فهرس الكتاب

تمهيد9
الفصل الأول ، وفيه بحثان : 11
البحث الأول في ذكر قضايا (لا ضرر) وتحقيقها 11
1 - قضية سمرة بن جندب 11
(رواية ابن بكير عن زرارة نقلت بصورتين 13
الصورة الأولى : ما نقله الكليني في باب الضرار 13
الصورة الثانية: ما نقله الصدوق في الفقيه 15
(رواية ابن مسكان ) عنه فقد أوردها الكليني ايضا 16
2 - حديث الشفعة : رواه المشايخ الثلاثة : 25
1 - رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى 25
2 - رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن يحيى .26
3 - رواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد .26
تحقيق الكلام في هذه الرواية يقع ضمن جهات : 27
الجهة الأولى : في سندها .27
الجهة الثانية : في انجبارضعف سندها .28
الجهة الثالثة: وهي عمدة ماركزعليه في كلماتهم .29
تحقيق ظهور الرواية وملاحظة القرائن الخارجية فيه بحثان : 31
البحث الأول : في الارتباط بين الحكم بثبوت الشفعة للشركاء وبين كبرى لا ضرر ولا ضرار وفيه نقطتان : 31
النقطة الاولى : في تعيين فاعل (قال ) في جملة (وقال لاضرر ولاضرار) .31
النقطة الثانية : ينبغي البحث هل ان الجمع بين رواية (لا ضرر ولا ضرار) وبين (رواية الشفعة) من قبيل الجمع في الرواية أو في المروي 33
البحث الثاني : هل هناك قرائن خارجية توجب رفع اليد عن الظهور وفيه قولان : 35
مايمكن أن يستشهد به للقول الأول فوجوه 36
الوجه الأول : ما ذكره العلامة شيخ الشريعة في رسالته .36
عما يقتضيه الموقف في الحكم بين حديث عبادة بن الصامت وبين حديث عقبة بن خالد .39
الجهة الأولى : في اعتبار حديث عبادة وعدمه ، وفيه أمور:39
الأمر الأول : أنه لو ثبت وثاقة عبادة بن الصامت فلا طريق لنا لاثبات وثاقة غيره .39
الأمر الثاني : أن هذا الحديث لم تثبت صحته حتى عند العامة الذين رووه 39
الأمر الثالث : أن ما ذكره شخ الشريعة (قده ) من معروفية أقضية النبي صلى الله عليه وآله 39
الجهة الثانية : في المقارنة بين حديث عبادة بن الصامت وحديث عقبة بن خالد 41
الوجه الثاني : ما افاده المحقق النائيني (قده ) من انه لو كان لا ضرر ولا ضرار من تتمة قضية أخرى 44
الرد على ما ذكرالمحقق النائيني (قدس سره) .44
أولا: انه لم يثبت كون هذا القضاء من أشهر قضاياه صلى الله عليه وآله 44
ثانيا: إن ما ذكره (ره ) مبني على أن عقبة بن خالد قد روى جميع أقضية النبي 45
ثالثا: أن كون (لا ضرر) قضاءاً لاينافي وقوعه في ضمن مورد خاص .45
الوجه الثالث : ما أشار اليه المحقق النائيني (قده ) وأوضحه السيد الاستاذ(قدس سره) .46
يلاحظ على ما أشاراليه المحقق النائيني 47
أولا : إن ايراد هذه القاعدة بعد حديث الشفعة باعتبار تناسب الجملةالثانية .47
ثانيا : إن مرجع الوجه المذكور الى انه لما كان المختار في معنى (لاضرر)هونفي الحكم 47
ثالثا: انه لو فرضنا ان قوله (لا ضرر) في قضية سمرة مثلا بمعنى نفي الحكم 48
الوجه الرابع : ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره ) من أن الترابط بين لا ضرر وبين جعل حق الشفعة بلحاظين 48
بطلان كلا اللحاظين .:48
أما الأول : فلأن الضرر اذا كان علة للحكم بثبوت حق الشفعة 48
وأما الثاني : فلأن وقوع الضرر على الشريك أمر اتفاقي 49
ويلاحظ عليه أولا: ان ما ذكر من عدم علية ترتب الضرر بان تمام الموضوع للحكم 49
وثانيا : إن لحاظ دفع الضررحكمة لتشريع حق الشفعة 51
وثالثاً: ان اعتبار (لا ضرر ولا ضرار) حكمة للحكم بثبوت الشفعة .51
3-حديث منع فضل الماء: رواه الكليني عن محمد بن يحيى52
الكلام في هذا الحديث في جهات 53
الجهة الأولى : في سنده ، وهوضعيف على غرارماتقدم .53
الجهة الثانية : في شرح مفادها اجمالا .53
المراد من قوله صلى الله عليه وآله : (لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلأ) وجوه : 53
الوجه الأول : إن الأعراب لما كانوا ينزلون الى الماء والكلأ كانت طائفة منهم تأتي الى الماء لحاجتها 54
الوجه الثاني : ان المراد أن اصحاب الماء لو منعوا فضل مائهم منعهم الله من الكلأ .54
الوجه الثالث : ان المراد أنه لا يمنع قوم فضل مائهم عن الرعاة .54
الوجه الرابع : ان المراد أنه لا يمنع قوم فضل الماء المباح عن الرمحاة .55
الجهة الثالثة : في ارتباط النهي عن منع فضل الماء بقوله (لاضرر ولاضرار، 56
هناك وجهان ذكرت كقرائن خارجية على عدم ارتباط بين حديث منع فضل الماءوقوله (لاضررولاضرار) .57
أولهما: ما ذكره العلآمة شيخ الشريعة (قده ) .57
ثانيهما: ما أفاده المحقق النائيني (قده ) .57
فهناك وجهان آخران قد يستدل بهما لهذا المدعى في خصوص المقام وهما:.58
الوجه الأول : ان حديث منع فضل الماء المذكور في بعض روايات الخاصة 58
الوجه الثاني : إن مضمون حديث منع فضل الماء يابى عن الالتزام بالترابط بينه وبين قوله (لا ضررولا ضرار) وذلك من جهتين 59
الأولى : إن منع المالك فضل ماله عن الغيرلا يعد ضررا .59
الثانية : ان النهي في مورد الحديث تنزيهي قطعا 59
4 - حديث هدم الحائط : اورده القاضي نعمان المصري في دعائم الاسلام 63
الكلام فيه يقع في جهات : 63
الجهة الأولى : في مصدره : وهو- كما ذكرنا - كتاب دعائم الأسلام للقاضي نعمان بن محمد من علماء الاسماعيلية، خدم المهدي بالله 63
الجهة الثانية: في سنده : وهو ضعيف من جهة الارسال ومن جهة عدم وثاقة المؤلف .65
الجهة الثالثة : في مفاد: لا اشكال فيما تضمنه صدره من عدم وجوب اعادة بناء الجدار .65
يمكن الجواب على ماورد في الجهة الثالثة بوجهين الوجه الأؤل : انه لا غرابة ني الحكم بمنع المالك من هدم جداره .66
الوجه الثاني : انه يمكن ان يفترض ان مررد كلام الامام عليه السلام هوما اذا كان الجدار موردا لحق الجار .67
5-حديث قسمة العين المشتركة : رواه في كنز العمال عن جامع عبد الرزاق الصنعاني 68
6 -حديث عذق أبي لبابة: رواه ابو دارد في المراسيل عن واسع بن حبان .69
7 - حديث جعل الخشبة في حائط الجار وحد الطريق المسلوك : أورده عبد الرزاق الصنعاني 70
8 - حديث مشارب النخل : أورده في كنز العمال عن أبي نعيم عن صفوان بن سليم .71
البحث الثاني : في تحقيق لفظ حديث (لا ضرر ولا ضرار) 72
يقع الكلام فيه في مقامات : 73
المقام الأول : في تحقيق زيادة (في الاسلام ) في آخر الحديث وفيه أمران : 73
الأمر الأول : في تحقيق وجود هذه الزيادة في المصادر 73
يرد على ما ذكرفي الأمر الأول ملاحظات : .75
الملاحظة الأولى : ان ما ذكره العلامة شيخ الشريعة (قده ) ليس بصحيح 75
الملاحظة الثانية : ان ما ذكره (قده ) من عدم معلومية مصدر ابن الاثير ليس في محله .80
الملاحظة الثالثة : ان حصرمصدر الزيادة بنهاية ابن الاثير ليس بصحيح .81
يوجد حديث (لا ضرر ولا ضرار) مع زيادة (في الاسلام ) في كتابين : 81
احدهما: الفقيه . 81
ثانيهما: عوالي اللآلي .81
الملاحظة الرابعة : ان ما ذكره بعض الاعاظم من التشكيك في وجود زيادة ( في الاسلام ) محل نظر من وجهين 83
الأؤل : ان مجرد امكان تخريج زيادة كلمة خطأ على اساس التكرار لايقوم حجة على وقوع الخطأ .83
الثاني : مقتضى كلام الصدوق (قده ) في الاحتجاج بهذا الحديث وجود هذه الزيادة 83
الأمر الثاني : في تحقيق اعتبار هذه الزيادة وهل انها ثابتة في الخبرعلى وجه معتبرام لا؟ 84
الاستدلال للوجه الأول من ثبوتها واعتبارها بوجوه : 84
الوجه الأول : ان حديث لا ضرر ولا ضرار مع هذه الاضافة مروي في كتب الحديث للفريقين .84
الرد على هذا الوجه .84
أولا : انه لم يذكر مع الزيادة في كتب اصحابنا الا في مقام الاحتجاج به على العامة .84
ثانياً : ان تكرار الخبر مع الزيادة مرسلاً من قبل الفقهاء .85
الوجه الثاني : ان هذا الحديث مع الزيادة مروي في الفقيه بصيغة جزمية .85
الصحيح في الجواب على الوجه الثاني .87
أولاً أن التحقيق هو حجية الخبر الموثوق به دون خبر الثقة 87