الأرض وإن كان يجب الزكاة على ما بقي في يده بعد المقاسمة لما مر
(1) ،
ويمكن الحمل على كون الأخذ من الظالم فهو غصب لمال الامام أو
المسلمين لا يملك العامل منه شيئا ، او على كون القبالة بعد ادراك الغلة ، او
على غير وجه المزارعة والمساقاة ، أو على عدم بلوغ الفاضل نصابا ، وقد
حمل الشيخ قوله : وليس على أهل الأرض اليوم زكاة ، على جواز احتساب
ما يأخذ السلطان من الزكاة لما يأتي
(2) .
[ 11807 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن
العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يتكارى الأرض من
السلطان بالثلث أو النصف ، هل عليه في حصته زكاة ؟ قال : لا ، قال :
وسألته عن المزارعة وبيع السنين ؟ قال : لابأس .

أقول : قد عرفت وجهه وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
عموما وخصوصا
(2) .
8 ـ باب حكم الزكاة في الثمار التي تؤكل ، وما يترك
للحارس ونحوه منها
[ 11808 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، أنه سأل أخاه
عن البستان لا تباع غلته ، ولو بيعت بلغت غلتها مالا ، فهل يجب فيه
____________
(1) مر في الحديث 1 من هذا الباب .
(2) يأتي في الباب 20 من ابواب المستحقين للزكاة .
5 ـ التهذيب 7 : 202 | 889 .
(1) تقدم ما يدل عليه بعمومة في الباب 5 من ابواب من تجب عليه الزكاة ، وفي الباب 1 من
هذه الابواب .
(2) يأتي في الابواب 10 و 11 و 12 من هذه الابواب .
الباب 8
فيه 4 احاديث
1 ـ التهذيب 4 : 19 | 51 .
( 191 )
صدقة ؟ فقال : لا ، إذا كانت تؤكل .
[ 11809 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر أو أبي
عبدالله ( عليهما السلام ) في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان بمال
(1) ، هل فيه الصدقة ؟ قال : لا .
[ 11810 ] 3 ـ وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في زكاة التمر
والزبيب
(1) قال : يترك للحارس العذق والعذقان ، والحارس يكون في النخل
ينظره فيترك ذلك لعياله .
[ 11811 ] 4 ـ وبالإسناد عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير
جميعا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا تترك
(1) للحارس
أجرا معلوما ، ويترك من النخل مِعافارة وام جعرور ، ويترك للحارس يكون
في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إياه .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا
(3) ، ويأتي ما يدل عليه
(4) ،
____________
2 ـ الكافي 3 : 512 | 6 ، واورده في الحديث 3 من الباب 11 من ابواب ما تجب فيه الزكاة .
(1) في نسخة : مالا .
3 ـ الكافي 3 : 514 | 7 ، واورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : ما اقل ما تجب فيه الزكاة ، فقال : خمسة اوساق ويترك مِعافارة وام
جعرور لا يزكيان وان كثرا .
4 ـ الكافي 3 : 565 | 2 ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : ويعطى الحارس اجرا .
(2) التهذيب 4 : 106 | 303 .
(3) تقدم ما يدل على نفي الوجوب بعضها بمفهومه وبعضها بمدلوله في الابواب 8 و 9 و 10
و 11 من ابواب ما تجب فيه الزكاة .
(4) يأتي في الباب 19 من هذه الابواب .
( 192 )
والمراد بالثمار هنا ما عدا الغلات الاربع لما مضى
(5) ويأتي
(6) .
9 ـ باب جواز اخراج القيمة عما يجب في زكاة الغلات
[ 11812 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن خالد البرقي قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه
السلام ) : هل يجوز أن اخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما
يجب على الذهب ، دراهم قيمة ما يسوى ؟ ام لا يجوز إلا أن يخرج من كل
شيء ما فيه ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : أيما تيسر يخرج .

ورواه الشيخ والصدوق كما مر في زكاة النقدين
(1) .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(2) .
10 ـ باب حكم حصة السلطان والخراج ، هل فيهما زكاة ؟
وهل يحتسب من الزكاة أم لا ؟
[ 11813 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن عبدالله بن مالك ، عن أبي قتادة ، عن سهل بن اليسع أنه
____________
(5) مضى في الباب 1 من هذه الابواب .
(6) يأتي في البأبين 11 و 12 من هذه الابواب .
الباب 9
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 3 : 559 | 1 .

(1) مر في الحديث 1 من الباب 14 من ابواب زكاة النقدين .

(2) يأتي في الباب 9 من ابواب زكاة الفطرة .

وتقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 14 من ابواب زكاة الانعام ، وفي الباب 14
من ابواب زكاة النقدين .
الباب 10
فيه 3 احاديث
1 ـ الكافي 3 : 543 | 5 .
( 193 )
حيث أنشأ سهل آباد ، وسأل أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عما يخرج
منها ، ما عليه ؟ فقال : إن كان السلطان يأخذ خراجه
(1) فليس عليك شيء ،
وإن لم يأخذ السلطان منها
(2) شيئا فعليك إخراج عشر ما يكون فيها .
[ 11814 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدي خراجها إلى
السلطان ، هل عليه
(1) عشر ؟ قال : لا .

محمد بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي
عمير ، عن رفاعة بن موسى مثله
(2) .
[ 11815 ] 3 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي
بن فضال ، عن أبي كهمس
(1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من أخذ
منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه .

أقول : حمله الشيخ على نفي الزكاة فيما أخذه السلطان وإن وجبت
فيما يبقى في يده ، لما تقدم في أحاديث زكاة حصة العامل
(2) ، ويمكن
الحمل على جواز احتساب ما يأخذه السلطان من الزكاة لما يأتي في
المستحقين أو على التقية
(3) .
____________
(1) في المصدر : خراجها .
(2) في نسخة : منك ( هامش المخطوط ) .
2 ـ الكافي 3 : 543 | 3 .
(1) في التهذيبين زيادة : فيها ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 4 : 37 | 94 ، والاستبصار 2 : 25 | 71 .
3 ـ التهذيب 4 : 37 | 95 ، والاستبصار 2 : 25 | 72 .
(1) في الاستبصار : أبي كهمش .
(2) تقدم في الباب 7 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 20 من ابواب المستحقين للزكاة .
( 194 )
11 ـ باب ان الزكاة لا تجب في الغلات الا مرة واحدة وان
بقيت ألف عام الا أن تباع بنقد ويحول على
ثمنها الحول فتجب
[ 11816 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد ، عن حريز ، عن زرارة وعبيد بن زرارة جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : أيما رجل كان له حرث أو ثمرة
(1) فصدقها فليس عليه فيه
شيء وإن حال عليه الحول عنده إلا أن يحول
(2) مالا ، فإن فعل ذلك فحال عليه
الحول عنده فعليه أن يزكيه وإلا فلا شيء عليه وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان
بعينه ، فإنما عليه فيها صدقة العشر فإذا أداها مرة واحدة فلا شيء عليه فيها
حتى يحوله مالا ويحول عليه الحول وهوعنده .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(3) .
12 ـ باب وجوب زكاة الغلات عند ادراكها ، وانه لا يشترط
فيها الحول ، ويكفي الخرص في معرفة النصاب
[ 11817 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن
الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الزكاة في الحنطة
____________
الباب 11
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 3 : 515 | 1 .

(1) في المصدر : تمرة .

(2) في المصدرين : يحوله .

(3) التهذيب 4 : 40 | 102 .
الباب 12
فيه حديثان
1 ـ الكافي 3 : 523 | 4 ، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 52 من ابواب المستحقين
للزكاة .
( 195 )
والشعير والتمر والزبيب ، متى تجب على صاحبها ؟ قال : إذا
(1) صرم
(2) وإذا
خرص .
[ 11818 ] 2 ـ وعنهم ، عن احمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد
بن سعد ـ في حديث ـ قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن العنب ، هل
عليه زكاة ؟ أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا ؟ قال : نعم ، إذا خرصه أخرج
زكاته .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) .
13 ـ باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار
يوم الحصاد والجذاذ
[ 11819 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير كلهم ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ : (
وآتوا حقه يوم
حصاده )
(1) ، فقالوا جميعا : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : هذا من
الصدقة
(2) ، تعطي المسكين القبضة بعد القبضة ، ومن الجذاذ الحفنة بعد
الحفنة حتى يفرغ . . . الحديث .
____________
(1) في نسخة : اذا ما . ( هامش المخطوط ) .
(2) الصرم : قطع الثمار . ( الصحاح ـ صرم ـ 2 : 1965 ) .
2 ـ الكافي 3 : 514 | 5 ، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الابواب 1 ، 4 ، 7 من هذه الابواب .
ويأتي ما يدل على الخرص في الباب 19 من هذه الابواب .
الباب 13
فيه 11 حديثا
1 ـ الكافي 3 : 565 | 2 ، واورد ذيله في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الابواب .

(1) الانعام 6 : 141 .

(2) في تفسير العياشي 1 : 378 | 104 : من غير الصدقة . ( هامش المخطوط ) .
( 196 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(3) .
[ 11820 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن شريح
قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : في الزرع حقان : حق تؤخذ
به وحق تعطيه ، قلت : وما الذي أوخذ به ؟ وما الذي اعطيه ؟ قال : أما الذي
تؤخذ به فالعشر ونصف العشر ، وأما الذي تعطيه فقول الله عزّ وجلّ : (
وآتوا
حقه يوم حصاده )
(1) يعني من حضرك
(2) الشيء بعد الشيء ، ولا أعلمه إلا
قال : الضغث ثم الضغث حتى يفرغ .
[ 11821 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : (
وآتوا حقه يوم حصاده )
(1) ، قال : تعطي المسكين يوم حصادك الضغث ، ثم إذا وقع في البيدر ، ثم إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر .
[ 11822 ] 4 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أحمد بن إدريس ، عن
أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن شعيب
العقرقوفي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قوله عزّ وجلّ : (
وآتوا
حقه يوم حصاده )
(1) ؟ قال : الضغث من السنبل والكف من التمر إذا خرص .

قال : وسألته هل يستقيم إعطاؤه إذا أدخله ؟ قال : لا ، هو
أسخى لنفسه قبل أن يدخله بيته .
____________
(3) التهذيب 4 : 106 | 303 .
2 ـ الكافي 3 : 564 | 1 .
(1) الانعام 6 : 141 .
(2) في نسخة : حصدك ( هامش المخطوط ) .
3 ـ الكافي 3 : 565 | 4 .
(1) الانعام 6 : 141 .
4 ـ تفسير القمي 1 : 218 .
(1) الانعام 6 : 141 .
( 197 )
[ 11823 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن
الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت له : إن لم يحضر المساكين وهو يحصد ،
كيف يصنع ؟ قال : ليس عليه شيء .
[ 11824 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) عن الحلبي ، أنه
سأل الصادق ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : (
وآتوا حقه يوم
حصاده )
(1) كيف اعطي ؟ قال : تقبض بيدك على الضغث فتعطيه المسكين
والمسكين حتى تفرغ منه .
[ 11825 ] 7 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة وحمران ومحمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، في قوله : (
وآتوا
حقه يوم حصاده )
(1) قالا : يعطي منه الضغث بعد الضغث ، ومن السنبل
القبضة بعد القبضة .
[ 11826 ] 8 ـ وعن جراح المدائني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في
قوله : (
وآتوا حقه يوم حصاده )
(1) قال : تعطي منه المساكين الذين
يحضرونك ، تأخذ بيدك القبضة بعد القبضة حتى تفرغ .
[ 11827 ] 9 ـ وعن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله
تعالى : (
وآتوا حقه يوم حصاده )
(1) : فسماه الله حقا ، قال : قلت : وما
حقه يوم حصاده ؟ قال : الضغث تناوله من حضرك من أهل الخصاصة .
____________
5 ـ تفسير القمي 1 : 218 .
6 ـ المقنع : 54 .
(1) الانعام 6 : 141 .
7 ـ تفسير العياشي 1 : 378 | 103 .
8 ـ تفسير العياشي 1 : 379 | 109 .
(1) الانعام 6 : 141 .
9 ـ تفسير العياشي 1 : 380 | 112 .
(1) الانعام 6 : 141 .
( 198 )
[ 11828 ] 10 ـ وعن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن قول الله عزّ وجلّ : (
وآتوا حقه يوم حصاده )
(1) كيف يعطى ؟
قال : تقبض بيدك الضغث فتعطيه المسكين ثم المسكين حتى تفرغ ، وعند
الصرام الحفنة ثم الحفنة حتى تفرغ منه .
[ 11829 ] 11 ـ ـ وعن أبي الجارود زياد بن المنذر قال : قال أبوجعفر
( عليه السلام ) : (
وآتوا حقه يوم حصاده )
(1) قال : الضغث من المكان بعد
المكان يعطى المسكين .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3) .
14 ـ باب كراهة الحصاد والجذاذ والتضحية والبذر بالليل
واستحباب الاعطاء والصدقة عند ذلك
[ 11830 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي
بصير ـ يعني : المرادي ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تصرم
(1)
بالليل ، ولا تحصد بالليل ، ولا تضح بالليل ، ولا تبذر بالليل ، فإنك إن
____________
10 ـ تفسير العياشي 1 : 380 | 113 .
(1) الانعام 6 : 141 .
11 ـ تفسير العياشي 1 : 380 | 114 .
(1) الانعام 6 : 141 .
(2) تقدم في الحديث 9 من الباب 4 من هذه الابواب ، وفي الباب 7 من ابواب ما تجب فيه
الزكاة .
(3) يأتي في الابواب 14 ، 15 ، 16 ، 20 من هذه الابواب .
الباب 14
فيه 10 احاديث
1 ـ الكافي 3 : 565 | 3 .

(1) في التهذيب : لا تجذ ( هامش المخطوط ) .
( 199 )
فعلت
(2) لم يأتك القانع والمعتر ، فقلت : ما
(3) القانع والمعتر ؟ قال :
القانع : الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر : الذي يمر بك فيسألك ، وإن
حصدت بالليل لم يأتك السؤال وهو قول الله : (
وآتوا حقه يوم حصاده )
(4)
عند الحصاد ، يعني : القبضة بعد القبضة إذا حصدته ، فإذا خرج فالحفنة بعد
الحفنة ، وكذلك عند الصرام ، وكذلك البذر ، لا تبذر بالليل لأنك تعطي
في
(5) البذر كما تعطي في
(6) الحصاد .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(7) .

محمد بن علي بن الحسين مرسلا نحوه
(8) .
[ 11831 ] 2 ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن
عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن
محبوب ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله
( عليه السلام ) : ولا تجر بالليل ، ولا تحصد بالليل ، قال : وتعطي الحفنة
بعد الحفنة ، والقبضة بعد القبضة إذا حصدته ، وكذلك عند الصرام ، وكذلك
البذر ، ولا تبذر بالليل لأنك تعطي في البذر كما تعطي في الحصاد .
[ 11832 ] 3 ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن محمد بن هارون ، عن علي بن
عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام ، رفعه عن النبي ( صلى الله عليه وآله
وسلم ) أنه نهى عن الجذاذ بالليل ، يعني جذاذ النخل ، والجذاذ الصرام ،
____________
(2) في نسخة : تفعل ( هامش المخطوط ) .
(3) في التهذيب : وما ( هامش المخطوط ) .
(4) الانعام 6 : 141 .
(5 و 6) في نسخة : من ( هامش المخطوط ) .
(7) التهذيب 4 : 106 | 304 .
(8) الفقيه 2 : 25 | 92 .
2 ـ علل الشرائع : 377 | 1 .
3 ـ معاني الاخبار : 281 .
( 200 )
وإنما نهى عنه بالليل ، لأن المساكين لا يحضرونه .
[ 11833 ] 4 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الكريم بن
عتبة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قوله تعالى : (
وآتوا حقه يوم حصاده )
(1) ؟ قال : هو سوى ما تخرجه من زكاتك الواجبة ، تعطي
الضغث بعدالضغث والحفنة بعد الحفنة ، قال : ونهى ( عليه السلام ) عن
الحصاد والتضحية بالليل ، وقال : إذا أنت حصدت بالليل لم يحضرك
سائل ، وان ضحيت بالليل لم يجيءك قانع .
[ 11834 ] 5 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن الحسن بن علي ، عن الرضا
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قوله تعالى : (
وآتوا حقه يوم حصاده )
(1) ؟
قال : الضغث والاثنان تعطي من حضرك ، وقال : نهى رسول الله ( صلى الله
عليه وآله وسلم ) عن الحصاد بالليل .
[ 11835 ] 6 ـ وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
لا يكون الحصاد والجذاذ بالليل لأن الله يقول : (
وآتوا حقه يوم
حصاده )
(1) .
[ 11836 ] 7 ـ وعن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله :
(
وآتوا حقه يوم حصاده ) قال : حقه يوم حصاده عليك واجب ، وليس من
الزكاة ، تقبض منه الضغث من السنبل لمن يحضرك من السؤال ، ولا تحصد
____________
4 ـ المقنعة : 43 .
(1) الانعام 6 : 141 .
5 ـ تفسير العياشي 1 : 377 | 97 .
(1) الانعام 6 : 141 .
6 ـ تفسير العياشي 1 : 379 | 105 .
(1) الانعام 6 : 141 .
7 ـ تفسير العياشي 1 : 379 | 107 .
( 201 )
بالليل ، ولا تجذ بالليل لأن الله يقول : (
وآتوا
حقه يوم حصاده ) فإذا أنت حصدته بالليل لم يحضرك سؤال ، ولا تضحي بالليل .
[ 11837 ] 8 ـ وعن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن النبي
( صلى الله عليه وآله ) ، أنه كان يكره أن يصرم النخل بالليل ، وأن يحصد
الزرع بالليل ، لأن الله تعالى يقول : (
وآتوا حقه يوم حصاده )
(1) ، قيل : يا
نبي الله ، وما حقه ؟ قال : تناول منه المسكين والسائل .
[ 11838 ] 9 ـ وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
لا يكون الحصاد والجذاذ بالليل لأن الله يقول : (
وآتوا حقه يوم حصاده )
(1)
وحقه في شيء ضغث ، يعني من السنبل .
[ 11839 ] 10 ـ وعن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
عن أبي جعفر ، عن علي بن الحسين ( عليهم السلام ) ، أنه قال لقهرمانه
ووجده قد جذ نخلا له من آخر الليل ، فقال له : لا تفعل ، ألا تعلم أن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عن الحصاد والجذاذ بالليل ،
وكان يقول : الضغث تعطيه من يسأل فذلك حقه يوم حصاده .

اقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود
(1) . ويأتي ما يدل عليه
(2) .
____________
(1) الانعام 6 : 141 .
8 ـ تفسير العياشي 1 : 379 | 108 .
(1) الانعام 6 : 141 .
9 ـ تفسير العياشي 1 : 380 | 110 .
(1) الانعام 6 : 141 .
10 ـ تفسير العياشي 1 : 380 | 111 .
(1) تقدم في الباب 13 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الابواب 16 و 17 و 18 من هذه الابواب .
( 202 )
15 ـ باب كراهة رد السائل عند الصرم قبل أن تعطي ثلاثة ،
وجوازه بعدها
[ 11840 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن حديد ، عن مرازم ، عن مصادف قال : كنت مع أبي عبدالله ( عليه السلام ) في أرض له وهم يصرمون ، فجاء سائل يسأل ،
فقلت : الله يرزقك ، فقال : مه ، ليس ذلك
(1) لكم حتى تعطوا ثلاثة ، فاذا
أعطيتم ثلاثة فإن أعطيتم فلكم ، وإن أمسكتم فلكم .

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مصادف مثله
(2) .
[ 11841 ] 2 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) في السؤال : أطعموا
ثلاثة وإن شيءتم أن تزدادوا فازدادوا وإلا فقد أديتم حق يومكم .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الصدقة
(1) .
16 ـ باب كراهة الاسراف في الاعطاء عند الحصاد والجذاذ
والاعطاء بالكفين بل يعطي بكف واحد مرة أو مرارا
[ 11842 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
____________
الباب 15
فيه حديثان
1 ـ الكافي 3 : 566 | 5 .

(1) في الفقيه : ذاك ( هامش المخطوط ) .

(2) الفقيه 2 : 25 | 93 .
2 ـ الفقيه 2 : 40 | 174 ، واورده في الحديث 2 من الباب 23 من ابواب الصدقة .

(1) يأتي في البأبين 22 ، 23 من ابواب الصدقة .
الباب 16
فيه حديثان
1 ـ الكافي 3 : 566 | 6 .
( 203 )
محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته
عن قول الله تعالى : (
وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا )
(1) قال : كان أبي
يقول : من الاسراف في الحصاد والجذاذ أن يصدق الرجل بكفيه جميعا ،
وكان أبي إذا حضر شيئا من هذا فرأى أحدا من غلمانه يتصدق بكفيه صاح به
أعط بيد واحدة القبضة بعد القبضة ، والضغث بعد الضغث من السنبل .

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد نحوه
(2) .
[ 11843 ] 2 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) في قوله : (
ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين)
(1) قال :
كان فلان بن فلان الأنصاري ـ سماه ـ كان له حرث وكان إذا جذه تصدق به
وبقي هو وعياله بغير شيء ، فجعل الله ذلك سرفا .
17 ـ باب جواز أكل المار من الثمار ولا يفسد
ولا يحمل ولا يقصد
[ 11844 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد ،
قد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن تبنى الحيطان بالمدينة
لمكان المارة ، قال : وكان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارة .
____________
(1) الانعام 6 : 141 .
(2) قرب الإسناد : 162 .
2 ـ تفسير العياشي 1 : 379 | 105 .
(1) الانعام 6 : 141 .
الباب 17
فيه حديثان
1 ـ الكافي 3 : 569 | 1 .
( 204 )

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمان
مثله
(1) .
[ 11845 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن
بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) نحوه ، إلا أنه قال : ولا يفسد ولا يحمل .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في بيع الثمار
(1) وفي الأطعمة ، إن
شاء الله تعالى
(2) .
18 ـ باب استحباب ثلم الحيطان المشتملة على الفواكه
والثمار اذا ادركت ، وكثرة الاطعام منها ،
والتفريق على الجيران
[ 11846 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن عبدالله ، عن
أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن محمد القاساني ، عمن حدثه ، عن
عبدالله بن القاسم الجعفري ، عن أبيه قال : كان النبي ( صلى الله عليه وآله
وسلم ) إذا بلغت الثمار أمر بالحيطان فثلمت .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن علي بن محمد القاساني
نحوه
(1) .
____________
(1) المحاسن : 528 | 766 .
2 ـ الكافي 3 : 569 | 1 .
(1) يأتي في الباب 8 من ابواب بيع الثمار .
(2) يأتي في الباب 81 من ابواب الاطعمة المباحة .
ويأتي ما يدل عليه في الباب 18 من هذه الابواب .
الباب 18
فيه حديثان
1 ـ الكافي 3 : 569 | 3 ، واورده في الحديث 1 من الباب 81 من ابواب الاطعمة المباحة .

(1) المحاسن : 528 | 765 .
( 205 )
[ 11847 ] 2 ـ وعن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن
علي بن الريان ، عن أبيه ، عن يونس أو غيره ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك ، بلغني أنك كنت تفعل في
غلة عين زياد شيئا وأنا احب أن أسمعه منك ، قال : فقال لي : نعم ، كنت
آمر إذا أدركت الثمرة أن يثلم في حيطانها الثلم ليدخل الناس ويأكلوا ، وكنت
آمر في كل يوم أن يوضع عشر بنيات يقعد على كل بنية عشرة ، كلما أكل
عشرة جاء عشرة اخرى يلقى لكل نفس منهم مد من رطب ، وكنت آمر لجيران
الضيعة كلهم الشيخ والعجوز والصبي والمريض والمرأة ومن لا يقدر أن يجيء
فيأكل منها لكل إنسان منهم مد ، فإذا كان الجذاذ وفيت القوام والوكلاء
والرجال اجرتهم وأحمل الباقي إلى المدينة ، ففرقت في أهل البيوتات
والمستحقين الراحلتين والثلاثة والأقل والأكثر على قدر استحقاقهم ، وحصل
لي بعد ذلك أربعمائة دينار ، وكان غلتها أربعة آلاف دينار .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
19 ـ باب عدم جواز اخراج الغلة الردية عن الجيدة في
الزكاة ، وحكم المِعافارة وام جعرور في الزكاة
[ 11848 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن
محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : (
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما
____________
2 ـ الكافي 3 : 569 | 2 .
(1) تقدم في الباب 17 من هذه الابواب ، وفي الباب 7 من ابواب ما تجب فيه الزكاة .
(2) يأتي في الباب 8 من ابواب بيع الثمار .
الباب 19
فيه 6 احاديث
1 ـ الكافي 4 : 48 | 9 .
( 206 )
كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون )
(1)
قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إذا أمر بالنخل أن يزكى
يجيء قوم بألوان من التمر وهو من أردأ التمر يؤدونه من زكاتهم تمرا يقال له :
الجعرور والمِعافارة قليلة اللحاء عظيمة النوى ، وكان بعضهم يجيء بها
عن التمر الجيد ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا تخرصوا
هاتين التمرتين ، ولا تجيئوا منهما بشيء ، وفي ذلك نزل : (
ولا تيمموا
الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا ان تغمضوا فيه )
(2) ، والإغماض أن
يأخذ هاتين التمرتين .
[ 11849 ] 2 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب
( المشيخة ) للحسن بن محبوب : عن صالح بن رزين ، عن شهاب ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) وذكر نحوه .

العياشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) مثله ، وزاد : وقال : لا يقبل الله صدقة من كسب حرام
(1) .
[ 11850 ] 3 ـ وعن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
في قول الله : (
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا
لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون )
(1) قال : كان اناس على
عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتصدقون بأشر ما عندهم من التمر
الرقيق القشر الكبير النوى يقال له : المِعافارة ، ففي ذلك أنزل الله : (
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون )
(2) .
____________
(1 و 2) البقرة 2 : 267 .
2 ـ مستطرفات السرائر : 89 | 42 .
(1) تفسير العياشي 1 : 149 | 489 .
3 ـ تفسير العياشي 1 : 148 | 488 .
(1 و 2) البقرة 2 : 267 .
( 207 )
[ 11851 ] 4 ـ وعن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول
الله : (
إلا أن تغمضوا فيه )
(1) فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
بعث عبدالله بن رواحة فقال : لا تخرصوا ام جعرور ولا مِعافارة ، وكان
اناس يجيئون بتمر سوء فأنزل الله : (
ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه )
(2)
وذكر أن عبدالله خرص عليهم تمر سوء فقال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : يا عبدالله ، لا تخرص جعرورا ولا مِعافارة .
[ 11852 ] 5 ـ وعن إسحاق بن عمار ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام )
قال : كان أهل المدينة يأتون بصدقة الفطر إلى مسجد رسول الله ( صلى الله
عليه وآله وسلم ) وفيه عذق يسمى الجعرور وعذق تسمى مِعافارة ، كانا عظيم
نواهما ، رقيق لحاهما ، في طعمهما مرارة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله وسلم ) للخارص : لا تخرص عليهم هذين اللونين لعلهم يستحيون لا
يأتون بهما ، فأنزل الله
(
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ـ
إلى قوله ـ
تنفقون )
(1).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3) .
20 ـ باب اعطاء المشرك عند الحصاد
[ 11853 ] 1 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن هاشم بن المثنى قال : قلت
____________
4 ـ تفسير العياشي 1 : 149 | 490 .
(1 و 2) البقرة 2 : 267 .
5 ـ تفسير العياشي 1 : 150 | 493 .
(1) البقرة 2 : 267 .
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 ، وفي الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في البأبين 46 ، 48 من أبواب الصدقة .
الباب 20
فيه حديثان
1 ـ تفسير العياشي 1 : 377 | 99 .
( 208 )
لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : (
وآتوا حقه يوم حصاده )
(1) ؟ قال : أعط من
حضرك من مشرك أو غيره .
[ 11854 ] 2 ـ وعن عبدالله بن سنان ، عنه ( عليه السلام ) قال : تعطى
منه المساكين الذين يحضرونك ولو لم يحضرك إلا مشرك .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) .
____________
(1) الأنعام 6 : 141 .
2 ـ تفسير العياشي 1 : 378 | 102 .
(1) يأتي في الأحاديث 1 ، 3 ، 6 من الباب 19 من أبواب الصدقة .
( 209 )
أبواب المستحقين للزكاة ، ووقت التسليم والنية
1 ـ باب أصناف المستحقين ، وعدم اشتراط الايمان
في المؤلفة والرقاب ، وسقوط سهم المؤلفة الان ، وقبول
دعوى الاستحقاق مع عدم ظهور الكذب ، وانه يعطى من
يسأل ومن لا يسأل منهم
[ 11856 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، عن زرارة
ومحمد بن مسلم ، أنهما قالا لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أرأيت قول الله
تبارك وتعالى : (
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة
قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من
الله )
(1) ، أكل هؤلاء يعطى وإن ( كان لا يعرف )
(2) ؟ فقال : إن الامام
يعطي
هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة ، قال زرارة : قلت : فإن كانوا لا
يعرفون ؟ فقال : يا زرارة ، لو كان يعطى من يعرف دون من لا يعرف لم
يوجد لها موضع ، وإنما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه ،
فأما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلا من يعرف ، فمن وجدت من هؤلاء
المسلمين عارفا فأعطه دون الناس ، ثم قال : سهم المؤلفة قلوبهم وسهم
الرقاب عام ، والباقي خاص ، قال : قلت : فإن لم يوجدوا ؟ قال : لا تكون
____________
أبواب المستحقين للزكاة ، ووقت التسليم والنية
الباب 1
فيه 9 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 2 | 4 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .

(1) التوبة 9 : 60 .

(2) في نسخة من الكافي : كانوا لا يعرفون . ( هامش المخطوط ) .
( 210 )
فريضة فرضها الله عزّ وجلّ ولا يوجد لها أهل ، قال : قلت : فإن لم تسعهم
الصدقات ؟ قال : فقال : إن الله فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ،
ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم ، إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله عز
وجل ، ولكن اوتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم ، فلو أن
الناس أدوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير .

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن
عيسى ، عن حريز مثله
(3) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(4) .
[ 11857 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) ، أنه سأله عن الفقير والمسكين ؟ فقال : الفقير : الذي لا
يسأل ، والمسكين : الذي هو أجهد منه ، الذي يسأل .
[ 11858 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
بن خالد ، عن عبدالله بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير
ـ يعني : ليث بن البختري ـ ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : قول
الله عزّ وجلّ : (
إنما الصدقات للفقراء والمساكين )
(1) ؟ قال : الفقير :
الذي لا يسأل الناس ، والمسكين : أجهد منه ، والبائس أجهدهم ،
الحديث .
____________
(3) الكافي 3 : 496 | 1 .
(4) التهذيب 4 : 49 | 128 .
2 ـ الكافي 3 : 502 | 18 .
3 ـ الكافي 3 : 501 | 16 ، والتهذيب 4 : 104 | 297 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 54 من هذه الابواب .
(1) التوبة 9 : 60 .
( 211 )
[ 11859 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
(1) ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما يعطى
المصدق ؟ قال : ما يرى الامام ، ولا يقدر له شيء .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) ، وكذا الذي قبله .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا
(3) .
[ 11860 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه عن إسماعيل بن مرار ، عن مبارك
العقرقوفي قال : قال أبوالحسن ( عليه السلام ) : إن الله وضع الزكاة قوتا
للفقراء وتوفيرا لأموالكم .

ورواه الصدوق والبرقي كما مر
(1) .
[ 11861 ] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
أبيه ، عمن حدثه ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : جاء رجل إلى الحسن والحسين ( عليهما السلام ) وهما
جالسان على الصفا فسألهما ، فقالا : إن الصدقة لا تحل إلا في دين موجع ،
أو غرم مفظع ، أو فقر مدقع ، ففيك شيء من هذا ؟ قال : نعم ،
فأعطياه . . الحديث .
[ 11862 ] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن ، إبراهيم أنه ذكر في
____________
4 ـ الكافي 3 : 563 | 13 ، واورده في الحديث 3 من الباب 23 من هذه الابواب .
(1) كتب ( عن محمد بن أبي عمير ) في هامش المخطوط عن نسخة وهو غير وارد في الاصل .
(2) التهذيب 4 : 108 | 311 .
(3) المقنعة : 43 .
5 ـ الكافي 3 : 498 | 6 .
(1) مر في الحديث 4 من الباب 1 من ابواب ما تجب فيه الزكاة .
6 ـ الكافي 4 : 47 | 7 .
7 ـ التهذيب 4 : 49 | 129 .