المقنع ::: 1 ـ 15
(1)
    الاهداء
    إلى حجّة الله على خلقه وسراجه في أرضه
    إلى سليل الأخيار ونور الأنوار الأبرار
    إلى الركن الّذي يلجأ إليه العباد وتحيى به البلاد
    إلى أبي الحسن عليّ بن محمد النقيّ الهادي ( عليه السلام )
    نهدي هذا الجهد المتواضع راجين منه القبول
لجنة التحقيق


(2)

(3)
بسم الله الرحمن الرحيم
    قال محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه : إنّ أحقّ ما بدء الكتاب به حمد اللّه بجميع محامده ، والثّناء عليه بما هو أهله ، ثمّ الصّلاة على رسوله محمّد المصطفى ، وعلى آله الطاهرين.
    الحمد للّه الذي حجب الأبصار عن رؤيته ، وتفرّد بكبريائه ، وعزّ في ذاته ، وعلا في صفاته ، الّذي ليس (2) لأوّله ابتداء ، ولا لآخره انقضاء ، الذي كان قبل كلّ شيء ، ويكون بعد كلّ شيء ، الّذي قدرته عن العجز مرتفعة ، وقوّته من الضّعف ممتنعة ، الذي هو في سلطانه قوّي ، وفي ملكه عظيم ، وهو سبحانه برّ رحيم وبالمؤمنين من عباده رؤوف رحيم ، الذي يعلم خائنة الأعين (3) وما تخفي الصّدور الذي يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون ، الذي لا
1 ـ بزيادة « وبه نستعين » أ ، « والحمد للّه وبه نستعين » ب.
2 ـ « لا » ب ، ج.
3 ـ أي يعلم النظرة المسترقّة إلى ما لا يحلّ « مجمع البحرين : 1 / 714 ـ خون ـ ».


(4)
تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ، وهو اللّطيف الخبير (1).
    وأشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له ، إلهاً واحداً أحداً فرداً (2) صمداً ، لم يتّخذ صاحبة ولا ولداً ، ولم يكن له شريك في الملك ، ولم يكن له وليّ من الذّلّ وكبّـره تكبيراً.
    وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، أرسله بالهدى بشيراً ، ومن النّار نذيراً ، وإلى الجنّة هادياً ودليلاً ، فجاهد في اللّه حقّ جهاده ، وعبده مخلصاً حتّى أتاه اليقين فصلوات اللّه عليه ، وعلى آله الطاهرين.
    وأشهد أنّ عليّ بن أبي طالب أمير المؤمنين ، وإمام المتّقين ، ووصيّ رسول ربّ العالمين ، وأشهد أنّ الأئمّة الرّاشدين المهديّين المعصومين المكرّمين من ولده ، إصطفاهم اللّه لدينه ، واجتباهم لسرّه ، وفضّلهم على خلقه ، وأعزّهم بهداه ، وخصّهم ببرهانه ، وانتجبهم لنوره ، وأيّدهم بروحه ، ورضيهم خلفاء (3) في (4) أرضه ، وحججاً على بريّته ، وأنصاراً لدينه ، وحفظة لحكمته ، وتراجمةً لوحيه ، وأركاناً لتوحيده ، وعصمهم (5) من الزلل ، وطهّرهم من الدّنس ، وأذهب عنهم الرّجس وآمنهم من الخوف ، فعظّموا جلاله (6) ، وكبّـروا شأنه ، ومجّدوا كرمه (7) ، ووكّدوا من ميثاقه ، ودعوا إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة ، وبذلوا أنفسهم في مرضاته وأقاموا الصّلاة ، وآتوا الزكاة ، وأمروا بالمعروف ، ونهوا عن المنكر ، وجاهدوا في اللّه حقّ جهاده حتّى أعلنوا دعوته ، وبيّنوا فرائضه ، وأقاموا حدوده ، وشرّعوا أحكامه ، وسنّوا سننه (8).
    وأشهد أنّ الحقّ لهم ومعهم وفيهم ومنهم وإليهم ، فهم أهله ومعدنه ، وأنّ
1 ـ ليس في « ج ».
2 ـ ليس في « ب » و « ج ».
3 ـ « خلفاءه » ج.
4 ـ ليس في « أ » و « د ».
5 ـ « عصمهم اللّه » أ ، ج ، د.
6 ـ « خلاله » د.
7 ـ « إكرامه » أ ، د.
8 ـ « سنّته » ب.


(5)
من والاهم فقد والى اللّه ، ومن عاداهم فقد عادى اللّه ، ومن جهلهم (1) خاب ، ومن فارقهم ضلّ ، ومن تمسّك بهم فاز ، ومن لجأ إليهم أمن (2) ، ومن صدّقهم سلم ، أسأل اللّه أن يجعل على ذلك محياي ومماتي ونشري وبعثي وحشري ومنقلبي بتفضّله ومنّه وتوفيقه ، إنّه على كلّ شيء قدير.
    قال محمّد بن عليّ : ثمّ إنّي صنّفت كتابي هذا ، وسمّيته كتاب « المقنع » لقنوع من يقرأه بما فيه ، وحذفت الأسانيد (3) منه لئلاّ يثقل حمله ، ولا يصعب حفظه ، ولا يملّ (4) قارئه ، إذ كان ما أُبيّنه فيه في الكتب الأُصوليّة موجوداً مبيّناً عن المشائخ العلماء الفقهاء الثّقاة رحمهم اللّه ، أرجو بذلك ثواب اللّه ، وأبتغي به مرضاته ، وأطلب الأجر عنده ، فسبحان اللّه إن أريد بما تكلّفت (5) ( غير ذلك ) (6) ، وما توفيقي إلاّ باللّه ، عليه توكّلت ، وإليه أُنيب ، وباللّه للصواب أرتشد ، وعلى التوفيق للهدى أعتمد (7) ، وهو حسبي ونعم الوكيل.
1 ـ « جاهدهم » د.
2 ـ « أُومن » ج.
3 ـ « الاسناد » أ ، ج ، د. وهذا ما يؤيّد كون الكتاب ، متضمّناً لمتون أحاديث ، راجع مقدمة الكتاب.
4 ـ « ولا يملّه » أ ، ج.
5 ـ « تكلّفته » ج ، د.
6 ـ ليس في « ب ».
7 ـ « أستعين » أ ، ج ، د.


(6)

(7)
    إذا أردت دخول الخلاء فقنّع رأسك (1) ، وأدخل رجلك اليسرى قبل اليمنى (2) وقل : بسم اللّه وباللّه ولا إله إلاّ اللّه ، اللّهم لك الحمد ، إعصمني من شرّ هذه البقعة وأخرجني منها سالماً ، وحُل بيني وبين طاعة الشّيطان (3).
    وإذا (4) فرغت من حاجتك فقل : الحمد للّه الذي أماط عنّي الأذى وهنّأني طعامي وشرابي ، وعافاني من البلوى (5).
1 ـ عنه مستدرك الوسائـل : 1 / 248 ح 3 ، وص 255 ضمن ح 12. ويؤيّده ما ورد في الفقيــه : 1 / 17 صدر ح 6 ، والتهذيب : 1 / 24 صدر ح 1 ، عنهما الوسائل : 1 / 304 ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب 3 ح 1.
2 ـ عنه المستدرك : 1 / 255 ضمن ح 12. وفي الفقيه : 1 / 17 ، والهداية : 15 مثله.
3 ـ عنه المستدرك : 1 / 255 ضمن ح 12 ، وفي الفقيه : 1 / 17 ح 6 بزيادة في المتن ، وفي التهذيب : 1 / 24 ح 1 صدره ، عنهما الوسائل : 1 / 304 ـ أبواب أحكام الخلوة ب 3 ح 2.
4 ـ « فإذا » ج ، المستدرك.
5 ـ عنه المستدرك : 1 / 255 ضمن ح 12. وفي فقه الرضا : 78 مثله ، عنه البحار : 77 / 177 ح 25 ، وفي الفقيه : 1 / 20 ذيل ح 23 ، والهداية : 16 مثله. وفي التهذيب : 1 / 351 ح 1 باختلاف يسير ، عنه الوسائل : 1 / 307 ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب 5 ح 2.


(8)
    ولا تطمح (1) ببولك من السّطح ، ولا من الشيء المرتفع في الهواء (2).
    ولا تبل قائماً من غير علّة ، فانّه من الجفاء ، ولا تستنج بيمينك فانّه من الجفاء (3).
    ولا تطل جلوسك على الخلاء فانّه يورث البواسير (4).
    واتّق شطوط (5) الأنهار ، والطرق النافذة ، وتحت الأشجار المثمرة ، ومواضع اللّعن ، وهي (6) أبواب الدور (7).
    وروي لعن اللّه المتغوّط في ظلّ النّزال ، والمانع (8) الماء المنتاب (9) ، والسّادّ الطريق
1 ـ يطمح ببوله : يرفع بوله ويرمي به « مجمع البحرين : 2 / 61 ـ طمح ـ ».
2 ـ عنه المستدرك : 1 / 276 ح 3. وفي الكافي : 3 / 15 ح 4 ، والفقيه : 1 / 19 ح 15 ، والتهذيب : 1 / 352 ح 8 باختلاف يسير ، عنها الوسائل : 1 / 351 ـ أبـواب أحكام الخلوة ـ ب 33 ح 1 وح 4 وح 8. وفي الهداية : 15 نحوه.
3 ـ عنه المستدرك : 1 / 276 ذيـل ح 3 صـدره ، وص 261 ح 2 ذيله. وفي الخصـ ال : 54 ح 72 والفقيه : 1 / 19 ح 16 باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الكافي : 3 / 17 صدر ح 7 ذيله ، عنها الوسائل : 1 / 321 ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب 12 ح 2 وح 4 وح 7.
4 ـ عنـه المستـدرك : 1 / 268 ح 1. وفي علل الشرائـع : 278 ح 1 ، والخصال : 18 ح 65 ، والفقيه : 1 / 19 ح 21 ، والتهذيب : 1 / 352 ح 4 مثله ، عنها الوسائل : 1 / 336 ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب 20 ح 1 ـ ح 4.
5 ـ الشط : جانب النهر الذي ينتهي إليه الماء « مجمع البحرين : 1 / 511 ـ شطط ـ ».
6 ـ « وهو » أ ، ب ، ج ، د. وما أثبتناه من « خ ل أ » والمستدرك.
7 ـ عنه المستدرك : 1 / 263 ح 5. وفي الكافي : 3 / 15 ح 2 ، والفقيه : 1 / 18 ح 9 ، ومعاني الأخبار : 368 ح 1 ، والتهذيب : 1 / 30 ح 17 مثله ، عنها الوسائل : 1 / 324 ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب 15 ح 1. وفي الهداية : 15 مثله.
8 ـ « ومنابع » د.
9 ـ الماء المنتاب : أي المباح الذي يؤخذ بالنوبة ، هذا مرّة وهذا أُخرى « مجمع البحرين : 2 / 387 ـ نوب ـ ».


(9)
المسلوك (1).
    ولا تستنج وعليك خاتم عليه إسم اللّه حتّى تحوّله (2) ، وإذا كان عليه اسم محمّد ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) فلا بأس بأن لا تنزعه (3).
    وإذا أردت الخروج من الخلاء فأخرج رجلك اليمنى قبل اليسرى (4) ، وقل : الحمد للّه على ما أخرج عنّي من الأذى في يسر وعافية ، يا لها نعمة (5).
    فإذا أردت الوضوء ، فاغسل يدك من البول مرّة ، ومن الغائط مرّتين ، ومن النوم مرّة (6).
    وعليك بوضوء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فانّي (7) رويت : أنّه ( عليه السلام ) كان
1 ـ عنه الوسائل : 1 / 326 ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب 15 ح 5. وفي الكافي : 2 / 292 ح 11 وح 12 وج 3 / 16 ح 6 ، والتهذيب : 1 / 30 ح 19 باختلاف يسير ، وفي الفقيه : 1 / 18 ح 10 مثله ، وكذا في السرائر : 3 / 591 نقلاً عن مشيخة ابن محبوب.
2 ـ عنه المستدرك : 1 / 265 ح 2. وفي الكافي : 6 / 474 ح 9 ، والخصال : 612 ضمن ح 10 نحوه ، عنهما الوسائل : 1 / 331 ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب 17 ح 4 ، وفي الفقيه : 1 / 20 ذيل ح 23 نحوه أيضاً. وفي التهذيب : 1 / 31 ضمن ح 21 ، والاستبصار : 1 / 48 ضمن ح 1 باختلاف يسير.
3 ـ عنه المستدرك : 1 / 265 ح 2. وانظر التهذيب : 1 / 32 ذيل ح 23 ، والاستبصار : 1 / 48 ذيل ح 3 ، عنهما الوسائل : 1 / 332 ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب 17 ذيل ح 6.
4 ـ عنه المستدرك : 1 / 255 ذيل ح 12. وفي الفقيه : 1 / 17 ذيل ح 6 ، والهداية : 16 مثله.
5 ـ عنه المستدرك : 1 / 255 ذيـل ح 12. وفي الكـ افي : 3 / 69 ضمـن ح 3 ، وعلل الشرائع : 276 ضمن ح 4 مثله ، إلاّ أنّه فيهما القول به بعد الفراغ من التخلّـي ، وفي الفقيه : 1 / 17 ح 5 ، والتهذيب : 1 / 29 ح 16 ، و ص 351 ح 2 نحوه ، عنها الوسائل : 1 / 307 ـ 309 ـ أبواب أحكام التخلّـي ـ ب 5 ح 3 وح 6 وح 10.
6 ـ عنه المستدرك : 1 / 323 ح 1. وفي الكافي : 3 / 12 ح 5 ، والفقيه : 1 / 29 ح 4 ، والتهذيب : 1 / 36 ذيل ح 35 وح 36 ، والاستبصار : 1 / 50 ح 2 نحوه ، وفي الفقيه : 1 / 29 ح 5 ذيله ، عنها الوسائل : 1 / 427 ـ أبواب الوضوء ـ ب 27 ح 1 وح 2 وح 4 وح 5.
7 ـ « فانّه » د.


(10)
جالساً ذات يوم ، وعنده ابنه محمّد بن الحنفيّة ، قال : يا محمّد إئتني باناء من ماء أتوضّأ للصّلاة ، فأتاه ، فأكفى (1) بيده اليسرى على يده اليمنى ، وبيده اليمنى على يده اليسرى ، ثمّ قال : بسم اللّه ، والحمد للّه الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً.
    ثمّ استنجى فقال : اللّهمّ حصّن فرجي ، وأعفّه (2) ، واستر عورتي ، وحرّمني على النّار.
    ثمّ تمضمض فقال : اللّهمّ لقّني حجّتي يوم ألقاك ، وأطلق لساني بذكرك.
    ثمّ استنشق فقال : اللّهمّ لا تحرّم عليّ (3) ريح الجنّة ، واجعلني ممّن يشمّ ريحها ، وروحها ، وطيبها.
    ثمّ غسل وجهه فقال : اللّهمّ بيّض وجهي يوم تسودّ فيه (4) الوجوه ، ولا تسوّد وجهي يوم تبيّض فيه (5) الوجوه.
    ثمّ غسل يده اليمنى فقال : اللّهمّ اعطني كتابي بيميني والخلد ( في الجنان ) (6) بيساري ، وحاسبني حساباً يسيراً.
    ثمّ غسل يده اليسرى فقال : اللّهمّ لا تعطني كتابي بشمالي ، ولا تجعلها مغلولةً إلى عنقي ، وأعوذ بك من مقطّعات النيران.
    ثمّ مسح رأسه فقال : اللّهمّ (7) غشّني برحمتك (8) ، وظلّلني تحت عرشك يوم لا ظلّ إلاّ ظلّك.
    ثمّ مسح على قدميه فقال : اللّهم ثَبّتني على الصّـراط يوم تزلّ فيه الأقدام ، واجعل سعيي فيما يرضيك عنّي.
1 ـ في حديث الوضوء ... فأكفأه بيده على يده اليمنى : أي قلبه « مجمع البحرين : 2 / 50 ـ كفأ ـ ».
2 ـ « وعفّه » أ ، ج ، د.
3 ـ ليس في « أ ».
4 ـ ليس في « ج ».
5 ـ ليس في « ب » و « ج ».
6 ـ ليس في « أ » و « د ».
7 ـ ليس في « د ».
8 ـ « رحمتك » ج.


(11)
    ثمّ رفع رأسه فنظر (1) إلى محمّد وقال (2) : يا محمّد من توضّأ مثل وضوئي هذا (3) ، وقال مثل قولي ، خلق اللّه من كلّ قطرة ملكاً يقدّسه ، ويسبّحه ، ويكبّـره ، فيكتب (4) اللّه تبارك وتعالى له ثواب ذلك إلى يوم القيامة (5).
    واعلم أنّ الوضوء مرّة ، واثنتين لا يؤجر (6) ، وثلاثة (7) بدعة (8).
    وإن بلت ، فذكرت بعد ما صلّيت أنّك لم تغسل ذكرك ، فاغسل ذكرك ، وأعد الوضوء للصّلاة (9).
    وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا توضّأ للصّلاة (10) ، لا يترك (11) أحداً يصبّ
1 ـ ليس في « أ » و « د ».
2 ـ « فقال » أ ، ج ، د.
3 ـ ليس في « ج ».
4 ـ « فكتب » أ.
5 ـ عنه البحار : 80 / 318 ح 12 وعن فقه الرضا : 69 ، والمحاسن : 45 ح 61 ، وثواب الأعمال : 31 ح 1 ، وأمالي الصدوق : 445 ح 11 ، وفلاح السائل : 52 ، والعلل لمحمد بن علي بن إبراهيم باختلاف يسير ، وكذا في الوسائل : 1 / 401 ـ أبواب الوضوء ـ ب 16 ح 1عنه وعن الكافي : 3 / 70 ح 6 ، والفقيه : 1 / 26 ح 1 ، والتهذيب : 1 / 53 ح 1 وح 2 ، والمحاسن ، والأمالي ، وثواب الأعمال.
6 ـ « يؤجر » أ ، ج ، د ، المستدرك.
قال الشيخ : يعني إذا اعتقد أنّهما فرض لا يؤجر عليهما ، فأمّا إذا اعتقد أنّهما سنّة فانّه يؤجر على ذلك.
7 ـ « والثالث » أ ، ب.
8 ـ عنه المستدرك : 1 / 326 ح 2 ، وفي الذكرى : 94 عنه وعن الفقيه : 1 / 29 ذيـل ح 1 مثلـه. وفي التهذيب : 1 / 81 ح 61 ، والاستبصار : 1 / 71 ح 9 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 1 / 436 ـ أبواب الوضوء ـ ب 31 ح 3 ، وفي المختلف : 22 عن المصنف قطعة.
9 ـ عنه المستدرك : 1 / 244 ح 2. وفي التهذيب : 1 / 47 ح 75 ، وص 49 ح 81 ، والاستبصار : 1 / 53 ح 8 ، وص 54 ح 13 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 1 / 296 ـ أبواب نواقض الوضوء ـ ب 18 ح 8 وح 9.
قال الشيخ : يعني إذا لم يكن قد توضّأ ، فأمّا إذا توضّأ ونسي غسل الذكر لا غير فلا يجب عليه إعادة الوضوء.
10 ـ ليس في « ج ».
11 ـ « لا يشرك » أ.


(12)
عليه الماء ، فسئل عن ذلك ، فقال : لا أحبّ أن اُشرك في صلاتي أحداً (1) (2).
    ولا يُنقض (3) وضوؤك إلاّ من أربعة أشياء : من بول ، أو غائط ، أو ريح ، أو مني (4) ، وما سوى ذلك من القيء ، والقلس (5) ، والقُبلة ، والحجامة ، والرّعاف (6) ، والوذي (7) ، والمذي (8) ، فليس فيه إعادة وضوء (9).
1 ـ « واحداً » أ.
2 ـ عنه الوسائل : 1 / 477 ـ أبواب الوضوء ـ ب 47 ح 2 ، وعن علل الشرائـع : 278 ح 1 ، والفقيه : 1 / 27 ح 85 ، والتهذيب : 1 / 354 ح 20 باختلاف يسير ، وفي البحار : 80 / 330 ح 3 عنه وعن العلل.
3 ـ « ولا ينتقض » ب.
4 ـ عنه المستدرك : 1 / 230 ح 7. وفي الكافي : 3 / 36 ح 2 وصدر ح 6 ، والفقيه : 1 / 37 صدر ح 1 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 2 / 21 ح 47 ، والتهذيب : 1 / 9 صدر ح 15 ، وص 10 ح 18 ، والاستبصار : 1 / 86 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 1 / 248 ـ أبـواب نواقض الوضوء ـ ب 2 ح 2 وح 6 وح 8. وفي الهداية : 18 مثله.
5 ـ القَلَس : ما خرج من الجوف ملء الفم ، أو دونه « مجمع البحرين : 2 / 541 ـ قلس ـ ».
6 ـ الرُعاف : الدم الذي يخرج من الأنف « مجمع البحرين : 1 / 195 ـ رعف ـ ».
7 ـ « الودي » المستدرك. والودي : البلل اللزج الذي يخرج من الذكر بعد البول « مجمع البحرين : 2 / 484 ـ ودي ـ ».
والوذي : ما يخرج عقيب إنزال المني « مجمع البحرين : 2 / 485 ـ وذي ـ ».
8 ـ المذي : الماء الرقيق الخارج عند الملاعبة ، والتقبيل ، والنظر « مجمع البحرين : 2 / 184 ـ مذي ـ ».
9 ـ عنه المستدرك : 1 / 234 ح 2. وانظر الكافي : 3 / 36 ح 9 ، وص 37 ح 12 وح 13 ، وص 39 ح 1 ـ ح 3 ، وص 54 ح 6 ، وج 4 / 108 ح 6 ، وعلل الشرائع : 295 ح 1 ، وص 296 ح 4 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 2 / 21 ح 46 ، والفقيه : 1 / 38 ح 9 ، وص 39 ح 1 ، والتهذيب : 1 / 13 ح 25 وح 28 ، وص 15 ح 31 وح 33 ، وص 17 ح 38 وح 41 ، وص 21 ح 52 وح 54 ، وص 23 ح 59 ، وص 253 ح 21 ، وص 349 ح 18 وح 23 ، وج 2 / 328 ح 202 ، وج 4 / 264 ح 32 ، والاستبصار : 1 / 83 ح 1 وح 2 ، و ص 84 ح 1 وح 3 ، وص 87 ح 1 ، وص 88 ح 3 ، وص 91 ح 3 وح 4 ، وص 93 ح 10 وح 11 ، وص 94 ح 15 ، والسرائر : 3 / 608 ، عنها الوسائل : 1 / 260 ـ أبواب نواقض الوضوء ـ ضمـن ب 6 ، وص 264 ضمن ب 7 ، وص 270 ضمن ب 9 ، وص 276 ضمن ب 12.


(13)
    وكلّ ما لم يجب فيه إعادة الوضوء ، فليس عليك أن تغسل ثوبك منه (1).
    وإن نسيت أن تستنجي بالماء ، وقد تمسّحت بثلاثة أحجار حتّى صلّيت ، ثمّ ذكرت وأنت في وقتها ، فأعد الوضوء (2) والصّلاة ، وإن كان قد مضى الوقت ، فقد جازت صلاتك ، فتوضّأ لما تستقبل من الصّلاة (3).
    وإن بلت فأصاب فخذك نكتة من بولك ، فصلّيت ، ثمّ ذكرت أنّك لم تغسله ، فاغسل وأعد الصّلاة (4).
    ولا بأس أن (5) تمسّ عظم الميّت إذا جاز (6) سنة (7).
    وإن أصاب ثوبك بول الخشاشيف (8) ، فاغسل ثوبك (9).
1 ـ عنه المستدرك : 1 / 234 ذيل ح 2.وانظر الكافي : 3 / 39 ذيل ح 2 وذيل ح 3 ، وص 54 ذيل ح 6 ، وعلل الشرائع : 295 ح 1 ، وص 296 ذيل ح 3 ، والفقيه : 1 / 39 ذيل ح 2 ، والتهذيب : 1 / 17 ذيـل ح 40 وح 41 ، والاستبصار : 1 / 91 ذيل ح 3 وح 4 ، عنها الوسائل : 1 / 276 ـ أبواب نواقض الوضوء ـ ب 12 ح 1 وح 2 وح 4 وح 5.
2 ـ قال صاحب الوسائل : لعلّ المراد بالوضوء هنا الاستنجاء ، فانّه كثيراً ما يطلق عليه ، أو إعادة الصلاة والوضوء محمولة على الاستحباب.
3 ـ عنه المستدرك : 1 / 259 ح 1. وفي التهذيب : 1 / 45 صدر ح 66 ، والاستبصار : 1 / 52 صدر ح 4 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 1 / 317 ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب 10 ح 1.
4 ـ عنه المستدرك : 2 / 565 ح 2. وفي الكافي : 3 / 17 ح 10 ، وص 406 ح 10 ، والتهذيب : 1 / 268 ح 76 ، والاستبصار : 1 / 181 ح 4 باختـلاف في اللفظ ، عنهـ ا الوسائل : 3 / 428 ـ أبــواب النجاسات ـ ب 19 ح 2 وح 3. وفي الفقيه : 1 / 43 باختلاف يسير.
5 ـ « بأن » ج.
6 ـ « جاوز » ب ، ج.
7 ـ عنه المستـدرك : 2 / 492 ح 2. وفي الكـ افي : 3 / 73 ح 13 ، والتهــذيـب : 1 / 277 ح 101 ، والاستبصار : 1 / 192 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 3 / 294 ـ أبواب غسل المس ـ ب 2 ح 2 ، وفي الفقيه : 1 / 42 مثله.
8 ـ الخشّاف : وهو الخُطّاف ، أعني الطائر باللّيل ، سمّي به لضعف بصره « مجمع البحرين : 1 / 650 ـ خشف ـ ».
9 ـ عنـه المستــدرك : 2 / 560 ح 3. وفي التهـذيـب : 1 / 265 ح 64 ، والاستبصـ ار : 1 / 188 ح 1 باختلاف في اللفظ ، وكذا في السرائر : 3 / 611 نقلاً عن نوادر ابن محبوب ، عنها الوسائل : 3 / 412 ـ أبواب النجاسات ـ ب 10 ح 4.


(14)
    وروي : أنّه لا بأس بخرء ما طار ، وبوله (1).
    ولا تصلّ في ثوب أصابه ذرق الدجاج (2).
    وإن وقعت فأرة في الماء ، ثمّ خرجت فمشت على الثّياب ، فاغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره انضحه بالماء (3).
    ولا بأس بدم السّمك في الثوب أن تصلّـي (4) فيه ، قليلاً كان أم كثيراً (5).
    وإن أصاب عمامتك أو قلنسوتك أو تكّتك أو جوربك أو خفّك منيّ أو بول أو دم (6) أو غائط فلا بأس بالصّلاة فيه ، وذلك أنّ الصّلاة لا تتمّ في شيء من هذا وحده (7).
1 ـ عنه المستدرك : 2 / 560 صدر ح 4. وفي المختلف : 56 عن ابن بابويه مثله ، وفي الكافي : 3 / 58 ح 9 ، والتهذيب : 1 / 266 ح 66 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 3 / 412 ـ أبواب النجاسات ـ ب 10 ح 1.
2 ـ عنـه المستدرك : 2 / 560 ذيل ح 4. وفي التهذيب : 1 / 266 ح 69 ، والاستبصار : 1 / 178 ح 2 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 3 / 412 ـ أبواب النجاسات ـ ب 10 ح 3.
حمله الشيخ على ثلاثة أوجه : أوّلاً : إذا كان الدجاج جلاّلاً ، وثانياً : على ضرب من الاستحباب ، وثالثاً : على التقيّة لأنّه مذهب كثير من العامّة.
3 ـ عنـه المستـدرك : 2 / 577 ح 1. وفي الفقيــه : 1 / 43 مثله. وفي قرب الاسناد : 192 ح 722 ، والكافي : 3 / 60 ح 3 ، والتهذيب : 1 / 261 ح 48 ، وج 2 / 366 ح 54 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 3 / 460 ـ أبـواب النجاسات ـ ب 33 ح 2 وح 3. وفي المختلف : 57 عن ابن بابويه مثله. وفي البحار : 80 / 59 ح 16 عن قرب الاسناد.
4 ـ « يصلّـى » ج.
5 ـ الفقيه : 1 / 42 ذيل ح 19 ، والهداية : 15 مثله. وفي الكافي : 3 / 59 ح 4 ، والتهذيب : 1 / 260 ح 42 بمعناه ، وكذا في السرائر : 3 / 611 نقلاً عن نوادر ابن محبوب ، عنها الوسائل : 3 / 436 ـ أبواب النجاسات ـ ب 23 ح 2.
6 ـ ليس في « ب ».
7 ـ عنه المستدرك : 2 / 575 ح 1 وعن فقه الرضا : 95. وفي الفقيه : 1 / 42 ذيل ح 19 باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الهداية : 15 نحوه. ويؤيّده ما ورد في التهذيب : 1 / 274 ح 94 ، وص 275 ح 97 ، وج 2 / 357 ح 11 وح 12 ، وص 358 ح 13 وح 14 ، عنه الوسائل : 3 / 455 ـ أبواب النجاسات ـ ب 31 ح 1 ـ ح 5. وفي المختلف : 61 عن علي بن بابويه ، والمصنّف باختصار.


(15)
    وكلّ شيء طاهر ، ( إلاّ ما علمت ) (1) أنّه قذر (2).
    وقال (3) أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لبن الجارية وبولها يغسلان من الثّوب قبل أن تطعم ، لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمّها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثّوب ولا ( بوله (4) ، لأنّ لبن الغلام ) (5) يخرج من المنكبين والعضدين (6).
    وروي في امرأة ليس لها إلاّ قميص واحد ، ولها مولود يبول عليها ، أنّها تغسل القميص في اليوم مرّة (7).
    وإن وقع ثوبك على حمار ميّت فليس عليك غسله ، ولا بأس بالصّلاة فيه (8).
    وإذا توضّأت المرأة ألقت قناعها عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة
1 ـ « حتى تعلم » المستدرك.
2 ـ عنه المستدرك : 2 / 583 ح 4. وفي التهذيب : 1 / 285 ذيل ح 119 مثله إلاّ أنّه فيه بدل قوله : « طاهر » نظيف ، عنه الوسائل : 3 / 467 ـ أبواب النجاسات ـ ب 37 ح 4.
3 ـ « وقد قال » ب.
4 ـ قال الشيخ في التهذيب : معناه أنّه يكفي أن يصبّ عليه الماء وإن لم يعصر.
5 ـ ما بين القوسين ليس في « ب ».
6 ـ عنه الوسائل : 3 / 398 ـ أبواب النجاسات ـ ب 3 ح 4 وعن الفقيه : 1 / 40 ح 9 ، وعلل الشرائع : 294 ح 1 ، والتهذيب : 1 / 250 ح 5 ، والاستبصار : 1 / 173 ح 1 مثله ، وكذا في البحار : 80 / 101 ح 2 عنه وعن الهداية : 15 ، والعلل. وفي فقه الرضا : 95 مثله. وفي المختلف : 56 عن ابني بابويه مثله.
7 ـ عنه البحار : 80 / 132 ح 5 ، وفي الوسائل : 3 / 399 ـ أبـواب النجاسات ـ ب 4 ح 1 عنه وعن الفقيه : 1 / 40 ح 13 ، والتهذيب : 1 / 250 ح 6 باختلاف يسير في اللفظ.
8 ـ الفقيه : 1 / 42 ذيل ح 19 مثله ، وفي مسائل علي بن جعفر : 116 ح 51 باختلاف في اللفظ ، وكذا في التهذيب : 1 / 276 ح 100 ، والاستبصار : 1 / 192 ح 2 ، عنهما الوسائل : 3 / 442 ـ أبواب النجاسات ـ ب 26 ح 5.
المقنع ::: فهرس