فإنه يقبل منه الحقة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت
صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنه يقبل منه ابنة
مخاض ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض
وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فانه يقبل منه ابنة لبون ويعطيه
المصدق شاتين او عشرين درهما ، ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها
وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس معه شيء . . . الحديث

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(4) .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمد بن عيسى ،
عن محمد بن مهران ، عن عبدالله بن زمعة
(5) نحوه
(6) .

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود
(7) .
14 ـ باب ما يستحب للمصدق والعامل استعماله من
الاداب ، وأن الخيار للمالك والقول قوله
[ 11678 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبدالله
( عليه السلام ) يقول : بعث امير المؤمنين ( عليه السلام ) مصدقا من الكوفة
إلى باديتها ، فقال له : يا عبدالله ، انطلق وعليك بتقوى الله وحده لا شريك
له ، ولا تؤثر
(1) دنياك على آخرتك ، وكن حافظا لما ائتمنتك عليه ، راعيا
____________
(4) التهذيب 4 : 95 | 273 .
(5) في المصدر : عبدالله بن زرعة ، عن ابيه ، عن جده . . . .
(6) المقنعة : 41 .
(7) تقدم في الحديثين 2 و 3 من الباب 2 من هذه الابواب .
الباب 14
فيه 7 احاديث
1 ـ الكافي 3 : 536 | 1 ، والتهذيب 4 : 96 | 274 .

(1) في المصدر : ولا تؤثرن .
( 130 )
لحق الله فيه ، حتى تأتي نادي بني فلان ، فإذا قدمت فانزل بمائهم
(2) من غير
أن تخالط أبياتهم ، ثم امض إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم فتسلم
عليهم ، ثم قل لهم : يا عباد الله ، أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق
الله في أموالكم ، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه
(3) إلى وليه ، فإن قال
لك قائل : لا ، فلا تراجعه ، وإن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن
تخيفه أو تعده إلا خيرا ، فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا باذنه فان أكثره له ،
فقل : يا عبدالله ، أتأذن لي في دخول مالك ؟ فإن أذن لك فلا تدخله دخول
متسلط عليه فيه ولا عنف به ، فاصدع
(4) المال صدعين ثم خيره أي الصدعين
شاء ، فأيهما اختار فلا تعرض له ، ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيهما
اختار فلا تعرض له ، ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله في
(5)
ماله ، فاذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه ، وإن استقالك فأقله ثم اخلطهما
واصنع مثل الذي صنعت أولا حتى تأخذ حق الله في ماله ، فاذا قبضته
فلا توكل به إلا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا غير معنف بشيء
(6) منها ، ثم احدر كل
ما اجتمع عندك من كل ناد الينا نصيره حيث أمر الله عزّ وجلّ ، فاذا انحدر بها
رسولك فأوعز اليه أن لا يحول بين ناقة وبين فصيلها ، ولا يفرق بينهما ، ولا
يمصرن لبنها فيضر ذلك بفصيلها ، ولا يجهدنها
(7) ركوبا ، وليعدل بينهن في
ذلك ، وليوردهن كل ماء يمربه ، ولا يعدل بهن عن نبت الارض إلى جواد
الطرق
(8) في الساعة التي فيها تريح وتغبق
(9) ، وليرفق بهن جهده حتى
____________
(2) في نسخة : بفنائهم ( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة : فتؤدون ( هامش المخطوط ) . وكذك المصدر .
(4) في نسخة : واصدع ( هامش المخطوط ) .
(5) في نسخة : من ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(6) في المصدر : لشيء .
(7) في المصدر : ولا يجهد بها .
(8) في نسخة : الطريق ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(9) تغبق : من الغبوق ، وهو الشرب في العشي ( الصحاح ـ غبق ـ 4 : 1535 ) .
( 131 )
تأتينا
(10) باذن الله سبحانه سحاحا سمانا غير متعبات ولا مجهدات
فنُقسمهن
(11) باذن الله على كتاب الله وسنة نبيه على اولياء الله ، فان ذلك
أعظم لأجرك ، وأقرب لرشدك ، ينظر الله إليها وإليك ، وآل
(12) جهدك
ونصيحتك لمن بعثك وبعثت في حاجته ، فان رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) قال : ما ينظر الله إلى ولي له يجهد نفسه بالطاعة والنصيحة له ولامامه
إلا كان معنا في الرفيق الأعلى . . الحديث .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن حماد ، عن حريز نحوه
(13) .
[ 11679 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل : أيجمع الناس
المصدق أم يأتيهم على مناهلهم ؟ قال : لا بل يأتيهم على مناهلهم
فيصدقهم .
[ 11680 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن
الحجاج ، عن محمد بن خالد ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
الصدقة ؟ فقال : إن ذلك لا يقبل منك ، فقال : إني أحمل ذلك في مالي ،
فقال له أبو عبدالله ( عليه السلام ) : مر مصدقك أن لا يحشر من ماء إلى
ماء ، ولا يجمع بين المتفرق ، ولا يفرق بين المجتمع ، وإذا دخل المال
فليقسم الغنم نصفين ثم يخير صاحبها أي القسمين شاء ، فاذا اختار فليدفعه
إليه فان تتبعت نفس صاحب الغنم من النصف الاخر منها شاة أو شاتين أو
____________
(10) في المصدر : يأتينا .
(11) في نسخة : فيقسمن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(12) آل : اجتهد . ( لسان العرب ـ الا ـ 14 : 40 ) .
(13) المقنعة : 42 .
2 ـ الكافي 3 : 538 | 2 .
3 ـ الكافي 3 : 538 | 5 ، والتهذيب 4 : 98 | 276 ، واورد قطعة منه في الحديث 2 من
الباب 11 من هذه الابواب .
( 132 )
ثلاثا فليدفعها إليه ، ثم ليأخذ صدقته ، فاذا أخرجها فليقسمها فيمن يريد
(1) ،
فاذا قامت على ثمن فان أرادها صاحبها فهو أحق بها ، وإن لم يردها فليبعها .
[ 11681 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم
السلام ) أنه قال : لا تباع الصدقة حتى تعقل .

ورواه الصدوق مرسلا
(1) .
[ 11682 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما
السلام ) قال : كان علي صلوات الله عليه إذا بعث مصدقه قال له : اذا أتيت
على رب المال فقل : تصدق رحمك الله مما أعطاك الله ، فان ولى عنك فلا
تراجعه .
[ 11683 ] 6 ـ وعنهم عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن أحمد
ابن معمر قال : أخبرني أبوالحسن العرني ، عن إسماعيل بن إبراهيم بن
مهاجر
(1) ، عن رجل من ثقيف قال : استعملني علي بن أبي طالب ( عليه
السلام ) على بانقيا
(2) وسواد من سواد الكوفة ، فقال لي والناس حضور :
انظر خراجك فجد فيه ، ولا تترك منه درهما ، فإذا أردت أن تتوجه إلى عملك
فمر بي ، قال : فأتيته فقال لي : إن الذي سمعته مني خدعة ، إياك أن
____________
(1) في نسخة : فليقمها فيمن يريد ( هامش المخطوط ) .
4 ـ الكافي 3 : 538 | 3 .
(1) الفقيه 2 : 13 | 35 .
5 ـ الكافي 3 : 538 | 4 .
6 ـ الكافي 3 : 540 | 8 .
(1) في نسخة : اسماعيل بن ابراهيم ، عن مهاجر ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر ،
وما في المتن موافق لما ورد في الوافي 2 : 22 كتاب الزكاة .
(2) بانقيا : مكان قرب الكوفة . ( معجم البلدان 1 : 331 ) .
( 133 )
تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج ، أو تبيع دابة عمل في
درهم ، فانما
(3) امرنا أن نأخذ منهم
(4) العفو .

ورواه الصدوق مرسلا
(5) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(6) وكذا كل ما قبله ، إلا
حديث محمد بن مسلم وحديثي غياث .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسماعيل بن مهاجر مثله
(7) .
[ 11684 ] 7 ـ محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وصية كان يكتبها لمن يستعمله على
الصدقات : انطلق على تقوى الله وحده لا شريك له ، ولا تروعن مسلما ،
ولا تجتازن عليه كارها ، ولا تأخذن منه أكثر من حق الله في ماله ، فإذا قدمت
على الحي فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم ، ثم امض إليهم بالسكينة
والوقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم ، ولا تخدج التحية لهم ، ثم تقول :
عباد الله ، أرسلني إليكم ولي الله وخليفته لآخذ منكم حق الله في أموالكم ،
فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه ؟ فإن قال قائل : لا ، فلا
تراجعه ، وإن أنعم لك منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو ترعده
(1) أو
تعسفه أو ترهقه ، فخذ ما أتاك
(2) من ذهب أو فضة ، فإن كانت له ماشية أو
____________
(3) في نسخة : فانا ( هامش المخطوط ) .
(4) في الفقيه : منه ( هامش المخطوط ) .
(5) الفقيه 2 : 13 | 34 .
(6) التهذيب 4 : 98 | 275 .
(7) المقنعة : 42 .
7 ـ نهج البلاغة 3 : 27 .
(1) في المصدر : وتوعده .
(2) في المصدر : ما اعطاك .
( 134 )
إبل فلا تدخلها إلا باذنه فان أكثرها له ، فاذا أتيتها فلا تدخلها
(3) دخول متسلط
عليه ولاعنيف به ، ولا تنفرن بهيمة ولا تفزعنها ، ولا تسوءن صاحبها فيها ،
واصدع المال صدعين ثم خيره ، فان
(4) اختار فلا تعرضن لما اختار ، ( ثم
اصدع الباقي صدعين ثم خيره ، فاذا اختار فلا تعرضن لما اختار )
(5) ، ولا
(6)
تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله في ماله فاقبض حق الله منه ، فان
استقالك فأقله ، ثم اخلطهما ثم اصنع مثل الذي صنعت أولا حتى تأخذ حق
الله في ماله ، ولا تأخذن عودا
(7) ولا هرمة ولا مكسورة ولا مهلوسة
(8) ولا
ذات عوار ، ولا تأمنن عليها إلا من تثق بدينه ، رافقا بمال المسلمين حتى
يوصله إلى وليهم فيقسمه بينهم ، ولا توكل بها إلا ناصحا شفيقا وأمينا حفيظا
غير معنف ولا مجحف ولا ملغب ولا متعب ، ثم احدر إلينا ما اجتمع عندك
نصيره حيث أمر الله به ، فاذا أخذها أمينك فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة
وبين فصيلها ، ولا يمصر
(9) لبنها فيضر ذلك بولدها ، ولا يجهدنها ركوبا ،
وليعدل بين صواحباتها في ذلك وبينها ، وليرفه على اللاغب
(10) ، وليستأن
بالنقب
(11) والظالع ، وليوردها ما تمر به من الغدر
(12) ، ولا يعدل بها عن
نبت الارض الى جواد الطرق ، وليروحها في الساعات ، وليمهلها عند
____________
(3) في المصدر : فلا تدخل عليها .
(4) في المصدر : فاذا .
(5) ليس في المصدر .
(6) في المصدر : فلا .
(7) العود : المسن من الابل . ( الصحاح ـ عود ـ 2 : 514 ) .
(8) في نسخة : ضعيفة ( هامش المخطوط ) .
(9) المصر : حلب كل ما في الضرع . ( الصحاح ـ مصر ـ 2 : 817 ) .
(10) اللغوب : التعب والاعياء . ( مجمع البحرين ـ لغب ـ 2 : 167 ) .
(11) النقب : البعير الذي انخرق خفه . ( مجمع البحرين ـ نقب ـ 2 : 176 ) .
(12) الغدر : جمع غدير ، وهو بقايا ماء المطر في منخفضات الارض . ( الصحاح ـ غدر ـ
2 : 766 ) .
( 135 )
النطاف
(13) وبالأعشاب
(14) حتى تأتينا بها باذن الله بدنا منقيات
(15) غير
متعبات ولا مجهودات ، لنقسمها على كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه
وآله ) ، فإن ذلك أعظم لاجرك وأقرب لرشدك ، إن شاء الله .
____________
(13) النطاف : جمع نطفة ، وهي الماء الصافي قل او كثر . ( الصحاح ـ نطف ـ 4 :
1434 ) .
(14) في المصدر : والاعشاب .
(15) منقيات : سمينات . ( الصحاح ـ نقي ـ 6 : 2515 ) .
وتقدم ما يدل على جواز اخذ البدل في الباب 13 من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل على
ان القول قول المالك في الباب 15 من ابواب ما تجب فيه الزكاة .
( 136 )
( 137 )
أبواب زكاة الذهب والفضة
1 ـ باب تقدير النصب في الذهب وما يجب
في كل واحد منها
[ 11685 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن
الذهب والفضة ، ما أقل ما تكون فيه الزكاة ؟ قال : مائتا درهم وعدلها من
الذهب .
[ 11686 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن
مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الذهب ، كم فيه من
الزكاة ؟ قال : إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) .

أقول : المراد بهذا وما قبله أن أقل ما يجب فيه الزكاة من الذهب
عشرون مثقالا ، فان قيمتها في ذلك الوقت كانت مائتي درهم ، كل دينار
____________
ابواب زكاة الذهب والفضة
الباب 1
فيه 15 حديثا
1 ـ الكافي 3 : 516 | 7 ، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 3 : 516 | 5 .

(1) التهذيب 4 : 10 | 28 ، والاستبصار 2 : 13 | 38 .
( 138 )
بعشرة دراهم ذكره الشيخ وغيره
(2) .
[ 11687 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن يسار
(1) ، عن أبي الحسن ( عليه
السلام ) ـ في حديث ـ قال : في الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار ، فان نقص
(2) فلا زكاة فيه
(3) .
[ 11688 ] 4 ـ وعنه عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ومن الذهب من كل
عشرين دينارا نصف دينار ، وإن نقص فليس عليك شيء .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1) .
[ 11689 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، وعدة من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي
عبدالله ( عليهما السلام ) قالا : ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب
شيء ، فاذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فاذا
أكملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى
هذا الحساب كلما زاد أربعة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1) .
____________
(2) راجع المنتقى 1 : 492 ، وجواهر الكلام 15 : 170 .
3 ـ الكافي 3 : 516 | 6 ، واورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : الحسين بن بشار ( هامش الخطوط ) وكذلك المصدر .
(2) في المصدر : نقصت .
(3) في نسخة : فيها ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
4 ـ الكافي 3 : 515 | 1 ، واورد صدره في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 4 : 12 | 31 .
5 ـ الكافي 3 : 515 | 3 .
(1) التهذيب 4 : 6 | 13 .
( 139 )

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله
(2) .
[ 11690 ] 6 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر ، عن أبي عيينة
(1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اذا جازت
الزكاة العشرين دينارا ففي كل أربعة دنانير عُشر دينار .
[ 11691 ] 7 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ،
عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : قلت له :
تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا ، أعليها في الزكاة شيء ؟ فقال : إذا
اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة ، لأن عين المال
الدراهم ، وكل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى
الدراهم في الزكاة والديات .

أقول : تقدم وجهه
(1) ، والمراد أن كل واحد من النقدين بلغ المائتين ،
لما تقدم
(2) ويأتي
(3) .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(4) .
[ 11692 ] 8 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن سندي بن
محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله
____________
(2) الاستبصار 2 : 12 | 35 .
6 ـ الكافي 3 : 516 | 4 .
(1) في المصدر : ابن عيينة .
7 ـ الكافي 3 : 516 | 8 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب .
(2) تقدم في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
(3) يأتي في الحديث 12 من هذا الباب ، وفي الباب 2 من هذه الابواب .
(4) التهذيب 4 : 93 | 269 ، والاستبصار 2 : 39 | 121 .
8 ـ التهذيب 4 : 6 | 14 ، والاستبصار 2 : 12 | 36 .
( 140 )
( عليه السلام ) قال : في عشرين دينارا نصف دينار .
[ 11693 ] 9 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن زياد ، عن عمر
بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في الذهب إذا
بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار ، وليس فيما دون العشرين شيء . . .
الحديث .
[ 11694 ] 10 ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن القاسم بن عروة ، عن
عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ
قال : ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا ، فاذا بلغ عشرين مثقالا
ففيه نصف مثقال ، ثم على حساب ذلك إذا زاد المال في كل أربعين دينارا
دينار .
[ 11695 ] 11 ـ وعنه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ،
عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، أنهما سمعا أبا جعفر ( عليه
السلام ) يقول في الزكاة : أما في الذهب فليس في أقل من عشرين دينارا
شيء ، فاذا بلغت عشرين دينارا ففيه نصف دينار . . . الحديث .
[ 11696 ] 12 ـ وبهذا الاسناد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس في
شيء أنبتت الأرض ـ إلى أن قال : ـ غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه ،
إلا أن يصير مالا يباع بذهب أو فضة تكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فتؤدي عنه من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كل عشرين دينارا
____________
9 ـ التهذيب 4 : 7 | 15 ، والاستبصار 2 : 12 | 37 ، واورد ذيله في الحديث 6 من الباب 2
من هذه الابواب .
10 ـ التهذيب 4 : 12 | 30 ، واورد صدره في الحديث 8 من الباب 2 من هذه الابواب .
11 ـ التهذيب 4 : 12 | 33 ، واورد قطعة منه في الحديث 10 من الباب 2 ، وذيله في الحديث
5 من الباب 15 من هذه الابواب .
12 ـ التهذيب 4 : 6 | 12 ، واورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 9 من ابواب ما تجب فيه
الزكاة .
( 141 )
نصف دينار .
[ 11697 ] 13 ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل
بن يسار ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) قالا : في الذهب
في كل أربعين مثقالا مثقال ـ إلى أن قال : ـ وليس في أقل من أربعين مثقالا
شيء .

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا نحوه
(1) .

أقول : حمله الشيخ على نفي وجوب المثقال فيما دون الأربعين لا
مطلق الزكاة ، فانها تجب في العشرين لما مر
(2) ويحتمل الحمل على
التقية لموافقته لبعض العامة والتخصيص بما دون العشرين لأن هذا عام وذاك
خاص .
[ 11698 ] 14 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن المختار بن زياد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز
بن عبدالله ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل عنده
مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا ، أيزكيها
(1) ؟ فقال : لا ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعون
____________
13 ـ التهذيب 4 : 11 | 29 ، والاستبصار 2 : 13 | 39 ، واورد ذيله في الحديث 7 من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) المقنع : 50 .
(2) مر في الاحاديث 3 و 4 و 5 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 من هذا الباب .
14 ـ التهذيب 4 : 92 | 267 ، والاستبصار 2 : 38 | 119 ، واورد صدره في الحديث 1 من
الباب 5 من هذه الابواب ، وذيله في الحديث 2 من الباب 1 من ابواب زكاة الانعام ،
وللحديث بطريقه الثاني صدر اورده في الحديث 1 من الباب 2 من ابواب زكاة الغلات .
(1) كذا في الاصل ونسخ من المصدر ، وفي المخطوط ونسخ اخرى من المصدر : ايزكيهما .
( 142 )
دينارا ، والدراهم مائتا
(2) درهم . . . الحديث .

وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد
مثله
(3) .

أقول : تقدم الوجه في مثله
(4) .
[ 11699 ] 15 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن
الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : لا تكون زكاة في أقل من
مائتي درهم ، والذهب عشرون دينارا ، فما سوى ذلك فليس عليه زكاة .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه هنا
(2) ، وفي
الخمس في المعدن والكنز
(3) .
2 ـ باب تقدير النصب في الفضة وما يجب في كل نصاب
منها
[ 11700 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن
الذهب والفضة ، ما أقل ما تكون فيه الزكاة ؟ قال : مائتا درهم وعدلها من
____________
(2) كذا في الاصل ومورد من المصدر ، وفي المخطوط ومورد اخرمن المصدر : مائتي .
(3) التهذيب 4 : 92 | 268 ، والاستبصار 2 : 39 | 120 .
(4) تقدم في ذيل الحديث 13 من هذا الباب .
15 ـ قرب الاسناد : 102 ، واورد صدره في الحديث 9 من الباب 9 من هذه الابواب ، وذيله في
الحديث 2 من الباب 4 من ابواب من تجب عليه الزكاة .
(1) تقدم في الباب 10 من ابواب ما تجب فيه الزكاة .
(2) يأتي في الحديث 12 من الباب 2 وفي البابين 3 و 5 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 4 وفي الحديثين 2 و 6 من الباب 5 من ابواب ما يجب فيه الخمس .
الباب 2
فيه 12 حديثا
1 ـ الكافي 3 : 516 | 7 ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب .
( 143 )
الذهب ، قال : وسألته عن النيف الخمسة
(1) والعشرة ؟ قال : ليس عليه
شيء حتى يبلغ أربعين فيعطى من كل أربعين درهما درهما
(2) .
[ 11701 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة النخاس
قال : سأل رجل أبا عبدالله ( عليه السلام ) فقال : إني رجل صائغ
(1) أعمل بيدي ،
وإنه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ، ففيها زكاة ؟ فقال : إذااجتمع
مائتا درهم فحال عليها الحول فان عليها الزكاة .
[ 11702 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن عيسى ،
عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن يسار
(1) قال : سألت أبا الحسن
( عليه السلام ) في كم وضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الزكاة ؟
فقال : في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، وإن نقصت فلا زكاة فيها . . .
الحديث .
[ 11703 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال : في كل مائتي درهم
خمسة دراهم من الفضة ، وإن نقصت فليس عليك زكاة . . . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1) .
[ 11704 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
____________
(1) في المصدر : والخمسة .
(2) في نسخة : درهم ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
2 ـ الكافي 3 : 515 | 2 .
(1) في نسخة : صانع ( هامش المخطوط ) .
3 ـ الكافي 3 : 516 | 6 ، واورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : الحسين بن بشار ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
4 ـ الكافي 3 : 515 | 1 ، واورد ذيله في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 4 : 12 | 31 .
5 ـ الكافي 4 : 267 | 3 .
( 144 )
محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا
على من يملك مائتي درهم .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1) .
[ 11705 ] 6 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن اسباط ، عن
محمد بن زياد ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : في الفضة اذا بلغت مائتي درهم خمسة
دراهم ، وليس فيما دون المائتين شيء ، فاذا زادت تسعة وثلاثون على
المائتين فليس فيها شيء حتى تبلغ الأربعين ، وليس في شيء من الكسور
شيء حتى تبلغ الأربعين ، وكذلك الدنانير على هذا الحساب .
[ 11706 ] 7 ـ وعنه ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل بن يسار ،
عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قالا : في الورق
في كل مائتين
(1) خمسة دراهم
(2) ، ولا في أقل من مائتي درهم شيء ، وليس
في النيف شيء حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد .
[ 11707 ] 8 ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن القاسم بن عروة ، عن
عبدالله بن بكير عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : ليس في
الفضة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم ، فاذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة
____________
(1) التهذيب 5 : 3 | 1 ، والاستبصار 2 : 139 | 453 .
6 ـ التهذيب 4 : 7 | 15 ، و أورد صدره في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الابواب .
7 ـ التهذيب 4 : 11 | 29 ، واورد صدره في الحديث 13 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : في كل مائتي درهم .
(2) في المصدر زيادة : وليس في اقل من اربعين مثقالا شيء .
8 ـ التهذيب 4 : 12 | 30 ، واورد صدره في الحديث 10 من الباب 1 من هذه الابواب .
( 145 )
دراهم ، فاذا زادت
(1) فعلى حساب ذلك في كل أربعين درهما درهم ، وليس
في الكسور شيء . . . . الحديث .
[ 11708 ] 9 ـ وعنه ، عن سندي بن محمد ، عن أبان بن عثمان الأحمر ،
عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا زاد على
المائتي درهم أربعون درهما ففيها درهم ، وليس فيما دون الأربعين شيء ،
فقلت : فما في تسعة وثلاثين درهما ؟ قال : ليس على التسعة والثلاثين
درهما شيء .
[ 11709 ] 10 ـ وعنه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ،
عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ابني اعين ، أنهما سمعا أبا جعفر ( عليه
السلام ) يقول : في الزكاة ـ إلى أن قال : ـ ليس في أقل من مائتي درهم
شيء ، فاذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فبحساب ذلك ،
وليس في مائتي درهم وأربعين درهما غير درهم
(1) الا خمسة الدراهم ، فاذا
بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستة دراهم
(2) فاذا بلغت ثمانين ومائتي درهم
ففيها سبعة دراهم
(3) ، وما زاد فعلى هذا الحساب ، وكذلك الذهب وكل
ذهب . . . . الحديث .
[ 11710 ] 11 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده
عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال ـ في كتابه إلى
المأمون ـ : والزكاة الفريضة في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ولا يجب ،
____________
(1) في المصدر زيادة : عليه .
9 ـ التهذيب 4 : 12 | 32 .
10 ـ التهذيب 4 : 12 | 33 ، واورد صدره في الحديث 11 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 5
من الباب 15 من هذه الابواب .
(1) غير درهم : استثناء من العدد المذكور لا استثناء مفرغ . « منه قده » .
(2 و 3) كذا في الاصل ونسخة في هامش المخطوط ، لكن في متن المخطوط : ( دراهم ) في الموضعين .
11 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123 | 1 ، واورد ذيله في الحديث 6 من الباب 15
من هذه الابواب .
( 146 )
فيما دون ذلك شيء ، ولا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول .
[ 11711 ] 12 ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا
( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : والزكاة المفروضة من كل مائتي
درهم خمسة دراهم ، ولا تجب فيما دون ذلك ، وفيما زاد في كل أربعين
درهما درهم ، ولايجب فيما دون الأربعينات شيء ، ولا تجب حتى يحول
الحول ، ولا تعطى إلا أهل الولاية ، وفي كل عشرين دينارا نصف دينار .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
3 ـ باب ان الزكاة الواجبة في الذهب والفضة هي ربع
العشر ، من كل اربعين واحد ومن كل ألف خمسة وعشرون
[ 11712 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن
عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن
الرضا ( عليه السلام ) قال : قيل لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : لأي
شيء جعل الله الزكاة خمسة وعشرين في كل ألف ولم يجعلها ثلاثين ؟
فقال : إن الله عزّ وجلّ جعلها خمسة وعشرين أخرج من أموال الأغنياء بقدر ما
يكتفي به الفقراء ، ولو أخرج الناس زكاة أموالهم ما احتاج أحد .
[ 11713 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم
(1) ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ،
____________
12 ـ تحف العقول : 312 ، واورد ذيله في الحديث 13 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه
الخمس ، وفي الحديث 9 من الباب 4 من ابواب زكاة الغلات .
(1) تقدم في الاحاديث 1 و 7 و 12 و 14 و 15 من الباب 1 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الابواب 3 و 4 و 5 و 6 من هذه الابواب .
الباب 3
فيه 5 احاديث
1 ـ الكافي 3 : 507 | 1 .
2 ـ الكافي 3 : 509 | 4 .

(1) في نسخة زيادة : عن ابيه ( هامش المخطوط ) .
( 147 )
عن يونس ،
عن أبي جعفر الأحول ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله ( عليه
السلام ) : كيف صارت الزكاة من كل ألف خمسة وعشرين درهما ؟ فقال :
إن الله عزّ وجلّ حسب الأموال والمساكين فوجد ما يكفيهم من كل ألف خمسة
وعشرين ، ولولم يكفهم لزادهم .
[ 11714 ] 3 ـ وعن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن
إبراهيم بن محمد ، عن محمد بن حفص ، عن صباح الحذاء ، عن قثم ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك ، أخبرني عن
الزكاة ، كيف صارت من كل ألف خمسة وعشرين لم تكن أقل أو أكثر
(1) ، ما
وجهها ؟ فقال : إن الله عزّ وجلّ خلق الخلق كلهم فعلم
(2) صغيرهم وكبيرهم
وغنيهم وفقيرهم ، فجعل من كل ألف إنسان خمسة وعشرين فقيرا
(3) ، ولو
علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم لأنه خالقهم وهو أعلم بهم .

ورواه الصدوق مرسلا نحوه
(4) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
أحمد
(5) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن
حفص ، عن صباح الحذاء مثله
(6) .
____________
3 ـ الكافي 3 : 508 | 3 .
(1) في المحاسن : ولا اكثر . ( هامش المخطوط ) .
(2) في المحاسن : فعرف ( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة وفي الفقيه والمحاسن : مسكينا ( هامش المخطوط ) .
(4) الفقيه 2 : 5 | 9 .
(5) علل الشرائع : 369 | 1 .
(6) المحاسن : 327 | 80 .
( 148 )
[ 11715 ] 4 ـ وعن علي بن محمد بن عبدالله ، عمن ذكره ، عن محمد بن
خالد ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل ـ في حديث ـ قال : كنت عند أبي
عبدالله ( عليه السلام ) فسأله رجل : في كم تجب الزكاة
(1) ؟ فقال : في كل
ألف خمسة وعشرون .
[ 11716 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن محمد
بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبدالله
الرازي ، عن نصر بن صباح ، عن المفضل بن عمر قال : كنت عند أبي
عبدالله ( عليه السلام ) فسأله رجل : في كم تجب الزكاة من المال ؟ فقال
له : الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد ؟ فقال : اريدهما جميعا ، فقال : أما
الظاهرة ففي كل ألف خمسة وعشرون درهما ، وأما الباطنة فلا تستأثر على
أخيك بما هو أحوج إليك
(1) منك .

ورواه الكليني كما مر
(2) .

أقول : وتقدم مايدل على ذلك هنا
(3) ، وفي منع الزكاة
(4) وفي
الحقوق المالية سوى الزكاة
(5) ، وفي زكاة الحبوب
(6) ، وغير ذلك
(7) ، ويأتي
ما يدل عليه
(8) .
____________
4 ـ الكافي 3 : 500 | 13 ، واورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 7 من ابواب ما تجب فيه الزكاة .
(1) في المصدر زيادة : من المال .
5 ـ معاني الاخبار : 153 .
(1) استظهر المصنف ( قده ) : اليه ( هامش المخطوط ) .
(2) مر في الحديث 9 من الباب 7 من ابواب ما تجب فيه الزكاة .
(3) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الابواب .
(4) تقدم في الحديث 17 من الباب 3 من ابواب ما تجب فيه الزكاة .
(5) تقدم في الحديث 9 من الباب 7 من ابواب ما تجب فيه الزكاة .
(6) يأتي في الحديث 13 من الباب 1 من ابواب زكاة الغلات .
(7) تقدم في الباب 10 من ابواب ما تجب فيه الزكاة .
(8) يأتي في البابين 4 و 5 الاتيين من هذه الابواب .
( 149 )
4 ـ باب مقدار الدرهم في الزكاة
[ 11717 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن سلمة بن
الخطاب ، عن الحسن بن راشد ، عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن
حبيب الخثعمي ـ في حديث ـ أن أبا عبدالله جعفر بن محمد ( عليهما
السلام ) سئل عن الخمسة في الزكاة من المائتين ، كيف صارت وزن
(1) سبعة
ولم يكن هذا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ؟ فقال : إن
رسول الله ( صلى الله عليه واله ) جعل في كل أربعين أوقية أوقية ، فإذا
حسبت ذلك كان على وزن سبعة ، وقد كانت وزن ستة ، كانت الدراهم
خمسة دوانيق ، فقال له عبدالله بن الحسن : من أين أخذت هذا ؟ قال :
قرأت في كتاب امك فاطمة .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن سعيد
والحميري ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن سلمة بن الخطاب ، نحوه
(2) .

قال الشهيد في ( الذكرى )
(3) : المعتبر في الدنانير المثقال ، وهو لم
يختلف في الإسلام ولا قبله ، وفي الدرهم ما استقر عليه في زمن بني امية
بإشارة زين العابدين ( عليه السلام ) بضم الدرهم البغلي إلى الطبري
وقسمتهما نصفين ، فصار الدرهم ستة دوانيق ، كل عشرة سبعة مثاقيل ، ولا
عبرة بالعدد في ذلك ، انتهى ، ونحوه كلام العلامة
(4) وغيره
(5) ، وذكر
____________
الباب 4
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 3 : 507 | 2 .

(1) زيادة في بعض النسخ ( هامش المخطوط ) .

(2) علل الشرائع : 373 | 1 .

(3) بل في البيان : 185 ، وليس في الذكرى كتاب الزكاة .

(4) راجع قواعد الاحكام 1 : 54 ، ومفتاح الكرامة 3 : 88 .

(5) راجع رياض المسائل 1 : 270 ، وجواهر الكلام 15 : 174 ـ 175 .