[ 11954 ] 3 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
في الزكاة قال : ما أخذوا منكم بنو امية
(1) فاحتسبوا به ، ولا تعطوهم شيئا ما
استطعتم ، فإن المال لا يبقى على هذا أن تزكيه مرتين .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن
عبد الرحمن ابن أبي نجران وعلي بن الحسن الطويل جميعا ، عن صفوان
مثله
(2) .
[ 11955 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
____________
3 ـ الكافي 3 : 543 | 4 .
(1) في الاستبصار : بنو فلان ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 4 : 39 | 99 ، والاستبصار 2 : 27 | 76 .
4 ـ الكافي 3 : 543 | 1 .
( 253 )
عبد الرحمن بن الحجاج ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبدالله
( عليه السلام ) يقول : إن أصحاب أبي أتوه فسألوه عما يأخذ السلطان ، فرق
لهم ، وإنه ليعلم أن الزكاة لا تحل إلا لأهلها ، فامرهم أن يحتسبوا به ،
( فجال فكري )
(1) والله لهم ، فقلت له
(2) : يا أبة ، إنهم إن سمعوا إذا
(3) لم
يزك أحد ، فقال : يا بني ، حق أحب الله أن يظهره .

محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ـ يعني : أحمد بن
محمد ـ ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله
(4) .
[ 11956 ] 5 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن ابن أبي عمير ، وأحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن صدقة المال يأخذه
(1) السلطان ؟
فقال : لا آمرك أن تعيد .
[ 11957 ] 6 ـ وبإسناده عن حماد ، عن حريز ، عن أبي اسامة قال : قلت
لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إن هؤلاء المصدقين يأتونا
ويأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها ، أتجزي عنا ؟ فقال : لا ، إنما هؤلاء
قوم غصبوكم ، أو قال : ظلموكم أموالكم وإنما الصدقة لأهلها .

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم بن عثمان
(1) ،
____________
(1) في التهذيب والاستبصار : فجاز ذلك ( هامش المخطوط ) .
(2) « له » وردت في نسخة في هامش المخطوط .
(3) في نسخة : ذا ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب : ذلك .
(4) التهذيب 4 : 39 | 98 ، والاستبصار 2 : 27 | 75 .
5 ـ التهذيب 4 : 40 | 100 ، والاستبصار 2 : 27 | 77 .
(1) في نسخة : يأخذها ( هامش المخطوط ) .
6 ـ الاستبصار 2 : 27 | 78 .
(1) في نسخة : ابراهيم بن عمر ( هامش المخطوط ) .
( 254 )
عن حماد مثله
(2) .

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب
(3) .
[ 11958 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو عبدالله ( عليه
السلام )
(1) عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما
يخرج له من المعادن ، أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه ؟ فقال : نعم .
[ 11959 ] 8 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن
محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : اعتد في زكاتك بما أخذ العشار منك واخفها عنه ما
استطعت
(1) .
[ 11960 ] 9 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن
علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير ـ في حديث ـ أنه كان عند أبي
جعفر ( عليه السلام ) فذكر له رجل قطع عليه الطريق ، قال : فقلت له : فإذا
أنا فعلت ذلك ، أعتد به من الزكاة ؟ فقال : لا ، ولكن إن شيءت أن يكون من
الحق المعلوم .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في زكاة الغلات
(1) .
____________
(2) التهذيب 4 : 40 | 101 .
(3) حمله الشيخ في الاستبصار 2 : 27 | ذيل الحديث 77 .
7 ـ الفقيه 2 : 23 | 84 ، واورده في الحديث 3 من الباب 12 من ابواب ما يجب فيه الخمس .
(1) في نسخة : ابوالحسن ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .
8 ـ قرب الإسناد 71 .
(1) في نسخة : ما قدرت ( هامش المخطوط ) .
9 ـ المحاسن : 348 | 25 .
(1) تقدم في الباب 10 من ابواب زكاة الغلات .
( 255 )
21 ـ باب ان من كان عليه زكاة فأوصى بها وجب اخراجها
من الاصل مقدما على الميراث ، وكان كالدين
وحجة الاسلام
[ 11961 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن الحسن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته ، فلما
حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن
يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له ، قال : جائز يخرج ذلك من جميع
المال ، انما هو بمنزلة دين لو كان عليه ، ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما
أوصى به من الزكاة .
[ 11962 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار قال : قلت له : رجل يموت وعليه خمس مائة درهم من
الزكاة ، وعليه حجة الاسلام ، وترك ثلاثمائة درهم ، وأوصى بحجة الإسلام
وأن يقضى عنه دين الزكاة ؟ قال : يحج عنه من أقرب ما يكون ، ويخرج
البقية في الزكاة .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
____________
الباب 21
فيه حديثان
1 ـ الكافي 3 : 547 | 1 ، واورده في الحديث 1 من الباب 40 من ابواب الوصايا .
2 ـ الكافي 3 : 547 | 4 .

(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 14 من هذه الابواب .

(2) يأتي في البابين 28 ، 41 من ابواب الوصايا .
( 256 )
22 ـ باب وجوب قضاء الزكاة عن الميت من الاصل وان لم
يوص بها ، واستحباب احتياط الوارث اذا لم يعلم بأداء
الميت لها أو بقدرها ، فان اوصى بصدقة وعليه زكاة
حسبت منها
[ 11963 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : رجل
لم يزك ماله فأخرج زكاته عند موته فأداها ، كان ذلك يجزي عنه ؟ قال :
نعم ، قلت : فإن أوصى بوصية من ثلثه ولم يكن زكى ، أيجزي عنه من
زكاته ؟ قال : نعم ، تحسب له زكاة ، ولا تكون له نافلة وعليه فريضة .
[ 11964 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن شعيب قال : قلت لأبي عبدالله
( عليه السلام ) : إن على أخي زكاة كثيرة ، أفأقضيها أو أؤديها عنه ؟ فقال
لي : وكيف لك بذلك ؟ قلت : أحتاط ؟ قال : نعم ، إذا تفرج عنه .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا
(1) .
23 ـ باب كراهة اعطاء المستحق من الزكاة أقل من خمسة
دراهم وعدم التحريم
[ 11965 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عبد الجبار
____________
الباب 22
فيه حديثان
1 ـ الكافي 3 : 547 | 2 .
2 ـ الكافي 3 : 547 | 3 .

(1) يأتي في الابواب 2 ، 28 ، 42 من ابواب الوصايا .
الباب 23
فيه 5 احاديث
1 ـ الفقيه 2 : 10 | 28 .
( 257 )
إن بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى علي بن محمد
العسكري ( عليه السلام ) : اعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين
والثلاثة ؟ فكتب : افعل ، إن شاء الله تعالى .
[ 11966 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة
دراهم ، وهو أقل ما فرض الله عزّ وجلّ من الزكاة في أموال المسلمين ، فلا
تعطوا أحدا ( من الزكاة )
(1) أقل من خمسة دراهم فصاعدا .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن الحسن بن محبوب
(2) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن محبوب مثله ، وتركا
قوله : فلا تعطوا إلى آخره
(3) .
[ 11967 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت
له : ما يعطى المصدق ؟ قال : ما يرى الامام ولا يقدر له شيء .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1) ، وكذا الذي
قبله .
[ 11968 ] 4 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن إسحاق بن
____________
2 ـ الكافي 3 : 547 | 1 ، والتهذيب 4 : 62 | 167 ، والاستبصار 2 : 38 | 116 .
(1) ليس في التهذيبين .
(2) المقنعة : 40 .
(3) المحاسن : 319 | 49 .
3 ـ الكافي 3 : 563 | 13 ، واورده في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 4 : 108 | 311 .
4 ـ التهذيب 4 : 62 | 168 ، والاستبصار 2 : 38 | 117 .
( 258 )
إبراهيم ، عن عبدالله بن حماد الأنصاري ، عن معاوية بن عمار وعبدالله بن
بكير جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال : لا يجوز ان يدفع
(1)
الزكاة اقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة .
[ 11969 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي
الصهبان قال : كتبت الى الصادق ( عليه السلام ) : هل يجوز لي يا سيدي
ان اعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه
ذلك على ؟ فكتب : ذلك جائز .

أقول : حمله الشيخ على ما يلي النصاب الأول فإنه يجب فيه دون
خمسة دراهم ، ويجوز إعطاؤه لواحد ، والاقرب حمله على الجواز والاول
على الكراهة ، ويأتي ما يدل على ذلك
(1) .
24 ـ باب جواز اعطاء المستحق من الزكاة ما يغنيه ، وانه لا
حد له في الكثرة الا من يخاف منه الاسراف فيعطى قدر
كفايته لسنة
[ 11970 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن سعيد بن غزوان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
تعطيه من الزكاة حتى تغنيه .
[ 11971 ] 2 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن
____________
(1) اضاف في المخطوط هنا : ( من ) .
5 ـ التهذيب 4 : 63 | 169 ، والاستبصار 2 : 38 | 118 .
(1) يأتي في الحديثين 1 ، 3 من الباب 28 من هذه الابواب .
الباب 24
فيه 11 حديثا
1 ـ الكافي 3 : 548 | 4 .
2 ـ الكافي 3 : 549 | 2 ، والتهذيب 4 : 102 | 288 ، واورده في الحديث 1 من من الباب 46
من هذه الابواب .
( 259 )
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين جميعا ، عن صفوان بن يحيى ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن
رجل عارف فاضل تُوفي وترك عليه دينا قد ابتلي به لم يكن بمفسد ولا
بمسرف ، ولا معروف بالمسألة ، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان ؟
قال : نعم .
[ 11972 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن
(1) عبد الملك بن
عتبة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال :
قلت له : اعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما ؟ وقال : نعم ، وزده ، قلت :
اعطيه مائة ؟ قال : نعم ، وأغنه إن قدرت
(2) أن تغنيه .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسحاق بن عمار نحوه
(3) .
[ 11973 ] 4 ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد
بن الحسن بن علي ابن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ،
عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل : كم يعطى
الرجل من الزكاة ؟ قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا أعطيت فأغنه .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1) ، وكذا كل ما
قبله إلا الأول .
[ 11974 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ،
____________
3 ـ الكافي 3 : 548 | 2 ، والتهذيب 4 : 64 | 173 .
(1) في نسخة : بن ( هامش المخطوط ) . وجاء ايضا في الهامش ما نصه : ( في التهذيب :
« محمد بن يعقوب ، عن احمد بن عبد الملك ، عن عبد الملك بن عتيبة » وهو سهو ) ( منه بخطه ) .
(2) في التهذيب زيادة : على ( هامش المخطوط ) .
(3) المقنعة 40 .
4 ـ الكافي 3 : 548 | 3 .
(1) التهذيب 4 : 64 | 174 .
5 ـ التهذيب 4 : 63 | 170 .
( 260 )
عن سعيد بن غزوان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته : كم
يعطى الرجل الواحد من الزكاة ؟ قال : أعطه من الزكاة حتى تغنيه .
[ 11975 ] 6 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن زياد بن مروان ، عن أبي
الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : أعطه ألف درهم .
[ 11976 ] 7 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسين بن الصقر ، عن
الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن محمد بن سنان ، عن إسحاق بن عمار
قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : اعطي الرجل من الزكاة مائة
درهم ؟ قال : نعم ، قلت : مائتين ؟ قال : نعم ، قلت : ثلاثمائة ؟ قال :
نعم ، قلت : أربعمائة ؟ قال : نعم ، قلت : خمسمائة ؟ قال : نعم ، حتى
تغنيه .
[ 11977 ] 8 ـ وقد تقدم حديث بشر بن بشار قال : قلت للرجل يعني أبا
الحسن ( عليه السلام ) : ما حد المؤمن الذي يعطى الزكاة ؟ قال : يعطى
المؤمن ثلاثة آلاف ، ثم قال : أو عشرة آلاف ، ويعطى الفاجر بقدر ، لأن
المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في معصية الله .
[ 11978 ] 9 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ،
عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن
إسماعيل ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج ، عمن سمعه وقد
سماه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الزكاة ، ما يأخذ
منها الرجل ؟ وقلت له : إنه بلغنا أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم )
قال : أيما رجل ترك دينارين فهما كي بين عينيه ، قال : فقال : اولئك قوم
____________
6 ـ التهذيب 4 : 63 | 171 .
7 ـ التهذيب 4 : 63 | 172 .
8 ـ تقدم في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الابواب .
9 ـ معاني الاخبار : 152 | 1 .
( 261 )
كانوا أضيافا على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فإذا أمسى قال : يا
فلان ، اذهب فعش هذا ، واذا أصبح قال : يا فلان ، اذهب فغد هذا ، فلم
يكونوا يخافون أن يصبحوا بغير غداء ولا بغير عشاء ، فجمع الرجل منهم
دينارين ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فيه هذه المقالة ، فإن الناس
إنما يعطون من السنة إلى السنة ، فللرجل أن يأخذ ما يكفيه ويكفي عياله من
السنة إلى السنة .
[ 11979 ] 10 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن
ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ( عليه
السلام ) كان يقول : يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم ما بلغ
إذا استدانوا في غير سرف ، فأما الفقراء فلا يزاد أحدهم على خمسين
درهما ، ولا يعطى أحد له خمسون درهما أو عدلها من الذهب .

أقول : هذا محمول على حصول الكفاية في السنة بذلك فلا يعطى
بعدها مرة اخرى ، فأما إعطاء ما زاد دفعة فلا بأس .
[ 11980 ] 11 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن أبي جعفر
( عليه السلام ) انه قال : إذا أعطيت الفقير فأغنه .
25 ـ باب جواز تفضيل بعض المستحقين على بعض ،
واستحباب كون التفضيل لفضيلة كترك السؤال والديانة
والفقه والعقل
[ 11981 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد
____________
10 ـ قرب الإسناد : 52 ، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 48 من هذه الابواب .
11 ـ المقنعة : 40 .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 28 من هذه الابواب .
الباب 25
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 4 : 101 | 284 ، والكافي 3 : 550 | 2 .
( 262 )
ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن
بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) عن الزكاة ، يفضل
بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيره ؟ فقال : نعم ، يفضل الذي لا يسأل
على الذي يسأل .
[ 11982 ] 2 ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر ، عن عيينة
(1) ، عن عبدالله بن عجلان السكوني قال : قلت لأبي
جعفر ( عليه السلام ) : إني ربما قسمت الشيء بين أصحابي أصلهم به ،
فكيف اعطيهم ؟ قال : أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن عجلان السكوني
(2).

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد
بن محمد بن أبي نصر
(3) والذي قبله عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل
بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعا ، عن عبد الرحمن بن
الحجاج .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(4) .
____________
2 ـ التهذيب 4 : 101 | 285 .
(1) في نسخة : عتيبة ، وفي اخرى : عتبة ( هامش المخطوط ) والاول في الكافي ، والثاني في
التهذيب .
(2) الفقيه 2 : 18 | 59 .
(3) الكافي 3 : 549 | 1 .
(4) يأتي في البابين 26 ، 28 من هذه الابواب .
( 263 )
26 ـ باب استحباب دفع زكاة الانعام إلى المتجملين ، وزكاة
النقدين والغلات إلى الفقراء المدقعين *
[ 11983 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن إبراهيم بن
إسحاق ، عن محمد بن سليمان ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله
( عليه السلام ) : إن صدقة الخف والظلف تدفع إلى المتجملين من
المسلمين ، فأما صدقة الذهب والفضة وماكيل بالقفيز مما أخرجت الأرض
فللفقراء المدقعين .

قال ابن سنان : قلت : وكيف صار هذا هكذا ؟ فقال : لأن هؤلاء متجملون
يستحيون من الناس فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس ، وكل صدقة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق
(2) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن الديلمي ، عن
عبدالله بن سنان نحوه
(3) .
[ 11984 ] 2 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الكريم بن
____________
الباب 26
فيه حديثان
* ـ الدقعاء : الارض التي لا نبات بها ، والمدقع : كمحسن ، الملصق بالدقعاء ( القاموس ـ
دقع ـ 3 : 21 ) ( هامش المخطوط ) .
1 ـ الكافي 3 : 550 | 3 .

(1) التهذيب 4 : 101 | 286 .

(2) علل الشرائع : 371 | 1 .

(3) المحاسن : 304 | 13 .
2 ـ المقنعة : 42 : واورد صدره في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الابواب .

وتقدم ما يدل عليه في الباب 25 من هذه الابواب .
( 264 )
عتبة الهاشمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : تعطى
صدقة الأنعام لذوي التجمل من الفقراء لأنها أرفع من صدقات الأموال وإن
كان جميعها صدقة وزكاة ، ولكن أهل التجمل يستحيون أن يأخذوا صدقات
الأموال .
27 ـ باب ان من أراد دفع الزكاة إلى مستحق جاز له العدول
بها إلى غيره قبل التسليم
[ 11985 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
إسماعيل بن مرار ، عن يونس
(1) ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم
( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يعطى الألف درهم
(2) من الزكاة
يقسمها فيحدث نفسه أن يعطي الرجل منها ، ثم يبدو له ويعتزله فيعطي غيره ؟
قال : لا بأس به .
[ 11986 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن
عثمان ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أو عن أبي الحسن
( عليه السلام ) في الرجل يأخذ الشيء للرجل ثم يبدو له فيجعله لغيره ،
قال : لا بأس .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الصدقة على ذي الرحم والقرابة
(1) .
____________
الباب 27
فيه حديثان
1 ـ الكافي 3 : 550 | 4 .

(1) في المصدر زيادة : عن [ ابن ابي عمير ] ، وما في المتن موافق لما ورد في الوافي 2 :
30 .

(2) في نسخة : الدرهم ( هامش المخطوط ) .
2 ـ الكافي 3 : 550 | 6 .

(1) يأتي في الحديث 7 من الباب 20 من ابواب الصدقة .
( 265 )
28 ـ باب عدم وجوب استيعاب المستحقين بالاعطاء
والتسوية بينهم ، واستحباب ذلك
[ 11987 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن عمر ابن اُذينة ، عن زرارة ، عن عبد الكريم بن عتبة
الهاشمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إنه قال لعمرو بن
عبيد في احتجاجه عليه : ما تقول في الصدقة ؟ فقرأ عليه الآية (
إنما
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها )
(1) إلى آخر الآية قال : نعم ،
فكيف تقسمها ؟ قال : اقسمها على ثمانية أجزاء ، فاعطي كل جزء من
الثمانية جزءا ، قال : وإن كان صنف منهم عشرة آلاف وصنف منهم رجلا
واحدا أو رجلين أو ثلاثة ، جعلت لهذا الواحد ما جعلت للعشرة آلاف ؟
قال : نعم قال : وتجمع صدقات أهل الحضر وأهل البوادي فتجعلهم فيها
سواء ؟ قال : نعم ، قال : فقد خالفت رسول الله ( صلى الله عليه وآله
وسلم ) في كل ما قلت في سيرته ، كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله
وسلم ) يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر
في أهل الحضر ، ولا يقسمه
(2) بينهم بالسوية ، وإنما يقسمه على قدر ما يحضره
منهم وما يرى ، وليس في ذلك شيء موقت موظف ، وإنما يصنع ذلك بما
يرى على قدر من يحضره منهم .

ورواه الصدوق ، مرسلا وحذف صدره
(3) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وحذف صدره أيضا
(4) .
____________
الباب 28
فيه 5 احاديث
1 ـ الكافي 5 : 26 | 1 ، واورد قطعة في الحديث 2 من الباب 38 من هذه الابواب .

(1) التوبة 9 : 60 .

(2) في التهذيب والفقيه والمقنعة : يقسمها ( هامش المخطوط ) .

(3) الفقيه 2 : 16 | 48 .

(4) التهذيب 6 : 148 | 261 .
( 266 )

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الكريم بن عتبة نحوه
(5) .
[ 11988 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عنبسة بن
مصعب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : اتي النبي
( صلى الله عليه وآله وسلم ) بشيء يقسمه
(1) فلم يسع أهل الصفة جميعا
فخص به اناسا منهم ، فخاف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يكون قد
دخل قلوب الآخرين شيء ، فخرج إليهم فقال : معذرة إلى الله عزّ وجلّ
وإليكم يا أهل الصفة ، إنا اوتينا بشيء فأردنا أن نقسمه بينكم فلم يسعكم
فخصصت به اناسا منكم خشينا جزعهم وهلعهم .
[ 11989 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض
أصحابنا ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال :
والارضون التي اخذت عنوة ـ إلى أن قال : ـ فإذا أخرج منها ما أخرج بدأ
فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سُقي سيحا ، ونصف العشر
مما سقي بالدوالي والنواضح فأخذه الوالي فوجهه في الجهة التي وجهها الله
على ثمانية أسهم ، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي
الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ، ثمانية أسهم ، يقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير ، فإن فضل من
ذلك شيء رد إلي الوالي ، وإن نقص من ذلك شيء ولم يكتفوا به كان على
الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا ـ إلى أن قال ـ وكان
____________
(5) المقنعة : 42 .
2 ـ الكافي 3 : 550 | 5 .
(1) في نسخة : فقسمه ( هامش المخطوط ) .
3 ـ الكافي 1 : 453 | 4 ، واورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه
الخمس ، واخرى في الحديث 8 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 3 من ابواب قسمة
الخمس ، واخرى في الحديث 4 من الباب 1 من ابواب الانفال ، واخرى في الحديث 2 من
الباب 41 من ابواب جهاد العدو .
( 267 )
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقسم صدقات البوادي في البوادي ،
وصدقات أهل الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسم بينهم بالسوية على ثمانية
حتى يعطي أهل كل سهم ثمنا ، ولكن يقسمها على قدر من يحضره من
أصناف الثمانية على قدر ما يقيم
(1) كل صنف منهم يقدر لسنته ، ليس في
ذلك شيء موقوت ولا مسمى ولا مؤلف ، إنما يضع ذلك على قدر ما يرى
وما يحضره حتى يسد
(2) فاقة كل قوم منهم ، وإن فضل من ذلك فضل
عرضوا المال جملة إلى غيرهم .

ورواه الشيخ كما يأتي في قسمة الخمس
(3) .
[ 11990 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ،
عن إبراهيم بن هاشم
(1) ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة
(2)
قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : وإن كان بالمصر غير واحد ؟
قال : فأعطهم إن قدرت جميعا . . . الحديث .
[ 11991 ] 5 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أبي مريم ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ (
إنما الصدقات )
(1) الآية
فقال : إن جعلتها فيهم جميعا وإن جعلتها لواحد أجزأ عنك .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3) .
____________
(1) في التهذيب : يعني ( هامش المخطوط ) .
(2) اضاف في المخطوط هنا كلمة : كل .
(3) يأتي في الحديث 8 من الباب 1 من ابواب قسمة الخمس .
4 ـ التهذيب 4 : 51 | 131 ، واورد ذيله في الحديث 5 من الباب 12 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : علي بن ابراهيم بن هاشم .
(2) في المصدر زيادة : وابن مسلم .
5 ـ تفسير العياشي 2 : 90 | 67 .
(1) التوبة 9 : 60 .
(2) تقدم في الابواب 24 و 25 و 26 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 38 من هذه الابواب .
( 268 )
29 ـ باب تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم اذا كان
الدافع من غيرهم
[ 11992 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن
عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن
صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم )
فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا : يكون لنا هذا السهم
الذي جعل الله عزّ وجلّ للعاملين عليها فنحن أولى به ، فقال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : يا بني عبد المطلب
(1) ، إن الصدقة لا تحل لي ولا
لكم ، ولكني قد وعدت الشفاعة ـ إلى أن قال : ـ
أتروني مؤثرا عليكم
غيركم .
[ 11993 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن محمد بن مسلم وأبي بصير
(1) وزرارة كلهم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله
( عليهما السلام ) قالا : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الصدقة
أوساخ أيدي الناس ، وإن الله قد حرم عليّ منها ومن غيرها ما قد حرمه ،
وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب . . . الحديث .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(2) ، وكذا الذي
قبله .
____________
الباب 29
فيه 7 احاديث
1 ـ الكافي 4 : 58 | 1 ، والتهذيب 4 : 58 | 154 .

(1) في نسخة : يا بني هاشم ( هامش المخطوط ) .
2 ـ الكافي 4 : 58 | 2 .

(1) قوله ( وابي بصير ) ليس في التهذيبين ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 4 : 58 | 155 ، والاستبصار 2 : 35 | 106 .
( 269 )
[ 11994 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان ـ يعني :
عبدالله ـ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تحل الصدقة لولد
العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم .
[ 11995 ] 4 ـ وبإسناده عن سعد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن
جمهور ، عن إبراهيم الأوسي ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إن
رجلا قال لأبيه : أليس الصدقة محرمة عليكم ؟ فقال : بلى .
[ 11996 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي خديجة سالم بن
مكرم الجمال ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إنه قال : اعطوا الزكاة من
أرادها من بني هاشم ، فانها تحل لهم ، وإنما تحرم على النبي ( صلى الله
عليه وآله وسلم ) وعلى الامام الذي من بعده
(1) وعلى الائمة ( عليهم السلام ) .

ورواه في ( المقنع ) مرسلا
(2) .

ورواه الكليني ، عن الحسين ابن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن ابن علي
الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة
(3) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن
بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة مثله
(4) .
____________
3 ـ التهذيب 4 : 59 | 158 ، والاستبصار 2 : 35 | 109 .
4 ـ التهذيب 4 : 52 | 139 ، واورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 5 من هذه الابواب .
5 ـ الفقيه 2 : 19 | 65 .
(1) في التهذيب : وعلى الامام الذي يكون بعده ( هامش المخطوط ) وكذلك الفقيه
و الاستبصار ، وفي المقنع : يكون من .
(2) المقنع : 55 .
(3) الكافي 4 : 59 | 6 .
(4) التهذيب 4 : 60 | 161 ، والاستبصار 2 : 36 | 110 .
( 270 )
[ 11997 ] 6 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في صحيفة الرضا ( عليه
السلام ) بإسناده قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إنا
أهل بيت لا تحل لنا الصدقة ، وأمرنا بإسباغ الوضوء وأن لا ننزي حمارا على
عتيقة ، ( ولا نمسح على خف )
(1) .
[ 11998 ] 7 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن عيسى بن عبدالله العلوي ، عن
أبيه ، عن جعفر ابن محمد ( عليه السلام ) قال : إن الله لا إله إلا هو لما
حرم علينا الصدقة ابدلنا بها الخمس
(1) ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا
فريضة ، والكرامة لنا حلال
(2) .

ورواه الصدوق مرسلا
(3) .

أقول : حمل الأصحاب ما تضمن الجواز على الضرورة ، أو على زكاة
بعضهم لبعض ، أو على المندوبة
(4) ، ويأتي ما يدل على ذلك وعلى التحريم
مع الاختيار هنا
(5) ، وفي أحاديث الخمس
(6) ، وتقدم ما يدل على التحريم
____________
6 ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : 93 | 26 ، واورده مسندا عن العيون في الحديث 4 من
الباب 54 من ابواب الوضوء .
(1) ليس في المصدر .
7 ـ تفسير العياشي 2 : 64 | 65 ، واورده عن الفقيه والخصال في الحديث 2 من الباب 1 من
ابواب ما يجب فيه الخمس .
(1) في المصدر : انزل لنا الخمس .
(2) في المصدر : والكرامة أمر لنا حلال .
(3) الفقيه 2 : 21 | 77 .
(4) راجع المقنعة : 40 ، والانتصار : 85 ، والمعتبر : 283 .
(5) يأتي ما يدل عليه بمفهومه في الباب 30 وفي الحديث 3 من الباب 31 وفي الابواب 31
و 33 و 34 من هذه الابواب .
(6) يأتي في الحديث 8 من الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الباب 1 من
ابواب قسمة الخمس .
( 271 )
في إسباغ الوضوء
(7) ، ويأتي في بعض الاحاديث أن الائمة ( عليهم السلام )
كانوا يأخذون من الزكاة والفطرة
(8) ، وهو محمول على إرادة تولي الإخراج
كما هو ظاهر .
30 ـ باب انه انما تحرم الزكاة على من انتسب إلى هاشم
بأبيه لا بامه ، فمن انتسب بامه خاصة حلت له الزكاة ، وحرم
عليه الخمس
[ 11999 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح ( عليه السلام )
ـ في حديث طويل ـ قال : ومن كانت امه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش
فان الصدقات تحل له ، وليس له من الخمس شيء ، لأن الله
يقول : (
ادعوهم لآبائهم )
(1) .

ورواه الشيخ كما يأتي في قسمة الخمس
(2) .
____________
(7) تقدم في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الابواب ، وفي الحديث 4 من الباب 54 من
ابواب اسباغ الوضوء .
(8) يأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 9 من ابواب زكاة الفطرة .
الباب 30
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 1 : 453 | 4 ، واورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 28 وفي الحديث 3 من
الباب 32 من هذه الابواب ، وفي الحديث 4 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس ،
وفي الحديث 8 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 3 من ابواب قسمة الخمس ، وفي
الحديث 4 من الباب 1 من ابواب الانفال ، وفي الحديث 2 من الباب 41 من ابواب جهاد
العدو .

(1) الاحزاب 33 : 5 .

(2) يأتي في الحديث 8 من الباب 1 من ابواب قسمة الخمس .