اعلم ان هذا المقدار باجماع المسلمين ، وبكل من الكتاب والسنة :
أما الاجماع فلأن أهل القبلة كافة متفقون على أن الله تعالى قد شرع هاتين المتعتين في دين الاسلام ، وأهل التوحيد من هذه الأمة قاطبة متصافقون على ذلك ، بحيث لا ريب فيه لأحد من المتقدمين والمتأخرين من كافة المسلمين ، بل لعل ذلك ملحق لدى أهل العلم بالضروريات الثابتة عن سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم فلا ينكره أحد من المذاهب الاسلامية مطلقا.
وأما الكتاب العزيز ففيه آيتان محكمتان : إحداهما في تشريع متعة الحج والأخرى في تشريع متعة النساء (1).
____________
(1) متعة النساء ( التي هي موضع الخلاف بين الشيعة والسنة ) ان تزوجك المرأة نفسها حيث لا يكون لك مانع في دين الاسلام عن نكاحها من نسب أو سبب أو رضاع أو احصان عدة أو غير ذلك من الموانع الشرعية ، ككونها منكوحة لأبيك ، أو كونها اختا لزوجتك ، أو غير ذلك ـ تزوجك نفسها بمهر معلوم الى أجل مسمى ، بعقد نكاح جامع لشرائط الصحة
=
( 64 )
أما آية متعة الحج فهي قوله تعالى : « فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر ____________
=
الاسلامية ، فتقول لك بعد الاتفاق والتراضي : « زوجتك ، أو انكحتك ، أو متعتك نفسي ، بمهر قدره كذا يوما أو شهرا أو سنة أو تذكر مدة اخرى معينة على الضبط. فتقول أنت لها على الفور : « قبلت ». وتجوز الوكالة في هذا العقد كغيره من العقود ، وبتمامه تكون زوجة لك ، وانت تكون زوجا لها الى منتهى الاجل المسمى في العقد ، وبمجرد انتهائه تبين من غير طلاق كالاجارة ، وللزوج فراقها قبل انتهائه بهبة المدة المعينة لا بالطلاق عملا بالنصوص الخاصة الدالة على ذلك ، ويجب عليه مع الدخول وعدم بلوغها سن اليأس ان تعتد بعد هبة المدة أو انقضائها بقرءين اذا كانت ممن تحيض والا فبخسمة وأربعين يوما كالامة عملا بالادلة الخاصة ايضا ، فاذا وهبها المدة أو انقضت قبل ان يمسها فماله عليها من عدة كالمطلقة قبل الدخول.
وولد المتعة ذكرا كان أو انثى يلحق كغيره من الابناء بأبيه ، فانه اشرف الابوين ، ولا يدعى الا له عملا بقوله تعالى « أدعوهم لآبائهم » ، وله من الارث ما أوصى به الله سبحانه حيث يقول : « يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين » ولا فرق ( عند مبيحي المتعة ) بين ولديك المولود أحدهما منها والآخر من النكاح المألوف بين عامة المسلمين ، وجميع العمومات الواردة في الاخوة والاخوات وابنائهما والاعمام والعمات والاخوال والخالات وابنائهم « وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض » مطلقا.
نعم عقد نكاح المتعة لا يوجب توارثا بين الزوجين المتمتعين ولا ليلة ولا نفقة للمتمتع بها ، وللزوج ان يعزل عنها عملا بالادلة الخاصة المخصصة للعمومات الواردة في أحكام الزوجات.
هذه هي متعة النساء التي فهم الامامية من الكتاب والسنة دوام اباحتها ، وأهل المذاهب الاربعة قالوا بتحريمها مع اعترافهم بأن الله تعالى شرعها في دين الاسلام ، وليس عندنا متعة نساء غيرها بحكم الضرورة الاولية من مذهبنا المدون في الوف منن مصنفات علمائنا المنتشرة بفضل الطبع في اكثر بلاد الاسلام ، لكن محمود شكري الالوسي غفر الله له لفق رسالة
=
( 65 )
من الهدي » الى قوله عز اسمه : « ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » إذ لا خلاف بين المسلمين في نزولها في متعة الحج كما لا يخفى.
أما آية متعة النساء فهي قوله تعالى : « فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استمتعتم ____________
=
بذيئة شحنها بافكه الواضح وبهتانه الفاضح ، وقد وقفت عليه في الجزء 6 من المجلد 269 من المنار فاذا هي كذب وسباب وتنابز بالالقاب نعوذ بالله السميع العليم من الافاك الاثيم ، اذ يقول غير متأثم : ان عند الشيعة متعة اخرى يسمونها المتعة الدورية ويروون في فضلها ما يروون ، هي ان يتمتع جماعة بامرأة واحدة فتقول لهم من الصبح الى الضحى في متعة هذا ومن الضحى الى الظهر في متعة هذا ومن الظهر الى العصر في متعة هذا ومن العصر الى المغرب في متعة هذا ومن المغرب الى العشاء في متعة هذا ومن العشاء الى منتصف الليل في متعة هذا ومن منتصف الليل الى الصبح في متعة هذا... الى آخر بهتانه المبين فراجعه في صفحة 41. من المجلد 29 من المنار.
وليت المنار سأل هذا المرجف المجحف فقال له : من الذي سماها من الشيعة بهذا الاسم وأي راو منهم روى في فضلها شيئا أو اتى رواياته على ذكرها ، وما تلك الروايات التي زعمت انهم رووها في فضلها ، ومن أخرج تلك الروايات من محدثيهم ، وأي عالم أو جاهل منهم افتى بها أو ذكرها ، وأي كتاب من كتب حديثهم او فقههم أو تفسيرهم يشتمل على ذكرها ؟؟.
ولو تقدم المنار بهذا السؤال لعرف حقيقة الحال ، ونحن الآن نحيله على مصنفات الامامية في الفقه والحديث والتفسير وسائر الفنون ، وقد انتشر منها بفضل المطابع عشرات الالوف مختصرة ومطولة متونا وشروحا بعضها للمتقدمين وبعضها للمتأخرين ، فليتتبعها المنار كتابا كتابا وليتصفحها حرفا حرفا ليعلم ان الآلوسي وامثاله من المرجفين الظالمين لاحياء المؤمنين ولامواتهم ، وقد بهت السلف الصالح بما تستك به المسامع وترتعد منه الفرائص :
من كـان يخلــق ما يقــو * ل فحيلتــي فيـــه قليلــة
( 66 )
به منهن فآتوهن أجورهن » حتى ان كلا من أُبي بن كعب وابن عباس (2) وسعيد ابن جبير والسدي وغيرهم كانوا يقرءونها : « فما استمتعتم به منهن الى أجل ____________
=
( ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور ).
(2) أرسل الزمخشري في كشافه هذه القراءة عن ابن عباس ارسال المسلمات ، والرازي ذكر في تفسير الآية انه روى عن أُبي بن كعب انه كان يقرأ « فما استمعتم به منهن الى أجل مسمى فآتوهن اجورهن ». قال : وهذا هو أيضا قراءة ابن عباس. قال : والامة ما انكروا عليهما في هذه القراءة. قال : فكان ذلك اجماعا من الامة على صحة هذه القراءة ـ هذا كلامه بلفظه فراجعه في صفحة 201 من الجزء 3 من تفسيره الكبير.
ونقل القاضي عياض عن المازري ( كما في أول باب نكاح المتعة من شرح صحيح مسلم للفاضل النووي ) ان ابن مسعود قرأ « فما استمتعتم به منهن الى اجل » والاخبار في ذلك كثيرة. وصرح عمران بن حصين الصحابي بنزول هذه الآية في المتعة وانها لم تنسخ حتى قال رجل فيها برأيه ما شاء.
ونص على نزول الآية في المتعة مجاهد أيضا فيما أخرجه عنه الطبري في تفسيره باسناده اليه ، فراجع صفحة 9 من الجزء 5 من تفسيره الكبير.
ويشهد لنزولها في ذلك بالخصوص ان الله سبحانه قد أبان في أوائل السورة حكم نكاح الدائم بقوله تعالى : « فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع » الى أن قال : « وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » فلو كانت هذه الآية في بيان الدائم ايضا للزم تكرار ذلك في سورة واحدة ، أما اذا كانت لبيان المتعة المشروعة بالاجماع فانها تكون لبيان معنى جديد.
وأهل النظر ممن تدبر القرآن الحكيم يعلمون ان السورة قد اشتملت على بيان الانكحة الاسلامية كلها ، فالدائم وملك اليمين تبيتا بقوله تعالى : « فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ».
والمتعة مبينة بآيتها هذه « فما استمتعتم به منهن » ونكاح الاماء مبين بقوله تعالى : « ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات » الى أن قال : « وآتوهن أجورهن بالمعروف ».
( 67 )
مسمى » اخرج ذلك عنهم الامام الطبري في تفسير الآية من أوائل الجزء الخامس من تفسيره الكبير ، ورواه عنهم وعن ابن مسعود جماعة كثيرون من ثقاة الأمة وحفظتها ، لا يسعنا استقصاؤهم.
واما نصوص السنة في اصل مشروعية المتعتين فمتواترة ، ولا سيما من طريقنا عن العترة الطاهرة ، وحسبك في ثبوت متعة الحج واستمرارها ما اخرجه الشيخان ( البخاري ومسلم ) في التمتع والافراد والقران من كتاب الحج من صحيحيهما فراجع.
على ان متعة الحج قد انعقد الاجماع بعد الخليفة الثاني على استمرارها ولم يعملوا بنهيه عنها ، فهي مما لا كلام في دوامه ، وانما الكلام في متعة النساء ، وقد اخرج الشيخان في اصل مشروعيتها احاديث في صحيحهما كثيرة عن كل من سلمة بن الأكوع ، وجابر بن عبدالله ، وعبد الله بن مسعود ، وابن عباس. وسبرة بن معبد الجهني ، وابي ذر الغفاري ، وعمران بن حصين ، والأكوع بن عبدالله الاسلمي ، واخرجهما أحمد بن حنبل في مسنده من حديث هؤلاء كلهم ومن حديث عبدالله بن عمر ، وأخرج مسلم في باب نكاح المتعة من كتاب النكاح من الجزء الأول من صحيحه عن جابر بن عبدالله ، وسلمة بن الأكوع ، قالا : خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : إن رسول الله أذن ان تستمتعوا يعني متعة النساء والصحاح في هذا المعنى كثيرة وفيما اشرنا اليه كفاية.
وقد ذهب الى ذلك ائمتنا الاثنا عشر من اهل البيت ( واهل البيت ادرى بالذي فيه ) وتبعهم في ذلك شيعتهم واولياؤهم ، وحسبك حجة لهم ما قد سمعته من إجماع المسلمين على ان الله تعالى شرعها في دينه القويم وصدع باباحتها في الذكر الحكيم ، واذّن في الاذن بها منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولم يثبت نسخها عن الله تعالى ، ولا عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انقطع الوحي باختيار الله تعالى لنبيه دار كرامته ومأوى اصفيائه ، بل ثبت عدم نسخها بحكم صحاحنا المتواترة من طريق العترة الطاهرة ، فراجعها في كتاب وسائل الشيعة الى احكام الشريعة.
وان ابتغيت صحاحا سواها فاليك ما أخرجه محدوثوك « أيها القائل بتحريمها » انقله اليك بعين ألفاظهم فأقول :
أخرج مسلم في باب نكاح المتعة من صحيحه (1) عن عطاء قال : قدم جابر
____________
(1) في صفحة 535 من جزئه الاول.
( 70 )
ابن عبدالله معتمرا ، فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة ، فقال : نعم ، استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر .
وأخرج مسلم في الباب المذكور ايضا عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر ابن عبدالله فأتاه آت فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم نهانا عنهما عمر ، فلم نعدلهما .
واخرج مسلم في الباب المذكور ايضا عن ابي الزبير قال : سمعت جابر بن عبدالله يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الايام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث .
وانت تعلم ان ليس المراد من قول جابر في هذه الأحاديث استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة وفعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اخرى ، وكنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تارة ، إلا بيان انهم كانوا يستمتعون بمرأى منه صلى الله عليه وآله وسلم ومسمع ، فيقرهم على ذلك وانه لم ينههم عنها حتى اختار الله له لقاءه. وناهيك بهذا برهانا على دوام الاباحة. وأذا نظرت الى قوله تمتعنا واستمتعنا ، وكنا نستمتع ، وفعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجده ظاهرا في نسبة فعلهما أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابي بكر الى عموم الصحابة لا الى نفسه بالخصوص ، ولو كان ثمة ناسخ ما فعلوهما بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يجوز أن يخفى الناسخ عليهم مع ملازمتهم للرسول في حضره وسفره ليلا ونهارا ، وكيف يخفى عليهم ، ثم يظهر للمتأخرين عنهم. على أن قول جابر « حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث » صريح بأن النهي عنها لم يكن من الله ولا من رسوله
( 71 )
صلى الله عليه وآله وسلم وانما كان من عمر لقضية وقعت من عمرو بن حريث ـ وقوله ثم نهانا عمر دال على أن النهي كان متوجها منه الى كافة الصحابة لا الى شخص منهم مخصوص ، وأما قوله « فلم نعد لهما » فانما هو للتقية والخوف من العقوبة. والأخبار الدالة على دوام إباحة المتعة واستمرار حلها لا تستقصى في هذه العجالة ، وسأتلو عليك في المبحث الرابع والمبحث الخامس لمعة من الصحاح تدل على ذلك أيضا.
أمعنا النظر فيها فوجدناها أحاديث ملفقة وضعها المتأخرون عن زمن الخلفاء الأربعة تصحيحا لرأي من حرّمها ، وقد استقصيناها في رسالتنا الموسومة بالنجعة في أحكام المتعة ، فأثبتنا من طريق خصومنا تضعيف تلك الأحاديث وان أخرجها الشيخان ، ونقلنا كلمات البعض من أئمتهم في الجرح والتعديل الدالة على ذلك ، على أن تلك الأحاديث الملفقة تناقض صحاحنا المتواترة من طريق العترة الطاهرة ، بل تناقض ما سمعته من صحاحهم الدالة على دوام حلها واستمرار إباحتها ، ومن تدبرها وجدها تناقض نفسها بنفسها ، وقد فصلنا ذلك كله في نجعتنا بما لا مزيد عليه.
وأنت هداك الله سمعت النص من جابر بن عبدالله على أن التحريم والنهي إنما كان من عمر في بادرة بدرت من ابن حريث ، وستسمع كلام عمران بن حصين وعبدالله بن مسعود ، وعبدالله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، وأمير المؤمنين ،
( 74 )
فتراه صريحا بأن التحريم لم يكن بناسخ شرعي وانما كان بنهي الخليفة الثاني ، ومحال أن يكون ثمة ناسخ فيجهلونه ، وهم من علمت منزلتهم من رسول الله وملازمتهم له صلى الله عليه وآله وسلم وحرصهم على أخذ العلم منه.
على أنه لو كان هناك ناسخ لنبههم اليه بعض المطلعين عليه ، وحيث لم يعارضهم أحد من الصحابة فيما كانوا ينسبونه من التحريم الى عمر علمنا أنهم أجمع معترفون بذلك ، مقرون بأن لا ناسخ من الله تعالى ، ولا من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كما لا يخفى.
على أن عمر نفسه لم يدع النسخ كما ستسمع من كلامه الصريح في إسناد التحريم والنهي الى نفسه ، ولو كان هناك ناسخ لأسند التحريم الى الله تعالى أو الى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فان ذلك أبلغ في الزجر وأولى بالذكر.
ومن غرائب الأمور دعواهم النسخ بقوله تعالى : « والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم » بزعم انها ليست بزوجة ولا ملك يمين. قالوا : أما كونها ليست بملك يمين فمسلم ، وأما كونها ليست بزوجة فلأنها لا نفقة ولا إرث ولا ليلة ، والجواب أنها زوجة شرعية بعقد نكاح شرعي ، أما عدم النفقة والارث والليلة فانما هو بأدلة خاصة تخصص العمومات الواردة في أحكام الزوجات ، كما بيناه فيما علقناه على صفحة 54 من هذه الفصول. على أن هذه الآية مكية نزلت قبل الهجرة بالاتفاق ، فلا يمكن أن تكون ناسخة لاباحة المتعة المشروعة في المدينة بعد الهجرة بالاجماع.
ومن عجيب أمر هؤلاء المتكلفين ان يقولوا بأن اية ( المؤمنون ) ناسخة للمتعة ، إذ ليست بزوجة ولا ملك يمين ، فإذا قلنا لهم ولم لا تكون ناسخة لنكاح الاماء المملوكات لغير الناكح ، وهنّ لسن بزوجات للناكح ولا ملك يمين له ،
( 75 )
قالوا حينئذ إن آية المؤمنين ونكاح الاماء المذكورات انما شرع بقوله تعالى في سورة النساء وهي مدنية : « فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم » الآية ، والمكي لا يمكن أن يكون ناسخا للمدني لوجوب تقدم المنسوخ على الناسخ ، يقولون هذا وينسون أن المتعة إنما شرعت في المدينة بقوله تعالى في سورة النساء أيضا : « فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن » وقد منينا بقوم لا يتدبرون فانا لله وإنا اليه راجعون.
في يسير من الأحاديث الدالة على أن التحريم
إنما كان من الخليفة الثاني رضي الله عنه.
أخرج مسلم في باب المتعة بالحج والعمرة من صحيحه (1) بالاسناد الى أبي نضرة قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها ، فذكرت ذلك لجابر فقال : على يدي دار الحديث ، تمعتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما قام عمر قال : إن الله يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، فأتموا الحج والعمرة ، وأبتوا نكاح هذه النساء ، فلن أوتي برجل نكح امرأة الى رجل إلا رجمته بالحجارة .
وهذا كما ترى صريح بما قلناه ، ولا تنس ما ذكرناه في المبحث الثاني من حديث جابر فإنه صريح أيضا فراجعه وتأمل.
وقد استفاض قول الخليفة الثاني وهو على المنبر : « متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا انهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة الحج ومتعة النساء » حتى نقل الرازي هذا القول عنه محتجا به على حرمة متعة النساء ، فراجع تفسير آيتها من تفسيره الكبير.
____________
(1) صفحة 467 من جزئه الاول.
( 78 )
والذي نقله متكلم الأشاعرة وحكيمهم الامام القوشجي في أواخر مبحث الامامة من شرح التجريد أن عمر قال وهو على المنبر : أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا انهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن : متعة النساء ، ومتعة الحج ، وحي على خير العمل ، ثم اعتذر عنه بأن هذا إنما كان منه على تأول واجتهاد ، والأخبار في ذلك كثيرة تضيق هذه الفصول عن استقصائها.
وقد استمتع في أيامه ربيعة بن أمية بن خلف القرشي الجمحي ( وهو أخو صفوان ) فيما أخرجه الامام مالك في باب نكاح المتعة من موطأه عن عروة بن الزبير : أن خولة بنت حكيم السلمية دخلت على عمر فقالت : إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه ، فخرج عمر يجر رداءه ( من العجلة والغضب ) فقال : هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت . أي لو كنت تقدمت في تحريمها والانذار برجم فاعلها قبل هذا لرجمت ، إذ كان هذا القول منه قبل نهيه عنها ، نص على ذلك ابن عبدالبر كما في شرح الزرقاني لهذا الحديث من الموطأ ، وربما يكون المراد بقوله : « لو كنت تقدمت فيها لرجمت » انه لو تقدم باقامة الحجة من الكتاب والسنة على نسخها لرجم ، وحيث لا حجة على تحريمها فلا رجم.
وكيف كان فكلامه هذا ظاهر بأن التصرف في حكمها إنما هو منه لا من سواه ، وخطبته تلك على المنبر نص صريح بذلك ، حيث روى كون المتعتين كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يرو نهيه عنهما ، بل أسند النهي عنهما الى نفسه ، فقال : « وأنا انهى عنهما » مقدما للمسند اليه ليكون النهي عنهما مقصورا عليه ، ولو كان هناك ناسخ لذكره كما لا يخفى.
في الاشارة الى يسير ممن تسنى لهم أن
يبوحوا ببعض ما تكنه نفوسهم من الانكار
على تحريمها وهم كثيرون.
فمنهم جابر بن عبدالله الأنصاري وقد سمعت حديثه.
ومنهم أمير المؤمنين عليه السلام فيما أخرجه الامامان الطبري والثعلبي عند بلوغهما في تفسيريهما الكبيرين الى آية المتعة من سورة النساء بالاسناد الى علي (1) قال : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي ، وهذا المعنى متواتر عنه من طريق أبنائه الميامين.
ومنهم عبدالله بن عباس حيث قال : ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لولا نهيه ( يعني عمر ) عنها ما احتاج الى الزنى إلا شقي ، أي إلا القليل من الناس. نقل ذلك عنه ابن الأثير في مادة « شقي » من النهاية ، ورواه عنه خلق كثير. وقوله في اباحة المتعة والانكار على من حرمها متواتر ، وله في ذلك مع ابن الزبير وغيره نوادر يطول المقام بذكرها ، وقد أخرج مسلم
____________
(1) ونقله الرازي في صفحة 200 من الجزء 3 من تفسيره عن تفسير الطبري.
( 80 )
بعضها عن جابر فراجع 77 و 78 من كتابنا هذا.
ومنهم عبدالله بن عمر كما هو ثابت عنه. اخرج الامام احمد في صفحة 95 من الجزء الثاني من مسنده من حديث عبدالله بن عمر قال : سأل رجل ابن عمر عن متعة النساء فقال : والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال وكذابون ثلاثون أو أكثر .
ونقل العلامة في نهج الصدق والشهيد الثاني في نكاح المتعة من روضته البهية عن صحيح الترمذي أن رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال : هي حلال. فقال : إن أباك قد نهى عنها. فقال ابن عمر : أرأيت ان كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتترك السنة وتتبع قول أبي ؟ ! .
ومنهم عبدالله بن مسعود ، كما هو مقرر معلوم ، أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين ، واللفظ للأول في الصفحة الثانية أو الثالثة من كتاب النكاح عن عبدالله « ابن المسعود » قال : كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس لنا شيء فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب ، ثم قرأ علينا « يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » .
وأنت تعلم ان استشهاده بالآية دال على قوله باباحة المتعة وإنكاره على من حرمها كما صرح به كل من شرح صحيح البخاري.
ومنهم عمران بن حصين فيما صح عنه ، وقد نقل فخر الدين الرازي أثناء بحثه عن حكم متعة النساء في تفسير آيتها من تفسيره الكبير عن عمران بن حصين قال : انزل الله في المتعة آية وما نسخها بآية اخرى ، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمتعة وما نهانا عنها ، ثم قال رجل برأيه ما شاء « قال الرازي » يريد عمر .
( 81 )
وأخرج البخاري عن عمران بن حصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات صلى الله عليه وآله وسلم قال رجل برأيه ما شاء .
وأخرج أحمد في مسنده من طريق عمران القصير عن أبي رجاء عن عمران بن حصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى ، وعملنا بها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي حتى مات صلى الله عليه وآله وسلم .
وأمر المأمون أيام خلافته فنودي بتحليل المتعة ، فدخل عليه محمد بن منصور وأبو العيناء فوجداه يستاك ويقول (2) وهو متغيظ : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى عهد أبو بكر وأنا أنهى عنهما ومن أنت يا جعل حتى تنهى عما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر. فأراد محمد بن منصور أن يكلمه فأومأ اليه أبو العيناء وقال : رجل يقول في عمر بن الخطاب ما يقول نكلمه نحن فلم يكلماه ، ودخل عليه يحيى بن أكثم فخوفه من الفتنة وذكر له أن الناس يرونه قد أحدث في الاسلام بسبب هذا النداء حدثا عظيما ، لا ترتضيه الخاصة ولا تصبر عليه العامة ، اذ لا فرق عندهم بين النداء باباحة المتعة والنداء باباحة الزنى ، ولم يزل به حتى صرف عزيمته احتياطا على ملكه واشفاقا على نفسه.
قال العسكري « فيما نقله السيوطي عنه في ترجمة عمر من كتابه تاريخ الخلفاء » هو أول من سمي أمير المؤمنين ، وأول من كتب التاريخ من الهجرة ، وأول من اتخذ بيت المال ، وأول من سن قيام شهر رمضان « بالتروايح » وأول
____________
(2) فيما نقله ابن خلكان في ترجمة يحيى بن أكثم من وفيات الاعيان ، لكنه لم ينقل حديث يحيى بن أكثم مع المأمون على وجهه والصحيح ما نقلناه.
( 82 )
من عس بالليل ، وأول من عاقب على الهجاء ، وأول من ضرب في الخمر ثمانين ، وأول من حرم المتعة الخ.
والذين صرحوا بهذا من أعلام السلف والخلف لا يحيط بهم هذا الاملاء وفي هذا القدر كفاية إذ تبين به أن تحريم المتعتين إنما كان عن اجتهاد محض وتأول صرف ، وقد قوبل بالاذعان ولم يندد به من الجمهور انسان ، فثبت ما أردناه في هذه العجالة وتم ما أفردنا له هذه الرسالة من معذرة المجتهدين ونجاة المتأولين من المسلمين والحمد لله رب العالمين.
ولنرجع الى ما كنا فيه من موارد تأولهم فنقول عطفا على ما سبق.
ومنها تأولهم في أذان الصبح حيث تصرفوا فيه فنظموا في سلك فصوله فصلا لم يكن أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ألا وهو نداء مؤذنهم « الصلاة خير من النوم » بل لم يكن أيام أبي بكر وانما أمر به الخليفة الثاني فيما دلت عليه الأحاديث المتواترة من طريق العترة الطاهرة ، وحسبك من غيرها ما أخرجه الامام مالك في باب ما جاء في النداء للصلاة من موطأه من أنه بلغه ان المؤذن جاء الى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال : الصلاة خير من النوم ، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح انتهى بلفظه. وقال العلامة الزرقاني عند بلوغه الى هذا الحديث من شرح الموطأ ما هذا لفظه : هذا البلاغ أخرجه الدار قطني في السنن من طريق وكيع في مصنفه عن العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر. ( قال ) وأخرج عن سفيان عن محمد بن عجلان عن نافع بن عمر عن عمر انه قال لمؤذنه : إذا بلغت حي على الفلاح في الفجر فقل « الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم » .
قلت : وأخرجه ابن أبي شيبة من حديث هشام بن عروة ، ورواه جماعة آخرون يطول المقام بذكرهم.
( 83 )
وانت تعلم أن لا عين ولا أثر لهذه الكلمة فيما هو مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كيفية الأذان ، فراجع ان شئت كتاب الأذان في الجزء الأول من صحيح البخاري ، وباب صفة الأذان وهو في أول كتاب الصلاة من صحيح مسلم ، تعلم حقيقة ما نقول.
وأيضا ذكروا في أصل مشروعية الأذان (1) قضية تمنعها الامامية حاصلها أن عبدالله بن زيد بن ثعلبة الأنصاري رأى ليلة فيما يراه النائم شخصا علمه الأذان والاقامة ، فلما انتبه قبل الفجر وقص الرؤيا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يلقن بلالا ما حفظه في تلك الرؤيا ، وأمر بلالا أن ينادي به أول الفجر ، ففعلا ذلك وشرع الأذان بهذا الطيف فيما زعموا. ونحن نظرنا فيما نقلوه من تلقين عبدالله لبلال فلم نجد فيه مع كونه أذانا للفجر « الصلاة خير من النوم » والأدلة على كون هذه الكلمة ليست من الله تعالى ولا من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة ، وما ذكرناه كاف لاثبات تأولهم في الأذان واف بمعذرة المتأولين في كل زمان.
ومنها تأولهم في اسقاط « حي على خير العمل » من الأذان والاقامة ، وذلك أنهم كانوا يرغبون في إعلام العامة بأن خير العمل إنما هو الجهاد في سبيل الله ليشتاقوا اليه وتعكف هممهم عليه ، والنداء على الصلاة بخير العمل في كل يوم خمس مرات (2) ينافي ذلك.
بل ربما رأوا ان في بقاء هذه الكلمة في الأذان والاقامة تثبيطا للعامة عن
____________
(1) ذكر هذه القضية مالك في موطأه على سبيل الاجمال ، وفصلها أكل من ابن عبدالبر والزرقاني في شرحيهما ، وأوردها الحلبي في باب بدء الاذان ومشروعيته من الجزء الثاني من سيرته ، وكل من ذكر عبدالله بن زيد من أهل التراجم أشار الى هذه القضية وربما سموه صاحب الاذان ، وأصحابنا ينكرونها ويعدونها من المحال.
(2) بل كل مسلم ملتزم بالنسبة يقولها كل يوم عشر مرات.
( 84 )
الجهاد ، اذ لو عرفوا أن الصلاة خير العمل من ما فيها من الدّعة والسلامة لاقتصروا في ابتغاء الثواب عليها ، وأعرضوا عن خطر الجهاد المفضول بالنسبة اليها ، وكانت همم ولي الأمر يومئذ « عمر بن الخطاب (رض) » مصروفة الى الاستيلاء على ممالك الأرض ، وعزائمه مقصورة على امتلاكها في الطول والعرض.
وفتح الممالك لا يكون الا بتشويق الجند الى التورط في سبيله بالمهالك ، بحيث يشربون في قلوبهم الجهاد حتى يعتقدوا أنه خير عمل يرجونه يوم المعاد.
ولذا ترجح في نظره اسقاط هذه الكلمة تقديما لتلك المصلحة على التعبد بما جاء به الشرع الأقدس ، فقال وهو على المنبر « كما نص عليه القوشجي أواخر مباحث الامامة من شرح التجريد وهو من ائمة المتكلمين على مذهب الاشاعرة » : ثلاث كن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانا أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن : متعة النساء ، ومتعة الحج ، وحي على خير العلم. (3)
وتبعه في اسقاطها عامة من تأخر عنه من المسلمين ، حاشا أهل البيت ومن يرى رأيهم : فان حي على خير العمل مع شعارهم ، كما هو بديهي من مذهبهم حتى أن شهيد فخ الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن أمير المؤمنين عليهم السلام لما ظهر بالمدينة أيام الهادي (4) من ملوك العباسيين ، أمر المؤذن أن ينادي بها ففعل ، نص على ذلك أبو الفرج الاصفهاني حيث ذكر صاحب فخ ومقتله في كتابه مقاتل الطالبيين. وذكر العلامة الحلبي في باب بدء الاذان ومشروعيته في صفحة 110 من الجزء الثاني من سيرته أن ابن عمر (رض) والامام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام كانا يقولان في الأذان بعد حي على الفلاح حي على خير العمل .
____________
(3) واعتذر بعد ان أرسله عنه ارسال المسلمات بانه قد اجتهد في ذلك.
(4) مضل الناس قد سموه هاد * كما قد سمي الاعمى بصيرا
( 85 )
قلت : وهذا متواتر عن أئمة أهل البيت ، فراجع حديثهم في كتاب وسائل الشيعة الى أحكام الشريعة لتكون على بصيرة من مذهبهم.
ونحن الآن في ان السلف تأولوا ، فأسقطوا فصلا من الأذان والاقامة فلم يقدح ذلك عند الجمهور في تبوئهم منصة الخلافة وأريكة الامامة ، فكيف لا يكون المتأول بعدهم معذورا ، ام كيف لا يكون مثابا مأجورا ، فاحكموا بالعدل ايها المنصفون.
ومنها صلاة التراويح (5) إذ لم تكن ايام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا في ولاية أبي بكر ، وانما سنها الخليفة الثاني سنة 14 للهجرة بالاجماع ، نصّ العسكري على ذلك في اوائله ، ونقله السيوطي في الفصل الذي عقده لخلافة عمر من كتابه تاريخ الخلفاء (6).
وقال ابن عبدالبر في ترجمة عمر من الاستيعاب : وهو الذي نوّر شهر الصوم بصلاة الاشفاع فيه.
وقال العلامة ابو الوليد محمد بن الشحنة ، حيث ذكر وفاة عمر في حوادث سنة 23 من تأريخه « روضة المناظر » (7) هو أول من نهى عن بيع امهات الأولاد ، وجمع الناس على اربع تكبيرات في صلاة الجنائز ، واول من جمع الناس على امام يصلي بهم التراويح الخ.
____________
(5) هي نافلة رمضان جماعة ، وانما سميت تراويح للاستراحة فيها بعد كل أربع ركعات ، ونحن نصلي نافلة رمضان فرادى كما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
(6) في صفحة 51.
(7) عرفت سابقا انه مطبوع في هامش ابن الأثير وما نقلناه عنه هنا موجود في صفحة 122 من جزء 11.