المقنع ::: 16 ـ 30
(16)
والمغرب (1) ، وتمسح عليه ، ويجزيها في سائر الصّلوات (2) أن تدخل إصبعها (3) ، فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها قناعها (4).
    ولا بأس أن تصلّـي بوضوء واحد صلوات (5) اللّيل والنّهار كلّها ، ما لم تحدث (6).
    وإن غسلت يمينك قبل الوجه ، فاغسل وجهك ، ثمّ أعد على اليمين ، وإن غسلت يسارك قبل يمينك فاغسل يمينك ، ثمّ اغسل يسارك (7) ، وإن مسحت على رجليك قبل رأسك فامسح على رأسك ، ثمّ أعد المسح على رجليك (8).
    وإن توضّأت فانقطع بك الماء قبل أن تتمّ الوضوء فأُتيت بالماء ، فأتمم وضوءك إذا كان ما غسلته رطباً ، وإن كان قد جفّ فأعد وضوءك ، وإن جفّ بعض وضوئك قبل أن تتمّ الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فاغسل ما بقي ،
1 ـ قـ ال المجلسي في البحـ ار : 80 / 262 : لعلّ السرّ في ذلك سهولة إلقاء القناع عليها في هذين الوقتين ، أو أنّها تكشف في المغرب للنوم ، وفي الغداة لم تلبسه بعد.
2 ـ « الصلاة » أ ، د.
3 ـ « إصبعيها » أ ، ج ، د.
4 ـ الفقيه : 1 / 30 ذيل ح 12 ، والهداية : 17 مثله. وفي الخصال : 585 ضمن ح 12 باختلاف يسير في اللفظ ، عنه البحار : 80 / 261 ذيل ح 8.
5 ـ « صلاة » د.
6 ـ الفقيه : 1 / 31 ذيل ح 18 ، والهداية : 18 مثله. وفي الكافي : 3 / 63 ح 4 باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : 1 / 375 ـ أبواب الوضوء ـ ب 7 ح 1.
7 ـ « اليسار » ب ، ج ، المستدرك.
8 ـ عنه المستدرك : 1 / 330 ح 1. وفي الكافي : 3 / 35 ح 6 ، والتهذيب : 1 / 99 ح 107 ، والاستبصار : 1 / 74 ح 5 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 1 / 452 ـ أبواب الوضوء ـ ب 35 ح 8.


(17)
جفّ وضوؤك أم لم يجفّ (1).
    ( ولا تتّق ) (2) ـ وروي : ما أتّقي (3) ـ في شرب المسكر والمسح على الخفّين أحداً (4).
    وإذا استيقظ الرّجل من نومه ولم يبل ، ( فلا يدخل يده في الإناء حتّى يغسلها ) (5) ، ( وإذا بال فلا يجوز له أن يدخل يده في الماء حتّى يغسلها ) (6) (7).
    ولا تتوضّأ (8) بسؤر الحائض ، ولا تشرب (9) منه (10).
1 ـ عنه المستدرك : 1 / 328 ح 2 ، وفي الذكرى : 91 عنه وعن علي بن بابويه ، ومدينة العلم للمصنّف مثله. وفي فقه الرضا : 68 مثله ، عنه البحار : 80 / 268 ح 23. وفي الفقيه : 1 / 35 عن رسالة أبيه مثله ، وفي التهذيب : 1 / 88 صدر ح 81 نحو ذيله ، عنه الوسائل : 1 / 447 ـ أبواب الوضوء ـ ب 33 ح 4 وعن الذكرى.
2 ـ ليس في « ب ».
3 ـ ليس في « أ » و « ج » و « د » و « المستدرك ».
4 ـ عنه المستدرك : 1 / 336 ح 17. وفي الكافي : 3 / 32 ح 2 ، والفقيه : 1 / 30 ح 8 ، و الهداية : 17 ، والتهذيب : 1 / 362 ح 23 ، والاستبصار : 1 / 76 ح 2 باختلاف يسير ، عن معظمها الوسائل : 1 / 457 ـ أبواب الوضوء ـ ب 38 ح 1.
5 ـ ليس في « د ». « فلا بأس بأن يدخل يده في الماء قبل أن يغسلها » ب ، ج ، المستدرك.
يوجّه ما أثبتناه قول الصادق ( عليه السلام ) كما في الفقيه والعلل : « لأنّه لا يدري أين باتت يده فيغسلها ».
6 ـ « فإذا بال فلا بأس بأن يدخل يده في الاناء » أ. « فإذا بال فلا بأس بأن يدخل يده في الماء حتّى يغسلها » د.
هذا محمول على تلوّث اليد بالنجاسة.
7 ـ عنه المستـدرك : 1 / 324 ح 1 باختلاف. وفي الكـ افي : 3 / 11 ح 2 ، وعلل الشرائـع : 282 ح 1 صدره. وفي التهذيب : 1 / 39 ح 45 ، والاستبصار : 1 / 51 ح 5 باختلاف يسير ، عنها الوسائل : 1 / 428 ـ أبواب الوضـوء ـ ب 27 ح 3. وفي الفقيه : 1 / 31 ذيل ح 20 صدره ، وانظر ص 29 ذيل ح 5.
8 ـ « ولا يتوضّأ » ج.
9 ـ « ولا يشرب » ج.
10 ـ مسائل علي بن جعفر : 142 ح 166 ، والكافي : 3 / 10 ح 1 وح 3 ، والتهذيب : 1 / 222 ح 17 ـ ح 20 ، والاستبصار : 1 / 17 ح 3 ـ ح 6 إلاّ أنّه فيها جواز شرب سؤر الحائض ، عنها الوسائل : 1 / 236 ـ أبواب الآسار ـ ضمن ب 8.


(18)
    وإذا توضّأت فدوّر الخاتم في وضوئك ، وإن علمت أنّ الماء لا يدخل تحته فحوّله (1) ، وإذا اغتسلت من الجنابة فحوّله ، وإن نسيت حتّى قمت في الصّلاة فلا آمرك أن تعيده (2) (3).
    وإن أصابك نضح (4) من طشت فيه وضوؤك (5) ، فاغسل ما أصابك منه ، إذا كان الوضوء من بول أو قذر ، وإن كان وضوؤك للصّلاة فلا يضرّك (6).
    ولا بأس أن تتوضّأ من الماء إذا كان في زقّ (7) من جلد (8) ميتة ، ولا بأس بأن تشربه (9).
    ولا بأس بأن تتوضّأ من فضل المرأة إذا لم تكن جنباً ولا حائضاً (10).
1 ـ « تحوّله » أ.
2 ـ « تعيده » ب.
3 ـ عنه المستدرك : 1 / 340 ح 5 صدره. وفي الكافي : 3 / 45 ح 14 باختلاف في اللفظ ، وفي الفقيه : 1 / 31 ذيل ح 19 نحو صدره ، وفي ح 20 ذيله ، عنهما الوسائل : 1 / 468 ـ أبـواب الوضـوء ـ ب 41 ح 2 وح 3.
4 ـ النَّضح : الرش « مجمع البحرين : 2 / 325 ـ نضح ـ ».
5 ـ « وضوء » أ ، ب ، د.
6 ـ عنه المستدرك : 1 / 216 ح 6. وفي الذكرى : 9 ، والمعتبر : 22 نحوه ، عنهما الوسائل : 1 / 215 ـ أبواب الماء المضاف ـ ب 9 ح 14.
7 ـ الزِّق بالكسر : السّقاء « مجمع البحرين : 1 / 280 ـ زقق ـ ».
8 ـ « جلدة » أ ، ب ، د.
9 ـ الفقيه : 1 / 9 ح 15بمعناه ، وانظـر التهذيـب : 9 / 78 صدر ح 67 ، والاستبصـ ار : 4 / 90 صدر ح 3.
هذا خلاف آراء علمائنا الإمامية ، ولهذا وصف الشهيد الأوّل في الدروس : 1 / 126 قول المصنّف بالشذوذ.
10 ـ أُنظر الكـ افي : 3 / 10 صدر ح 2 ، وص 11 ح 4 ، والتهذيب : 1 / 222 ح 16 ، والاستبصار : 1 / 17 صدر ح 2 ، عنها الوسائل : 1 / 234 ـ أبواب الآسار ـ ب 7 ح 1 ، وص 236 ب 8 ح 3. وجوّز المصنّف في الفقيه : 1 / 19 الوضوء بفضل الجنب والحائض عند عدم وجود غيره.
وسيأتي في ص 41 مضمونه.


(19)
    وإن وجدت ماء نقيعاً (1) تبول فيه الدّواب فتوضّأ منه ، وكذلك الدّم السّائل في الماء وأشباهه (2).
    ولا بأس أن تدخل في الصّلاة ويدك غمرة (3) (4).
    ولا تتوضّأ إن (5) نمت وأنت جالس في الصّلاة ، فانّ العين قد تنام بعبد (6) والأذن تسمع ، فإذا سمعت الأذن (7) فلا بأس (8) ، إنّما الوضوء ممّا وجدت ريحه ، أو سمعت صوته (9).
    وإن استيقنت أنّك توضّأت وأحدثت ، فلا تدري سبق الوضوء الحدث ، أم الحدث الوضوء ، فتوضّأ (10).
    ولا تبعّض الوضوء (11) ، وتابع بينه كما أمرك اللّه (12) (13).
1 ـ النَّقيع : الماء الناقع المجتمع « مجمع البحرين : 2 / 364 ـ نقع ـ ».
2 ـ التهذيب : 1 / 40 ح 50 ، والاستبصار : 1 / 9 ح 9 باختلاف في اللفظ ، وفيهما مشروط بعدم تغيـّر الماء ، عنهما الوسائل : 1 / 138 ـ أبواب الماء المطلق ـ ب 3 ح 3.
3 ـ الغمر : الدسم ، والزهومة من اللحم « مجمع البحرين : 2 / 330. غمر ».
4 ـ انظر فقه الرضا : 80.
5 ـ « وإن » أ ، ج ، المستدرك.
6 ـ ليس في « ب ». « بعيد » أ ، د ، والظاهر تصحيف بعبد.
7 ـ « الآذان » أ ، د.
8 ـ عنه المستدرك : 1 / 227 ح 3 ، وص 232 ح 7 ، وانظر الكافي : 3 / 37 ح 16 ، عنه الوسائل : 1 / 247 ـ أبواب نواقض الوضوء ـ ب 1 ح 8.
9 ـ عنه المستدرك : 1 / 227 ذيل ح 3. وفي الفقيه : 1 / 37 ضمن ح 3 ، والتهذيب : 1 / 347 ضمن ح 10 ، والاستبصار : 1 / 90 ضمن ح 1 نحوه ، عنها الوسائل : 1 / 246 ـ أبواب نواقض الوضوء ـ ب 1 ضمن ح 5.
10 ـ عنه المستدرك : 1 / 342 ح 2. وفي فقه الرضا : 67 ، والفقيه : 1 / 37 ذيل ح 8 ، والمقنعة : 50 باختلاف في اللفظ.
11 ـ أُنظر فقه الرضا : 67 ، والكافي : 3 / 35 ذيل ح 7 ، وعلل الشرائع : 290 ذيل ح 2 ، والهداية : 18 ، والتهذيب : 1 / 87 ذيل ح 79 ، وص 98 ذيل ح 104 ، والاستبصار : 1 / 72 ذيل ح 1 ، عن معظمها الوسائل : 1 / 446 ـ أبواب الوضوء ـ ب 33 ح 2.
12 ـ يعني قوله تعالى في سورة المائدة : 6.
13 ـ الكافي : 3 / 34 صدر ح 5 ، والفقيه : 1 / 28 صدر ح 2 ، والتهذيب : 1 / 97 صدر ح 100 ، والاستبصار : 1 / 73 صدر ح 1 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 1 / 448 ـ أبواب الوضوء ـ ب 34 ح 1.


(20)
    وإن شككت بعدما صلّيت فلم تدر توضّأت أم لا ، فلا تعد الوضوء ولا الصّلاة (1).
    ومتى شككت في شيء وأنت في حال أُخرى ، فامض ولا تلتفت إلى الشّك إلاّ أن تستيقن (2).
    ومتّى (3) ما تكشّفت لبول أو غير ذلك فقل : بسم اللّه ، فانّ الشّيطان يغضّ بصره عنك حتّى تفرغ (4).
    وسئل أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) ما حدّ الغائط؟ فقال : لا تستقبل القبلة ، ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الريّح ، ولا تستدبرها (5).
    ومتى (6) توضّأت فاذكر اسم اللّه ، فان من توضّأ فذكر اسم اللّه طهر جميع جسده ، وكان الوضوء إلى الوضوء كفّارة لما بينهما من الذّنوب ، ومن (7) لم يسمّ لم يطهر من جسده إلاّ ما أصابه الماء (8).
1 ـ التهذيب : 1 / 101 ح 113 ، وص 102 ح 116 نحوه ، عنه الوسائل : 1 / 470 ـ أبواب الوضوء ـ ب 42 ح 5.
2 ـ عنه المستدرك : 1 / 341 ح 2. وفي الكافي : 3 / 33 ضمن ح 2 ، والفقيه : 1 / 37 ذيل ح 8 ، والهداية : 17 ، والتهذيب : 1 / 100 ، ضمن ح 110 نحوه ، وفي الوسائـل : 1 / 469 ـ أبـواب الوضوء ـ ب 42 ح 1 عن الكافي والتهذيب.
3 ـ « وإذا » ب.
4 ـ الفقيه : 1 / 18 ح 8 ، وثواب الأعمال : 30 ح 1 ، والتهذيب : 1 / 353 ح 10 باختلاف يسير ، عنها الوسائل : 1 / 307 ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب 5 ح 4 ، وص 308 ح 9.
5 ـ عنه البحار : 80 / 182 ح 32 ، وفي الوسائل : 1 / 301 ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب 2 ح 2 عنه وعن الكافي : 3 / 15 ح 3 ، والفقيه : 1 / 18 ح 12 ، والتهذيب : 1 / 26 ح 4 ، وص 33 ح 27 ، والاستبصار : 1 / 47 ح 2 مثله.
6 ـ « وإذا » ب.
7 ـ « ولو » أ.
8 ـ الفقيه : 1 / 31 ح 15 ، وعلل الشرائع : 289 ح 1 ، وثواب الأعمال : 30 ح 1 مثله ، وفي المحاسن : 46 ح 62 ، والكافي : 3 / 16 ح 2 ، والتهذيب : 1 / 358 ح 4 وح 6 ، والاستبصار : 1 / 67 ح 2 ، وص 68 ح 3 باختلاف يسير ، عنها الوسائل : 1 / 423 ـ أبـواب الوضــوء ـ ضمـن ب 26. وفي البحار : 80 / 314 ح 2 وصدر ح 3 ، وص 315 ح 4 عن المحاسن ، والعلل وثواب الأعمال.


(21)
    وروي : أنّ من توضّأ فذكر اسم اللّه ، فكأنّما اغتسل (1).
    واعلم أنّ من توضّأ وتمندل كتبت (2) له حسنة ، ومن توضّأ (3) ولم يتمندل ( حتّى يجفّ ) (4) كتبت (5) له ثلاثون حسنة (6).
    وروي : أنّ من توضّأ للمغرب ، كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ، إلاّ الكبائر (7).
    وافتح عينيك (8) إذا توضّأت ، فانّ رسول اللّه ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) قال : افتحوا عيونكم عند الوضوء ، لعلّها (9) لا ترى نار جهنّم (10).
1 ـ عنه البحار : 80 / 315 ذيل ح 3 ، والوسائل : 1 / 425 ـ أبواب الوضوء ـ ب 26 ح 9 ، وعن ثواب الأعمال : 31 ح 2 مثله ، وكذا في ص 423 ح 3 من الوسائل المذكور عن الفقيه : 1 / 31 ح 14 ، والتهذيب : 1 / 358 ح 3 ، والاستبصار : 1 / 67 ح 1.
2 ـ « كتب » أ.
3 ـ « يتوضّأ » أ.
4 ـ ليس في المستدرك.
5 ـ « كتب » أ.
6 ـ عنه المستدرك : 1 / 342 ح 1. وفي المحاسن : 429 ح 250 ، والكافي : 3 / 70 ح 4 ، وثواب الأعمال : 32 ح 1 ، والفقيه : 1 / 31 ح 18 مثله ، عنها الوسائل : 1 / 474 ـ أبواب الوضوء ـ ب 45 ح 5.
7 ـ عنه الوسائل : 1 / 377 ـ أبواب الوضـوء ـ ب 8 ح 5 ، وفي ص 376 ح 1 ، وضمن ح 2 وح 4 عن الكافي : 3 / 70 ح 5 ، وص 72 ضمن ح 9 ، والمحاسن : 312 ذيل ح 27 ، وثواب الأعمال : 32 صدر ح 1 مثله ، وكذا في الفقيه : 1 / 31 صدر ح 16.
8 ـ نقل الشهيد معناه عن المصنّف في الدروس : 1 / 93 ، وحمل المجلسي الخبر الآتي في البحار : 80 / 337 على التقيّة والمجاز ، وذكر أنّ الشيخ الطوسي ادّعى الاجماع على عدم وجوب وعدم إستحباب فتح العينين.
9 ـ « فلعملها » أ. « فلعلّها » ب ، د.
10 ـ عنـه الوسـ ائل : 1 / 486 ـ أبواب الوضـوء ـ ب 53 ح 1 وعن ثـواب الأعمال : 33 ح 1 ، وعلل الشرائع : 280 ح 1 ، والفقيه : 1 / 31 ح 17 مثله ، وفي البحار : 80 / 336 ح 8 عنه وعن الثواب والعلل ، وفي الهداية : 18 مثله.


(22)
    ولا تضع الماء في الشّمس للوضوء والغسل ، فانّ رسول اللّه ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) دخل على عائشة ، وقد وضعت قمقمتها (1) في الشّمس ، فقال : يا حُميراء ، ما هذا ؟ قالت : أغسل رأسي وجسدي (2) ، قال ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) : لا تعودي فانّه يورث البرص (3).
    وإذا اغتسلت فاغتسل (4) بصاع ( من ماء ) (5) ، وإذا توضّأت فتوضّ بمدّ من ماء ، وصاع النبيّ ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) خمسة أمداد ، والمدّ وزن مائتين وثمانين درهماً ، والدرهم وزن ستّة دوانيق ، والدانق وزن ست حبّات ، والحبّة وزن حبّتي شعير من أوساط (6) الحبّ ، لا من صغاره ولا من كباره (7).
    جملة وزن الخمسة أمداد الماء ، ألف وستمائة وخمسون درهماً (8).
1 ـ « قمقمها » ب ، د.
2 ـ ليس في « أ » و « د ».
3 ـ عنه البحار : 81 / 30 ح 9 وعن عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 2 / 81 ح 18 ، وعلل الشرائع : 281 ح 1 مثله ، وكذا في الوسائل : 1 / 207 ـ أبواب الماء المضاف والمستعمل ـ ب 6 ح 1 عنه وعن التهذيب : 1 / 366 ح 6 ، والاستبصار : 1 / 30 ح 2 ، والعلل والعيون.
4 ـ « فاغسل » أ.
5 ـ ليس في « أ » و « د ».
6 ـ « أواسط » المستدرك.
7 ـ عنه المستدرك : 1 / 347 ح 3. وفي الفقيه : 1 / 23 ح 1 ، ومعاني الأخبار : 249 ح 1 ، والتهذيب : 1 / 135 ح 65 ، والاستبصار : 1 / 121 ح 3 مثلــه ، عنها الوسـ ائل : 1 / 481 ـ أبواب الوضوء ـ ب 50 ح 3.
8 ـ عنه المستدرك : 1 / 348 ذيل ح 3.


(23)
    لا تدع السّواك فانّ فيه اثنى عشر خصلة : هو من السنّة ، ومطهّرة للفم ، ومجلاة للبصر ، ويُرضي الرّحمن ، ويبيّض الأسنان ، ويذهب بالحفر (1) ، ويشدّ اللّثة ، ويشهّي الطعام ، ويذهب بالبلغم ، ويزيد في الحفظ ، ويضاعف الحسنات ، وتفرح به الملائكة (2).
    ولكلّ شيء طهور ، وطهور الفم السّواك (3).
    وصلاة تصلّيها (4) بسواك (5) أفضل عند اللّه من سبعين صلاة تصلّيها بلا سواك (6).
1 ـ الحُفرة : صفرة تعلو الأسنان « مجمع البحرين : 1 / 537 ـ حفر ـ ».
2 ـ المحـ اسـن : 562 ح 953 ، والكافي : 6 / 495 ح 6 ، والفقيه : 1 / 34 ح 19 ، وج 4 / 264 ضمن ح 4 ، وثواب الأعمال : 34 ح 1 والخصال : 481 ح 53 وح 54 مثله ، عنها الوسائل : 2 / 7 ـ أبواب السواك ـ ب 1 ح 12 وح 17 ، وص 20 ب 5 ح 7.
3 ـ علل الشرائع : 295 ذيل ح 1 مثله ، وكذا في الفقيـه : 1 / 33 ح 9 ، عنه الوسائل : 2 / 10 ـ أبواب السواك ـ ب 1 ح 20.
4 ـ « يصلّيها » ب وكذا الآتية.
5 ـ « بالسواك » المستدرك.
6 ـ عنـه البحــ ار : 80 / 344 صدر ح 24 ، والمستـدرك : 1 / 365 ح 3 ، وفي الكـ افي : 3 / 22 ح 1 ، والفقيه : 1 / 33 ح 11 ، والخصال : 480 ذيل ح 52 باختلاف يسير ، وفي المحاسن : 562 ح 950 نحوه ، وفي الوسائل : 2 / 19 ـ أبواب السواك ـ ب 5 ح 2 عن الكافي.


(24)
    وكان النبي ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) يستاك لكلّ صلاة (1).
    وقال في وصيّته لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : عليك بالسّواك عند وضوء كلّ صلاة (2).
    وروي أنّه قال : إن أفواهكم طرق القرآن ، فطهّروها بالسواك (3).
1 ـ عنه الوسائل : 2 / 20 ـ أبواب السواك ـ ب 5 ح 8 ، والبحار : 80 / 344 ضمن ح 24.
2 ـ عنه البحار : 80 / 344 ضمن ح 24 ، والوسائل : 2 / 17 ـ أبواب السواك ـ ب 3 ح 5 ، وفي الفقيه : 1 / 32 ح 6 مثله ، وفي المحاسن : 17 ضمن ح 48 ، والكافي : 8 / 79 ذيل ح 33 ، والتهذيب : 9 / 176 ذيل ح 13 باختلاف يسير.
3 ـ عنه البحار : 80 / 344 ذيل ح 24 ، وفي الوسائل : 2 / 23 ـ أبواب السـواك ـ ب 7 ح 3 عنه وعن الفقيه : 1 / 32 ح 5 عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مثله ، وفي المحاسن : 558 ح 928 وح 929 نحوه.


(25)
    إعلم أنّه ( لا يتيمّم الرجل ) (1) حتّى يكون في آخر الوقت (2) ، فإذا تيمّم أجزأه أن يصلّـي بتيمّمه صلوات اللّيل والنّهار ، ما لم يحدث (3) أو يصب ماء (4).
    وإذا مررت بماء ولم تتوضّأ ، رجاء أن تقدر على غيره ، فأعد التيمّم ، فقد انتقض بنظرك إلى الماء (5).
    وإذا تيمّمت وصلّيت ، ثمّ وجدت ماء وأنت في وقت الصّلاة بعد ، فلا
1 ـ « لا تيمّم للرجل » أ ، ج ، د.
2 ـ عنه المستدرك : 2 / 548 ح 4. وفي قرب الاسناد : 170 ح 623 ، والكافي : 3 / 63 ح 1 ، والتهذيب : 1 / 203 ذيل ح 64 ، والاستبصار : 1 / 166 ذيل ح 1 نحـوه ، عنها الوسائل : 3 / 382 ـ أبــواب التيمّم ـ ب 21 ح 3 ، وص 384 ب 22 ح 1 وح 4.
3 ـ « يحدث أمر » أ.
4 ـ عنه المستدرك : 2 / 545 ح 2. وفي الكافي : 3 / 63 صدر ح 4 ، والتهذيب : 1 / 200 صدر ح 54 ، وص 201 ح 56 ، والاستبصار : 1 / 163 ح 3 ، وص 164 صدر ح 6 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 3 / 377 ـ أبواب التيمم ـ ب 19 صدر ح 1 ، وص 379 ب 20 ح 1 وح 2 ، وفي الهداية : 19 باختلاف يسير.
5 ـ عنه المستدرك : 2 / 545 ح 4. وفي الكـ افي : 3 / 63 ذيل ح 4 ، والتهذيب : 1 / 200 ذيل ح 54 ، والاستبصار : 1 / 164 ذيل ح 6 باختـلاف في اللفـظ ، عنها الوسائل : 3 / 377 ـ أبواب التيمم ـ ب 19 ذيل ح 1 ، وفي الهداية : 19 ، والفقيه : 1 / 58 نحوه.


(26)
إعادة عليك ، وقد مضت صلاتك ، فتوضّ لصلاة أُخرى (1).
    وإذا تيمّمت ودخلت في صلاتك ، ثمّ أُتيت بماء ، فانصرف وتوضّ ما لم تركع ، فان كنت قد ركعت فامض ، فانّ التيمّم أحد الطهورين (2).
    فإذا تيمّمت فاضرب بيديك على الأرض مرّة واحدة ، وانفضهما وامسح بهما بين عينيك إلى أسفل حاجبيك ، ثمّ تدلك إحدى يديك بالأخرى (3) فوق الكفّ قليلاً (4).
    وقد روي : أنّه (5) تضرب بيديك (6) على الأرض مرّة واحدة ، ثمّ تنفضهما فتمسح ( بهما وجهك ) (7) ، ( ثمّ تضرب بيسارك الأرض ، فتمسح ) (8) بها يمينك من المرفق إلى أطراف الأصابع ، ثمّ تضرب بيمينك الأرض ، فتمسح بها يسارك من المرفق إلى أطراف الأصابع (9).
1 ـ عنـه المستـدرك : 2 / 542 ح 5 ، وفي الهدايـة : 19 مثله. وفي الفقيه : 1 / 58 ذيل ح 3 نحوه. وفي التهذيب : 1 / 195 ح 37 وح 39 ، والاستبصار : 1 / 160 ح 6 وح 8 باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : 3 / 369 ـ أبواب التيمّم ـ ب 14 ح 11 ، وص 370 ح 14.
2 ـ عنه المستدرك : 2 / 546 ح 2. وفي الكافي : 3 / 63 ذيل ح 4 ، والفقيه : 1 / 58 ذيل ح 3 ، والتهذيب : 1 / 200 ذيل ح 54 باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : 3 / 64 ح 5 ، والتهذيب : 1 / 204 ح 65 ـ ح 67 ، والاستبصار : 1 / 166 ح 2 ، وص 167 ح 3 وح 4 نحوه ، وكذا في مستطرفات السرائر : 108 ح 59 نقلاً عن كتاب ابن محبوب ، عنها الوسائل : 3 / 381 ـ أبواب التيمّم ـ ب 21 ح 1 وح 2.
3 ـ « على الأُخرى » المستدرك.
4 ـ عنه المستدرك : 2 / 537 ح 1. وفي الكافي : 3 / 61 ح 1 ، والفقيه : 1 / 57 ذيل ح 2 ، والهداية : 18 ، والتهذيب : 1 / 207 ح 4 ، وص 211 ح 16 ، والاستبصار : 1 / 171 ح 1 نحوه ، وكذا في مستطرفات السرائر : 26 ذيل ح 4 نقلاً عن نوادر البزنطي ، عن معظمها الوسائل : 3 / 358 ـ أبواب التيمّم ـ ب 11 ح 3 وح 9. وفي البحار : 81 / 159 ح 18 عن السرائر.
5 ـ « أنّك » ب ، ج ، المستدرك.
6 ـ « يديك » أ ، د.
7 ـ ليس في « ج » و « المستدرك ».
8 ـ ليس في « ج » و « د » و « المستدرك ».
9 ـ عنـه المستدرك : 2 / 538 ذيل ح 2 ، وفي الذكرى : 108 عنه وعن الفاضلين نقلاً عن علي بن بابويه مثله. وفي التهذيب : 1 / 210 ح 15 ، والاستبصار : 1 / 172 ح 8 باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : 3 / 362 ـ أبواب التيمّم ـ ب 12 ح 5 ، وفي فقه الرضا : 88 نحوه.


(27)
    وإن كنت في حال لا تقدر إلاّ على الطّين ، فلا بأس أن تتيمّم منه (1) إذا لم يكن معك ثوب جافّ ولا لبد تنفضه وتتيمّم به (2) (3).
    وإن (4) كنت في مفازة ومعك إداوة (5) من ماء وأنت على غير طهر ، فتمسّح بالصّعيد واترك الماء ، إلاّ أن تعلم أنّك تدرك الماء قبل أن ( يفوت وقت ) (6) الصّلاة (7).
    وإن كنت وسط (8) زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة ، لا تستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس ، فتيمّم وصلّ معهم ، ثمّ تعيد إذا انصرفت (9).
    وإن كنت في سفر ومعك ماء ، ونسيت فتيمّمت وصلّيت ، ثمّ ذكرت قبل أن يخرج الوقت ، فأعد الوضوء والصّلاة (10).
1 ـ « فيه » ب.
2 ـ ليس في « د ».
3 ـ الكـ افي : 3 / 67 ح 1 ، والفقيه : 1 / 60 ذيل ح 14 ، والتهذيب : 1 / 189 ح 17 ، والاستبصار : 1 / 156 ح 1 مثله ، وفي التهذيب : 1 / 189 ذيل ح 19 ، والاستبصار : 1 / 156 ح 2 صدره ، عن معظمها الوسائل : 3 / 353 ـ أبواب التيمّم ـ ب 9 ذيل ح 2 وح 3 ح 7.
4 ـ « وإذا » المستدرك.
5 ـ الاداوة : إناء صغير من جلد يتطهّر به ويُشرب « مجمع البحرين : 1 / 54 ـ أدو ـ ».
6 ـ « تفوت » المستدرك.
7 ـ عنه المستدرك : 2 / 549 ح 2. وفي الفقيه : 1 / 59 ذيل ح 11 باختلاف يسير. وفي الكافي : 3 / 65 ح 1 ، والتهذيب : 1 / 404 ح 5 ، وص 406 ح 13 بطريقين نحو صدره ، عنهما الوسائل : 3 / 388 ـ أبواب التيمّم ـ ب 25 ح 1 وح 2.
8 ـ « وقت » أ ، د.
9 ـ عنـه المستـدرك : 2 / 543 ح 1. وفي الفقيـه : 1 / 60 ذيــل ح 14 ، والتهذيب : 1 / 185 ح 8 ، والاستبصار : 1 / 81 ح 12 مثله ، إلاّ أنّه فيها « لم يعد إذا انصرف ». وفي التهذيب : 3 / 248 ح 60 باختلاف يسير ، عنه الوسائل : 3 / 371 ـ أبواب التيمّم ـ ب 15 ح 2.
10 ـ عنه المستدرك : 2 / 552 ح 2. وفي الفقيه : 1 / 60 ذيل ح 14 مثله. وفي الكافي : 3 / 65 صدر ح 10 ، والتهذيب : 1 / 212 صدر ح 19 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 3 / 367 ـ أبواب التيمّم ـ ب 14 ح 5.


(28)
    وإن كان معك إناءان ، وقع في أحدهما ما ينجس الماء ، ولم تعلم في أيّهما وقع ، فاهرقهما جميعاً وتيمّم (1).
    وإذا احتلمت في المسجد الحرام ، أو في مسجد الرسول ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) (2) فتيمّم ، ولا تمرّ في المسجد إلاّ متيمّماً ، ولا بأس أن تمرّ في سائر المساجد وأنت جنب ، ولا تجلس فيها (3).
1 ـ الفقيه : 1 / 7 ذيل ح 3 مثله. وفي الكافي : 3 / 10 ح 6 ، والتهذيب : 1 / 249 ح 44 ، وص 229 ذيل ح 45 ، والاستبصار : 1 / 21 ذيل ح 3 باختلاف يسير ، عنها الوسائل : 1 / 151 ـ أبواب الماء المطلق ـ ب 8 ح 2.
2 ـ « رسول اللّه ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) » ج ، المستدرك.
3 ـ عنه المستدرك : 2 / ص 551 ح 2 صدره. وفي الكافي : 3 / 73 ح 14 باختلاف يسير ، وفي ص 50 ح 3 ذيله ، وفي التهذيب : 1 / 407 ح 18 باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : 2 / 205 ـ أبواب الجنابة ـ ب 15 ح 3 ، وص 206 ح 4 وح 6 ، وفي الفقيه : 1 / 60 ذيل ح 14 والهداية : 21 نحوه.


(29)
    إعلم أنّ الماء كلّه طاهر ، إلاّ ما علمت أنّه قذر (1).
    وأكبر ما يقع في البئر الانسان ، فانزح منها سبعين دلواً إذا مات ، وأصغر ما يقع في البئر الصّعوة (2) ، فاستق منها دلواً واحداً (3).
    فان (4) وقع في البئر بعير ، أو صبّ فيها خمر ، فانزح الماء كلّه (5).
1 ـ عنه المستـدرك : 1 / 190 ح 2. وفي الكافي : 3 / 1 ح 2 وح 3 ، والتهـذيـب : 1 / 215 ح 2 وح 3 ، وص 216 ح 4 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 1 / 134 ـ أبواب الماء المطلق ـ ب 1 ح 5. وفي الفقيه : 1 / 6 ح 1 ، والهداية : 13 باختلاف يسير.
2 ـ الصَّعوة : صغار العصافير ، وقيل : هو طائر أصغر من العصفور ، وهو أحمر الرأس « لسان العرب : 14 / 460 ».
3 ـ عنه المستدرك : 1 / 204 ذيل ح 1 ذيله ، وص 206 ح 1 صدره. وفي فقه الرضا : 93 مثله ، عنه البحار : 80 / 25 صدر ح 3 ، وفي الفقيه : 1 / 12 ذيل ح 22 ، والهداية : 14 مثله ، وكذا في التهذيب : 1 / 235 ضمن ح 9 ، وفي ص 246 ذيل ح 39 ذيله ، وفيه « العصفور » بدل كلمة « الصعوة » ، عنه الوسائل : 1 / 180 ـ أبواب الماء المطلق ـ ب 15 ذيل ح 5 ، وص 194 ب 21 ذيل ح 2.
4 ـ « وإن » أ.
5 ـ عنه المسـتدرك : 1 / 202 ح 3. وفي الفقيه : 1 / 12 ذيل ح 22 ، والهداية : 14 مثله. وفي الكافي : 3 / 6 ذيل ح 7 باختلاف في ألفاظ ذيله ، وفي التهذيب : 1 / 240 ذيل ح 25 ، والاستبصار : 1 / 34 ذيل ح 2 مثله ، وفي التهذيب : 1 / 241 ذيل ح 26 ، والاستبصار : 1 / 34 ذيل ح 3 باختلاف يسير عنها الوسائل : 1 / 179 ـ أبواب الماء المطلق ـ ب 15 ذيل ح 1 و ذيل ح 6.


(30)
    فان (1) وقع في البئر عذرة ، فاستق منها عشرة دلاء ، وإن ذابت فيها ، فاستق منها أربعين دلواً إلى خمسين دلواً (2).
    وإن بال فيها رجل ، فاستق منها أربعين دلواً ، فان بال فيها صبيّ قد أكل الطعام ، فاستق منها ثلاثة دلاء ، وإن كان رضيعاً فاستق منها دلواً واحداً (3).
    فان (4) وقع فيها كلب ، أو سنّور ، فانزح منها ثلاثين دلواً إلى أربعين دلواً (5).
    وقد روي : سبعة دلاء (6).
    فان وقع فيها دجاجة ، أو حمامة ، فاستق منها سبعة دلاء (7).
1 ـ « وإن » أ.
2 ـ عنه المستدرك : 1 / 205 ح 1. وفي الكافي : 3 / 7 ح 11 ، والتهذيب : 1 / 244 ح 33 ، والاستبصار : 1 / 41 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 1 / 191 ـ أبواب الماء المطلق ـ ب 20 ح 1 وح 2. وفي الهداية : 14 مثله ، وفي المختلف : 8 عن ابن بابويه باختصار.
3 ـ عنه المستدرك : 1 / 203 ح 1. وفي الفقيه : 1 / 13 ، والهداية : 14 مثله. وفي التهذيب : 1 / 243 ح 31 ، والاستبصار : 1 / 34 ح 2 نحوه ، وفي السرائر : 1 / 78 صدره ، عنها الوسائل : 1 / 181 ـ أبواب الماء المطلق ـ ب 16 ح 2 وح 4 ، وفي المختلف : 7 عن ابني بابويه قطعة.
4 ـ « وإن » ب.
5 ـ عنه المعتبر : 16. وفي فقه الرضا : 94 مثله ، عنه البحار : 80 / 25 ضمن ح 3 ، وفي الهداية : 14 مثله ، وكذا في الفقيه : 1 / 12 ذيل ح 22 إلاّ أنّه ذكر السنور منفصلاً وقال : نزح منها سبعة دلاء. وفي التهذيب : 1 / 235 ذيل ح 11 ، وص 236 ضمن ح 12 ، والاستبصار : 1 / 36 ذيل ح 1 وضمن ح 2 بطريقين باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : 1 / 183 ـ أبواب الماء المطلق ـ ب 17 ح 3 وح 4. وفي المختلف : 5 عن علي بن بابويه مثله.
6 ـ عنه المعتبر : 16. وانظر الفقيه : 1 / 12 ذيل ح 22 ، والتهذيب : 1 / 235 ح 10 ، وص 238 ذيل ح 18 ، والاستبصار : 1 / 34 ح 1 ، وص 38 ذيل ح 7 ، عن بعضها الوسائل : 1 / 180 ـ أبواب الماء المطلق ـ ب 15 ح 5 ، وص 182 ب 17 ذيل ح 1.
7 ـ عنه المسـتـدرك : 1 / 204 صدر ح 1. وفي الفقيـه : 1 / 12 ، والهداية : 14 مثله. وفي التهذيب : 1 / 235 ضمن ح 11 باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : 1 / 186 ـ أبواب الماء المطلق ـ ب 18 ذيل ح 2.
المقنع ::: فهرس