إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المجلد الرابع ::: 511 ـ 525
(511)
يوجب كونه غير مؤثر في باب المعاملات إلاّ نادراً.
    كما أنّ الشيخ الأنصاري يقول بجريان الأصل مطلقاً سواء أحرز الموضوع أم لا ، وسواء أحرزت صورة العمل أو لا ، وعند ذلك يفقد الأصل الضابطة التي تُميز موقف الأصل عن غيره.
    وعلى ذلك يجب التنبيه على تلك الضابطة فنقول : إنّ أصالة الصحّة أصل عقلائي لايتمسّك به العقلاء إلاّ بعد إحراز الموضوع عرفاً ، الذي ربما يكون هو موضوعاً للصحة والفساد شرعاً. فكلّ مورد أحرز الفقيه وجود الموضوع وكان قابلاً للحكم عليه بالصحة والفساد يجري الأصل ، وإلاّ فلا.
    غير انّ مقتضى الأصل هو حمل الموضوع على القسم الصحيح دون الفاسد ، فيكون أصل الموضوع محرزاً بالوجدان وصحته محرزة بالأصل ، وبذلك تقدر على تمييز ما يجري فيه الأصل عمّا لايجري. وإليك بعض الأمثلة :
    أ : لو شكّ في كون البائع أو الضامن أو غيرهما عاقلاً أو مجنوناً حين البيع أو الضمان أو لا ؟ فلاتجري أصالة الصحّة ، لأنّ موضوعها هو العقد الذي يوصف بالصحة تارة وبالفساد أُخرى ، والشكّ في كون البائع عاقلاً أو مجنوناً شكّ في وجود الموضوع ( العقد ) وانّه هل كان هناك عقد أو لا ، فكيف يكون محكوماً بالصحة ، بخلاف ما إذا أحرز انّ العقد صدر من المميّز لكن شكّ في بلوغه فيما انّ عقد المميّز موضوع للصحة والفاسد يحمل على القسم الصحيح وهو كونه مميّزاً بالغاً.
    ب : لو رأينا إنساناً في حالة الركوع وشككنا في أنّه ركع لأجل الصلاة أو لأخذ شيء من الأرض فلاتجري فيه أصالة الصحّة ، لعدم إحراز الموضوع ، وهو كونه بصدد إقامة الصلاة ، وإلى ذلك يشير قول الشيخ في الأمر الرابع حيث قال :


(512)
لو شوهد من يأتي بصورة عمل من صلاة أو طهارة أو نسك حج ولم يعلم قصده تحقّق هذه العبادات ، لم يحمل على ذلك. (1)
    ج : لو أحرز انّ الفاعل بصدد الغَسل وشككنا في أنّه بصدد الغسل بعنوان التطهير أو الغسل بعنوان النظافة لاتجري أصالة الصحّة.
    د : لو علمنا بصدور الإيجاب من الموجب وشككنا في صدور القبول من القابل ، فأصالة الصحّة من الموجب لايقتضي إلاّ صحّة نفس الإيجاب بما هو هو بمعنى انّه لو انظمّ إليه القبول لتم العقد ، ولاتنتج أصالة الصحة من جانب الإيجاب وجود العقد ، حتى يحمل على الصحة ، لعدم إحراز الموضوع ( العقد ) ، وأمّا المحرز فإنّما هو جزء العقد ( الإيجاب ) لاتمامه ، وقد سبق انّ الثابت بأصالة الصحّة في فعل النفس هو الصحّة النسبية ، فلاحظ.

    تفصيل للمحقّق النائيني
    ثمّ إنّ المحقّق النائيني ذكر تفصيلاً آخر ، وحاصله : انّ دليل أصالة الصحّة في العقود هو الإجماع ، والقدر المتيقن منه ما إذا كان الشكّ في الصحّة والفساد مسبباً عن الشكّ في تأثير العقد للنقل والانتقال بعد الفراغ عن سلطنة العاقد لإيجاد المعاملة من حيث نفسه ومن حيث المال المعقود عليه.
    وبعبارة أوضح : أهلية العاقد لإيجاد المعاملة ، وقابلية المعقود عليه للنقل والانتقال إنّما يكون مأخوذاً في عَقْدِ وَضع أصالةِ الصحة ، فلامحلّ لها إلاّ بعد إحراز أهلية العاقد وقابلية المعقود عليه ، فأصالة الصحّة إنّما تجري إذا كان الشكّ راجعاً إلى ناحية السبب من حيث كونه واجداً للشرائط المعتبرة أو فاقداً له ، وأمّا
1. فرائد الأُصول : 419.

(513)
لو كان الشكّ راجعاً إلى أهلية العاقد أو قابلية المعقود عليه للنقل والانتقال ، فالمرجع هو سائر الأُصول العملية حسب ما يقتضيه المقام. (1)
    يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره متين فيما إذا كان الشكّ في قابلية العاقد أو المعقود عليه موجباً للشكّ في صدق الموضوع وصدق القدر المشترك بين الصحة والفساد ، كما إذا شكّ في عقد العاقد أو تميّزه أو شكّ في كون المبيع ما يملك عرفاً أو لا.
    وأمّا إذا كان الموضوع محرزاً عرفاً وكان الشكّ في تحقّق الشروط التي اعتبرها الشارع دون العرف ، كما إذا شكّ في بلوغ العاقد أو كون المبيع ممّا لايتملك شرعاً كالخمر وإن كان متملّكاً عرفاً ، فلا وجه لعدم الجريان أخذاً بالضابطة الماضية من أنّ الإنسان المريد المختار الذي يعمل لغرض خاص ، لايصدر إلاّ عن عمل صحيح فيترتب عليه انّه كان بالغاً وانّ المعقود عليه متملكاً شرعاً.
1. فوائد الأُصول : 4/657 ـ 658.

(514)
    الأمر السادس
الغاية إثبات الأثر المطلوب
    إنّ الغاية من جريان الأصل هو إثبات الأثر المطلوب من كلّ شيء ، فأصالة الصحّة في الإيجاب لاتثبت إلاّ صحّة نفس الإيجاب بمعنى انّه لو انضم إليه القبول لتم العقد في مقابل الإيجاب الباطل ، وأمّا أنّه هل انضم إليه القبول أو لا ؟ فلاتثبته أصالة الصحّة ، وهذا هو الذي مرّ ذكره في قاعدة التجاوز من انّه لايثبت بها إلاّ الصحّة النسبية لا المطلقة ، وبذلك تقف على أحكام الصور التالية :
    1. لو شكّ في تحقّق القبض في معاملة الصرف والسلم ، فأصالة صحة العقد لاتثبت تحقّقه.
    2. لو شكّ في إجازة المالك بعد صدور العقد من الفضول ، فصحّة العقد الفضولي لاتثبت تحقّق الإجازة.
    3. صحّة إذن المرتهن في البيع لاتثبت وقوع البيع قبل الرجوع إذا علمنا بوقوع البيع ورجوع المرتهن عن إذنه وشككنا في كونه قبل البيع أو بعده ، كما أنّ صحّة الرجوع لاتثبت كون البيع بعده إلى غير ذلك من الأمثلة.
    بقيت هنا فروع ذكرها الشيخ تحت هذا الأمر :
    أ : إذا باع الوقف مدّعياً وجود المسوغ.
    ب : إذا باع غير الولي مال اليتيم مدّعياً حصول الغبطة.
    ج : إذا ادّعى الفضولي إجازة المالك حين بيعه للآخر.


(515)
    الظاهر انّ هذه المسائل داخلة تحت الأمر الخامس حيث حكما بعدم جريان أصالة الصحة إلاّ عند إحراز الموضوع ، وهو غير محرز في المقام لعدم إحراز المسوغ في الوقف والغبطة في بيع مال اليتيم ، وإذن المالك في بيع ماله ، وكان على الشيخ طرح هذه الأمثلة تحت الأمر الخامس لا السادس.
    ويمكن أن يقال انّ عدم جريان الأصل لاختصاصه بما إذا كان طبع العمل مقتضياً للصحّة وكان الفاسد أمراً طارئاً ، وأمّا الأمثلة فالأمر فيها على العكس ، فانّ الأصل في هذه الموارد هو الفساد والصحّة أمر عرضي.
    وبذلك يعلم عدم جريان الأصل في بيع الخمر والكلب والخنزير والسلاح في العدوان وغير ذلك.


(516)
    الأمر السابع
شرطية إحراز العمل في جريان الأصل
    قد سبق انّ مجرى الأصل هو العمل الصادر من إنسان عامل مريد لغرض دنيوي أو أُخروي ، فلاتجري إلاّ في مورد العمل المحرز وجوده ، في ظرفه ، سواء أكان ظرف العمل هو الماضي أو الحاضر أو المستقبل ، وبذلك تظهر كيفية جريان الأصل فيما إذا استأجر إنساناً للحجّ والعمرة ، وشك فيه ، فهنا صور :
    أ : إذا شكّ في أصل الإتيان.
    ب.إذا شكّ في قصده النيابة.
    ج : إذا شكّ من جهة الإخلال ببعض الشرائط اللازمة.
    أمّا الصورتان الأُوليان فلايجري فيهما الأصل ، نعم لو كان المخبر عادلاً وقلنا بحجّية الخبر الواحد في الموضوعات يقبل قوله لكونه خبراً عادلاً.
    وأمّا الصورة الأخيرة فالظاهر جريان الأصل فيه ويحكم بالصحّة ، ويُلزم الموجر بدفع الأُجرة ، غير أنّه يظهر من الشيخ الأنصاري التفصيل بين دفع الأُجرة وحصول البراءة حيث قال بلزوم دفع الأُجرة وعدم حصول البراءة ، فقال ما هذا نصه :
    إنّ للفعل النائب عنوانين :
    أحدهما : إنّه فعل من أفعال النائب ، ولذا تجب عليه مراعاة أجزاء الواجب وشروطه ، وبهذا الاعتماد يترتب عليه جميع آثار صدور الفعل الصحيح منه ، مثل استحقاق الأُجرة وجواز استئجاره ثانياً بناء على اشتراط فراغ ذمة الأجير في صحّة


(517)
استئجاره ثانياً.
    والثاني : من حيث إنّه فعل للمنوب عنه حيث إنّه بمنزلة الفاعل بالتسبّب أو الآلة وكان الفعل بعد قصد النيابة والبدليّة قائماً بالمنوب عنه ، وبهذا الاعتبار يراعى فيه القصر والإتمام في الصلاة ، والتمتع والقران في الحجّ ، والترتيب في الفرائض ، والصحة من الحيثية الأُولى لاتثبت الصحّة من هذه الحيثية الثانية ، بل لابد من إحراز صدور الفعل الصحيح عنه على وجه التسبّب.
    وبعبارة أُخرى : إن كان فعل الغير يسقط التكليف عنه من حيث إنّه فعل الغير كفت أصالة الصحّة في السقوط ، كما في الصلاة على الميت وإن كان إنّما يسقط التكليف عنه من حيث اعتبار كونه فعلاً له ولو على وجه التسبيب ، كما إذا كلّف بتحصيل فعل بنفسه أو ببدن غيره كما في استنابة العاجز للحج لم تنفع أصالة الصحّة في سقوطه ، بل يجب التفكيك بين أثري الفعل من الحيثيتين فيحكم باستحقاق الفاعل الأُجرة وعدم براءة ذمة المنوب عنه من الحجّ وكما في استئجار الوليّ للعمل عن الميت. (1)
    وحاصل كلامه انّ في مورد النيابة عملين :
    أ : العمل المباشري القائم بالفاعل.
    ب : العمل التسبّبي للمنوب عنه.
    فالأوّل موضوع لأداء الأُجرة ، وبما انّه أمر ثابت ، يجب أن تدفع الأُجرة للنائب في ظرف الشكّ أيضاً ، لأصالة الصحّة في عمله.
    وأمّا الثاني فهو عمل للمنوب عنه ولاتجري فيه أصالة الصحّة ، لأنّ
1. فرائد الأُصول : 420.

(518)
موضوعه فعل الغير ، وهو في المقام فعل نفس الحامل.
    أقول : يلاحظ على ما ذكره من أنّه ليس في العمل النيابيّ إلاّ أمر واحد وهو قيام الغير بالعمل المتعلّق بالغير لغاية إفراغ ذمّته ، وهذا موضوع لكلا الأثرين : وجوب دفع الأُجرة ، وبراءة ذمّة المنوب عنه عمّا تعلّق بذّمته ، فلو جرت أصالة الصحّة في المقام لترتّب عليه كلا الأثرين.
    وأمّا تفسير النيابة بتنزيل النائب نفسه بمنزلة المنوب عنه ، وفعلَه وطاعَته ، منزلة فعلِه وطاعتِه ؛ فهو تفسير ذوقيّ لم يدلّ على صحّته دليل شرعي ، والعجب انّ سيّد مشايخنا البروجردي ( قدس سره ) كان يفتي على هذا المبنى بعدم جواز الاقتداء بإمام يصلّي الفرائض نيابة عن الميت ، وذلك لأنّ النائب ينزّل نفسه منزلة الميت ، فكأنّه الميت الذي يصلّي ، الّذي لايجوز الاقتداء به.


(519)
    الأمر الثامن
أصالة الصحّة أمارة أو أصل
    إنّ القضاء الباتّ في المقام يتوقف على دراسة أدلّة أصالة الصحّة ، فانّ مفادها يختلف حسب اختلاف أدلّتها ، وذلك :
    فإن قلنا بحجيّتها من باب دفع العسر والحرج ولغاية حفظ النظام ، تُصبح أصالة الصحّة أصلاً من الأُصول.
    وأمّا لو قلنا بحجيتها من باب السيرة المستمرّة بين العقلاء المستندة إلى أصل ، وهو انّ الإنسان العاقل المريد لغاية دنيوية أو دينية لايقوم إلاّ بالعمل الصحيح لا الفاسد ، فتصبح أصالة الصحة أمارة من الأمارات ، فيكون قيام الفاعل المريد للعمل لأجل غرض ، طريقاً إلى استكشاف صحته ، وإلى ذلك الوجه يرجع ما قلنا من أنّ طبع العمل يقتضي أن يكون صحيحاً ، وذلك لأنّ اقتضاء طبع العمل ، الصحةَ رهن إرادة الفاعل المريد لغاية خاصة.
    ولكن لاتترتب على ذلك ثمرة عملية ، وما ربّما يتوهّم من أنّ ثمرة البحث هو حجّية مثبتاتها على الأمارية دون الأصل ، غير تامّ. إذ لم يدلّ دليل على حجّية مثبتات الأمارات على الإطلاق إلاّ البيّنة وخبر الواحد ، وفي غير هذين الموردين لم يدلّ دليل على التعبُّد بلوازمها العرفية أو العقلية.
    مثلاً لو شككنا في أنّ الشراء الصادر من الغير كان ممّا لايملك أو ممّا يملكه من الدرهم المعين ، فأصالة الصحّة لاتثبت خروج الدرهم من ملكه.


(520)
    وخلاصة الكلام في حجّية الأمارات في مثبتاتها انّ طريقية الأمارة إذا كانت قوية بحيث لاينفك التعبّد بالملزوم عرفاً عن التعبّد بلازمه تكون الأمارة حجّة في لوازمها ، كما في البيّنة وخبر الواحد ; وأمّا إذا كانت طريقيته خفيفة كالظنون الحاصلة من قاعدة اليد والفراغ وأصالة الصحّة ، فلايعد التعبّد بالملزوم ، تعبداً باللازم. فما اشتهر بين المتأخرين من أنّ مثبتات الأمارات حجّة دون الأُصول ليس على إطلاقها دليل.
    نعم ربما يكون الأصل أو الأمارة الضعيفة منقِّحاً لموضوع الدليل الاجتهادي فيترتب عليه الأثر ، لابفضل الأصل أو الأمارة الضعيفة ، بل بفضل الدليل الاجتهادي الذي أخذ موضوعه من الأصل أو الأمارة الضعيفة ، وهذا خارج عن مثبتات الأُصول والأمارات.
    مثلاً : إذا طُلّقت المرأة وشككنا في صحّة طلاقها ، جرت أصالة الصحة وثبت صحّة الطلاق ، وعندئذ تصبح المرأة المطلقة صغرى ، لقوله سبحانه : ( وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء ) (1) ، فيجب عليها الاعتداد ، فإذا خرجت من العدة يشملها الدليل الاجتهادي الآخر المسوّغ لتزويج المرأة المطلّقة التي انتهت عدتها ، وهكذا ....
1. البقرة : 228.

(521)
    الأمر التاسع
تقدّم أصالة الصحّة على استصحاب الفساد
    إنّ أصالة الصحّة مقدّمة على الاستصحاب سواء أكانت أمارة أم أصلاً.
    أمّا على القول بأنّها أمارة ، فلأنّها مزيلة للشك ; وأمّا على القول بأنّها أصل ، فللزوم اللغوية لو قُدِّم الاستصحابُ على أصالة الصحّة. لأنّ الأصل في العبادات والمعاملات هو الفساد ، وذلك انّ سبب الشكّ فيهما إذا كانت الشبهة موضوعيّة هو احتمال تخلّف شرط أو جزء عن المشروط والمركب ، والأصل عدم اقترانهما بالكلّ فتكون المعاملة محكومة بالفساد ، والعبادة محكومة بوجوب الإعادة وبقاء اشتغال الذمّة ، فلو قُدّم الاستصحاب على أصالة الصحّة يلزم أن لايكون لأصالة الصحّة دور في باب المعاملات والعبادات ، وهذا هو معنى لغويتها.
    نعم لو كان الشكّ في الصحّة نابعاً عن احتمال اقتران المانع والقاطع ، فمقتضى الأصل وإن كان عدمهما وتكون النتيجة صحّةَ العبادة والمعاملة ، ولكن عند ذاك لاحاجة إلى أصالة الصحّة ، فتُصبح أصالة الصحّة أصلاً قليل الفائدة أو عادمها ، وذلك لأنّه بين مبتلى بمعارَض يقدّم عليه وبين خال عن المعارض لكن الفقيه في غنى عن مراجعتها.
    ويؤيدما ذكرناه انّ سيرة العلماء والمتشرّعة على تقدّم أصالة الصحّة على الاستصحاب.


(522)
    الأمر العاشر
ما خرج عن تحت القاعدة
    إنّ أصالة الصحّة أصل يحتج بها في أبواب الفقه قاطبة ، لكن بشرط أن لايكون طبع العمل مقتضياً للفساد وإلاّ فلاتجري ، ولهذه الضابطة فروع في الفقه :
    أ : بيع الوقف مع احتمال المسوِّغ.
    ب : بيع مال اليتيم ـ إذا لم يكن البائع ولياً ـ مع احتمال المسوِّغ.
    ج : بيع العين المرهونة بدعوى إذن المرتهن.
    د : إقامة الصلاة في المكان المغصوب مع احتمال المسوِّغ.
    هـ : إقامة الصلاة في الثوب المتنجس مع احتمال المسوِّغ.
    ز : بيع مال الغير فضولاً بادّعاء صدور الإجازة بعد البيع.
    ح : بيع المكيل والموزون بادّعاء انّه كاله أو وزنه في مدة لاتسعهما.
    إلى غير ذلك من الموارد التي يتوقف العقلاء عن إجراء أصالة الصحّة فيها. أضف إلى ذلك انّ الاعتماد على أصالة الصحّة في هذه الموارد يوجب الهرج والمرج ، ويدع الباب مفتوحاً أمام المفسدين والمنحرفين ، فيقومون ببيع أموال الناس بحجّة إذنهم وإجازتهم.
    وللسيد الطباطبائي ( قدس سره ) كلام في كتاب الوقف من ملحقات العروة ما هذا نصه :
    إذا باع الموقوف عليه أو الناظر ، العين الموقوفة ولم يعلم أنّ بيعه كان مع


(523)
وجود المسوّغ أو لا ، الظاهر عدم جريان قاعدة الحمل على الصحّة ، فلو لم يثبت المسوّغ يجوز للبطون اللاحقة الانتزاع من يد المشتري ، فهو كما لو باع شخص مال غيره مع عدم كونه في يده ولم يعلم كونه وكيلاً عن ذلك الغير فانّه لايصحّ ترتيب أثر البيع عليه ، ودعوى الموقوف عليه أو الناظر وجود المسوّغ لاتكفي في الحكم بصحّة الشراء ولايجوز مع عدم العلم به الشراء منهما. (1)
    تمّ الكلام حول قاعدة أصالة الصحّة بفضل اللّه سبحانه ، وبقي البحث حول قاعدة القرعة ، وبها يكون ختام القواعد الأربع.
تمّ تحرير الرسالة بيد العبد محمد حسين الحاج العاملي
قم المشرّفة

1. ملحقات العروة : 1/63 ، من كتاب الوقف.

(524)
القواعد الأربع
4
    القرعة في اللّغة بمعنى الدقّ والضرب يقال : قرع الباب دقّه.
    قال ابن فارس في المقاييس : الإقراع والمقارعة من المساهمة ، وسمِّيت بذلك لأنّها شيء كأنّه يُضرَب ، يقال قارعتُ فلاناً قرعتُه : أصابتني القرعة دونه.
    والكلام في أدلّتها ومفادها وحدودها ضمن أُمور :

    الأوّل : القرعة قاعدة عقلائية
    القرعة قاعدة عقلائية يتمسّك بها العقلاء عند انغلاق جميع أبواب الحلول وانسداد جميع الطرق ، وتشهد بذلك الآيات والروايات حيث إنّ عبّاد بني إسرائيل ساهموا في تعيين من يكفل مريم بنت عمران ، كما أنّ أهل السفينة ساهموا لتشخيص العبد العاصي أو تعيين واحد من الركاب لإلقائه في البحر بغية تخفيف السفينة ، إلى غير ذلك من الموارد التي ستمر عليك.
    فإذا كانت القرعة من القواعد العقلائية تكون الآيات والروايات الواردة حولها إمضاءً لما بأيديهم كماً وكيفاً.
    ومن تتبع سيرة العقلاء في موارد القرعة يقف على أنّهم يقارعون بشرط أمرين :


(525)
    أ : انغلاق أبواب الحلول.
    ب : كون المورد من قبيل التنازع أو التزاحم ، فلو كان هناك عموم في أبواب القرعة يُحمل على ذلك المورد ، وبذلك يعلم انّه لايصحّ الإقراع في الإناءين المشتبهين ، ولا في القبلة المشتبهة بين الجوانب الأربعة ، أو بين الإمامين اللّذين نعلم بعدالة واحد منهما ، إلى غير ذلك.
    وعلى ذلك يحمل قوله ( عليه السلام ) : « كلّ مجهول ففيه القرعة » .وقوله ( عليه السلام ) : « القرعة سنّة » . وذلك لأنّ السيرة العقلائية كالقرينة المتصلة بهذه المطلقات تمنع عن انعقاد إطلاقاتها في غير ذلك الباب ، وبذلك يُصبح العمل بالقرعة في غير مورد التنازع والتزاحم أمراً فارغاً عن الدليل ، لأنّ السيرة مختصة بذلك الباب والإطلاقات منزلة عليها ، فيكون الإقراع في غير هذا الإطار متوقّفاً على الدليل.

    الثاني : القرعة في الكتاب العزيز
    جاء في محكم التنزيل حديث الإقراع مرّتين كما سيوافيك ، والاستدلال بالآيات الحاكية لها على أساس انّ القرآن كتاب هداية ، فلو كانت القرعة أمراً منبوذاً لشجبها القرآن ، ولايقتصر على مجرّد نقلها من بني إسرائيل أو من الآخرين بلا نقد ولاردّ ، فانّ النقل بلا ردّ آية انّه سنّة مرضيّة عند اللّه تعالى ، وبذلك يصبح الكتاب دليلاً على صحّة القرعة من هذه الزاوية لا من زاوية استصحاب أحكام الشرائع السابقة ، وإنّما نحتاج إلى الاستصحاب إذا ثبت الحكم فيها عن غير طريق القرآن ، وإلاّ فلو نقل القرآن حكماً أو سنّة بلا رد ولاشجب فيؤخذ به من دون حاجة إلى الاستصحاب ، وهذه ضابطة كلّية فاغتنمها.
    نقل القرآن الكريم حديث القرعة في موردين :
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المجلد الرابع ::: فهرس