
ورواه الصدوق مرسلا
(2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(3) .
[ 12524 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من سقى الماء في
موضع يوجد فيه الماء كان كمن أعتق رقبة ، ومن سقى الماء في موضع لا
يوجد فيه الماء كان كمن أحيا نفسا ، ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس
جميعا .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله
(1) .
[ 12525 ] 4 ـ وعن علي بن محمد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ،
عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : جاء أعرابي إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال :
علمني عملا أدخل به الجنة ، فقال : أطعم الطعام ، وأفش السلام ، قال
: فقال لااطيق ذلك ، قال : فهل لك إبل ؟ قال : نعم ، قال : فانظر بعيرا
فاسق عليه أهل بيت لا يشربون الماء إلا غبا فلعله لا ينفق بعيرك ولا يتخرق
(1)
سقاؤك حتى تجب لك الجنة .
[ 12526 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن
ضريس بن عبد الملك عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن الله تبارك
____________
= العطشى ( مجمع البحرين ـ حرر ـ 3 : 1264 ) .
(2) لم نعثر عليه في الفقيه .
(3) التهذيب 4 : 110 | 319 .
3 ـ الكافي 4 : 57 | 3 .
(1) الفقيه 2 : 36 | 151 .
4 ـ الكافي 4 : 57 | 5 .
(1) كذا في الاصل والمخطوط ، لكن في المصدر : لا ينخرق .
5 ـ الكافي 4 : 58 | 6 .
( 474 )
وتعالى يحب إبراد الكبد الحرى ، ومن سقى كبدا حرى من بهيمة وغيرها
(1)
أظله الله
(2) يوم لا ظل إلا ظله .

ورواه الصدوق مرسلا
(3) .
[ 12527 ] 6 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن
علي بن محمد بن حبيش
(1) ، عن إبراهيم بن محمد الدينوري ، عن عبدالله
بن محمد بن عبد العزيز ، عن يحيى بن عبد الحميد ، عن إسحاق بن
سعيد ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : أتى رجل إلى النبي ( صلى الله عليه
وآله ) فقال : ما عمل إن عملت به دخلت الجنة ؟ قال : اشتر سقاءا جديدا
ثم اسق فيها حتى تخرقها فإنك لا تخرقها حتى تبلغ بها عمل الجنة .
[ 12528 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ،
عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن حماد ، عن إبراهيم
بن عمر ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام )
قال : من أطعم مؤمنا من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة ، ومن سقى مؤمنا
من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم ، ومن كسا مؤمنا كساه الله من الثياب
الخضر .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
____________
(1) في نسخة : او غيرها ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه زيادة : في ظل عرشه ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 2 : 36 | 150 .
6 ـ امالي الطوسي 1 : 317 .
(1) في المصدر : علي بن محمد بن خشيش .
7 ـ ثواب الاعمال : 164 | 2 ، واورد صدره عن الكافي في الحديث 1 من الباب 32 من
ابواب اداب المائدة .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 19 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 20 ، وعلى بعض المقصود في الحديث 4 من الباب 29 من ابواب فعل
المعروف .
( 475 )
50 ـ باب استحباب البر بالاخوان ، والسعي في حوائجهم ،
وصلة فقراء الشيعة
[ 12529 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
أحمد
(1) ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن عبدالله
(2) ، عن محمد بن
يزيد ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : من لم يستطع أن يصلنا
فليصل فقراء شيعتنا ، ومن لم يستطع أن يزور قبورنا فليزر قبور صلحاء
إخواننا .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(3) .
[ 12530 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل قال : قال
الصادق ( عليه السلام ) : خياركم سمحاؤكم ، وشراركم بخلاؤكم ، ومن
خالص الايمان البر بالإخوان والسعي في حوائجهم ، وإن البار بالإخوان ليحبه
الرحمن ، وفي ذلك مرغمة الشيطان ، وتزحزح عن النيران ، ودخول
الجنان ثم قال لجميل : يا جميل أخبر بهذا غرر أصحابك ، قلت :
جعلت ، فداك من غرر أصحابي ؟ قال : هم البارون بالإخوان في العسر
واليسر . . . . الحديث .

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عمن
____________
الباب 50
فيه 5 احاديث
1 ـ الكافي 4 : 59 | 7 ، واورده في الحديث 5 من الباب 97 من ابواب المزار .

(1) في المصدر : احمد بن محمد .

(2) في نسخة : محمد بن عبيد الله ( هامش المخطوط ) ، وما في المتن موافق للوافي .

(3) التهذيب 4 : 111 | 324 .
2 ـ الفقيه 2 : 33 | 134 ، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 28 ، ونحوه في الحديث 2 من
الباب 28 من هذه الابواب .
( 476 )
حدثه ، عن جميل ابن دراج مثله
(1) .
[ 12531 ] 3 ـ قال الصدوق : وقال الصادق ( عليه السلام ) : من لم يقدر
على صلتنا فليصل صالحي موالينا
(1) يكتب له ثواب صلتنا ، ومن لم يقدر
على زيارتنا فليزر صالحي موالينا
(2) يكتب له ثواب زيارتنا .
[ 12532 ] 4 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن
ابن الغضائري ، عن التلعكبري ، عن محمد بن همام ، عن علي بن الحسين
الهمداني ، عن محمد بن خالد ، عن أبي قتادة ، عن صفوان الجمال ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إنه قال للمعلى بن خنيس : يا
معلى ، اعزز بالله يعززك ، قال : بماذا ؟ قال : يا معلى ، خف الله يخف منك
كل شيء ، يا معلى ، تحبب إلى إخوانك بصلتهم فإن الله تبارك وتعالى جعل
العطاء محبة والمنع مبغضة ، فأنتم والله إن تسألوني فاعطكم فتحبوني أحب
إلي من أن لا تسألوني فلا اعطيكم فتبغضوني ، ومهما أجرى الله لكم من
شيء على يدي فالمحمود الله ، ولا تبعدون من شكر ما أجرى الله لكم على
يدي .
[ 12533 ] 5 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : ذكر رجل عند أبي
عبدالله ( عليه السلام ) الأغنياء ووقع فيهم ، فقال أبو عبدالله ( عليه
السلام ) : اسكت ، فإن الغني إذا كان وصولا لرحمه وبارا بإخوانه أضعف
الله له الأجر ضعفين ، لأن الله يقول : (
وما أموالكم ولاأولادكم بالتي
تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك له جزاء الضعف بما
عملوا وهم في الغرفات آمنون )
(1) .
____________
(1) الكافي 4 : 41 | 15 .
3 ـ الفقيه 2 : 43 | 191 .
(1 ، 2) في نسخة : شيعتنا ( هامش المخطوط ) .
4 ـ امالي الطوسي 1 : 310 .
5 ـ تفسير القمي 2 : 203 .
(1) سبأ 34 : 37 .
( 477 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3) .
51 ـ باب جواز الصدقة في حال ركوع الصلاة بل استحبابها
[ 12534 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن
محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن محمد الهاشمي ، عن أبيه ،
عن أحمد بن عيسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز
وجل : (
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا )
(1) قال : إنما يعني أولى بكم
أحق بكم وباموركم من أنفسكم وأموالكم الله ورسوله والذين آمنوا يعني عليا
وأولاده الأئمة ( عليهم السلام ) إلى يوم القيامة ، ثم وصفهم الله عزّ وجلّ
فقال : (
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون )
(2) وكان
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في صلاة الظهر وقد صلى ركعتين وهو راكع
وعليه حلة قيمتها ألف دينار ، وكان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كساه
إياها ، وكان النجاشي أهداها له ، فجاء سائل فقال : السلام عليك يا ولي
الله وأولى بالمؤمنين من انفسهم ، تصدق على مسكين ، فطرح الحلة إليه
وأومأ بيده إليه أن احملها ، فأنزل الله عزّ وجلّ فيه هذه الآية وصير نعمه أولاده
بنعمته ، وكل من بلغ من أولاده مبلغ الإمامة يكون بهذه النعمة مثله فيتصدقون
____________
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب ، وفي الحديث 34 من الباب 1 من
ابواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث 10 من الباب 7 من ابواب ما تجب فيه الزكاة .
(3) يأتي في الحديث 5 من الباب 104 ، وفي الحديث 25 من الباب 122 من ابواب احكام
العشرة ، وفي الحديث 6 من الباب 9 ، وفي الحديثين 5 ، 8 من الباب 74 من ابواب
جهاد النفس ، وفي الحديث 18 من الباب 1 من ابواب الامر بالمعروف ، وفي الحديث
7 من الباب 1 ، وفي الحديث 5 من الباب 11 ، وفي الباب 32 من ابواب فعل
المعروف .
الباب 51
فيه 5 احاديث
1 ـ الكافي 1 : 228 | 3 ، واورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 7 من ابواب الملابس .

(1 ، 2) المائدة 5 : 55 .
( 478 )
وهم راكعون ، والسائل الذي سأل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من
الملائكة ، والذين يسألون الأئمة من أولاده يكونون من الملائكة .
[ 12535 ] 2 ـ الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن الباقر ( عليه السلام ) قال :
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ وقد أنزل الله في كتابه :
(
إنما وليكم الله ـ إلى قوله ـ
وهم راكعون )
(1) وعلي بن أبي طالب ( عليه
السلام ) أقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع يريد وجه الله عزّ وجلّ في كل
حال .
[ 12536 ] 3 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن
أبان بن عثمان عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : بينما
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جالس وعنده قوم من اليهود فيهم عبدالله بن
سلام إذ نزلت عليه هذه الآية : (
إنما وليكم الله ورسوله ـ إلى قوله ـ
وهم
راكعون )
(1) فخرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى المسجد فاستقبله
سائل فقال : هل أعطاك أحد شيئا ؟ فقال : نعم ، ذاك المصلي ، فجاء
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فإذا هو أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .

ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن أبي حمزة نحوه
(2) .
[ 12537 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الأمالي ) بإسناده عن أبي
الجارود ـ في حديث ـ عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله عز
وجل : (
إنما وليكم الله )
(1) الآية ، إن رهطا من اليهود أسلموا فقالوا : من
____________
2 ـ الاحتجاج :
(1) المائدة 5 : 55 .
3 ـ تفسير القمي 1 : 170 .
(1) المائدة 5 : 55 .
(2) تفسير العياشي 1 : 328 | 139 .
4 ـ امالي الصدوق : 107 | 4 .
(1) المائدة 5 : 55 .
( 479 )
وصيك يا رسول الله ومن ولينا من بعدك ؟ فنزلت هذه الآية فقال رسول الله
( صلى الله عليه وآله وسلم ) : قوموا ، فقاموا فأتوا المسجد فإذا سائل خارج ،
فقال : يا سائل ، أما أعطاك أحد شيئا ؟ فقال : بلى هذا الخاتم ، فقال : من
أعطاك ؟ فقال أعطانيه ذلك الرجل الذي يصلي ، قال : على أي حال
أعطاك ؟ قال : كان راكعا ، فكبر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وكبر
أهل المسجد ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : علي بن أبي طالب
وليكم بعدي . . . الحديث .

أقول : لا يبعد أن يكون أعطى الحلة والخاتم معا سائلا واحدا أو
سائلين في صلاة واحدة أو صلاتين .
[ 12538 ] 5 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن خالد بن بريد ، عن معمر
المكي ، عن إسحاق ابن عبدالله بن محمد بن علي بن الحسين ( عليهم
السلام ) ، عن الحسن بن زيد ، عن أبيه زيد بن الحسن ، عن جده ( عليه
السلام ) قال : سمعت عمار بن ياسر يقول : وقف لعلي بن أبي طالب ( عليه
السلام ) سائل وهو راكع في صلاة تطوع فنزع خاتمه فأعطاه السائل فأتى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فأعلمه بذلك ، فنزلت على النبي
( صلى الله عليه وآله ) هذه الآية (
إنما وليكم الله ورسوله ـ إلى قوله ـ
وهم
راكعون )
(1) فقرأها علينا ثم قال : من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من
والاه وعاد من عاداه .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما
(2) .
____________
5 ـ تفسير العياشي 1 : 327 | 138 .
(1) المائدة 5 : 55 .
(2) تقدم في الابواب 5 ، 7 ، 21 ، 22 من هذه الابواب .
( 480 )
52 ـ باب استحباب التصدق بنصف المال
[ 12539 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
ـ إلى أن قال : ـ فقال : إن الحسن بن علي ( عليه السلام ) قاسم ربه ثلاث
مرات حتى نعلا ونعلا وثوبا وثوبا ودينارا ودينارا ، وحج عشرين حجة ماشيا على
قدميه .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما
(1) وخصوصا
(2) ، ويأتي ما يدل
عليه
(3) .

تم كتاب الزكاة من كتاب ( تفصيل وسائل الشيعة ) .
____________
الباب 52
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 5 : 11 | 29 .

(1) تقدم في الابواب 1 ، 8 ، 9 ، 10 ، 12 ، 13 ، 14 ، 16 ، 18 ، 39 ، 50 من
هذه الابواب .

(2) تقدم في الابواب 6 ، 27 ، 28 ، 45 من هذه الابواب .

(3) يأتي في الحديث 31 من الباب 45 من ابواب وجوب الحج .
( 481 )
كتاب الخمس
فهرس أنواع الأبواب اجمالا

أبواب ما يجب فيه .

أبواب قسمة الخمس .

أبواب الأنفال وما يختص بالإمام .
( 482 )
تفصيل الابواب :
( 483 )
أبواب ما يجب فيه الخمس
1 ـ باب وجوبه
[ 12540 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال : قلت
لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ قال : من أكل
من مال اليتيم درهما ، ونحن اليتيم .
[ 12541 ] 2 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إن الله لا إله إلا هو
(1)
لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا
فريضة ، والكرامة لنا حلال .

ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
العباس بن معروف ، عن النوفلي ، عن اليعقوبي ، عن عيسى بن عبدالله
العلوي ، عن أبيه ، عن جده ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام )
مثله
(2) .
[ 12542 ] 3 ـ وبإسناده عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
كتاب الخمس
ابواب ما يجب فيه الخمس
الباب 1
فيه 6 احاديث
1 ـ الفقيه 2 : 22 | 78 ، واورده في الحديث 5 من الباب 2 من ابواب الانفال .
2 ـ الفقيه 2 : 21 | 77 ، واورده في الحديث 7 من الباب 29 من ابواب المستحقين للزكاة .

(1) في الخصال : ان الله الذي لا اله الا هو ( هامش المخطوط ) .

(2) الخصال : 290 | 52 .
3 ـ الفقيه 2 : 23 | 86 .
( 484 )
السلام ) إنه قال : إني لآخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل المدينة
مالا ، ما أريد بذلك إلا أن تطهروا .

وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسن بن علي بن فضال عن عبدالله بن بكير مثله
(1) .

محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد
مثله
(2) .
[ 12543 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في
حديث ـ قال : لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا
حقنا .
[ 12544 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن القاسم
(1) ، عن أبان ، عن أبي
بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من اشترى شيئا
من الخمس لم يعذره الله ، اشترى ما لا يحل له .
[ 12545 ] 6 ـ محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) : عن
عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر قال : قرأت عليه آية الخمس
فقال : ما كان لله فهو لرسوله ، وما كان لرسوله فهو لنا ، ثم قال :
____________
(1) علل الشرائع : 377 | 1 .
(2) الكافي 1 : 452 | 7 .
4 ـ الكافي 1 : 458 | 14 ، واورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الابواب .
5 ـ التهذيب 4 : 136 | 381 .
(1) في المصدر : الحسين ، عن القاسم .
6 ـ بصائر الدرجات : 49 | 5 واورد صدره في الحديث 11 من الباب 1 من ابواب قسمة الخمس .
( 485 )
والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم ، جعلوا لربهم واحدا
وأكلوا أربعة أحلاء ثم قال : هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به
ولا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه للإيمان .

وعن أبي محمد ، عن عمران بن موسى بن جعفر ، عن علي بن
أسباط ، عن محمد بن الفضل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) مثله
(1) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3) .
2 ـ باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب ، وفي مال
الحربي والناصب ، وعدم وجوبه في غير الاشياء
المنصوصة ، وانه يجب مرة واحدة
[ 12546 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ،
عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ليس
الخمس إلا في الغنائم خاصة .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
(1) .

أقول : المراد ليس الخمس الواجب بظاهر القرآن إلا في الغنائم ، فإن
____________
(1) بصائر الدرجات : 49 | 5 .
(2) تقدم في ذيل الحديث 1 من الباب 3 من ابواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث 2 من
الباب 5 من ابواب زكاة الغلات .
(3) يأتي في هذه الابواب ، وفي البابين 3 ، 4 من ابواب الانفال ، وفي الباب 41 من ابواب
جهاد العدو .
الباب 2
فيه 15 حديثا
1 ـ الفقيه 2 : 21 | 74 .

(1) التهذيب 4 : 124 | 359 ، والاستبصار 2 : 56 | 184 .
( 486 )
وجوبه فيما سواها إنما ثبت بالسنة ، ويمكن أن يراد بالغنائم هنا جميع
الأصناف التي يجب فيها الخمس ، ذكره الشيخ وغيره
(2) ، ويفهم الثاني من
أحاديث وجوبه فيما يفضل عن مؤنة السنة كما يأتي
(3) ، ويمكن كون الحصر
إضافيا بالنسبة إلى الأنواع التي لا يجب فيها الخمس .
[ 12547 ] 2 ـ وفي ( المقنع ) قال : روى محمد بن أبي عمير : أن الخمس
على خمسة أشياء : الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة .

ونسي ابن أبي عمير الخامسة .
[ 12548 ] 3 ـ وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ،
عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله بن حماد ، عن
عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس الناصب من
نصب لنا أهل البيت ، لأنك لا تجد احدا
(1) يقول : أنا ابغض محمدا وآل
محمد ، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من
شيعتنا .

وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن
محمد بن أحمد ، مثله
(2) .

وفي ( صفات الشيعة ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه ، عن
محمد بن علي ، عن المعلي بن خنيس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله
(3) .
____________
(2) راجع المختلف : 202 .
(3) يأتي في الحديث 5 من الباب 8 من هذه الابواب .
2 ـ المقنع : 53 ، واورده عن الخصال في الحديث 7 من الباب 3 من هذه الابواب .
3 ـ عقاب الاعمال : 247 | 4 .
(1) في المصدر : رجلا .
(2) علل الشرائع : 601 | 60 .
(3) صفات الشيعة : 9 | 17 .
( 487 )

أقول : وفي معناه أحاديث كثيرة في تفسير الناصب
(4) ، ويأتي ما يدل
على وجوب الخمس في ماله
(5) .
[ 12549 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن
أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح ( عليه
السلام ) قال : الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، والغوص ، ومن
الكنوز ، ومن المعادن ، والملاحة . . . الحديث .

ورواه الشيخ كما يأتي
(1) .
[ 12550 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا
رسول الله فإن لنا خمسه ولا يحل لاحد أن يشترى من الخمس شيئا حتى
يصل إلينا حقنا .
[ 12551 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن
بن محبوب
(1) ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي
____________
(4) قال ابن ادريس : الناصب : اهل الحرب لانهم ينصبون العداوة للمسلمين ( منه
قده ) .
(5) يأتي في الحديثين 6 ، 7 من هذاالباب .
4 ـ الكافي 1 : 453 | 4 ، واورد قطعات منه في الحديث 2 من الباب 41 من ابواب جهاد
العدو ، وفي الحديث 3 من الباب 4 من ابواب زكاة الغلات ، وفي الحديث 3 من الباب 28
من ابواب المستحقين للزكاة ، وفي الحديث 1 من الباب 3 من ابواب قسمة الخمس ، وفي
الحديث 4 من الباب 1 من ابواب الانفال .
(1) يأتي في الحديث 9 من هذا الباب .
5 ـ الكافي 1 : 458 | 14 ، واورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب ، واورده
عن المقنعة في الحديث 9 من الباب 3 من ابواب الانفال .
6 ـ التهذيب 4 : 122 | 350 .
(1) في نسخة : الحسين بن سعيد ( هامش المخطوط ) كذلك المصدر .
( 488 )
عبدالله ( عليه السلام ) قال : خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع
(2) إلينا
الخمس .
[ 12552 ] 7 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن فضالة ، عن سيف ، عن
أبي بكر ، عن معلى ابن خنيس قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن
عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي
(1) مثله
(2) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، وعن أحمد بن
الحسين ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله
(3) .
[ 12553 ] 8 ـ وبإسناده عن سعد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن
يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) في الرجل من أصحابنا يكون في أوانهم
(1) فيكون معهم فيصيب
غنيمة ، قال : يؤدي خمسنا
(2) ويطيب له .
[ 12554 ] 9 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن
يعقوب ، عن أبي الحسن البغدادي
(1) ، عن الحسن بن إسماعيل بن صالح
____________
(2) في نسخة : وابعث ( هامش المخطوط ) .
7 ـ التهذيب 6 : 387 | 1153 ، واورده في الحديث 1 من الباب 95 من ابواب ما يكتسب به .
(1) ليس في السرائر .
(2) التهذيب 4 : 123 | 351 .
(3) مشتطرفات السرائر : 101 | 30 .
8 ـ التهذيب 4 : 124 | 357 .
(1) كذا في الاصل والمخطوط ، وفي هامشه عن نسخة : ( لوائهم ) .
(2) في المصدر : خمسها .
9 ـ التهذيب 4 : 128 | 366 ، و الاستبصار 2 : 56 | 185 .
(1) في نسخة : علي بن يعقوب ابي الحسن البغدادي ( هامش المخطوط ) كما في الاستبصار .
( 489 )
الصيمري ، عن الحسن بن راشد ، عن حماد بن عيسى قال : رواه لي بعض
أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال :
الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، ومن الغوص ، والكنوز ، ومن
المعادن ، والملاحة .

وفي رواية يونس : والعنبر ، أصبتها في بعض كتبه هذا الحرف وحده :
العنبر ، ولم أسمعه . . . الحديث
[ 12555 ] 10 ـ وعنه ، عن محمد بن سالم ، عن عبدالله بن سنان ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الغنيمة قال : يخرج منه الخمس ويقسم ما
بقي بين من قاتل عليه وولى ذلك .
[ 12556 ] 11 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن
محمد قال : حدثنا بعض أصحابنا
(1) رفع الحديث قال : الخمس من
خمسة أشياء : من الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والمغنم الذي يقاتل
عليه ، ولم يحفظ الخامس . . الحديث .

أقول : حصر الخمس في هذه الأشياء مبني على دخول الباقي في
الغنائم ، أو حصر إضافي بالنسبة إلى ما عدا المنصوصات .
[ 12557 ] 12 ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم
____________
10 ـ التهذيب 4 : 132 | 369 ، واورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 2 من ابواب الانفال ،
وعن العياشي في الحديث 14 من الباب 1 من ابواب قسمة الخمس .
11 ـ التهذيب 4 : 126 | 364 ، واورد ذيله في الحديث 9 من الباب 1 ، وقطعة منه في
الحديث 2 من الباب 3 من ابواب قسمة الخمس ، واخرى في الحديث 17 من الباب 1 من
ابواب الانفال .
(1) الظاهر ان بعض أصحابنا هنا هو : ابن ابي عمير ، لما تقدم من رواية المقنع ، ولما
يأتي في احاديث المعادن من رواية الخصال « منه قده » .
12 ـ المحكم والمتشابه : 57 ، واورد ذيله في الحديث 12 من الباب 1 من ابواب قسمة
الخمس ، وفي الحديث 19 من الباب 1 من ابواب الانفال .
( 490 )
والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي
(1) عن علي ( عليه
السلام ) قال : وأما ما جاء في القرآن من ذكرمعايش الخلق وأسبابها
(2) فقد
أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه : وجه الإمارة
(3) ، ووجه العمارة ،
ووجه الإجارة ، ووجه التجارة ، ووجه الصدقات ، فأما وجه الإمارة
(4) ،
فقوله : (
واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى
واليتامى والمساكين )
(5) فجعل لله خمس الغنائم ، والخمس يخرج من أربعة
وجوه : من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ، ومن المعادن ، ومن
الكنوز ، ومن الغوص .
[ 12558 ] 13 ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا
( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : والخمس من جميع المال مرة
واحدة .
[ 12559 ] 14 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب
مسائل الرجال ) : عن محمد بن أحمد بن زياد وموسى بن محمد بن علي
بن عيسى قال
(1) : كتبت إليه ـ يعني : علي بن محمد ( عليه السلام ) ـ أسأله
____________
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52) .
(2) في المصدر : واشباهها .
(3 ، 4) في المصدر : الاشارة .
(5) الانفال 8 : 41 .
13 ـ تحف العقول : 418 .
14 ـ مستطرفات السرائر : 68 | 13 .
(1) كذا في المصدر ايضا ، الا ان الراويين المذكورين نقلا عن مسائل محمد بن علي بن عيسى
مكاتباته للامام الهادي عليه السلام ، وقد جاء في الحديث (12) من المصدر قوله :
« مسائل محمد بن علي بن عيسى » فهو القائل هنا ، وهذا هو الذي التزمه المصنف فيما نقله
عن المصدر عن هذه المسائل في كتاب الزكاة ، ابواب الصدقة ، الباب 21 ، الحديث 8 .
ويؤيد ما ذهبنا اليه ان المجلسي في البحار ذكر السند هكذا : موسى بن محمد ، عن محمد بن
علي عيسى ، فلاحظ المصدر .
( 491 )
عن الناصب ، هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت
واعتقاد إمامتهما ؟ فرجع الجواب : من كان على هذا فهو ناصب .
[ 12560 ] 15 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة ، عن أبي عبدالله وأبي
الحسن ( عليهما السلام ) قال : سألت أحدهما عن الخمس ؟ فقال : ليس
الخمس إلا في الغنائم .

أقول : تقدم وجهه
(1) ، ويأتي ما يدل على ذلك
(2) .
3 ـ باب وجوب الخمس في المعادن كلها من الذهب
والفضة والصفر والحديد والرصاص والملاحة والكبريت
والنفط وغيرها
[ 12561 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة
وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص ؟
فقال : عليها الخمس جميعا .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن جميل بن دراج نحوه
(1) .
____________
15 ـ تفسير العياشي 2 : 62 | 54 .
(1) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديثين 6 ، 7 من الباب 3 ، وفي الحديث 5 من الباب 8 من هذه الابواب ،
وفي الحديث 14 من الباب 1 من ابواب قسمة الخمس ، وفي الباب 1 من ابواب
الانفال ، وفي الحديث 2 من الباب 26 ، وفي الباب 41 من ابواب جهاد العدو .
الباب 3
فيه 7 احاديث
1 ـ التهذيب 4 : 121 | 345 .

(1) الكافي 1 : 457 | 8 . وقدم الحديد والرصاص على الصفر وترك لفظ جميعا « منه
قده » .
( 492 )
[ 12562 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ـ في
حديث ـ قال : سالت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الكنز ، كم فيه ؟ قال :
الخمس ، وعن المعادن ، كم فيها ؟ قال : الخمس ، وعن الرصاص والصفر
والحديد وما كان من المعادن
(1) ، كم فيها ؟ قال : يؤخذ منها كما يؤخذ من
معادن الذهب والفضة .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي مثله
(2) .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
نحوه
(3) .
[ 12563 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن
معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : سألته عن المعادن ما فيها ؟ فقال : كل ما كان ركازا
ففيه الخمس وقال : ما عالجته بمالك ففيه ـ ماأخرج الله سبحانه منه من
حجارته مصفى ـ الخمس .
[ 12564 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ،
عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام )
عن الملاحة ؟ فقال
(1) : وما الملاحة ؟ فقال : أرض سبخة مالحة يجتمع فيه
الماء فيصير ملحا ، فقال : هذا المعدن فيه الخمس ، فقلت : والكبريت
____________
2 ـ التهذيب 4 : 121 | 346 ، واورده في الحديث 1 من الباب 5 ، وصدره في الحديث 1 من
الباب 7 من هذه الابواب .
(1) في الفقيه : من المعادن ( هامش المخطوط ) . كذلك الكافي .
(2) الفقيه 2 : 21 | 73 .
(3) الكافي 1 : 459 | 19 .
3 ـ التهذيب 4 : 122 | 347 .
4 ـ التهذيب 4 : 122 | 349 .
(1) في نسخة : فقلت ( هامش المخطوط ) .
( 493 )
والنفط يخرج من الأرض ؟ قال : فقال : هذا وأشباهه فيه الخمس .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ، إلا أن فيه : فقال : مثل
المعدن فيه الخمس
(2) .

ورواه في ( المقنع ) أيضا كذلك
(3) .
[ 12565 ] 5 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن علي بن أبي
عبدالله
(1) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عما يخرج من
البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل ( فيها
زكاة )
(2) ؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق ( عليه السلام ) مرسلا
نحوه
(3) .

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين
(4) .

ورواه الصدوق مرسلا
(5) .

ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا ، وترك ذكر المعادن
(6) .

أقول : اشتراط بلوغ الدينار إنما هو في الغوص لا في المعدن .
____________
(2) الفقيه 2 : 21 | 76 .
(3) المقنع : 53 .
5 ـ التهذيب 4 : 124 | 356 ، واورده في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب .
(1) في الكافي : محمد بن علي ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : عليه زكاتها .
(3) المقنعة : 46 .
(4) الكافي 1 : 459 | | 21
(5) الفقيه 2 : 21 | 72 .
(6) المقنع : 53 .