كتاب « فوائد الاصول الجزء الاول والثاني » ::: مؤلف « الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني »
الصفحة
نشأة علم الأصول وسيره وارتقائه
3
تعريف علم الأصول وبيان موضوعه ومسائله وغايته
الضابطة الكلية لمعرفة مسائل علم الأصول
19
المايز بين المسئلة الأصولية والقاعدة الفقهية
19
تفسير العرض الذاتي والعرض الغريب
20
بيان النسبة بين موضوع العلم وموضوع كل مسئلة من مسائله
22
اشكال لزوم أخذ عقد الحمل في عقد الوضع وبيان حله
23
المايز بين العلوم ، وبيان وجه العدول عن مسلك المشهور
24
بيان ما قيل : من أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات وتمايز الموضوعات بتمايز الحيثيات
25
البحث في موضوع علم الأصول
الاشكالات الواردة على أخذ الموضوع خصوص الأدلة الأربعة
26
تحقيق انه لا داعي لجعل موضوع علم الأصول خصوص الأدلة الأربعة
28
المبحث الأول في بيان ماهية الوضع
تقسيم الوضع إلى التعييني والتعيني ، والإشكال عليه
29
تقسيم الوضع بحسب الوضع والموضوع له إلى أربعة أقسام
31
في بيان معاني الحروف والمايز بينها وبين الأسماء
33
شرح ما قيل : من أن الاسم ما دل على معنى في نفسه والحرف ما دل على معنى في غيره
35
تقسيم معاني الألفاظ إلى الاخطارية والايجادية
37
الاشكال على كون جميع معاني الحروف ايجادية ، وحله
38
بيان معنى ( النسبة ) وأقسامها وترتيبها
39
تحقيق معنى قول النجاة في تعريف الظرف المستقر واللغو
40
تحقيق كون معاني الحروف كلها ايجادية
42
بيان ان النسبة بين المعاني الحرفية والمعاني الاسمية هي النسبة بين المصداق والمفهوم
43
قوام المعنى الحرفي بأمور أربعة
44
بيان الفرق بين المعاني الايجادية في باب الحروف والمعاني الايجادية في باب الانشائيات
45
تضعيف مقالة من يقول : ليس للحروف معنى أصلا بل انما هي علامات
47
فساد القول باتحاد المعنى الاسمي والمعنى الحرفي وانما لم يصح استعمال أحدهما مكان الآخر باشتراط الواضع
47
الإشكال على ما عرف به الحرف : من أنه ما دل على معنى في الغير
50
بيان معنى ما روى عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من قوله : الاسم ما أنبأ عن المسمى الخ
51
تحقيق مبدء الاشتقاق وانه ليس بمصدر ولا اسم مصدر
51
الفرق بين معاني الأسماء والافعال والسر في تثليث اقسام الكلمة
53
بيان المراد من قوله عليه السلام ( والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى ) وانه هو الحركة من القوة إلى الفعل
53
تحقيق الموضوع له في الحروف ، هل انه عام أو خاص ؟
54
تفسير الكلية والجزئية في الحروف ، وانها بمعنى آخر غير ما تتصف الأسماء بهما
54
وقوع المفاهيم الأسمية في عقد الحمل ، وعدم صحة وقوع المفاهيم الحرفية فيه
57
ان الحق هو كلية المعنى الحرفي وكون الموضوع له فيه عاما
58
المبحث الثاني في الصحيح والأعم
تعريف الصحة والفساد
60
ملاحظة الصحة بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط السابقة للأمر وبالنسبة إلى الأجزاء والشرائط اللاحقة للأمر
60
رد توهم ان الصلاة وضعت للأفراد الطولية والعرضية بالاشتراك اللفظي وانها من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص
61
الاشكال في تصوير الجامع المسمى على كل من القول بالصحيح والأعم
64
بيان ما قيل : من أن الجامع بين الأفراد الصحيحة هو ( المسمى ) والإشارة إليه اما من ناحية المعلول واما من ناحية العلة وبيان ما فيه من الاشكالات
65
بسط الكلام في المايز بين باب الدواعي وبين باب المسببات التوليدية وان الملاكات هل هي من قبيل الدواعي أو من قبيل المسببات
67
تصوير الجامع بناء على الأعم والمناقشة في الوجوه التي ذكروها
74
فساد توهم ان تكون الصلاة من الماهيات القابلة للتشكيك
75
بيان ما قيل في الثمرة بين القول بالصحيح والأعم
77
اشكال جريان الأصل في المعاملات على القول بالصحيح ، وحله
79
المبحث الثالث في المشتق
اختصاص النزاع بالعناوين العرضية لا الذاتية التي يتقوم بها الذات
83
في أن المراد من المشتق كل عنوان عرضي كان جاريا على الذات متحدا معها وجودا
84
نقل ما حكى عن ( القواعد ) من تفريع مسئلة الرضاع على المشتق
85
بيان الفرق بين المحمول بالضميمة والخارج المحمول
88
الاستشكال في إدراج مثل اسم الزمان في محل النزاع
89
تحقيق ان المراد من الحال هو حال التلبس بالمبدء
90
تحقيق المراد من الحال في قول النحاة حيث قالوا : ( ان اسم الفاعل ان كان بمعنى الحال يعمل عمل الفعل المضارع )
90
في ان البحث في باب المشتق انما يكون في مفهومه الافرادي ، فلا يرتبط بالمقام اختلاف الشيخ والفارابي
91
بيان المراد من ( الاستعمال ) و ( التطبيق ) والفرق بينهما وعدم اتصاف التطبيق والانطباق بالحقيقة والمجاز
93
في بيان مبدء الاشتقاق ، وعدم الترتب بين صيغها
96
تحقيق وجود الترتب بين المعاني التي تكفلتها الصيغ
99
شرح ما قيل : من ان الأوصاف قبل العلم بها اخبار كما أن الاخبار بعد العلم بها أوصاف
101
رد ما اشتهر : من ان المضارع يكون بمعنى الحال والاستقبال
102
في بساطة المشتق وتركيبه
103
تحقيق ما حكى عن الشيخ (ره) من قياس المشتق بالجوامد من حيث عدم أخذ الذات فيه
104
تحقيق ما حكى عن الميرزا الشيرازي : من أنه لو كانت الذوات الشخصية مأخوذة في مفهوم المشتق يلزم أن يكون من متكثر المعنى
107
استدلال السيد الشريف (ره) على بساطة المشتق
109
ايراد ( صاحب الكفاية ) على ( الفصول ) و ( السيد الشريف )
111
اشكال ( السيد الشريف ) على أخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتق بلزوم الانقلاب ، وايراد ( صاحب الفصول ) عليه
113
في شرح ما يقال : من أن الفرق بين المشتق ومبدئه هو البشرط اللائية واللا بشرطية
116
بيان الأقوال في وضع المشتق ، للمتلبس بخصوصه أو للأعم
119
تحقيق ان المشتق موضوع لخصوص المتلبس ومجاز في غيره
120
اشكال عدم تصور الجامع بين التلبس والانقضاء حتى على القول بالتركيب
121
بيان ما استدلال به القائل بالأعم
124
ضعف التمسك بآيتي السرقة والزنا للقول بالأعم
125
المقصد الأول في الأوامر
ذكر معاني مادة الأمر واشكال تصور الجامع بين المعاني
128
ذكر معاني صيغة الأمر ، وتحقيق انها من قبيل الدواعي لا يجاد النسبة الإيقاعية
129
في تغاير الطلب والإرادة
130
عدم امكان دفع شبهة الجبر الا بالقول بتغاير الطلب والإرادة
132
في طريق استفادة الوجوب من الصيغة ، واختيار انها بحكم العقل
134
في التعبدي والتوصلي
بيان معنى التعبدية والتوصلية وان كلا منهما على معنيين
137
تحقيق أصالة التعبدية بمعنى اعتبار المباشرة والإرادة والاختيار والإباحة
138
مقتضى الأصل العملي في المسئلة
142
تحقيق أصالة التعبدية بمعنى اعتبار قصد الأمر والجهة
145
انقسامات متعلق الحكم وموضوعه
145
ابطال أخذ العلم بالحكم في الموضوع بلزوم تقدم الشيء على نفسه
148
بيان مذهب الأستاذ ، وهو كفاية كون الفعل ( لله ) ولو مع عدم قصد الامتثال
151
الاشكال على الأستاذ بأن الداعي علة للإرادة فلا يعقل ان يكون معلولا للإرادة
152
في امتناع أخذ العبادية في متعلق الأمر ، ووجوه التفصي عن الاشكال
152
تحقيق عدم جريان الأصلين في المسئلة
155
عدم صحة الاستدلال بالآيات والأخبار على أصالة التعبدية
157
دفع ما يتوهم من كلام الشيخ (ره) من التمسك بقاعدة الاجزاء العقلية لأصالة التوصلية
158
في بيان نتيجة الاطلاق والتقييد
159
بيان الفرق بين استكشاف نتيجة الاطلاق في المقام واستكشاف الاطلاق في ساير المقامات
160
تقريب اعتبار قصد الأمثال من ناحية الغرض
160
تحقيق انحصار كيفية الاعتبار بمتمم الجعل ، وبيان وجه الاصطلاح بذلك
161
دفع ما في بعض الكلمات : من الاشكال على تعدد الأمر ، وتحقيق ان ملاك الأمرين واحد
162
بيان ما أفاده بعض الأعلام : من أن التعبدية من الأحكام العقلية
162
في بيان ما يقتضيه الأصل العملي في المسئلة
163
فساد توهم الفرق بين المحصلات الشرعية والمحصلات العقلية
163
بيان الفرق بين تعلق الأمر بالأسباب وبين تعلقه بالمسببات ، والإيراد عليه
166
في الواجب المطلق والمشروط
بيان الفرق بين القضية الخارجية والحقيقية
170
تحقيق ان الاشكال على الشكل الأول بلزوم الدور انما نشأ من الخلط بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية
172
الجهات التي تمتاز بها القضية الخارجية عن القضية الحقيقية
173
الأحكام الشرعية مشروطة بموضوعاتها ثبوتا وإثباتا
178
في تحقيق مرجع الشرط وانه راجع إلى مفاد الجملة
179
ظهور بطلان ما في التقريرات من ارجاع الشرط إلى المادة ، واعتذار السيد الشيرازي عنه
180
بيان الفرق بين المقدمة الوجوبية والمقدمة الوجودية
183
تقرير قول ( صاحب الفصول ) في الواجب المعلق
185
وضوح امتناع الواجب المعلق في الأحكام الشرعية التي تكون على نهج القضايا الحقيقية
186
امتناع الواجب المعلق ، على فرض كون الأحكام من قبيل القضايا الخارجية أيضا
188
بيان الأمر الذي ألجأ ( صاحب الفصول ) إلى الالتزام بالواجب المعلق ، وهو فتوى الفقهاء بلزوم تحصيل المقدمات المفوتة قبل حصول الشرط
194
بيان وجه وجوب تلك المقدمات قبل وجوب ذيها
194
دفع الاشكال باعتبار الملاك ، وبيان عدم تماميته
195
الكلام في المقدمات المفوتة
تقسيم القدرة إلى العقلية والشرعية ، وبيان أحكامهما
197
لزوم تحصيل المقدمات العقلية وحرمة تفويتها
197
تفصيل القول في القدرة الشرعية
198
الكلام في وجوب التعلم ، وما يظهر من الشيخ (ره) من ادراج المقام في باب المقدمات المفوتة ، والاشكال عليه
204
التفصيل بين ما تعم به البلوى ومالا تعم
206
في كيفية فعلية وجوب الصوم
208
ضعف ابتناء المسألة على الشرط المتأخر والواجب المعلق
209
في كيفية فعلية وجوب الصلاة
212
حكم صورة الشك في أن المشروط هو الوجوب ؟ أو الواجب ؟
213
بيان ما قيل في المقام : من تقديم تقييد المادة على تقييد الهيئة ، والإيراد عليه
213
بيان ما ذكره الشيخ (ره) من الوجهين لرجوع القيد إلى المادة
215
في الواجب النفسي والغيري وتعريفهما
فيما يقتضيه الأصل اللفظي عند الشك في المسئلة
220
تحقيق ان الشك في الوجوب الغيري له اقسام ثلاثة ولكل حكم يخصه
222
في استحقاق الثواب والعقاب على فعل الواجب الغيري وتركه
224
في الطهارات الثلث والاشكال على ترتب الثواب عليها وقصد التعبد بها
226
الإشارة إلى ضابط تبدل الأحكام بعضها مع بعض
229
بعض الفروع المتعلقة بباب الطهارات
231
في الواجب التعييني والتخييري
في الواجب التعييني والتخييري الوجوه الأربعة التي ذكروها لتصوير الواجب التخييري
232
تصوير التخيير بين الأقل والأكثر
235
في الواجب العيني والكفائي
تحقيق ان البحث فيه هو البحث في الواجب التخييري
235
في الواجب الموقت
مقتضى القاعدة في الفائت الموقت
236
في ما يقتضيه دليل القضاء
237
هل يمكن احراز ( الفوت ) الذي أخذ موضوعا في دليل القضاء باستصحاب عدم الفعل في الوقت ؟
239
إشارة إجمالية إلى مسئلة المرة والتكرار والفور والتراخي
مباحث الإجزاء وذلك في مقامات
المقام الأول : في اقتضاء الإتيان بمتعلق كل أمر للإجزاء عن نفس ذلك الأمر عقلا
241
مسئلة تبديل الامتثال وتحقيق القول فيه
242
المقام الثاني : في اقتضاء المأتي به بالأمر الثانوي للإجزاء بالنسبة إلى القضاء في خارج الوقت
243
تحقيق اجزاء الأمر الثانوي بالنسبة إلى الإعادة في الوقت عند زوال العذر
245
المقام الثالث : في اقتضاء المأتي به بالأمر الظاهري الشرعي للإجزاء عن الأمر الواقعي عند انكشاف الخلاف ، والبحث فيه يقع من جهات
246
الجهة الأولى : في اقتضاء مؤدى الطرق والأمارات في باب الأحكام الكلية الشرعية للإجزاء عند انكشاف الخلاف قطعا
246
الجهة الثانية : في اقتضاء مؤدى الأمارات في باب الموضوعات للإجزاء عند انكشاف الخلاف قطعا
248
الجهة الثالثة : في اقتضاء مودي الأصول العملية الشرعية للإجزاء ، واختيار بعض الأعلام الإجزاء في المقام بنحو الحكومة
248
أربع اشكالات للأستاذ على الحكومة في هذا المقام
249
الجهة الرابعة : في اقتضاء المأتي به بالأمر الظاهري الشرعي للإجزاء عند انكشاف الخلاف ظنا ، كموارد تبدل الاجتهاد والتقليد
251
تحقيق عدم الفرق بين انكشاف الخلاف قطعا وبين انكشافه ظنا ، وان مقتضى القاعدة في جميع ذلك عدم الإجزاء
252
بيان ما قيل : من أن القاعدة تقتضي الإجزاء لوجوه ثلاثة وهي : 1 ـ لزوم العسر والحرج 2 ـ عدم ترجيح الاجتهاد الثاني على الاجتهاد الأول 3 ـ ان المسئلة الواحدة لا تتحمل اجتهادين
256
نقل الاجماع على الإجزاء ، والاشكال عليه
259
تحقيق عدم اقتضاء الأمر الظاهري العقلي للإجزاء
259
في مقدمة الواجب
تحقيق كون البحث فيها من المسائل الأصولية
261
بيان المراد من الوجوب المبحوث عنه في المقام
262
في تقسيمات المقدمة
263
الاستشكال في مقدمية الأجزاء ، ودفعه من الشيخ ( قدس سره ) بان الكل عبارة عن الأجزاء لا بشرط ، والجزء عبارة عنه بشرط لا
264
تحقيق ان قياس المقام بالهيولي والصورة والجنس والفصل في غير محله
265
حاصل ما افاده الأستاذ في تصوير الغيرية بين الأجزاء والكل
267
عدم كفاية الغيرية اللحاظية لدخول الأجزاء في محل النزاع
268
بيان ما قد يقال : بخروج العلة التامة عن محل النزاع
269
التفصيل بين العناوين التوليدية والمسببات التوليدية : بخروج الأول عن محل النزاع ودخول الثاني فيه
269
تقسيم المقدمة إلى العقلية والعادية والشرعية
271
تقسيمها إلى المقارنة والمتقدمة والمتأخرة المعبر عنها بالشرط المتأخر
271
تحرير محل النزاع في الشرط المتأخر
في الفرق بين القضايا الحقيقية والخارجية
276
رد ما صنعه في الكفاية والفوائد : من ارجاع الشرط المتأخر إلى الوجود العلمي وإلى عالم اللحاظ
278
فساد ما يتوهم : من أن امتناع الشرط المتأخر إنما يكون في التكوينيات دون الاعتباريات والشرعيات
280
أحسن ما قيل في المقام من الوجوه ، والايراد عليه من جهة الاثبات
281
تحقيق ارجاع الشرط في باب المركبات الارتباطية ( كالصوم ) إلى عنوان التعقب
281
عدم صحة الارجاع إلى عنوان التعقب في باب الإجازة في البيع الفضولي
282
تحقيق وجوب المقدمة ، ومقايسة إرادة الآمر بإرادة الفاعل
284
في بيان معروض الوجوب في باب المقدمة
الاشكال على ( صاحب المعالم ) حيث جعل إرادة ذي المقدمة من قيود وجوب المقدمة
286
النظر فيما اختاره الشيخ : من جعل قصد التوصل إلى ذيها من شرائط وجود المقدمة
287
فساد ما افاده ( صاحب الفصول ) من اعتبار نفس التوصل
290
فساد ما سلكه الشيخ (ره) وغيره ، حيث جعلوا نتيجة امتناع التقييد هو الاطلاق
294
بيان الفرق بين الاطلاق والتقييد في المقام وبين الاطلاق والتقييد في مسئلتي اعتبار قصد القربة والعلم بالأحكام
295
الإشارة إلى تابعية خطاب المقدمة لخطاب ذي المقدمة في الاهمال ، بالنسبة إلى حصول ذيها وعدم حصول ذيها
295
حل الاشكال بالخطاب الترتبي
296
بيان الثمرات التي رتبوها على وجوب المقدمة
الثمرة الأولى : فساد العبادة إذا كانت ضدا لواجب أهم
296
الاشكال على الثمرة أولا : بأن ترك أحد الضدين ليست مقدمة لفعل الضد الآخر ، وثانيا : بأنه لا يتوقف فساد العبادة على وجوب تركها من باب المقدمة
296
إنكار ( صاحب الفصول ) هذه الثمرة على طريقته : من القول بالمقدمة الموصلة ، واشكال الشيخ (ره) عليه
297
ايراد ( صاحب الكفاية ) على اشكال الشيخ ( ره )
298
في بيان ساير ما ذكر من الثمرات لوجوب المقدمة وردها ، وهي :
298
1 ـ برء النذر بإتيان مقدمة الواجب عند نذر الواجب
2 ـ حصول الفسق عند ترك واجب له مقدمات عديدة
3 ـ صلاحية التعبد بها بناء على وجوبها
4 ـ عدم جواز أخذ الأجرة عليها على القول بالحرمة
5 ـ ما نسب إلى ( الوحيد البهبهاني ) من لزوم اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كانت المقدمة محرمة
298
تحقيق انه لا أصل في وجوب المقدمة عند الشك ، لا من حيث المسئلة الأصولية ، ولا من حيث المسئلة الفقهية
300
القول في اقتضاء الأمر بالشيء النهى عن ضده
تحقيق ان المسئلة من المسائل الأصولية ، وانها من الملازمات ، وبيان المراد من الاقتضاء
301
المقام الأول : في اقتضاء الأمر النهى عن ضده بمعنى النقيض ، وبيان كيفية الاقتضاء
302
المقام الثاني : في اقتضاء الأمر للنهي عن ضده الوجودي سواء كان الضد الخاص أو القدر المشترك بين الأضداد الوجودية
303
استدلال القائل بالاقتضاء ، باستلزام وجود الضد المأمور به لعدم الضد الآخر ، والاشكال عليه
303
تحقيق الفرق بين الضدين لا ثالث لهما والأضداد الوجودية ، واختيار الاقتضاء في الضدين بالملازمة العرفية
304
استدلال القائل بالاقتضاء ، بالمقدمية
306
الإشارة إلى مسئلة مقدمية ترك أحد الضدين للآخر وبيان الأقوال في هذه المسئلة
306
بيان المراد من المانع ، واثبات تأخر رتبته عن المقتضى والشرط ، وما يتفرع عليه : من عدم امكان مانعية وجود أحد الضدين للآخر
307
بيان ما يرد على المقدمية : من لزوم الدور ، وما أجيب عن هذا الدور بوجوه
309
في انكار المقدمية من الطرفين ، واندفاع شبهة الكعبي
311
في بيان ثمرات النزاع ، والعمدة منها فساد الضد إذا كان عبادة ، وما عن البهائي (ره) من انكار هذه الثمرة
312
ما حكى عن ( المحقق الكركي ) من المنع من اطلاق مقالة ( البهائي ) وتخصيص ذلك بمزاحمة الواجب المضيق لواجب آخراهم
312
الاشكال على ما افاده المحقق الثاني ( ره )
314
تحقيق كفاية الملاك في صحة المزاحم
315
تفصيل الكلام في التزاحم والتعارض والتقديم والترجيح فيهما
المقام الأول : في الفرق بين التزاحم والتعارض وذلك في جهات
317
الجهة الأولى : هي ان باب التعارض يرجع إلى تعاند المدلولين في مقام الثبوت
317
الجهة الثانية : هي ان نتيجة تقديم أحد المتعارضين على الآخر ترجع إلى رفع الحكم عن موضوعه ، وفي باب التزاحم ترجع إلى رفع الحكم برفع موضوعه
318
الجهة الثالثة : هي ان المرجحات في باب بالتعارض ترجع اما إلى الدلالة واما إلى السند ، وفي باب التزاحم فالمرجحات هي أمور أخر
318
الجهة الرابعة : ان التزاحم انما يكون في الشرائط التي ليس لها دخل في الملاك بل كان من شرائط حسن الخطاب كالقدرة
319
رد ما في بعض الكلمات : من ارجاع باب التزاحم إلى تزاحم المقتضيين والتعارض إلى تعارض المقتضى واللا مقتضى
320
المقام الثاني : في منشأ التزاحم وهي أمور خمسة
1 ـ تضاد المتعلقين في مقام الامتثال في زمان واحد
2 ـ عدم قدرة المكلف على فعل كل من المتعلقين مع اختلاف زمانهما
3 ـ تلازم المتعلقين مع اختلافهما في الحكم
4 ـ اتحاد المتعلقين وجودا كما في موارد اجتماع الأمر والنهي
5 ـ صيرورة أحد المتعلقين مقدمة وجودية لمتعلق الآخر مع اختلافهما في الحكم إذا توقف انقاذ الغريق على التصرف في ملك الغير بغير رضاه
320
المقام الثالث : في مرجحات باب التزاحم وهي أيضا أمور
321
الأمر الأول : ترجيح مالا بدل له على ماله البدل عرضا الأمر الثاني : ترجيح ما لايكون مشروطا بالقدرة الشرعية على ما يكون مشروطا بها
322
الاشكال على التمسك بالاطلاق لا ثبات ان القدرة المأخوذة عقلية لا شرعية
323
دفع الاشكال عن التمسك بالاطلاق
325
المرجح الثالث : ترجيح مالا بدل له شرعا على ماله البدل شرعا
327
فيما يتعلق بالمرجحات الثلاثة ، والمرجع عند فقدها
328
في بيان تقديم المتقدم زمانا في المشروطين بالقدرة الشرعية الا في النذر ، وبيان خصوصيته
330
رد ما حكى في تصحيح عمل ( صاحب الجواهر ) حيث نذر زيارة الحسين ( عليه السلام ) يوم عرفة لئلا يتوجه عليه خطاب الحج
331
في ترجيح الأهم والمتقدم في المشروطين بالقدرة العقلية
333
تحقيق انه لا معنى للتخيير في الطوليين المتساويين ، بل يتعين الاشتغال بالمتقدم ، وما يتفرع على القولين من الفروع
334
حكم ما إذا اتحد زمان امتثال المشروطين بالقدرة العقلية ، والإشارة إلى مسئلة الأهمية المستفادة من الأدلة
335
الترجيح بالأهمية انما هو بعد فقد المرجحات الثلاثة السابقة
335
مسألة الترتب وتنقيح محل النزاع فيها
المسألة الأولى : في امكان الترتب في المتزاحمين الذين كان التزاحم فيهما لأجل تضاد المتعلقين و كان أحدهما أهما من الآخر. وتنقيح البحث يستدعى رسم مقدمات
336
المقدمة الأولى : في ان الموجب لا يجاب الجمع بين الضدين هل هو نفس الخطابين ؟ أو اطلاق الخطابين ؟ فعلى الثاني تبتنى صحة الترتب وعلى الأول بطلانه
336
بيان ما يترتب على القولين : من كون التخيير عقليا أو شرعيا في المتزاحمين المتساويين
337
بيان ما يترتب على القولين من وحدة العقاب وتعدده عند ترك الضدين معا
338
استغراب ما صدر عن الشيخ (ره) حيث إنه أنكر الترتب في الضدين الذين يكون أحدهما أهم ، ولكن التزم بالترتب من الجانبين في مبحث التعادل والتراجيح عند التساوي وفقد المرجح
338
المقدمة الثانية : في ان المشروط لا يصير مطلقا بتحقق شرطه
339
المقدمة الثالثة : في تقسيم الشروط إلى ما لو حظ فيه الانقضاء و إلى ما لو حظ فيه المقارنة
341
في استحالة تخلف التكليف بالمضيق عن شرطه وامتثاله
342
ما يرد على ( صاحب الكفاية ) حيث اعتبر سبق زمان التكليف على زمان الامتثال في جميع الواجبات
344
تحقيق ان ما يتوقف عليه الانبعاث بالصوم مثلا ، هو سبق العلم بالتكليف على أول الفجر ، لا سبق التكليف على الفجر
344
اثبات ان الانبعاث دائما يكون من البعث المقارن لا البعث السابق
345
تحقيق انه على هذا التقدير لا يختص لزوم سبق التكليف بالمضيقات ، بل يلزم القول بذلك حتى في الموسعات
345
دفع بعض الاشكالات التي اشكلوها على الخطاب الترتبي ، منها : توقف صحة الخطاب الترتبي على صحة الواجب المعلق والشرط المتأخر ، وحيث ثبت بطلان كل منهما في محله ، فيلزم بطلان الخطاب الترتبي
346
المقدمة الرابعة : في أنحاء الإطلاق والتقييد ، وهي ثلاثة :
1 ـ ان يكون انحفاظ الخطاب بالإطلاق والتقييد اللحاظي.
2 ـ ان يكون انحفاظ الخطاب بنتيجة الاطلاق والتقييد.
3 ـ ما كان انحفاظ الخطاب لا بالاطلاق والتقييد اللحاظي ولا بنتيجة الاطلاق والتقييد ، وذلك بالنسبة إلى كل تقدير يقتضيه نفس الخطاب
348
بيان الفرق بين الوجه الثالث والوجهين الأولين
350
بيان ما يترتب على الفرق المذكور : من طولية الخطابين وخروجهما من العرضية
351
بيان ما يترتب على المقدمات
352
المقدمة الخامسة : في انقسام موضوعات التكاليف وشرائطها إلى ما لا يمكن ان تنالها يد الوضع والرفع التشريعي ، وإلى ما يمكن ان تناله ذلك
352
في ان الخطاب تارة يكون بنفس وجوده رافعا لموضوع خطاب آخر ، وتارة يكون بامتثاله رافعا ومسألة الأهم والمهم من هذا القبيل
354
حكم مالا تناله يد الوضع والرفع التشريعي ، وهو انه يقتضى ايجاب الجمع إذا كانا مطلقين و مقدورين ، وعدم امكان الجمع إذا كان أحدهما أو كل منهما مشروطا بعدم الآخر
355
حكم ما إذا كان قابلا للرفع والوضع ولكن الخطاب المجامع لم يكن متعرضا لموضوع الآخر ، فالكلام فيه هو الكلام في السابق
356
تحقيق انه لا أثر لقدرة المكلف على رفع الموضوع إذا استلزم إيجاب الجمع محذورا ، وان قبح التكليف بما لا يطاق إنما هو بالنظر إلى المتعلق لا بالموضوع
356
حكم ما إذا كان أحد الخطابين متعرضا لموضوع خطاب آخر ورافعا له بنفس الخطاب
357
حكم ما إذا كان أحد الخطابين بامتثاله وإتيانه رافعا لموضوع الآخر
357
التنبيه على بعض الفروع الفقهية التي لا محيص للفقيه عن الالتزام بالترتب فيها
357
في معنى الجمع وما يوجب الجمع
359
في استحالة اقتضاء الخطاب الترتبي لايجاب الجمع في كل من طرف الطلب والمطلوب
360
في ان الأمر الترتبي لا يعقل اقتضائه لا يجاب الجمع وذلك لوجوه ثلاثة
361
ايراد بعض الاشكالات التي تختلج في الذهن بلسان ( ان قلت ) والجواب عن كل واحد منها
362
التنبيه على أمور ترتبط بالمقام
الأمر الأول : في امتناع الأمر الترتبي في المتزاحمين الذين كان أحدهما مشروطا بالقدرة الشرعية الأمر الثاني : في امتناع الأمر الترتبي فيما إذا لم يكن التكليف المترتب عليه واصلا إلى المكلف ، وما يتفرع عليه : من عدم صحة تصحيح عبادة تارك الجهر أو الإخفات والقصر أو الاتمام بالخطاب الترتبي
368
تقرير الأمر الثاني ببيان آخر
370
تحقيق عدم جريان الخطاب الترتبي في الجهر والاخفات والقصر والاتمام ببيان آخر ، وهو ان التضاد في المسئلتين دائمي فتخرجان بذلك عن باب التزاحم وتدخلان في باب التعارض
371
تحقيق عدم جريان الخطاب الترتبي في الجهر والاخفات ببيان ثالث ، وهو لزوم تحصيل الحاصل في الضدين الذين لا ثالث لهما
372
الأمر الثالث : تقرير جريان الخطاب الترتبي في الموسع والمضيق ، كالصلاة والإزالة
373
الأمر الرابع : في الاشكال على الترتب فيما إذا كان امتثال المترتب تدريجي الوجود ـ كالصلاة ـ وكان لعصيان المترتب عليه استمرار وبقاء ـ كأداء الدين ـ بأنه يتوقف الأمر المترتب بالشرط المتأخر
374
الجواب عن الاشكال بأن هذا ليس اشكالا مخصوصا بالأمر الترتبي بل يطرد في جميع الأوامر التي تتعلق بعدة اجزاء متدرجة في الوجود
376
جواب حلى عن الاشكال المطرد في جميع المركبات
376
في بيان ان الأمر الترتبي قد يحدث في اثناء العمل ، وربما ينعكس الأمر بحيث يكون الأمر المترتب مترتبا عليه
377
فيما حكى عن ( صاحب الفصول ) في مسئلة الاغتراف من الآنية المغصوبة : من القول بصحة الوضوء بالأمر الترتبي ، والجواب عنه
378
المسئلة الثانية : فيما إذا كان التزاحم ناشئا عن قصور قدرة المكلف على الجمع بينهما من دون ان يكون هناك تضاد في المتعلقين
380
تحقيق ان الخطاب الترتبي في هذه المسئلة مما لا يمكن ولا يعقل
380
في امتناع الترتب بين المتقدم وحفظ القدرة للمتأخر ، للزوم طلب الحاصل أو طلب الممتنع ، وبطلان قياس هذه المسئلة بمسألة الصلاة والإزالة
381
المسئلة الثالثة : من مسائل الترتب ، هي ما إذ كان التزاحم واقعا بين المقدمة وذيها ، والكلام يقع في مقامين
383
المقام الأول : في المقدمة السابقة في الوجود على ذيها ، والكلام يقع فيها من جهات
384
الجهة الأولى : في ان المقدمة المحرمة ذاتا لا تسقط حرمتها بمجرد كونها مقدمة لواجب الا إذا كان وجوب ذي المقدمة أهم ، ولا يتحقق التخيير في صورة التساوي الجهة الثانية : في توضيح جريان الترتب في المقدمة المحرمة
384
الجهة ثالثة : في دفع الاشكالين على جريان الترتب في المقدمة المحرمة وهما : اجتماع الوجوب والحرمة ، وتوقف الجريان على القول بالشرط المتأخر
386
المقام الثاني : فيما إذا كانت المقدمة مقارنة بحسب الزمان لذيها
389
اشكال استلزام اجتماع الوجوب والحرمة في زمان واحد في كل من طرف الأهم والمهم ، والجواب عنه
389
المسئلة الرابعة : فيما إذا كان التزاحم لأجل الملازمة بين المتعلقين ، والأقوى عدم جريان الترتب في ذلك لأنه يلزم منه طلب الحاصل
392
المسئلة الخامسة : فيما إذا كان التزاحم لأجل اتحاد المتعلقين خارجا ، ولا يمكن جريان الأمر الترتبي فيه أيضا لأنه يلزم منه : اما طلب الممتنع واما طلب الحاصل
392
المقصد الثاني في النواهي وفيه مباحث
المبحث الأول : في مفاد صيغة النهى
394
المبحث الثاني : في اجتماع الأمر والنهي ، والبحث عنه يقع في مقامين
396
تحرير المقامين المبحوث عنهما في مسئلة الاجتماع وهما : لزوم الاجتماع وعدمه ، وتأثير وجود المندوحة في رفع غائلة التزاحم وعدمه
397
المقدمات المشتركة بين المقامين
منها : ان الظاهر كون المسئلة من المبادي الأصولية
398
ومنها : ان متعلقات التكاليف انما هي المفاهيم والعناوين الملحوظة مرآة لحقايقها الخارجية
400
ومنها : ان العناوين والمفاهيم التي يكون بينها التباين الجزئي لا يعقل ان يتصادقا على متحد الجهة
402
في بيان النسب الأربع وان الحصر فيها عقلي
403
في ان نسبة العموم من وجه لا يعقل ان تتحقق بين العنوانين الجوهريين
404
ومنها : ان التركيب في العناوين الاشتقاقية اتحادي بخلاف التركيب بين المبادي فإنه يكون انضماميا
406
ومنها : ان التركيب الاتحادي يقتضى ان تكون جهة الصدق والانطباق فيه تعليلية ولا يعقل ان تكون تقييدية
408
ومنها : ان مورد البحث انما هو فيما إذا كان بين العنوانين العموم من وجه ، وذلك أيضا ليس على اطلاقه
410
ومنها : ان الحركة المقرونة للصلاة والغصب ليست معنونة بعنوانين وموجهة بهما
412
ومنها : ان العناوين المجتمعة في فعل المكلف وما هو الصادر عنه ـ سواء كانت من العناوين المستقلة للحمل ، أو كانت من متعلقات الفعل ومتمماته ، أو اجتماع العناوين التوليدية مع أسبابها ـ بأقسامها الثلاثة تندرج في مسئلة اجتماع الأمر والنهي
415
ومنها : انهم قد بنوا المسئلة على كون متعلقات الأحكام هل هي الطبايع أو الأفراد ؟ وقد أنكر بعض الأعلام هذا الابتناء ، والحق انه يختلف الحال في ذلك على بعض ونحوه تحرير النزاع ولا يختلف الحال على بعض الوجوه الأخر
416
الأقوال في المسئلة ، وبيان ما استدل للجواز منها : ما افاده المحقق القمي (ره) : من أن متعلقات الأوامر والنواهي هي الطبايع والفرد انما يكون مقدمة لوجودها
419
رد ما افاده المحقق القمي (ره) بوجوه ثلاثة
420
ومنها : ان متعلقات الأحكام هي الصور الذهنية والصور الذهنية متباينة لا اتحاد بينها
421
ومنها : ان الاجتماع انما يكون مأموريا لا آمريا ، وهذا الوجه هو المحكي المعتمد عليه في عصر ( شريف العلماء )
421
ومنها : ان متعلقات الأحكام انما تكون هي الماهيات الواقعة في رتبة الحمل ، لا الواقعة في رتبة نتيجة الحمل
422
بيان أدلة المانعين. وعمدتها ما ذكره المحقق الخراساني (ره) الذي يتركب من مقدمات
424
منع بعض المقدمات التي ذكرها المحقق الخراساني ( ره )
424
بيان الوجه المختار ، وهو عدم امكان اتحاد المقولتين وكون الترتيب فيهما انضماميا
424
حاصل البرهان على الوجه المختار ، الذي يتركب من أمور بديهية
427
الاشكال على ما افاده بعض الأعلام : من أن الفرق بين البابين انما هو باشتمال كل من الحكمين على المقتضى في باب اجتماع الأمر والنهي وعدم اشتمال أحدهما على ذلك في باب التعارض
428
تنبيهات المسئلة
التنبيه الأول : في بيان ان الصحة عند الجهل مبنية على التزاحم والجواز. والاشكال على ما افاده الشيخ (ره) في المقام
429
في امتناع الحكم الاقتضائي الذي لا يصير فعليا أبدا
432
التنبيه الثاني : في رد ما استدل للجواز بوقوعه في الشرعيات في مثل العبادات المكروهة
434
البحث عن كيفية تعلق الكراهة بالعبادة ، وبيان المراد منها
434
تحقيق بقاء اطلاق الأمر في العبادات المكروهة ، وان الكراهة لا تنافي اطلاق الرخصة في الأمر
435
الكلام فيما إذا تعلق النهى التنزيهي بعين ما تعلق به الأمر ، كصوم يوم عاشوراء والصلاة عند طلوع الشمس
438
هل وجود المندوحة يكفي في رفع غائلة التزاحم أو لا يكفي ؟
في ان مقتضي ما تقدم عن المحقق الكركي ، هو كفاية وجود المندوحة في المقام أيضا. وبيان الفرق بين المقام وبين ما افاده المحقق (ره) وان هذا الفرق لايكون فارقا في المناط
441
بيان فساد مبنى المحقق الكركي ( ره )
442
بيان عدم المنافاة بين القول بالجواز وعدم صحة الصلاة في المكان الغصبي في صورة العلم والعمد ، لبغضها الفاعلي
443
تحقيق أنه إذا كان كل من اطلاق الأمر والنهي شموليا تندرج المسئلة في باب التعارض وان كان التركيب انضماميا
443
في حكم صلاة المجوس في المكان المغصوب
444
في حكم الخروج من المكان المغصوب وبيان الأقوال فيه
446
في عدم اندراج المقام في قاعدة الامتناع بالاختيار
449
في بيان حكم الصلاة حال الخروج عند ضيق الوقت
452
في اقتضاء النهى عن العبادة أو المعاملة للفساد
بيان الفرق بين هذه المسئلة ومسألة اجتماع الأمر والنهي
454
اثبات كون المسئلة من مسائل علم الأصول ، وانها ليست من مباحث الألفاظ بل من مباحث الملازمات العقلية للأحكام
454
في تحرير محل النزاع ، وبيان المراد من العبادة ، والمعاملة ، والفساد
455
في بيان المراد من الصحة والفساد في محل البحث
457
اشكال اتصاف المعاملات بالصحة والفساد ، وحله
458
في كون الصحة والفساد انتزاعيين مطلقا
460
في ان البحث عن اقتضاء النهى للفساد لا يتوقف على ثبوت مقتضى الصحة للمنهي عنه لولا النهى
461
تحقيق انه لا أصل في المسئلة بالنسبة إلى المسئلة الأصولية
462
المقام الأول : في اقتضاء النهى عن العبادة للفساد
463
وجوه تصوير النهى عن العبادة
463
الإشارة إلى ما ربما يستشكل في تعلق النهى بالعبادة ، والجواب عنه
463
تحقيق ان النهى المتعلق بالعبادة يقتضى الفساد مطلقا
464
التنبيه على أمرين
الأول : في فساد العبادة مع الاضطرار أو النسيان ، والنظر في المحكى عن المشهور حيث حكى عنهم : لو اضطر إلى لبس الحرير والذهب في الصلاة صحت صلواته وكذا في صورة النسيان
467
الثاني : في ان الحرمة التشريعية توجب فساد العبادة دون المعاملة
469
المقام الثاني : في النهى عن المعاملة
471
لا اشكال في كون النهى الارشادي موجبا لفساد المعاملة
471
فيما يقتضيه النهى المولوي عن السبب والمسبب والأثر في المعاملات
471
الاستدلال بالرواية على فساد المعاملة المنهية
473
فساد ما حكى عن ( أبي حنيفة ) من دلالة النهى عن العبادة والمعاملة على الصحة
474
المقصد الثالث في المفاهيم
مقدمة : في المفاهيم وتفسيرها ، وبيان ان النزاع في المقام انما يكون صغرويا
476
الفصل الأول في مفهوم الشرط
الجهات التي تقع البحث فيها ( في القضية الشرطية )
478
فيما يتوقف عليه ثبوت مفهوم الشرط
479
في ان دلالة القضية الشرطية على ثبوت العلقة بين الشرط والجزاء وضعية ، ودلالتها على كون العلقة بينهما علقة الترتب وعلية الشرط للجزاء سياقية
480
تقريب الاستدلال بمقدمات الحكمة ، لا ثبات كون الشرط علة منحصرة
481
الاشكال على استفادة انحصار العلة من مقدمات الحكمة
481
تقريب مقدمات الحكمة لاستفادة الانحصار بوجه آخر ، وهو اجراء المقدمات في ناحية الجزاء
482
تنبيهات المسئلة
الأول : في ان المراد من انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط ( المعبر عنه بالمفهوم ) هو انتفاء سنخ الحكم ونوعه لا شخصه
484
الثاني : في ان المفهوم يتبع المنطوق في جميع القيود المعتبرة فيه ، وانما التفاوت بينهما بالسلب والايجاب
485
اشكال منطقي على استفادة نجاسة الماء القليل من مفهوم قوله (ع) ( إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء ) والجواب عنه
485
الثالث : في تعارض المفهومين ، وتحقيق انه لا بد من الجري على ما يقتضيه العلم الاجمالي
486
الرابع : في تداخل الأسباب والمسببات
489
بيان المراد ، من تداخل الأسباب والمسببات
489
مقتضى الأصل الاعملى عند الشك في تداخل الأسباب أو المسببات بحسب الحكم التكليفي والوضعي
490
في ان الجزاء القابل للتعدد والقابل للتقيد بالسبب داخل في محل النزاع ، والجزاء الغير القابل للتعدد والتقيد خارج عن حريم النزاع
491
تحقيق عدم ابتناء مسئلة التداخل على كون الأسباب الشرعية معرفات ، أو مؤثرات
492
في بيان عدم التنافي بين القول بعدم التداخل وبين ما حكى عن المشهور : من القول بكفاية صوم يوم واحد في مثال ( صم يوما وصم يوما )
492
في ان الأصل اللفظي يقتضى عدم تداخل الأسباب والمسببات
493
في ان الجملة الشرطية في كونها انحلالية أظهر من اتحاد الجزاء في القضيتين
494
اشكال : ان الجزاء لم يترتب بوجوده على الشرط حتى يمكن التعدد ، بل رتب من حيث حكمه ـ فان وجوده هو مقام امتثاله ـ والجواب عنه
495
البرهان المحكى عن العلامة (ره) لعدم تداخل الأسباب الذي أتمه بمقدمات ثلث
495
إشارة اجمالية إلى ما هو ضابط ومميز بين العلل للجعل وبين موضوعات المجعول
496
تحقيق أصالة عدم التداخل في ناحية المسببات
497
التنبيه على أمرين
الأول : في بيان موارد قيام الدليل على التداخل ، كموجبات الوضوء وبعض موجبات الكفارة ، وتوجيه التداخل في هذه الموارد
498
الثاني : في بيان ارتباط مسئلة التداخل بمسألة القول بتعدد حقايق الأغسال ـ كما هو المشهور ـ والقول باتحادها ، كما هو المحكى عن الأردبيلي ( ره )
499
الفصل الثاني في مفهوم الوصف
تحرير عنوان البحث ، وتخصيص محل النزاع بالوصف المتعمد على الموصوف
501
تحقيق عدم دلالة الوصف على المفهوم مطلقا
502
مقايسة المقام بمسألة حمل المطلق على المقيد ، ورد هذه المقايسة
502
في ان محل البحث هو فيما كان بين الموصوف والصفة عموم مطلق ، ويلحق به ما لو كان بينهما العموم من وجه مع الافتراق من جانب الموصوف لا الافتراق من جانب الوصف ، كالإبل السائمة
503
الفصل الثالث في مفهوم الغاية
هل الغاية داخلة في المغيى أم لا ؟
504
تحقيق انه لا يمكن اثبات وضع ولا قرينة عامة في الدخول أو الخروج بل لا بد من قرينة خارجية خاصة ، والمرجع عند الشك هو الأصول العملية
504
الظاهر ان الغاية قيد للحكم فيقتضى المفهوم
505
الفصل الرابع في مفهوم الحصر
في ان مثل ( الا ) يفيد حصر الحكم في المستثنى منه واخراج المستثنى عنه بعد الاسناد ، ورد ما نقل عن ( نجم الأئمة )
505
في ان النزاع في الحقيقة راجع إلى أن كلمة ( الا ) وصفية أو استثنائية ؟ فعلى الأول : لا مفهوم لها ، وعلى الثاني : فثبوت المفهوم لها مسلم
506
الاشكال في إفادة كلمة ( لا إله إلا الله ) التوحيد ، ودفعه
508
في إفادة كلمة ( انما ) الحصر ، واحتياج ساير الأدوات بالقرائن الخاصة
509
المقصد الرابع في العام والخاص
في بيان المراد من العموم
511
في بيان الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية ، واندفاع الدور الوارد على الشكل الأول
511
في بيان اقسام العموم ، وان الأصل اللفظي الاطلاقي يقتضى الاستغراقية
514
في ان العام المخصص ليس مجازا ، وبيان ما أفيد في وجه عدم استلزامه للمجازية
516
حاصل ما افاده الأستاذ في وجه عدم المجازية
517
رد توهم المجازية في التخصيص الأفرادي
519
المناقشة في ما افاده الشيخ (ره) في وجه حجية العام فيما بقي بعد التسليم المجازية
521
توجيه مقالة الشيخ بتقريب آخر
522
في أقسام المخصص المجمل وحكم أصالة العموم فيها
حكم ما لو كان المخصص متصلا
523
حكم ما لو كان المخصص منفصلا ودار أمره بين المتباينين
523
حكم ما لو كان المخصص منفصلا ودار امره بين الأقل والأكثر
524
في عدم صحة التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية للمخصص
دفع ما يتوهم : من صحة التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية إذا كان العام
525
بصورة القضايا الخارجية
526
في أن قياس الأصول اللفظية بالأصول العملية قياس مع الفارق
528
بيان وجه حكم المشهور بالضمان عند تردد اليد بين كونها عادية أو غير عادية
529
تحقيق جريان الأصل في الموضوعات المركبة ومنها يد المشكوكة
530
بيان عدم جريان الأصل فيما كان التركيب من العرض ومحله ، لكون العدم فيه نعتيا
532
في ضعف التفصيل الذي افاده المحقق الخراساني (ره) بين ما إذا كان دليل التقييد منفصلا أو كان من قبيل الاستثناء ، وبين ما إذا كان متصلا بالكلام على وجه التوصيف
533
بيان ما تداول بين المتأخرين من جواز التمسك بالعام عند الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا
536
في ما يصح التمسك فيه بالعموم من المخصص اللبي
536
في عدم صحة التمسك بالعمومات أو الأصول قبل الفحص
الوجهان العمدتان لوجوب الفحص ، في الأصول العلمية
540
الوجهان العمدتان لوجوب الفحص في الأصول اللفظية
540
الاشكال على العلم الاجمالي المقتضى للفحص ، على وجه يختص بالأصول العملية ، ودفعه بالانحلال الحكمي
541
تقرير الاشكال على وجه يشترك فيه البابان ، وهو انحلال العلم بعد الفحص والعثور على المقدار المتيقن من الأحكام والمقيدات والمخصصات ، فلا موجب للفحص التام
543
دفع الاشكال : بان المعلوم بالاجمال هنا معلم بعلامة ( ما بأيدينا من الكتب ) فلا ينحل بالعثور على المقدار المتيقن من الأحكام
543
الاشكال على ما لو جعل المدرك لوجوب الفحص ، كون دأب المتكلم وديدنه التعويل على المنفصلات ، والذب عنه
546
البحث عن مقدار الفحص ، وتحقيق انه يكفي في ذلك حصول الاطمينان وسكون النفس
547
في أن الخطابات هل تعم الغائبين والمعدومين أم لا ؟
تحرير محل الكلام ، وتعيين جهة البحث هل انه عقلي أم لغوي ؟
548
في بيان ثمرة النزاع
تحقيق عدم ابتناء الثمرة على مقالة المحقق القمي (ره) حيث ذهب إلى حجية الظواهر بالنسبة إلى خصوص من قصد إفهامه
549
تفصيل الكلام بين القضية الحقيقية والخارجية بشمول الأولى للغائبين والمعدومين دون الثانية
550
في أن عود الضمير إلى بعض افراد العام يوجب التخصيص أم لا ؟
بيان ما قد يقال : ان أصالة العموم معارضة بأصالة عدم الاستخدام
552
تقرير عدم جريان أصالة عدم الاستخدام بوجوه ثلاثة
552
في أن الاستثناء المتعقب لجمل متعددة ، هل يرجع إلى خصوص الجملة الأخيرة
أو الجميع أو يقتضى التوقف ؟
التفصيل بين ما إذا كانت الجمل المتقدمة مشتملة على الموضوع والمحمول وبين ما إذا حذف فيها الموضوع
554
في تخصيص العام بالمفهوم الموافق والمخالف
بيان معنى المفهوم الموافق
555
في أن المفهوم الموافق يتبع المنطوق في التقدم على العام عند المعارضة
556
الإشارة إلى الخلط الواقع في جملة من الكلمات في المفهوم المخالف
557
تحقيق ان المفهوم المخالف مهما كان أخص مطلق من العام يقدم على العام ، ومهما كان بين المفهوم والعام العموم من وجه يعامل معهما معاملة العموم من وجه
559
الوجهان الفارقان بين المفهوم المخالف والموافق
560
بيان عدم صلاحية العام ان يكون قرينة على عدم كون القضية ذات مفهوم وان كان متصلا
560
في تخصيص العام الكتابي بالخاص الخبري
561
المقصد الخامس في المطلق والمقيد
بيان معنى الاطلاق والتقييد ، والنظر في تعريف المطلق : بأنه ما دل على شايع في جنسه في أن الاطلاق والتقييد كما يردان على المفاهيم الأفرادية كذلك يردان على الجمل التركيبية ، وبيان الفرق بين اطلاق المفاهيم الأفرادية واطلاق الجمل التركيبية
563
في خروج الأعلام والمعاني الحرفية والجمل التركيبية عن محل الكلام ، واختصاص البحث بالعناوين الكلية القابلة الصدق على كثيرين كأسماء الأجناس وما يلحق بها من العناوين العرضية
564
في أن التقابل بين الاطلاق والتقييد ليس من تقابل السلب والايجاب ، فيدور أمره بين ان يكون من تقابل العدم والملكة أو من تقابل التضاد
566
تحرير ما هو محل البحث فيما ينسب إلى المشهور وما ينسب إلى سلطان العلماء
566
في انقسامات الماهية
566
في بيان اللا بشرط القسمي ، والفرق بينه وبين المقسمي
568
اشكال بعض المحققين على المشهور القائلين : بأن الاطلاق والإرسال جزء مدلول اللفظ ، بأنه يلزم ان يكون الإطلاق حينئذ كليا عقليا ، والجواب عنه
570
في ان الكلى الطبيعي هو اللا بشرط القسمي
571
في ان الحق هو كون أسماء الأجناس موضوعة بإزاء اللا بشرط المقسمي ، كما هو مقالة السلطان ( ره )
572
في بيان احتياج الإطلاق إلى اعمال مقدمات الحكمة في موردين باعتبار كل من التقييد الأنواعي والتقييد الأفرادي
573
في بيان مقدمات الحكمة التي تتركب من عدة أمور
1 ـ ان يكون الموضوع مما يمكن فيه الإطلاق والتقييد وقابلا لهما.
2 ـ كون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإجمال وان لايكون الإطلاق تطفليا.
3 ـ عدم ذكر القيد من المتصل والمنفصل
573
في أن عدم القدر المتيقن ليس من مقدمات الحكمة
574
في أن التقييد لا يوجب المجازية على مسلك ( السلطان ) والمحققين من المتأخرين ، وانما تلزم بناء على مقالة المشهور : من كون الألفاظ موضوعة لللابشرط القسمي
576
في حمل المطلق على المقيد ، والبحث عن ذلك يقع من جهات
الجهة الأولى : في أن المقيد بمنزلة القرينة فيقدم على المطلق الذي يكون بمنزلة ذي القرينة ، من غير ملاحظة أقوى الظهورين ، ومن غير فرق بين المتصل والمنفصل
577
الجهة الثانية : في بيان صور ذكر السبب وعدمه في كل من المطلق والمقيد ، وأحكام كل من الصور الأربعة
579
الجهة الثالثة : في بيان أنحاء ورود المطلق والمقيد ، وتمييز ما يحمل منها مما لا يحمل
581
تحقيق انه لا موجب لحمل المطلق على المقيد مطلقا إذا كان التكليف استحبابيا
585