|
|||
(181)
توضيح ذلك في المقصد الأوّل عند البحث في دوران الصيغة بين هذه الاحتمالات.
إنّما الكلام في أنّ البحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي ، هل يختصّ بما إذا كان الإيجاب والتحريم نفسيين أو عينيين أو تعيينيين ، أو يعمّها ومقابلاتها ؟ الظاهر هو العموم ، لوجود ملاك البحث في عامّة الأقسام ، فالقائل بالامتناع يستدلّ بتضاد الوجوب والحرمة تارة ، وتضاد مبادئهما من الإرادة والكراهة ثانياً ، وإنّ تعدد العنوان ، لا يوجب تعدد المعنون ثالثاً ، وهذا النوع من الاستدلال جار في عامّة أقسام الأمر والنهي ، كما أنّ القائل بالاجتماع يستدلّ بأنّ متعلّق الأمر والنهي متغايران والتصادق في مورد لا يضر بتعدّد المتعلّق في مقام الإنشاء ، والفعلية ، من غير فرق بين أقسام الأمر والنهي ، ولإيضاح الحال نأتي بمثالين : 1. إذا أمر المولى بالصلاة والصوم تخييراً ، ونهى عن التصرّف في الدار ومجالسة الأشرار كذلك ، فالامتثال في جانب الأمر يحصل بإتيان واحدة منهما لكن المخالفة في جانب النهي تتوقف على مخالفتهما معاً ، وعلى ذلك لو صلّى في نفس الدار مع مجالسة الأشرار ، يقع الكلام في صحّة الصلاة والحال هذه وعدمها. نعم لو صلّى فيها مع عدم مجالستهم ، أو صلّى في غيرها مع مجالستهم ، أو صام فيها بلا مجالسة ، أو صام مع المجالسة لكن في غيرها ، فقد أتى بالواجب دون الحرام ، لما عرفت من أنّ الحرام هو الجمع لا الواحد منهما. 2. إذا أمر بالوضوء أو الغسل أو التيمم للصلاة ونهى عن التصرّف في دار معيّنة ، فتوضأ أو اغتسل أو تيمّم فيها يقع الكلام فيه كما في غيرها والأمر بها غيري ولكن النهي نفسي. (182)
السابع : في لزوم أخذ عنوان المندوحة في النزاع وعدمه
هل يلزم أخذ عنوان المندوحة في عنوان النزاع أو لا يلزم ؟ فيه أقوال : 1. عدم اعتباره في صحّة النزاع. 2. اعتباره فيه كما عليه صاحب الفصول. (1) 3. التفصيل بين كون النزاع صغروياً فلا يعتبر ، وكبروياً فيعتبر. 4. التفصيل بين كون الابتلاء بسوء الاختيار فلا يعتبر ، وما إذا حصل بدونه فيعتبر ، وعليه المحقّق القمي في قوانينه. (2) والحقّ هو الأوّل : على القول بكون النزاع صغروياً ، إذ لا دور لوجود المندوحة في أساس القولين ، وهو انّ تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون أو لا ؟ كما في تعبير المحقّق الخراساني ، أو تركيب المقولات تركيب اتحادي أو انضمامي ، كما في تعبير المحقّق النائيني. وبعبارة أُخرى : هل الحركة الصلاتية غير الحركة الغصبية ـ لأجل انّ تعدّد العنوان يوجب تعدّد المعنون أو لأجل تركيب المقولات ، انضمامياً لا اتحادياً ، أو لا ؟ ـ بناء على أنّ تعدد العنوان لا يوجب تعدّد المعنون ، أو تركيب المقولات ، تركيب اتحاديّ ، والجزم بأحد الطرفين لا يتوقف على وجود المندوحة وعدمه في المورد ، فسواء أكان المكان منحصراً بالمغصوب أو متعدداً ، فالعقل إمّا يحكم بالوحدة أو التعدد. نعم فعلية النهي تتوقّف على وجود المندوحة حتى لا يلزم الأمر بالمحال ، سواء أكان هناك أمر أو لا ، إذ لا يصلح النهي جداً عن المغصوب حتى يتمكّن 1. الفصول : 126. 2. قوانين الأُصول : 1/53 ـ 54. (183)
الإنسان من تركه فالمحبوس في مكان مغصوب ، مأمور بالصلاة ، وليس منهيّاً عن الغصب فعلاً وإن كان منهيّاً عنه إنشاء.
وبعبارة أُخرى : انّ صاحب الفصول خلط بين مقام التكليف المحال ، والتكليف بالمحال ، فلو كان متعلّق الأمر نفس متعلّق النهي ، يكون التكليف محالاً سواء أكان هناك مندوحة أم لا ، لاستحالة انقداح الإرادة والكراهة في النفس مع وحدة المتعلّق. ولو تجاوزنا عن ذلك المحذور وقلنا بتعدّد المتعلّق وكان التكليف ممكناً ، يأتي الكلام في كون المكلّف به ممكناً ، وعندئذ يشترط وجود المندوحة ، وإلا فالتكليف وإن كان ممكناً ، لكن المكلّف به يكون أمراً محالاً ، لافتراض انحصار المكان بالمغصوب ، وبذلك يظهر صحّة قول المحقّق الخراساني وضعف قول صاحب الفصول. وأمّا الثالث : أي التفصيل بين كون النزاع صغروياً فلا يشترط وجود المندوحة ، وذلك لما في كلام المحقّق الخراساني من أنّ ملاك النزاع ، وصحته لا يتوقّف على وجود المندوحة ، لأنّ البحث يرجع إلى أمر تكويني وبحث فلسفي فانحصار المكان في المغصوب وعدمه ، لا يؤثر فيه. وهذا بخلاف ما إذا كان البحث كبرويّاً فانّ تجويز اجتماع حكمين فعليين في مورد واحد ، باعتبار انطباق عنوانين عليه فرع وجود المندوحة والتمكّن من إقامة الصلاة في غير المكان المغصوب ، وإلا فلو كان مضطرّاً فلا محيص من سقوط أحد الحكمين ، إمّا وجوب الصلاة أو حرمة الغصب ، فالتحفّظ على فعلية الحكمين يستدعي وجود المندوحة والسعة. يلاحظ عليه : أنّ لزوم وجود المندوحة ليس من آثار اجتماع الحكمين (184)
الفعليين في مورد واحد ، بل من آثار نفس النهي ، سواء أكان هناك اجتماع أم لا ، إذ التكليف مطلقاً مجرّداً أو مقروناً بآخر يطلب لنفسه الاستطاعة والقدرة كسائر الشرائط العامّة ، ومع عدمها ، يصبح التكليف تكليفاً بالمحال.
وأمّا القول الرابع : الذي هو قول المحقّق القمي فسيوافيك الكلام فيه في التنبيه الأوّل من تنبيهات المسألة. الثامن : صحّة النزاع على كلا الرأيين في متعلّق الأحكام قد مرّ في المقصد الأوّل أنّ في متعلّق الأوامر والنواهي قولين : 1. تعلّقها بالطبائع والمفاهيم المجردة عن كلّ قيد. 2. تعلّقها بالافراد. وعندئذ يطرح السؤال التالي : النزاع في جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ، هل يطرح على كلا القولين أو لا ؟ والجواب : هنا آراء وأقوال : 1. النزاع مبني على القول بتعلّق الأحكام بالطبائع ، وأمّا على القول بتعلّقها بالأفراد فلا مجال للبحث بل يتعيّن الامتناع. 2. انّ القول بالجواز مبنيّ على القول بتعلّقها بالطبائع ، والقول بالامتناع مبنيّ على القول بتعلّقها بالأفراد. 3. جريان النزاع على كلا الرأيين ، وهذا مذهب المحقّق الخراساني ، فلا القول بتعلّقها بالطبائع يلازم القول بالجواز ، ولا القول بتعلّقها بالأفراد يلازم القول بالامتناع. أمّا الأوّل : فلو قلنا بأنّ تعدّد العنوان لا يوجب تعدّد المعنون ، فالامتناع هو (185)
المتعيّن حتّى على القول بتعلّق الأحكام بالطبائع ، وذلك لأنّ الطبيعتين وإن كانتا متغايرتين مفهوماً لكنّهما متحدتان وجوداً وخارجاً ، فيلزم أن يكون الشيء الواحد متعلقاً بحكمين متضادين.
وأمّا الثاني : فلو قلنا بأنّ تعدّد العنوان يوجب تعدّد المعنون ، فالجواز لا غبار عليه ، حتى على القول بتعلّقها بالأفراد ، وذلك لأنّ الحكمين وإن تعلّقا بالفرد الخارجي لكنّه لمّا كان معنوناً بعنوانين يكون فرداً لكلّ من الطبيعتين ، ومجمعاً لفردين موجودين بوجود واحد ، ويكون بما انّه فرد لهذا العنوان متعلّقاً للوجوب ، وبما انّه مصداق لعنوان آخر متعلّقاً للنهي ، فهو على وحدته وجوداً يكون اثنين لكونه مصداقاً للطبيعتين. (1) يلاحظ على القولين الأوّلين : أنّهما مبنيّان على تفسير الفرد في متعلّق الأحكام ، بالفرد المنطقي وهو الجزئي الخارجي ، وعندئذ يصحّ القولان بأنّ النزاع في الجواز والامتناع مبنيّ على القول بتعلّقها بالطبائع ، وأمّا على القول بتعلّقها بالفرد ، فالقول بالامتناع متعيّن ، أو انّ الجواز مبنيّ على القول بتعلّق الأحكام بالطبائع ، والامتناع مبنيّ على القول بتعلّقها بالأفراد. ولكنّك خبير أنّ الفرد بهذا المعنى ، لا يعقل أن يكون متعلّقاً للحكم ، لأنّه قبل الوجود لا يوصف بالفرديّة ، وبعده فهو ظرف سقوط الحكم بالطاعة أو بالمعصية ، بل المراد من الفرد في متعلّق الأحكام هو الفرد الأُصولي ، والمراد ، هو الطبيعة مع ملازماتها ومقارناتها ، والمراد من الملازمات هو ما لا يفارقها كالتأيّن بأين ، والتحيّن بالزّمان وغير ذلك ، كما أنّ المراد من المقارنات ما يصاحبها تارة ويفارقها أُخرى ، كالغصب بالنسبة إلى الصلاة ، ويعبّر عن ملازمات الطبيعة 1. الكفاية : 1/240 ـ 241. (186)
ومقارناتها ، بالمشخّصات الفرديّة ، فلو قلنا بتعلّق الأحكام بها ، فبما انّها كلي كالطبائع فالواجب الأين الكلّي والزمان الكلّي ، وهكذا فيتأتى النزاع على كلا الرأيين ، لأنّ الفرد بهذا المعنى كالطبيعة في الكلية والشمول وصحّة تعلّق الأمر به.
بيان للمحقّق النائيني حول التفصيل ثمّ إنّ المحقّق النائيني قام بأمرين : الف : فسّر الفرد ، على النحو الذي فسّرناه ، وفرّق بين الفرد في مصطلح المنطقيين ، والفرد في مصطلح الأُصوليين. ب : قبل التفصيل الثاني وانّ جواز الاجتماع مبنيّ على القول بتعلّق الأحكام بالطبائع ، والامتناع على القول بالافراد. أمّا الأوّل : فقال : إنّ النزاع في أنّ الأمر المتعلّق بالطبيعة ، هل يتعلّق بمشخّصاتها الخارجية أو انّها من لوازم الوجود وخارجة عن حيّز الأمر ؟ أمّا الثاني : فقال : فإذا بنينا على تعلّق الأمر بالمشخّصات سواء أكان الأمر بها استقلالياً أم تبعياً ، وكانت نسبة كلّ من المأمور به ، والمنهي عنه إلى الآخر نسبة المشخّصات ، فلا محالة يكون كلّ منهما محكوماً بحكم الآخر ، فيلزم منه اجتماع الحكمين المتضادّين في موضوع واحد ، وأمّا إذا بنينا على خروج المشخّصات عن حيّز الطلب فلا يسري الأمر إلى متعلّق النهي ، ولا النهي إلى متعلّق الأمر ، فيكون القول بالجواز والامتناع مبنيّاً على القول بتعلّق الأوامر بالطبائع أو الافراد بالضرورة. (1) يلاحظ عليه : بأنّه إنّما يتمّ لو أُريد من المشخّصات الفرديّة ما يعمّ 1. أجود التقريرات : 1/344 ـ 345. (187)
الملازمات والمقارنات الاتفاقية كالغصبية بالنسبة إلى الصلاة ، وأمّا لو خصصناه ، بخصوص الملازمات ، أي ما لا ينفك وجود الطبيعة عنها ، كالزمان والمكان ، لا ما يصاحبه تارة ويفارقه أُخرى ، فلا تلزم وحدة المتعلّق ، لأنّ النهي تعلّق بالغصب ، لا الغصب المصاحَب بالصلاة اتفاقاً ، وهكذا الأمر تعلق بالصلاة ، لا الصلاة المقارنة بالغصب.
والذي يسهل الخطب هو أنّ المشخّصات الفردية غير داخلة في متعلّق الأوامر ، لأنّ المولى الحكيم لا يأخذ من متعلّق الحكم إلا ما هو دخيل في غرضه ، والدخيل فيه ، هو نفس الطبيعة ، لا ملازماتها ولا مقارناتها على نحو لو أمكن إيجادها مجرّداً عنها ، يعد ممتثلاً. ثمّ إنّ السيد الأُستاذ ذكر لتعلّق الحكم بالفرد صوراً صحح النزاع في بعضها دون بعض ، وبما أنّ المبنى غير تام ، فلا يهمّنا بيان الصور المختلفة له. التاسع : الفرق بين التعارض والتزاحم إنّ كلمتي التزاحم والتعارض من الكلمات الدائرة على ألسنة الأُصوليين ، حيث يستعملون التزاحم في هذا المقام ( باب اجتماع الأمر والنهي ) والتعارض في باب « التعادل والترجيح » ، فإذاً يقع الكلام فيما هو الفرق بينهما. والذي يزيد غموضاً في المقام هو أنّ الأُصوليّين ـ فيما إذا كان بين الدليلين عموم وخصوص من وجه ـ تارة يطرحونه في هذا المقام نظير صلّ ولا تغصب ، وأُخرى يعقدون له مبحثاً في باب التعادل والترجيح نظير : أكرم العالم ولا تكرم الفاسق. حيث يتعارض الدليلان في العالم الفاسق ، وعندئذ يقع الكلام فيما هو الفرق بين المقامين وكيف تكون مسألة واحدة من مسائل هذا الباب والباب الآخر (188)
الذي بينهما من البعد بعد المشرقين ؟ فنقول :
إنّ المحقّق الخراساني بصدد الإجابة عن هذين السؤالين : 1. ما الفرق بين التزاحم والتعارض ؟ 2. ما الفرق بين المثالين ؟ وحاصل ما ذكره : انّه لو كان في كلّ من موردي الدليلين مناط الحكم وملاكه فهو من باب التزاحم ، وأمّا إذا كان المناط موجوداً في واحد منهما ، أو احتملنا انّ كلاً منهما فاقد للملاك ، فهو من باب التعارض ، هذا هو الذي تبنّاه وعقد لبيانه فصلين باسم التاسع والعاشر ، وكأنّ الأوّل بصدد بيان الموضوع وأقسامه ، والثاني في بيان ما يحرر به وجود المناطين وعدمه. وإليك توضيح ما ذكره في الأمر الثامن برُمّته كي يتّضح للقارئ ما رامه صاحب الكفاية ، وأمّا التاسع فنضرب عنه صفحاً لما سيوافيك وجهه ، فنقول : جعل المحقّق الخراساني الكلام في مقامين : الأوّل : مقام الثبوت ، والمراد منه ملاحظة الموضوع مع قطع النظر عن تعلّق الحكم به. الثاني : مقام الإثبات ، والمراد منه ملاحظة الموضوع بعد تعلّق الحكم به. أمّا المقام الأوّل : فقد ذكر فيه صوراً ثلاثاً : الأُولى : إذا كان الملاك موجوداً في مورد التّصادق منهما ، وقلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي ، يكون المورد محكوماً بحكمين فعليّين ، فالصلاة في الدار المغصوبة والغصب بما انّهما واجدان للملاك فالاجتماعي يقول إنّه يكون محكوماً بحكمين بلا تريّث. (189)
الثانية : تلك الصورة أي يكون مورد التصادق واجداً للملاكين ولكن لا نقول بجواز الاجتماع بل امتناعه ، فعندئذ يكون مورد التّصادق من باب التزاحم (1) ويؤخذ بمرجّحات بابه فيكون مورد التّصادق محكوماً بأقوى المناطين ، ولو لم يكن هناك مناط أقوى يرجع إلى حكم آخر غير الحكمين.
الثالثة : ما إذا لم يكن في مورد التّصادق ملاك ، فيخرج من هذا الباب ويدخل في باب التّعارض الذي يبحث عنه في المقصد الثامن من المقاصد الثمانية ، فعندئذ يؤخذ بالحكم الذي له مناط دون ما ليس له مناط. وأمّا ما هو طريق كشف وجود المناط في حكم دون حكم ؟ فهو ما سيوافيك في مقام الإثبات ، وحاصله : انّ مرجّحات باب التّعادل والتراجيح طريق إلى وجود الإحراز في المرَّجَّح دون المرجح عليه. كما أنّه يحتمل أن يكون المورد فاقداً للملاك مطلقاً ، وعندئذ يطرحان ويرجعان إلى حكم آخر ، ولا تأثير في هذا المقام للقول بالجواز والامتناع لما عرفت من أنّ القولين من فروع القول بوجود الملاك في مورد التصادق والمفروض عدم اشتمال مورده على المناط. هذا كلّه بيان الأحكام حسب الثبوت ، وإليك أحكامها حسب الإثبات. ما هو المختار حسب الإثبات ؟ قد عرفت أنّ صور البحث في مقام الثبوت ثلاثة ، وعندئذ يقع الكلام في بيان ما هو المختار على الإثبات أي بعد تعلّق الحكم بالموضوعين ؟ فنقول : 1. والعجب انّ الشيخ الأنصاري ، جعل هذه الصورة من صغريات التعارض. لاحظ مطارح الأنظار : 124. (190)
إنّ المحقّق الخراساني قدَّم حكم الصورة الثالثة أوّلاً ، وحذف بيان حكم الصورة الأُولى ، واقتصر على بيان حكم الصورة الثانية ، ونحن نشرح الجميع لكن على ضوء الكفاية بتقديم ما قدّمه فنقول :
الصورة الثالثة : عبارة عمّا إذا كان مورد الدليلين خالياً من الملاكين ، فيرجع إلى دليل آخر ، وأمّا إذا كان واحد منها خالياً عنه ، فعندئذ يؤخذ بما فيه المناط ، وطريق التعرّف عليه هو الرجوع إلى المرجّحات الواردة في باب التعادل والترجيح ، فيؤخذ بما هو المشهور أوّلاً ، ثمّ الموافق للكتاب ثانياً ، ومخالف العامّة ثالثاً ، وهذا النوع من البحث يرجع إلى باب التّعادل والترجيح. وأمّا الصورة الأُولى : التي أحجم المحقّق الخراساني عن بيانها فنقول : إذا كان مورد التصادق واجداً لكلا الملاكين وقلنا بجواز الاجتماع وانّ كلّ حكم ثابت على متعلّقه من غير تجاوز عن موضوعه إلى موضوع آخر فلا كلام فيه ، وهذا هو الذي يتبنّاه الاجتماعي ويرى الساحة خالية عن التزاحم فضلاً عن التعارض ، وبما انّ المحقّق الخراساني لم يقل بجواز الاجتماع أسقط بيان حكم هذه الصورة. الصورة الثانية : ما إذا كان مورد التصادق واجداً للملاكين ولكن قلنا بامتناع الاجتماع ، فالقائل لا محيص له إلا الأخذ بأقوى المناطين فانّه إذا كان هناك تزاحم بين المقتضيين يؤخذ بالأقوى مناطاً من غير فرق بين هذا الباب وسائر الأبواب حتّى إذا كان أقوى المناط مروياً بسند غير قوي يقدم على ما هو أضعف مناطاً وإن روي بسند قوي ، فلو ورد إنقاذ النبي بخبر الواحد وإنقاذ الولي بخبر أقوى منه ، فبما انّ إنقاذ النبي أقوى مناطاً يؤخذ به وإن كان السند غير قوي. هذا ما أفاده في الكفاية ، ثمّ إنّه ( قدس سره ) أشار بالجملة التالية إلى صورة رابعة تعد من شقوق مقام الإثبات ومن فروع القول بعدم جواز الاجتماع حيث قال : (191)
نعم لو كان كلّ منها متكفلاً للحكم الفعلي لوقع بينهما التعارض فلابد من ملاحظة مرجّحات باب المعارضة لو لم يوفق بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي بملاحظة مرجّحات باب المزاحمة. (1)
توضيحه : انّه إذا كان في مورد التصادق كلا المناطين يؤخذ بأقواهما ولكن فيما إذا لم يدل دليل خارجي على فعلية كلا الحكمين ، بل كان المورد قابلاً لحمل أحدهما على الفعلي والآخر على الاقتضائي ، وأمّا لو دلت القرينة على فعلية كلا الحكمين مع القول بامتناع الاجتماع فلا محالة يكون المقام مزيجاً من التزاحم والتعارض. أمّا التزاحم فلما عرفت من وجود الملاكين ، وأمّا التعارض فلما عرفت من شهادة القرائن على فعلية الحكمين فعندئذ لا مناص في هذه المرحلة من إعمال مرجحات باب التعارض. هذا إيضاح ما أفاده في الثامن. يلاحظ على ما ذكره المحقّق الخراساني بأُمور : الأوّل : انّ ما ذكره في أوّل الفصل من أنّه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلا إذا كان في كلّ واحد من متعلّق الإيجاب والتحريم مناط حكمه مطلقاً حتّى في مورد التصادق والاجتماع شيء لا مدخلية له في حقيقة البحث وإن كان له مدخلية في ترتب الأثر فانّ البحث في المقام يدور على أنّ تعدد العنوان موجب لتعدّد المعنون أو لا ، وهذا لا يتوقف على وجود المناط لكلا الدليلين في مورد التصادق وعدمه. نعم ترتّب الثمرة والقول بصحّة الصلاة على الاجتماع رهن وجود المناط في 1. الكفاية : 1/242. (192)
الموردين ، كما أنّ الحكم بصحّتها على القول بالامتناع وتقديم الأمر على النهي رهن وجود الملاك فيها ، وهذا هو الذي أشار إليه السيد المحقّق البروجردي ، فقال : إنّ صاحب الكفاية خلط بين الإمكان والامتناع كبروياً وبين ثمرة النزاع في الفقه فالقائل بالجواز يقول : إنّ اجتماع الأمر والنهي في واحد ذي جهتين ممكن والقائل بالامتناع ينكره.
نعم تظهر الثمرة في الشرعيات في مورد يكون ملاك الحكم متحقّقاً في صور الاجتماع وهو أمر آخر وراء محل النزاع. (1) الثاني : انّ الفرق بين التزاحم والتعارض ليس وجود المناط لكلا الدليلين في مورد التزاحم وعدمه لهما في مورد التعارض ، بل الملاك هو ما سبق ذكره في مبحث الترتّب ، وهو انّه إذا كان التكاذب بين الدليلين في مقام الجعل والتشريع فهو من باب التعارض كما إذا قال : ثمن العذرة سحت ، لا بأس ببيع العذرة ، فلا يمكن جعل حكمين متضادين لموضوع واحد وهو ثمن العذرة. وأمّا إذا كان بين الدليلين في مقام التشريع كمال الملائمة ولكن طرأ التزاحم في مقام الامتثال وهذا كقول القائل : انقذ النبي وأنقذ الإمام ، فلا نرى أي تكاذب بين الدليلين ، ولو كان هناك شيء من التدافع فإنّما هو لضيق قدرة المكلّف وبُعْد الغريقين مكاناً ، وإلا فلو كان الغريقان متقاربين أو كانت قدرة المكلّف أوسع فلا تزاحم. الثالث : وهو ان عدّ قولنا : صلّ ولا تغصب من هذا الباب وقول القائل : أكرم العالم ولا تكرم الفاسق من قبيل المتعارضين ليس لأجل وجود الملاك فيما يسمى بالتزاحم ، وعدمه فيما يسمّى بالتعارض ، وإنّما يعد العرف المورد الثاني من 1. لمحات الأُصول : 217. (193)
التعارض دون الأوّل ، وذلك لأنّ كلاً من الدليلين في الأوّل غير ناظر إلى صورة الاجتماع ، بل الأمر تعلّق بطبيعة الصلاة والنهي تعلّق بطبيعة الغصب ، فلا يعد الدليلان عند العرف متعارضين ، لعدم الإشارة فيها إلى صورة التصادق ولو إجمالاً بخلاف الدليلين الآخرين ، أي أكرم كل فاسق وأكرم كلّ عالم ، أو قوله : أكرم العالم وأكرم الفاسق ، فإنّ في كلّ من لفظتي : « كل » و « اللام » إشارة إلى المصاديق الخارجية التي منها اجتماع الفسق والعلم في مورد واحد.
وإلى ما ذكرنا يرجع ما أفاده سيدنا الأُستاذ في درسه الشريف حيث يقول : إنّ الميز بين البابين لبس بما ذكر ، إذ الميزان في عد الدليلين متعارضين هو كونهما كذلك في نظر العرف ، ولذا لو كان بينهما جمع عرفي خرج من موضوعه فالجمع والتعارض كلاهما عرفيان ، وهذا بخلاف المقام فانّ التعارض فيه إنّما هو من جهة العقل ، إذ العرف مهما أدق النظر وبالغ في ذلك لا يرى بين قولنا : صلّ ولا تغصب تعارضاً ، لأنّ الحكم على عنوانين غير مرتبط أحدهما بالآخر ، كما أنّ الجمع أيضاً عقلي مثل تعارضه ، وعليه فكلّ ما عدّه العرف متعارضاً مع آخر وإن أحرزنا المناط فيهما فهو داخل في باب التعارض ولابدّ فيه من إعمال قواعده من الجمع والترجيح والترك ، كما أنّ ما لم يعده متعارضاً مع آخر وآنس بينهما توفيقاً وإن عدهما العقل متعارضين فهو من باب الاجتماع وإن لم يحرز المناط فيها. (1) ثمّ إنّ الشيخ المحقّق المظفر ـ أتى بهذه المقالة ـ التي ذكرها السيد الأُستاذ ببيان مشروح ، وإليك ما ذكره ، فإنّه ( قدس سره ) عد ما جعل الملاك بين التزاحم والتعارض هو ما ذكرناه من وجود التكاذب في مقام التشريع في الثاني دون الأوّل ، قال : إنّ العنوان المأخوذ في الحكم على قسمين : 1. تهذيب الأُصول : 1/383. (194)
الأوّل : إذا أخذ العنوان في الخطاب على وجه يسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات والمميزات ، يكون في حكم المتعرض لحكم كلّ فرد من أفراده فيكون نافياً بالدلالة الالتزامية لحكم مناف لحكمه.
الثاني : أن يكون العنوان ملحوظاً في الخطاب من دون ملاحظة كونه على وجه يسع جميع الأفراد ، أي لم تلحظ فيه الكثرات والمميزات في مقام الأمر بوجود الطبيعة ولا في مقام النهي عن وجود الطبيعة الأُخرى ، فيكون المطلوب في الأمر والنهي عنه صرف وجود الطبيعة. فإن كان العنوان مأخوذاً في الخطاب على النحو الأوّل ، فإنّ موضع الالتقاء يكون العام حجّة فيه كسائر الأفراد الأُخرى بمعنى أن يكون متعرضاً بالدلالة الالتزامية لنفي أي حكم آخر مناف لحكم العام بالنسبة إلى الأفراد وخصوصيات المصاديق. وفي هذه الصورة لابدّ أن يقع التعارض بين دليلي الأمر والنهي في مقام الجعل والتشريع ، لأنّهما يتكاذبان بالنسبة إلى موضع الالتقاء من جهة الدلالة الالتزامية في كلّ منها على نفي الحكم الآخر بالنسبة إلى موضع الالتقاء. وإن كان العنوان مأخوذاً على النحو الثاني فهو مورد التزاحم أو مسألة الاجتماع ولا يقع تعارض بين الدليلين حينئذ ذلك مثل « صلّ » وقوله : « لا تغصب » باعتبار انّه لم يلحظ في كلّ من خطاب الأمر والنهي الكثرات والمميزات على وجه يسع العنوان وجميع الأفراد ، وإن كان نفس العنوان في حدّ ذاته وإطلاقه شاملاً لجميع الأفراد ، فإنّه في مثله يكون الأمر متعلّقاً بصرف وجود الطبيعة للصلاة وامتثاله يكون بفعل أي فرد من الأفراد فلم يكن ظاهراً في وجوب الصلاة حتى في مورد الغصب على وجه يكون دالاً بالدلالة الالتزامية على انتفاء حكم (195)
آخر في هذا المورد ليكون نافياً لحرمة الغصب في المورد.
وكذلك النهي يكون متعلّقاً بصدق طبيعة الغصب فلم يكن ظاهراً في حرمة الغصب حتّى في مورد الصلاة على وجه يكون دالاً بالدلالة الالتزامية على انتفاء حكم آخر في هذا المورد ليكون نافياً لوجوب الصلاة. (1) وفي الختام نقول : إنّ المحقّق النائيني جعل الفرقَ بين البابين ، هو انّ اجتماع المتعلّقين في باب الاجتماع ـ صلّ ولا تغصب ـ يكون على وجه الانضمام ، وفي باب التعارض ـ أكرم العالم ولا تكرم الفاسق ـ يكون على وجه الاتحاد ، وقد عرفت أنّ مسألة اجتماع الأمر والنهي لا تندرج في صغرى التعارض لكون التركيب فيها انضمامياً. (2) يلاحظ عليه : أنّه إن رجع ما ذكره إلى ما ذكرناه فنعم الوفاق وإلا فالتفريق بما ذكره ليس أمراً واضحاً. ثمّ إنّ المحقّق الخراساني سوف يرجع إلى المسألة في التنبيه الثاني من تنبيهات المسألة بعد الفراغ عن مسألة امتناع الاجتماع فلاحظ. (3) وكان عليه أن يقتصر بما أفاده في المقام. العاشر : في ثمرات القولين ذكر المحقّق الخراساني في المقام صوراً خمساً حسب القولين ، وإليك الإشارة إلى عناوينها : 1. إذا قلنا بجواز الاجتماع. 1. أُصول الفقه ، الطبعة المنقحة : 329 ـ 330. 2. فوائد الأُصول : 1/428. 3. كفاية الأُصول : 1/273. |
|||
|