أقوى لعدم المعارض ، وإطباق المحققين منا على العمل بها
(8) .
[ 12051 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن
سعد بن عبدالله ، عن هارون بن مسلم ، عن أيوب بن الحر أخي أديم بن
الحر قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : مملوك يعرف هذا الامر الذي
نحن عليه ، أشتريه من الزكاة وأعتقه
(1) ؟ قال : فقال : اشتره وأعتقه ،
قلت : فإن هو مات وترك مالا ؟ قال : فقال : ميراثه لاهل الزكاة لانه اشتري
بسهمهم
(2) .
قال : وفي حديث آخر : بمالهم .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود
(3) .
44 ـ باب جواز صرف الزكاة إلى المكاتبين مع حاجتهم ،
وعدم جواز اعطاء الزكاة للمملوك سوى ما استثني
[ 12052 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه
السلام ) عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها ؟ قال : يؤدي عنه من
مال الصدقة إن الله عزّ وجلّ يقول في كتابه : (
وفي الرقاب )
(1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ،
____________
(8) المعتبر : 284 .
3 ـ علل الشرائع : 372 | 1 .
(1) في المصدر : فاعتقة .
(2) في المصدر : لانه الذي اشتري بسهمهم .
(3) تقدم في الباب 19 من هذه الابواب .
الباب 44
فيه 4 احاديث
1 ـ الفقيه 3 : 74 | 258 ، و اورده في الحديث 1 من الباب 21 من ابواب المكاتبة .
(1) التوبة 9 : 60 .
( 294 )
عن بعض أصحابه عن الصادق ( عليه السلام ) مثله
(2) .
[ 12053 ] 2 ـ وقد سبق في حديث عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) في المملوك ، قال : ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا .
[ 12054 ] 3 ـ وفي حديث إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا .
[ 12055 ] 4 ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته عن المملوك ، يعطى من الزكاة ؟ فقال : لا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ويأتي ما يدل عليه
(2) .
45 ـ باب جواز إعطاء الانسان زكاته لولد عبده اذا كان الولد
حرا مستحقا
[ 12056 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل
ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن الحجاج قال :
قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) : رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله
مال يزكيه وللمملوك ولد صغير حر ، أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من
الزكاة ؟ فقال : لا بأس به .
____________
(2) التهذيب 8 : 275 | 1002 .
2 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 4 من ابواب من تجب عليه الزكاة .
3 ـ تقدم في الحديث 6 من الباب 4 من ابواب من تجب عليه الزكاة .
4 ـ مسائل علي بن جعفر : 143 | 167 .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 4 من ابواب من تجب عليه
الزكاة ، وفي الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 21 من ابواب المكاتبة .
الباب 45
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 3 : 563 | 14 .
( 295 )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما
(1) .
46 ـ باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة اذا لم
يكن صرفه في معصية ، وجواز مقاصته بها من دين عليه حيا
او ميتا ، واستحباب اختيار اعطائه منها على مقاصته مع
ضرورته ، وجواز تجهيز الميت من الزكاة
[ 12057 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل
ابن شاذان ، وعن محمد ابن يحيى ، عن محمد بن الحسين جميعا ، عن
صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن
( عليه السلام ) عن رجل عارف فاضل توفى وترك عليه دينا قد ابتلى به ، لم
يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة ، هل يقضى عنه من الزكاة
الالف والالفان ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح وسندي
ابن محمد جميعا ، عن صفوان بن يحيى مثله
(2) .
[ 12058 ] 2 ـ وبالإسناد عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا
الحسن الاول ( عليه السلام ) عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا
____________
(1) تقدم في الابواب 1 و 6 و 9 و 15 من هذه الابواب .
الباب 46
فيه 4 احاديث
1 ـ الكافي 3 : 549 | 2 ، واورده في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 4 : 102 | 288 .
(2) التهذيب 9 : 170 | 692 .
2 ـ الكافي 3 : 558 | 1 .
( 296 )
يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي أن أدعه فأحتسب
(1) به
عليهم من الزكاة ؟ قال : نعم .
[ 12059 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل
فقير يريد أن يعطيه من الزكاة ؟ فقال : إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من
دين من عرض من دار ، أو متاع من متاع البيت ، أو يعالج عملا يتقلب فيها
بوجهه ، فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه ، فلا بأس أن يقاصه بما
أراد أن يعطيه من الزكاة ، أو يحتسب بها ، فان لم يكن عند الفقير وفاء ولا
يرجو أن يأخذ منه شيئا فيعطيه
(1) من زكاته ولا يقاصه بشيء من الزكاة .
[ 12060 ] 4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ( عليه
السلام ) ـ في حديث ـ قال : من طلب الرزق فغلب عليه فليستدن على الله
عزّ وجلّ وعلى رسوله ما يقوت به عياله ، فإن مات ولم يقض كان على الامام
قضاؤه ، فإن لم يقضه كان عليه وزره ، إن الله يقول : (
إنما الصدقات للفقراء
والمساكين . . . والغارمين )
(1) فهو فقير مسكين مغرم .
ورواه الكليني والشيخ كما يأتي في التجارة
(2) .
____________
(1) في نسخة : واحتسب ( هامش المخطوط ) .
3 ـ الكافي 3 : 558 | 2 .
(1) في المصدر : فليعطه .
4 ـ قرب الإسناد : 146 .
(1) التوبة 9 : 60 .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 9 من ابواب الدين والقرض .
( 297 )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(3) ويأتي ما يدل عليه
(4) ، وتقدم ما
يدل على تجهيز الميت من الزكاة في التكفين
(5) .
47 ـ باب أن من كان عنده كفاية سنته وعليه دين وجب عليه
قضاؤه بما معه وحلت له الزكاة .
[ 12061 ] 1 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب
( المشيخة ) للحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل منا يكون عنده الشيء يتبلغ
(1) به
وعليه دين ، أيطعمه عياله حتى يأتيه الله تعالى بميسرة
فيقضي دينه ؟ أو
يستقرض على ظهره
(2) في جدب الزمان وشدة المكاسب ؟ أو يقضي بما عنده
دينه ويقبل الصدقة ؟ قال : يقضي بما عنده ويقبل الصدقة . . . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(3) ، ويأتي ما يدل عليه
(4) .
____________
(3) تقدم في الاحاديث 1 و 6 و 7 من الباب 1 وفي الباب 18 وفي الحديث 10 من الباب
24 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الباب 48 من هذه الابواب ، وفي الباب 9 من ابواب الدين والقرض .
(5) تقدم في الباب 33 من ابواب التكفين .
الباب 47
فيه حديث واحد
1 ـ مستطرفات السرائر : 68 | 6 ، واورده في الحديث 3 من الباب 4 من ابواب الدين والقرض .
(1) في نسخة من المصدر : يتبايع .
(2) في نسخة : نفسه ( هامش المخطوط ) .
(3) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
(4) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب 54 من هذه الابواب .
( 298 )
48 ـ باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية ،
وحكم مهور النساء
[ 12062 ] 1 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن
علي بن محبوب : عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج ، أن
(1) محمد بن خالد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن الصدقات ؟ فقال : اقسمها في من قال الله عز وجل ، ولا تعطين
من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئا ، قلت : وما نداء
الجاهلية ؟ قال : هو الرجل يقول : يا لبني
(2) فلان ، فيقع بينهما القتل
والدماء فلا يؤدوا ذلك من سهم الغارمين ، ولا الذين يغرمون من مهور
النساء ، ولا أعلمه الا قال : ولا الذين لا يبالون ما صنعوا في أموال الناس .
[ 12063 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن
ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن عليا
( عليه السلام ) كان يقول : يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كله
ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف . . . الحديث .
أقول : وتقدم مايدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) ، ويأتي في
التجارة
(3) وفي النكاح أن الامام يقضي عن المؤمنين الديون إلا مهور
____________
الباب 48
فيه حديثان
1 ـ مستطرفات السرائر : 101 | 33 .
(1) في المصدر : ( عن ) بدل ( ان ) .
(2) في نسخة : يا آل بني ( هامش المخطوط ) .
2 ـ قرب الإسناد : 52 ، وأورده بتمامه في الحديث 10 من الباب 24 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الابواب .
(2) يأتي ما يدل على عدم دفع الزكاة الا لاهل الولاية في الباب 14 من ابواب زكاة الفطرة .
(3) يأتي في الباب 9 من ابواب الدين والقرض .
( 299 )
النساء
(4) ، ويحتمل إرادة ما كان فيه إسراف من المهور
(5) .
49 ـ باب جواز تعجيل اعطاء الزكاة للمستحق على وجه
القرض واحتسابها عليه عند الوجوب مع بقاء الاستحقاق
[ 12064 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن فضال والحجال
(1) جميعا ، عن ثعلبة ، عن إبراهيم بن
السندي ، عن يونس بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام )
يقول : قرض المؤمن غنيمة ، وتعجيل أجر
(2) ، إن أيسر قضاك وإن مات قبل
ذلك أحتسبت به من الزكاة .
ورواه الصدوق مرسلا
(3) .
____________
(4) يأتي في الحديث 5 من الباب 11 من ابواب المهور .
(5) لعل وجه عدم اداء المهر من الزكاة ـ بعد النص ـ ان المراد لم تدفع الى الرجل مالا
فتطلب عوضه ، بل الاستمتاع مشترك بينهما والنفقة والكسوة على الزوج ايضا ، فاذا لم
يكن له مال اصلا ومات فليس على الامام دفع شيء اليها من مال الزكاة ، ايضا فانه
يمكنها التزويج بغيره ، كما تزوجت به ، والبضع الذي هو عرض المهر موجود بخلاف
غيره من الديون ، والاعتماد على النص ، وهذان الوجهان مؤيدان له ، نعم يحتمل كون
المراد من المهر هناك ما زاد على مهر السنة ، لكن [ لا ] يجوز الحكم بذلك والخروج عن
النص حتى يظهر له معارض معتبر ، والله اعلم .
ويحتمل وجه اخر وهو ارادة التشديد في المهر لانه عوض البضع فينبغي تقديمه قبل
الدخول ، واذا مات ولا شيء له بقي مشغول الذمة الى يوم القيامة حتى يعذب عليه ،
فهو كالذنب الذي لا يقبل التخفيف بالكفارة ، ونظيره ما يأتي في الصيد عمدا ، والله
اعلم . « منه قده » .
الباب 49
فيه 17 حديثا
1 ـ الكافي 3 : 558 | 1 .
(1) في نسخة : والحجاج ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه : وتعجيل خير ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 2 : 32 | 127 .
( 300 )
[ 12065 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن الحسن بن
علي ، عن أبيه ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في
حديث ـ إن عثمان بن بهرام
(1) قال له : إني رجل موسر
(2) ويجيئني الرجل
ويسألني الشيء وليس هو إبان زكاتي ؟ فقال له أبو عبدالله : القرض عندنا
بثمانية عشر والصدقة بعشرة ، وماذا عليك إذا كنت كما تقول موسرا أعطيته ،
فاذا كان إبان زكاتك احتسبت بها من الزكاة ، يا عثمان ، لا ترده فإن رده عند
الله عظيم .
[ 12066 ] 3 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن
إبراهيم بن السندي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قرض المؤمن
غنيمة وتعجيل خير ، إن أيسر أدى
(1) وإن مات احتسب من زكاته .
[ 12067 ] 4 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
محمد بن يحيى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في
حديث ـ انه سأله عن رجل حال عليه الحول وحل الشهر الذي كان يزكي فيه
وقد أتى لنصف ماله سنة ، ولنصفه الأخر ستة أشهر ؟ قال : يزكي الذي مرت
عليه سنة ويدع الآخر حتى تمر عليه سنة
(1) ، قلت : فإنه اشتهى أن يزكي
ذلك ؟ قال : ما أحسن ذلك .
____________
2 ـ الكافي 4 : 34 | 4 ، واورد ذيله في الحديث 7 من الباب 25 من ابواب فعل المعروف .
(1) في المصدر : عثمان بن عمران . . .
(2) في المصدر زيادة : فقال له : بارك الله لك في يسارك ، قال : .
3 ـ الكافي 4 : 34 | 5 .
(1) في المصدر : اداه .
4 ـ الكافي 3 : 523 | 6 .
(1) في المصدر : سنته .
( 301 )
[ 12068 ] 5 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي
(1) ، عن محمد
بن فضيل ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : كان
علي صلوات الله عليه يقول : قرض المال حمى الزكاة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله
(2) .
[ 12069 ] 6 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن
عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من أقرض
رجلا قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة ، وكان هو في الصلاة مع الملائكة حتى يقضيه .
[ 12070 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن محمد
بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبدالله مثله ، إلا أنه قال : من
أقرض مؤمنا قرضا ينتظر به ميسوره .
[ 12071 ] 8 ـ وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن
أبي عمير ، عن هيثم الصيرفي وغيره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : القرض الواحد بثمانية عشر ، وإن مات احتسب بها من الزكاة .
[ 12072 ] 9 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي
____________
5 ـ الكافي 3 : 558 | 2 .
(1) في نسخة : عن ابن علي ، وفي التهذيب : عن محمد بن علي ( هامش المخطوط )
وفي الكافي : عن محمد بن علي ، وهو الموافق للوافي 2 : 65 باب القرض .
(2) التهذيب 4 : 107 | 305 .
6 ـ الكافي 3 : 558 | 3 .
7 ـ ثواب الاعمال : 166 | 1 ، وفيه : عن ابي عبدالله .
8 ـ ثواب الاعمال : 167 | 3 .
9 ـ التهذيب 4 : 44 | 112 ، والاستبصار 2 : 32 | 94 .
( 302 )
عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل تحل عليه الزكاة في شهر
رمضان ، فيؤخرها إلى المحرم ؟ قال : لا بأس ، قال : قلت : فإنها لا تحل
عليه
(1) إلا في المحرم ، فيعجلها في شهررمضان ؟ قال : لا بأس .
[ 12073 ] 10 ـ وعنه ، عن احمد
(1) عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن
عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل
يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة ؟ فقال : إن كان محتاجا فلا
بأس .
[ 12074 ] 11 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن
الحسن
(1) ، عن جعفر بن محمد بن يونس ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها
شهرين .
[ 12075 ] 12 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسن
(1) ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : سألته عن الرجل ، يعجل زكاته قبل المحل ؟ فقال : إذا مضت خمسة
أشهر
(2) فلا بأس .
____________
(1) ليس في التهذيب .
10 ـ التهذيب 4 : 44 | 113 ، والاستبصار 2 : 32 | 95 .
(1) ( عن احمد ) ليس في التهذيب .
11 ـ التهذيب 4 : 44 | 114 ، والاستبصار 2 : 32 | 96 .
(1) في نسخة : محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ) .
12 ـ التهذيب 4 : 44 | 115 ، والاستبصار 2 : 32 | 97 .
(1) في نسخة : محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : ثمانية اشهر ( هامش المخطوط ) .
( 303 )
[ 12076 ] 13 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قد جاء عن
الصادقين ( عليهم السلام ) رخص في تقديم الزكاة شهرين قبل محلها
وتأخيرها شهرين عنه ، وجاء ثلاثة أشهر أيضا ، وأربعة عند الحاجة إلى ذلك
وما يعرض من الأسباب .
[ 12077 ] 14 ـ والذي أعمل عليه وهو الاصل المستفيض عن آل محمد
( عليهم السلام ) لزوم الوقت فإن قدم قبله جعلها قرضا .
[ 12078 ] 15 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي في تقديم الزكاة
وتأخيرها أربعة اشهر وستة أشهر ، إلا أن المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت
عليك .
[ 12079 ] 16 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : نعم الشيء
القرض ، إن أيسر قضاك وإن أعسر حسبته من الزكاة .
ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا ، وكذا الذي قبله
(1) .
[ 12080 ] 17 ـ قال : وروي أن القرض حمى للزكاة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) .
____________
13 ـ المقنعة : 39 .
14 ـ المقنعة : 39 .
15 ـ الفقيه 2 : 10 | 29 ، والمقنع : 51 .
16 ـ الفقيه 2 : 10 | 30 .
(1) المقنع : 51 .
17 ـ الفقيه 2 : 10 | 31 .
(1) يأتي في الباب 50 وفي الحديث 4 من الباب 52 من هذه الابواب ، وفي الحديث 15
( 304 )
50 ـ باب ان من عجل زكاته ثم زال الاستحقاق عن المعطى
بالغنى أو الارتداد ونحوهما وجب عليه اعادة الزكاة
[ 12081 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن
الأحول
(1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل عجل زكاة ماله ثم
أيسر المعطى قبل رأس السنة ، قال : يعيد المعطى الزكاة .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن النعمان الأحول
(2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(3) .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن الأحول
(4) .
[ 12082 ] 2 ـ قال الكليني : وقد روي أيضا أنه يجوز إذا أتاه من تصلح له
الزكاة ان يعجل له قبل وقت الزكاة ، إلا أنه يضمنها إذا جاء وقت الزكاة وقد
أيسر المعطى أو ارتد أعاد الزكاة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما
(1) .
____________
الباب 50
فيه حديثان
1 ـ الكافي 3 : 545 | 2 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 2 من هذ الابواب .
(1) في الموضع الثاني من التهذيب زيادة : عن رجل .
(2) الفقيه 2 : 15 | 44 .
(3) التهذيب 4 : 45 | 117 .
(4) التهذيب 4 : 45 | 116 ، والاستبصار 2 : 33 | 98 .
2 ـ الكافي 3 : 524 | ذيل حديث 9 .
(1) تقدم في الابواب 1 و 2 و 3 و 4 و 49 من هذه الابواب .
( 305 )
51 ـ باب ان الزكاة لا تجب فيما عدا الغلات الا بعد الحول من حين
الملك ، وانه يكفي فيه أن يهل الثاني عشر
[ 12083 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل
بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمد
الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يفيد المال ؟
قال : لا يزكيه حتى يحول عليه الحول .
[ 12084 ] 2 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن عمر بن
يزيد قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يكون عنده المال ،
أيزكيه إذا مضى نصف السنة ؟ فقال : لا ، ولكن حتى يحول عليه الحول
ويحل عليه ، إنه ليس لاحد أن يصلى صلاة إلا لوقتها ، وكذلك الزكاة ، ولا
يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره ، إلا قضاءا ، وكل فريضة انما تؤدى إذا
حلت .
[ 12085 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن
زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أيزكي الرجل ماله إذا مضى
ثلث السنة ؟ قال : لا ، تصلى
(1) الاولى قبل الزوال ؟ ! .
ورواه الشيخ بإسناده عن حماد
(2) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن
يعقوب مثله
____________
الباب 51
فيه 4 احاديث
1 ـ الكافي 3 : 525 | 2 .
2 ـ الكافي 3 : 523 | 8 ، والتهذيب 4 : 43 | 110 ، والاستبصار 2 : 31 | 92 .
3 ـ الكافي 3 : 524 | 9 .
(1) في المصدر : ايصلي .
(2) التهذيب 4 : 43 | 111 ، والاستبصار 2 : 32 | 93 .
( 306 )
[ 12086 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، رفعه ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : هل للزكاة وقت معلوم تعطى فيه ؟ فقال : إن ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال ، وأما
الفطرة فانها معلومة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث زكاة الأنعام
(1) وزكاة
النقدين
(2) وزكاة الغلات
(3) ، وفي حديث من وهب المال قبل الحول
(4) وغير
ذلك
(5) ، ويأتي ما يدل عليه
(6) .
52 ـ باب وجوب اخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير ،
وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق إلى أن يوجد ، وحكم
التجارة بها وتلفها
[ 12087 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
____________
4 ـ الكافي 3 : 522 | 2 ، واورده في الحديث 3 من الباب 16 من ابواب زكاة النقدين .
(1) تقدم في البابين 8 و 9 من ابواب زكاة الانعام ، وفي الحديث 1 من الباب 1 وفي الباب
10 وفي الحديث 4 من الباب 14 وفي الحديث 8 من الباب 13 وفي الحديث 1 من
الباب 17 من ابواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الابواب 5 و 6 و 7 من ابواب من تجب
عليه الزكاة .
(2) تقدم في الحديث 12 من الباب 1 وفي الحديثين 2 و 12 من الباب 2 وفي الابواب 6 و
7 و 13 و 15 وفي الحديث 2 من الباب 17 من ابواب زكاة النقدين .
(3) تقدم في الباب 11 من ابواب زكاة الغلات .
(4) تقدم في الحديث 1 من الباب 12 من ابواب زكاة النقدين .
(5) تقدم في الحديث 4 من الباب 49 من هذه الابواب .
(6) يأتي في الحديث 2 من الباب 52 من هذه الابواب .
الباب 52
فيه 4 احاديث
1 ـ الكافي 3 : 523 | 4 ، واورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 12 من ابواب زكاة
الغلات .
( 307 )
محمد ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي
الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل تحل عليه الزكاة في
السنة في ثلاثة أوقات ، أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد ؟ فقال : متى
حلت أخرجها .
وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، متى تجب على
صاحبها ؟ قال : إذا صرم واذا خرص .
[ 12088 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن
بن علي ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) :
زكاتي تحل علي في شهر ، أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني
من يسألني
(1) ؟ فقال : إذا حال الحول فأخرجها من مالك ، لا تخلطها
بشيء ، ثم أعطها كيف شئت
(2) ، قال : قلت : فان أنا كتبتها وأثبتها ،
يستقيم لي ؟ قال
(3) : لا يضرك .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن
معروف ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب مثله
(4) .
[ 12089 ] 3 ـ وعن علي بن محمد ، عمن حدثه ، عن يعلى بن عبيد
(1) ،
عن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الزكاة تجب عليّ في موضع
(2) لا تمكنني أن اؤديها ؟ قال : اعزلها ،
____________
2 ـ الكافي 3 : 522 | 3 .
(1) في التهذيب زيادة : يكون عندي عدة ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب : ولا تخلطها بشيء ، واعطها كيف شئت ( هامش المخطوط ) .
(3) في التهذيب زيادة : نعم ( هامش المخطوط ) .
(4) التهذيب 4 : 45 | 119 .
3 ـ الكافي 4 : 60 | 2 .
(1) في نسخة : معلى بن عبيد ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : مواضع ( هامش المخطوط ) .
( 308 )
فان اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح ، وإن نويت
(3) في حال ما عزلتها
من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك
(4) ، فان لم تعزلها فاتجرت بها في
جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها .
[ 12090 ] 4 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد
بن علي بن محبوب : عن محمد بن الحسين ، عن الحسين ـ يعني : ابن
سعيد ـ عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : قال أبو
عبدالله ( عليه السلام ) : اذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلها بشهر أو
شهرين فلا بأس ، وليس لك أن تؤخرها بعد حلها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) .
53 ـ باب ان من عزل الزكاة جاز له تأخير اخراجها ،
وحد ذلك
[ 12091 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد
بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن
سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إنه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم
بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر ،
قال : لا بأس .
____________
(3) تَوِيَت : هلكت . ( مجمع البحرين ـ توا ـ 1 : 71 ) .
(4) في نسخة زيادة : شيء ( هامش المخطوط ) .
4 ـ مستطرفات السرائر : 99 | 25 .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 4 و 14 من الباب 49 من هذه الابواب .
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 53 من هذه الابواب .
الباب 53
فيه حديث الواحد
1 ـ التهذيب 4 : 45 | 118 .
( 309 )
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن
المغيرة ، عن عبدالله بن سنان
(1) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر ، عن ابن سنان
(2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(3) ، وعلى أن الضابط وجود المستحق .
54 ـ باب استحباب اخراج الزكاة المفروضة علانية والصدقة
المندوبة سرا ، وكذا سائر العبادات
[ 12092 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمد بن
خالد
(1) ، عن عبدالله بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير
ـ يعني : ليث بن البختري ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله
تعالى : (
إنما الصدقات للفقراء والمساكين )
(2) ـ إلى أن قال : ـ فكل ما فرض
الله عليك فإعلانه أفضل من إسراره ، وكل ما كان تطوعا فإسراره أفضل من
إعلانه ، ولو أن رجلا يحمل
(3) زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك
حسنا جميلا .
____________
(1) الكافي 3 : 523 | 7 .
(2) مستطرفات السرائر : 99 | 24 .
(3) تقدم في الاحاديث 9 و 11 و 13 و 15 من الباب 49 ، وفي الباب 52 من هذه
الابواب .
الباب 54
فيه 10 احاديث
1 ـ الكافي 3 : 501 | 16 ، والتهذيب 4 : 104 | 297 ، واورد صدره في الحديث 3 من
الباب 1 من هذه الابواب .
(1) في المصدرين : احمد بن محمد ، عن محمد بن خالد .
(2) التوبة 9 : 60 .
(3) في نسخة : حمل ( هامش المخطوط ) .
( 310 )
[ 12093 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن
عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : (
وإن
تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم )
(1) فقال : هي سوى الزكاة ، إن الزكاة
علانية غير سر .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) ، وكذا الذي قبله .
[ 12094 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير عن رجل ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام )
(1) في قوله عزّ وجلّ : (
إن تبدوا الصدقات
فنعما هي ) قال : يعني الزكاة المفروضة قال : قلت : (
وإن تخفوها وتؤتوها
الفقراء )
(2) قال : يعني النافلة ، إنهم كانوا يستحبون إظهار الفرائض
وكتمان النوافل .
[ 12095 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لو أن رجلا حمل الزكاة
فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان مثله
(1) .
[ 12096 ] 5 ـ محمد بن محمد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : قال
____________
2 ـ الكافي 3 : 502 | 17 .
(1) البقرة 2 : 271 .
(2) التهذيب 4 : 104 | 298 .
3 ـ الكافي 4 : 60 | 1 .
(1) في نسخة : أبي عبدالله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .
(2) البقرة 2 : 271 .
4 ـ الفقيه 2 : 2 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 1 من ابواب ما تجب فيه الزكاة .
(1) الكافي 3 : 498 | 7 .
5 ـ المقنعة : 43 .
( 311 )
( عليه السلام ) في قوله تعالى : (
إن تبدوا الصدقات فنعما هي ) قال : نزلت
في الفريضة (
وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم )
(1) قال : ذلك في
النافلة .
[ 12097 ] 6 ـ قال : وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : صدقة السر
تطفئ غضب الرب .
[ 12098 ] 7 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : صدقة الليل تطفئ غضب
الرب ، وتمحو الذنب العظيم ، وتهون الحساب ، وصدقة النهار تزيد في
العمر وتثمر المال .
[ 12099 ] 8 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى
علي بن إبراهيم بإسناده عن الصادق ( عليه السلام ) قال : الزكاة
(1)
المفروضة تخرج علانية وتدفع علانية ، وغير الزكاة إن دفعه سرا فهو أفضل .
[ 12100 ] 9 ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله : ( وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو
خير لكم )
(1) ؟ قال : ليس ذلك الزكاة ، ولكنه الرجل يتصدق لنفسه ، الزكاة
علانية ليس بسر .
[ 12101 ] 10 ـ وعن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
عن قوله : (
الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية )
(1) ؟ قال : ليس
____________
(1) البقرة 2 : 271 .
6 ـ المقنعة : 43 .
7 ـ المقنعة : 43 .
8 ـ مجمع البيان 1 : 384 .
(1) في المصدر زيادة : باخفائها .
9 ـ تفسير العياشي 1 : 151 | 499 .
(1) البقرة 2 : 271 .
10 ـ تفسير العياشي 1 : 151 | 501 .
(1) البقرة 2 : 274 .
( 312 )
من الزكاة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) .
55 ـ باب قبول دعوى المالك في الاخراج
[ 12102 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن ابراهيم ، عن
جعفر ، عن أبيه قال : كان علي ( عليه السلام ) إذا بعث مصدقه قال له : إذا
أتيت على رب المال فقل : تصدق رحمك الله مما اعطاك الله ، فإن ولى
عنك فلا تراجعه .
أقول : تقدم ما يدل على ذلك في ادب المصدق
(1) ، وفى التجارة بمال
لم يزكه صاحبه ، وغير ذلك
(2) .
56 ـ باب وجوب النية عند اخراج الزكاة
[ 12103 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس
بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في
وصية النبي لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ، لا خير في القول إلا مع
____________
(2) تقدم في الباب 17 من ابواب مقدمة العبادات .
ويأتي ما يدل عليه بعمومى في الباب 13 من ابواب الصدقة .
الباب 55
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 3 : 538 | 4 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام .
(1) تقدم في الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
الباب 56
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 4 : 267 | 824 .