( تفسيره ) تفصيل هذه الثمانية الاصناف فقال : فسر العالم ( عليه السلام )
فقال : الفقراء هم الذين لا يسألون
(1) لقول الله تعالى : (
للفقراء الذين
احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء
من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا )
(2) والمساكين هم أهل
الزمانات
(3) وقد دخل فيهم الرجال والنساء والصبيان ، والعاملين عليها هم
السعاة والجباة في أخذها وجمعها وحفظها حتى يؤدوها إلى من يقسمها ،
والمؤلفة قلوبهم قال : هم قوم وحدوا الله وخلعوا عبادة من دون الله ولم يدخل
المعرفة قلوبهم أن محمدا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وكان
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتألفهم ويعلمهم ويعرفهم كيما يعرفوا ،
فجعل لهم نصيبا في الصدقات لكي يعرفوا ويرعووا
(4) ، وفي الرقاب قوم
لزمتهم كفارات في قتل الخطأ وفي الظهار وفي الايمان وفي قتل الصيد في
الحرم وليس عندهم ما يكفرون وهم مؤمنون ، فجعل الله
(5) لهم سهماً في
الصدقات ليكفر عنهم ، والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة
الله من غير إسراف فيجب على الامام أن يقضي
(6) عنهم ويكفهم من مال
الصدقات ، وفي سبيل الله قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما
يتقوون
(7) به ، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به ، أو في جميع
سبل الخير ، فعلى الامام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا
(8) على
الحج والجهاد ، وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الاسفار في طاعة
____________
(1) في تفسير القمي زيادة : « وعليهم مؤونات من عيالهم ، والدليل على انهم هم الذين لا
يسالون » ( هامش المخطوط ) .
(2) البقرة 2 : 273 .
(3) في نسخة : الديانات ( هامش المخطوط ) كما في التهذيب .
(4) في نسخة من تفسير القمي : ويرغبوا . ( هامش المخطوط ) .
(5) في القمي زيادة : منها ( هامش المخطوط ) ، كما في التهذيب .
(6) في القمي زيادة : ذلك ( هامش المخطوط ) .
(7) في القمي : ينفقون ( هامش المخطوط ) .
(8) في نسخة من القمي : يتقوون به . ( هامش المخطوط ) .
( 213 )
الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم ، فعلى الامام أن يردهم إلى أوطانهم من مال
الصدقات .

ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن الصادق ( عليه السلام )
(9)
نحو ما نقله الشيخ .
[ 11863 ] 8 ـ علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه )
نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي
(1) عن علي ( عليه السلام ) في بيان
أسباب معايش الخلق قال : وأما وجه الصدقات فإنما هي لأقوام ليس لهم في
الإمارة نصيب ، ولا في العمارة حظ ، ولا في التجارة مال ، ولا في الإجارة
معرفة وقدرة ، ففرض الله في أموال الأغنياء ما يقوتهم ويقوم به اودهم ـ إلى
أن قال ـ ثم بين سبحانه لمن هذه الصدقات فقال : (
إنما الصدقات للفقراء
والمساكين )
(2) الآية ، فأعلمنا أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يضع
شيئا من الفرائض إلا في مواضعها بأمر الله .
[ 11864 ] 9 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قد جاءت
رواية أن ابن السبيل هم الأضياف ، يراد به ان اضيف لحاجته إلى ذلك .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) .
____________
(9) تفسير القمي 1 : 298 .
8 ـ المحكم والمتشابه 60 .
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52) .
(2) التوبة 9 : 60 .
9 ـ المقنعة : 39 .
(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الابواب ، وفي الباب 55 من ابواب الوصايا .
وتقدم ما يدل عليه في الباب 1 ، وفي الحديثين 11 ، 25 من الباب 3 من ابواب ما
تجب فيه الزكاة .
( 214 )
2 ـ باب ان من دفع الزكاة إلى غير المستحق كغير المؤمن
أو غير الفقير ونحوهما ضمنها الا أن يكون اجتهد في الطلب
فتجزيه ، وان لم يعلم بوجوب الزكاة
ثم علم وجب عليه قضاؤها
[ 11865 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن
حريز ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ
قال : قلت له : رجل عارف أدى زكاته إلى غير أهلها زمانا ، هل عليه أن
يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم ؟ قال : نعم ، قال : قلت : فإن لم يعرف
لها أهلا فلم يؤدها ، أو لم يعلم أنها عليه فعلم بعد ذلك ؟ قال : يؤديها إلى
أهلها لما مضى ، قال : قلت له : فإنه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو
لها بأهل ، وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع ؟ قال : ليس
عليه أن يؤديها مرة اخرى .
[ 11866 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة مثله
غير أنه قال : إن اجتهد فقد برئ ، وإن قصر في الاجتهاد في الطلب فلا .
[ 11867 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن الأحول ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة ؟ قال :
يعيد المعطي الزكاة
____________
الباب 2
فيه 5 احاديث
1 ـ الكافي 3 : 546 | 2 ، والتهذيب 4 : 102 | 290 ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب
6 من ابواب ما تجب فيه الزكاة .
2 ـ الكافي 3 : 546 | ذيل الحديث 2 ، والتهذيب 4 : 103 | 291 .
3 ـ الكافي 3 : 545 | 2 ، والتهذيب 4 : 45 | 117 ، والاستبصار 2 : 33 | 99 ، واورده
في الحديث 1 من الباب 50 من هذه الابواب .
( 215 )

ورواه الصدوق مرسلا
(1) .
[ 11868 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
عثمان بن عيسى ، عن أبي المغراء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
إن الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال ، فليس لهم أن
يصرفوا إلى غير شركائهم .
[ 11869 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي
عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهويرى أنه معسر فوجده موسرا ؟ قال : لا
يجزي عنه .

ورواه الصدوق مرسلا
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) ، وكذا كل ماقبله إلا
حديث أبي المغراء .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(3) ، ويأتي ما يدل عليه
(4) .
____________
(1) الفقيه 2 : 15 | 44 .
4 ـ الكافي 3 : 545 | 3 .
5 ـ الكافي 3 : 545 | 1 .
(1) الفقيه 2 : 15 | 45 .
(2) التهذيب 4 : 102 | 289 .
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من
ابواب مكان المصلي .
(4) يأتي في الابواب 3 ، 4 ، 5 من هذه الابواب .
( 216 )
3 ـ باب وجوب اعادة الزكاة اذا دفعها إلى غير المستحق
كغير المؤمن ونحوه مخالفا ثم استبصر ، وعدم وجوب
اعادة شيء من العبادات سواها
[ 11870 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان وابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن بريد بن معاوية العجلي ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : كل عمل عمله وهو في
حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة فأنه
يعيدها ، لانه يضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية ، وأما الصلاة والحج
والصيام فليس عليه قضاء .
[ 11871 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة
(1) ، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن
مسلم وبريد العجلي كلهم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام )
أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة
والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كل صلاة
صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك ؟ قال
(2) :
ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة ، لا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(3) .
____________
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 9 | 23 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 31 من ابواب مقدمة العبادات ،
واورد صدره في الحديث 1 من الباب 23 من ابواب وجوب الحج .
2 ـ الكافي 3 : 545 | 1 .

(1) في نسخة : ابن اُذينة ( هامش المخطوط ) .

(3) التهذيب 4 : 54 | 143 .

(2) كذا في النسختين المعتمدين ـ الاصل والمخطوط ـ ، وكذا المصادر .
( 217 )

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن
(4) بن سعيد ، عن حماد
بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة مثله
(5) .
[ 11872 ] 3 ـ وبالإسناد عن ابن اُذينة قال : كتب إليّ أبو عبدالله ( عليه
السلام ) : أن كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم من
الله عليه وعرفه هذا الأمر فإنه يؤجر عليه ويكتب له إلا الزكاة ، فإنه يعيدها
لأنه وضعها في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية ، وأما الصلاة والصوم
فليس عليه قضاؤهما .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا هنا
(1) وفي مقدمة
العبادات
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3) .
4 ـ باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها ودفعها إلى
مستحقها
[ 11873 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن الوليد بن صبيح ـ في حديث ـ
قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن شهابا يقرئك السلام ويقول
لك : إنه يصيبني فزع في منامي ؟ قال : قل له : فليزك ماله ، قال : فأبلغت
____________
(4) كذا في الاصل والمصدر ، وفي المخطوط : الحسين .
(5) علل الشرائع : 373 | 1 .
3 ـ الكافي 3 : 546 | 5 ، واورده في الحديث 1 من الباب 31 من ابواب مقدمة العبادات .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 31 من ابواب مقدمة العبادات .
(3) يأتي في البابين 4 ، 5 من هذه الابواب .
الباب 4
فيه 7 احاديث
1 ـ الكافي 3 : 546 | 4 .
( 218 )
شهابا ذلك ، فقال : قل له : إن الصبيان فضلا عن الرجال ليعلمون أني ازكي
مالي ؟ قال : فأبلغته ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : قل له : إنك
تخرجها ولا تضعها في مواضعها .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله
(1) .
[ 11874 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد
بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن الزكاة والصدقة لا
يحابى بها قريب ولا يمنعها بعيد .
[ 11875 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن
أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ يعني : الأول ـ ، قال : سمعته يقول : من
اخرج زكاة ماله تامة
(1) فوضعها في موضعها لم يسأل من أين اكتسب ماله .

وبالإسناد عن علي بن عقبة ، عن مهدي ، عن أبي الحسن موسى
( عليه السلام ) مثله
(2) .

ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه
السلام )
(3) .

ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن أحمد بن محمد بن يحيى وأبيه ، عن
إبراهيم بن هاشم ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن عقبة
(4) .

ورواه أيضا عن محمد ابن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد
____________
(1) التهذيب 4 : 52 | 136 .
2 ـ الكافي 3 : 546 | 3 .
3 ـ الكافي 3 : 504 | 9 ، واورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 22 من ابواب النفقات .
(1) في الثواب : تاما ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 4 : 39 | ذيل الحديث 4 .
(3) الفقيه 2 : 5 | 8 .
(4) ثواب الاعمال . . .
( 219 )
بن احمد ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن
مهدي ـ رجل من أصحابنا ـ ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) مثله
(5) .
[ 11876 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان
ابن عيسى ، عن أبي المغراء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن الله
تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال ، فليس لهم أن يصرفوا
إلى غير شركائهم .

محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن
محمد بن الحسين
(1) مثله
(2) .
[ 11877 ] 5 ـ وفي ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم عن
أبيه ، عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :
إذا أراد الله بعبد خيراً بعث إليه ملكا من خزان الجنة فيمسح صدره ويسخي
نفسه بالزكاة .

قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وصيته : الله الله في الزكاة ،
فإنها تطفئ غضب ربكم .
[ 11878 ] 6 ـ وفي ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن
أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود ، عن أخيه عبدالله
قال : بعثني إنسان إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) زعم أنه يفزع في
____________
(5) ثواب الاعمال : 69 | 1 .
4 ـ الكافي 3 : 545 | 3 .
(1) في العلل : محمد بن الحسن بن ابي الخطاب .
(2) علل الشرائع : 371 | 1 .
5 ـ ثواب الاعمال : 69 | 2 .
6 ـ عقاب الاعمال : 280 | 4 .
( 220 )
منامه ، أن امرأته تأتيه ، قال : فيصيح حتى تسمع
(1) الجيران ، قال أبو
عبدالله ( عليه السلام ) : اذهب فقل له : إنك لا تؤدي الزكاة ، فقال : بلى والله إني لاؤديها ، ( فقال له : قل له : إن كنت تؤديها فانك لم تكن مؤديا
لها )
(2) فانك لا تؤتيها أهلها .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله
(3) .
[ 11879 ] 7 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن
المفيد ، عن محمد بن علي الصيرفي المعروف بابن الزيات ، عن أبي علي
محمد بن همام الإسكافي ، عن جعفر بن محمد بن مالك ، عن احمد بن
سلامة الغنوي ، عن محمد بن الحسن العامري ، عن أبي معمر ، عن أبي
بكر بن عياش ، عن الفجيع العقيلي ، عن الحسن بن علي بن أبي طالب
( عليهما السلام ) أن أباه أوصاه وصية طويلة منها : اوصيك يا بنيّ بالصلاة
عند وقتها ، والزكاة في أهلها عند محلها
(1) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3) .
____________
(1) كتب في الهامش المخطوط : ( سمع : كذا اصلح في نسخة الثالثة ) .
(2) كتب في الهامش المخطوط بدل ما بين القوسين : « قال : فقل له : ان كنت مؤديا لها فانك
لا . . . . » كذا اصلح فيها [ اي في النسخة الثالثة بخط المصنف ] .
(3) المحاسن : 87 | 27 .
7 ـ امالي الطوسي 1 : 6 .
(1) في المصدر : محالها .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من ابواب مكان المصلي والابواب السابقة من هذه
الابواب .
(3) يأتي في الباب 5 من هذه الابواب .
( 221 )
5 ـ باب اشتراط الايمان والولاية في مستحق الزكاة الا
المؤلفة والرقاب والاطفال ، وان من لم يجد للزكاة مستحقا
أو مؤمنا بعث بها اليهم ، فان تعذر جاز اعطاء المستضعف
والانتظار ، ويكره اعطاء السائل بكفه منها
[ 11880 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف ؟ قال لا ، ولا زكاة الفطرة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسماعيل بن سعد مثله
(2) .
[ 11881 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن
محمد بن منصور ، عن علي بن سويد ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد
بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمه حمزة بن بزيع ،
عن علي بن سويد ، وعن الحسين بن محمد
(1) ، عن محمد بن أحمد
النهدي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن منصور ، عن علي بن
سويد ، أنه كتب إلى أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) كتابا وهو في الحبس
يسأله عن حاله وعن مسائل كثيرة فأجابه بجواب طويل يقول فيه : وسألت عن
____________
الباب 5
فيه 16 حديثا
1 ـ الكافي 3 : 547 | 6 .

(1) التهذيب 4 : 52 | 137 .

(2) المقنعة : 39 .
2 ـ الكافي 8 : 124 | 95 ، وفي هامش المخطوط : روي هذا في الروضة ( منه قده ) .

(1) في المصدر : الحسن بن محمد .
( 222 )
الزكاة فيهم ، فما كان من الزكاة فأنتم أحق به ، لأنا قد أحللنا ذلك لكم من
كان منكم وأين كان .
[ 11882 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران ، عن ابن مسكان ،
عن ضريس قال : سأل المدائني أبا جعفر ( عليه السلام ) قال : إن لنا زكاة
نخرجها من أموالنا ، ففي من نضعها ؟ فقال : في أهل ولايتك ، فقال : إني
في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك ؟ فقال : ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم
ولاتدفعها إلى قوم إذا دعوتهم غدا إلى أمرك لم يجيبوك وكان ـ والله ـ الذبح .
[ 11883 ] 4 ـ محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن
الصفار ، عن علي بن بلال قال : كتبت إليه أسأله : هل يجوز أن أدفع زكاة
المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي ؟ فكتب لا تعط الصدقة والزكاة إلا
لأصحابك .
[ 11884 ] 5 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن عمر ، عن
محمد بن عذافر ، عن عمر
بن يزيد قال : سألته عن الصدقة على النصاب
وعلى الزيدية ؟ فقال : لا تصدق عليهم بشيء ولا تسقهم من الماء إن
استطعت ، وقال : الزيدية هم النصاب .
[ 11885 ] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : جعلت
فداك ، ما تقول في الزكاة ، لمن هي ؟ قال : فقال : هي لأصحابك : قال :
____________
3 ـ الكافي 3 : 555 | 11 ، واورد صدره في الحديث 5 من الباب 37 من هذه الابواب .
4 ـ التهذيب 4 : 53 | 140 ، واورده في الحديث 1 من الباب 21 من ابواب الصدقة .
5 ـ التهذيب 4 : 53 | 141 ، واورده في الحديث 2 من الباب 21 من ابواب الصدقة .
6 ـ التهذيب 4 : 53 | 142 .
( 223 )
قلت : فإن فضل عنهم ؟ فقال : فأعد عليهم ، قال : قلت : فإن فضل
عنهم ؟ قال : فأعد عليهم ، قال : قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال : فأعد
عليهم ، قال : قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال : فأعد عليهم ، قلت :
فنعطي
(1) السؤال منها شيئا ؟ قال : فقال : لا والله إلا التراب إلا أن ترحمه ،
فان رحمته فاعطه كسرة ، ثم أومأ بيده فوضع إبهامه على اصول أصابعه
[ 11886 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن
إسحاق
(1) ، عن عبدالله بن حماد الأنصاري عن أبان بن عثمان ، عن
يعقوب بن شعيب الحداد ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : قلت
له : الرجل منا يكون في أرض منقطعة ، كيف يصنع بزكاة ماله ؟ قال :
يضعها في إخوانه وأهل ولايته ، قلت : فإن لم يحضره منهم فيها أحد ؟
قال : يبعث بها إليهم ، قلت : فإن لم يجد من يحملها إليهم ؟ قال : يدفعها
إلى من لا ينصب ، قلت : فغيرهم ؟ قال : ما لغيرهم إلا الحجر .
[ 11887 ] 8 ـ وبإسناده عن سعد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن
جمهور ، عن إبراهيم الأوسي ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعت أبي
يقول : كنت عند أبي يوما فأتاه رجل فقال : إني رجل من أهل الري ولي
زكاة ، فإلى من أدفعها ؟ فقال : إلينا ، فقال : أليس الصدقة محرمة عليكم ؟
فقال : بلى ، إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها الينا ، فقال : إني لا أعرف لها
أحدا ؟ قال : فانتظر بها سنة ، فقال : فإن لم اصب لها أحدا ؟ قال انتظر
بها سنتين ، حتى بلغ أربع سنين ثم قال له : إن لم تصب لها أحدا فصرها
____________
(1) في المصدر : فيعطي .
7 ـ التهذيب 4 : 46 | 121 ، واورد صدره في الحديث 3 من الباب 37 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : ابراهيم بن ابي اسحاق ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
8 ـ التهذيب 4 : 52 | 139 ، واورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 29 من هذه الابواب .
( 224 )
صررا واطرحها في البحر فإن الله عزّ وجلّ حرم أموالنا وأموال شيعتنا على
عدونا .

أقول : لعل هذا من تعليق المحال على المحال لما تقدم من أنه لا
تكون فريضة فرضها الله لا يوجد لها موضع
(1) ، أو على وجه المبالغة في منع
غير المؤمن ومعلوم أن فرض عدم وجود المؤمن وعدم إمكان الوصول إليه
في أربع سنين محال عادة ، وعلى تقديره فباب سبيل الله واسع ، والرقاب
والمستضعفون قريب من ذلك ، والله أعلم .
[ 11888 ] 9 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وابن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي
عبدالله ( عليهما السلام ) أنهما قالا : الزكاة لأهل الولاية ، قد بين الله لكم
موضعها في كتابه .
[ 11889 ] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده
عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ
قال : لا يجوز أن يعطى الزكاة غير أهل الولاية المعروفين .
[ 11890 ] 11 ـ وفي ( التوحيد ) و ( عيون الأخبار ) عن محمد بن إبراهيم
بن إسحاق المؤدب ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن عبد السلام بن
صالح الهروي ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : من قال بالجبر فلا تعطوه
من الزكاة شيئا ، ولا تقبلوا له شهادة ابدا . . . . الحديث
____________
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب .
9 ـ التهذيب 4 : 52 | 135 .
10 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123 ، واورد صدره في الحديث 11 من الباب 2
وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 15 من ابواب زكاة الذهب والفضة . وذيله في الحديث
13 من الباب 1 من ابواب زكاة الغلات .
11 ـ التوحيد : 362 | 9 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 143 | 47 .
( 225 )
[ 11891 ] 12 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن زرارة وبكير
والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد كلهم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله
( عليهما السلام ) أنهما قالا : موضع الزكاة أهل الولاية .
[ 11892 ] 13 ـ الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره )
في قوله تعالى : (
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة )
(1) قال : أقيموا الصلاة بإتمام
وضوئها وتكبيراتها وقيامها وقراءتها وركوعها وسجودها وحدودها ، وآتوا الزكاة
مستحقها لا تؤتوها كافرا ولا منافقا ولا ناصبا .
[ 11893 ] 14 ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :
المتصدق لأعدائنا كالسارق في حرم الله .
[ 11894 ] 15 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن
الحسن ، عن علي بن جعفر ، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام )
عن الزكاة ، هل هي لأهل الولاية ؟ قال : قد بين لكم ذلك في طائفة
(1) من
الكتاب .
[ 11895 ] 16 ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب الرجال ،
عن حمدويه ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ،
عن عبيد الله الحلبي قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وسأله إنسان
فقال : إني كنت انيل البهمية
(1) من زكاة مالي حتى سمعتك تقول فيهم ،
____________
12 ـ المقنعة : 39 .
13 ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) : 520 | 318 .
(1) البقرة 2 : 43 .
14 ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) : 520 | 318 .
15 ـ قرب الإسناد : 102 .
(1) في نسخة : طالع ( هامش المخطوط ) .
16 ـ رجال الكشي 1 : 368 | 246 .
(1) في نسخة : البهيمية ، واُخرى التيمية ( هامش المخطوط ) . واثبتها المصدر : التيمية ، وفي =
( 226 )
فاعطيهم أم أكف ؟ قال : بل أعطهم ، فان الله حرم أهل هذا الأمر على النار .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3).
6 ـ باب جواز اعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة ولو بأن
يشتري لهم بها ما يحتاجون اليه إلى أن يبلغوا
فيعتبر فيهم الايمان
[ 11896 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه
السلام ) : الرجل يموت ويترك العيال ، أيعطون من الزكاة ؟ قال : نعم ،
حتى ينشأوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم ،
فقلت : إنهم لا يعرفون ؟ قال : يحفظ فيهم ميتهم ويحبب إليهم دين أبيهم
فلا يلبثوا
(1) أن يهتموا بدين أبيهم ، فاذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا
تعطوهم .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(2) .
____________
= بعض النسخ « البشمية » وفي بعضها « البهشمية 01870187» .
(2) تقدم في الباب 1 : وفي الحديث 1 من الباب 2 ، وفي البابين 3 ، 4 من هذه
الابواب ، وفي الحديث 1 من الباب 10 من ابواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث 1
من الباب 14 من ابواب زكاة الانعام .
(3) يأتي في الابواب 6 ، 7 ، 16 ، 37 من هذه الابواب ، وفي الاحاديث 6 ، 20 ، 22 من
الباب 6 ، من ابواب زكاة الفطرة ، وفي الباب 21 من ابواب الصدقة ، وفي الحديث 21
من الباب 4 من ابواب الانفال .
الباب 6
فيه 3 احاديث
1 ـ الكافي 3 : 548 | 1 .

(1) في نسخة : يلبثون ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 4 : 102 | 287 .
( 227 )
[ 11897 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : ذرية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا ، فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم
يعرف اعطوا ، وإن نصبوا لم يعطوا .
[ 11898 ] 3 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ،
عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : عيال
المسلمين ، اعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاماً وأرى أن ذلك
خير لهم ؟ قال : فقال : لا بأس .
7 ـ باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في الاعتقاد
الحق من الاصول كالمجسمة والمجبرة
والواقفية والنواصب ونحوهم
[ 11899 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمد
____________
2 ـ الكافي 3 : 549 | 3 .
3 ـ قرب الإسناد : 24 .
وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 2 ، وفي
الابواب 3 ، 4 ، 5 من هذه الابواب ، وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ما
تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث 1 من الباب 14 من أبواب زكاة الانعام .
ويأتي ما يدل عليه في الابواب 7 ، 16 ، 37 من هذه الابواب وفي الاحاديث 6 ، 20 ،
22 من الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة ، وفي الباب 21 من أبواب الصدقة ، وفي
الحديث 21 من الباب 4 من أبواب الانفال .
الباب 7
فيه 6 أحاديث
1 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 124 ، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 28 من
أبواب الذبايح ، وقطعة منه في الحديث 12 من الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة .
( 228 )
ابن أحمد السناني ، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن سهل بن زياد ، عن عبد العظيم الحسني ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، عن الرضا ( عليه
السلام ) ـ في حديث ـ عن أبيه ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : من زعم
أن الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلفهم ما لا يطيقون فلا تعطوه من الزكاة
شيئا .
[ 11900 ] 2 ـ وفي كتاب ( التوحيد ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن
محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن عمران بن موسى ، عن
الحسن بن العباس بن الحريش ، عن بعض أصحابنا ، عن الطيب ـ يعني :
علي بن محمد ـ وعن أبي جعفر ( عليهما السلام ) أنهما قالا : من قال
بالجسم فلا تعطوه من الزكاة ولا تصلوا وراءه .

ورواه الشيخ مرسلا
(1).
[ 11901 ] 3 ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال )
عن محمد بن مسعود ، عن علي بن محمد القمي ، عن أحمد بن محمد بن
خالد البرقي ، عن محمد بن موسى بن عيسى ، عن اسكيب بن عبدك
(1) ،
عن عبد الملك بن هشام قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) :
يعطى
(2) الزكاة من حالف
(3) هشاما في التوحيد ؟ فقال برأسه : لا .
[ 11902 ] 4 ـ وقال : وجدت بخط جبرئيل بن أحمد في كتابه : عن سهل
____________
2 ـ التوحيد : 101 | 11 ، وأورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 10 من أبواب صلاة
الجماعة . وفيه ابن حريش .
(1) التهذيب 3 : 283 | 840 .
3 ـ رجال الكشي 2 : 567 | 503 .
(1) في المصدر : اشكيب بن عبدك .
(2) في المصدر : فنعطي .
(3) كذا في الاصل بالحاء المهملة ، لكن في المخطوط كالمصدر : ( خالف ) بالخاء المعجمة .
4 ـ رجال الكشي 2 : 756 | 862 .
( 229 )
بن زياد ، عن احمد بن محمد
(1) بن الربيع الأقرع ، عن جعفر بن بكير
(2) ، عن
يونس بن يعقوب
(3) قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : اعطي
هؤلاء الذين يزعمون أن أباك حي من الزكاة شيئا ؟ قال : لا تعطهم ، فإنهم
كفار مشركون زنادقة .
[ 11903 ] 5 ـ وقال : وجدت بخط جبرئيل بن أحمد في كتابه : عن أبي
سعيد الآدمي ، عن أحمد بن محمد بن الربيع الأقرع ، وعن محمد بن
الحسن البصري ، عن عثمان بن رشيد ، عن الأقرع ، عن رجل قال : أردت
أن أكتب إلى أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) : عندنا قوم يقولون بمقالة
يونس ، فاعطيهم من الزكاة شيئا ؟ قال : فكتب إلي : نعم ، أعطهم فإن
يونس أول من يجيب عليا إذا دعا .
[ 11904 ] 6 ـ الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره )
عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ
إنه قيل له : من يستحق الزكاة ؟ فقال : المستضعفون من شيعة محمد وآله
الذين لم تقو بصائرهم ، فأما من قويت بصيرته وحسنت بالولاية لأوليائه
والبراءة من أعدائه معرفته فذلك أخوكم في الدين ، أمس بكم رحما من الآباء
والامهات ، أما المخالفون فلا تعطوهم زكاة ولا صدقة ، فإن موالينا وشيعتنا
منا وكلنا كالجسد الواحد ، يحرم على جماعتنا الزكاة والصدقة ، وليكن ما
تعطونه إخوانكم المستبصرين من البر ، وارفعوهم عن الزكاة والصدقات ،
ونزهوهم عن أن تصبوا عليهم أوساخكم ، أيحب أحدكم أن يغسل وسخ بدنه
____________
(1) كذا في الاصل ، لكن في المخطوط والمصدر : ( محمد بن احمد ) ولاحظ سند الحديث
التالي .
(2) كذا في الاصل والمصدر ونسخة في هامش المخطوط ، وفي متنه بكر .
(3) في نسخة : يوسف بن يعقوب ( هامش المخطوط ) .
5 ـ رجال الكشي 2 : 783 | 933 .
6 ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) : 79 | 40 .
( 230 )
ثم يصبه على أخيه ، إن وسخ الذنوب أعظم من وسخ البدن ، فلا توسخوا
بها إخوانكم المؤمنين ، ولا تقصدوا أيضا بصدقاتكم وزكاتكم المعاندين لآل
محمد المحبين لأعدائهم ، فإن المتصدق على أعدائنا كالسارق في حرم ربنا
عزّ وجلّ وحرمي ، قيل : يا رسول الله ، والمستضعفون من المخالفين
الجاهلين لا هم في مخالفتنا مستبصرون ولا هم لنا معاندون ؟ قال : فيعطى
الواحد من الدراهم ما دون الدرهم ، ومن الخبز ما دون الرغيف ، ثم قال :
وكل معروف بعد ذلك وما وقيتم به أعراضكم وصنتموها عن ألسنة كلاب
الناس كالشعراء والوقاعين في الأعراض تكفونهم فهو محسوب لكم في
الصدقات .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) ، وما تضمن
منع الشيعة المستبصرين محمول على الاستحباب مع عدم الضرورة بشرط
إعطائهم من غير الزكاة أو منها ولا يبين لهم أنها زكاة لما مضى
(3) ويأتي .
____________
(1) تقدم في الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الابواب 3 ، 4 ، 5 ، 6 من
هذه الابواب ، وفي الحديثين 9 ، 10 من الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة وفي
الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث 1 من الباب 14
من أبواب زكاة الانعام .
(2) يأتي في البابين 16 ، 37 من هذه الابواب ، وفي الاحاديث 6 ، 20 ، 22 من الباب 6
من أبواب زكاة الفطرة ، وفي الباب 21 من أبواب الصدقة ، وفي الحديث 21 من الباب
4 من أبواب الانفال .
(3) مضى في الابواب السابقة .
( 231 )
8 ـ باب ان حد الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة أن لا
يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلا أو قوة
كذي الحرفة والصنعة
[ 11905 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) يقول : يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره ، قلت : فإن صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة ؟ قال : زكاته صدقة على عياله ، ولا
يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقل من سنة فهذا
يأخذها ، ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما تجب فيه الزكاة ( أن يأخذ
الزكاة )
(1) .
[ 11906 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن
عبدالله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته
يقول : إن الصدقة لا تحل لمحترف ، ولا لذي مرة سوي قوي فتنزهوا عنها .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن زرارة مثله
(1) .
[ 11907 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن
ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) :
يروون عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة
____________
الباب 8
فيه 11 حديثا
1 ـ الكافي 3 : 560 | 1 .

(1) ليس في المصدر .
2 ـ الكافي 3 : 560 | 2 .

(1) المقنعة : 39 .
3 ـ الكافي 3 : 562 | 12 .
( 232 )
سوي ؟ فقال ابو عبدالله ( عليه السلام ) : لا تصلح لغني .
[ 11908 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل
(1) له ثمانمائة درهم وهو رجل
خفاف وله عيال كثير ، أله أن يأخذ من الزكاة ؟ فقال : يا أبا محمد ، أيربح
في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل ؟ قال : نعم ، قال : كم يفضل ؟ قال : لا أدري ، قال : إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ
الزكاة ، وإن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة ، قال : قلت : فعليه في
ماله زكاة تلزمه ؟ قال : بلى ، قال : قلت : كيف يصنع ؟ قال : يوسع بها
على عياله في طعامهم
(2) وكسوتهم ويُبقي منها شيئا يناوله غيرهم ، وما أخذ
من الزكاة فضة على عياله حتى يلحقهم بالناس .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن علي ، عن إسماعيل بن عبدالعزيز ، عن أبيه ، عن أبي بصير نحوه
(3) .

أقول : يأتي وجهه
(4) .
____________
4 ـ الفقيه 2 : 18 | 58 .
(1) في الكافي زيادة : من أصحابنا ( هامش المخطوط ) .
(2) في الكافي زيادة : وشرابهم ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 3 : 560 | 3 .
(4) يأتي في ذيل الحديث 11 من هذا الباب .