|
الطفل نشوؤه وتربيته ::: 141 ـ 150 |
|
(141)
3 ـ علة الختان فانّه أطهر وأن الأرض تضجّ من بول الأغلف
1 ـ الحسن الطبرسيّ في مكارم الأخلاق ، قال : قال عليه السّلام : سبع خصال في الصّبّي إذا ولد من السنّة : أولاهنّ يسمّى ، والثانية يحلق رأسه ، والثالث ويتصدّق بوزن شعره ورقاً أو ذهباً إن قدر عليه ، والرّابعة يعقّ عنه ، والخامسة يلطخ رأسه بالزّعفران ، والسّادسة يطهّر بالختان ، والسابعة يطعم الجيران من عقيقته.
الوسائل : ج15 ص142 ح17
2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، ومحمّد بن عبدالله بن جعفر جميعاً ، عن عبدالله بن جعفر ، أنّه كتب إلى أبي محمّد عليه السّلام ، أنّه روي عن الصّادقين عليهم السّلام : أن اختنوا أولادكم يوم السّابع يطهّروا ، فإنّ الأرض تضجّ إلى الله عزّوجلّ من بول الأغلف ـ الخبر.
و رواه الصّدوق بإسناده عن عبدالله بن جعفر الحميريّ ، مثله.
الوسائل : ج15 ص160ح1
3 ـ عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السّكونيّ ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : طهّروا أولادكم يوم السّابع فإنّه أطيب وأطهر وأسرع لنبات الّلحم ، وإنّ الأرض تنجس من بول الأغلف أربعين صباحاً.
و رواه الصدوق في الخصال ، عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، مثله. وبإسناده عن عليّ عليه السّلام في حديث الأربعمائة ، مثله وزاد بعد قوله : « يوم السّابع : ولا يمنعكم حرّولا برد ». و رواه الحميريّ في قرب الإسناد ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفربن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام ، مثله وترك الزيادة.
الوسائل : ج15 ص161 ح4
4 ـ و عنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : اختنوا أولادكم لسبعة أيّام فإنّه أطهر وأسرع لنبات الّلحم ، وإنّ
(142)
الأرض لتكره بول الأغلف. و رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.
الوسائل : ج15 ص161 ح5
5 ـ أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج ، عن أبي عبدالله عليه السّلام في سؤال الزنديق ، قال : أخبرني هل يعاب شيء من خلق الله ؟ قال : لا قال : فإنّ الله خلق خلقه عزلا فلم غيّرتم خلق الله ، وجعلتم فعلكم في قطع الغلفة أصوب ممّا خلق الله ، وعبتم الأغلف والله خلقه ، ومدحتم الختان و هو فعلكم ، أم تقولون : إنّ ذلك كان من الله خطأ غير حكمة ؟ فقال أبوعبدالله عليه السّلام : ذلك من الله حكمة وصواب غير أنّه سنّ ذلك وأوجبه على خلقه كما أنّ المولود إذا خرج من بطن أمّه وجدتم سرته متّصلة بسرّه أمّه كذلك أمر الله الحكيم فأمر العباد بقطعها ، وفي تركها فساد بين المولود والأمّ ، وكذلك أظفار الإنسان أمر إذا طالت أن تقلم ، وكان قادراً يوم دبّر خلقة الانسان أن يخلقها خلقة لا يطول ، وكذلك الشعر في الشارب والرأس يطول ويجزّ ، وكذلك الثيران خلقها فحولة واخصاؤها أوفق ، وليس في ذلك عيب في تقدير الله عزّوجلّ.
الوسائل : ج15 ص162 ـ 163 ح7
6 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب إكمال الدّين ، بالإسناد عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الاسدي فيما ورد عليه من التوقيع ، عن محمّد بن عثمان العمري في جواب مسائله ، عن صاحب الزّمان عليه السّلام ، قال : وأمّا ما سألت عنه من أمر المولود الّذي تنبت غلفته بعد ما يختن هل يختن مرّة اخرى. فانّه يجب أن تقطع غلفته فانّ الأرض تضجّ إلى الله عزّوجلّ من بول الأغلف أربعين صباحاً.
و رواه الطبرسيّ في الاحتجاج ، عن أبي الحسين محمّد بن جعفر.
الوسائل : ج15 ص167 ح1
7 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مرازم بن حكيم ، عن أبي عبدالله عليه السلام في الصبّي إذا ختن ، قال : يقول : « الّلهمّ هذه سنّتك وسنّة نبيّك صلى الله عليه وآله واتّباع منّا لك ولدينك بمشيّتك وبارادتك لأمر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته فأذقته حرّ الحديد في ختانه وحجامته لأمر أنت أعرف به منّي ، الّلهمّ فطهّره من الذّنوب وزد في عمره وادفع الأفات عن بدنه والأوجاع عن جسمه وزده من الغنى وادفع
(143)
عنه الفقر فإنّك تعلم ولا نعلم » قال : وقال أبوعبدالله عليه السّلام : من لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم فإن قالها كفى حرّ الحديد من قتل آوغيره.
الوسائل : ج15 ص169 ح1
8 ـ عن الصّادق عليه السّلام في الصبي إذا ختن ، قال : يقول : « الّلهمّ هذه سنّتك وسنّة نبيك صلواتك عليه وآله وابتاع مثالك وكتبك بمشيّتك وإرادتك وقضائك لأمر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته فأذقته حرّ الحديد في ختانه وحجامته لأمر أنت أعرف به منا ، الّلهمّ طهّره من الذنوب وزد في عمره وادفع الافات عن بدنه والأوجاع في جسمه ، وزده من الغنى وادفع عنه الفقر فانّك تعلم ولا نعلم ».
البحار : ج104 ص124 ح75
9 ـ من طبّ الأئمة ، عن النبيّ صلّى الله عليه وآله ، قال : اختنوا أولادكم في السّابع ، فإنّه أطهر وأسرع لنبات الحم. وقال : إنّ الأرض تنجس ببول الأغلف أربعين يوماً.
البحار : ج104 ص124 ح78
و في الوسائل : ج15 ص165 ح3 ، عن عيون الأخبار : ص197 ، وعن صحيفة الرضا : ص3 ، زاد في نسخة منه : « وأروح للقلب ».
10 ـ الصدوق في الهداية ، عن الصادق عليه السلام ، أنّه قال : ... وفي حديث آخر : انّ الأرض تضجّ إلى الله من بول الأغلف.
مستدرك الوسائل : ج2 ب38 ص622 ح3
11 ـ دعائم الإسلام ، عن عليّ عليه السلام ، أنّه قال : اسرعوا بختان اولادكم ، فإنّه أطهرلهم.
مستدرك الوسائل : ج2 ب39 ص622 ح2
4 ـ الدعاء عند الختان
1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مرازم بن حكيم ، عن أبي عبدالله
(144)
عليه السّلام في الصّبّي إذا ختن ، قال : يقول : « الّلهمّ هذه سنّتك وسنّة نبيّك صلى الله عليه وآله واتّباع منّا لك ولدينك بمشيّتك وبارادتك لأمر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته فأذقته حرّ الحديد في ختانه وحجامته لأمر أنت أعرف به مني ، الّلهمّ فطهّره من الذّنوب وزد في عمره وادفع الآفات عن بدنه والأودجاع عن جسمه وزده من الغنى وادفع عنه الفقر فانّك تعلم ولا نعلم » قال : وقال أبوعبدالله عليه السّلام : من لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم فإن قالها كفى حرّ الحديد من قتل أو غيره.
الوسائل : ج15 ص169 ح1
2 ـ عن الصّادق عليه السّلام في الصبي إذا ختن قال : يقول : « الّلهمّ هذه سنتّك وسنّة نبيّك صلواتك عليه وآله وابتاع مثالك وكتبك بمشيّتك وإرادتك وقضائك لأمر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته فأذقته حرّ الحديد في ختانه وحجامته لأمر أنت أعرف به منّا ، الّلهمّ طهّره من الذنوب وزد في عمره وادفع الافات عن بدنه والأوجاع في جسمه ، وزده من الغنى وادفع عنه الفقر فانّك تعلم ولا نعلم. »
البحار : ج104 ص124 ح75
5 ـ فضل الوليمة في الختان
1 ـ النّوفليّ ، عن السّكوني ، بإسناده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الوليمه في أربع : العرس ، والخرس وهو المولود يعقّ عنه ويطعم له ، وإعذار وهو ختان الغلام ، والإياب وهو الرّجل يدعو إخوانه إذا آب من غيبته.
البحار : ج104 ص115 ح37
6 ـ ان أوّل من اختتن آدم وابراهيم عليهما السلام
1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار ، عن محمّد بن عمر البصريّ ، عن محمّد بن عبدالله الواعظ ، عن عبدالله بن أحمد بن عامر الطّائيّ ، عن أبيه ، عن الرّضا ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام في حديث الشاميّ ، أنّه سأله عن أوّل من امر بالختان.
(145)
فقال إبراهيم ـ الخبر.
الوسائل : ج15 ص168 ح2
2 ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام ، قال : اوّل من قاتل في سبيل الله ابراهيم عليه السلام ـ إلى أن قال : ـ واول من اختن ابراهيم اختن بالقدوم على رأس ثمانين سنة من عمره.
ورواهما في دعائم الإسلام ، مثله.
مستدرك الوسائل : ج2 ب40 ص622 ح2
3 ـ الشيخ المفيد في الإختصاص ، عن ابن عبّاس في حديث مسائل عبدالله بن سلام ، عن رسول الله صلّى الله عليه وآله ـ إلى أن قال : ـ من اختن لادم ؟ قال : اختتن بنفسه. قال : ومن اختتن بعد آدم ؟ قال : إبراهيم خليل الرّحمن. قال : صدقت يا محمّد.
مستدرك الوسائل : ج2 ب79 ص635 ح12
7 ـ أفضل الاوقات للختان يوم السابع
1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن محمّد ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : إنّ ثقب أذن الغلام من السنّة وختانه لسبعة أيّام من السنّة.
الوسائل : ج15 ص159 ح1
وفي البحار : ج104 ص108 ح3 ، عن قرب الأسناد ، ص7 ، فيه : « وختانه من السنّة لسبعة أيّام ... ».
2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ومحمّد بن عبدالله بن جعفر جميعاً ، عن عبدالله بن جعفرٍ ، أنّه كتب إلى أبي محمّد عليه السّلام ، أنّه روي عن الصّادقين عليهم السّلام أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهّروا ، فإنّ الأرض تضجّ إلى الله عزّوجلّ
(146)
من بول الأغلف ، وليس جعلني الله فداك لحجّامي بلدنا حذق بذلك ، ولا يختنويه يوم السّابع ، وعندنا حجّامو اليهود فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا إن شاء الله ؟ فوقّع عليه السّلام : السنّة يوم السابع ، فلا تخالفوا السنن إن شاء الله.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن جعفر الحميريّ ، مثله.
الوسائل : ج15 ص160 ح1
وفي البحار : ج104 ص123 ح74 ، عن مكارم الأخلاق ، ص263 ، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ ، مثله.
3 ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السّكونيّ ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : طهّروا أولادكم يوم السابع فإنّه أطيب وأطهر وأسرع لنبات اللّحم. وإنّ الأرض تنجس من بول الأغلف أربعين صباحاً.
ورواه الصدوق في الخصال ، عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، مثله وبإسناده عن عليّ عليه السّلام في حديث الأربعمائة ، مثله وزاد بعد قوله : يوم السابع : « ولا يمنعكم حرّ ولا برد. ». ورواه الحميريّ في قرب الإسناد ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام مثله وترك والزيادة.
الوسائل : ج15 ص161 ح4
4 ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : اختنوا أولادكم لسبعة أيّام فإنّه أطهرو أسرع لنبات اللّحم ، وإنّ الأرض لتكره بول الأغلف.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.
الوسائل : ج15 ص161 ح5
5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن عليّ بن يقطين ، عن أخيه الحسن ، عن أبيه عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن ختان الصّبي لسبعة أيّام من السنّة هو ، أو يؤخّر فأيّهما أفضل ؟ قال : لسبعة أيّام من السنّة ، وإن أخّر فلا بأس.
(147)
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.
الوسائل : ج15 ص165 ح1
6 ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : المولود يعقّ عنه ويختن لسبعة أيّام.
الوسائل : ج15 ص165 ح2
7 ـ عبدالله بن جعفر في قرب الإسناد ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن عنوان ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام ، قال : سمّى رسول الله صلّى الله عليه وآله الحسن والحسين عليهما السّلام لسبعة ايّام وعقّ عنهما لسبع وختنهما لسبع ـ الخبر.
الوسائل : ج15 ص165 ح4
8 ـ أبي ، عن عليّ ، عن أبيه ، عن النّوفليّ ، عن السّكونيّ ، عن الصّادق ، عن آبائه عليهم السّلام ، قال : قال : اختنوا أولادكم يوم السّابع فانه أطهر وأطيب وأسرع لنبات اللّحم ، فإنّ الأرض تنجس من بول الأغلف أربعين صباحاً.
البحار : ج104 ص109 ح12
9 ـ بالأسانيد الثلاثة عن الرضا ، عن آبائه صلوات الله عليهم ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : اختنوا أولادكم يوم السّابع ، فإنّه أطهر وأسرع لنبات اللّحم.
البحار : ج104 ص112 ح19
وفي المستدرك : ج2 ب38 ص622 ح4 ، عن الحسن بن فضل الطبرسيّ في مكارم الأخلاق ، نقلاً من طب الأئمّة عليهم السّلام ، فيه : « اختتنوا ».
10 ـ فقه الرّضا عليه السلام : وسمّه اليوم السّابع واختنه واثقب أذنه واحلق رأسه وزن شعره بعدما تجّففه بفضّة أو بالذّهب تصدّق بها وعقّ عنه كلّ ذلك في اليوم السّابع ـ الخبر.
مستدرك الوسائل : ج2 ب32 ص621 ح8
(148)
8 ـ ليس على النساء ختان وخفضها مكرمة لها
1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليه السّلام ، قال : عليّ عليه السّلام : لا بأس بأن لاتختتن المرأة ، فأمّا الرّجل فلا بدّمنه.
الوسائل : ج15 ص163 ح8
2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محّمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير يعني المراديّ ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الجارية تسبي من أرض الشرك فتسلم فيطلب لها من يخفضها فلا يقدر على امرأة. فقال : أمّا السّنة فالختان على الرّجال ، وليس على النساء.
الوسائل : ج15 ص166 ـ 167 ح1
3 ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : خفض النساء مكرمة ، وليس من السنّة ولا شيئاً واجباً ، وأي شيء أفضل من المكرمة ؟
ورواه الحميريّ في قرب الإسناد ، عن هارون بن مسلم ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
الوسائل : ج15 ص167 ح3
وفي البحار : ج104 ص108 ح3 ، عن قرب الاسناد : ص7 ، عن هارون ، عن إبن صدقة. وج104 ص124 ح79 ، عن مكارم الأخلاق : ص264 ، عن الصادق عليه السّلام.
4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابه ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : الختان سنّة في الرّجال ، و مكرمة في النساء.
الوسائل : ج15 ص168 ح1
(149)
5 ـ فيما كتب الرضا عليه السّلام للمأمون : العقيقة عن المولود الذكر والأنثى واجبة ، وكذلك تسميته وحلق رأسه يوم السّابع ويتصدّق بوزن الشعر ذهباً أو فضّة ، والختان سنّة واجبة للرّجل ومكرمة للنّساء.
البحار : ج104 ص110 ح14
6 ـ عن النبيّ صلّى الله عليه وآله : الختان سنّة للرّجل مكرمة للنّساء.
البحار : ج104 ص123 ح73
7 ـ قال الصّادق عليه السّلام : الختان سنّة في الرّجال مكرمة للنّساء.
البحار : ج104 ص126 ح90
9 ـ عدم الاستيصال في خفض النساء وابقاء شيء منها للذّاتهنّ
1 ـ و من تهذيب الأحكام عن الصّادق عليه السّلام ، قال : لمّا هاجرت النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ، هاجرت فيهنّ امرأة يقال لها أمّ حبيبة وكانت خافضة تخفض الجواري ، فلمّا رآها رسول الله صلى الله عليه وآله قال لها : يا أمّ حبيبة ، العمل الّذي كان في يدك هو في يدك اليوم ؟ قالت : نعم يا رسول الله ، إلاّ أن يكون حراماً فتنهاني عنه. قال : لابل حلال فادني منّي حتّى اعلّمك. قال : فدنت منه. فقال : يا أمّ حبيبة إذا أنت فعلت فلا تنهكي أي لا تستأصلي وأشمي فانّه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج. قال : فكانت لام حبيبة اخت يقال لها امّ عطية وكانت مقّينة يعنى ما شطة قلّى انصرفت ام حبيته إلى أختها ، أخبرتها بما قال لها رسول الله صلّى الله عليه وآله. فأقبلت امّ عطية إلى النبيّ ،فأخبر تدعا قالت لها أختها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله : ادني منّي يا امّ عطية ، إذا أنت قيّنت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة ، فانّ الخرقة تذهب بماء الوجه.
البحار : ج104 ص124 ح8
2 ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، إنّ عليّاً عليه السّلام قال : يا معشر النّاس ، إذا خفضن
(150)
بنا تكنّ فبقّين من ذلك شيئاً فإنّه انقى لا لوانهنّ واحظى لهنّ.
مستدرك الوسائل : ج2 ب42 ص622 ح1
3 ـ وبهذا الاسناد ، عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام ، قال : أخبرني جدّي القسم بن محمّد بن أبي بكر ، عن عايشة ، أنّها كانت تقول : يا معشر النّساء ، إذا خفضن بناتكنّ فبقّين إبقاء للذّلتهنّ في الأزواج.
مستدرك الوسائل : ج2 ب42 ص622 ح2
10 ـ اوّل من اختتن من النّساء هاجرامّ اسماعيل عليه السلام
1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار ، عن محمّد بن عمر البصريّ ، عن محمّد بن عبدالله الواعظ ، عن عبدالله بن أحمد بن عامرالطّائيّ ، عن أبيه ، عن الرّضا ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام في حديث الشاميّ ، أنّه سأله عن أوّل من امر بالختان. فقال : إبراهيم. وسأله عن أوّل من خفض من النساء فقال : هاجرامّ إسماعيل ، خفضتها سارة لتخرج عن يمينها [ فإنّها كانت حلفت لتذبحنها ـ خ ] ـ الخبر.
الوسائل : ج15 ص168 ح2
2 ـ في العلل ، عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، في قول سارة : اللهم لا تؤاخذني بما صنعت بها جر ، أنّها كانت خفضتها لتخرج من يمينها بذلك.
الوسائل : ج15 ص168 ح3
3 ـ القطب الراوندي في لب اللّباب : ولم يبايع النبيّ صلّى الله عليه وآله أحداً من النّساء إلاّ مختونة. واوّل من اختتن من النساء هاجر لحلف سارة أن تقطع عضواً منها ، فأمر الله تعالى باختتانها.
مستدرك الوسائل : ج2 ب42 ص622 ح4
|
الطفل نشوؤه وتربيته ::: فهرس |
|