كل شيء ، التمر والبر وغيره ، صاع ، وليس عندنا بعد جوابه عليا
(2) في ذلك
اختلاف .
[ 12160 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن ياسر القمي ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال :
الفطرة صاع من حنطة ، وصاع من شعير ، وصاع من تمر ، وصاع من
زبيب ، وإنما خفف الحنطة معاوية .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار
مثله ، إلا أنه ترك قوله : وصاع من شعير
(1) .
[ 12161 ] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى قال : كتب إليه إبراهيم بن
عقبة يسأله عن الفطرة ، كم هي برطل بغداد عن كل رأس ؟ وهل يجوز
إعطاؤها غير مؤمن ؟ فكتب إليه : عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وعن عيالك أيضا ، ولا ينبغي أن تعطي زكاتك
إلا مؤمنا .
[ 12162 ] 7 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عباد بن
يعقوب ، عن إبراهيم ابن أبي يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما
السلام ) ، أن أول من جعل مدين من الزكاة
(1) عدل صاع من تمر عثمان .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن
____________
(2) في نسخة : علينا ( هامش المخطوط ) .
5 ـ التهذيب 4 : 83 | 241 ، والاستبصار 2 : 49 | 161 .
(1) علل الشرائع : 391 | 4 .
6 ـ التهذيب 4 : 87 | 257 ، والاستبصار 2 : 51 | 170 ، واورد ذيله في الحديث 2 من
الباب 14 من هذه الابواب .
7 ـ التهذيب 4 : 83 | 240 ، والاستبصار 2 : 48 | 160 .
(1) في العلل : بر ( هامش المخطوط ) .
( 335 )
الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن الحسن ابن فضال
مثله
(2) .
[ 12163 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن
معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول في الفطرة :
جرت السنة بصاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، فلما
كان في زمن عثمان وكثرت الحنطة قومه الناس فقال : نصف صاع من بر
بصاع من شعير .

ورواه الصدوق في ( العلل ) كالذي قبله
(1) .
[ 12164 ] 9 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة أبي حفص
(1) عن
أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : صدقة الفطرة على كل صغير
وكبير ، حر أو عبد ، عن كل من تعول ، ـ يعني . من ينفق
(2) عليه ـ صاع
من تمر ، أو صاع من شعير ، أو صاع من زبيب ، فلما كان زمن عثمان حوله
مدين من قمح .
[ 12165 ] 10 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المغراء ، عن أبي
عبد الرحمن الحذاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) انه ذكر صدقة
(1)
الفطرة إنها على كل صغير وكبير من حر أو عبد ، ذكر أو انثى ، صاع من
____________
(2) علل الشرائع : 390 | 3 .
8 ـ التهذيب 4 : 83 | 239 ، والاستبصار 2 : 48 | 159 .
(1) علل الشرائع : 390 | 2 .
9 ـ التهذيب 4 : 82 | 237 ، والاستبصار 2 : 48 | 157 .
(1) في الاستبصار : سلمة بن حفص .
(2) في التهذيبين : تنفق .
10 ـ التهذيب 4 : 82 | 238 ، والاستبصار 2 : 48 | 158 .
(1) زيادة من بعض النسخ ( هامش المخطوط ) .
( 336 )
تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من ذرة ، قال : فلما
كان
(2) زمن معاوية وخصب الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من
حنطة .

ورواه الصدوق في ( العلل ) بالسند السابق عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن أبي المغراء ، عن الحسن الحذاء ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) مثله
(3) .
[ 12166 ] 11 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك
ـ إلى أن قال : ـ عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير ، أو صاع من تمر
أو زبيب لفقراء المسلمين . . . . الحديث .

أقول : هذا وأمثاله محمول على التقية لما سبق
(1) ، قال الشيخ ، لما دل
على حكم عثمان ومعاوية بذلك .
[ 12167 ] 12 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن صدقة الفطرة ؟ فقال : على كل من
يعول الرجل ، على الحر والعبد ، والصغير والكبير ، صاع من تمر ، أو
نصف صاع من بر ، والصاع أربعة أمداد .

وعنه ، عن حماد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ،
____________
(2) في نسخة زيادة : في ( هامش المخطوط ) .
(3) علل الشرائع : 390 | 1 .
11 ـ التهذيب 4 : 75 | 210 ، والاستبصار 2 : 42 | 134 ، وأورد صدره في الحديث 1 من
الباب 3 ، وفي الحديث 10 من الباب 5 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 10 من هذه
الابواب .
(1) تقدم في الاحاديث السابقة من هذا الباب وفي الاحاديث 1 و 7 و 11 و 12 من الباب 5
من هذه الابواب .
12 ـ التهذيب 4 : 81 | 233 ، والاستبصار 2 : 47 | 154 .
( 337 )
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه ، وزاد : أو صاع من شعير
(1) .
[ 12168 ] 13 ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال :
سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : الصدقة لمن لا يجد الحنطة
والشعير يجزي عنه القمح
(1) والعدس والذرة ، نصف صاع من ذلك كله ،
أو صاع من تمر أو زبيب .

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا نحوه
(2) .
[ 12169 ] 14 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
بن سعيد ، عن ابن أبي نجران والعباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ،
عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد ، عن
أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قالا : فإن أعطى
تمرا فصاع لكل رأس ، وإن لم يعط فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو
شعير ، والحنطة والشعير سواء ، ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزي
(1) .
[ 12170 ] 15 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسن
(1) ، عن علي بن النعمان ،
عن منصور بن حازم
(2) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن
____________
(1) التهذيب 4 : 81 | 234 ، والاستبصار 2 : 47 | 155 .
13 ـ التهذيب 4 : 81 | 235 ، والاستبصار 2 : 47 | 156 .
(1) في نسخة زيادة : والسلت ( هامش المخطوط ) .
(2) المقنع : 67 .
14 ـ التهذيب 4 : 76 | 215 ، والاستبصار 2 : 45 | 147 ، واورد صدره في الحديث 4 من
الباب 12 من هذه الابواب .
(1) في نسخة زيادة : عنه ( هامش المخطوط ) .
15 ـ التهذيب 4 : 85 | 246 ، واورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : منصور بن خارجة ( هامش المخطوط ) .
( 338 )
صدقة الفطرة ؟ قال : صاع من تمر أو نصف
(3) صاع من حنطة ، أو صاع من
شعير ، والتمر أحب إلي .
[ 12171 ] 16 ـ وبإسناده عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) كم يعطي الرجل ؟ قال : كل بلدة بمكيالهم ، نصف ربع لكل رأس .

قال الشيخ : المراد بالرأس الفقير ، وإنه يجوز إعطاؤه ما دون صاع .
[ 12172 ] 17 ـ وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الاحمري ، عن عبدالله
بن حماد ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد وبريد ومحمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) قالوا : سألناهما ( عليهما السلام )
عن زكاة الفطرة ؟ قالا : صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كله
حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت عن الصغير والكبير ، والذكر والانثى ،
والبالغ ، ومن تعول في ذلك سواء .
[ 12173 ] 18 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) بإسناده
الآتي عن الفضل بن شاذان
(1) ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى
المأمون ـ قال : زكاة الفطر فريضة على كل رأس صغير أو كبير ، حرّ أو
عبد ، ذكر أوانثى ، من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صاع ، وهو أربعة أمداد .
[ 12174 ] 19 ـ وعن حمزة بن محمد العلوي ، عن قنبر بن علي بن
شاذان ، عن أبيه ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) : إن
الفطرة مدين من حنطة ، وصاعا من الشعير والتمر والزبيب .
____________
(3) زيادة من بعض النسخ ( هامش المخطوط ) .
16 ـ التهذيب 4 : 334 | 1050 .
17 ـ التهذيب 4 : 82 | 236 ، و الاستبصار 2 : 43 | 139 .
18 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123 | 1 .
(1) ياتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
19 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 127 | 2 ، واورد صدره في الحديث 13 من الباب
1 من ابواب زكاة الغلات ، وذيله في الحديث 5 من الباب 14 من هذه الابواب .
( 339 )

أقول : تقدم أن هذه الروايات محمولة على التقية ، قاله الشيخ
(1)
وغيره
(2) لما مر
(3) ، ويمكن حملها على المحتاج الفقير ، فإنه يستحب له
ويكفيه أقل من صاع .
[ 12175 ] 20 ـ في ( الخصال ) بإسناده عن الاعمش ، عن جعفر بن
محمد ( عليه السلام ) ـ في حديث شرايع الدين ـ قال : وزكاة الفطرة واجبة
على كل رأس صغير أو كبير ، حر أو عبد ، ذكر أو انثى ، أربعة أمداد من
الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وهو صاع تام ، ولا يجوز
(1) ذلك أجمع إلا
إلى أهل الولاية والمعرفة .
[ 12176 ] 21 ـ جعفر بن الحسن المحقق في ( المعتبر ) قال : روي عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه سئل عن الفطرة ؟ فقال : صاع من طعام ،
فقيل : أو نصف صاع ؟ فقال : (
بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان )
(1).
[ 12177] 22 ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا
( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : وزكاة الفطرة فريضة على كل
رأس من صغير أو كبير ، حر أو عبد ، من الحنطة نصف صاع ، ومن التمر
والزبيب صاع ، ولا يجوز ان تعطى غير أهل الولاية لأنها فريضة .
[ 12178 ] 23 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة قال :
____________
(1) تقدم في ذيل الحديث 11 من هذا الباب .
(2) راجع الوافي 2 : 35 ، والمعتبر : 288 .
(3) مر في الاحاديث السابقة من هذا الباب .
20 ـ الخصال : 605 .
(1) في المصدر زيادة : دفع .
21 ـ المعتبر 289 .
(1) الحجرات 49 : 11 .
22 ـ تحف العقول : 418 .
23 ـ تفسير العياشي 1 : 42 | 34 .
( 340 )
سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ـ وليس عنده غير ابنه جعفر ـ عن زكاة الفطرة ؟
فقال : يؤدي الرجل عن نفسه وعياله وعن رقيقه الذكر منهم والانثى ، والصغير
منهم والكبير ، صاعا من تمر عن كل إنسان ، أو نصف صاع من حنطة ،
وهي الزكاة التي فرضها الله على المؤمنين مع الصلاة ، على الغني والفقير
منهم ـ إلى أن قال ـ قلت : وعلى الفقير الذي يتصدق عليه ؟ قال : نعم ،
يعطي مما يتصدق به عليه .

أقول : قد عرفت وجهه
(1) . وتقدم ما يدل على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدل
عليه
(3) .
7 ـ باب مقدار الصاع
[ 12179 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني ، وكان معنا
حاجا قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) على يدي أبي : جعلت
فداك ، إن أصحابنا اختلفوا في الصاع ، بعضهم يقول : الفطرة بصاع
المدني ، وبعضهم يقول : بصاع العراقي ؟ قال : فكتب إلي : الصاع بستة
(1)
أرطال بالمدني
(2) ، وتسعة أرطال بالعراقي ، قال : وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا
ومائة وسبعين وزنة
(3) .
____________
(1) تقدم في ذيل الحديثين 10 ، 11 من الباب 2 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الاحاديث 1 و 7 و 11 و 12 من الباب 5 من هذه الابواب .
(3) ياتي في الباب 7 وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 8 وفي الحديث 7 من الباب 9 وفي
الاحاديث 3 و 6 و 7 من الباب 10 من هذه الابواب .
الباب 7
فيه 6 احاديث
1 ـ الكافي 4 : 172 | 9 ، والتهذيب 4 : 83 | 243 ، والاستبصار 2 : 49 | 163 .

(1) وفي نسخة : ستة ( هامش المخطوط ) .

(2) وفي نسخة : بالمديني ( هامش المخطوط ) .

(3) في العيون : درهما ( هامش المخطوط ) .
( 341 )

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
(4) .

ورواه في ( معاني الاخبار ) وفي ( عيون الاخبار ) عن أبيه ومحمد بن
الحسن ، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن
يحيى
(5) .
[ 12180 ] 2 ـ وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن
بلال قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) أسأله عن الفطرة ، وكم تدفع ؟
قال : فكتب ( عليه السلام ) : ستة أرطال من تمر بالمدني ، وذلك تسعة
أرطال بالبغدادي .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) ، وكذا الذي قبله .
[ 12181 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، رفعه ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الرجل في البادية لا يمكنه الفطرة ؟ قال :
يتصدق بأربعة أرطال من لبن .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن
سليمان ، عن الحسن بن علي ، عن القاسم بن الحسن ، عمن حدثه ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام )
(1) .

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم
(2) .

أقول : هذا محمول على الاستحباب ، لان من لا يمكنه الفطرة لا تجب
____________
(4) الفقيه 2 : 115 | 493 .
(5) معاني الاخبار : 249 | 2 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 309 | 73 .
2 ـ الكافي 4 : 172 | 8 .
(1) التهذيب 4 : 83 | 242 ، والاستبصار 2 : 49 | 162 .
3 ـ الكافي 4 : 173 | 15 .
(1) التهذيب 4 : 78 | 222 ، والاستبصار 2 : 43 | 138 .
(2) التهذيب 4 : 84 | 245 ، والاستبصار 2 : 50 | 165 .
( 342 )
عليه ، فيجزيه أقل من صاع .
[ 12182 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن حاتم ، عن محمد بن
عمرو ، عن الحسين بن الحسن الحسيني ، عن إبراهيم بن محمد
الهمداني ، إن أبا الحسن صاحب العسكر ( عليه السلام ) كتب إليه ـ في
حديث : الفطرة عليك وعلى الناس كلهم ومن تعول ذكرا كان أو انثى ، صغيرا
أو كبيرا ، حرا أو عبدا ، فطيما أو رضيعا ، تدفعه وزنا ستة أرطال برطل
المدينة ، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهما ، يكون الفطرة ألفا ومائة
وسبعين درهما .
[ 12183 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
عيسى ، عن محمد بن الريان قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة
وزكاتها ، كم تؤدى ؟ فكتب : أربعة أرطال بالمدني .

قال الشيخ : هذا إما مخصوص باللبن والاقط بدلالة الحديث السابق أو
تصحيف من الراوي وأصله : أربعة أمداد ، فتصحف بالأرطال .

أقول : يمكن حمله على الفقير الذي يستحب له الفطرة ويجزيه أقل من
صاع .
[ 12184 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن ابيه
ومحمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن
أحمد ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن أبي القاسم الكوفي ، أنه جاء بمد
وذكر أن ابن أبي عمير أعطاه ذلك المد وقال : أعطانيه فلان رجل من
أصحاب أبي عبدالله ( عليه السلام ) وقال : أعطانيه أبو عبدالله ( عليه
____________
4 ـ التهذيب 4 : 79 | 226 ، والاستبصار 2 : 44 | 140 ، واورد صدره في الحديث 2 من
الباب 8 من هذه الابواب .
5 ـ التهذيب 4 : 84 | 244 ، والاستبصار 2 : 49 | 164 .
6 ـ معاني الاخبار : 249 | 3 .
( 343 )
السلام ) وقال : هذا مد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فعيرناه فوجدناه أربعة
أمداد وهو قفيز وربع بقفيزنا هذا .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا
(1) ، وفي الطهارة
(2) .
8 ـ باب إخراج الفطرة من غالب القوت في ذلك البلد
[ 12185 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ،
عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرارة وابن مسكان جميعا ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالهم
(1) لبن
(2) أو زبيب أو غيره .
[ 12186 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن حاتم القزويني ، عن محمد بن
عمرو ، عن الحسين بن الحسن الحسيني
(1) ، عن إبراهيم بن محمد
الهمداني
(2) : اختلفت الروايات في الفطرة ، فكتبت إلى أبي الحسن صاحب
العسكر ( عليه السلام ) أسأله عن ذلك ؟ فكتب : إن الفطرة صاع من قوت
بلدك ، على أهل مكة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة والبحرين
والعراقين وفارس والاهواز وكرمان تمر ، وعلى أهل أوساط الشام زبيب ،
____________
(1) تقدم في الاحاديث 12 و 18 و 20 من الباب 6 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 50 من ابواب الوضوء ، وفي الاحاديث 1 و 4 و 5 من الباب 32 من
ابواب الجنابة .
الباب 8
فيه 5 احاديث
1 ـ التهذيب 4 : 78 | 221 ، والاستبصار 2 : 43 | 137 .

(1) في التهذيبين : عيالاتهم .

(2) في نسخة : من لبن ( هامش المخطوط ) .
2 ـ التهذيب 4 : 79 | 226 ، والاستبصار 2 : 44 | 140 ، واورد ذيله في الحديث 4 من
الباب 7 من هذه الابواب .

(1) في نسخة : الحسين بن الحسن الحسني ( هامش المخطوط ) وكذا الاستبصار .

(2) في نسخة زيادة : قال :
( 344 )
وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلها بر أو شعير ، وعلى أهل طبرستان
الارز ، وعلى أهل خراسان البر ، إلا أهل مرو والري فعليهم الزبيب ، وعلى
أهل مصر البر ، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم ، ومن سكن البوادي
من الاعراب فعليهم الاقط ، والفطرة عليك وعلى الناس كلهم . . . الحديث .
[ 12187 ] 3 ـ ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه ، إلا أنه ترك أهل
مرو
(1) وزاد : ومن عدم القط من الاعراب ووجد اللبن فعليه الفطرة منه .

أقول : هذا محمول على غلبة هذه الاقوات على أهل البلدان
المذكورة ، أو على الاستحباب لما مضى
(2) ويأتي
(3) .
[ 12188 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة ؟ قال : فقال : الفطرة
على كل من اقتات قوتا ، فعليه أن يؤدي من ذلك القوت .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1) .
[ 12189 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد بن
يحيى ، عن جعفر بن إبراهيم بن محمد ـ في حديث ـ قال : قال أبو عبدالله
( عليه السلام ) : من لم يجد الحنطة والشعير يجزي
(1) عنه
____________
3 ـ المقنعة : 41 .
(1) بل هو مذكور في مطبوعة المقنعة !
(2) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
(3) ياتي في الحديث 4 من هذا الباب .
4 ـ الكافي 4 : 173 | 14 .
(1) التهذيب 4 : 78 | 220 ، والاستبصار 2 : 42 | 136 .
5 ـ الفقيه 2 : 115 | 494 .
(1) في المصدر : اجزا .
( 345 )
القمح
(2) والسلت والعلس
(3) والذرة .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(4) .
9 ـ باب جواز اخراج القيمة السوقية عما يجب في الفطرة ،
واستحباب دفعها إلى الامام مع الامكان أو إلى الثقات من
الشيعة ليدفعوها إلى المستحق
[ 12190 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل
بن بزيع قال : بعثت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) بدراهم لي
ولغيري وكتبت إليه اخبره أنها من فطرة العيال ، فكتب
(1) بخطه : قبضت .

محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن
أخيه عبد الرحمن بن محمد
(2) ، عن محمد بن إسماعيل مثله ، إلا أنه قال :
قبضت وقبلت
(3) .
____________
(2) علق المصنف في الاصل هنا بقوله : « فيه دلالة على مغايرة الحنطة للقمح ، وهو غير
معروف ، اللهم الا ان يراد المجموع على ان الاخراج منهما معا ، فيكون حاصل المعنى :
انه اذا عدم احدهما مع ارادة اخراج المجموع ناب السلت عن الشعير ، والعلس عن
الحنطة ، والسلت عن احدهما ، فتأمل ، قاله بعض الاصحاب » .
(3) العلس : نوع من الحنطة تكون حبتان في قشر وهو طعام اهل صنعاء . ( القاموس
المحيط ـ علس 2 : 232 ) .
(4) تقدم في الاحاديث 1 و 7 و 11 و 12 من الباب 5 وفي الباب 6 من هذا الابواب .
الباب 9
فيه 14 حديثا
1 ـ الفقيه 2 : 119 | 513 ، والمقنعة : 43 ، والتهذيب 4 : 91 | 266 ، وأورده في الحديث
6 من الباب 35 من ابواب المستحقين للزكاة .

(1) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ) .

(2) في التهذيب : عبدالله بن محمد ( هامش المخطوط ) .

(3) الكافي 4 : 174 | 22 .
( 346 )
[ 12191 ] 2 ـ وعن أبي العباس الكوفي ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي
علي بن راشد قال : سألته عن الفطرة ، لمن هي ؟ قال : للإمام ، قال :
قلت له : فاخبر أصحابي ؟ قال : نعم ، من أردت أن تطهره منهم .

وقال : لا بأس بأن تعطي وتحمل ثمن ذلك ورقا .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن أبي علي بن راشد
(1) والذي قبله عن
عبد الرحمن بن محمد مثله .
[ 12192 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ومحمد بن عبدالله جميعا ، عن
عبدالله بن جعفر ، عن أيوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه
السلام )
(1) : إن قوما يسألوني
(2) عن الفطرة ويسألوني أن يحملوا قيمتها
إليك ، وقد بعثت إليك هذا الرجل عام أول وسألني أن أسألك فأنسيت ذلك ،
وقد بعثت إليك العام عن كل رأس من عياله
(3) بدرهم على قيمة تسعة أرطال
بدرهم ، فرأيك جعلني الله فداك في ذلك ؟ فكتب ( عليه السلام ) : الفطرة
قد كثر السؤال عنها وأنا أكره كل ما أدى إلى الشهرة ، فاقطعوا ذكر ذلك
واقبض ممن دفع لها وأمسك عمن لم يدفع .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(4) ، وكذا الذي قبله .
[ 12193 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ـ في حديث ـ قال :
____________
2 ـ الكافي 4 : 174 | 23 ، والتهذيب 4 : 91 | 264 .
(1) المقنعة : 43 ، ولم ترد فيه الفقرة الاخيرة .
3 ـ الكافي 4 : 174 | 24 .
(1) في المصدر : ابي الحسن الثالث ( عليه السلام ) .
(2) في المصدر : سألوني .
(3) في نسخة : عيالي ( هامش المخطوط ) .
(4) التهذيب 4 : 91 | 265 ، وفيه ( بعث ) في الموردين بدل ( بعثت ) .
4 ـ الكافي 4 : 171 | 6 ، واورد صدره في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الابواب .
( 347 )
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الفطرة ، نجمعها ونعطي
(1) قيمتها ورقا
ونعطيها رجلا واحدا مسلما ؟ قال : لا بأس به .
[ 12194 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عمر
بن يزيد ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : نعطي
(1)
الفطرة دقيقا مكان الحنطة ؟ قال : لا بأس ، يكون أجر طحنه بقدر ما بين
الحنطة والدقيق .

وسألته : يعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع
لاهل بيت المؤمن ؟ قال : لا بأس .
[ 12195 ] 6 ـ وبإسناده عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن
سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار
الصيرفي قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، ما تقول
في الفطرة ، يجوز أن اؤديها فضة بقيمة هذه الاشياء التي سميتها ؟ قال :
نعم ، إن ذلك أنفع له ، يشتري
(1) مايريد .
[ 12196 ] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن
عيسى
(1) ، عن سليمان بن جعفر المروزي
(2) قال : سمعته يقول : إن لم
تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة ، والصدقة بصاع من
تمر ، أو قيمته في تلك البلاد دراهم .
____________
(1) في المصدر : ونجعل .
5 ـ التهذيب 4 : 332 | 1041 ، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : أيعطي .
6 ـ التهذيب 4 : 86 | 251 ، والاستبصار 2 : 50 | 166 .
(1) في المصدر زيادة : بها .
7 ـ التهذيب 4 : 87 | 256 ، والاستبصار 2 : 50 | 169 ، واورد صدره في الحديث 1 من
الباب 13 من هذه الابواب .
(1) في التهذيب : محمد بن مسلم .
(2) في نسخة : سليمان بن حفص المروزي ( هامش المخطوط ) .
( 348 )
[ 12197 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق
بن المبارك ـ في حديث ـ قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن صدقة
الفطرة ، يجعل قيمتها فضة ؟ قال : لا بأس أن يجعلها فضة ، والتمر أحب إلي .
[ 12198 ] 9 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن
فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : لا بأس بالقيمة في الفطرة .

وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد مثله
(1) .
[ 12199 ] 10 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير
وعلي بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ( عليه
السلام ) عن الفطرة ؟ فقال : الجيران أحق بها ، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك
فضة .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله
(1) .
[ 12200 ] 11 ـ وعنه ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن
ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) مثله ، وقال : لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما .

أقول : هذا محمول على مساواة الدرهم للقيمة يومئذ أو زيادته لما تقدم
في حديث أيوب بن نوح
(1) .
____________
8 ـ التهذيب 4 : 89 | 262 ، واورد صدره في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الابواب .
9 ـ التهذيب 4 : 86 | 252 ، والاستبصار 2 : 50 | 167 .
(1) التهذيب 4 : 78 | 223 .
10 ـ التهذيب 4 : 78 | 224 ، واورده في الحديث 7 من الباب 15 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 2 : 117 | 506 .
11 ـ التهذيب 4 : 79 | 225 ، والاستبصار 2 : 50 | 168 .
(1) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب .
( 349 )
[ 12201 ] 12 ـ وقد تقدم في حديث معتب ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : اذهب فاعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق .
[ 12202 ] 13 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل الصادق
( عليه السلام ) عن القيمة مع وجود النوع ؟ فقال : لا بأس بها .
[ 12203 ] 14 ـ قال : وسئل عن مقدار القيمة ؟ فقال : درهم في الغلاء
والرخص .

قال : وروي أن أقل القيمة في الرخص ثلثا درهم .

أقول : ذكر المفيد أن ذلك متعلق بقيمة الصاع في وقت المسألة عنه .

وتقدم ما يدل على ذلك في مستحق الزكاة
(1) ، ويأتي ما يدل على
بعض المقصود .
10 ـ باب استحباب اختيار اخراج التمر على ما سواه في
الفطرة
[ 12204 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في
حديث في صدقة الفطرة ـ قال : وقال : التمر أحب ذلك إلي ـ يعني :
____________
12 ـ تقدم في الحديث 5 من الباب 5 من هذه الابواب .
13 ـ المقنعة : 41 .
14 ـ النقنعة : 41 .
(1) تقدم ما يدل عليه بعض المقصود في الحديث 5 من الباب 35 من ابواب المستحقين
للزكاة .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الابواب .
الباب 10
فيه 9 احاديث
1 ـ التهذيب 4 : 75 | 210 ، والاستبصار 2 : 42 | 134 ، واورد قطعة منه في الحديث 1 من
الباب 3 وفي الحديث 10 من الباب 5 وفي الحديث 11 من الباب 6 من هذه الابواب .
( 350 )
الحنطة والشعير والزبيب ـ .
[ 12205 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن المبارك ، عن أبي
ابراهيم ( عليه السلام ) ـ في حديث في الفطرة ـ قال : صدقة التمر أحب إلي
لان أبي ( عليه السلام ) كان يتصدق بالتمر ، ثم قال : ولا بأس بأن يجعلها
فضة ، والتمر أحب إلي .
[ 12206 ] 3 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسن ، عن
علي بن النعمان ، عن منصور بن حازم
(1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : سألته عن صدقة الفطرة ؟ قال : صاع من تمر ـ إلى أن قال ـ والتمر
أحب إلي .
[ 12207 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ( عليه
السلام ) عن صدقة الفطرة ؟ قال : التمر أفضل .
[ 12208 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عمن حدثه ، عن عبدالله بن
سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إنه سأله عن صدقة
الفطرة ؟ فقال : التمر أحب إلي فإن لك بكل تمرة نخلة في الجنة .
[ 12209 ] 6 ـ وبإسناده عن أبي القاسم بن قولويه ، عن أبيه ، عن أحمد
____________
2 ـ التهذيب 4 : 89 | 262 ، والاستبصار 2 : 52 | 175 ، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من
الباب 9 ، واخرى في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الابواب .
3 ـ التهذيب 4 : 85 | 246 ، واورده بتمامه في الحديث 15 من الباب 6 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : منصور بن خارجة ( هامش المخطوط ) .
4 ـ التهذيب 4 : 85 | 247 .
5 ـ التهذيب 4 : 86 | 250 ، والمقنعة : 41 ، واورد صدره في الحديث 12 من الباب 5 من
هذه الابواب .
6 ـ التهذيب 4 : 85 | 249 .
( 351 )
بن إدريس ، عن محمد بن حمدان الكوفي ، عن الحسن بن محمد بن
سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عمارة ابن مروان ، عن زيد الشحام قال :
قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لأن اُعطي صاعا من تمر أحب الي من أن
اُعطي صاعا من ذهب في الفطرة .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا
(1) ، وكذا الذي قبله .
[ 12210 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه
السلام ) : لإن اعطي في الفطرة صاعا من تمر أحب إلي من أن اعطى صاعا
من تبر
(1) .
[ 12211 ] 8 ـ وبإسناده عن هشام بن الحكم ، عن الصادق ( عليه السلام )
أنه قال : التمر في الفطرة أفضل من غيره لانه أسرع منفعة ، وذلك إنه إذا وقع
في يد صاحبه أكل منه ، قال : ونزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت
الفطرة .

ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ،
عن إبراهيم بن هاشم وأيوب بن نوح ومحمد بن عبد الجبار ويعقوب بن
يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم
(1)

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن
الحكم
(2) .
____________
(1) المقنعة : 41 .
7 ـ الفقيه 2 : 117 | 504 .
(1) في نسخة : بر ( هامش المخطوط ) .
8 ـ الفقيه 2 : 117 | 505 ، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) علل الشرائع : 390 | 1 .
(2) الكافي 4 : 171 | 3 .
( 352 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(3) .
[ 12212 ] 9 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل الصادق
( عليه السلام ) عن الانواع ، أيها أحب إليه في الفطرة ؟ فقال : أما أنا فلا
أعدل عن التمر للسنة شيئا .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) .
11 ـ باب ان من ولد له أو أسلم قبل الهلال وجبت عليه
الفطرة وان كان بعده لم تجب
[ 12213 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن حمزة ،
عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المولود يولد ليلة
الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر ؟ قال : ليس عليه فطرة ، وليس
الفطرة إلا على من أدرك الشهر .
[ 12214 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مولود ولد ليلة الفطر ، عليه فطرة ؟
قال : لا ، قد خرج
(1) الشهر .

وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر ، عليه فطرة ؟ قال : لا .
____________
(3) التهذيب 4 : 85 | 248 .
9 ـ المقنعة : 41 .
(1) تقدم في الحديث 15 من الباب 6 وفي الحديث 8 من الباب 9 من هذه الابواب .
الباب 11
فيه 3 احاديث
1 ـ الفقيه 2 : 116 | 500 .
2 ـ التهذيب 4 : 72 | 197 .

(1) في الكافي زيادة : من ( هامش المخطوط ) .