وصايا الرسول لزوج البتول ::: 271 ـ 285
(271)
الكاذبة والأهواءِ الساهية (14) ، فيستحلَّونَ الخَمرَ بالنَّبيذ (15) ،

    (14) أي الأهواء الغافلة ، فبسبب متابعتهم أهوائهم وشبهاتهم يستحلّون المحرّمات.
    ثمّ بيّن صلوات الله عليه وآله كيفية إستحلالهم الحرام ومواردها.
    (15) أي زعموا أنّ النبيذ ليس بخمر فحكموا بحلّيته ، فكانوا مستحلّين للخمر وشاربين لها بواسطة شرب النبيذ والحال أنّ النبيذ خمرٌ موضوعاً وحكماً.
    إذ الخمر عبارة عمّا يخمّر العقل ـ أي يستره ويغطّيه ـ فيشمل النبيذ الذي هو منقوع التمر حتّى ينشّ ماؤه فيسكر في أثره.
    على أنّ الحرمة منصوصة في النبيذ عموماً وخصوصاً.
    ففي حديث الطبري بإسناده عن فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) قالت ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، « ياحبيبة أبيها ، كلّ مسكر حرام ، وكلّ مسكر خمر » (1).
    وفي حديثي عبد الرحمن بن الحجّاج وعلي بن جعفر بن إسحاق الهاشمي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، « الخمر من خمسة ، العصير من الكَرْم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمزر من الشعير ، والنبيذ من التمر » (2).
    بل شأن نزول آية تحريم الخمر كان شرب النبيذ كما تلاحظه في حديث أبي الجارود أنّ مخالفاً من الصحابة شرب النبيذ فسكر وجعل يبكي على قتلى المشركين من أهل بدر فسمعه النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال ، اللهمّ أمسك على لسانه ثمّ نزلت آية التحريم (3).

1 ـ بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 487 ، ب 1 ، ح 18.
2 ـ فروع الكافي ، ج 6 ، ص 392 ، باب ما يتّخذ من الخمر ، ح 1 و3.
3 ـ بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 487 ، ب 1 ، ح 21.


(272)
والسُحتَ بالهديّة (16) ، والرِّبا بالبيع (17).
    فقلت ، يا رسولَ اللّه بأيِّ (18) المنازلِ أُنزِلُهم عندَ ذلك ؟ أبمنزلةِ ردّة أم بمنزلةِ فتنة (19) ؟ فقال ، ...

    (16) أي يستحلّون السحت باسم الهدية.
    والسحت هنا هي الرشوة في الحكم كمّا فسّر في حديث يزيد بن فرقد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) وتقدّم أنّ السحت هو ، كلّ ما لا يحلّ كسبه ، وإشتقاقه من السَّحت وهو الإستيصال ، يقال ، سحته وأسحته أي استأصله ، ويسمّى الحرام به لأنّه يعقّب عذاب الإستيصال ، وقيل لأنّه لا بركة فيه لأنّه يُسحت مروّة الإنسان (2).
    وقال في الفروق ، الفرق بين الحرام والسحت ، أنّ السحت مبالغة صفة الحرام (3).
    (17) أي يستحلّون الربا باسم البيع ، ويجعلون البيع وسيلة إلى أخذ تلك الزيادة ويزعمون حلّيتها.
    والربا في اللغة هي الزيادة ، وفي الشرع هي الزيادة على رأس المال من أحد المتساويين جنساً ممّا يكال أو يوزن في المعاملة.
    وكذا الزيادة في القرض وهو أن يدفع أحد إلى آخر مالا على أن يردّ عليه أكثر منه.
    (18) في طبعة صبحي الصالح ، « فبأيّ ».
    (19) هل يُسار فيهم بالسيرة مع الكفّار والمرتدّين ، أو بما يعامل به المفتونين والمنحرفين ؟

1 ـ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 62 ، ب 5 ، ح 4.
2 ـ مجمع البحرين ، ص 145.
3 ـ الفروق اللغوية ، ص 192.


(273)
بمنزلةِ فتنة (20).

    (20) وذلك لإظهارهم الشهادتين ، وإنْ ارتكبوا أعظم المحرّمات.
    فيجري عليهم في الظاهر أحكام الإسلام ، وإنْ كانوا في الباطن من أخبث الكفّار اللئام ، بل الخارجون منهم على إمام زمانهم يتّصفون بالكفر الحقيقي بلا خصام.
    فالباغون على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) والمحاربون معه كفّار بلا إشكال دليلا متواتراً ، وفتوىً إجماعاً كما تلاحظ الدليل في الأحاديث (1).
    مثل الحديث المسند عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) قال ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، يا معشر المسلمين ! قاتلوا أئمّة الكفر إنّهم لا إيمان لهم لعلّهم ينتهون ، ثمّ قال ، هؤلاء القوم هم وربّ الكعبة ، يعني أهل صفّين والبصرة والخوارج.
    وكما تلاحظ الإجماع فيما أفاده شيخ الطائفة الطوسي ( قدس سره ) (2) بما حاصله :
    ( عندنا أنّ من حارب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وضرب وجهه ووجه أصحابه بالسيف كافر ، والدليل المعتمد في ذلك ، إجماع الفرقة المحقّة من الإمامية على ذلك فإنّهم لا يختلفون في هذه المسألة على حال من الأحوال ، وقد دللنا على أنّ إجماعهم حجّة فيما تقدّم.
    وأيضاً فنحن نعلم أنّ من حاربه كان منكراً لإمامته ودافعاً لها ، ودفع الإمامة كفر ، كما أنّ دفع النبوّة كفر ، لأنّ الجهل بهما على حدّ واحد.
    وقد روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال ، « من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية » وميتة الجاهلية لا تكون إلاّ على كفر (3).

1 ـ بحار الأنوار ، ج 32 ، ص 319 ، ب 8 ، الأحاديث.
2 ـ تلخيص الشافي ، ج 3 ، ص 107.
3 ـ لاحظ صحيح مسلم شرح النووي ، ج 12 ، ص 240. ومسند أحمد بن حنبل ، ج 2 ، ص 83. وحلية الأولياء لأبي نعيم ، ج 3 ، ص 224. وكنز العمّال للمتّقي الهندي ، ج 3 ، ص 200. وسنن البيهقي ، ج 8 ، ص 156. وتفسير ابن كثير ، ج 1 ، ص 517.


(274)
.........................

وأيضاً روى عنه أنّه قال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، « حربك يا علي حربي وسلمك يا علي سلمي » (1).
    ومعلوم أنّه أراد أنّ أحكام حربك تماثل أحكام حربي ...
    ويدلّ على ذلك أيضاً قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، « اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه » (2).
    ونحن نعلم أنّه لا تجب عداوة أحد بالإطلاق إلاّ عداوة الكفّار ... ).

1 ـ مناقب أمير المؤمنين لابن المغازلي ، ص 50. ينابيع المودّة للقندوزي ، ص 81. المناقب للخوارزمي ، ص 76. ميزان الإعتدال ، ج 1 ، ص 35. شرح نهج البلاغة للمعتزلي ، ج 4 ، ص 221.
2 ـ في حديث الغدير الشريف الذي تلاحظ مصادره المتواترة في كتاب الغدير ، ج 1 ، ص 14 و 62 و 73.


(275)
    نهج البلاغة قال عليه السلام :
    إذا قُمتَ في صلاتِك للناسِ فلا تكونَنَّ مُنفِّراً ولا مُضَيِّعاً (2) ، فإنّ في الناسِ من بِهِ العلّةُ ولهُ الحاجة (3). وقد سألتُ رسولَ اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حينَ وجّهني إلى اليَمن كيفَ اُصلّي بهم ؟ فقال ، صلِّ بهم كصلاةِ أضعفِهم (4)

    (1) هذا من جملة ما ورد في عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لمالك بن الحارث الأشتر النخعي حينما ولاّه مصر ، وهو أطول عهد محتوىً ، وأجمعه محاسناً ، وأتمّ دستور للراعي والرعيّة ، وقد ورد هذا العهد الشريف في نهج البلاغة.
    ذكر فيه وصيّة من رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) له ( عليه السلام ) في صلاته بالناس حينما وجّهه إلى اليمن.
    جاء فيها التوصية بمراعاة الناس إلى جانب الإعتناء بالعبادة.
    (2) أي لا تكوننّ منفِّراً بالتطويل في الصلاة بحيث يوجب نفرة الناس.
    ولا مضيِّعاً للصلاة بتأخيرها عن أوقات الفضيلة والتقصير في الآداب.
    (3) هذا تعليل قوله ( عليه السلام ) ، « فلا تكوننّ ».
    (4) مراعاة لحال أضعف المأمومين وهو إحسانٌ إلى المؤمنين ، وقد عقد المحدّث الحرّ العاملي باباً لإستحباب تخفيف الإمام صلاته إذا كان معه من يضعف عن



(276)
وكنْ بالمؤمنينَ رحيماً » (5) (6).

الإطالة فلاحظ (1).
    (5) هذا من تتمّة الحديث النبوي الشريف ظاهراً ، لكن احتمل بل إستظهر ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة (2) أن يكون من كلام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من الوصيّة للأشتر ، قال ، لأنّ اللفظة الاُولى عند أرباب الحديث هي المشهور في الخبر.
    هذا ومن الجدير بالإلفات مراجعة كلّ إنسان يهتدي بالبيان هذا العهد المبارك والاستضاءة بنوره ، وقد تجلّت فيه أسمى آيات العدالة الإسلامية ، والإدارة الدينية ، والتدابير الإنسانية.
    وتلاحظ المصادر والشروح والأسانيد المبيَّنة له في مصادر نهج البلاغة وأسانيده (3).
    (6) نهج البلاغة ، ج 3 ، ص 114 ، رقم 53 ، من الطبعة المصرية.

1 ـ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 469 ، ب 69 ، وذكر فيه هذه الوصيّة في الحديث الثامن من الباب.
2 ـ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ، ج 17 ، ص 90.
3 ـ مصادر نهج البلاغة وأسانيده ، ج 3 ، ص 224.


(277)
    نهج البلاغة ، قال ( عليه السلام ) :
    لو ضربتُ خيشومَ (1) المؤمن بسيفي هذا على أن يُبغضَني ما أبغضني ، ولو صببتُ الدنيا بجَمّاتها (2) على المنافقِ على أن يحبَّني ما أحبّني ، وذلك أنّه قُضي فانقضى على لسانِ النبيِ الاُمّي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال :
    يا علي ، لا يُبغضُكَ مؤمنٌ ، ولا يحبُّكَ منافق (3) (4).

    (1) الخيشوم وجمعه خياشيم هو أقصى الأنف ، ومنهم من يطلقه على الأنف أيضاً (1).
    (2) الجمّات جمع جَمّة بفتح الجيم وهو مجتمع الماء من الأرض ، وهذه إستعارة عن أنّه لو صببت الدنيا بجمّاتها جليلها وحقيرها إحساناً إلى المنافق ما أحبّني.
    (3) وهذا خير معيار وأحسن محك لتمييز المؤمن الحقيقي عن المنافق الذي يُظهر الإسلام ويبطن الكفر ، لأنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) هو المرآة الصافية ، والآية الباقية لتشخيص المؤمن وكشف الإيمان.
    فهو الحقيقة المحضة والحجّة القاطعة ، الذي لا يجتمع بغضه مع الإيمان ، ولا حبّه مع النفاق ، فحبّ علي ( عليه السلام ) إيمان وبغضه كفر ونفاق ، فمحبّة علي ( عليه السلام ) علامة الإيمان وشعار المؤمن ، فالعهد المعهود من الله تعالى على لسان رسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) انّه لا يبغضه مؤمن ،

1 ـ مجمع البحرين ، ص 514.

(278)
.........................

ولا يحبّه منافق.
    وقد جاء نقل هذا الحديث الشريف عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نصّاً ومضموناً ، متظافراً بل متواتراً عن طريق الخاصّة والعامّة ، كما تلاحظه في غاية المرام (1) ، ونقله في إحقاق الحقّ (2) ، عن جماعة كثيرة من أعلام العامّة منهم من يلي ذكرهم مع ثبت المصادر التي ذكرها منهم ، وهم :
    أحمد بن حنبل في مسنده (3) ، والبيهقي في المحاسن والمساويء (4) ، وسبط ابن الجوزي في التذكرة (5) ، وابن أبي الحديد في شرح النهج (6) ، والطبري في الرياض (7) ، والذهبي في الميزان (8) ، وابن كثير في البداية (9) ، والخطيب التبريزي في المشكاة (10) ، وابن حجر في فتح الباري (11) ، والمنّاوي في كنوز الحقائق (12) ، والبدخشي في مفتاح النجا (13) ،

1 ـ غاية المرام ، ص 610 ـ 612 ، ب 81 و 82 ، الأحاديث.
2 ـ إحقاق الحقّ ، ج 7 ، ص 189 ـ 212.
3 ـ مسند أحمد بن حنبل ، ج 6 ، ص 292 ، ط الميمنية بمصر.
4 ـ المحاسن والمساويء ، ص 41 ، ط بيروت.
5 ـ تذكرة خواص الاُمّة ، ص 32.
6 ـ شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد ، ج 4 ، ص 221 ، ط القاهرة.
7 ـ الرياض النضرة ، ج 2 ، ص 214 ، ط مصر.
8 ـ ميزان الإعتدال ، ج 2 ، ص 53 ، ط القاهرة.
9 ـ البداية والنهاية ، ج 7 ، ص 254 ، ط مصر.
10 ـ مشكاة المصابيح ، ص 564 ، ط دهلي.
11 ـ فتح الباري ، ج 7 ص 57 ، ط البهيّة بمصر.
12 ـ كنوز الحقائق ، ص 192 ، ط بولاق بمصر.
13 ـ مفتاح النجا ، ص 62 ، مخطوط.


(279)
.........................

والقندوزي في ينابيع المودّة (1) ، والدهلوي الهندي في تجهيز الجيش (2) ، والخيراني في سعد الشموس (3) ، والتيهاني في الفتح الكبير (4) ، والأمرتسري في أرجح المطالب (5) ، والشعراني في الطبقات الكبرى (6) ، ومسلم بن الحجّاج في صحيحه (7) ، وابن ماجة في سنن المصطفى (8) ، والترمذي في صحيحه (9) ، والنسائي في الخصائص (10) ، وابن أبي حاتم في علل الحديث (11) ، والحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث (12) ، وأبو نعيم الإصبهاني في حلية الأولياء (13) ، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (14) ، وابن عبدالبرّ في
1 ـ ينابيع المودّة ، ص 47 ، ط استانبول.
2 ـ تجهيز الجيش ، ص 91 ، مخطوط.
3 ـ سعد الشموس ، ص 210 ، ط القاهرة.
4 ـ الفتح الكبير ، ج 3 ، ص 355.
5 ـ أرجح المطالب ، ص 512 ، ط لاهور.
6 ـ الطبقات الكبرى ، ج 1 ، ص 17 ، ط القاهرة.
7 ـ صحيح مسلم ، ج 1 ، ص 60 ، ط صبيح بمصر.
8 ـ سنن المصطفى ، ج 1 ، ص 55 ، ط التازية بمصر.
9 ـ صحيح الترمذي ، ج 13 ، ص 177 ، ط الصادي بمصر.
10 ـ الخصائص ، ص 27 ، ط التقدّم بمصر.
11 ـ علل الحديث ، ج 2 ، ص 400 ، ط السلفية بمصر.
12 ـ معرفة علوم الحديث ، ص 180 ، ط القاهرة.
13 ـ حلية الأولياء ، ج 4 ، ص 185 ، ط السعادة بمصر.
14 ـ تاريخ بغداد ، ج 2 ، ص 255 ، ط السعادة بمصر.


(280)
.........................

الإستيعاب (1) ، وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (2) ، والبغوي في مصابيح السنّة (3) ، والزمخشري في ربيع الأبرار (4) مع نقل الكلام بكامله ، والخوارزمي في المناقب (5) ، وابن الأثير في جامع الاُصول (6) ، والدمشقي في الأذكار (7) ، وابن تيمية في منهاج السنّة (8) ، والخازن في التفسير (9) ، والذهبي في موضع آخر من ميزان الإعتدال (10) ، والسيوطي في تاريخ الخلفاء (11) ، وابن الربيع في التيسير (12) ، والهندي في منتخب كنز العمّال بهامش المسند (13) ، والقرماني في أخبار الدول (14) ، والهروي في الأربعين (15) ،
1 ـ الإستيعاب ، ج 2 ، ص 461 ، ط حيدر آباد الدكن.
2 ـ طبقات الحنابلة ، ج 1 ، ص 320 ، ط القاهرة.
3 ـ مصابيح السنّة ، ج 1 ، ص 201 ، ط الخيرية بمصر.
4 ـ ربيع الأبرار ، ج 1 ، ص 401 ، ط بيروت.
5 ـ مناقب الخوارزمي ، ص 228 ، ط تبريز.
6 ـ جامع الاُصول ، ج 9 ، ص 473 ، ط السنّة المحمّدية بمصر.
7 ـ الأذكار ، ص 355 ، ط القاهرة.
8 ـ منهاج السنّة ، ج 3 ، ص 17 ، ط القاهرة.
9 ـ تفسير الخازن ، ج 2 ، ص 180 ، ط مصر.
10 ـ ميزان الإعتدال ، ج 1 ، ص 334 ، ط القاهرة.
11 ـ تاريخ الخلفاء ، ص 66 ، ط الميمنية بمصر.
12 ـ التيسير ، ج 2 ، ص 147 ، ط نول كشور في كانفور.
13 ـ منتخب كنز العمّال ، ج 5 ، ص 3.
14 ـ أخبار الدول ، ص 102 ، ط بغداد.
15 ـ الأربعين ، ص 54.


(281)
.........................

والنابلسي في ذخائر المواريث (1) ، والصبّان في إسعاف الراغبين (2) ، والحضرمي في القول الفصل (3) ، والنبهاني في الشرف المؤبّد لآل محمّد (4) ، والساعاتي في بدائع المنن (5) ، والمغربي في إتحاف ذوي النجابة (6) ، والخمراوي في مشارق الأنوار (7) ، والطحاوي في مشكل الآثار (8) ، واليحصبي في الشفاء (9) ، والدمشقي في نقد عين الميزان (10) ، والتونسي في السيف اليماني المسلول (11).
    (4) ورد هذا الكلام الشريف في كلماته القصار الحكيمة في نهج البلاغة ، ج 3 ، ص 163 ، باب القصار من الحكم ، الرقم 45.

1 ـ ذخائر المواريث ، ج 3 ، ص 15.
2 ـ إسعاف الراغبين ، ص 173 ، من المطبوع بهامش نور الأبصار.
3 ـ القول الفصل ، ص 63 ، ط الحدّاد.
4 ـ الشرف المؤبّد لآل محمّد ، ص 113 ، ط مصر.
5 ـ بدائع المنن ، ج 2 ، ص 503.
6 ـ إتحاف ذوي النجابة ، ص 154 ، ط مصطفى الحلبي بمصر.
7 ـ مشارق الأنوار ، ص 122 ، ط مصر.
8 ـ مشكل الآثار ، ج 1 ، ص 48 ، ط حيدر آباد الدكن.
9 ـ الشفاء ، ج 2 ، ص 41.
10 ـ نقد عين الميزان ، ص 14 ، ط مطبعة المجلّة القيموية.
11 ـ السيف اليماني المسلول ، ص 49.


(282)
    من الوصايا النبوبة الوصيّة المستفادة ضمناً ممّا أوصى به أمير المؤمنين لولده الإمام الحسن ( عليهما السلام ) فيما روى ثقة الإسلام الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ابن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني وعمر بن أُذينة ، عن أبان ، عن سليم ابن قيس [ الهلالي ] (1) قال :

    (1) تشتمل هذه الوصيّة العلوية الشريفة على وصيّة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالنسبة إلى كتبه وسلاحه ودفع ودائع النبوّة والإمامة ، ثمّ ما أوصى به هو ( عليه السلام ) بوصيّته الجامعة عند إستشهاده.
    وقد جاءت هذه الوصيّة في كتاب سليم بن قيس الهلالي الكوفي (1) ، وروى عنه في الكافي (2) ، والفقيه (3) ، والتهذيب (4) ، وإعلام الورى (5) ، وبحار الأنوار (6) ، وإثبات الهداة (7).

1 ـ كتاب سليم بن قيس ، ج 2 ، ص 924 ، ح 69.
2 ـ اُصول الكافي ، ج 1 ، ص 297 ، ح 1.
3 ـ من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 189 ، ح 5433.
4 ـ التهذيب ، ج 9 ، ص 176 ، ب 6 ، ح 14 ، المسلسل 714.
5 ـ إعلام الورى ، ص 207.
6 ـ بحار الأنوار ، ج 42 ، ص 212 ، ب 127 ، ح 12.
7 ـ إثبات الهداة ، ج 1 ، ص 445.


(283)
شهدت وصيّة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حين أوصى إلى إبنه الحسن ( عليه السلام ) وأَشهد على وصيّته الحسين ومحمّداً ( عليهما السلام ) وجميع ولده ورؤساء شيعته وأهل بيته (2) ،

    والحديث من حيث السند حسن بل صحيح كما وصفه به العلاّمة المجلسي (1) واعتبره والده (2).
    وكتاب سليم بن قيس لا شكّ في إعتباره ومقبوليته وإعتماد أكابر المحدّثين المتقدّمين كالكليني والصدوق وغيرهما وإسناد شيخ الطائفة والنجاشي إلى كتابه وعدّه المحدّث الحرّ العاملي في الفائدة الرابعة من خاتمة الوسائل من الكتب المعتمدة التي قامت القرائن على ثبوتها وتواترت عن مؤلّفيها أو علمت صحّة نسبتها إليهم بحيث لم يبق فيه شكّ. بل ذكر النعماني في كتاب الغيبة في باب ما روي أنّ الأئمّة إثنا عشر ، « إنّ كتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من أكبر كتب الاُصول التي رواها أهل العلم حملة حديث أهل البيت ( عليهم السلام ) ... وهو من الاُصول التي ترجع الشيعة إليها وتعوّل عليها » ، بل في حديث أبان أنّه عُرض على مولانا الإمام السجّاد ( عليه السلام ) وقرأ عليه ثلاثة أيّام فقال ( عليه السلام ) ، « صدق سليم ( رحمه الله ) ، هذا حديثنا كلّه نعرفه » كما تلاحظه في مفتتح الكتاب (3).
    (2) في كتاب سليم ، وأهل بيته ورؤساء شيعته.

1 ـ مرآة العقول ، ج 3 ، ص 291.
2 ـ روضة المتّقين ، ج 11 ، ص 36.
3 ـ مفتتح الكتاب ، ج 1 ، ص 87 ، و ج 2 ، ص 559 ، نقله عن مصادر عديدة منها رجال الكشّي ، ص 104 ، ح 167. وجاء في وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 72 ، ب 8 ، ح 78. وإثبات الهداة ، ج 1 ، ص 663. والبحار ، ج 1 ، ص 76.


(284)
ثمّ دفع إليه الكتاب والسلاح (3) ، وقال لإبنه الحسن ( عليه السلام ) :
    يا بُنيّ (4) أمَرَني رسولُ اللّهِ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنْ أُوصيَ إليكَ وأنْ أدفعَ إليكَ كُتُبي وسلاحي (5) كما أوصى إليَّ رسولُ اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم )

    (3) قال العلاّمة المجلسي ، والمراد بالكتاب الجنس أي جميع ما في الجفر الأبيض من الكتب ، وكذا المراد بالسلاح جميع ما في الجفر الأحمر من الأسلحة (1).
    وقد بيّن ما عندهم من الكتب ، فجاء في حديث الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، « ... وأمّا الجفر الأحمر فوعاء فيه سلاح رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولن يخرج حتّى يقوم قائمنا أهل البيت ..
    وأمّا الجفر الأبيض فوعاء فيه توراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وكتب الله الاُولى ... » (2).
    (4) في كتاب سليم ، ثمّ قال ، يابني.
    (5) وهي ظاهراً مواريث الأنبياء وكتبهم السماوية التي وصلت إليه من رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وسلاح رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، السيف والدرع والمغفر التي هي من مختّصات الأئمّة وتدور حيث دارت الإمامة ، مع سيفه المخذِم ، وسيف أمير المؤمنين ذي الفقار الذي هبط به جبرائيل ( عليه السلام ) من الجنّة يوم أُحد ، وراية رسول الله العقاب ، ورايته المغلِّبة التي لا تنشر إلاّ ويكون معها النصر والغلبة. بالإضافة إلى الكتب الاُخرى مثل كتاب مصحف فاطمة ( عليها السلام ) الذي فيه ما يكون من حادث وأسماء من يملك إلى أن تقوم الساعة ، والجامعة التي هي كتاب طوله سبعون ذراعاً فيها من

1 ـ مرآة العقول ، ج 3 ، ص 291.
2 ـ بحار الأنوار ، ج 26 ، ص 18 ، ب 1 ، ح 1.


(285)
ودَفعَ إليَّ كتبَهُ وسلاحَهُ وأمَرني أن آمَركَ إذا حَضَركَ الموتُ أن تدفَعها إلى أخيك الحُسين ( عليه السلام ) ، ثمّ أقْبَلَ على إبنه الحسين ( عليه السلام ) فقال ، وأمَركَ رسولُ اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنْ تدفَعها إلى إبنِك علي بِن الحسين (6) هذا ، ثمّ أخذ بيدِ عليِّ بن الحسين ( عليه السلام ) ثمّ قال لعلي بن الحسين ، وأمركَ رسولُ اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن تدفَعَها إلى إبنِك محمّد ابن علي واقرأْهُ من رسولِ اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ومنّي السلام (7).

إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من فلق فمه وخطّ علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) بيده فيه جميع ما يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة حتّى أنّ فيه أرش الخدش والجَلدة ونصف الجَلدة كما في الحديث الصادقي (1) ، وقد جمعنا ذكر مواريث الأنبياء الواصلة إلى سادتنا الأئمّة النجباء في كتابنا شرح زيارة الجامعة الشريفة.
    (6) هكذا في الفقيه ، وفي الكافي ، وأمرك رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن تدفعه إلى إبنك هذا ثمّ أخذ بيد علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، وفي كتاب سليم إضافة ، « وأخذ بيد ابن إبنه علي ابن الحسين ( عليه السلام ) وهو صغير فضمّه إليه ».
    (7) وجاء بعد هذا تمام الحديث في كتاب سليم وبيّن نصّ وصيّة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لإبنه بعد وصيّة الرسول له بقوله ، ثمّ أقبل على إبنه الحسن ( عليه السلام ) فقال ، يا بني أنت ولي الأمر ، وولي الدم بعدي ، فإنْ عفوت فلك ، وإنْ قتلت فضربة مكان ضربة ولا تمثّل ، ثمّ قال اكتب :
    بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب ، أوصى أنّه يشهد

1 ـ بحار الأنوار ، ج 26 ، ص 18 ، ب 1 ، ح 1 ، و ص 155 ، ب 10 ، الأحاديث ، وص 201 ، ب 16 ، الأحاديث.
وصايا الرسول لزوج البتول ::: فهرس