الفعل ، ولا في الصدقة إلا مع النية .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما في مقدمة العبادات في عدة
أحاديث
(1) .
57 ـ باب كراهة امتناع المستحق من قبول الزكاة واستحيائه
بها ، وتحريم ترك اخذها مع الضرورة اليها
[ 12104 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه
السلام ) : الرجل يكون محتاجا يبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها ـ إلى أن قال : ـ
فقال : ما ينبغي
(1) له أن يستحيي مما فرض الله ، إنما هى فريضة الله له فلا
يستحيي منها .
[ 12105 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن علي ، عن مروان بن مسلم
(1) ،
عن عبدالله بن هلال بن خاقان
(2) قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام )
يقول : تارك الزكاة ، وقد وجبت له ، مثل مانعها ، وقد وجبت له .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا
(3) .
____________
(1) تقدم في الباب 5 من ابواب مقدمة العبادات .
الباب 57
فيه 3 احاديث
1 ـ الكافي 3 : 564 | 4 .

(1) في نسخة : لا ينبغي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : وما ينبغي .
2 ـ الكافي 3 : 563 | 1 ، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 58 من هذه الابواب

(1) في نسخة : هارون بن مسلم ( هامش المخطوط ) .

(2) في نسخة : عبدالله بن هلال بن جابان ( هامش المخطوط ) .

(3) المقنعة : 43 .
( 314 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(4) .

ورواه الصدوق بإسناده عن مروان بن مسلم مثله
(5) .
[ 12106 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن
عبد العظيم بن عبدالله العلوي ، عن الحسن بن علي
(1) ، عن بعض
أصحابنا
(2) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تارك الزكاة ، وقد وجبت له
كمانعها ، وقد وجبت عليه .

ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد
بن محمد بن خالد ، عن عبد العظيم
(3)

ورواه البرقي في ( المحاسن ) ، عن عبد العظيم
(4).

أقول : هذا محمول على الكراهة أو على التحريم مع الضرورة .
58 ـ باب استحباب التوصل بالزكاة إلى من يستحيي من
قبولها باعطائه على وجه آخر لا يوجب اذلال المؤمن
[ 12107 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي
____________
(4) التهذيب 4 : 103 | 293 .
(5) الفقيه 2 : 8 | 24 .
3 ـ الكافي 3 : 563 | 2 .
(1) في نسخة : عن الحسين بن علي ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : بعض اصحابه ( هامش المخطوط ) .
(3) عقاب الاعمال : 281 .
(4) المحاسن : 88 | 30 .
الباب 58
فيه 3 احاديث
1 ـ الكافي 3 : 563 | 3 .
( 315 )
بصير قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل من أصحابنا يستحيي
أن يأخذ من الزكاة ، فأعطيه من الزكاة ولا اسمي له أنها من الزكاة ؟ فقال :
أعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا
(1) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد
(2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(3) .
[ 12108 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يكون
محتاجا فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك
ذمام
(1) واستحياء وانقباض ، فنعطيها
(2) إياه على غير ذلك الوجه وهي منا
صدقة ؟ فقال : لا ، إذا كانت زكاة فله أن يقبلها ، فإن لم
(3) يقبلها على وجه
الزكاة فلا تعطها إياه . . . . الحديث .

أقول : هذا محمول على احتمال كون الامتناع لعدم الاحتياج وانتفاء
الاستحقاق ، أو على عدم وجوب الإخفاء .
[ 12109 ] 3 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن
المفيد ، عن أبي بكر محمد بن عمر الجعابي ، عن أبي العباس أحمد بن
____________
(1) المقنعة : 43 .
(2) الفقيه 2 : 8 | 25 .
(3) التهذيب 4 : 103 | 294 .
2 ـ الكافي 3 : 564 | 4 ، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 57 من هذه الابواب .
(1) الذمام : حفظ الحرمة . ( لسان العرب ـ ذمم ـ 12 : 221 ) .
(2) في المصدر : افيعطيها .
(3) في نسخة : من لم ( هامش المخطوط ) .
3 ـ امالي الطوسي 1 : 198 .
( 316 )
محمد بن سعيد ، عن علي بن الحسين
(1) ، عن العباس بن عامر ، عن أحمد
بن رزق ، عن إسحاق بن عمار قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يا
إسحاق ، كيف تصنع بزكاة مالك إذا حضرت ؟ قال : يأتوني إلى المنزل
فاعطيهم ، فقال لي : ما أراك يا إسحاق إلا قد أذللت المؤمنين ، فإياك
إياك ، إن الله تعالى يقول : « من أذل لي وليا فقد أرصد لي بالمحاربة » .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(2) .
____________
(1) كتب في الاصل على كلمة ( الحسين ) علامة ( كذا ) ولعله من اجل ان صواب الكلمة
هي ( الحسن ) .
(2) يأتي في الباب 39 من ابواب الصدقة ، وفي الباب 147 من ابواب احكام العشرة .
( 317 )
أبواب زكاة الفطرة
1 ـ باب وجوبها على الغني المالك لمؤنة سنته
[ 12110 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم ،
عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث قال : نزلت
(1) الزكاة وليس للناس
أموال وإنما كانت الفطرة .
[ 12111 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : الفطرة واجبة على كل من
يعول .

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن
ابن محبوب
(1) ، والذي قبله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم مثله .
[ 12112 ] 3 وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
____________
ابواب زكاة الفطرة
الباب 1
فيه 11 حديثا
1 ـ الفقيه 2 : 117 | 505 ، والكافي 4 : 171 | 3 ، وتفسير العياشي 1 : 43 | 35 ، واورده
بتمامه في الحديث 8 من الباب 10 من هذه الابواب .

(1) في المصدر : ونزلت .
2 ـ الفقيه 2 : 116 | 497 ، واورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب .

(1) الكافي 4 : 173 | 16 .
3 ـ الفقيه 2 : 118 | 511 ، واورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الابواب .
( 318 )
السلام ) قال : سألته عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة ؟
قال : تصدق عن جميع من تعول . . . الحديث .
[ 12113 ] 4 ـ وبإسناده عن السكوني بإسناده ـ يعني : عن الصادق ـ عن
آبائه ( عليهم السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : من أدى زكاة
الفطرة تمم الله له بها ما نقص من زكاة ماله .
[ 12214 ] 5 ـ وبإسناده عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير
وزرارة جميعا قالا : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن من تمام الصوم
إعطاء الزكاة ـ يعني : الفطرة ـ كما أن الصلاة على النبي ( صلى الله عليه
وآله وسلم ) من تمام الصلاة ، لانه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا
تركها متعمدا ، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله )
إن الله عزّ وجلّ قد بدأ بها قبل الصوم
(1) فقال : (
قد أفلح من تزكى * وذكر
اسم ربه فصلى )
(2).

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن زرارة
نحوه ، كما مر في التشهد
(3) .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن أبي بصير وزرارة مثله
(4) .
[ 12115 ] 6 ـ قال الصدوق : وخطب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يوم
الفطر فقال : ـ وذكر خطبة ، منها : ـ فاذكروا الله يذكركم ، وادعوه يستجب لكم ،
وأدوا فطرتكم فإنها سنة نبيكم ، وفريضة واجبة من ربكم .
____________
4 ـ الفقيه 2 : 119 | 514 .
5 ـ الفقيه 2 : 119 | 515 ، واورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 10 من ابواب التشهد .
(1) في التهذيب : الصلاة ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الفقيه .
(2) الاعلى 87 : 14 ـ 15 .
(3) مر في الحديث 2 من الباب 10 من ابواب التشهد .
(4) المقنعة : 43 .
6 ـ الفقيه 1 : 327 | 1486 ، واورد قطعة منها في الحديث 7 من الباب 5 من هذه الابواب .
( 319 )
[ 12116 ] 7 ـ وفي ( معاني الاخبار ) وفي ( التوحيد ) وفي ( المجالس )
عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن
أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن زياد ـ يعني : ابن
أبي عمير ـ عن أبان وغيره ، عن الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام )
قال : من ختم صيامه بقول صالح أو عمل صالح تقبل الله منه صيامه ،
فقيل : يابن رسول الله ما القول الصالح ؟ قال : شهادة أن لا إله إلا الله ،
والعمل الصالح إخراج الفطرة .

وفي ( المجالس ) أيضا : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن زياد مثله
(1) .
[ 12127 ] 8 ـ وفي ( ثواب الاعمال ) : عن محمد بن إبراهيم ، عن عثمان
ابن محمد ، عن علي بن الحسين ، عن علي بن محمد بن أحمد الطوسي ،
عن محمد بن أسلم ، عن الحكم ، عن سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن
أنس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من صام شهر رمضان
وختمه بصدقة وغدا إلى المصلى بغسل رجع مغفورا له .
[ 12118 ] 9 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان ، عن إسحاق بن المبارك قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن
صدقة الفطرة ، أهي مما قال الله : (
أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة )
(1) ؟ فقال :
نعم . . الحديث .
____________
7 ـ معاني الاخبار : 235 ، والتوحيد : 22 | 16 ، امالي الصدوق : 55 | 6 .
(1) امالي الصدوق :
8 ـ ثواب الاعمال : 102 .
9 ـ التهذيب 4 : 89 | 262 ، و الاستبصار 2 : 52 | 175 ، وأورد قعطعة منه في الحديث 8 من
الباب 9 واخرى في الحديث 2 من الباب 10 وفي الحديث 5 من الباب 15 واخرى في
الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب .
(1) البقرة 2 : 43 .
( 320 )
[ 12119] 10 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن إبراهيم بن
عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن صدقة
الفطرة ، أواجبة هي بمنزلة الزكاة ؟ فقال : هي مما قال الله : (
أقيموا الصلاة
وآتوا الزكاة )
(1) هي واجبة .

وروى الحديث الأول عن هشام بن الحكم ، مثله .
[ 12120 ] 11 ـ وعن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : (
أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة )
(1) ؟ قال : هي الفطرة التي افترض الله على المؤمنين .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة جدا
(2) ، ويدل عليه كل
ما دل على وجوب الزكاة فإنها أحد قسميها
(3) ، وقد روى الشيخ والكليني
أكثر هذه الاحاديث كما يأتي .
____________
10 ـ تفسير العياشي 1 : 42 | 33 .
(1) البقرة 2 : 43 .
11 ـ تفسير العياشي 1 : 42 | 32 .
(1) البقرة 2 : 43 .
(2) يأتي في البابين 5 و 6 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الباب 1 من ابواب مقدمة العبادات ، وفي الاحاديث 14 و 15 و 16 و 17 من
الباب 5 من ابواب صلاة الجنائز ، وفي الحديث 13 من الباب 13 من ابواب اعداد
الفرائض ، وفي الحديث 3 من الباب 49 من ابواب احكام الملابس ، وفي الباب 1 وفي
الحديث 18 من الباب 8 من ابواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الاحاديث 5 و 11 و 12
من الباب 2 من ابواب زكاة الذهب والفضة ، وفي الحديث 10 من الباب 8 من ابواب
المستحقين للزكاة .
( 321 )
2 ـ باب عدم وجوب الفطرة على الفقير وهو من لا يملك
كفاية سنة
[ 12121 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ـ يعني : ابن عثمان ـ عن الحلبي ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل يأخذ من الزكاة ، عليه صدقة الفطرة ؟
قال : لا .
[ 12122 ] 2 وعنه ، عن حماد ـ يعني : ابن عيسى ـ عن عبدالله بن
ميمون ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ـ في حديث زكاة
الفطرة ـ قال : ليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج .
[ 12123 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن المبارك قال : قلت
لابي إبراهيم ( عليه السلام ) : على الرجل المحتاج صدقة
(1) الفطرة ؟
فقال : ليس عليه فطرة .
[ 12124 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يزيد بن
فرقد قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : على المحتاج صدقة الفطرة ؟
فقال : لا .
[ 12125 ] 5 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ، عن علي
____________
الباب 2
فيه 12 حديثا
1 ـ التهذيب 4 : 73 | 201 ، والاستبصار 2 : 40 | 125 .
2 ـ التهذيب 4 : 75 | 211 ، 81 | 231 ، والاستبصار 2 : 42 | 135 ، 47 | 152 ، واورد
صدره في الحديث 11 من الباب 5 من هذه الابواب .
3 ـ التهذيب 4 : 72 | 199 ، والاستبصار 2 : 40 | 123 .

(1) في التهذيب : زكاة .
4 ـ التهذيب 4 : 73 | 200 ، والاستبصار 2 : 40 | 124 .
5 ـ التهذيب 4 : 74 | 206 ، والاستبصار 2 : 41 | 130 .
( 322 )
ابن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن يزيد بن فرقد النهدي قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يقبل الزكاة ، هل عليه صدقة الفطرة ؟ قال : لا .
[ 12126 ] 6 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان
بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي إبراهيم ( عليه
السلام ) : على الرجل المحتاج صدقة
(1) الفطرة ؟ قال : ليس عليه فطرة .
[ 12127 ] 7 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن
حماد ، عن حريز ، عن يزيد بن فرقد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إنه
سمعه يقول : من أخذ من الزكاة فليس عليه فطرة .
[ 12128 ] 8 ـ قال : وقال ابن عمار : إن أبا عبدالله ( عليه السلام ) قال :
لا فطرة على من أخذ
(1) الزكاة .
[ 12129 ] 9 ـ وبالإسناد عن حريز ، عن الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : قلت له : لمن تحل الفطرة ؟ قال : لمن لا يجد ، ومن حلت
له لم تحل عليه ، ومن حلت عليه لم تحل له .
[ 12130 ] 10 ـ وعنه ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه
السلام ) : أعلى من قبل الزكاة زكاة ؟ فقال : أما من قبل زكاة المال فإن
____________
6 ـ التهذيب 4 ، 73 | 205 ، والاستبصار 2 : 41 | 129 .
(1) في التهذيب : زكاة .
7 ـ التهذيب 4 : 73 | 202 ، والاستبصار 2 : 40 | 126 .
8 ـ التهذيب 4 : 73 | ذيل حديث 202 ، والاستبصار 2 : 41 | ذيل حديث 126 .
(1) في نسخة زيادة : من ( هامش المخطوط ) .
9 ـ التهذيب 4 : 73 | 203 ، والاستبصار 2 : 41 | 127 ، واورد صدره في الحديث 4 من
الباب 14 من هذه الابواب .
10 ـ التهذيب 4 : 73 | 204 ، والاستبصار 2 : 41 | 128 .
( 323 )
عليه زكاة الفطرة ، وليس عليه لما قبله زكاة
(1) ، وليس على من يقبل الفطرة
فطرة .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن الفضيل بن يسار وزرارة ، عن أبي
جعفر وأبي عبدالله نحوه
(2) .

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن
حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له ، وذكر مثله ، وترك قوله : وليس
عليه لما قبله زكاة
(3) .

وبإسناده عن أبي القاسم ابن قولويه ، عن الهيثم ، عن إسماعيل بن
سهل مثله ، وكذا الذي قبله
(4) .

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويمكن حمله على حصول
الغنى بعد قبول زكاة المال .
[ 12131 ] 11 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن يونس بن عمار
قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : تحرم الزكاة على من عنده
قوت السنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة .
[ 12132 ] 12 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : قال الصادق ( عليه
السلام ) في قوله تعالى حكاية عن عيسى : (
وأوصاني بالصلاة والزكاة )
(1)
____________
(1) انما لم تجب عليه زكاة ما قبله لكونه من الغلات او لعدم النصاب او عدم الحول ، والا
فانها تجب مع الشرائط . « منه قده » .
(2) المقنعة : 40 .
(3) التهذيب 4 : 74 | 207 ، والاستبصار 2 : 41 | 131 .
(4) التهذيب 4 : 87 | 254 .
11 ـ المقنعة : 40 .
12 ـ تفسير القمي 2 : 50 .
(1) مريم 19 : 31 .
( 324 )
قال : زكاة الرؤوس ، لأن كل الناس ليست لهم أموال ، وإنما الفطرة على
الفقير والغني والصغير والكبير .

أقول : تقدم وجهه
(2) .
3 ـ باب استحباب اخراج الفقير للفطرة وأقله صاع يديره
على عياله
[ 12133 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير والكبير والحر والمملوك والغني
والفقير . . . . الحديث .
[ 12134 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
عيسى ، عن يونس ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة قال : قلت
(1) : الفقير
الذي يتصدق عليه ، هل عليه صدقة الفطرة ؟ فقال : نعم ، يعطي مما
يتصدق به عليه .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) نحوه
(2) .
____________
(2) تقدم في ذيل الحديث 10 من هذا الباب .
الباب 3
فيه 3 احاديث
1 ـ التهذيب 4 : 75 | 210 ، والاستبصار 2 : 42 | 134 ، واورده في الحديث 10 من الباب
5 وقطعة منه في الحديث 11 من الباب 6 واخرى في الحديث 1 من الباب 10 من هذه
الابواب .
2 ـ الكافي 4 : 172 | 11 ، والتهذيب 4 : 74 | 208 ، والاستبصار 2 : 41 | 132 .

(1) في التهذيب زيادة : لابي عبدالله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .

(2) المقنعة : 40 .
( 325 )
[ 12135 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي
بن الحكم ، عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار
قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل لا يكون عنده شيء من
الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها ، أيعطيه غريبا
(1) أو يأكل هو وعياله ؟
قال : يعطي بعض عياله ، ثم يعطي الآخر عن نفسه ، يترددونها فيكون عنهم
جميعا فطرة واحدة .

ورواه الصدوق بإسناده عن سيف بن عميرة
(2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(3) ، وكذا الذي قبله .

أقول : هذه الأحاديث غير صريحة في الوجوب ، وقد حملها الشيخ
وغيره
(4) على الاستحباب لما تقدم
(5) ، مع أن الحديث الأول لا دلالة فيه وإن
أورده الشيخ هنا .
4 ـ باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل
[ 12136 ] 1 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الرحمن بن
الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تجب الفطرة على كل من
____________
3 ـ الكافي 4 : 172 | 10 .
(1) في الفقيه : عنها ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 2 : 115 | 496 .
(3) التهذيب 4 : 74 | 209 ، والاستبصار 2 : 42 | 133 .
(4) راجع المعتبر : 285 ، والوافي 2 : 33 .
(5) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب .
وتقدم ما يحمل على الاستحباب في الحديث 10 من الباب 2 من هذه الابواب .
ويأتي في الاحاديث 16 و 19 و 23 من الباب 6 وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 7 وفي
الحديث 8 من الباب 12 من هذه الابواب .
الباب 4
فيه 3 احاديث
1 ـ المقنعة : 40 .
( 326 )
تجب عليه الزكاة .
[ 12137 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن القاسم بن
الفضيل البصري ، أنه كتب إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) يسأله عن
الوصي ، يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى ، إذا كان لهم مال ؟ فكتب ( عليه
السلام ) : لا زكاة على يتيم .

ورواه في ( المقنع ) أيضا كذلك
(1) .

ورواه الكليني والشيخ كما سبق
(2) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك فيمن يجب عليه الزكاة
(3) وفي مقدمة
العبادات
(4) .
[ 12138 ] 3 ـ وعنه ، أنه كتب إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام )
يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة اخرى وفي يده
مال لمولاه ويحضر الفطر
(1) ، أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار
لليتامى ؟ قال : نعم .

ورواه الكليني كما مر
(2) .

أقول : هذا محمول على موت المولى بعد الهلال ، لما تقدم
(3) .
____________
2 ـ الفقيه 2 : 115 | 495 .
(1) المقنع : 67 .
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من ابواب من تجب عليه الزكاة .
(3) تقدم في الباب 1 من ابواب من تجب عليه الزكاة .
(4) تقدم في البابين 3 و 4 من ابواب مقدمة العبادات .
3 ـ الفقيه 2 : 117 | 503 .
(1) في المصدر : وتحضره الفطرة .
(2) لم تتقدم هذه القطعة عن الكافي .
(3) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب .
( 327 )
5 ـ باب وجوب إخراج الانسان الفطرة عن نفسه وجميع من
يعوله من صغير وكبير ، وغني وفقير ، وحر ومملوك ، وذكر
وانثى ، ومسلم وكافر ، وضيف
[ 12138 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي نجران ،
وبإسناده عن علي بن الحكم جميعا ، عن صفوان الجمال قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن الفطرة ؟ فقال : عن الصغير والكبير والحر
والعبد ، عن كل إنسان منهم صاع من حنطة أوصاع من تمر أو صاع من
زبيب .

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
أبي نجران وعلي بن الحكم
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(2) .
[ 12140 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه
فيحضر يوم الفطر ، يؤدي عنه الفطرة ؟ فقال : نعم ، الفطرة واجبة على كل
من يعول من ذكر أو انثى ، صغير أو كبير ، حر أو مملوك .

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن
ابن محبوب
(1) .
____________
الباب 5
فيه 17 حديثا
1 ـ الفقيه 2 : 114 | 491 ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الابواب .

(1) الكافي 4 : 171 | 2 .

(2) التهذيب 4 : 71 | 194 ، 80 | 228 ، والاسنبصار 2 : 46 | 149 .
2 ـ الفقيه 2 : 116 | 497 ، واورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 وعن التهذيب في
الحديث 5 من الباب 9 من هذه الابواب .

(1) الكافي 4 : 173 | 16 .
( 328 )

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
(2) .

وبإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله
(3) .
[ 12141 ] 3 ـ وبإسناده عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سألت أبا الحسن ( عليه السلام )
(1) عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله
إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته ، أتكون عليه فطرته ؟ قال : لا ، إنما تكون
فطرته على عياله صدقة دونه ، وقال : العيال : الولد والمملوك والزوجة وام
الولد .

أقول : المفروض أن الرجل المذكور ليس من عياله بل يتصدق عليه
بنفقته وكسوته أو يبعث بهما إليه هدية .
[ 12142 ] 4 ـ وعن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الفطرة ـ إلى أن قال ـ وقال : الواجب عليك
أن تعطي عن نفسك وأبيك وامك وولدك وامرأتك وخادمك .
[ 12143 ] 5 ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن معتب ، عن ابي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : اذهب فاعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق
وأجمعهم ، ولا تدع منهم أحدا فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه
الفوت ، قلت : وما الفوت ؟ قال : الموت .

ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار
(1) .
____________
(2) التهذيب 4 : 332 | 1041 .
(3) التهذيب 4 : 72 | 196 .
3 ـ الفقيه 2 : 118 | 509 .
(1) في نسخة : ابو الحسن الرضا ( عليه السلام ) . ( هامش المخطوط ) .
4 ـ الفقيه 2 : 118 | 510 ، واورد صدره في الحديث 4 من الباب 13 من هذه الابواب .
5 ـ الفقيه 2 : 118 | 508 .
(1) الكافي 4 : 174 | 21 .
( 329 )

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن
عبد الجبار مثله
(2) .
[ 12144 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة ؟
قال : تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك
منهم الصلاة .

أقول : المراد صلاة العيد .
[ 12145 ] 7 ـ قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خطبة العيد يوم
الفطر : أدوا فطرتكم فإنها سنة نبيكم ، وفريضة واجبة من ربكم ، فليؤدها كل
امرئ منكم عن عياله كلهم ، ذكرهم وانثاهم ، وصغيرهم وكبيرهم ، وحرهم
ومملوكهم ، عن كل إنسان منهم صاعا من تمر ، أوصاعا من بر ، أوصاعا
من شعير .

ورواه الشيخ في ( المصباح ) مرسلا نحوه
(1) .
[ 12146 ] 8 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة
عنه . . . . الحديث .
____________
(2) علل الشرائع : 389 | 1 .
6 ـ الفقيه 2 : 118 | 511 ، واورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب .
7 ـ الفقيه 1 : 327 | 1486 ، واورد صدره في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) مصباح المتهجد : 605 .
8 ـ الكافي 4 : 170 | 1 ، والتهذيب 4 : 71 | 193 ، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 12
من هذه الابواب .
( 330 )
[ 12147 ] 9 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد
(1) ، رفعه ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه
ورقيق امرأته ، وعبده النصراني والمجوسي ، وما اغلق عليه بابه .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(2) ، وكذا ما
قبله .
[ 12148 ] 10 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صدقة الفطرة
على كل رأس من أهلك ، الصغير والكبير ، والحر والمملوك ، والغني
والفقير . . . الحديث .
[ 12149 ] 11 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن ميمون ، عن
أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : زكاة الفطرة صاع من تمر ، أو
صاع من زبيب ، أوصاع من شعير ، أوصاع من أقط
(1) ، عن كل إنسان حر
أو عبد ، صغير أو كبير . . . الحديث .
[ 12150 ] 12 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عمن حدثه ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن
____________
9 ـ الكافي 4 : 174 | 20 ، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الابواب .
(1) في التهذيب : محمد بن احمد بن يحيى ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 4 : 72 | 195 .
10 ـ التهذيب 4 : 75 | 210 ، والاستبصار 2 : 42 | 134 ، واورده في الحديث 1 من الباب
3 ، وذيله في الحديث 11 من الباب 6 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 10 من هذه
الابواب .
11 ـ التهذيب 4 : 75 | 211 ، 81 | 231 ، والاستبصار 2 : 42 | 135 ، 47 | 152 ،
واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) الاقط : اللبن اليابس . ( مجمع البحرين ـ اقط ـ 4 : 237 ) .
12 ـ التهذيب 4 : 86 | 250 ، واورد ذيله في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الابواب .
( 331 )
صدقة الفطرة ؟ قال : عن كل رأس من أهلك ، الصغير منهم والكبير ، والحر والمملوك ، والغني والفقير ، كل من ضممت إليك ، عن كل إنسان صاع من
حنطة ، أوصاع من شعير ، أوتمر ، أو زبيب . . . . الحديث .
[ 12151 ] 13 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن
الحسين ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاريه
(1) ، ورقيق امرأته ، وعبده النصراني
والمجوسي وما أغلق عليه بابه .
[ 12152 ] 14 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )
قال : سألته عن فطرة شهر رمضان ، على كل إنسان هي أو على من صام
وعرف الصلاة ؟ قال : هي على كل كبير أو صغير ممن يعول .

ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله
(1) .
[ 12153 ] 15 ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) عن
جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن النبي ( صلى الله عليه وآله
وسلم ) فرض صدقة الفطرة
(1) على الصغير والكبير ، والحر والعبد ، والذكر
والأنثى ، ممن يمونون .
[ 12154 ] 16 ـ علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( الإقبال ) نقلا من
كتاب عبدالله بن حماد الأنصاري : عن أبي الحسن الأحمسي ، عن أبي
____________
13 ـ التهذيب 4 : 331 | 1039 .
(1) كذا في الاصل ، وكتب فوقها كلمة ( كذا ) وفي الهامش المخطوط عن نسخة ( مكاتبه ) .
14 ـ قرب الاسناد : 103 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 260 | 628 .
15 ـ المعتبر : 287 .
(1) في المصدر : الفطر .
16 ـ الاقبال : 274 .
( 332 )
عبدالله ( عليه السلام ) قال : إد الفطرة عن كل حر ومملوك ، فإن لم تفعل
خفت عليك الفوت ، قلت : وما الفوت ؟ قال : الموت ، قلت : أقبل
(1) الصلاة أو بعدها ؟ قال : إن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة ، وإن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة ، ولا يجزيك ، قلت : فاصلي الفجر واعزلها فيمكث
يوما أو بعض يوم آخر ثم أتصدق بها ؟ قال : لا بأس هي فطرة إذا أخرجتها
قبل الصلاة ، قال : قال : وهي واجبة على كل مسلم محتاج أو موسر يقدر
على فطرة .

أقول : وتقدم الوجه في مثله
(2) .
[ 12155 ] 17 ـ قال الشيخ في ( الخلاف ) : روى أصحابنا أن من أضاف
إنسانا طول شهر رمضان وتكفل بعيلولته لزمته فطرته .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
6 ـ باب ان الواجب في الفطرة عن كل انسان صاع من
جميع الأقوات
[ 12156 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
____________
(1) في نسخة : اصلي ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في الحديث 10 من الباب 2 من هذه الابواب .
17 ـ الخلاف : 209 .
(1) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 12 من الباب 2 وفي الحديث 1 من الباب 3 وفي
الحديث 3 من الباب 4 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الاحاديث 9 و 10 و 11 و 17 و 18 و 20 و 22 و 23 من الباب 6 وفي
الحديث 4 من الباب 7 وفي الباب 11 وفي الحديث 4 من الباب 12 وفي الابواب 17 و
18 و 19 من هذه الابواب .
الباب 6
فيه 23 حديثا
1 ـ الكافي 4 : 171 | 5 .
( 333 )
محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي
الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفطرة ، كم يدفع
(1) عن كل
رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ؟ قال : صاع بصاع النبي ( صلى الله
عليه وآله وسلم ) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن خالد مثله
(2) .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(3) .
[ 12157 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان
بن يحيى ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : يعطي أصحاب الابل والغنم والبقر في الفطرة من الأقط
صاعا .
[ 12158 ] 3 ـ وبالإسناد عن صفوان بن يحيى ، عن جعفر بن محمد بن
يحيى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) في
الفطرة قال : تعطى
(1) من الحنطة صاع ومن الأقط صاع .
[ 12159 ] 4 ـ وبإسناده عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن جعفر بن
محمد بن مسعود ، عن جعفر بن معروف قال : كتبت إلى أبي بكر الرازي في
زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا ـ يعني : علي بن محمد
( عليه السلام ) ـ فكتب : إن ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار إنه يخرج من
(1)
____________
(1) في المصدر : ندفع .
(2) الفقيه 2 : 115 | 492 .
(3) التهذيب 4 : 80 | 227 ، والاستبصار 2 : 46 | 148 .
2 ـ التهذيب 4 : 80 | 230 ، والاستبصار 2 : 46 | 151 .
3 ـ التهذيب 4 : 80 | 229 ، والاستبصار 2 : 46 | 150 .
(1) في المصدر : يعطى .
4 ـ التهذيب 4 : 81 | 232 ، والاستبصار 2 : 47 | 153 .
(1) في نسخة : عن ( هامش المخطوط ) .