بعض المحققين أنه كان في زمان المنصور وزن المائتين موافقا لوزن مائتين
وثمانين في زمان الرسول ( صلى الله عليه وآله ) فيكون المخرج منها خمسة
على وزن سبعة ، وقبل زمان المنصور كان وزن المائتين موافقا لوزن مائتين
وأربعين ، فيكون المخرج خمسة على وزن ستة والمخرج هو ربع العشر
فلا تفاوت ، والنصاب يعتبر بما كان في زمانه ( عليه السلام ) .

وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود في الوضوء
(6) .
5 ـ باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين ،
وانه لا يضم أحدهما إلى الاخر ولا مال أحد الشريكين إلى
الاخر ، وعدم وجوب شيء فيما نقص عن النصاب ، وكذا
ما بين كل نصابين
[ 11718 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، أنه قال لأبي
عبدالله ( عليه السلام ) : رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر
دينارا ، أيزكيها ؟ فقال : لا ، ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى
يتم .

قال زرارة : وكذلك هو في جميع الأشياء .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمد ، عن
حماد ، عن حريز ، عن زرارة
(1) .

ورواه أيضا بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
____________
(6) تقدم في الحديث 3 من الباب 50 من أبواب الوضوء .
الباب 5
فيه 3 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 11 | 32 ، وأورد صدره عن التهذيب والاستبصار في الحديث 14 من الباب 1 من
هذه الابواب ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب زكاة الغلات ، وذيله في الحديث 2
من الباب 1 من أبواب زكاة الانعام .

(1) التهذيب 4 : 92 | 268 ، والاستبصار 2 : 39 | 120 .
( 151 )
سعيد ، عن المختار بن زياد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، مثله
(2) .
[ 11719 ] 2 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد
بن أحمد ، عن محمد بن معروف ، عن أبي الفضل ، عن علي بن مهزيار ،
عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ليس في النيف شيء حتى
يبلغ ما يجب فيه واحد ، ولا في الصدقة والزكاة كسور ، ولا يكون شاة
ونصف ولا بعير ونصف ، ولا خمسة دراهم ونصف ، ولا دينار ونصف ،
ولكن يؤخذ الواحد ويطرح ما سوى ذلك حتى تبلغ
(1) ما يؤخذ منه واحد
فيؤخذ من جميع ماله ، قال زرارة : قلت له : مائتي
(2) درهم بين خمس اناس أو
عشرة حال عليها الحول وهي عندهم ، أيجب عليهم زكاتها ؟ قال : لا ، هي
بمنزلة تلك ـ يعني جوابه في الحرث ـ ليس عليهم شيء حتى يتم لكل إنسان
منهم مائتا درهم ، قلت : وكذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضة
وجميع الأموال ؟ قال : نعم .
[ 11720 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ،
قال : سألت ابا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير ،
أعليه زكاة ؟ قال : إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة ، قلت : لم يفر بها ،
ورث مائة درهم وعشرة دنانير ، قال : ليس عليه زكاة ، قلت : فلا تكسر
(1)
الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم ؟ قال : لا .
____________
(2) التهذيب 4 : 92 | 267 ، والاستبصار 2 : 38 | 119 .
2 ـ علل الشرائع : 374 | 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : يبلغ .
(2) في المصدر ، مائتا .
(3) التهذيب 4 : 94 | 270 ، والاستبصار 2 : 40 | 122 .
(1) في نسخة : تكبس ( هامش المخطوط ) .
( 152 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3) ، وعلى بيان
حكم الفرار
(4) .
6 ـ باب اشتراط وجود النصاب بعينه كاملا طول الحول والا
لم تجب الزكاة
[ 11721 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) :
رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ، ثم أصاب درهما بعد
ذلك في الشهر الثاني عشر ، فكملت عنده مائتا درهم ، أعليه زكاتها ؟ قال :
لا ، حتى يحول عليها الحول وهي مائتا درهم ، فإن كانت مائة وخمسين
درهما فاصاب خمسين بعد أن مضى
(1) شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على
المائتين الحول ، قلت له : فإن كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليها
أيام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول ،
أعليه زكاة ؟ قال : نعم ، وإن لم يمض عليها جميعا الحول فلا شيء عليه
فيها . . . . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(2) .

ورواه المحقق في ( المعتبر ) عن الحلبي وزرارة نحوه ، واقتصر على
صدره
(3) .
____________
(2) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 6 الاتي من هذه الابواب .
(4) يأتي في البابين 11 و 12 من هذه الابواب .
الباب 6
فيه حديثان
1 ـ الكافي 3 : 525 | 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الابواب ، وفي
الحديث 1 من الباب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .

(1) في المصدر : يمضي .

(2) التهذيب 4 : 35 | 92 .

(3) المعتبر : 262 .
( 153 )
[ 11722 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبوجعفر ( عليه
السلام ) في التسعة الأصناف : إذا حولتها في السنة فليس عليك فيها شيء .

أقول : وتقدم مايدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
7 ـ باب اشتراط كون النصاب من النقدين ذهبا خالصا أو
فضة خالصة أو مغشوشا ، فيه نصاب من النقد ، ووجوب
اخراج الخالص عن الخالص أو المساوى في الغش ، فان
لم يعلم قدر الغش وماكس تعين السبك
[ 11723 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن زيد
الصائغ قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إني كنت في قرية من قرى
خراسان يقال لها : بخارى ، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة ، وثلث
مسا
(1) ، وثلث رصاصا
(2) ، وكنت تجوز عندهم وكانت أعملها وأنفقها ، قال : فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا بأس بذلك إذا كان تجوز
عندهم ، فقلت : أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما يجب عليّ
فيه الزكاة ، ازكيها ؟ قال : نعم ، إنما هو مالك ، قلت : فإن أخرجتها إلى
____________
2 ـ الفقيه 2 : 17 | 55 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 8 وفي الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي
الاحاديث 2 و 11 و 12 من الباب 2 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 7 وفي الحديثين 2 و 4 من الباب 8 من هذه الابواب .
الباب 7
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 3 : 517 | 9 .

(1) في نسخة : مس ( هامش المخطوط ) .

المس : النحاس . ( لسان العرب ـ مسس ـ 6 : 219 ) .

(2) في نسخة : رصاص ( هامش المخطوط ) .
( 154 )
بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول ، ازكيها ؟ قال :
إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما
كان لك فيها من الفضة الخالصة ( من فضة )
(3) ودع ما سوى ذلك من
الخبيث ، قلت : وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أني أعلم
أن فيها ما يجب فيه الزكاة ؟ قال : فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق
الخبيث ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة .

أقول : وتقدم مايدل على بعض المقصود
(4) .
8 ـ باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكة المعاملة ،
فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك والنقار (*)
[ 11724 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وبكير ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس في نقر الفضة زكاة .
[ 11725 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيم ( عليه
السلام ) ، قال : قلت له : إنه يجتمع عندي الشيء
(1) فيبقى نحوا من سنة ،
____________
(3) ليس في المصدر .
(4) تقدم ما يدل بعمومه على بعض المقصود في البابين 1 و 2 من هذه الابواب ، وفي الباب
10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
الباب 8
فيه 5 أحاديث
* : النقار جمع نقرة ، وهي السبيكة من الفضة . ( مجمع البحرين ـ نقر ـ 3 : 501 )
1 ـ الفقيه 2 : 9 | 27 .
2 ـ الكافي 3 : 518 | 8 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الابواب .

(1) في التهذيب زيادة : الكثير قيمته ، وفي الاستبصار : الكثير ( هامش المخطوط ) .
( 155 )
أنزكيه ؟ فقال : لا ، كل ما لم يحل عليه
(2) الحول فليس عليك
(3) فيه زكاة ،
وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء ، قال : قلت : وما الركاز ؟
قال : الصامت المنقوش ، ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في
سبائك الذهب ونقار الفضة شيء من الزكاة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
عيسى العبيدي ، عن حماد بن عيسى مثله
(4)
[ 11726 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا
(1) ، أنه قال : ليس في التبر زكاة
إنما هي على الدنانير والدراهم .
[ 11727 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن
(1) علي
بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المال الذي لا يعمل
به ولا يقلب ؟ قال : تلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(2) وكذا ما
قبله .
____________
(2) في نسخة زيادة : عندك ( هامش المخطوط ) .
(3) في المصدر : عليه .
(4) التهذيب 4 : 8 | 19 ، والاستبصار 2 : 6 | 13 .
3 ـ الكافي 3 : 518 | 9 ، والتهذيب 4 : 7 | 16 ، والاستبصار 2 : 6 | 14 .
(1) لعل المراد ببعض أصحابنا في هذا الحديث وغيره بعض الائمة ( عليهم السلام ) لما
يأتي في هذا الحديث بعينه من طريق الشيخ فتدبر . ( منه . قده ) .
4 ـ الكافي 3 : 518 | 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين .
(2) التهذيب 4 : 7 | 17 ، والاستبصار 2 : 7 | 15 .
( 156 )
[ 11728 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن جعفر بن
محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله وأبي الحسن
( عليهما السلام ) أنه قال : ليس في
(1) التبر زكاة إنما هي على الدنانير
والدراهم .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(2) .
9 ـ باب عدم وجوب الزكاة في الحلى وان كثر
وعظمت قيمته
[ 11729 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن الحلي ، أيزكي ؟ فقال : إذا لا يبقى منه شيء .
[ 11730 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال :
ليس على الحلي زكاة .
[ 11731 ] 3 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن الحلي ، فيه زكاة ؟ قال : لا .
____________
5 ـ التهذيب 4 : 7 | 18 ، والاستبصار 2 : 7 | 16 .
(1) في المصدر : على .
(2) يأتي في الابواب 9 و 10 و 11 من هذه الابواب .
الباب 9
فيه أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 518 | 3 .
2 ـ الكافي 3 : 518 | 7 ، والتهذيب 4 : 9 | 26 ، والاستبصار 2 : 8 | 23 ، وأورده بتمامه
في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الابواب .
3 ـ الكافي 3 : 517 | 1 ، والتهذيب 4 : 8 | 21 ، والاستبصار 2 : 7 | 18 .
( 157 )
[ 11732 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
رفاعة قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وسأله بعضهم عن الحلي
فيه زكاة ؟ فقال : لا ، ولو بلغ مائة ألف .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) وكذا الحديثان قبله .
[ 11733 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : سألته عن الحلي ، فيه زكاة ؟ قال : لا .
[ 11734 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد
بن عبدالله ، عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يجعل لأهله الحلي من مائة
دينار والمائتي دينار ، ـ وأراني قد قلت : ثلاثمائة ـ فعليه الزكاة ؟ قال : ليس
فيه زكاة . . . . . الحديث .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب معاوية بن عمار
مثله
(1) .
[ 11735 ] 7 ـ وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن علي بن
____________
4 ـ الكافي 3 : 518 | 4 .
(1) التهذيب 4 : 8 | 20 و 98 | 277 ، والاستبصار 2 : 7 | 17 .
5 ـ الكافي 3 : 518 | 2 .
6 ـ التهذيب 4 : 9 | 25 ، والاستبصار 2 : 8 | 22 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 11
من هذه الابواب .
(1) مستطرفات السرائر : 21 | 2 .
7 ـ التهذيب 4 : 8 | 23 ، والاستبصار 2 : 8 | 20 .
( 158 )
يعقوب الهاشمي ، عن ( مروان بن مسلم ، عن أبي الحسن
(1) )
(2) قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحلي ، عليه زكاة ؟ قال : إنه ليس فيه
زكاة وإن بلغ مائة ألف درهم ، كان أبي
(3) يخالف الناس في هذا .
[ 11736 ] 8 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن خالد
الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : هل على
الحلي زكاة ؟ فقال : لا .
[ 11737 ] 9 ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
قال : سألته عن الزكاة في الحلي ؟ قال : إذا لا يبقى .

أقول : وتقدم مايدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
10 ـ باب استحباب تزكية الحلي باعارته
لمن يؤمن منه افساده
[ 11738 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : زكاة الحلي عاريته .
____________
(1) في نسخة : أبي المحسن ( هامش المخطوط ) ، وما في المتن موافق للوافي 2 : 11
كتاب الزكاة .
(2) في الاستبصار : هارون بن مسلم ، عن أبي البختري ( هامش المخطوط ) .
(3) في التهذيب : وأبي ( هامش المخطوط ) .
8 ـ قرب الإسناد : 16 ، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب مت تجب عليه
الزكاة .
9 ـ قرب الإسناد : 102 ، وأورد ذيله في الحديث 15 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الابواب .
(2) يأتي في البابين 10 و 11 من هذه الابواب .
الباب 10
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 518 | 6 .
( 159 )
[ 11739 ] 2 ـ ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، إلا أنه قال :
زكاة الحلي أن يعار .
[ 11740 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ،
عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ـ في حديث ـ أنه قال
لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه
وأفسدوه ، فعلينا جناح أن نمنعهم ؟ فقال : لا ، ليس عليك جناح أن
تمنعهم
(1) .

أقول : وتقدم ما يدل على نفي الوجوب
(2) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ،
ونبين وجهه
(3) .
11 ـ باب ان من جعل المال حليا أو سبائك فرارا من الزكاة
أو اشترى به عقارا فرارا فان كان بعد الحول وجبت عليه
وان كان قبله لم تجب
[ 11741 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد قال :
قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا
أو دارا ، أعليه فيه شيء ؟ فقال : لا ، ولو جعله حليا أو نقرا فلا شيء
عليه ، وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه .
____________
2 ـ التهذيب 4 : 8 | 22 ، والاستبصار 2 : 7 | 19 .
(3) الكافي 3 : 499 | 9 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه
الزكاة .
(1) في نسخة : ليس عليكم جناح أن تمنعوهم ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في الباب 9 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديثين 6 و 7 من الباب 11 من هذه الابواب .
الباب 11
فيه 7 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 17 | 28 .
( 160 )

ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن
عمر بن يزيد مثله
(1) .
[ 11742 ] 2 ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن
الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن
عبد الرحمن ، عن أبي الحسن ـ يعني : علي بن يقطين ـ عن أبي إبراهيم
( عليه السلام ) قال : لا تجب الزكاة فيما سبك ، قلت : فإن كان سبكه فرارا
من الزكاة ؟ قال : ألا ترى
(1) أن المنفعة قد ذهبت منه ، فلذلك لا يجب
(2)
عليه الزكاة .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس ، عمن ذكره ، عن
أبي إبراهيم ( عليه السلام ) مثله
(3) .
[ 11743 ] 3 ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن
إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن علي بن
يقطين ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : لا تجب الزكاة فيما
سبك فرارا به من الزكاة ، ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت فلذلك لا تجب الزكاة .
[ 11744 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : قلت له : إن أخي يوسف ولي لهؤلاء القوم
(1) أعمالا أصاب
____________
(1) الكافي 3 : 559 | 1 .
2 ـ علل الشرائع : 370 | 1 .
(1) في المصدر : ألا تدري .
(2) في المصدر : لا تجب .
(3) المحاسن : 319 | 52 .
3 ـ علل الشرائع : 370 | 3 .
4 ـ الكافي 3 : 518 | 7 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الابواب .
(1) ( القوم ) ليس في التهذيب « هامش المخطوط » وفي العلل : ( بأهواز ) بدل ( لهؤلاء القوم ) .
( 161 )
فيها أموالا كثيرة ، وإنه جعل ذلك المال
(2) حليا أراد أن يفر به
(3) من الزكاة ،
أعليه الزكاة ؟ قال : ليس على الحلي زكاة ، وما أدخل على نفسه من
النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر
الحميري ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن إسماعيل بن
سهل ، عن حماد بن عيسى مثله
(4) .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(5) .
[ 11745 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لابي عبدالله ( عليه
السلام ) : إن أباك قال : من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها ، فقال صدق
أبي ، عليه أن يؤدي ما وجب عليه ، وما لم يجب عليه فلا شيء عليه
منه
(1) ، ثم قال لي : أرأيت لو أن رجلا اغمي عليه يوما ثم مات فذهبت
صلاته ، أكان عليه وقد
(2) مات أن يؤديها ؟ قلت : لا ، قال : إلا أن يكون
أفاق من يومه ، ثم قال لي : أرأيت لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه ، أكان يصام
(3) عنه ؟ قلت : لا ، قال : وكذلك الرجل لا يؤدي عن
____________
(2) في نسخة : تلك الاموال ( هامش المخطوط ) .
(3) في المصدر : أن يفر بها .
(4) علل الشرائع : 370 | 2 .
(5) التهذيب 4 : 9 | 26 ، والاستبصار 2 : 8 | 23 .
5 ـ التهذيب 4 : 10 | 27 ، والاستبصار 2 : 8 | 24 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من
الباب 12 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : فيه ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : وإن ( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة : يقضى ( هامش المخطوط ) .
( 162 )
ماله إلا ما حل عليه
(4) .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد مثله
(5) .
[ 11746 ] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن عبدالله ، عن محمد بن ابي عمير ،
عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له :
الرجل يجعل لأهله الحلي ـ إلى أن قال : ـ قلت له : فإنه فر به من الزكاة ،
فقال : إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنما فعله ليتجمل به
فليس عليه زكاة .

ورواه ابن إدريس في ( السرائر ) نقلا من كتاب معاوية بن
عمار
(1) .

أقول : يأتي وجهه
(2) .
[ 11747 ] 7 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن
مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحلي ، فيه زكاة ؟ قال :
لا ، إلا ما فر به من الزكاة .

أقول : حمله الشيخ على من جعله حليا بعد الحول ، وكذا ما قبله ،
ويحتمل الحمل على الاستحباب
(1) .
____________
(4) في الكافي والاستبصار : ما حال عليه الحول .
(5) الكافي 3 : 525 | 4 .
6 ـ التهذيب 4 : 9 | 25 ، والاستبصار 2 : 8 | 22 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 9
من هذه الابواب .
(1) مستطرفات السرائر : 21 | 2 .
(2) يأتي في الحديث 7 الاتي من هذا الباب .
7 ـ التهذيب 4 : 9 | 24 ، والاستبصار 4 : 8 | 21 .
(1) راجع التهذيب 4 : 9 ذيل حديث 26 .
يأتي ما يدل عليه في الباب 12 من هذه الابواب .
( 163 )
12 ـ باب ان من وهب المال قبل الحول أو عارض به
ولو فرارا من الزكاة لم تجب عليه ، وان فعل بعد الحول أو
بعد أحد عشر شهرا وجبت عليه
[ 11748 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبوجعفر ( عليه
السلام ) : في التسعة الأصناف إذا حولتها في السنة فليس عليك فيها شيء .
[ 11749 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قال أبو عبدالله ( عليه
السلام ) : أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه ، قلت له : فإن
وهبه قبل حله
(1) بشهر أو بيوم
(2) ؟ قال : ليس عليه شيء ابدا
(3) .

قال : وقال زرارة عنه
(4) : إنه قال : إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر
رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك ابطال
الكفارة التي وجبت عليه ، وقال : إنه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت
عليه الزكاة ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من
____________
الباب 12
فيه 3 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 17 | 55 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 3 : 525 | 4 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 ، وقطعة منه في الحديث 5
من الباب 11 من هذه الابواب ، واخرى في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب ما يمسك
عنه الصائم .

(1) في العلل والفقيه : حوله ( هامش المخطوط ) .

(2) في التهذيب : بيومين ( هامش المخطوط ) .

(3) في العلل والفقيه : إذاً ( هامش المخطوط ) .

(4) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ) .
( 164 )
خرج ثم أفطر انما لا يمنع الحال
(5) عليه ، فأما ما [ لم ]
(6) يحل
(7) فله
منعه ، ولا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه .

قال زرارة : وقلت له : رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه
أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة ، فعل ذلك قبل حلها بشهر ؟ فقال : إذا
دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه
(8) الحول ووجبت عليه فيها الزكاة ،
قلت له : فان أحدث فيها قبل الحول ؟ قال : جائز ذلك له ، قلت : إنه فر
بها من الزكاة ، قال : ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها ، فقلت
له : إنه يقدر عليها قال : فقال : وما علمه أنه يقدر عليها وقد خرجت من
ملكه ؟ قلت : فإنه دفعها إليه على شرط
(9) ، فقال : إنه إذا سماها هبة جازت
الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة ، قلت له : وكيف يسقط الشرط وتمضي
الهبة ويضمن
(10) الزكاة ؟ فقال : هذا شرط فاسد ، والهبة المضمونة ماضية ،
والزكاة له لازمة عقوبة له ، ثم قال : إنما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضا
أو متاعا
(11) .

قال زرارة : قلت له : إن أباك قال لي : من فرّ بها من الزكاة فعليه أن
يؤديها ؟ فقال : صدق أبي ، عليه أن يؤدي ما وجب عليه ، وما لم يجب عليه
فلا شيء عليه فيه . . . الحديث .
____________
(5) في نسخة : ما حال ( هامش المخطوط ) .
(6) اثبتناه من المصدر .
(7) في نسخة زيادة : عليه ( هامش المخطوط ) .
(8) في المصدر : عليها .
(9) الظاهر أن المراد بالشرط : أنهما اتفقا قبل الهبة على أن الموهوب له يهب الواهب المال
الموهوب له بعد ذلك ، وقد حكم هنا بعدم وجوب الوفاء بهذا الشرط والله أعلم .
( منه قده ) .
(10) في نسخة : ويجب ( هامش المخطوط ) .
(11) في التهذيب : ضياعا ( هامش المخطوط ) .
( 165 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(12) .

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم نحوه ،
إلى قوله : فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه
(13) .
[ 11750 ] 3 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد
بن أحمد ، عن محمد بن معروف ، عن أبي الفضل ، عن علي بن مهزيار ،
عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال :
قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل كانت عنده دراهم أشهرا فحولها
دنانير فحال عليها منذ يوم ملكها دراهم حول
(1) ، أيزكيها ؟ قال : لا ، ثم قال :
أرأيت لو أن رجلا دفع إليك مائة بعير وأخذ منك
مائتي بقرة فلبثت عنده أشهرا
ولبثت عندك أشهرا فموتت عندك إبله وموتت عنده بقرك ، أكنتما تزكيانها ؟
فقلت لا ، قال : كذلك الذهب والفضة ، ثم قال : وإن حولت برا أو
شعيرا ثم قلبته ذهبا أو فضة فليس عليك فيه شيء إلا أن يرجع ذلك الذهب أو
تلك الفضة بعينها أو بعينه ، فإن رجع ذلك عليك
(2) فان عليك الزكاة ، لأنك
قد ملكتها حولا ، قلت له : فإن لم يخرج ذلك الذهب من يدي يوما ؟ قال :
إن خلط بغيره فيها فلا بأس ولا شيء فيما رجع إليك منه ، ثم قال : إن رجع
عليك
(3) بأسره بعد اليأس منه فلا شيء عليك فيه حولا ، ثم ذكر الحديث
السابق بطوله .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(4) .
____________
(12) التهذيب 4 : 35 | 92 .
(13) الفقيه 2 : 17 | 54 .
3 ـ علل الشرائع : 374 | 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب .
(1) كذا في المصدر ، لكن في المخطوط ( حولا ) .
(2 و 3) في المصدر : إليك .
(4) تقدم في الباب 11 من هذه الابواب .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الابواب .
( 166 )
13 ـ باب وجوب زكاة النقدين مع الشرائط في كل سنة وان
بقي المال بعينه وان كان على مالكه دين بقدره أو أكثر أو
كان المال قرضا
[ 11751 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن
علي بن يقطين
(1) قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المال الذى لا
يعمل به ولا يقلب ؟ قال : تلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(2) .
[ 11752 ] 2 ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ،
عن محمد بن حكيم ، عن خالد بن الحجاج الكرخي قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن الزكاة ؟ فقال : انظر شهرا من السنة فانو أن تؤدي زكاتك
فيه ، فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نض ـ يعني ما حصل في يدك من مالك ـ
فزكه ، وإذا حال الحول من الشهر الذي زكيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت ،
ليس عليك أكثر منه .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
____________
الباب 13
فيه حديثان .
1 ـ الكافي 3 : 518 | 5 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الابواب .

(1) في نسخة : عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 4 : 7 | 17 ، والاستبصار 2 : 7 | 15 .
2 ـ الكافي 3 : 522 | 1 .

(1) تقدم ما يدل عليه بعمومه في البابين 1 و 2 من هذه الابواب ، وما يدل على بعض
المقصود في البابين 7 و 10 من أبواب من تجب عليه الزكاة .

(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 15 من هذه الابواب .
( 167 )
14 ـ باب جواز اخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم
وغيرهما ، واستحباب الاخراج من العين
[ 11753 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن خالد البرقي قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه
السلام ) : هل يجوز أن أخرج
(1) عما يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير ،
وما يجب على الذهب ، دراهم بقيمته ما يسوى ؟ أم لا يجوز الا أن يخرج
من كل شيء ما فيه ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : أيما تيسر يخرج .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن خالد البرقي مثله
(2).
[ 11754 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر
قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل يعطي عن زكاته
عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة ، أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس
به .

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي
بن جعفر
(1) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر
(2) .
____________
الباب 14
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 559 | 1 ، والتهذيب 4 : 95 | 271 ، وأورد في الحديث 1 من الباب 9 من
أبواب زكاة الغلات .

(1) في نسخة من الفقيه والتهذيب : يخرج ( هامش المخطوط ) .

(2) الفقيه 2 : 16 | 52 .
2 ـ الكافي 3 : 559 | 2 .

(1) قرب الإسناد : 102 .

(2) الفقيه 2 : 16 | 51 ، وفيه : يعطي زكاته من الدراهم .
( 168 )

ورواه علي بن جعفر في كتابه
(3) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن
جعفر ( عليه السلام )
(4) والذي قبله عنه ، عن أحمد بن محمد مثله .
[ 11755 ] 3 ـ وعن محمد بن أبي عبدالله ، عن سهل بن زياد ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر عن سعيد بن عمر ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : قلت : يشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق
والبطيخ والعنب فيقسمه ؟ قال : لايعطيهم إلا الدراهم كما أمر الله .
[ 11756 ] 4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ،
عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : عيال
المسلمين ، اعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما وأرى ان ذلك
خير لهم ؟ قال : فقال : لا بأس .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) .
____________
(3) مسائل علي بن جعفر : 125 | 92 .
(4) التهذيب 4 | 559 : 3 .
4 ـ قرب الإسناد : 24 .
(1) يأتي ما يدل عليه في الباب 9 من أبواب زكاة الغلات ، وفي الباب 9 من أبواب زكاة
الفطرة .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب زكاة الانعام .
( 169 )
15 ـ باب اشتراط حول الحول من حين الملك في وجوب
زكاة النقدين
[ 11757 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل
ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمد
الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يفيد المال ؟
قال : لا يزكيه حتى يحول عليه الحول .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1) .
[ 11758 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ،
عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل كان له
مال موضوع حتى إذا كان قريبا من رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه
أعليه صدقة ؟ قال : لا .
[ 11759 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن علي
بن يقطين ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنه يجتمع
عندي الشيء
(1) فيبقى نحوا من سنة ، أزكيه
(2) ؟ قال : لا ، كل ما لا
يحل
(3) عليه عندك الحول فليس عليك
(4) فيه زكاة . . . الحديث .
____________
الباب 15
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 525 | 2 .

(1) التهذيب 4 : 35 | 91 .
2 ـ التهذيب 4 : 35 | 91 .
3 ـ الكافي 3 : 518 | 8 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الابواب .

(1) في التهذيب زيادة : الكثير قيمته ( هامش المخطوط ) .

(2) في المصدر والتهذيبين : أنزكيه .

(3) في نسخة : ما لم يحل ( هامش المخطوط ) .

(4) في المصدر : عليه .