محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد
بن عيسى ، عن حماد مثله
(5) .
[ 11760 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) إنه قال :
الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه .
[ 11761 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن إسماعيل ،
عن حماد بن عيسى عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ـ في
حديث ـ أنهما سمعا أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنما الزكاة على الذهب
والفضة الموضوع ، إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وما لم يحل عليه الحول
فليس فيه شيء .
[ 11762 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن
الفضل بن شاذان عن الرضا ( عليه السلام ) قال : لا تجب الزكاة على
المال حتى يحول عليه الحول .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) ، ويأتي ما
____________
(5) التهذيب 4 : 8 | 19 ، والاستبصار 2 : 6 | 13 .
4 ـ التهذيب 4 : 35 | 90 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
5 ـ التهذيب 4 : 12 | 33 ، وأورده صدره في الحديث 11 من الباب 1 ، وقطعة منه في الحديث
10 من الباب 2 من هذه الابواب .
6 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123 | 1 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 2 من
هذه الابواب ، وذيله في الحديث 10 من الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 وفي الباب 10 وفي الحديث 8 من الباب 13 وفي
الحديث 4 من الباب 14 وفي الحديث 1 من الباب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ،
وفي بعض احاديث الابواب 5 و 6 و 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، وفي الحديث 12 من
الباب 1 وفي الحديثين 2 و 12 من الباب 2 وفي الابواب 6 و 7 و 12 و 13 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الابواب ، وفي الباب 11 من أبواب زكاة
الغلات ، وفي الباب 51 وفي الحديث 2 من الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 171 )
ظاهره المنافاة ونبين وجهه
(3) .
16 ـ باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح أو
على أحد المالين دون الاخر
[ 11763 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد جميعا ، عن
الوشاء ، عن أبان ، عن شعيب قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كل
شيء جر عليك المال فزكه ، وكل شيء ورثته أو وهب لك فاستقبل به .
أقول يأتي وجهه
(1) .
[ 11764 ] 2 ـ وعن علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن
يونس ، عن عبد الحميد بن عواض ، عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) قال
في الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول ثم يصيب مالا آخر قبل أن
يحول على المال الأول
(1) الحول ، قال : إذا حال على المال الأول الحول
زكاهما جميعا .
أقول : هذا محمول على الاستحباب ، أو على التقية أوعلى مضي
أحد عشر شهرا على المال الثاني وتمام الحول على المال الأول
[ 11765 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، رفعه عن أبي
____________
(3) يأتي في الباب 16 الاتي من هذه الابواب .
الباب 16
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 527 | 1 .
(1) يأتي في ذيل الحديث 2 من هذا الباب .
2 ـ الكافي 3 : 527 | 2 .
(1) ليس في المصدر .
3 ـ الكافي 3 : 522 | 2 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 51 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 172 )
بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : هل للزكاة وقت
معلوم تعطى فيه ؟ فقال : إن ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال ، وأما
الفطرة فإنها معلومة .
[ 11766 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
بن حمزة ، عن الإصبهاني قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : يكون
لي على الرجل مال فأقبضه منه ، متى ازكيه ؟ قال : إذا قبضته فزكه ، قلت :
فإني أقبض بعضه في صدر السنة وبعضه بعد ذلك ، قال : فتبسم ثم قال : ما
أحسن ما أدخلت فيها ، ثم قال : ما قبضته منه في الستة الأشهر الأولى فزكه
لسنته ، وما قبضته بعد في الستة الأشهر الأخيرة فاستقبل به في السنة
المستقبلة ، وكذلك إذا استفدت مالا متقطعا
(1) في السنة كلها ، فما استفدت
منه في أول السنة إلى ستة أشهر فزكه في عامك ذلك كله ، وما استفدت بعد
ذلك فاستقبل به السنة المستقبلة .
أقول : هذا محمول على الاستحباب .
17 ـ باب ان من ترك لاهله نفقة بقدر النصاب فصاعدا
وجبت زكاتها مع حضوره ولم تجب مع غيبته
[ 11767 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن الماضي
( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنتين
(1) ،
____________
4 ـ الكافي 3 : 523 | 5 .
(1) في المصدر : منقطا .
الباب 17
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 544 | 1 ، والتهذيب 4 : 99 | 279 .
(1) في التهذيب : لسنين ( هامش المخطوط ) .
( 173 )
عليها زكاة ؟ قال : إن كان شاهدا فعليه زكاة ، وإن كان غائبا فليس عليه زكاة .
[ 11768 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي
عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل وضع
لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول ، قال : إن كان مقيما زكاه ، وإن
كان غائبا لم يزك
(1) .
[ 11769 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ،
عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : قلت له : الرجل يخلف لأهله
(1) ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين
(2) ،
عليه زكاة ؟ قال : إن كان شاهدا فعليها
(3) زكاة ، وإن كان غائبا فليس فيها
شيء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(4) ، وكذا الحديث الاول .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة
(5) .
18 ـ باب حكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري
[ 11770 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
____________
2 ـ الكافي 3 : 544 | 2 .
(1) في المصدر : لم يزكه .
3 ـ الكافي 3 : 544 | 3 .
(1) في التهذيب والفقيه زيادة : نفقة ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب : سنين ( هامش المخطوط ) .
(3) في الفقيه : فعليه ( هامش المخطوط ) .
(4) التهذيب 4 : 99 | 280 .
(5) الفقيه 2 : 15 | 43 .
الباب 18
فيه حديثان
1 ـ الكافي 3 : 524 | 2 .
( 174 )
محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) يقول : باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضا له
بكذا وكذا ألف دينار ، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين ، وإنما فعل
ذلك لأن هشاما كان هوالوالي .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن
الحميري ، عن أحمد بن محمد مثله
(1) .
[ 11771 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : باع أبي أرضا
من سليمان بن عبد الملك بمال فاشترط في بيعه أن يزكي هذا المال من عنده
لست سنين .
أقول : ويأتي ما يدل على لزوم الشرط عموما
(1) .
____________
(1) علل الشرائع : 375 | 2 .
2 ـ الكافي 3 : 524 | 1 .
(1) يأتي في الباب 6 من أبواب الخيار ، وفي الحديث 4 من الباب 7 من أبواب زكاة
الغلات .
( 175 )
أبواب زكاة الغلات
1 ـ باب وجوب زكاة الغلات الاربع اذا بلغت خمسة
اوسق فصاعدا ، وهي ثلاثمائة صاع ، ووجوبها في العنب
مع الخرص وبلوغ النصاب
[ 11772 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن
عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب ؟ فقال : خمسة
أوساق بوسق النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقلت : كم الوسق ؟ قال :
ستون صاعا ، قلت : وهل على العنب زكاة أو إنما يجب عليه إذا صيره
زبيبا ؟ قال : نعم ، إذا خرصه أخرج زكاته .
[ 11773 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن
أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا
قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج
(1) ، فقال : من أسلم طوعا
____________
أبواب زكاة الغلات
الباب 1
فيه 13 حديثا
1 ـ الكافي 3 : 514 | 5 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 3 : 512 | 2 ، والتهذيب 4 : 38 | 96 ، 118 | 341 ، والاستبصار 2 : 25 |
73 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 4 وصدره في الحديث 2 من الباب 7 من هذه
الابواب ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو .
(1) في المصادر زيادة : وما سار فيها أهل بيته .
( 176 )
تركت أرضه في يده ـ إلى أن قال : ـ وليس في أقل من خمسة أوساق شيء
من الزكاة .
[ 11774 ] 3 ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ،
عن حريز ، عن محمد ابن مسلم قال : سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن
التمر والزبيب ، ما أقل ماتجب فيه الزكاة ؟ فقال : خمسة أوسق ويترك
مِعافارة
(1) وام جعرور
(2) لا يزكيان وإن كثرا ؛ ويترك للحارس
(3) العذق
والعذقان ، والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(4) وكذا الذي
قبله .
[ 11775 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ
قال : ليس فيما كان أقل من خمسة أوساق شيء
[ 11776 ] 5 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه
والحسين بن سعيد جميعا ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ،
عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ما
أنبتت الأرض من الحنطة
____________
3 ـ الكافي 3 : 514 | 7 ، وأورده قطعة منه في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الابواب .
(1) مِعافارة : نوع من رديء تمر الحجاز ، ( لسان العرب ـ معى ـ 15 : 288 ) .
(2) ام جعرور : نوع من النخل يحمل رطبا صغارا لا خير فيه . ( مجمع البحرين ـ جعر ـ
3 : 247 ) .
(3) في المخطوط : للحارث .
(4) التهذيب 4 : 18 | 47 ، والاستبصار 2 : 18 | 53 .
4 ـ التهذيب 4 : 119 | 342 ، والاستبصار 2 : 25 | 73 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من
الباب 72 من أبواب جهاد العدو ، وصدره في الحديث 4 من الباب 4 وقطعة منه في الحديث
3 من الباب 7 من هذه الابواب .
5 ـ التهذيب 4 : 13 | 34 ، وأورد صدره وذيله في الحديث 8 من الباب 9 من أبواب ما تجب
فيه الزكاة .
( 177 )
والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستون صاعا فذلك
ثلاثمائة صاع ، ففيه العشر ، وما كان منه يسقى بالرشاء والدوالي والنواضح
ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء او السيح او كان بعلا ففيه العشر
تاما
(1) ، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء ، وليس فيما أنبتت الأرض
شيء إلا في هذه الأربعة أشياء
وبإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد
بن محمد عن الحسين بن سعيد مثله
(3) .
[ 11777 ] 6 ـ وعن سعد ، عن أبي جعفر ـ يعني : أحمد بن محمد بن
عيسى ـ ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله بن
علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس فيما دون خمسة
أوساق شيء ، والوسق ستون صاعا .
[ 11778 ] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ـ يعني :
ابن محمد ـ عن الحسين ـ يعني : ابن سعيد ـ عن النضر ـ يعني : ابن
سويد ـ عن هشام ـ يعني : ابن سالم ـ عن سليمان ـ يعني : ابن خالد ـ
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس في النخل صدقة حتى يبلغ
خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا .
[ 11779 ] 8 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن
____________
(1) في نسخة : ثابتا ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار .
(2) ذكر صاحب المنتقى أنه لم يجده في الكافي ولم أجده أنا أيضا ، وإنما نقله الشيخ في
الاستبصار ، وتقدم مثل ذلك في أحاديث الاذان وكأنه نقل الحديثين من غير الكافي .
« منه قده » .
(3) الاستبصار 2 : 14 | 40 .
6 ـ التهذيب 4 : 18 | 48 ، والاستبصار 2 : 18 | 54 .
7 ـ التهذيب 4 : 18 | 46 ، والاستبصار 2 : 18 | 52 .
8 ـ التهذيب 4 : 19 | 50 .
( 178 )
إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : وأما ما أنبتت الأرض من شيء من الأشياء
فليس فيه زكاة إلا في أربعة أشياء : البر ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ،
وليس في شيء من هذه الأربعة الأشياء شيء حتى تبلغ خمسة أوساق ،
والوسق ستون صاعا ، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي ( صلى الله عليه وآله
وسلم ) فان كان من كل صنف خمسة اوساق غير شيء وان قل فليس فيه
شيء ، وإن نقص البر والشعير والتمر والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع
أو بعض صاع فليس فيه شيء ، فإذا كان يعالج بالرشاء والنضح والدلاء ففيه
نصف العشر ، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر
تاما .
[ 11780 ] 9 ـ وعنه ، عن العباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي
بصير والحسن بن شهاب قالا : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ليس في
أقل من خمسة أوساق زكاة ، والوسق ستون صاعا .
[ 11781 ] 10 ـ وعنه ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة
(1) ، عن محمد بن
أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله الحلبي ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب
والتمر ؟ قال : في ستين صاعا .
أقول : هذا محمول على الاستحباب .
[ 11782 ] 11 ـ قال : وقال ـ في حديث آخر ـ ليس في النخل صدقة حتى
____________
9 ـ التهذيب 4 : 19 | 49 ، والاستبصار 2 : 18 | 55 .
10 ـ التهذيب 4 : 14 | 36 ، والاستبصار 2 : 15 | 42 .
(1) في التهذيب : محمد بن عبيدالله بن زرارة .
11 ـ التهذيب 4 : 14 | 36 ، والاستبصار 2 : 15 | 42 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من
الباب 4 من هذه الابواب .
( 179 )
يبلغ خمسة اوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة اوساق زبيبا ، والوسق
ستون صاعا . . . . الحديث
[ 11783 ] 12 ـ وعنه ، عن اخويه ، عن أبيهما ، عن علي بن عقبة ، عن
عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال :
في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة ،
فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيه الزكاة ، والوسق ستون صاعا ، فذلك
ثلاثمائة صاع بصاع النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . . . . الحديث .
[ 11784 ] 13 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده
عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) أنه كتب إلى المأمون في
كتاب طويل : الزكاة الفريضة في كل مائتي درهم خمسة دراهم ـ إلى أن
قال : ـ والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق ،
والوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) ، ويأتي ما
ظاهره المنافاة وأنه محمول على الاستحباب
(3) .
____________
12 ـ التهذيب 4 : 14 | 35 ، والاستبصار 2 : 14 | 41 ، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب
4 من هذه الابواب .
13 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123 | 1 ، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب
5 من أبواب المستحقين للزكاة ، وذيله في الحديث 19 من الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة .
(1) تقدم في البأبين 8 و 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
(2) يأتي في الحديثين 1 و 9 من الباب 4 وفي الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 3 من هذه الابواب .
( 180 )
2 ـ باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من
الغلات ، وأنه لا يضم جنس منها إلى آخر ليتم النصاب
[ 11785 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن احمد
بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ولابنه
( عليهما السلام ) : الرجل تكون له الغلة الكثيرة من أصناف شتى ، أو مال
ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة ، هل عليه في جميعه زكاة واحدة ؟ فقالا :
لا ، إنما تجب عليه إذا تم ، فكان يجب في كل صنف منه الزكاة ، يجب عليه
في جميعه في كل صنف منه الزكاة ، فإن أخرجت أرضه شيئا قدر ما لا يجب
فيه الصدقة أصنافا شتى لم تجب فيه زكاة واحدة . . . . الحديث
أقول : ويدل على ذلك جميع أحاديث تقدير النصب من جميع
الاصناف
(1) .
3 ـ باب استحباب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق من
الغلات كلها
[ 11786 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
____________
الباب 2
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 4 : 92 | 268 ، والاستبصار 2 : 39 | 120 ، وأورده ذيله في الحديث 14 من
الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب
زكاة الانعام .
(1) تقدم في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الابواب 2 و 4 و 6 و 11 من
أبواب زكاة الانعام ، وفي الابواب 1 و 2 و 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، وفي
الباب 1 من هذه الابواب .
الباب 3
فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 4 : 17 | 43 ، والاستبصار 2 : 17 | 49 .
( 181 )
عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن
أبي بصير ـ يعنى : يحيى بن القاسم ـ قال : قال أبو عبدالله : لا تجب
الصدقة إلا في وسقين ، والوسق ستون صاعا .
[ 11787 ] 2 ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن صفوان بن يحيى ، عن
إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ـ في حديث زكاة الحنطة
والتمر ـ قال : قلت : إنما أسألك عما خرج منه قليلا كان أو كثيرا ، أله حد
يزكى ما خرج منه ؟ فقال : زك ما خرج منه
(1) قليلا كان أوكثيرا من كل عشرة
واحد ، ومن كل عشرة نصف واحد ، قلت : فالحنطة والتمر سواء ؟ قال : نعم .
[ 11788 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمد ،
عن محمد بن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
لا يكون في الحب ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين ،
والوسق ستون صاعا .
[ 11789 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن
بعض أصحابه
(1) عن ابن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
الزكاة ، في كم تجب في الحنطة والشعير ؟ فقال : في وسق .
أقول : حملها الشيخ وغيره
(2) على الاستحباب ، وحملوا الوجوب على
تأكد الندب لما مر
(3) .
____________
2 ـ التهذيب 4 : 17 | 42 ، والاستبصار 2 : 16 | 45 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب
4 من هذه الابواب .
(1) في التهذيب : يزكى مما خرج منه .
3 ـ التهذيب 4 : 17 | 44 ، والاستبصار 2 : 17 | 50 .
4 ـ التهذيب 4 : 18 | 45 ، والاستبصار 2 : 18 | 50 .
(1) في نسخة : بعض أصحابنا ( هامش المخطوط ) .
(2) راجع الوافي 2 : 12 كتاب الزكاة ، وروضة المتقين 3 : 98 باب حد نصاب الغلات ،
(3) مر في الباب 1 من هذه الابواب .
( 182 )
4 ـ باب ان الواجب في زكاة الغلات الاربع هو العشر ان
سقي سيحا أو بعلا أو من نهر أو عين أو سماء ، ونصف
العشر ان سقي بالنواضح والدوالي ونحوها .
[ 11790 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى
وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا
(1) قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها
من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال : من أسلم طوعا تركت أرضه في
يده واخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار ، ونصف العشر مما كان بالرشاء
فيما عمروه منها ، وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممن يعمره ، وكان
للمسلمين وعلى المتقبلين
(2) في حصصهم العشر ونصف العشر ، وليس في
أقل من خمسة أوساق شيء من الزكاة ، وما اخذ بالسيف فذلك إلى الإمام
يقبله بالذي يرى
(3) كما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بخيبر
قبل سوادهاو بياضها ، يعني أرضها ونخلها ، والناس يقولون : لا تصلح قبالة
الأرض والنخل وقد قبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خيبر ، وعلى
المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم ، وقال : إن
أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر ، وإن مكة
(4) دخلها
____________
الباب 4
فيه 10 أحاديث والفهرست 8 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 512 | 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو ،
وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 ، واخرى في الحديث 2 من الباب 7 من هذه
الابواب .
(1) ابن أبي نصر معطوف على ابن أشيم ، وهو شريكه في الرواية كما هو ظاهر من الاسانيد
الكثيرة . ( منه . قده ) .
(2) في نسخة من التهذيبين : المسلمين ( هامش المخطوط ) .
(3) في التهذيب : يراه ( هامش المخطوط ) .
(4) في التهذيبين : وإن أهل مكة لما ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .
( 183 )
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عنوة وكانوا اُسراء في يده فأعتقهم وقال :
اذهبوا فأنتم الطلقاء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(5) .
[ 11791 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ،
عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي قال : قال أبوعبدالله ( عليه السلام ) : في الصدقة فيما سقت السماء
والأنهار إذا كانت سيحا أو كان بعلا
(1) ، العشر ، وما سقت السواني
(2)
والدوالي أو سقي بالغرب
(3) فنصف العشر .
[ 11792 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض
أصحابنا ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال ـ في حديث طويل ـ
والارضون التي اخذت عنوة ـ إلى أن قال : ـ ( فإذا أخرج الله منها ما
أخرج )
(1) بدا فاخرج منه العشر من الجميع مماسقت السماء أو سقي
سيحا ، ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح .
ثم ذكر كيفية قسمته على مستحقي الزكاة .
____________
(5) التهذيب 4 : 38 | 96 ، والاستبصار 2 : 25 | 73 ، وفي هامش المخطوط ما نصه : يأتي
الحديث في الجهاد ، وكذلك اورده الشيخ والكليني في الموضعين ( منه قده ) .
2 ـ الكافي 3 : 513 | 3 .
(1) البعل : هو ما يشرب بعروقه من النخل من غير سقي . ( مجمع البحرين ـ بعل ـ 5 : 323 ) .
(2) السانية : الناضحة ، وفي الناقة التي يستقى عليها . ( الصحاح ـ سنا ـ 6 : 2384 ) .
(3) الغرب : الدلو العظيمة . ( الصحاح ـ غرب ـ 1 : 193 ) .
3 ـ الكافي 1 : 454 | 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 28 من أبواب المستحقين
للزكاة ، واخرى في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، واخرى في
الحديث 8 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس ، واخرى في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الانفال ، واخرى في الحديث 2 من الباب 41 من أبواب
جهاد العدو .
(1) في المصدر : فإذا اخرج منها ما اخرج .
( 184 )
ورواه الشيخ كما يأتي في قسمة الخمس
(2) .
[ 11793 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : ذكرت لأبي الحسن الرضا ( عليه
السلام ) الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال : العشر ونصف العشر على من
أسلم فيما عمر منها . . . الحديث .
[ 11794 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن
حماد ، عن حريز ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير جميعا ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال في الزكاة : ما كان يعالج بالرشاء والدوالي
والنضح
(1) ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو
بعل أو سماء ففيه العشر كاملا .
[ 11795 ] 6 ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن صفوان بن يحيى ، عن
إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحنطة
والتمر ، عن زكاتهما ؟ فقال : العشر ونصف العشر ، العشر مما سقت
السماء ، ونصف العشر مما سقي بالسواني ـ إلى أن قال : ـ قلت : فالحنطة
والتمر سواء ؟ قال : نعم .
[ 11796 ] 7 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن
عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن
____________
(2) يأتي في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس .
4 ـ التهذيب 4 : 119 ، 342 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 72 من أبواب جهاد
العدو ، وصدره في الحديث 4 من الباب 1 واخرى في الحديث 3 من الباب 7 من هذه
الابواب .
5 ـ التهذيب 4 : 16 | 40 ، والاستبصار 2 : 15 | 43 .
(1) في نسخة : والدلاء والنواضح ( هامش المخطوط ) .
6 ـ التهذيب 4 : 17 | 42 ، والاستبصار 2 : 16 | 45 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3
من هذه الابواب .
7 ـ التهذيب 4 : 14 | 36 ، وأورد قطعة منه في الحديث 11 من الباب 1 من هذه الابواب .
( 185 )
عبيدالله الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : في
صدقة ما سقي بالغرب نصف الصدقة ، وما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا
فالصدقة ، وهو العشر ، وما سقي بالدوالي أو بالغرب فنصف العشر .
[ 11797 ] 8 ـ وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن علي بن عقبة ، عن
عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في
حديث زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ـ قال : والزكاة فيها العشر
فيما سقت السماء أو كان سيحا ، أو نصف العشر فيما سقي بالغرب والنواضح .
[ 11798 ] 9 ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا
( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : والعشر من الحنطة والشعير
والتمر والزبيب ، وكل ما يخرج من الارض من الحبوب إذا بلغت خمسة
أوسق ففيها العشر إن كان يسقى سيحا ، وإن كان يسقى بالدوالي ففيها نصف
العشر للمعسر والميسر ، ويخرج من الحبوب القبضة والقبضتان ، لان الله لا
يكلف نفسا إلا وسعها ، ولا يكلف العبد فوق طاقته والوسق ستون صاعا ،
والصاع تسعة أرطال ، وهو أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع برطل العراق .
[ 11799 ] 10 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : هو تسعة ارطال
بالعراقي وستة بالمدني .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) ، ويأتي ما
____________
8 ـ التهذيب 4 : 14 | 35 ، والاستبصار 2 : 14 | 41 ، وأورد صدره في الحديث 12 من
الباب 1 من هذه الابواب .
9 ـ تحف العقول : 418 ، وأورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه
الخمس ، واخرى في الحديث 22 من الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة .
10 ـ تحف العقول : 418 .
(1) تقدم في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديثين 5 و 8 من الباب 1 من
هذه الابوا .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 5 وفي البأبين 6 و 11 وفي الحديثين 2 و 3 من الباب
13 من هذه الابواب ، وفي الحديث 2 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو .
( 186 )
ظاهره المنافاة وأنه محمول على الاستحباب
(3) .
5 ـ باب استحباب اخراج الخمس من الغلات على وجه
الزكاة ، ووجوب اخراج خمسها ان فضلت عن مؤنة السنة
[ 11800 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي على الأشعري ، عن أحمد بن
محمد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الزكاة في
(1)
الزبيب والتمر ؟ فقال : في كل خمسة اوسق وسق ، والوسق ستون صاعا ،
والزكاة فيهما سواء ، فأما الطعام فالعشر فيما سقت السماء ، وأما ما سقي
بالغرب والدوالي فإنما عليه نصف العشر .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(2) .
وبإسناده عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن
الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن بن سعيد ، عن زرعة بن محمد
الحضرمي ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
وذكر مثله إلى قوله : فيهما سواء
(3) .
[ 11801 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن
محمد بن علي بن شجاع النيسابوري
(1) ، أنه سأل أبا الحسن الثالث ( عليه
____________
(3) يأتي في الباب 5 الاتي من هذه الابواب .
الباب 5
فيه حديثان
1 ـ الكافي 3 : 512 | 1 .
(1) في نسخة : من ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 4 : 15 | 38 ، والاستبصار 2 : 16 | 47 .
(3) التهذيب 4 : 14 | 37 ، والاستبصار 2 : 16 | 46 .
2 ـ التهذيب 4 : 16 | 39 ، والاستبصار 2 : 17 | 48 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 8
من أبواب ما يجب فيه الخمس .
(1) في نسخة : عليّ بن محمد بن شجاع النيسابوري ( هامش المخطوط ) .
( 187 )
السلام ) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة
(2) ما يزكى ، فأخذ
منه العشر عشرة أكرار ، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كراً ، وبقي
في يده ستون كرا ، ما الذي يجب ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من
ذلك عليه شيء ؟ فوقع ( عليه السلام ) : لي منه الخمس مما يفضل من
مؤنته
(3) .
أقول : حمل الشيخ الأول على الاستحباب لما سبق
(4) ، وجوز فيه
الحمل على مضمون الآخير ، ويأتي ما يدل على ذلك
(5) .
6 ـ باب ان ما سقي سيحا وشبهه تارة وبالدوالي ونحوها
اخرى وجب الحكم فيه بالاغلب ، فان تساويا وجب أن
يخرج من نصفه العشر ومن نصفه نصف العُشر
[ 11802 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن شريح ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا
فالعشر
(1) ، فأما ما سقت السواني والدوالي فنصف العشر ، فقلت له :
فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء وتسقى سيحا ، فقال : إن
ذا ليكون عندكم كذلك ؟ قلت : نعم ، قال : النصف والنصف ، نصف
بنصف العشر ونصف بالعشر ، فقلت : الارض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء
____________
(2) اضاف في التهذيب هنا قوله : « مائة كر » وكذا في الاستبصار ، لكن لم يرد فيه قوله : ( ما يزكى ) .
(3) في نسخة : قوته ( هامش المخطوط ) .
(4) سبق في الباب 4 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
الباب 6
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 4 : | 41 ، والاستبصار 2 : 15 | 44 .
(1) في نسخة زيادة : تاما ( هامش المخطوط ) .
( 188 )
فتسقى
(2) السقية والسقيتين سيحا ، قال : وكم تسقي السقية والسقيتان
(3)
سيحا ؟ قلت : في ثلاثين ليلة أربعين ليلة ليله وقد مكث قبل ذلك في الارض ستة
أشهر ، سبعة أشهر ، قال : نصف العشر .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
(4) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(5) .
7 ـ باب وجوب الزكاة في حصة العامل في المزارعة
والمساقاة مع الشرائط
[ 11803 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد ، عن حريز ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم جميعا ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، أنهما قالا له : هذه الارض التي يزارع أهلها ، ما ترى
فيها ؟ فقال : كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته
(1) فيها فعليك مما
(2)
أخرج الله منها الذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرج الله منها
العشر ، إنما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك .
[ 11804 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
____________
(2) في نسخة : وتسقى ( هامش المخطوط ) .
(3) كذا في الاستبصار ، وفي التهذيب ( السقيتين ) كما في هامش المخطوط .
(4) الكافي 3 : 514 | 6 .
(5) تقدم في الباب 4 من هذه الابواب .
الباب 7
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 513 | 4 ، والتهذيب 4 : 36 | 93 ، والاستبصار 2 : 25 | 70 .
(1) في نسخة : فتاجرته ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصادر : فيما .
2 ـ الكافي 3 : 512 | 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 ، وتمامه في الحديث 1
من الباب 4 من هذه الابواب ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو .
( 189 )
علي بن أحمد ابن أشيم ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر
قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ،
فقال : من أسلم طوعا تركت أرضه في يده ـ إلى أن قال : ـ وما اخذ بالسيف
فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى
(1) كما صنع رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) بخيبر ، وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في
حصصهم . . . الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) ، مثله ، وكذا الذي قبله .
[ 11805 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ـ في حديث ـ قال : ذكرت لأبي الحسن الرضا ( عليه
السلام ) الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال : ما اخذ بالسيف فذلك إلى
الامام يقبله بالذي يرى ، وقد قبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خيبر ،
وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر .
[ 11806 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أخويه ، عن
أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) قال في زكاة الأرض : إذا قبلها النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو
الإمام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه ، وليس على المتقبل زكاة إلا
أن يشترط صاحب الأرض أن الزكاة على المتقبل ، فإن اشترط فإن الزكاة
عليهم ، وليس على أهل الأرض اليوم زكاة إلا على من كان في يده شيء
مما أقطعه الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
أقول : حمله الشيخ على عدم وجوب الزكاة على جميع ما خرج من
____________
(1) في التهذيب : يراه ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 4 : 38 | 96 و 118 | 341 ، والاستبصار 2 : 25 | 73 .
3 ـ التهذيب 4 : 119 | 342 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 ، واخرى في الحديث
4 من الباب 4 من هذه الابواب ، وتمامه في الحديث 2 من الباب 72 من ابواب جهاد العدو .
4 ـ التهذيب 4 : 38 | 97 ، والاستبصار 2 : 26 | 74 .