمد ( عليه السلام ) أنه قال : إن لله بقاعا تسمى المنتقمة ، فإذا أعطى الله عبدا مالا لم يخرج حق الله منه سلط الله عليه بقعة من تلك البقاع ، فأتلف ذلك المال فيها ثم مات وتركها .
ورواه في ( الفقية ) مرسلا (1) .
ورواه الكليني كما مر في المساكن (2) .
[ 11471 ] 14 ـ وفي ( الخصال ) عن الخليل بن أحمد ، عن ابن صاعدة (1) ، عن العباس بن محمد ، عن عون بن عمارة العقري (2) ، عن جعفر ابن سليمان ، عن مالك بن دينار ، عن عبدالله بن غالب ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : خصلتان لا تجتمعان في
____________
12 ـ معاني الاخبار : 246 | 6 .
13 ـ لم نجده في علل الشرائع المطبوع ، ومعاني الاخبار : 235 | 1 ، وامالي الصدوق : 38 | 8 .
(1) الفقيه 4 : 299 | 904 .
(2) مر في الحديث 3 من الباب 8 من ابواب احكام المساكن .
14 ـ الخصال : 75 | 117 .
(1) في المصدر : ابن صاعد .
(2) في المصدر : عون بن عمارة العنزي .

( 40 )

مسلم : البخل ، وسوء الخلق .
[ 11472 ] 15 ـ وعنه ، عن ابن صاعدة (1) ، عن إسحاق بن شاهين ، عن خالد بن عبدالله ، عن يوسف بن موسى ، عن حريز بن سهل (2) ، عن صفوان ، عن أبي يزيد ، عن القعقاع ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا يجتمع الشح والايمان في قلب عبد أبدا .
[ 11473 ] 16 ـ وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن الجازي (1) ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : لا يؤمن رجل فيه الشح والحسد ، والجبن ولا يكون المؤمن جبانا ولا حريصا ولا شحيحا .
ورواه في كتاب ( صفات الشيعة ) عن أبيه ، عن سعد ، ( عن أحمد ابن محمد ، عن الجازي ) (2) مثله (3) .
[ 11474 ] 17 ـ وعنه ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن ثوير بن أبي فاختة ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ثلاث درجات ،
____________
15 ـ الخصال : 75 | 18 .
(1) في المصدر : ابن صاعد .
(2) في المصدر : جرير ، عن سهيل .
16 ـ الخصال : 82 | 8 .
(1) في المصدر : الحارثي .
(2) في صفات الشيعة : عن الحارثي بدل ما بين القوسين .
(3) صفات الشيعة : 37 | 59 .
17 ـ الخصال : 83 | 10 ، واورد قطعة منه عن المحاسن ومعاني الاخبار في الحديث 13 من الباب 23 من ابواب مقدمة العبادات .

( 41 )

وثلاث كفارات ، وثلاث موبقات ، وثلاث منجيات ، فأما الدرجات فافشاء السلام ، وإطعام الطعام ، والصلاة بالليل والناس نيام ، والكفارات : إسباغ الوضوء في السبرات ، والمشي بالليل والنهار إلى الصلوات ، والمحافظة على الجماعات ، وأما الثلاث الموبقات : فشح مطاع ، وهوى متبع ، واعجاب المرء بنفسه ، وأما المنجيات : فخوف الله في السر والعلانية ، والقصد في الغني والفقر ، وكلمة العدل في الرضا والسخط .
ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن محمد بن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن الثمالي ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، واقتصر على المنجيات والمهلكات (1) .
[ 11475 ] 18 ـ وعن الخليل بن أحمد ، عن ابن صاعدة (1) ، عن يوسف بن موسى وأحمد ابن منصور ، عن أحمد بن يونس ، عن أيوب بن عتبة ، عن الفضل العبدي ، عن قتادة ، عن أنس ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ثلاث مهلكات ، وثلاث منجيات ، فالمنجيات : خشية الله في السر والعلانية ، والقصد في الغنى والفقر ، والعدل في الرضا والغضب ، والثلاث المهلكات : شح مطاع ، وهوى متبع ، وإعجاب المرء بنفسه .
[ 11476 ] 19 ـ قال : ـ وفي حديث آخر عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال ـ : الشح المطاع سوء الظن بالله .
____________
(1) الزهد : 68 | 180 .
18 ـ الخصال : 84 | 11 .
(1) في المصدر : ابن صاعد .
19 ـ الخصال : 84 | ذيل حديث 11 .

( 42 )

[ 11477 ] 20 ـ وعنه ، عن ابن صاعدة (1) ، عن الحسن بن عرفة ، عن عمر بن عبد الرحمن الابار ، عن ( محمد بن حجاز ، عن بكير المزني ، عن ابن عمر ) (2) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : إياكم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح ، أمرهم بالكذب فكذبوا وأمرهم بالظلم فظلموا ، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا .
[ 11478 ] 21 ـ وعنه ، عن أبي العباس السراج ، عن قتيبة ، عن بكر ابن عجلان ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إياكم والفحش ، فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش ، وإياكم والظلم فإن الظلم عند الله هو الظلمات يوم القيامة ، وإياكم والشح فإنه دعا الذين من قبلكم حتى سفكوا دماءهم ، ودعاهم حتى قطعوا أرحامهم ، ودعاهم حتى انتهكوا واستحلوا محارمهم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
20 ـ الخصال : 175 | 234 .
(1) في المصدر : ابن صاعد .
(2) في المصدر : محمد بن جُحادة ، عن بكير بن عبدالله المدني ، عن عبدالله بن عمرو
21 ـ الخصال : 176 | 235 .
(1) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الاحاديث 12 و 15 و 21 من الباب 23 من ابواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث 5 من الباب 2 وفي الحديث 28 من الباب 3 من هذه الابواب .
(2) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب 6 من هذه الابواب ، وفي الباب 24 من ابواب النفقات .

( 43 )

6 ـ باب تحريم منع كل حق واجب في المال

[ 11479 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : ما من رجل يمنع درهما في حقه إلا أنفق اثنين في غير حقه ، وما من رجل يمنع (1) حقا في (2) ماله إلا طوقه الله به حية من نار يوم القيامة .
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن عبيد بن زرارة مثله (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4) .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا (5) .
[ 11480 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من منع حقا لله عزّ وجلّ أنفق في باطل مثليه .
[ 11481 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ـ في حديث ـ أنه سمع الرضا ( عليه السلام ) يقول : إن صاحب النعمة على خطر ، إنه يجب عليه حقوق الله فيها والله
____________

الباب 6
فيه 7 احاديث


1 ـ الفقيه 2 : 6 | 15 ، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب من ابواب المستحقين للزكاة .
(1) في التهذيب : منع ( هامش المخطوط ) .
(2) في الكافي : من ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 3 : 504 | 7 ، 546 | 2 .
(4) التهذيب 4 : 102 | 290 ، 112 | 328 .
(5) المقنعة : 43 .
2 ـ الكافي 3 : 506 | 21 .
3 ـ الكافي 3 : 502 | 19 .

( 44 )

إنه لتكون على النعم من الله عزّ وجلّ فما أزال منها على وجل ـ وحرك يده ـ حتى أخرج من الحقوق التي تجب لله عليّ فيها .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (1) .
[ 11482 ] 4 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن أيوب بن نوح ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن الله تبارك وتعالى يبعث يوم القيامة ناسا من قبورهم مشدودة أيديهم إلى أعناقهم لا يستطيعون أن يتناولوا بها قيس (1) أنملة ، معهم ملائكة يعيرونهم تعييرا شديدا ، يقولون : هؤلاء الذين منعوا خيرا قليلا من خير كثير ، هؤلاء الذين أعطاهم الله فمنعوا حق الله في أموالهم .
محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أيوب بن نوح مثله (2) .
[ 11483 ] 5 ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد بن مروان ، عن أبي وكيع ، عن إسحاق بن الحارث (1) ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم وهما مهلكاكم .
____________
(1) قرب الإسناد : 172 .
4 ـ الكافي 3 : 506 | 22 .
(1) في الاصل ( قبس ) والقيس : القدر . ( الصحاح ـ قيس ـ 3 : 968 ) .
(2) عقاب الاعمال : 279 | 2 .
5 ـ الخصال : 43 | 37 .
(1) في المصدر : ابي اسحاق ، عن الحارث .

( 45 )

[ 11484 ] 6 ـ وعن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ابن يحيى بن عمران ـ رفع الحديث ـ قال : الذهب والفضة حجران ممسوخان ، فمن أحبهما كان معهما .
قال الصدوق : يعني من أحبهما حبا يمنع حق الله منهما .
[ 11485 ] 7 ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يقول إبليس : ما أعياني في ابن آدم فلن يعييني منه واحدة من ثلاث : أخذ ماله (1) من غير حله ، أو من منعه من حقه ، أو وضعه في غير وجهه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

7 ـ باب الحقوق في المال سوى الزكاة ،
وجملة من أحكامها

[ 11486 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد ابن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن عامر ابن جذاعة قال : جاء رجل إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال له : يا أبا عبدالله ، قرض إلى ميسرة ، فقال له أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إلى غلة تدرك ؟ فقال الرجل : لا والله ، قال : فإلى تجارة تؤوب ؟ قال : لا والله ، قال : فإلى عقدة تباع ؟ فقال : لا والله ، فقال أبو عبدالله ( عليه
____________
6 ـ الخصال : 43 | 38 .
7 ـ الخصال : 132 | 141 .
(1) في المصدر : مال .
(2) تقدم في الابواب السابقة من هذه الابواب .
(3) يأتي ما يدل عليه بعمومه في البابين 7 و 8 الاتيين من هذه الابواب .

الباب 7
فيه 17 حديثا


1 ـ الكافي 3 : 501 | 14 .

( 46 )

السلام ) : فأنت ممن جعل الله له في أموالنا حقا ثم ، دعا بكيس فيه دراهم فأدخل يده فيه فناوله منه قبضة ، ثم قال له : اتق الله ولا تسرف ولاتقتر ، ولكن بين ذلك قواما إن التبذير من الاسراف ، قال الله عزّ وجلّ : ( ولا تبذر تبذيرا ) (1) .
وبالإسناد عن الحسن بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثل ذلك (2) .
[ 11487 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى (1) ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال ـ في حديث ـ : ولكن الله عزّ وجلّ فرض في أموال الاغنياء حقوقا غير الزكاة ، فقال عزّ وجلّ : ( والذين في أموالهم حق معلوم * للسائل ) (2) فالحق المعلوم غير الزكاة ، وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله ، فيؤدي الذي فرض على نفسه إن شاء في كل يوم وإن شاء في كل جمعة وإن شاء في كل شهر ، وقد قال الله عزّ وجلّ أيضا : ( اقرضوا الله قرضا حسنا ) (3) وهذا غير الزكاة وقد قال الله عزّ وجلّ أيضا : « ينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية » (4) والماعون أيضا وهو القرض يقرضه ، والمتاع يعيره ، والمعروف يصنعه ، ومما فرض الله عزّ وجلّ أيضا في المال من غير الزكاة قوله عز
____________
(1) الاسراء 17 : 26 .
(2) الكافي 3 : 501 | ذيل حديث 14 .
2 ـ الكافي 3 : 498 | 8 ، واورد صدر في الحديث 10 من الباب 1 ، وفي الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : محمد بن عيسى ( هامش المخطوط ) .
(2) المعارج 70 : 24 ـ 25 .
(3) المزمل 73 : 20 .
(4) ابراهيم 14 : 31 .

( 47 )

وجل ( والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ) (5) ومن أدى ما فرض الله عليه فقد قضى ما عليه ، وأدى شكر ما أنعم الله عليه في ماله إذا هو حمده على ما أنعم الله عليه فيه مما فضله به من السعة على غيره ، ولما وفقه لأداء ما فرض الله عزّ وجلّ عليه وأعانه عليه .
____________
(5) الرعد 13 : 21 .