كتاب « فوائد الاصول ـ الجزء الثالث » ::: مؤلف « الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني »
الصفحة
تحقيق أن المراد من « المكلف » في كلامهم ، هو خصوص المجتهد
3
دفع الإشكال عن تثليث الأقسام
4
الإشكال على الشيخ ـ قدس سره ـ في تشخيص مجاري الأصول ، وبيان ما هو الأحسن أن يقال في المقام
4
الحصر في الأربع في مجاري الأصول عقلي ، بخلاف نفس الأصول
5
المقام الأول : في القطع ، وفيه ما بحث المبحث الأول : في وجوب متابعة القطع وأن طريقيته ذاتية لا تنالها يدا لجعل
6
في عدم صحة إطلاق الحجة على القطع وعدم كون البحث عن حجيته من مسائل علم الأصول
7
المبحث الثاني : في القطع الطريقي والموضوعي ، وبيان المراد من القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الصفتية والمأخوذ على نحو الطريقية والكاشفية
9
عدم إمكان أخذ العلم بالحكم موضوعا للحكم الذي تعلق العلم به إلا بنتيجة التقييد
11
ادعاء تواتر الأدلة على اشتراك الأحكام في حق العالم والجاهل ، والايراد عليه
12
صحة أخذ العلم بالحكم من وجه خاص مانعا عن ثبوت الحكم واقعا
13
توجيه مقالة الأخباريين في قولهم : لا عبرة بالعلم الحاصل من غير الكتاب والسنة
14
المبحث الثالث :
في قيام الطرق والأصول مقام القطع
15
في أن المراد من الأصول المبحوث عنها في المقام هو الأصول المحرزة
15
في بيان الجهات الثلاث التي تجتمع في القطع
16
في الفرق بين لحكومة الظاهرية والواقعية
19
في أنه ليس للواقع فردان : فرد حقيقي وفرد جعلي ، إلا على مبنى جعل المؤدى بنحو من المسامحة
20
الوجوه والأقوال في قيام الطرق والأمارات والأصول التنزيلية مقام القطع
21
اختيار القول الثالث ، وهو قيامها مقام القطع الطريقي مطلقا وعدم قيامها مقام القطع الصفتي ، وتضعيف ما ذكر من المنع عن قيامها القطع المأخوذ موضوعا على وجه الطريقية
21
الإشكال بأن الذي أخذ جزء الموضوع في ظاهر الدليل هو العلم والإحراز الوجداني لا الإحراز التعبدي ، والتفصي عنه بوجوه
23
عدم إمكان قيام الأمارات والأصول مقام القطع المأخوذ على جهة الصفتية
26
لم نعثر في الفقه على مورد أخذ العلم فيه موضوعا على وجه الصفتية ، ورد الأمثلة التي ذكرها الشيخ ـ قدس سره ـ
26
في بيان ما أفاده المحقق الخراساني في الحاشية في وجه قيام الطرق والأصول مقام القطع بجميع أقسامه ، والإشكال عليه مضافا إلى ما أورده عليه في الكفاية
27
في أن الظن ليس كالعلم حجيته منجعلة ومن مقتضيات ذاته ، بل لا بد أن يكون حجيته بجعل شرعي
31
في بيان أقسام الظن من حيث أخذه موضوعا لحكم آخر
31
فذلكة : في الإشارة إلى اختلاف بيان « الأستاذ » في أقسام الظن المأخوذ موضوعا
35
المبحث الرابع :
في استحقاق المتجرى للعقاب ، والبحث يقع فيه من جهات :
37
الجهة الأولى : دعوى أن الخطابات الأولية تعم صورتي موافقة القطع للواقع ومخالفته
37
الجهة الثانية : دعوى أن صفة تعلق العلم بشيء تكون من الصفات والعناوين الطارية على ذلك الشيء المغيرة لجهة حسنه وقبحه
41
الجهة الثالثة : دعوى استحقاق المتجرى للعقاب من باب استقلال العقل بذلك
46
الجهة الرابعة : دعوى حرمة التجري من جهة قيام الاجماع ودلالة الأخبار عليه
50
تنبيهان :
الأول : في بيان عدم الفرق في التجري بين مخالفة العلم وبين مخالفة الطرق والأصول المثبتة للتكليف
53
الثاني : فيما ذكره صاحب الفصول : من أن قبح التجري يختلف بالوجوه والاعتبار ، والإشكال عليه
54
المبحث الخامس
في المستقلات العقلية ، والبحث يقع فيها من جهات :
57
الجهة الأولى : في فساد مقالة الأشاعرة حيث أنكروا الحسن والقبح العقليين
57
الجهة الثانية : في الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ، ورد مقالة بعض الأخباريين ومن تبعهم ـ كصاحب ـ الفصول ـ في ذلك المقام
60
الجهة الثالثة : في رد ما ادعاه الأخباريون : من قيام الأدلة السمعية على منع العمل بحكم العقل
63
المبحث السادس :
في ما حكى عن الشيخ الكبير : من عدم اعتبار قطع القطاع ، وبيان فساده إن أراد من قطع القطاع الطريقي منه وتوجيهه إن أراد الموضوعي منه
64
المبحث السابع :
في أحكام العلم الإجمالي وأنه لا فرق في نظر العقل في الآثار المترتبة على العلم بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي
65
المقام الأول : في ما يرجع إلى مرحلة سقوط التكليف بالعلم الإجمالي
66
في عدم اعتبار معرفة الوجه وقصده في العبادة
66
في أنه لم يقم دليل شرعي على التصرف في كيفية الإطاعة ، والأمر موكول إلى نظر العقل
68
في بيان مراتب الامتثال
69
المقام الثاني : في ما يرجع إلى مرحلة ثبوت التكليف بالعلم الإجمالي
74
في بيان فساد ما توهم : من أن العلم الذي يكون موضوعا عند العقل في باب الطاعة والمعصية يختص بالعلم التفصيلي ولا يعم العلم الإجمالي
75
في رد ما ذهب إليه بعض الأعاظم : من انحفاظ رتبة الحكم الظاهري في أطراف العلم الإجمالي
76
في عدم جريان الأصول التنزيلية في أطراف العلم الإجمالي وإن لم يلزم منه المخالفة العملية
78
تحقيق ما هو المانع من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي
78
في شرائط تأثير العلم الإجمالي
79
الإشارة إلى ما ذكره الشيخ ـ قدس سره ـ من الموارد التي توهم فيها انحزام القاعدة العقلية التي يقتضيها العلم الإجمالي ، وحل الإشكال في كل مسألة على حدة
84
فيما لو تردد المعلوم بالإجمال بين ما يكون بوجوده الواقعي ذا أثر وبين ما يكون بوجوده العلمي كذلك
86
المقام الثاني في الظن ، وفيه مباحث
المبحث الأول :
في إمكان التعبد بالظن
88
المحاذير المتوهمة من التعبد بالأمارات ، من جهة الملاكات
89
الأمور التي يتوقف عليها محذور تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة
89
تحقيق إمكان التعبد بالأمارة حتى في صورة انفتاح باب العلم
90
وجوه سببية الأمارة لحدوث المصلحة ، وبيان أقسام التصويب
95
في بيان المراد من المصلحة السلوكية
96
في ما يلزم من التعبد بالأمارات والأصول من المحذور الخطابي ، وهو اجتماع حكمين متضادين أو متناقضين ، وبيان وجوه التفصي عنه
99
فيما أفاده الشيخ ـ قدس سره ـ في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي
100
فيما أفاده بعض الأساطين : من حمل الأحكام الواقعية على الشأنية والأحكام الظاهرية على الفعلية ، والايراد عليه
101
في أنه لا بد من حل الإشكال في كل مورد على حدة
105
حل الإشكال في باب الطرق والأمارات
105
حل الإشكال في باب الأصول المحرزة
110
حل الإشكال في باب الأصول الغير المحرزة
112
تصدي بعض الأعلام لرفع غائلة التضاد بين الحكمين باختلاف الرتبة ، والإشكال عليه
112
المبحث الثاني :
في تأسيس الأصل عند الشك في التعبد بالأمارة
119
حرمة التعبد بكل أمارة لم يعلم التعبد بها من قبل الشارع ، بالأدلة الأربعة
119
الكلام في مسألة قبح التشريع
في أن حرمة التشريع مما تناله يد الجعل
120
هل قبح التشريع يسرى إلى الفعل المتشرع به ؟
121
في أن حجية الأمارة يستلزم صحة التعبد بها وجواز إسنادها إلى الشارع ، ورد ما توهمه المحقق الخراساني ، بالنسبة إلى الظن على الحكومة
122
في مناط قبح التشريع ، وأنه قبيح بمناط نفسه
123
تتمة :
في تقرير أصالة عدم الحجية بوجه آخر ، وهو استصحاب عدم الحجية. وما أفاده الشيخ والمحقق الخراساني ـ قدس سرهما ـ في المقام
126
المبحث الثالث :
في حجية الأمارات ، والبحث عنها يقع في ما مقامين :
132
المقام الأول :
في بيان الأمارات التي قام الدليل على اعتبارها بالخصوص ، وما قيل بقيامه عليها ، وفيه فصول :
133
الفصل الأول : في حجية الظواهر
133
مقالة الأخباريين فيما ادعوه : من عدم جواز العمل بظواهر الكتاب العزيز
135
التفصيل الذي أفاده المحقق القمي ـ رحمه الله ـ في حجية الظواهر
137
في المباحث المتعلقة بتشخيص الظواهر
139
حجية قول أهل الخبرة
142
الإشكال على كون اللغوي من أهل الخبرة
143
الاستدلال على اعتبار قول اللغوي بالانسداد الصغير ، والإشكال عليه
143
التنبيه على أمور :
الأول : في أن الوثوق الحاصل من قول اللغوي قد يصير منشأ للظهور
144
الثاني : في أنه يجب الأخذ بالظهور بعد الفحص عن القرائن ولو لم يحصل الوثوق بإرادة الظاهر
145
الثالث : لا عبرة في الظهور بظهور المفردات وإنما الاعتبار بظهور الجملة التركيبية فيقدم على ظهور المفردات عند التعارض
146
الفصل الثاني :
في حجية الإجماع المنقول
146
اعتبار محسوسية الخبر بإحدى الحواس الظاهرة
147
مدرك حجية الإجماع المحصل
149
الفصل الثالث :
حجية الشهرة الفتوائية وبيان أقسامها
152
الفصل الرابع :
في حجية الخبر الواحد
156
الإشكال على كون البحث عن حجية الخبر الواحد من مسائل علم الأصول ، والجواب عنه
157
ادعاء الإجماع على حجية الأخبار المودعة فيما بأيدينا من الكتب ، والإشكال عليه
158
استدلال النافين لحجية الخبر الواحد بالأدلة الأربعة ، والجواب عنه
160
أدلة المثبتين لحجية الخبر الواحد
164
1 ـ آية النبأ وتقريب الاستدلال بها
164
الخدشة في الاستدلال بالآية على كل من تقريبي مفهوم الوصف ومفهوم الشرط
166
استفادة المفهوم من الآية بضميمة شأن النزول
169
تكملة :
حول الإشكالات التي تختص بآية النبأ في الاستدلال بها لحجية خبر العدل منها : تعارض المفهوم على فرض ثبوته مع عموم التعليل في ذيل الآية
170
منها : لزوم خروج المورد عن عموم المفهوم
173
حول الإشكالات التي لا تختص بالآية منها : وقوع التعارض بينها وبين الآيات الناهية عن العمل بالظن
175
منها : أنه لو كان الخبر الواحد حجة لكانت من جملة أفراده الإجماع الذي أخبر به السيد ـ رحمه الله ـ على عدم حجية الخبر الواحد
177
منها : إشكال شمول أدلة الحجية للأخبار الحاكية لقول المعصوم ـ عليه السلام ـ بواسطة أو بوسائط
177
تحقيق الحال في حل الإشكال
182
2 ـ آية النفر ، وتقريب الاستدلال بها
184
دفع ما ذكر من الإشكالات على التمسك بالآية الشريفة
187
3 ـ الاستدلال على حجية الخبر الواحد بالسنة
189
4 ـ الاستدلال على حجية الخبر الواحد بالإجماع ، ووجوه تقرير الإجماع
191
5 ـ الاستدلال على حجية الخبر الواحد بدليل العقل. الوجه الأول : ما أفاده الشيخ من ترتيب مقدمات الانسداد الصغير
196
في بيان المراد من الانسداد الصغير والفرق بينه وبين الانسداد الكبير
197
تقرير إجراء مقدمات الانسداد الصغير بالنسبة إلى الأخبار المودعة في الكتب
199
ثلاث إيرادات على جريان مقدمات الانسداد الصغير
199
تقريب مقدمات الانسداد الصغير بوجه آخر ، والإشكال عليه
205
الوجه الثاني : ما أفاده المحقق صاحب الحاشية ـ قدس سره ـ
212
الوجه الثالث : ما أفاده صاحب الوافية ـ رحمه الله ـ
213
المقام الثاني :
في الوجوه التي استدلوا بها على حجية مطلق الظن بالحكم الشرعي ، أو في الجملة الوجه الأول : لزوم دفع الضرر المظنون عقلا
214
منع تحقق صغرى الضرر المظنون في المقام
219
في بيان ما سلكه الشيخ ـ رحمه الله ـ في منع الصغرى ، والايراد عليه
222
الوجه الثاني ـ من الوجوه التي استدلوا بها لحجية مطلق الظن ـ ما ذكره السيد المجاهد رحمه الله
225
الوجه الثالث : لزوم ترجيح المرجوح على الراجح
225
الوجه الرابع : الدليل المعروف بدليل انسداد
225
في بيان المقدمات الأربع
226
في منع المقدمة الأولى وإثبات كفاية الخبر الموثوق به بمعظم الأحكام
228
استغراب ما حكى عن المحقق القمي ـ قدس سره ـ في هذا المقام
229
القول في المقدمة الثانية ، والاستدلال عليها بوجوه ثلاثة
230
في أن الاختلاف في النتيجة من حيث الكشف والحكومة ينشأ من الاختلاف في مدرك المقدمة الثانية
232
في بيان المقدمة الثالثة ، وهي عدم جواز الرجوع إلى الطرق المقررة للجاهل
234
نقد ما أفاده المحقق الخراساني في المقام
236
بسط الكلام في بطلان الاحتياط التام في الوقايع المشتبهة
239
في بيان مراتب الاحتياط ، وأن الضرورات تتقدر بقدرها
243
الاستدلال على بطلان الاحتياط بالإجماع وبيان اختلاف نتيجة الإجماع على كلا تقريبه
245
إذا كان الوجه في بطلان الاحتياط لزوم العسر والحرج
249
الإشكال على بطلان الاحتياط التام إذا لم يلزم منه الإخلال بالنظام ، بل كان يلزم منه مجرد العسر والحرج
250
في ما أفاده المحقق الخراساني ـ قدس سره ـ من منع حكومة أدلة العسر والحرج على ما يحكم به العقل في أطراف العلم الإجمالي ، والإشكال عليه
255
لا يعتبر في الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي شارحا ومفسرا لما أريد من الدليل الآخر ، وبيان الضابط الكلي في المقام
261
الإشكال فيما أفاده الآخوند ـ رحمه الله ـ من أن مفاد أدلة نفي العسر والحرج هو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع
263
اختلاف النتيجة حسب اختلاف المستند في المقدمة الثانية
266
نقل ما أفاده الشيخ ـ قدس سره ـ في مقام النتيجة ، والمناقشة فيما اختاره من الحكومة
268
تحقيق أن القول بالحكومة مما لا أساس له وأنه لا محيص عن القول بالكشف
277
التنبيه على أمور :
1 ـ هل النتيجة التي يقتضيها دليل الانسداد ، هي اعتبار الظن في خصوص المسألة الأصولية ؟ أو في خصوص المسألة الفقهية ؟ أو تعمهما ؟
280
ما ذهب إليه صاحب الفصول
281
ما أورده الشيخ على صاحب الفصول ـ قدس سر هما ـ
283
حاصل ما أفاده صاحب الحاشية ـ طاب ثراه ـ والايراد عليه
287
2 ـ هل يقتضي دليل الانسداد كلية النتيجة ؟ أو يقتضي إهمالها ؟
294
بيان منشأ الاختلاف في كون النتيجة كلية أو مهملة
297
ما ذهب إليه المحقق القمي ـ قدس سره ـ من كلية النتيجة ، وايراد الشيخ ـ رحمه الله ـ عليه
298
الإشكال على ما أورده الشيخ ، وتقوية ما عليه المحقق القمي
298
الإشكال على التعميم بحسب الموارد إذا كان المورد من الموارد التي اهتم به الشارع ، والجواب عنه
303
تعيين النتيجة من حيث العموم والخصوص بعد البناء على إهمالها
307
ادعاء الإجماع على التعميم بحسب الموارد
308
الوجه الأول مما ذكر للتعميم بحسب الأسباب
309
ذكر وجوه ثلاثة لترجيح بعض الظنون على بعض
309
الوجه الثاني من وجوه التعميم
318
الوجه الثالث من وجوه التعميم
319
3 ـ الإشكال على عموم النتيجة من حيث دخول الظن القياسي فيه ، والجواب عنه
320
4 ـ الأقوى اعتبار الظن المانع دون الظن الممنوع
322
خاتمة يذكر فيها أمور :
1 ـ في حجية الظن الحاصل من قول اللغوي
323
2 ـ حجية الظن بوثاقة الراوي الحاصل من توثيق أهل الرجال
323
3 ـ عدم العبرة بالظن في الموضوعات
324
4 ـ عدم العبرة بالظن في باب الأصول والعقائد
324
المقام الثالث في الشك
في بيان مجاري الأصول الأربعة
325
في أن التنافي بين الأمارات والأصول غير التنافي بين الحكم الواقعي والظاهري ، وطريق الجمع بينهما غير طريق الجمع بين هذين
326
بعض الأمور التي ينبغي تقديمها
327
البحث عن أصالة الحذر أو الإباحة لا يغني عن البحث عن مسألة البراءة والاشتغال
328
دفع ما يتوهم : من أنه بعد ما كان حكم الشبهة قبل الفحص هو الاحتياط فعلى الأصولي القائل بالبرائة إقامة الدليل على انقلاب حكم الشبهة
330
المبحث الأول :
في حكم الشك في التكليف في الشبهة التحريمية لأجل فقدان النص
330
الاستدلال على البراءة بالآيات الشريفة
331
رد ما زعمه الأخباريون : من دلالة آية « وما كنا معد بين الخ » على نفي الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع
334
رد ما قيل : بأن الشارع تفضل بالعفو عن نية السيئة ، وعن الصغائر عند الاجتناب عن الكبائر ، وعن الظهار مع حرمته
334
الكلام في حديث الرفع : في تحقيق معنى الرفع والدفع ، وأن الرفع يرجع إلى الدفع
336
عدم لزوم التجوز في الكلمة ولا في الإسناد وإن جعلنا الرفع في الحديث بمعنى الدفع في جميع الأشياء التسعة المرفوعة
337
نقد ما يظهر من كلام الشيخ ـ قدس سره ـ من أن الدفع من أول الأمر ورد على ايجاب الاحتياط
338
حول العناية المصححة لورود الرفع على العناوين المذكورة في الحديث
341
في أن دلالة الاقتضاء لا تقتضي تقديرا في الكلام حتى يبحث عما هو المقدر
342
رد ما قيل : إن وحدة السياق تقتضي أن يكون المراد من الموصول في « ما لا يعلمون » الموضوع المشتبه ولا تعم الشبهات الحكمية
344
في أن حديث الرفع يكون حاكما على أدلة الأحكام ولا يلزم منه نسخ ولا تصويب ولا صرف
345
هل المرفوع في هذه الموارد جميع الآثار أو بعض الآثار ؟
348
يعتبر في التمسك بحديث الرفع أمور ثلاثة :
1 ـ كون الأثر من الآثار الشرعية 2 ـ أن يكون في رفعة منة 3 ـ أن يكون الأثر مترتبا على الموضوع لا بشرط عن طرو العناوين المذكورة في الحديث
348
في بيان معنى رفع الخطأ والنسيان تشريعا
349
تفصيل الكلام في رفع جميع الآثار أو بعضها
351
شأن الرفع تنزيل الموجود منزلة المعدوم لا تنزيل المعدوم منزلة الموجود
352
لا يمكن تصحيح العبادة الفاقدة لبعض الأجزاء والشرايط بحديث الرفع
353
تفصيل الكلام في جريان حديث الرفع في الأحكام الوضعية
356
بيان ما يندرج في قوله ـ صلى الله عليه وآله ـ « رفع مالا يعلمون » ومالا يندرج فيه
359
الأقوى عدم جريان البراءة في الأسباب والمحصلات
360
ابتناء الخلاف المعروف في باب الوضوء على مسألة الأسباب والمحصلات
361
الاستدلال للبرائة بأخبار آخر : مثل « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهى » و « كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال » و « كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه »
363
الاستدلال على البراءة بالاجماع ، وتقريره ورده
365
الاستدلال على البراءة بقاعدة « قبح العقاب بلا بيان »
365
رد ما توهم : من أن البيان في موضوع حكم العقل هو البيان الواقعي
365
هل يكفي في البيان حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل ؟
366
استدلال الأخباريين على الاحتياط بالآيات الشريفة ، والجواب عنه
371
احتجاج الأخباريين على الاحتياط بالسنة
372
الجواب عما استدل به الأخباريون
373
استدلال الأخباريين بدليل العقل ، والجواب عنه
378
التنبيه على أن أصالة البراءة والاشتغال من الأصول الغير المتكفلة للتنزيل فكل أصل تنزيلي يكون حاكما عليها
379
الكلام في أصالة عدم التذكية : نقل كلمات الأصحاب فيما يقبل التذكية من الحيوان
380
هل التذكية عبارة عن المعنى المتحصل من قابلية المحل والأمور الخمسة أو هي عبارة عن نفس الأمور لخمسة ؟
381
لا يمكن التفكيك بين الطهارة والحلية والنجاسة والحرمة بحسب الأصول العملية
383
في ما يظهر من بعض الأساطين : من التفصيل بين الطهارة والحلية ، وما ذكره شارح الروضة في وجه ذلك
384
ما يرد على شارح الروضة
386
تحقيق جريان البراءة فيما إذا كان منشأ الشبهة إجمال النص وتعارض النصين
388
انعقاد الإجماع من الأصوليين والأخباريين على عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة الموضوعية ، ودفع ما يتوهم من اختصاص قاعدة « قبح العقاب بلا بيان » بالشبهات الحكمية
389
مجرد العلم بالكبريات المجعولة لا يكفي في تنجزها وصحة العقوبة عليها مالم يعلم بتحقق صغرياتها خارجا
390
اختلاف النتيجة بين ما إذا كانت القضية بنحو السالبة المحصلة وبين ما إذا كانت بنحو الموجبة المعدولة المحمول
394
سؤال الفرق بين الأصول العملية والأصول اللفظية ، حيث يصح التمسك بالأصول العملية في الشبهات الموضوعية ولم يصح التمسك بالأصول اللفظية فيها ، والجواب عنه
396
جريان البراءة في الشبهات الوجوبية بأقسامها الأربعة
397
تنبيهات البراءة :
التنبيه الأول :
في رجحان الاحتياط عقلا ، والإشكال في استحبابه الشرعي
398
استشكال الشيخ ـ قدس سره ـ في إمكان الاحتياط في العبادات والجواب عنه
399
ما أفاده بعض الأساطين في تصحيح الاحتياط في العبادات بالأوامر الواردة فيه ، والإشكال عليه
402
فساد ما أجاب به بعض الأعلام عن الإشكال المعروف في صحة عبادة الاجراء : من أن لهم قصد امتثال الأمر الإجاري
405
قاعدة التسامح في أدلة السنن ما ورد من الأخبار في ذلك
408
بيان الوجوه المحتملة في الروايات
409
التنبيه الثاني :
في جريان البراءة عند الشك في الواجب التعييني والتخييري
416
الواجب التخييري على أقسام ثلاثة
417
لا يقاس الشك في الإطلاق والاشتراط في مرحلة الحدوث على الإطلاق والاشتراط في مرحلة البقاء
421
يعتبر في جريان البراءة أن يكون الشك في أمر مجعول شرعي مما تناله يد الوضع والرفع ، وأن يكون في رفعه منة وتوسعة
422
الشك في التعيين والتخيير يتصور على وجوه ثلاثة
423
الأقوى أن الأصل في جميع الأقسام على جميع وجوه الشك ـ ما عدى الوجه الأول ـ هو الاشتغال
425
الكلام في الوجه الثاني من وجوه الشك في التعيين والتخيير
426
الكلام في الوجه الثالث من وجوه الشك في التعيين والتخيير
429
حول ما قيل : من أن الشك في وجوب الجماعة عند تعذر القراءة من قبيل الوجه الثالث
430
حكم الشك في التعيين والتخيير في القسم الثاني من أقسام الواجب التخييري
432
الكلام في القسم الثالث من أقسام الواجب التخييري
433
تتميم البحث بالتنبيه على أمرين : 1 ـ لا أثر للبحث عما يقتضيه الأصل العملي بالنسبة إلى ما يحتمل كونه عدلا لما تعلق الوجوب به بعد النباء على أصالة التعيينية
435
2 ـ الأقوى عدم جريان البراءة في الشك في الوجوب العيني والكفائي
436
الكلام في الشبهة الوجوبية الموضوعية إطباق الأصولين والأخباريين على عدم وجوب الاحتياط فيها
438
حول ما نسب إلى المشهور : من وجوب الاحتياط عند تردد الفرائض الفائتة بين الأقل والأكثر
438
تحرير ما نقل عن بعض المحققين : من تطبيق فتوى المشهور على القاعدة
439
تحقيق عدم إمكان التطبيق وتقوية جريان البراءة في المسألة
440
خاتمة : في أصالة التخيير
تحقيق عدم إمكان جعل التخيير الشرعي الواقعي ولا الظاهري في موارد دوران الأمر بين المحذورين
443
تحقيق عدم جريان الأصول مطلقا في باب دوران الأمر بين المحذورين وأن المكلف مخير بين الفعل والترك بحسب خلقته التكوينية
445
هل المزية توجب الأخذ بصاحبها في باب دوران الأمر بين المحذورين ؟
450
يعتبر في دوران الأمر بين المحذورين أن يكون كل من الواجب والحرام توصليا أو يكون أحدهما الغير المعين توصليا
452
في أن التخيير في صورة تعدد الواقعة استمراري ، ودفع ما قيل إنه بدوي
453
عدم جريان حكم الدوران في ما إذا كان المكلف متمكنا من الموافقة القطعية ولو بتكرار العمل أو الجزء
455