كتاب « نهاية الافكار الجزء الرابع » ::: مؤلف « الشيخ محمد تقي البروجردي النجفي »
الصفحة
فهرس ما في رسالة نخبة الافكار
في حرمان الزوجة من الاراضي والعقار
بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة
2
تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة
3
المقام الأول : بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض
4
دفع المناقشات في اخبار الباب
8
تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم
11
المقام الثاني : اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة
12
التنبيه على بعض الأمور المهمة
17
الامر الأول : عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره
17
الامر الثاني : الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها
17
حرمان الزوجة من أعيان الأبنية
17
حرمانها من أعيان آلات البناء
18
حد حرمانها من العيون والآبار
20
حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها
21
الامر الثالث : في كيفية تقويم البناء والآلات
21
الامر الرابع : في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين
25
بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين
29
الثمرة الأولى : كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء
29
الثمرة الثانية : عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة ، وجوازه
30
وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين ، وعدم وجوبه
32
الثمرة الثالثة : اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث ، أو اشتراك الزوجة معه فيها
34
الثمرة الرابعة : وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما
34
الامر الخامس : في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها
35
الامر السادس : لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه
36
الامر السابع : في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة
37
الامر الثامن : في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة
37
الأمر التاسع : في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به
37
الامر العاشر : في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار
46
الامر الحادي عشر : في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة
49