[ 11909 ] 5 ـ قال : وقيل للصادق ( عليه السلام ) : إن الناس يروون عن
رسول الله ( صلى الله عليه واله ) أنه قال : إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي
مرة سوي ؟ فقال : قد قال : لغني ، ولم يقل : لذي مرة سوي .
[ 11910 ] 6 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن معاوية
____________
5 ـ الفقيه 3 : 109 | 458 .
6 ـ علل الشرائع : 370 | 1 .
( 233 )
ابن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن
العلاء بن رزين ، عن محمد
ابن مسلم أو غيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تحل الزكاة لمن له
سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة ، ويخرج زكاتها منها ويشتري منها بالبعض
قوتا لعياله ويعطي البقية أصحابه ولا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما وله
حرفة يقوت بها عياله .
[ 11911 ] 7 ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب ، عن صفوان بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل الدغشي قال :
سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن السائل وعنده قوت يوم ، أيحل له أن
يسأل ؟ وإن اعطى شيئا من قبل أن يسأل يحل له أن يقبله ؟ قال : يأخذ وعنده
قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزكاة لأنها إنما هي من سنة إلى سنة .
[ 11912 ] 8 ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن
أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله
وسلم ) : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ولا لمحترف ولا لقوي ،
قلنا : ما معنى هذا ؟ قال : لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكف
نفسه عنها .
[ 11913 ] 9 ـ قال : وفي حديث آخر عن الصادق ( عليه السلام ) أنه
قال : قد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الصدقة لا تحل لغني ،
ولم يقل : ولا لذي مرة سوي .

أقول: هذا محمول على أنه لم يقل ذلك مطلقا بل مقيدا بكونه يقدر
أن يكف نفسه عنها ، ويحتمل أن يكون قال هذا الكلام مرتين ، مرة خالياً من
____________
7 ـ علل الشرائع : 371 | 1 .
8 ـ معاني الاخبار : 262 | 1 .
9 ـ معاني الاخبار : 262 | 2 .
( 234 )
هذه الزيادة ومرة مشتملا عليها ، ويحتمل حمل الزيادة على التقية في الرواية
وإن كان مضمونها حقا لما مر
(1) .
[ 11914 ] 10 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن يونس بن عمار
قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : تحرم الزكاة على من عنده
قوت السنة ، ( وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة )
(1) ، وهي سنة
مؤكدة على من قبل الزكاة لفقره ، وفضيلة لمن قبل الفطرة لمسكنته دون السنة
المؤكدة والفريضة .
[ 11915 ] 11 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن
محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام )
أنه كان يقول : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) ، ثم إنه يحتمل أن يكون اعتبار
نصف القوت مع القوت في حديث ابي بصير ليصرف في بقية المؤونة من
كسوة ونحوها ، إذ ليس بداخل في القوت ، أو ليصرف في قوت صاحب
المال ، إذ ليس بداخل في عياله ، ويحتمل أن يكون إشارة إلى جواز اعتبار
التوسعة في الجملة ، وعدم لزوم المضايقة بالاقتصار على أقل الكفاية ،
وذلك يفهم مما مضى
(2) ويأتي
(3) .
____________
(1) مر في الحديث 8 من هذا الباب .
10 ـ المقنعة : 40 .
(1) ليس في المصدر .
11 ـ قرب الإسناد : 72 .
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 9 ، وفي الباب 12 من هذه الابواب .
وتقدم ما يدل عليه في الباب 1 من هذه الابواب .
(2) مضى في الحديثين 1 ، 7 من الباب 1 ، وفي الحديث 6 من الباب 5 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الابواب 9 ، 11 ، 12 من هذه الابواب .
( 235 )
9 ـ باب جواز أخذ الفقير للزكاة وان كان له خادم ودابة ودار
مما يحتاج اليه لا ما يزيد عن احتياجه بقدر كفاية سنته
[ 11916 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ،
عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الزكاة ، هل تصلح
لصاحب الدار والخادم ؟ فقال : نعم ، إلا أن تكون داره دار غلة
(1) فخرج
(2)
له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله ، فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه
وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة ،
فإن كانت غلتها تكفيهم فلا .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ،
عن علي بن الحسن ، عن الحسن بن سعيد
(3) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد
(4) .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا
(5) ، وكذا الصدوق
(6) .
[ 11917 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
____________
الباب 9
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 560 | 4 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الابواب .

(1) في المقنعة : ذات غلة ( هامش المخطوط ) .

(2) في التهذيب : فيخرج ( هامش المخطوط ) .

(3) التهذيب 4 : 48 | 127 ، وفيه : سعيد ، بدل : الحسن بن سعيد .

(4) التهذيب 4 : 107 | 308 .

(5) المقنعة : 43 .

(6) الفقيه 2 : 17 | 57 ، بإسناده عن سماعة وليس مرسلا .
2 ـ الكافي 3 : 561 | 7 .
( 236 )
ابن اُذينة ، عن غير واحد ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام )
أنهما سئلا عن الرجل له دار وخادم أو عبد ، أيقبل الزكاة ؟ قالا : نعم ، إن
الدار والخادم ليسا بمال .

ورواه الصدوق مرسلا ، والذي قبله بإسناده عن سماعة
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن
عمر بن اُذينة مثله ، إلا أنه قال : ليسا بملك
(2) .
[ 11918 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن عبد العزيز ، عن أبيه
قال : دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له أبو
بصير : إن لنا صديقا ـ إلى أن قال ـ وله دار تسوى أربعة آلاف درهم ، وله
جارية ، وله غلام يستقى على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة
سوى علف الجمل ، وله عيال ، أله أن يأخذ من الزكاة ؟ قال نعم ، قال :
وله هذه العروض ؟ فقال : يا أبا محمد ، فتأمرني أن آمره ببيع داره وهي عزه
ومسقط رأسه ؟ ! أو ( ببيع خادمه الذي يقيه )
(1) الحر والبرد ويصون وجهه ووجه
عياله ؟ ! أو آمره أن يبيع غلامه وجمله وهو
(2) معيشته وقوته ؟ بل يأخذ الزكاة
فهي له حلال ، ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله .
[ 11919 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يحيى
ابن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : تحل الزكاة لصاحب الدار والخادم ، لأن أبا عبد الله ( عليه السلام )
لم يكن يرى الدار والخادم شيئا .
____________
(1) الفقيه 2 : 17 | 56 .
(2) التهذيب 4 : 51 | 133 .
3 ـ الكافي 3 : 562 | 10 .
(1) في نسخة : يبيع جاريته التي تقيه ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : وهي .
4 ـ التهذيب 4 : 52 | 134 .
( 237 )
[ 11920 ] 5 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الزكاة ، أيعطاها من له الدابة ؟ قال : نعم ومن له
الدار والعبد ، قال الدار ليس نعدها مالا .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
10 ـ باب عدم جواز دفع الزكاة إلى من عنده عدة للحرب
يكفيه قيمتها لمؤنة السنة ، بل يجب عليه بيعها اذا لم يكن
مضطرا اليها
[ 11921 ] 1 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب
( المشيخة ) للحسن بن محبوب : عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل تكون عنده العدة للحرب وهو محتاج ،
أيبيعها وينفقها على عياله ( أو يأخذ الصدقة ؟ قال : يبيعها وينفقها على
عياله )
(1) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما
(2) .
____________
5 ـ مسائل علي بن جعفر : 142 | 165 .
(1) تقدم في الحديثين 1 ، 7 من الباب 1 ، وفي الحديث 6 من الباب 5 ، وفي الباب 8 من
هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الابواب .
الباب 10
فيه حديث واحد
1 ـ مستطرفات السرائر : 78 | 5 .

(1) ليس في المصدر .

(2) تقدم في الباب 8 من هذه الابواب .
( 238 )
11 ـ باب ان من وجبت نفقته على غيره فلم يقم بكل ما
يحتاج اليه أو لم يوسع عليه جاز له أخذ الزكاة
[ 11922 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي
الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو
أخوه يكفيه مؤنته ، أيأخذ من الزكاة فيتوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في
كل ما يحتاج إليه ؟ فقال : لا بأس .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا
(2) .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(3) .
12 ـ باب حكم من كان له مال يتجر به ولا يربح فيه مقدار
مؤونة سنة له ولعياله أو وجه معيشته كذلك
[ 11923 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن وهب قال : سألت
____________
الباب 11
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 3 : 561 | 5 .

(1) التهذيب 4 : 108 | 310 .

(2) المقنعة : 43 .

(3) يأتي في الباب 14 من هذه الابواب .
وتقدم ما يدل على جواز صرف الزكاة في التوسع في البابين 8 ، 9 من هذه الابواب .
الباب 12
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 561 | 6 .
( 239 )
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم
وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها ، أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة ،
أو يأخذ الزكاة ؟ قال : لا ، بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه
ذلك من عياله ويأخذ البقية من الزكاة ، ويتصرف بهذه لا ينفقها .
[ 11924 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة وتحرم على صاحب
الخمسين درهما ، فقلت له : وكيف يكون هذا ؟ قال : إذا كان صاحب
السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه
(1) فليعف عنها نفسه وليأخذها
لعياله ، وأما صاحب الخمسين فإنه تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف
يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله .
[ 11925 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب
، عن العباس ، عن علي بن الحسن ، عن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة
قال : سألته عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها ؟ قال : هي تحل للذين
وصف الله في كتابه : (
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم
وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله )
(1) وقد
تحل الزكاة لصاحب السبعمائة ، ثم ذكر نحوه .
[ 11926 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يزيد بن
إسحاق ، عن هارون ابن حمزة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
يروى عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : لا تحل الصدقة لغني
____________
2 ـ الكافي 3 : 561 | 9 .
(1) في نسخة من التهذيب : تكفهم ( هامش المخطوط ) .
3 ـ التهذيب 4 : 48 | 127 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب .
(1) التوبة 9 : 60 .
4 ـ التهذيب 4 : 51 | 130 .
( 240 )
ولا لذي مرة سوي ؟ فقال : لا تصلح لغني ، قال فقلت له : الرجل يكون
له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال ، فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا
بربحها ، قال : فلينظر ما يستفضل منها فليأكله هو ومن يسعه ذلك ، وليأخذ
لمن لم يسعه من عياله .
[ 11927 ] 5 ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم
(1) ، عن حماد بن عيسى ،
عن حريز ، عن زرارة وابن مسلم ، قال زرارة عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا تحل لمن كانت عنده أربعون درهما يحول
عليها الحول عنده أن يأخذها ، وإن أخذها أخذها حراما .

أقول : هذا محمول على عدم احتياجه ، ويفهم ذلك من قوله : يحول
عليها الحول ، وقد تقدم ما يدل على ذلك
(2) .
13 ـ باب انه لا يجوز دفع الانسان زكاته إلى من تجب عليه
نفقته ، وهم أبواه وأجداده وأولاده وزوجاته ومماليكه
دون بقية الأقارب
[ 11928 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والأم
____________
5 ـ التهذيب 4 : 51 | 131 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 28 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : علي بن ابراهيم بن هاشم .
(2) تقدم في الباب 8 من هذه الابواب .
الباب 13
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 552 | 5 ، والتهذيب 4 : 56 | 150 ، والاستبصار 2 : 33 | 101 ، وأورده
في الحديث 1 من الباب 11 من ابواب النفقات .
( 241 )
والولد والمملوك والمرأة ، وذلك إنهم عياله لازمون له .
[ 11929 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة
(1) ، عن إسحاق بن عمار ، عن
أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : فمن الذي
(2)
يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم ؟ قال : أبوك وامك ،
قلت : أبي وامي ؟ قال : الوالدان والولد .
[ 11930 ] 3 ـ وعن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن
محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال في الزكاة : يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة
والخال والخالة ، ولا يعطى الجد ولا الجدة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) ، وكذا كل ما قبله .
[ 11931 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن علي
ما جيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن عدة من أصحابنا ، يرفعونه
إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : خمسة لا يعطون من الزكاة : الولد
والولدان والمرأة والمملوك ، لأنه يجبر على النفقة عليهم .
____________
2 ـ الكافي 3 : 551 | 1 ، والتهذيب 4 : 56 | 149 ، و 100 | 283 والاستبصار 2 : 33 |
100 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الابواب .
(1) في الموضع الاول من التهذيب : عبد الله بن عتبة . هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار .
(2) في نسخة : فمن ذا الذي . ( هامش المخطوط ) .
3 ـ الكافي 3 : 552 | 6 .
(1) التهذيب 4 : 56 | 151 .
4 ـ علل الشرائع : 371 | 1 .
( 242 )

ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن
يحيى
(1) .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح
(2) .
14 ـ باب دفع الزكاة إلى واجب النفقة ليصرفه في التوسعة
لا في قدر الكفاية ، هل يجوز أم لا ؟
[ 11932 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : رجل له ثمانمائة درهم ولابن له مائتا درهم ، وله
عشر من العيال ، وهو يقوتهم فيها قوتا شديدا وليس له حرفة بيده إنما
يستبضعها فتغيب عنه الأشهر ثم يأكل من فضلها ، أترى له إذا حضرت الزكاة
أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يتسع
(1) عليهم بها النفقة ؟ قال :
نعم ، ولكن يخرج منها الشيء الدرهم .
[ 11933 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد عن الحسين
بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له ( ألف درهم )
(1) يعمل بها
وقد وجب عليه فيها الزكاة ويكون فضله الذي يكسب بماله كفاف عياله
____________
(1) الخصال : 288 | 45 .
(2) يأتي في البابين 14 ، 15 من هذه الابواب ، وما يدل على وجوب النفقة للوالدين في
الباب 11 من أبواب النفقات .
الباب 14
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 561 | 8 .

(1) في المصدر : يسبغ .
2 ـ الكافي 3 : 562 | 11 .

(1) في نسخة : الدراهم ( هامش المخطوط ) .
( 243 )
لطعامهم وكسوتهم ولا يسعه لادمهم وإنما هو ما يقوتهم في الطعام والكسوة ؟
قال : فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئا قل أو كثر فيعطيه بعض من
تحل له الزكاة ، وليعد بما بقي من الزكاة على عياله فليشتر بذلك إدامهم وما
يصلحهم من طعامهم في
(2) غير إسراف ولا يأكل هو منه فإنه رب فقير أسرف
من غني ، فقلت : كيف يكون الفقير أسرف من الغني ؟ فقال : إن الغني
ينفق مما اوتي ، والفقير ينفق من غير ما اوتي .
[ 11934 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عمران
بن إسماعيل بن عمران القمي قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه
السلام ) : إن لي ولدا رجالا ونساءاً ، أفيجوز أن اعطيهم من الزكاة شيئا ؟
فكتب ( عليه السلام ) : إن ذلك جائز لك
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) .

أقول : حمله الشيخ على صرفه في التوسعة ـ يعني : مازاد على القدر
الواجب عليه من الكفاية ـ كما مضى
(3) ويأتي
(4) .
[ 11935 ] 4 ـ وعن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن
بعض أصحابنا ، عن محمد بن جزك قال : سألت الصادق ( عليه السلام ) :
أدفع عشر مالي إلى ولد ابنتي ؟ قال : نعم ، لا بأس .

أقول : تقدم الوجه في مثله
(1) ، ويجوز حمله على وجوب نفقة ولد
____________
(2) في نسخة : من ( هامش المخطوط ) .
3 ـ الكافي 3 : 552 | 9 .
(1) في نسخة : لكم ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 4 : 56 | 152 ، والاستبصار 2 : 34 | 102 .
(3) مضى في الحديثين 1 ، 2 من هذا الباب .
(4) الكافي 3 : 552 | 10 .
4 ـ الكافي 3 : 552 | 10 .
(1) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب .
( 244 )
البنت على غير الجد كأبيه مع عدم قيامه بما يحتاج إليه ، ويمكن حمل العشر
على غيرالزكاة .
[ 11936 ] 5 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين قال :
قلت لابي الحسن الأول ( عليه السلام ) : رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن
تقضى عنه الزكاة ، وولده محاويج إن دفعوها أضر ذلك بهم ضررا شديدا ؟
فقال : يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ، ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى
غيرهم .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن يقطين
(1) .

أقول : الوجه فيه ما سبق
(2) ويأتي
(3) على أنه لا تجب نفقتهم عليه بعد
موته .
[ 11937 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ،
عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول ، وقال : إذا كان لرجل
خمسمائة درهم وكان عياله كثيرا ، قال : ليس عليه زكاة ، ينفقها على عياله ،
يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يطعمونه ، وإن لم يكن
له عيال وكان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس أعفاء عن المسألة لا
يسألون أحدا شيئا ، وقال : لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ، ولكن أعطهم
بعضها واقسم بعضها في سائر المسلمين ، وقال : الزكاة تحل لصاحب الدار
والخادم ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال ، ويجعل زكاة
____________
5 ـ الكافي 3 : 547 | 5 .
(1) الفقيه 2 : 20 | 69 .
(2) سبق في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .
(3) يأتي في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .
6 ـ التهذيب 4 : 57 | 153 ، والاستبصار 2 : 34 | 103 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من
الباب 15 من هذه الابواب .
( 245 )
الخمسمائة
(1) زيادة في نفقة عياله يوسع عليهم .

أقول : وتقدم في أحاديث مؤونة السنة ما يدل على جواز صرف الزكاة
في التوسعة على العيال
(2) ، ويحتمل الحمل على غير واجبي النفقة .
15 ـ باب انه يجوز يعطي الانسان زكاته لاقاربه الذين لا
يجب عليه نفقتهم ، بل يستحب تخصيصهم بها او ببعضها
مع الاستحقاق
[ 11938 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ومحمد بن أبي
عبد الله
(1) ، عن عبد الله بن جعفر ، عن أحمد بن حمزة قال : قلت لأبي
الحسن ( عليه السلام ) : رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة ،
أيجوز له ان يعطيهم جميع زكاته ؟ قال : نعم .
[ 11939 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة
(1) ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : قلت له : لي قرابة انفق على
بعضهم وافضل بعضهم ( على بعض )
(2) فيأتيني إبان
(3) الزكاة ، أفاعطيهم
____________
(1) في نسخة زيادة : درهم ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في البابين 8 ، 11 من هذه الابواب .
الباب 15
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 552 | 7 ، والتهذيب 4 : 54 | 144 ، والاستبصار 2 : 35 | 104 .

(1) في المصادر الثلاثة : محمد بن عبد الله .
2 ـ الكافي 3 : 551 | 1 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الابواب .

(1) في الاستبصار : عبد الله بن عتبة ( هامش المخطوط ) وكذلك الموضع الاول من
التهذيب .

(2) زيادة من بعض النسخ .

(3) إبان الشيء : وقته وأوانه . ( الصحاح ـ أبن ـ 5 | 2066 ) .

(3) إبان الشيء : وقته وأوانه . ( الصحاح ـ أبن ـ 5 : 2066 ) .
( 246 )
منها ؟ قال : مستحقون لها ؟ قلت : نعم ، قال : هم أفضل من غيرهم ،
أعطهم . . . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(4) ، وكذا الذي قبله .
[ 11940 ] 3 ـ وعن محمد بن أبي عبد الله ، عن سهل بن زياد ، عن علي
بن مهزيار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يضع
زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك ؟ فقال : نعم .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عبد الله مثله
(1) .

وبإسناده عن سهل بن زياد مثله
(2) .
[ 11941 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن
ابن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في
حديث ـ قال : لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ولكن أعطهم بعضا واقسم بعضا
في سائر المسلمين .

أقول : هذا محمول على الاستحباب مع عدم ضرورة القرابة أو حصول
كفايتهم ببعض الزكاة ، لئلا ينافي ما سبق ، ويحتمل الحمل على إرادة
القسمة على جميع الأصناف استحبابا أو على التقية .
[ 11942 ] 5 ـ محمد بن محمد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : قال
____________
(4) التهذيب 4 : 56 | 149 ، 100 | 283 ، والاستبصار 2 : 33 | 100 .
3 ـ الكافي 3 : 552 | 8 .
(1) التهذيب 4 : 54 | 145 .
(2) الاستبصار 2 : 35 | 105 .
4 ـ التهذيب 4 : 57 | 153 ، والاستبصار 2 : 34 | 103 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من
الباب 14 من هذه الابواب .
5 ـ المقنعة : 43 ، وأورده عن الكافي والثواب والفقيه في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب
الصدقة .
( 247 )
( عليه السلام ) : سئل رسول الله ( صلى الله وعليه وآله ) : أي الصدقة
أفضل ؟ فقال : على ذي الرحم الكاشح .
[ 11943 ] 6 ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :
الصدقة بعشرة ، والقرض بثماني عشرة ، وصلة الإخوان بعشرين ، وصلة
الرحم بأربع وعشرين .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
16 ـ باب عدم جواز اعطاء الاقارب الزكاة
اذا لم يكونوا مؤمنين
[ 11944 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن مثنى ، عن أبي بصير قال : سأله رجل
وأنا أسمع قال : اعطي قرابتي
(1) زكاة مالي وهم لا يعرفون ؟ قال : فقال : لا
تعط الزكاة إلا مسلما وأعطهم من غير ذلك ، ثم قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : أترون إنما في المال الزكاة وحدها ؟ ! مافرض الله في المال من
غير الزكاة أكثر ، تعطى منه القرابة والمعترض لك ممن يسألك فتعطيه مالم
تعرفه بالنصب ، فإذا عرفته بالنصب فلا تعط إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك
وعرضك منه .
____________
6 ـ المقنعة : 43 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب الصدقة .
(1) تقدم في الباب 13 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 16 من هذه الابواب .
الباب 16
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 551 | 2 ، والتهذيب 4 : 55 | 146 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من
الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .

(1) في نسخة زيادة : من ( هامش المخطوط ) .
( 248 )
[ 11945 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن زرعة بن محمد عن سماعة
(1) ،
عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون له
(2)
الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين ، أيعطيهم من الزكاة ؟ فقال : لا ولا
كرامة ، لا يجعل الزكاة وقاية لماله ، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله
(3) .
[ 11946 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
بن عيسى
(1) ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا ( عليه
السلام ) عن رجل له قرابة وموال وأتباع
(2) يحبون أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) وليس يعرفون صاحب هذا الأمر ، أيعطون من الزكاة ؟ قال : لا .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(3) وكذا الحديث الأول

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(4) .
____________
2 ـ الكافي 3 : 551 | 4 .
(1) في التهذيب زيادة : عن سماعة ومحمد بن أبي نصر ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب : عليه . ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 4 : 55 | 148 .
3 ـ الكافي 3 : 551 | 3 .
(1) في نسخة : عن أحمد بن محمد بن عيسى ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب : وأيتام ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 4 : 55 | 147 .
(4) تقدم في الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الابواب 3 : 4 و 5 ، 6 ، 7
وفي الحديثين 1 ، 3 من الباب 15 من هذه الابواب ، وفي الحديث 1 من الباب 10
من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث 1 من الباب 14 من أبواب زكاة الانعام .
ويأتي ما يدل عليه في الاحاديث 3 ، 4 ، 5 من الباب 37 من هذه الابواب ، وفي =
( 249 )
17 ـ باب عدم جواز دفع الزكاة إلى شارب الخمر ، وعدم
اشتراط العدالة في مستحق الزكاة
[ 11947 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عيسى ، عن داود
الصرمي قال : سألته عن شارب الخمر ، يعطى من الزكاة شيئا ؟ قال : لا .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمد بن عيسى
(1).

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى مثله
(2) .
[ 11948 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن
الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، ومحمد بن يحيى جميعا ، عن محمد بن
أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن بشربن
بشار قال : قلت للرجل ـ يعني : أبا الحسن ( عليه السلام ) ـ : ما حد المؤمن
الذي يعطى من الزكاة ؟ قال : يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ، ثم قال : أو عشرة
آلاف ، ويعطى الفاجر بقدر ، لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في
معصية الله .

أقول : وتقدم ما يدل على عدم الاشتراط بالعموم والإطلاق
(1) ، وتقدم
____________
= الاحاديث 6 ، 20 ، 22 من الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة ، وفي الباب 21 من أبواب
الصدقة ، وفي الحديث 21 من الباب 4 من أبواب الانفال .
الباب 17
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 4 : 52 | 138 .

(1) المقنعة : 40 .

(2) الكافي 3 : 563 | 15 .
2 ـ علل الشرائع : 372 | 1 .

(1) تقدم في الابواب 1 ، 5 ، 6 من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل عليه بعمومه واطلاقه في الاحاديث 3 ، 4 ، 5 من الباب 37 من هذه الابواب ، وفي الاحاديث 6 ، 20 ، 22
من الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة .
( 250 )
أن أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح
(2).
18 ـ باب جواز قضاء الدين عن الاب ونحوه من واجبي
النفقة من الزكاة ولو بعد الوفاة ، وجواز اعطائه اياها
ليتولى القضاء
[ 11949 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : رجل حلت الزكاة ومات أبوه وعليه دين ، أيؤدي زكاته في
دين أبيه وللابن مال كثير ؟ فقال : إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم
يعلم به يومئد فيقضيه عنه ، قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته ،
وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه ، فإذا أداها في
دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه .
[ 11950 ] 2 ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل على أبيه دين ولابيه مؤونة أيعطي أباه من زكاته يقضي
دينه ؟ قال : نعم ، ومن أحق من أبيه ؟ ! .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب : عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن
يونس بن عمار
(1) .
____________
(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الابواب ويأتي ما يدل عليه في الباب 20 من
أبواب الصدقة .
الباب 18
فيه حديثان
1 ـ الكافي 3 : 553 | 3 .
2 ـ الكافي 3 : 553 | 2 .

(1) مستطرفات السرائر : 102 | 34 ، ولم يرد فيه : يونس بن عمار . . .
( 251 )

أقول : وتقدم ما يدل على استحقاق الغارمين عموما شاملا لمن يجب
نفقته
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3) .
19 ـ باب جواز شراء الاب المملوك ونحوه من واجبي النفقة
من الزكاة وعتقه
[ 11951 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب عن أبي محمد الوابشي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله ؟
قال : اشترى خير رقبة ، لا بأس بذلك .

أقول : ويدل على ذلك عموما ما سبق ويأتي من أن الرقاب من جملة
المستحقين مضافا إلى ماهو معلوم من عدم وجوب الشراء المذكور
(1) .
20 ـ باب ان ما يأخذه السلطان على وجه الزكاة يجوز
احتسابه منها وكذا الخمس ، ويستحب عدم احتسابه ، ولا
يجوز دفع شيء منها إلى الجائر اختيارا ، ولا احتساب ما
يأخذه قطاع الطريق من الزكاة
[ 11952 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
____________
(2) تقدم في الباب 1 ، وفي الحديث 3 من الباب 12 من هذه الابواب .
(3) ياتي في الحديثين 2 ، 10 من الباب 24 ، وفي الباب 46 من هذه الابواب .
الباب 19
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 3 : 552 | 1 .

(1) ياتي ما يدل عليه باطلاقه في الباب 43 من هذه الابواب وياتي في الحديث 3 من الباب
28 من هذه الابواب .
الباب 20
فيه 9 احاديث
1 ـ الكافي 3 : 543 | 2 ، والفقيه 2 : 15 | 41 .
( 252 )
الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن العشور التي تؤخذ من الرجل ، أيحتسب بها من
زكاته ؟ قال : نعم ، إن شاء .
[ 11953 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
(1) ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : ما أخذه منك العاشر
فطرحه في كوزة فهو من زكاتك ، وما لم يطرح في الكوز فلا تحتسبه من
زكاتك .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني
(2) ، والذي قبله بإسناده عن
يعقوب بن شعيب مثله .
____________
2 ـ الكافي 3 : 544 | 6 .
(1) « عن ابيه » : ليس في المصدر .
(2) الفقيه 2 : 15 | 42 .