كتاب « فوائد الاصول ـ الجزء الرابع » ::: مؤلف « الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني »
الصفحة
الفصل الثاني من المقام الثالث في الشك
في المكلف به
والكلام يقع فيه في مقامين :
4
المقام الأول في تردد المكلف به بين المتباينين
في ضابط الشك في المكلف به
4
أقسام الشك في المكلف به
7
في بيان ما هو المبحوث عنه
8
المبحث الأول :
في الشك في المكلف به في الشبهة الموضوعية التحريمية ، والبحث عنه يقع في مقامين :
9
المقام الأول :
في الشبهة المحصورة ، والكلام يقع فيه من جهتين :
الجهة الأولى :
في حرمة المخالفة القطعية
10
في أن الأصول العملية تختلف من حيث الجريان وعدم الجريان في أطراف العلم الاجمالي بحسب اختلاف المجعول فيها وحسب اختلاف المعلوم بالإجمال
10
في عدم جريان أصالة الإباحة عند دوران الأمر بين المحذورين لمضادتها لنفس المعلوم بالإجمال
12
في عدم جريان الأصول التنزيلية المحرزة في أطراف العلم الإجمالي من حيث قصور المجعول فيها عن شموله لأطراف العلم الإجمالي
14
لا مانع من جريان الأصول الغير التنزيلية في أطراف العلم الإجمالي إلا المخالفة القطعية العملية للتكليف المعلوم في البين
16
اختلاف كلمات الشيخ ـ رحمه الله ـ في المقام ، حيث يظهر من بعضها الإشكال الثبوتي ومن بعضها الإشكال الاثباتي
19
ما يرد على الشيخ على فرض رجوع كلامه إلى مقام الإثبات
21
الجهة الثانية :
في وجوب الموافقة القطعية
24
بيان ما قيل في وجه التخيير في إجراء أحد الأصلين المتعارضين قياسا على الأمارات بناء على السببية
25
رفع شبهة التخيير في تعارض الأصول ، وبيان ملاك التخيير
27
كفاية الامتثال التعبدي عن المعلوم بالإجمال
32
في بيان ما يوجب الترخيص الواقعي أو الظاهري في بعض الأطراف دون الآخر
36
وجوه انحلال العلم الإجمالي
37
رد ما يظهر من بعض : من تسمية ما نحن فيه بالانحلال التعبدي ، وإثبات أنه لا معنى للتعبد بالانحلال
42
لا فرق في انحلال العلم الإجمالي بين أن يكون الأصل المثبت للتكليف موجودا من أول الأمر وبين أن يوجد بعد سقوط الأصول النافية للتكليف
44
دفع ما يتوهم : من أنه كيف يمكن انحلال العلم الإجمالي بالأصل المثبت للتكليف في البعض ، مع أن قوام الأصل المثبت للتكليف يكون بالعلم الإجمالي
46
تتمة
ـ في فرض انحلال العلم الإجمالي وإن لم يكن في الطرف الآخر أصل مثبت للتكليف ، وبيان ما يمكن أن يقع مثالا لذلك
46
التنبيه على أمور :
الأول :
لا فرق في تأثير العلم الإجمالي بين أن يكون متعلق العلم عنوانا معينا ذا حقيقة واحدة وبين أن يكون المتعلق عنوانا مرددا بين عنوانين مختلفي الحقيقة ، ورد ما توهمه صاحب الحدائق
49
الأمر الثاني :
لا يترتب على مخالفة الاحتياط أزيد مما يترتب على مخالفة الواقع
50
الأمر الثالث :
يعتبر في تأثير العلم الإجمالي إمكان الابتلاء بكل واحد من الأطراف
50
فساد قياس باب عدم الابتلاء عدم الإرادة
52
حكم الشك في الخروج عن مورد الابتلاء
54
الأقوى : وجوب الاجتناب عن المشكوك لمكان العلم بالملاك
55
ما أفاده الشيخ في المسألة : من التمسك باطلاق أدلة المحرمات
57
الإشكال على التمسك بالمطلقات وجوابه
59
تكملة ـ
في بيان أقسام الخروج عن مورد الابتلاء
65
الأمر الرابع :
لا يجب الاجتناب عن الملاقي لأحد طرفي المعلوم بالإجمال ، إلا إذا قلنا بأن وجوب الاجتناب عن ملاقي النجس لأجل سراية النجاسة
67
إشكال على قياس الثمرة والحمل على منافع الدار ، والجواب عنه
74
في وجه نجاسة الملاقي وأنها هل بالتعبد أم بالسراية ؟ وبيان ابتناء المسألة على الوجهين
76
الإشكال على المحقق الخراساني ـ رحمه الله ـ حيث ذهب إلى عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي لأحد الطرفين مطلقا حتى على القول بالسرابة
78
في ما هو المستفاد من الأدلة ، وتحقيق أنه لا دليل على كون نجاسته الملاقي من الآثار المترتبة على نفس النجس
79
الإشكال على جريان الأصل في الملاقي لأحد الأطراف ، والجواب عنه
81
نقل كلام المحقق الخراساني ـ قدس سره ـ في مسألة الملاقي ، وإزاحة شبهته
85
تذييل ـ
في تأسيس الأصل عند الشك في وجه نجاسة الملاقي
89
الأمر الخامس :
في حكم الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف
93
حكم الاضطرار إلى المعين بعد تعلق التكليف وقبل العلم به ، وما إذا كان العلم مقارنا للاضطرار
94
حكم الاضطرار إلى المعين بعد العلم الإجمالي
95
قياس الاضطرار قبل العلم الإجمالي بتلف البعض قبله والاضطرار بعد العلم الإجمالي بتلف البعض بعده ، ورد ما قيل في المقام من الفرق
97
حكم الاضطرار إلى غير المعين
98
بيان الفرق بين الاضطرار إلى المعين والاضطرار إلى غير المعين
100
رد ما أفاده المحقق الخراساني ـ قدس سره ـ من أن الترخيص في بعض الأطراف ينافي فعلية الحكم
101
كشف قناع ـ
وهو أن الاضطرار إلى غير المعين هل يقتضي التوسط في التكليف أو التنجيز ؟
104
الأمر السادس :
حكم ما لو كانت الأطراف تدريجية الوجود
108
توجيه ما أفاده الشيخ ـ قدس سره ـ في المقام ، والإيراد عليه
109
استقلال العقل بقبح الإقدام على ما يؤدي إلى المخالفة وتفويت مراد المولى مطلقا ، من دون فرق بين أن لا يكون للزمان دخل في الملاك والخطاب وبين أن يكون له دخل فيهما
112
تذييل ـ
في أنه لو بنينا في الموجودات التدريجية على عدم وجوب الموافقة القطعية فلا تحرم المخالفة القطعية أيضا
112
الإشكال على ما أفاده الشيخ ـ رحمه الله ـ من أن العلم الإجمالي كما لا يمنع من جريان الأصول العملية كذلك لا يمنع من جريان الأصول اللفظية
113
الإشكال على ما أفاده الشيخ ـ قدس سره ـ من عدم الملازمة بين الحلية التكليفية والحلية الوضعية في المعاملات
115
المقام الثاني : في الشبهة الغير المحصورة
بيان الضابط لكون الشبهة غير محصورة وتحقيق حكمها ، وبيان وجه عدم حرمة المخالفة القطعية وعدم وجوب الموافقة القطعية فيها
116
تنبيه ـ
في بيان إمكان المخالفة القطعية في الشبهات الوجوبية ، ولزوم القول بتبعض الاحتياط فيها
119
ضعف الوجوه المذكورة لعدم وجوب الموافقة القطعية في الشبهة الغير المحصورة
120
تذييل ـ
هل يسقط حكم الشك عن أطراف الشبهة الغير المحصورة أم لا ؟
122
المبحث الثاني :
في الشك في المكلف به في الشبهة التحريمية الحكمية ، والكلام فيه الكلام في الشبهة الموضوعية من حيث وجوب الموافقة القطعية
123
المبحث الثالث :
في الشك في المكلف به في الشبهة الوجوبية. والأقوى فيه : وجوب الموافقة القطعية ، ورد ما ينسب إلى المحقق الخوانساري والقمي ـ قدس سرهما ـ من جواز المخالفة القطعية
123
رد ما ذكره الشيخ من عدم تصوير إجمال النص بالنسبة إلى الغائبين
124
دفع ما ربما يتوهم : من أن وجوب الإتيان بالمحتمل الآخر عند الإتيان بأحد المحتملين مما يقتضيه استصحاب بقاء التكليف فلا حاجة في إثبات ذلك إلى قاعدة الاشتغال
125
تحقيق عدم جريان استصحاب الفرد المردد
126
يعتبر في الاستصحاب أن يكون الأثر المقصود إثباته مترتبا على بقاء المستصحب لا على حدوثه ، وأن يكون مترتبا على نفس الواقع المشكوك فيه لا على الشك
129
لا إشكال في أن الاستصحاب وارد على قاعدة الاشتغال والبراءة
130
رد ما نسبه بعض إلى الشيخ ـ قدس سره ـ من القول بعدم جريان الاستصحاب في الموارد التي يستقل العقل فيها بالبراءة والاشتغال
130
تحقيق عدم جريان استصحاب بقاء التكليف عند العلم بوجوب أحد الشيئين وإتيان أحد المحتملين ، وتمييز مورد قاعدة الاشتغال عن مورد الاستصحاب
131
التنبيه على أمور :
الأمر الأول :
في رد القول بعدم وجوب الاحتياط في موارد الشبهة الموضوعية في الشرائط والموانع ، ورد ما حكي عن المحقق القمي ـ رحمه الله ـ من التفصيل في ذلك
134
الأمر الثاني :
في رد ما يظهر من الشيخ ـ قدس سره ـ من التفصيل بين الشبهات البدوية والمقرونة بالعلم الإجمالي في كيفية النية إذا كان المحتمل أو المعلوم بالإجمال من العبادات
136
الأمر الثالث :
حكم ما لو كان المعلوم بالاجمال أمرين مترتبين ، وتحقيق وجوب تأخير محتملات العصر عن محتملات الظهر
137
الأمر الرابع :
بيان تأثير العلم الإجمالي في الشبهات الوجوبية وإن كانت الأطراف غير محصورة
141
المقام الثاني في دوران الأمر بين الأقل والأكثر
في بيان أقسام الأقل والأكثر ولزوم إفراد كل واحد من هذه الأقسام بفصل يخصه
143
الفصل الأول :
في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأسباب والمحصلات. والأقوى فيه : عدم جريان البراءة عن الأكثر مطلقا
144
مجرد القول بالسببية لا يكفي في شمول أدلة البراءة لموارد الشك في المحصل ما لم ينضم إليه القول بجعل الجزئية والشرطية مستقلا
146
الفصل الثاني :
في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهات التحريمية. والأقوى فيه : جريان البراءة عن حرمة الأقل مطلقا
148
الفصل الثالث :
في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الغير الارتباطيين في الشبهة الوجوبية ، وأنه لا كلام ولا إشكال في جريان البراءة في الأكثر
150
الفصل الرابع :
في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي في الشبهة الوجوبية الحكمية في باب الأجزاء. والأقوى فيه : التفصيل بين البراءة العقلية والشرعية
150
تقرير ما أفاده الشيخ ـ قدس سره ـ في المسألة : من جريان البراءة مطلقا
151
في ما حكي عن المحقق صاحب الحاشية ـ رحمه الله ـ في الإشكال على الشيخ
152
بيان مقالة المحقق الخراساني ـ رحمه الله ـ وردها
155
بيان المختار في وجه عدم جريان البراءة العقلية
159
تحقيق جريان البراءة الشرعية في الجزء المشكوك ، ودفع توهم لزوم القول بالأصل المثبت
162
استغراب ما زعمه المحقق الخراساني : من حكومة حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل على أدلة البراءة الشرعية
165
تذييل ـ
في شرح الكلام الشيخ ـ قدس سره ـ حيث استثنى من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر مورد الشك في حصول العنوان ومورد الشك في حصول الغرض ، وبيان الفرق بين المسببات التوليدية والعلل الغائية
165
في بيان معنى « الغرض » المعطوف على « العنوان » في كلام الشيخ
169
تحقيق عدم صحة تعلق الطلب بالملاكات
174
ضعف ما أفاده الشيخ ـ قدس سره ـ في دفع الإشكال
177
في رد ما أفاده المحقق الخراساني ـ رحمه الله ـ من أن الملاك يكون مسببا توليديا ، وعليه بنى عدم جريان البراءة العقلية في الأقل والأكثر الارتباطي
180
دفع وهم :
وهو التمسك باستصحاب الاشتغال لإثبات وجوب الأقل
181
بسط الكلام في أقسام استصحاب عدم وجوب الأكثر ، وتحقيق عدم جريانه بأقسامه الأربعة
182
الفصل الخامس :
في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في باب الشروط والموانع. والكلام فيه عين الكلام في الأجزاء
189
في وجه إفراد البحث عن الشروط ، وبيان التفصيل بينها بحسب منشأ انتزاعها
190
تتمة
ـ في أن وجود النص المجمل في المسألة لا يمنع عن الرجوع إلى الأصول العملية واللفظية ، إلا في المخصص المحمل المتصل بالعام حيث إن إجماله يسري إلى العام
193
في أن متعلقات التكاليف وموضوعاتها إنما هي المسميات والمعنونات الخارجية ، لا المفاهيم والعناوين
195
فساد ما ربما يتوهم : من أنه لا بد من إحراز انطباق مفهوم الصلاة مثلا على المأتي به خارجا ، فلا يجوز الاقتصار على الأقل المتيقن للشك في صدق الصلاة عليه
195
لولا إطلاق أدلة التخيير في باب تعارض الأخبار كان الحكم ـ عند تعارض النصين في وجوب الأكثر ـ الرجوع إلى البراءة
196
حاصل ما أفاده الشيخ ـ قدس سره ـ في وجه المنع عن إطلاق أدلة التخيير وعدم شمولها لمورد وجود العام الموافق لأحد المتعارضين ، وعدوله عن ذلك واختياره التفصيل بين القول بالتخيير في المسألة الأصولية والقول بالتخيير في المسألة الفقهية
197
الفصل السادس :
في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي في الشبهة الموضوعية
200
في بيان إمكان تحقق الشبهة الموضوعية في الأقل والأكثر الارتباطي ورد إرجاع الشيخ ـ قدس سره ـ هذه المسألة بمسألة الشك في المحصل
200
مثال فقهي لتردد نفس متعلق التكليف بين الأقل والأكثر في الشبهة الموضوعية
203
تحقيق عدم إمكان تحقق الشبهة الموضوعية في الأجزاء والشرائط وانحصارها بباب الموانع
204
الفصل السابع :
في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المركبات التحليلية وبيان المراد من المركب التحليلي
205
في اختصاص المركب التحليلي بما إذا كان من قبيل الجنس والنوع. وأن الأقوى فيه : وجوب الاحتياط وعدم جريان البراءة عن الأكثر
207
التنبيه على أمور :
الأمر الأول :
لو شك في ركنية جزء للعمل فهل الأصل يقتضي الركنية أولا ؟
208
بيان الفرق بين الجزء الركني وغيره
209
المقام الأول :
في اقتضاء نقص الجزء سهوا للبطلان وعدمه ، والكلام يقع فيه من جهات ثلاث :
210
الجهة الأولي :
هل يمكن ثبوتا التكليف بما عدا الجزء المنسى أو لا يمكن ؟
210
في بيان ما قيل أو يمكن أن يقال في تصوير تكليف الناسي بما عدا الجزء المنسي
211
1 ـ ما حكاه الشيخ الأستاذ عن تقريرات بعض الأجلة لبحث الشيخ ـ قدس سره ـ وهو عدم لزوم التفات المكلف إلى العنوان
211
2 ـ ما أفاده المحقق الخراساني ـ رحمه الله ـ من أنه يمكن أن يؤخذ عنوان آخر يلازم عنوان الناسي
212
3 ـ ما أفاده المحقق الخراساني أيضا وارتضاه الشيخ الأستاذ : من إمكان أن يكون المكلف به في الواقع في حق الذاكر والناسي هو خصوص ما عدا الجز المنسي ، ثم يختص الذاكر بخطاب يخصه بالنسبة إلى الجزء الذاكر له
213
الإشكال على الوجه الثالث ، والجواب عنه
214
الجهة الثانية :
هل يكون في مقام الإثبات دليل على كون الناسي مكلفا ببقية الأجزاء أم لا ؟
216
إناطة المسألة بإطلاق دليل الجزء المنسي وعدمه
216
توجيه كلام الشيخ ـ رحمه الله ـ في المقام
217
في ما حكي عن المحقق القمي ـ قدس سره ـ
219
أقصى ما تقتضيه أصالة البراءة عن الجزء المنسي هو رفع الجزئية في حال النسيان فقط ، ولا تقتضي رفعها تمام الوقت إلا مع استيعاب النسيان لتمام الوقت
220
دفع ما يتوهم : من أن مقتضى « حديث الرفع » الحاكم على الأدلة الأولية هو عدم الجزئية في حال النسيان واختصاصها بحال الذكر
221
يعتبر في جواز التمسك بحديث الرفع أمور
222
وجوب رفع اليد عما يقتضيه الظاهر الأولي للحديث
223
في اختصاص الحديث الشريف بالأحكام الانحلالية العدمية التي لها تعلق بالموضوعات الخارجية
224
بيان الفرق بين قوله ـ صلى الله عليه وآله ـ : « رفع ما لا يعلمون » وقوله : « رفع النسيان » حيث إن مقتضى الأول رفع التكليف عن الجزء المجهول فقط ، ومقتضي الثاني رفع التكليف عن الكل رأسا
227
الجهة الثالثة :
هل هناك دليل اجتهادي أو أصل عملي يقتضى الإجزاء بالمأتي به في حال النسيان وكونه مجزيا عن الواقع ، أم لا ؟
228
المقام الثاني :
في بطلان العمل بزيادة الجزء عمدا أو سهوا ، والكلام فيه يقع من جهات ثلاث :
229
الجهة الأولى :
في تصوير وقوع الزيادة في الأجزاء والشرائط
229
الاستشكال في إمكان تحقق الزيادة ثبوتا ، والجواب عنه بالصدق العرفي
230
الجهة الثانية :
في بطلان العمل بالزيادة العمدية أو السهوية وعدمه ، وتحقيق أن الزيادة العمدية تجتمع مع الصحة ثبوتا فضلا عن السهوية
231
التمسك باستصحاب الصحة التأهلية لإثبات عدم مانعية الزيادة ، والإشكال عليه
232
في بيان استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية ، وإمكان تصورها في الصلاة ، وبيان الفرق بين المانع والقاطع
233
الإشكال على استصحاب الهيئة الاتصالية
235
الجهة الثالثة :
هل قام الدليل على خلاف ما اقتضته القاعدة أم لا ؟ وتحقيق أنه لم يقم دليل على بطلان المركب بالزيادة السهوية أو العمدية إلا في باب الصلاة
238
في الجمع بين الأخبار الواردة في بطلان الصلاة بالزيادة وحديث لا تعاد
239
تكملة ـ
في أنه لا يتحقق الزيادة بفعل ما لا يكون من سنخ اجزاء المركب قولا وفعلا ، والتفصيل بين قصد الجزئية وعدمه فيما إذا كانت من سنخها
240
الأمر الثاني من التنبيهات :
فيما لو تعذر أحد القيود الوجودية أو العدمية باضطرار ونحوه
243
تحرير محل النزاع
243
تحقيق عدم سقوط المانعية بسقوط النهي في باب النهى عن العبادة ، والتفصيل بين ما إذا كانت المانعية معلولة للنهي وبين ما إذا كانت معلولة للملاك ، والإشارة إلى المحكي عن المشهور : من جواز الصلاة في الحرير عند الاضطرار إلى لبسه
244
في المانعية المنتزعة من النهي في باب اجتماع الأمر والنهي ، وتحقيق سقوط المانعية بسقوط النهي في هذا الباب
246
في ما تقتضيه القاعدة الأولية في باب القيود
249
حكم القيدية المستفادة من نفس الأمر بالمركب بماله من القيود والشرايط. والأقوى فيه : سقوط الأمر بالمقيد عند تعذر القيد
250
حكم ما إذا كان للقيد أمر يخصه ، والتفصيل بين إطلاق دليل القيد وإطلاق دليل المقيد ، وما إذا لم يكن لهما إطلاق ، وبيان حكم كل من الصور الثلاث على حدة
250
في التفصيل المنسوب إلى الوحيد البهبهاني ـ قدس سره ـ في مورد إطلاق دليل القيد ، وما يرد عليه
251
في قيام الدليل على خلاف ما اقتضته القاعدة الأولية
253
مدرك قاعدة « الميسور » والتمسك بها على وجوب الباقي المتمكن منه
254
إيقاظ ـ
يعتبر في القاعدة أن يكون الباقي المتمكن منه مما يعد عرفا ميسور المتعذر ولا بد من إحراز ذلك
256
صعوبة تشخيص الركن عن غيره والميسور عن المباين في الموضوعات الشرعية
257
في وجه ما قيل : إن التمسك بقاعدة « الميسور » يتوقف على عمل الأصحاب
258
التمسك بالاستصحاب على وجوب الباقي وبيان ضابط جريان الاستصحاب
258
الأقوى في جريان الاستصحاب التفصيل بين إجمال دليل القيد وإطلاقه
260
فرعان :
1 ـ إذ دار الأمر بين سقوط الجزء أو الشرط 2 ـ إذا كان للمركب بدل اضطراري ـ كالوضوء ـ ودار الأمر بين الناقص والبدل
260
الأمر الثالث من التنبيهات :
فيما لو دار الأمر بين كون الشيء شرطا أو مانعا. والأقوى فيه : الاحتياط بتكرار العبادة لكونه من دوران الأمر بين المتباينين ، ورد ما يظهر من الشيخ ـ قدس سره ـ من اندراجه في الأقل والأكثر
261
تتمة ـ
في اشتباه الواجب بالحرام
263
الإشكال على الشيخ ـ رحمه الله ـ حيث أطلق الحكم بالتخيير بين فعل أحدهما وترك الآخر. وترجيح ملاحظة مرجحات باب التزاحم
263
خاتمة :
في بيان ما يعتبر في الأخذ بالبراءة والاحتياط
264
المقام الأول :
في ما يعتبر في العمل بالاحتياط
يعتبر في حسن الاحتياط إذا كان على خلافه حجة شرعية أن يعمل المكلف أولا بمودى الحجة ، ثم يعقبه بالعمل على خلاف ما اقتضته الحجة إحرازا للواقع
265
في أن وجوب تقديم العمل بمودى الحجة يختص بالأمارات والأصول المحرزة ، أما الأصول غير المحرزة فلا يجب التقديم
266
التفصيل بين القول بالكشف والقول بالحكومة إذا كان اعتبار الحجة بدليل الانسداد
266
إزاحة شبهة اعتبار قصه الوجه ، وبيان فساد بعض التوهمات في المقام
267
في تقدم رتبة الامتثال التفصيلي على الامتثال الإجمالي
269
تذييل ـ
لا يجوز الاحتياط في الشبهة الحكمية الإلزامية إلا بعد الفحص واليأس عن زوال الشبهة ، بخلاف الاحتياط في الشبهات الموضوعية والحكمية الغير الإلزامية ، حيث يحسن الاحتياط فيهما ولو مع التمكن من الفحص
271
التنبيه على أمرين :
1 ـ الأقوى : سقوط الامتثال التفصيلي عند دوران الأمر بينه وبين سقوط الجزء أو الشرط 2 ـ لو عرض في الأثناء ما يوجب الترديد في النية ، والوجوه المحتملة في ذلك
272
المقام الثاني :
في شرائط العمل بالبراءة ، واستقصاء الكلام في ذلك يستدعي البحث عن جهات ثلاث :
277
الجهة الأولى :
في أدلة وجوب الفحص في الشبهات الحكمية
277
تقرير حكم العقل بوجوب الفحص من طريق العلم الإجمالي ، ودفع الإشكالات الواردة عنه
278
الجهة الثانية :
في استحقاق التارك للفحص العقاب وعدمه
280
ذكر الأقوال في المسألة وبيان مبناها ، وأن هذه الأقوال تأتي أيضا في التارك للاحتياط في موارد وجوبه
281
في أن مناط وجوب التعلم والاحتياط غير مناط وجوب حفظ القدرة وتحصيلها ، والإشارة إلى خلط الشيخ ـ رحمه الله ـ بين البابين
281
الجهة الثالثة :
في صحة العمل المأتي به في حال الجهل وفساده
285
مقتضى أصول المخطئة أن يكون المدار في الصحة والفساد على موافقة العمل للواقع ومخالفته ، لا على موافقته للطريق المنصوب ومخالفته
285
لو عمل الجاهل عملا ثم بنى على التقليد أو الاجتهاد
286
التنبيه على أمور :
الأمر الأول :
في حكم التارك للفحص إذا وافق عمله للواقع وخالف الطريق ، أو بالعكس
287
الأمر الثاني :
في بيان الملازمة بين استحقاق العقاب وبطلان العمل ، وكذا الملازمة بين عدم استحقاق العقاب وصحة العمل. واستثناء الأصحاب من هذه الملازمة مسألة الجهر بالقراءة في موضع وجوب الإخفات وبالعكس ، ومسألة الإتمام في موضع وجوب القصر
289
وجوه التفصي عن الإشكال : 1 ـ ما أفاده المحقق الخراساني ـ قدس سره ـ من منع الملازمة بين صحة العمل والأمر به
290
2 ـ ما أفاده الشيخ ـ قدس سره ـ من الالتزام تارة : بعدم تعلق الأمر بالصلاة المقصورة عند الجهل بالحكم وأخرى : بعدم تعلق الأمر بالمأتي به في حال الجهل
292
3 ـ ما أفاده الشيخ الكبير ـ رحمه الله ـ من الالتزام بالأمر الترتبي
293
4 ـ ما أفاده الشيخ الأستاذ : من منع استحقاق الجاهل العامل العقاب
294
الأمر الثالث :
في وجوب الفحص في بعض الشبهات الموضوعية : التحريمية والوجوبية
301
تذييل ـ
قد ذكر لأصل البراءة شرطان آخران 1 ـ أن لا يلزم من العمل بالبراءة إثبات حكم آخر 2 ـ أن لا يلزم من جريانها ضرر على الغير
302
الفصل الثالث من المقام الثالث في الاستصحاب
الأمر الأول :
في تعريف الاستصحاب
306
الأمر الثاني :
في ضابط المسألة الأصولية ، وتحقيق أن الاستصحابات الجارية في الشبهات الحكمية تكون من المسائل الأصولية والاستصحابات الجارية في الشبهات الموضوعية تكون من القواعد الفقهية
307
الأمر الثالث :
في الفرق بين الاستصحاب و « قاعدة اليقين » و « قاعدة المقتضى والمانع »
313
إيقاظ ـ
في أن المراد من « المتقضي » الذي ذهب الشيخ ـ قدس سره ـ إلى عدم اعتبار الاستصحاب عند الشك فيه معنى آخر أجنبي عن « قاعدة المقتضي والمانع » وبيان الوجوه المحتملة في المراد من المقتضي والمانع في القاعدة
314
الأمر الرابع :
يعتبر في الاستصحاب أمور ثلاثة : 1 ـ اجتماع اليقين والشك في الزمان
316
2 ـ سبق زمان المتيقن على زمان الشك
316
3 ـ فعلية الشك واليقين
317
الأمر الخامس :
في بيان الانقسامات اللاحقة للاستصحاب باعتبار : اختلاف المستصحب ، الدليل الدال عليه ، منشأ الشك في بقائه
319
تحرير ما أفاده الشيخ ـ قدس سره ـ من عدم جريان الاستصحاب فيما إذا كان الدليل الدال على ثبوت المستصحب هو العقل ، والإشكال عليه
320
الأمر السادس :
في بيان مراد الشيخ والمحقق الخونساري ـ قدس سرهما ـ من الشك في المقتضي ، حيث اختارا عدم جريان الاستصحاب فيه
324
توضيح معنى الشك في المقتضي ، وبيان الفرق بين الشك في الرافع والشك في الغاية
326
أدلة الاستصحاب : 1 ـ بناء العقلاء على الأخذ بالحالة السابقة 2 ـ الإجماع المحكي في جملة من الكلمات 3 ـ الأخبار ـ منها : مضمرة زرارة
331
الاستدلال بالرواية يتوقف على إلغاء خصوصية تعلق اليقين بالوضوء
335
في عدم توقف الاستدلال بالرواية على تعيين الجزاء
336
دفع ما يتوهم : من أن غاية ما تدل عليه الرواية هو سلب العموم لا عموم السلب ، وتمييز الموارد التي يصح فيها سلب العموم عما لا يصح
338
مضمرة أخرى لزرارة
340
إزاحة شبهة ـ
في تطبيق التعليل الوارد في الرواية على المورد
341
إشارة إلى كيفية أخذ العلم في باب الطهارة والنجاسة الخبثية موضوعا لصحة الصلاة وفسادها
342
منافاة ما ورد في بعض الروايات مع أخذ العلم بالنجاسة موضوعا لوجوب الإعادة
348
في ما تضمنت المضمرة : من حكم جملة من صور وقوع الصلاة مع النجاسة
353
تذييل ـ
في وجه الجمع بين ما دل على عدم وجوب إعادة الصلاة عند انكشاف وقوعها في نجاسة الثوب أو البدن وبين ما دل على اشتراط الصلاة بطهارة الثوب والبدن الظاهر في الطهارة الواقعية
354
في بيان وجه إجزاء الناقص عن التام عند قيام الدليل عليه ، ودفع توهم لزوم التخيير بين التام والناقص
356
صحيحة ثالثة لزرارة
358
الإشكال على الاستدلال بالرواية
358
الإشكال على ما أفاده الشيخ في وجه عدم صحة الاستدلال بالرواية
361
تحقيق أن مفاد الرواية ليس إلا الاستصحاب بلا مؤنة الحمل على التقية حتى في تطبيق الاستصحاب على المورد
362
رواية محمد بن مسلم
364
دفع ما أورد على الاستدلال بها : من أنها ظاهرة في قاعدة اليقين
365
مكاتبة علي بن محمد القاساني
366
الإشكال على الشيخ ـ قدس سره ـ حيث جعلها من أظهر الروايات في دلالتها على حجية الاستصحاب
366
دفع ما يتوهم : من دلالة أخبار أصالة الحل والطهارة على اعتبار الاستصحاب
367
الكلام في مقدار دلالة أدلة الاستصحاب
372
بيان وجه المختار ، وهو حجية الاستصحاب في جميع الأقسام ، إلا في الشك في المقتضي وما يلحق به من الشك في الغاية
372
تحقيق عميق في معنى « اليقين » وامتيازه عن العلم والقطع
374
في عدم شمول الأخبار للشك في المقتضي
375
تحقيق اندراج الشك في الرافع بجميع أقسامه في الأخبار ، ورد ما ينسب إلى المحقق السبزواري ـ رحمه الله ـ من عدم اعتبار الاستصحاب عند الشك في رافعية الموجود. ورد ما يحكى عن الفاضل التوني ( رحمه الله ) من التفصيل بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية واختصاص الاستصحاب بالوضعيات
377
تذييل ـ
في تفصيل الأحكام الوضعية ، واستقصاء الكلام في ذلك يستدعى تقديم أمور :
378
الأمر الأول :
في بيان ابتناء تقسيم الأحكام إلى التكليفية والوضعية على القول بأن للشارع جعل وإنشاء ، ورد ما حكي عن بعض : من إنكار الجعل والإنشاء بتوهم عدم إمكان قيام الإرادة والكراهة في المبدء الأعلى
379
الأمر الثاني :
في الفرق بين الأمور الانتزاعية والاعتبارية ، والإشارة إلى الخلط الواقع في جملة من الكلمات
380
الأمر الثالث :
في بيان المراد من الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية ، وبيان أقسامهما
384
الأمر الرابع :
في تحقيق أن الأحكام الوضعية متأصلة بالجعل ، ورد مقالة الشيخ ـ قدس سره ـ حيث التزم بأن هذه الأمور كلها منتزعة عن التكاليف التي في موردها
386
الأمر الخامس :
في أن موضوعات التكاليف إنما تكون من المخترعات الشرعية ، وأما موضوعات الأحكام الوضعية قد تكون تأسيسية وقد تكون إمضائية ، وبيان الاصطلاح الجاري في السبب والموضوع والشرط
388
الأمر السادس :
في الفرق بين شرائط الجعل وشرائط المجعول ، والإشارة إلى الخلط الواقع للمحقق الخراساني ـ رحمه الله ـ في باب الشرط المتأخر
389
بيان نتيجة المقدمات ، وإثبات عدم امكان جعل السببية
392
إزاحة شبهة ـ
التي حصلت للمحقق الخراساني ـ رحمه الله ـ وهي الخلط بين علل التشريع وموضوعات الأحكام ، والخلط بين كون المجعولات الشرعية من الأحكام الخارجية الجزئية أو كونها من القضايا الحقيقية الكلية
395
تتمة :
في بيان معنى الصحة والفساد ، وتحقيق أنهما ليسا من الأحكام الوضعية المتأصلة بالجعل
398
تعقيب كلام الشيخ ـ قدس سره ـ في الطهارة والنجاسة حيث جعلهما من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشرع
401
في أن الرخصة والعزيمة أمس إلى الأحكام التكليفية من الأحكام الوضعية
403
تنبيهات الاستصحاب
التنبيه الأول :
يعتبر في الاستصحاب فعلية الشك
403
التنبيه الثاني :
إثبات جريان الاستصحاب في مؤديات الطرق والأمارات ، والإشكال على جريانه في مؤديات الأصول
403
تقريب جريان الاستصحاب في مؤديات الأصول
406
ما أفاده المحقق الخراساني ـ رحمه الله ـ في الذب عن الإشكال المتوهم في استصحاب مؤديات الطرق والأمارات
407
دفع ما توهمه المحقق الخراساني ـ قدس سره ـ
409
التنبيه الثالث :
في بيان أقسام استصحاب الكلي وأحكامها
411
تحقيق جريان استصحاب الكلي في القسم الأول بلا إشكال
412
تحقيق جريان استصحاب الكلي في القسم الثاني لوجود المقتضي وفقد المانع
413
المانع الذي يمكن توهمه هو أن الجامع إنما يكون مسببا عن حدوث الفرد الباقي فبجريان الاستصحاب في السبب لا تصل النوبة إلى المسبب
413
دفع المانع المتوهم أولا : بأن ارتفاع القدر المشترك ليس مسببا عن عدم حدوث الفرد الباقي بل هو مسبب عن ارتفاع الفرد الزائل
416
وثانيا : يعتبر في حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي : 1 ـ أن يكون الترتب شرعيا 2 ـ أن يكون الأصل الجاري في الشك السببي رافعا لموضوع الأصل المسببي ومزيلا للشك فيه
416
في أن استصحاب بقاء الكلي إنما يقتضي ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على نفس الكلى ولا يثبت به الآثار المترتبة على حدوث الفرد الباقي
419
في أن محل الكلام في استصحاب الكلي إنما هو فيما إذا كان نفس المتيقن السابق بهويته وحقيقته مرددا بين ما هو مقطوع الارتفاع وما هو مقطوع البقاء ، أما إذا كان الإجمال والترديد في محل المتيقن وموضوعه فلا يجري ، والجواب عن الشبهة العبائية
421
في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي ، وبيان الوجوه المتصورة فيه
423
تحقيق عدم جريان الاستصحاب في الوجه الأول من القسم الثالث
424
في بيان فساد الثمرة المذكورة في الوجه الأول
426
تحقيق عدم جريان الاستصحاب في الوجه الثاني
428
الأقوى جريان الاستصحاب في الوجه الثالث
428
فيما يتفرع على الوجه الثالث
429
تذييل ـ في الإشارة إلى مخالفة الفاضل التوني ـ رحمه الله ـ للمشهور في جريان أصالة عدم التذكية عند الشك فيها ، والاستدلال عليه بوجهين يمكن تطبيق كلام الفاضل على كل منهما
بيان ما في كلا الوجهين من النظر ، وتحقيق جريان استصحاب عدم التذكية
431
التنبيه الرابع :
في الاستشكال على جريان الاستصحاب في الزمان والزماني ، والكلام فيه يقع في مقامين :
434
المقام الأول :
في استصحاب بقاء نفس الزمان
435
الشك في الزمان يمكن فرضه بوجهين : 1 ـ الشك بمفاد « كان » و « ليس » التامتين 2 ـ الشك بمفاد « كان » و « ليس » الناقصتين
435
إثبات عدم جريان الاستصحاب في الوجه الثاني ، وجريانه في الوجه الأول
435
الإشكال في أن استصحاب وجود الليل أو النهار هل يثبت وقوع متعلق التكليف أو موضوعه في الليل أو النهار ، أو أنه لا يثبت ذلك إلا على القول بالأصل المثبت ؟
436
ادعاء أن أدلة التوقيت لا تقتضي أزيد من اعتبار وقوع الفعل عند وجود وقته وإن لم يتحقق معنى الظرفية ، ورد هذه الدعوى
437
إشكال آخر يتولد من استصحاب بقاء الوقت
438
المقام الثاني :
في استصحاب الزمانيات
439
بيان ما يتصور من الوجوه التي يمكن أن يقع عليها الشك في بقاء الزمانيات المتدرجة في الوجود
439
تحقيق جريان الاستصحاب في الوجه الأول والثاني دون الوجه الثالث
440
تذييل ـ
في ما حكاه الشيخ ـ قدس سره ـ عن الفاضل النراقي ـ رحمه الله ـ من القول بتعارض استصحاب الوجود مع استصحاب العدم الأزلي في الأحكام
442
ما أورده الشيخ ـ رحمه الله ـ على الفاضل النراقي بقوله : أولا ، ثانيا ، ثالثا
444
الإشكال على ما أفاده الشيخ ـ قدس سره ـ
445
في فساد مقالة الفاضل النراقي ـ قدس سره ـ
448
التنبيه الخامس :
في جريان الاستصحاب في الموضوعات التي حكم العقل بحسنها أو قبحها والأحكام الشرعية المستكشفة من الأحكام العقلية بقاعدة الملازمة. والمناظرة مع الشيخ ـ قدس سره ـ في المقام
449
التنبيه على جريان البراءة في المستقلات العقلية وبيان منشأ الفرق بينها وبين الأحكام الشرعية ، والإشارة إلى أن الحكم العقلي تارة : تعم صورة العلم والظن والشك بمناط واحد ، وأخرى : يكون للعقل حكمان : حكم لصورة العلم ، وحكم طريقي لصورة الظن والشك
453
التنبيه السادس :
تحقيق الكلام في الاستصحاب التعليقي
458
يعتبر في الاستصحاب الوجودي أن يكون المستصحب شاغلا لصفحة الوجود في الوعاء المناسب له
458
الأسماء والعناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام تارة : يستفاد من نفس الدليل أو من الخارج أن لها دخلا في موضوع الحكم. وأخرى : ليس لها دخل. وثالثة لا يستفاد أحد الوجهين
458
الشك في بقاء الحكم الكلي يتصور على أحد وجوه ثلاث : 1 ـ الشك في بقائه من جهة احتمال النسخ
461
تنظير استصحاب الملكية المنشأة بالعقود التعليقية ـ كالجعالة والسبق والرماية ـ باستصحاب بقاء الحكم عند الشك في النسخ
461
الإيراد على الشيخ ـ قدس سره ـ حيث منع ـ في مبحث الخيارات من المكاسب ـ عن جريان الاستصحاب في العقود التعليقية ، مع أنه من القائلين بصحة الاستصحاب التعليقي في مثل العنب والزبيب
462
2 ـ الشك في بقاء الحكم الكلي على موضوعه المقدر وجوده عند فرض تغيير بعض حالات الموضوع
462
3 ـ الشك في بقاء الحكم الكلي المرتب على موضوع مركب من جزئين عند فرض وجود أحد جزئيه وتبدل حالاته قبل فرض وجود الجزء الآخر ، وهذا القسم من الاستصحاب هو المصطلح عليه ب « الاستصحاب التعليقي »
463
تحقيق أن الاستصحاب التعليقي مما لا أساس له ولا يرجع إلى معنى محصل
466
تقريب آخر للاستصحاب التعليقي ، وبيان فساده
468
في أن أخذ موضوع الدليل المثبت للحكم من العرف غير أخذ موضوع الاستصحاب من العرف
469
رد ما يظهر من كلام الشيخ ـ قدس سره ـ من استصحاب الملازمة بين الغليان والحرمة والنجاسة
471
القائل بالاستصحاب التعليقي لا يلتزم بجريانه في جميع الموارد
472
المناقشة في مثال العنب والزبيب ، بأن موضوع الحرمة والنجاسة هو ماء العنب وقد جف والزبيب لا يغلي إلا إذ اكتسب ماء جديدا من الخارج
472
تتمة ـ
في حكومة الاستصحاب التعليقي المثبت لنجاسة الزبيب وحرمته عند غليانه ( على فرض الصحة ) على استصحاب الطهارة والحلية الفعلية ، الثابتة للزبيب قبل غليانه
473
إشكال نشأ من الخلط بين الأصول السببية والمسببية الجارية في الشبهات الحكمية والجارية في الشبهات الموضوعية
475
التنبيه السابع :
في استصحاب أحكام الشرايع السابقة ورد الوجهين الذين استدل بهما على المنع
478
التنبيه الثامن :
في بيان اعتبار مثبتات الأمارات دون مثبتات الأصول
481
أمور تمتاز بها الأمارات عن الأصول موضوعا
481
ما تمتاز به الأمارات عن الأصول حكما
482
تحقيق أن المجعول في باب الطرق والأمارات إنما هو الطريقية والكاشفية والوسطية في الإثبات ، دون مجرد تطبيق العمل على المؤدى ، بل تطبيق العمل على المؤدى من لوزام المجعول فيها
484
المجعول في باب الأصول العملية مطلقا هو مجرد تطبيق العمل على مؤدى الأصل ، سواء كان الأصل من الأصول المحرزة أو كان من الأصول الغير المحرزة ، وأن الإحراز في باب الأصول المحرزة غير الإحراز في باب الأمارات
486
تفصيل الكلام في وجه اعتبار مثبتات الأمارات دون الأصول
487
تضعيف ما في بعض الكلمات : من أن الوجه في اعتبار مثبتات الأمارة هو حكايتها عن اللوازم والملزومات ، وأضعف من ذلك دعوى دلالة إطلاق أدلة اعتبار الأمارات على إثبات اللوازم والملزومات دون الأصول
491
تنظير الحكم الواقعي المجعول في باب الرضاع وفي باب إجازة العقد الفضولي بالحكم الظاهري المجعول في باب الأصول ، من حيث عدم إثبات اللوازم والملزومات
492
في أنه لا أثر لخفاء الواسطة أو جلائها في جريان الأصل المثبت وعدم جريانه
494
توجيه الأمثلة التي ذكرها الشيخ ـ قدس سره ـ لخفاء الواسطة
496
تحقيق معنى « أول الشهر » وأن استصحاب بقاء رمضان أو عدم هلال شوال لا يثبت كون الغد أول شوال
498
في الفروع التي توهم ابتنائها على الأصل المثبت
500
التنبيه التاسع :
في مقتضي الأصل عند الشك في تقدم الحدوث وتأخره مع العلم بأصل الحدوث
503
تحقيق جريان الاستصحاب إذا كان الشك في التقدم والتأخر بالإضافة إلى أجزاء الزمان
503
فيما إذا كان الشك في التقدم والتأخر بالإضافة إلى حادث زماني آخر ، واختيار التفصيل في المسألة
504
في أن اعتبار التوصيف وكون أحد الشيئين وصفا للآخر إنما يتصور بالنسبة إلى العرض ومحله
504
عدم جريان الأصل في معلوم التاريخ
508
تحقيق جريان الأصل في مجهول التاريخ
509
الإشكال على بعض الأعاظم حيث ذهب إلى عدم جريان الأصل في مجهول التاريخ بزعم عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين فيه
510
بسط الكلام لتمييز الموارد التي لا يتصل فيها الشك باليقين ، وبيان الضابط في المسألة
510
تفريع عدم جريان استصحاب النجاسة في الدم المردد بين كونه من المسفوح أو من المتخلف والدم المردد بين كونه من البق أو من البدن على مسألة عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين
516
بيان فساد ما ذكره المحقق الخراساني ـ رحمه الله ـ من عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين في باب الحادثين بعد العلم بالحدوث والشك في المتقدم والمتأخر منهما
517
تكملة ـ
في أن عدم جريان الأصل في معلوم التاريخ وجريانه في مجهول التاريخ ليس على إطلاقه ، بل قد يجري في معلوم التاريخ أيضا ، وقد لا يجري في كل من معلوم التاريخ ومجهوله
522
التنبيه العاشر :
في الإشارة إلى ما تقدم في مباحث الأقل والأكثر : من أنه لا مجال لاستصحاب صحة الأجزاء السابقة في العبادات عند الشك في عروض المانع أو القاطع
530
التنبيه الحادي عشر :
إشارة إجمالية إلى عدم جريان الاستصحاب في الأمور الاعتقادية المطلوب فيها العلم واليقين
531
التنبيه الثاني عشر :
في بيان تمييز الموارد التي يرجع فيها إلى استصحاب حكم المخصص عن الموارد التي يرجع فيها إلى عموم العام
531
1 ـ تنقيح البحث يستدعي تقديم أمور : الأصل في باب الزمان أن يكون ظرفا لوجود الزماني ، إلا أن يقوم دليل بالخصوص على القيدية
532
2 ـ الزمان المأخوذ قيدا في الحكم أو المتعلق تارة : يلاحظ على وجه الارتباطية ، وأخرى : على وجه الاستقلالية
533
3 ـ اعتبار العموم الزماني بأحد الوجهين يتوقف على قيام الدليل عليه ، والدليل الدال على العموم تارة يكون نفس دليل الحكم ، وأخرى يستفاد من دليل لفظي آخر ، وثالثة من مقدمات الحكمة
534
4 ـ مصب العموم الزماني تارة يكون متعلق الحكم ، وأخرى يكون نفس الحكم
535
5 ـ يختلف العموم الزماني الملحوظ في ناحية المتعلق مع العموم الزماني الملحوظ في ناحية الحكم من جهتين
536
ضابط استصحاب حكم المخصص هو ما إذا كان مصب العموم الزماني نفس الحكم ، ومورد التمسك بالعام هو ما إذا كان مصب العموم الزماني متعلق الحكم
537
شرح مراد الشيخ في المسألة ، ودفع ما تخيله بعض الأعلام في مراده
543
تكملة ـ
في تشخيص مصب العموم الزماني ، وأنه في كل مورد شك في مصب العموم الزماني بعد العلم به ، فالأصل يقتضي أن يكون مصبه نفس الحكم الشرعي ، لا المتعلق
545
مصب العموم الزماني في باب الأحكام الوضعية
548
مصب العموم الزماني في باب المحرمات
550
مصب العموم الزماني في باب الواجبات
552
في بيان الثمرة بين أن يكون الاستمرار قيدا للطلب وبين أن يكون قيدا للمطلوب
553
التنبيه الثالث عشر :
في استصحاب الوجوب عند تعذر بعض أجزاء المركب الارتباطي
556
تضعيف الوجوه التي ذكرها الشيخ ـ قدس سره ـ في وجه جريان الاستصحاب في المقام
556
تقريب الاستصحاب بوجه آخر لعله يسلم عن الإشكال
559
تتمة ـ يظهر من كلام الشيخ ـ قدس سره ـ عدم الفرق في جريان الاستصحاب بين تعذر الجزء بعد دخول الوقت أو قبله
561
التنبيه الرابع عشر :
في أن المراد من الشك الذي أخذ موضوعا في باب الأصول العملية وموردا في باب الأمارات ليس خصوص ما تساوي طرفاه ، بل يشمل الظن بالخلاف
563
خاتمة في بيان أمور :
الأمر الأول :
في أن اعتبار اتحاد متعلق الشك مع متعلق اليقين في الاستصحاب من القضايا التي قياساتها معها
564
تحقيق جريان الاستصحاب في المحمولات الأولية وفي المحمولات المترتبة وتفصيل الكلام في ذلك
565
في معنى أخذ الموضوع من العرف ، وأن محل الكلام والإشكال إنما هو في الاستصحابات الحكمية
570
في أن التعويل على العرف إنما يكون في باب المفاهيم ولا عبرة بنظر العرف في باب المصاديق
574
الاستشكال فيما أفاده الشيخ ـ قدس سره ـ من الترديد بين أخذ الموضوع من العقل أو العرف أو الدليل بأن الرجوع إلى العقل إنما يستقيم في المستقلات العقلية وأما الموضوعات الشرعية فليس للعقل إليها سبيل ، وأنه لا وجه للمقابلة بين الموضوع العرفي والشرعي
575
دفع الإشكال عما أفاده الشيخ ـ قدس سره ـ
575
في بيان معنى « الرافع » المقابل للمانع وأنه غير « الرافع » المقابل للمقتضي ، وبذلك يندفع ما ربما يتوهم : من أنه بعد البناء على عدم جريان الاستصحاب في الشك في المقتضي لم يبق فرق بين أخذ الموضوع من العقل أو العرف أو الدليل
577
توضيح معنى أخذ الموضوع من العرف ، وأن الرجوع إلى العرف في الصدق غير الرجوع إليه في المصداق
581
الأقوى : اتباع نظر العرف في بقاء الموضوع ولا عبرة بنظر العقل ، كما أنه لا عبرة بظاهر الدليل بعد ما كان المرتكز العرفي بمناسبة الحكم والموضوع على خلاف ما يقتضيه الدليل ابتداء
585
الأمر الثاني :
في الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين ، وتحقيق عدم شمول الأخبار لقاعدة اليقين
586
الأمر الثالث :
في وجه تقدم الأمارات على الأصول العمليته والأصول المحرزة على غيرها ، وتحقيق أنه بالحكومة لا بالورود
591
في الفرق بين الورود والتخصص ، والحكومة والتخصيص
591
لا يعتبر في الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي شارحا ومفسرا لما أريد من دليل المحكوم
593
تحقيق أنه لا يعتبر في الحكومة أزيد من تصرف أحد الدليلين في عقد وضع الآخر وفي عقد حمله ولو لم يكن بلسان الشرح والتفسير
594
في تقسيم الحكومة على قسمين
595
في أن دعوى ورد الأمارات على الأصول والأصول بعضها على بعض لا تستقيم إلا بأحد وجوه ثلاث ، وكلها مخدوشة
597
الأمر الرابع :
في الأمور التي قد وقع البحث والخلاف في أنها من الأمارات أو من الأصول العملية
602
1 ـ قاعدة اليد
استظهار كون اليد من الأمارات وتحقيق تقديمها على الاستصحاب ولو كانت من الأصول العملية
603
لا أثر لليد مع العلم بحالها من كونها غصبا أو أمانة أو إجازة ، بل لا بد من العمل بما يقتضيه الاستصحاب ، وعلى ذلك يبتنى قبول السجلات وأوراق الإجارة
604
في عدم اعتبار اليد على ما كان وقفا ، وبطلان قياسه بالأراضي المفتوحة عنوة ومدعي الحرية
606
القسم المتيقن من موارد اعتبار اليد وحكومتها على الاستصحاب هو ما إذا لم يعلم حال اليد واحتمل أن المال حدث في ملك صاحبها
609
تتمة ـ فيما لو كان في مقابل ذي اليد من يدعي الملكية مع ثبوت كون المال ملكا للمدعي قبل استيلاء ذي اليد عليه
610
انقلاب الدعوى وصيرورة المنكر مدعيا باقرار ذي اليد بالملكية السابقة للمدعي
611
دفع دخل ـ في محاجة أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ مع أبي بكر في قصة فدك
613
2 ـ قاعدة الفراغ والتجاوز
استظهار كون قاعدة الفراغ والتجاوز من الأمارات ، وأنها تقدم على الاستصحاب ولو كانت من الأصول العملية
618
الكلام في بعض المباحث الفقهية المرتبطة بالقاعدة
619
المبحث الأول :
في أن الكبرى المجعولة في قاعدة الفراغ هل هي عين الكبرى المجعولة في قاعدة التجاوز ؟
620
في ما يرد على الشيخ حيث يستظهر من كلامه اتحاد القاعدتين
620
استظهار اتحاد القاعدتين من ملاحظة مجموع الأخبار الواردة في الباب ودفع الإشكالات الواردة
623
المبحث الثاني :
تحقيق أن التجاوز عن الجزء إنما يكون بالتجاوز عن محله لا عن نفسه ، وأنه لا اعتبار بالمحل العادي ، وأنه لا يعتبر في صدق المضي والتجاوز عن الشيء عدم كون المشكوك فيه الجزء الأخير
627
المبحث الثالث :
في اعتبار « الدخول في الغير » في قاعدة التجاوز طبعا وفي قاعدة الفراغ تعبدا
631
المبحث الرابع :
في بيان المراد من « الغير » الذي يعتبر الدخول فيه ، وتحقيق أنه يختص بالأجزاء المستقلة بالتبويب ـ كالقراءة والركوع والسجود وغير ذلك ـ فلا يعم المقدمات ولا أجزاء الأجزاء
633
التنبيه على بعض فروع قاعدة التجاوز
636
المبحث الخامس :
في جريان قاعدة التجاوز والفراغ في الشرائط
639
التنبيه على كون قاعدتي التجاوز والفراغ من الأصول المحرزة
639
تقسيم الشروط على أقسام ثلاثة وبيان ما لكل منها من الحكم
640
المبحث السادس :
يعتبر في قاعدة التجاوز أن يكون الشك في صحة العمل راجعا إلى كيفية صدوره وانطباقه على المأمور به بعد العلم بمتعلق التكليف بأجزائه وشرائطه وموانعه موضوعا وحكما ، فلو كان الشك في الصحة من جهة الشبهة الحكمية أو الموضوعية لا تجري فيه القاعدة
647
الوجوه المتصورة في الشك في صحة العمل المأتي به وفساده
647
المبحث السابع :
في عدم جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في حق من يحتمل الترك عمدا
652
3 ـ أصالة الصحة في مدرك أصالة الصحة
653
بسط الكلام في أصالة الصحة في العقود ، وبيان اختلاف كلمات الأعلام في حكومتها على أصول الموضوعية المقتضية للفساد
654
تحقيق تقدم أصالة الصحة على أصالة بقاء المال على ملك مالكه الأول ، وعدم تقدمها على سائر الأصول الموضوعية الآخر
657
في معنى أصالة الصحة وأن صحة كل شيء بحسبه
661
تحقيق عدم جريان أصالة الصحة في عمل الغير إلا بعد إحراز صدور العمل بعنوانه الذي تعلق به الأمر أو ترتب عليه الأثر
663
هل يكفي في إثبات كون العمل المأتي به كان واجدا للعنوان إخبار العامل بذلك ؟ أو أنه لا بد من العلم به أو قيام البينة عليه ؟
665
في عدم حجية مثبتات أصالة الصحة ، وشرح كلام العلامة ـ رحمه الله ـ في مسألة اختلاف المالك والمستأجر
666
في ما إذا كان في مقابل أصالة الصحة أصل موضوعي آخر غير أصالة عدم النقل والانتقال
669
إشارة إلى اختلاف نسخ « الفرائد » في هذا المقام ، ونقل كلام السيد الكبير الشيرازي ـ قدس سره ـ وبيان المقصود منه
671
الأمر الخامس :
في بيان نسبة الاستصحاب مع سائر الوظائف المقررة للجاهل
678
نسبة الاستصحاب مع القرعة
678
نسبة الاستصحاب مع سائر الأصول العملية
680
الأمر السادس :
في تعارض الاستصحابين
681
في حكومة كل أصل سببي على كل أصل مسببي إذا كان الأصل السببي واجدا لشرطين : 1 ـ أن يكون ترتب المسبب على السبب شرعيا 2 ـ أن يكون الأصل السببي رافعا للشك المسببي
682
بيان منشأ الإشكال والترديد في حكومة الأصل السببي على المسببي
685
في ما إذا كان الشك في كل منهما مسببا عن أمر ثالث
687
هل الأصل في تعارض الأصول يقتضي التخيير في إعمال أحدها ؟ أو يقتضي التساقط ؟ والأقوى هو التساقط
688
بيان الفرق بين الأمارات المتعارضة والأصول المتعارضة
689
في عدم جريان الأصول المحرزة في أطراف العلم الإجمالي ، وتحقيق أن المانع من جريانها في أطراف العلم الإجمالي إنما هو عدم قابلية المجعول فيها لأن يعم جميع الأطراف ، لا ما يظهر من الشيخ ـ قدس سره ـ من لزوم تناقض الصدر والذيل في دليل الاستصحاب
693
تحقيق في دفع شبهة عدم جواز التفكيك بين المتلازمين الشرعيين ، وأنه لا محذور في التعبد بالاستصحابين المتخالفين الذي يلزم من جريانهما التفكيك بين المتلازمين
694
الإشكال على الشيخ ـ قدس سره ـ في تحرير الأقسام التي ذكرها لتعارض الاستصحابين ، وبيان ما هو الأولى في ذلك
696
في التعادل والترجيح
في أن البحث عن التعادل والترجيح من أهم المباحث الأصولية وليست من المباحث الفقهية ولا من المبادي
699
المبحث الأول :
في ضابط التعارض
700
المبحث الثاني :
في الفرق بين التعارض والتزاحم
704
رد ما في بعض الكلمات : من أن تزاحم الحكمين إنما يكون لأجل تزاحم المقتضيين والملاكين
705
وقوع التزاحم بين من الحكمين لا يختص بصورة عدم القدرة على الجمع بينهما في الامتثال
707
أقسام التزاحم
707
مرجحات باب التزاحم
709
المبحث الثالث :
في أنه يعتبر في التعارض أن لا يكون أحد الدليلين حاكما على الآخر ، وتحقيق أنه لا يعتبر في الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي شارحا ومفسرا لمدلول الآخر
710
إجمال الفرق بين الحكومة والورود والتخصيص والتخصص
714
المبحث الرابع :
في أن أصالة الظهور في طرف الخاص حاكمة على أصالة الظهور في طرف العام ، بل في بعض الفروض يحتمل أن تكون واردة عليها. وشرح ما أفاده الشيخ ـ قدس سره ـ في المقام
715
الدلالة التصديقية تطلق على معنيين
716
هل المناط في عمل العقلاء على ظواهر الكلام هو حصول الظن بأن ظاهره هو المراد ؟ أو لأجل البناء على أصالة عدم القرينة المنفصلة ؟
717
الوجوه المتصورة في العام والخاص
719
الأقوى وجوب الأخذ بظهور الخاص وتخصيص العام به ولو كان ظهوره أضعف من ظهور العام ، وبيان الوجه في ذلك
720
في حكم ما إذا كان الخاص ظني السند وقطعي الدلالة ، وشرح ما ذكره الشيخ ـ قدس سره ـ في المقام ، فإنه بنى أولا على كون ظهور الخاص حاكما على ظهور العام ثم احتمل أن يكون واردا عليه
722
المبحث الخامس :
في بيان حكم التعارض
725
بيان المزية التي توجب الجمع بين المتعارضين في الدلالة إذا كان التعارض بين دليلين
726
في انحصار رفع التعارض بين الدليلين بأحد أمرين : 1 ـ أن يكون أحدهما نصا في مدلوله والآخر ظاهرا فيه 2 ـ أن يكون أحدهما بظهوره أو أظهريته في مدلوله قرينة عرفية على التصرف في الآخر
727
في بيان الموارد التي تندرج في النصوصية
728
في بيان الموارد التي تندرج في القرينة العرفية
729
تفصيل الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والنسخ ، وتوجيه التخصيصات الواردة عن الأئمة ـ عليهم السلام ـ بعد حضور وقت العمل بالعام ، وبيان المحتملات في ذلك
733
استبعاد الشيخ ـ قدس سره ـ الاحتمال الثاني وتقويته الاحتمال الثالث
736
الإشكال فيما أفاده الشيخ ـ قدس سره ـ وتقوية الاحتمال الثاني
737
بيان ما قيل في وجه تقديم التخصيص على النسخ وما قيل في وجه تقديم النسخ على التخصيص ، والنظر في كلا الوجهين
738
المبحث السادس :
فيما إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين
740
في بيان صور وقوع التعارض بين أكثر من دليلين ، وتمييز موارد انقلاب النسبة عن غيرها
742
تكملة ـ
في الإشارة إلى بيان النسبة بين أدلة ضمان العارية
748
المبحث السابع :
فيما إذا لم يمكن الجمع بين المتعارضين ، هل الأصل يقتضي سقوطهما رأسا ـ مع قطع النظر عن أخبار الترجيح والتخيير ـ أو يجب التعبد بصدورهما ؟
753
تحقيق عدم صحة التعبد بصدور المتعارضين على القول بالطريقية
753
حجية المتعارضين لنفي الثالث
755
حكم الأمارات المتعارضة على القول بحجيتها من باب السببية
758
الكلام فيما يظهر من إطلاق كلام الشيخ ـ قدس سره ـ من أنه لا فرق في جريان حكم التزاحم هنا بين القول بالسببية التي توافق مذهب التصويب وبين السببية التي توافق مسلك التخطئة
758
المبحث الثامن :
في النصوص المستفيضة الدالة على عدم سقوط المتعارضين مع فقد المرجح
763
التحقيق في الجمع بين الأخبار
764
اختصاص أدلة التخيير بتعارض الروايات وعدم شمولها لتعارض الأقوال في سلسلة طرق الروايات
765
عدم شمول الأدلة لصورة اختلاف النسخ
766
لا يجوز الأخذ بأحد المتعارضين تخييرا إلا بعد الفحص عن المرجحات
766
الأقوى : كون التخيير في المسألة الأصولية ، لا في المسألة الفقهية
766
بيان بعض الثمرات التي تترتب على كون التخيير في المسألة الأصولية أو في المسألة الفقهية
767
المبحث التاسع :
في بيان أن المشهور بين الأصحاب اختصاص التخيير بصورة تعادل المتعارضين وفقد ما يقتضي ترجيح أحدهما ، خلافا لما حكي عن بعض من القول بالتخيير مطلقا ـ لإطلاق أدلة التخيير ـ وحمل أخبار الترجيح على الاستصحاب
769
الاستدلال للمشهور ـ وجوب الأخذ بالمرجحات ـ بمقبولة « عمر بن حنظلة » ورفع الإشكالات الواردة عليها
770
الأقوى وجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة
774
المبحث العاشر :
في أن المرجحات المنصوصة أربعة ، والكلام في ترتب المرجحات المنصوصة وتقدم بعضها على بعض
778
بيان الأقوال في المسألة ، وتقوية القول بتقديم المرجح السندي على المرجح الجهتي والمرجح المضموني
779
رد ما ينسب إلى الوحيد البهبهاني ـ رحمه الله ـ من تقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري ، وما أفاده المحقق الخراساني ـ قدس سره ـ من وقوع التزاحم بين المرجحات عند التعارض وتقديم ما هو الأقوى مناطا وإلا فالتخيير
781
التنبيه على أمور :
1 ـ الأقوى : وجوب الترجيح بصفات الراوي التي لها دخل في أقربية صدور أحد المتعارضين
784
2 ـ في أقسام الشهرة وأحكامها
785
3 ـ في ما ذكره الشيخ ـ قدس سره ـ للترجيح بمخالفة العامة : من الوجوه الأربعة ، وتحقيق الكلام في ذلك
789
4 ـ وجه الجمع بين الطائفتين من الأخبار الواردة في الأخذ بموافق الكتاب وطرح المخالف له
790
5 ـ في حكم تعارض العامين من وجه ، وتحقيق عدم جواز الرجوع فيه إلى المرجحات الصدورية ، بل لابد من الرجوع إلى المرجحات الجهتية ، ومع فقدها إلى المرجحات المضمونية
792
6 ـ في أن موافقة أحد المتعارضين للأصل لا يقتضي ترجيحه على الآخر
795