المقنع ::: 46 ـ 60
(46)
وباء الشّعر ، ولا تستاك (1) فيه ، فانّه يورث وباء الأسنان (2).
    وإن جامعت مفاخذة حتّى تهريق الماء ، فعليك الغسل وليس على المرأة ، إنّما عليها غسل الفخذين (3).
    وإن اغتسلت في وهدة (4) وخشيت أن يرجع ما ينصبّ عنك (5) إلى الماء الذي تغتسل منه ، أخذت كفّاً وصببته أمامك وكفّاً عن يمينك ، وكفّاً عن يسارك وكفّاً خلفك (6) ، واغتسلت منه (7).
1 ـ « تستك » ب.
2 ـ علل الشرائـع : 292 ضمن ح 1 مثله ، وفي الفقيه : 1 / 64 ضمن ح 19 قطعة ، عنهما الوسائل : 2 / 45 ـ أبواب آداب الحمام ـ ب 13 ح 2 وذيل ح 3.
3 ـ عنه المستدرك : 1 / 456 ح 8. وفي فقه الرضا : 236 مثله. ويؤيّده ما ورد في الفقيه : 1 / 47 ح 8 ، والتهذيب : 1 / 124 ح 26 ، والاستبصار : 1 / 111 ح 1 ، عنها الوسـ ائـل : 2 / 199 ـ أبـواب الجنابة ـ ب 11 ح 1.
4 ـ الوهدة : المنخفض من الأرض « مجمع البحرين : 2 / 566 ـ وهد ـ ».
5 ـ « عليك » ب.
6 ـ ذكر المحقق في المعتبر : 22 في بيان نضح الأكف قولين :
الأوّل : أنّ المراد منه رشّ الأرض لتجتمع أجزاؤها فيمنع سرعة انحدار ما انفصل عن جسده إلى الماء.
والثاني : أنّ المراد منه بلّ جسده ، ثمّ الاغتسال به ، ليتعجّل الاغتسال قبل انحدار الماء المنفصل عن جسده إلى الماء.
7 ـ عنه المستدرك : 1 / 217 ح 1. وفي فقه الرضا : 85 مثله ، عنه البحار : 81 / 52 ذيل ح 23. وفي الفقيه : 1 / 11 مثله. وفي التهذيب : 1 / 417 صدر ح 37 ، والاستبصار : 1 / 28 ح 2 باختلاف يسير ، وكذا في السرائر : 3 / 555 نقلاً عن نوادر البزنطي ، وفي المعتبر : 22 نقلاً عن جامع البزنطي ، عنها الوسائل : 1 / 217 ـ أبواب الماء المضاف ـ ب 10 ح 2. وفي البحار : 80 / 139 عن التهذيب.
احتمل الشيخ فيه ثلاث احتمالات : أوّلاً : كون الغسل هنا من الأغسال المسنونة لا غسل الجنابة ، لعدم جواز استعمال ماء ما اغتسل به للجنابة.
ثانياً : أن يكون الغسل مختصّاً بحال الاضطرار.
ثالثاً : أن يكون الغسل مختصاً بمن ليس على بدنه شيء من النجاسة.


(47)
    إعلم أنّ أقلّ أيّام (1) الحيض ثلاثة أيّام ، وأكثرها (2) عشرة أيّام (3) (4).
    فإذا حاضت المرأة عشرة أيّام أو دون ذلك بيومين ، واستمرّ الدم بها ، فهي مستحاضة ، وإن انقطع (5) الدم اغتسلت وصلّت ، فإن كان حيضها سبعة (6) أيّام أو ثمانية أيّام (7) حائضاً دائماً مستقيماً ، ثمّ تحيض ثلاثة أيّام ، ثمّ ينقطع عنها الدم ، فترى
1 ـ ليس في « أ ».
2 ـ « وأكثره » جميع النسخ ، وما أثبتناه من المستدرك.
3 ـ ليس في « أ ».
4 ـ عنه المستدرك : 2 / 11 ح 2. وفي الفقيه : 1 / 50 عن رسالة أبيه مثله ، وكـذا في ص 55 ضمن ح 19 ، والهداية : 21. وفي الكافي : 3 / 75 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ ، وفي ح 1 وح 3 والتهذيب : 1 / 156 ح 18 وح 19 ، والاستبصار : 1 / 130 ح 1 وح 2 نحوه ، عنها الوسائل : 2 / 293 ـ أبواب الحيض ـ ضمن ب 10.
5 ـ « استمر » ب ، ج.
6 ـ « تسعة » أ ، د.
7 ـ ليس في « ب ».


(48)
البياض لا صفرة ولا دماً ، فانّها تغتسل وتصلّـي وتصوم ، فإذا رأت الدم أمسكت عن الصّلاة فإذا رأت الطهر صلّت ، وإذا رأت الدم فهي مستحاضة قد انتظمت لها (1) أمرها كلّه (2).
    فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيّام ، فلتقعد عن الصّلاة عشرة أيّام ، وتغتسل يوم حادي عشر وتحتشي ، فإن لم يثقب الدم الكرسف صلّت صلاتها كلّ صلاة بوضوء ، فإن غلب الدم الكرسف ولم يسل صلّت صلاة اللّيل وصلاة الغداة بغسل ، وسائر الصّلوات بوضوء ، وإن غلب الدم الكرسف وسال صلّت صلاة اللّيل وصلاة الغداة بغسل (3) ، والظّهر والعصر بغسل ، تؤخّر الظّهر قليلاً وتعجّل العصر ، وتصلّـي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد ، تؤخّر المغرب قليلاً ، وتعجّل العشار الآخرة إلى أيّام حيضها ، فإذا دخلت في أيّام حيضها تركت الصّلاة (4).
    فان (5) رأت المرأة الصّفرة في أيّام الحيض (6) فهو حيض ، وإن رأت في أيّام الطّهر فهو طهر (7).
1 ـ « لك » أ ، د.
2 ـ عنـه المستدرك : 2 / 9 ح 1. وفي الكافي : 3 / 90 ح 7 باختلاف يسير ، عنه الوسائل : 2 / 283 ـ أبواب الحيض ـ ب 5 ح 4 صدره ، وص 285 ب 6 ح 1 ذيله.
3 ـ ليس في « أ ».
4 ـ عنه المستدرك : 2 / 44 ح 3 ، وص 14 ح 2 ذيله ، وفي فقه الرضا : 192 مثله ، عنه البحار : 81 / 92 ضمن ح 12. وفي الفقيه : 1 / 50 عن رسالة أبيه مثله ، وكذا في الهداية : 21.
5 ـ « فإذا » المستدرك.
6 ـ « حيضها » أ ، د.
7 ـ عنه المستدرك : 2 / 8 ح 1. وفي الفقيه : 1 / 50 عن رسالة أبيه مثله ، وكذا في الهداية : 22 والمبسوط : 1 / 44 ، وفي الكافي : 3 / 77 ذيل ح 5 باختلاف في اللفظ ، وفي الوسائل : 2 / 281 ـ أبواب الحيض ـ ب 4 ح 9 عن المبسوط.


(49)
    وإن (1) رأت الصّفرة في أيّام طمثها ، تركت الصّلاة لذلك بعدد أيّامها التي كانت تقعد في طمثها ، ثمّ تغتسل وتصلّـي ، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها ، يجزيها الوضوء عند كلّ صلاة وتصلّـي (2).
    فإن طمثت المرأة بعد ما تزول الشّمس ولم تصلّ الظهر ، فليس عليها قضاء تلك الصّلاة (3).
    وإذا رأت الصّفرة والشّـيء ولا (4) تـدري أطهـرت أم لا ، فلتلصـق (5) بطنها بالحائط ، ولترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب يفعل إذا بال ، وتستدخل (6) الكرسف ، فإن كان دم خرج ولو مثل رأس الذباب ، ( فإن خرج فلم ) (7) تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت (8).
    وإذا رأت الدم خمسة أيّام ( والطهر خمسة أيام ) (9) ، ( أو ترى الدم أربعة أيّام والطهر ستّة ) (10) أيّام (11) ، فإذا رأت الدم لم تصلّ ، وإذا رأت الطهر صلّت ، تفعل
1 ـ « فإذا » أ ، ج ، د ، المستدرك.
2 ـ عنه المستـدرك : 2 / 8 ذيـل ح 1. وفي مسائل علي بن جعفـر : 210 ح 454 مثله ، عنه البحار : 81 / 86 ح 7 ، وفي قرب الاسناد : 225 ح 879 مثله ، عنه الوسائل : 2 / 280 ـ أبواب الحيض ـ ب 4 ح 7.
3 ـ يحمل قوله على عدم ادراك الصلاة كاملة مع عدم الطهارة ، ولمثله أشار العلاّمة في المختلف : 148 ، وذكر أنّ المعتمد وجوب القضاء بادراك الصلاة ، وعلى هذا يحمل ما ورد في الكافي : 3 / 102 ضمن ح 1 ، والتهذيب : 1 / 394 ح 44 ، والاستبصار : 1 / 144 ح 2 ، عنها الوسائل : 2 / 359 ـ أبواب الحيض ـ ب 48 ح 1 وح 5.
4 ـ « فلا » ب ، ج ، المستدرك.
5 ـ « فتلصق » ب ، المستدرك.
6 ـ « وتدخل » ب ، ج ، المستدرك.
7 ـ « فلم » ب. « فان خرج فلا » المستدرك.
8 ـ عنه المستدرك : 2 / 15 ح 2. وفي التهذيب : 1 / 161 ح 34 باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الكافي : 3 / 80 ح 1 وح 3 نحـوه ، عنهما الوسـ ائــل : 2 / 309 ـ أبـواب الحيض ـ ب 17 ح 2 ـ ح 4. وفي الفقيه : 1 / 54 عن رسالة أبيه نحوه أيضاً.
9 ـ ليس في « ب ».
10 ـ ليس في « ج ».
11 ـ ليس في « ب » و « ج ».


(50)
ذلك ما بينها (1) وبين ثلاثين يوماً ، فإذا مضت ثلاثون يوماً ثمّ رأت دماً صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت (2) بالكرسف في وقت كلّ صلاة ، وإذا رأت صفرة توضّأت (3).
    وإذا طهرت المرأة (4) عند العصر فليس عليها أن تصلّـي الظهر ، إنّما تصلّـي الصّلاة الّتي تطهر عندها (5).
    وإذا (6) رأت الحبلى الدم ، فعليها أن تقعد أيّامها للحيض ، فإذا زاد على الأيّام الدم ، استظهرت بثلاثة أيّام ثمّ هي مستحاضة (7).
    وإن ولدت المرأة قعدت عن الصّلاة عشرة أيّام إلاّ أن تطهر قبل ذلك ، فان استمرّ بها الدم تركت الصلاة عشرة أيّام ، فإذا كان يوم حادي عشر ، اغتسلت واحتشت واستثفرت (8) ، وعَملت بما تعمل المستحاضة (9).
1 ـ « بينهما » أ.
2 ـ الاستثفار : أن تأخذ المرأة خرقة طويلة عريضة تشدّ أحد طرفيها من قدّام وتخرجها من بين فخذيها ، وتشدّ طرفها الآخر من وراء بعد أن تحشي بشيء من القطن لتمتنع به من سيلان الدم. ومعنى احتشت : أي استدخلت شيئاً يمنع الدم من القطر « مجمع البحرين : 1 / 312 ـ ثفر ـ وص 519 ـ حشو ـ ».
3 ـ عنه المستدرك : 2 / 9 ذيل ح 1. وفي الفقيه : 1 / 54 عن رسالة أبيه مثله ، وكذا في التهذيب : 1 / 380 ح 3 ، والاستبصار : 1 / 132 ح 3 ، عنهما الوسائل : 2 / 286 ـ أبواب الحيض ـ ب 6 ح 3.
4 ـ ليس في « ج ».
5 ـ الفقيــه : 1 / 52 مثلـه. وفي الكافي : 3 / 102 ح 2 ، والتهذيب : 1 / 389 ح 21 ، والاستبصار : 1 / 141 ح 1 باخـتلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 2 / 362 ـ أبواب الحيض ـ ب 49 ح 3.
6 ـ « ولو » د ، البحار.
7 ـ عنه البحار : 81 / 111 ح 33 ، والمستدرك : 2 / 13 ح 2 ذيله. وفي التهذيب : 1 / 386 ح 13 ، والاستبصار : 1 / 139 ح 5 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 2 / 302 ـ أبواب الحيض ـ ب 13 ح 6.
8 ـ « واستشفرت » ب.
9 ـ عنـه البحار : 81 / 111 ضمن ح 33 ، والمستدرك : 2 / 47 ح 2. وفي الفقيه : 1 / 55 ذيل ح 18 باختلاف في ذيله.


(51)
    وقد روي أنّها تقعد ثمانية عشر يوماً (1).
    وروي عن أبي عبد اللّه الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : أنّ نساءكم لسن (2) كالنّساء الأُول ، إن نساءكم أكبر (3) لحماً وأكثر دماً فلتقعد حتّى تطهر (4).
    وقد روي أنّها تقعد ما بين أربعين يوماً إلى خمسين يوماً (5).
    وإذا وقع الرجل على امرأته (6) وهي حائض ، فانّ عليه أن يتصدّق على مسكين بقدر شبعه (7).
    وروي إن جامعها في أوّل الحيض فعليه أن يتصدّق بدينار ، وإن (8) كان في وسطه (9) فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار (10).
1 ـ عنه البحــ ار : 81 / 111 ضمن ح 33 ، والوسائــل : 2 / 390 ـ أبــواب النفـ اس ـ ب 3 ح 26 والمستدرك : 2 / 47 ذيل ح 2. وانظر عيون الأخبار : 2 / 124 ضمن ح 1 ، وعلل الشرائع : 291 ح 1 ، والفقيه : 1 / 55 ذيل ح 18 وح 19 ، والتهذيب : 1 / 177 صدر ح 80 ، وص 178 ح 83 والاستبصار : 1 / 152 صدر ح 10 ، وص 153 ح 13.
2 ـ « ليس » جميع النسخ ، وما أثبتناه من البحار ، والوسائل.
3 ـ « أكثر » ب ، ج ، الوسائل.
4 ـ عنه البحار : 81 / 111 ذيل ح 33 ، والوسائل : 2 / 390 ـ أبواب النفاس ـ ب 3 ح 27.
5 ـ عنه البحار : 81 / 111 ذيل ح 33 ، والوسائل : 2 / 391 ح 28. وانظر التهذيب : 1 / 177 ح 79 وح 81 والاستبصار : 1 / 152 ح 9 وح 11.
قال المصنّف في الفقيه : 1 / 56 ذيل ح 19 : الأخبار التي رويت في قعودها أربعين يوماً وما زاد إلى أن تطهر معلولة كلّها وردت للتقية ، لا يفتي بها إلاّ أهل الخلاف.
6 ـ « امرأة » المستدرك.
7 ـ عنـه البحـ ار : 81 / 116 ح 39 ، والمستدرك : 2 / 22 ح 2 ، وفي الذكرى : 34 عنه معناه ، وفي المختلف : 35 عنه وعن الفقيه : 1 / 53 ح 9 مثله. وفي التهذيب : 1 / 163 ح 41 ، والاستبصار : 1 / 133 ح 3 مثله ، عنهما الوسائل : 2 / 328 ـ أبواب الحيض ـ ب 28 ح 5.
8 ـ « فان » ج ، د.
9 ـ « نصفه » البحار ، الوسائل.
10 ـ عنـه البحـ ار : 81 / 116 ضمن ح 39 ، والوسائل : 2 / 328 ـ أبواب الحيض ـ ب 28 ح 7 ، والمستدرك : 15 / 423 ح 2 ، وفي التهذيب : 1 / 164 صدر ح 43 ، والاستبصار : 1 / 134 صدر ح 5 باختلاف يسير في اللفظ. وفي الفقيه : 1 / 53 مثله. وسيأتي في ص 322 مثله.


(52)
    وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدّقت بثلاثة أمداد (1) من طعام (2).
    واعلم أنّ دم العذرة (3) لا يجوز الشّفرتين (4) ، ودم الحيض حارّ يخرج بحرارة شديدة ، ودم المستحاضة بارد يسيل منها وهي لا تعلم (5).
    وإذا اشتبه على المرأة دم الحيض ودم القرحة ، فربّما كان في فرجها قرحة ، فعليها أن تستلقي على قفاها وتدخل إصبعها ، فإن خرج الدم ( من الجانب الأيمن فهو من القرحة ، وإن ) (6) خرج من الجانب الأيسر من الحيض (7) ، وإن افتضّها زوجها ولم يرقأ (8) دمها ، ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة ، فعليها أن تدخل القطنة ، فان خرجت (9) القطنة مطوّقة بالدّم فهو من العذرة ، وإن خرجت القطنة
1 ـ المدّ : وهو ملء الكفّين من الطعام ، وهو ربع الصاع. انظر « مجمع البحرين : 2 / 180 ـ مدد ـ ».
2 ـ عنه البحار : 81 / 116 ذيل ح 39 ، والمستدرك : 2 / 22 ذيل ح 2. وفي فقه الرضا : 236 ، والفقيه : 1 / 53 ذيل ح 9 ، والهداية : 69 مثله.
3 ـ دم العذرة : دم البكارة « مجمع البحرين : 2 / 142 ـ عذر ـ ».
4 ـ الشفران : اللّحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم « مجمع البحرين : 1 / 522 ـ شفر ـ ».
5 ـ فقه الرضا : 194 مثله ، عنه البحار : 8 / 93 ح 12. وفي الهداية : 22 مثله ، وكذا في الفقيه : 1 / 54 عن رسالة أبيه. وفي الكافي : 3 / 91 ح 1 ـ ح 3 ، والتهذيب : 1 / 151 ح 1 ـ ح 3 نحو ذيله ، عنهما الوسائل : 2 / 275 ـ أبواب الحيض ـ ب 3 ح 1 ـ ح 3.
6 ـ ليس في « د ».
7 ـ عنه المستدرك : 2 / 14 ح 2 وعن فقه الرضا : 193 مثله. وفي الفقيه : 1 / 54 عن رسالة أبيه مثله. وفي التهذيب : 1 / 385 ح 8 باختلاف في لفظ صدره ، ورواه في الكافي : 3 / 94 ح 3 ، وفيه « فان خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة » عنهما الوسائل : 2 / 307 ـ أبواب الحيض ـ ب 16 ح 1 وح 2.
8 ـ « يرق » أ ، ج ، د ، المستدرك. وما لا يرقأ من الدم : ما لا ينقطع منه « مجمع البحرين : 1 / 207 ـ رقأ ».
9 ـ ليس في « ج ».


(53)
منغمسة فهو من الحيض (1).
    وإذا صلّت المرأة من الظهر ركعتين فحاضت ، قامت من مجلسها ولم يكن عليها إذا طهرت قضاء الركعتين ، وإن كانت في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين فحاضت ، قامت من مجلسها ، فإذا طهرت قضت الركعة (2).
1 ـ عنه المستدرك : 2 / 6 ح 1 وعن فقه الرضا : 194 مثله. وفي الفقيه : 1 / 54 عن رسالة أبيه مثله. وفي المحاسن : 307 ح 21 وذيل ح 22 ، والكافي : 3 / 94 ح 2 وذيل ح 1 ، والتهذيب : 1 / 152 ح 4 ، وص 385 ضمن ح 7 نحوه ، عنها الوسائـل : 2 / 272 ـ أبـواب الحيـض ـ ب 2 ح 1 ـ ح 3. وفي البحار : 81 / 93 ضمن ح 12 عن فقه الرضا.
2 ـ عنه المستـدرك : 2 / 33 ح 2 ، وفي الفقيه : 1 / 52 مثله. وفي الكافي : 3 / 103 ح 5 ، والتهذيب : 1 / 392 ح 33 ، والاستبصار : 1 / 144 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 2 / 360 ـ أبواب الحيض ـ ب 48 ح 3. وأخرجه في المختلف : 39 عن ابن بابويه.
قال العلاّمة : الرواية متأوّلة على من فرطت من المغرب دون الظهر ، وإنما يتم قضاء الركعة بقضاء باقي الصلاة ، ويكون إطلاق الركعة على الصلاة مجازاً.


(54)
    إذا دخلت على مريض فقل : أُعيذك باللّه العظيم ، ربّ العرش العظيم ، من شرّ كلّ عرق نعار (1) ، ومن شرّ حرّ النار ، سبع مرّات (2).
    فإذا صار في حال النّزع فلقّنه كلمات الفرج ، وهي (3) : لا إله إلاّ اللّه الحليم الكريم ، لا إله إلاّ اللّه العليّ العظيم ، سبحان اللّه ربّ السّماوات السّبع وربّ الأرضين السّبع ، وما فيهنّ وما بينهنّ ، وربّ العرش العظيم (4).
1 ـ نعر العرق ينعَر نعراً : أي فار منه الدم « لسان العرب : 5 / 221 ».
2 ـ طب الأئمّة : 118 مثله ، عنه الوسائل : 2 / 465 ـ أبـواب الاحتضـ ار ـ ب 40 ح 7. وفي مكارم الأخلاق : 392 مثله ، عنه البحار : 81 / 228 ح 40.
3 ـ ليس في « ب ».
4 ـ عنه المستدرك : 2 / 128 ح 3. وفي الكافي : 3 / 122 ح 3 ، والتهذيب : 1 / 288 ح 7 باختلاف يسير في صدره ، وفي الكافي : 3 / 124 ح 7 وح 9 ، والفقيه : 1 / 77 ح 1 ، والتهذيب : 1 / 288 ح 8 نحوه ، عنها الوسائل : 2 / 459 ـ أبواب الاحتضـ ار ـ ب 38 ح 1 ـ ح 3. وفي الهداية : 23 باختلاف يسير.


(55)
    فان عسر عليه نزعه واشتدّ عليه ، فحوّله إلى (1) مصلاّه الذي كان يصلّـي فيه أو عليه (2) (3).
    واقرأ عند رأسه ( والصّافات صفّاً ) حتّى تستتمّها ، فانّها لم تقرأ عند كلّ (4) مكروب إلاّ عجّل اللّه راحته (5).
    وإذا قضى فقل : إنّا للّه وإنّا إليه راجعون ، اللّهمّ اكتبه عندك من المخبتين (6) وارفع درجته في أعلى (7) علّيين ، واخلف على عقبه في الغابرين ، ونحتسبه (8) عندك يا ربّ العالمين (9).
    ولا يجوز أن يحضر الجنب والحائض عند التلقين ، لأنّ الملائكة تتأذّى بهما (10) ،
1 ـ « في » أ ، د.
2 ـ « عنده » أ ، د.
3 ـ عنه المستدرك : 2 / 135 ح 3. وفي الكافي : 3 / 125 ح 2 و ح 3 ، والتهذيب : 1 / 427 ح 1 وح 2 باختلاف يسر ، ويؤيّده ما ورد في الكافي : 3 / 126 ح 4 ، وص 125 ح 1 ، عنهما الوسائل : 2 / 463 ـ أبواب الاحتضار ـ ب 40 ح 1 ـ ح 4.
4 ـ ليس في « أ » و « ب ».
5 ـ الكـ افي : 3 / 126 ح 5 ، والتهذيب : 1 / 427 ح 3 نحوه ، عنهما الوسائـل : 2 / 465 ـ أبواب الاحتضــ ار ـ ب 41 ح 1. وفي دعوات الراونـدي : 251 ح 708 نحـوه أيضاً ، عنه البحار : 81 / 238 ح 22.
6 ـ الاخبات : الخشوع والتواضع « لسان العرب : 2 / 28 ».
7 ـ ليس في « أ » ، و « الذكرى ».
8 ـ « تحتسبه » د ، المستدرك ، الذكرى.
9 ـ عنه الذكرى : 38 ، والمستــدرك : 2 / 161 ح 43. وروي في الكافي : 3 / 196 ذيــل ح 6 ، والتهذيب : 1 / 316 ح 88 ، وص 458 ذيل ح 137 ، إلاّ أنّه فيهما القراءة عند الخروج من القبر ، عنهما الوسائل : 3 / 178 ـ أبواب الدفن ـ ب 21 ذيل ح 2 ، وص 181 ذيل ح 6. وفي الفقيه : 1 / 83 ذيل ح 32 صدره ، وفي مسكن الفؤاد : 49 نحوه ، عنه البحار : 82 / 141 ح 24 ، وفي ص 53 ذيل ح 43 عن دعوات الراوندي : 266 ذيل ح 760 نحوه أيضاً.
10 ـ عنه المستـدرك : 2 / 138 ح 3 وعن فقه الرضا : 165 مثله. وفي الهداية : 23 ، وعلل الشرائع : 298 ح 1 ، والفقيه : 1 / 51 ذيل ح 6 ، والخصال : 586 ضمن ح 12 مثله ، وفي التهذيب : 1 / 428 صدر ح 7 صدره ، عن بعضها الوسـ ائـل : 2 / 467 ـ أبواب الاحتضار ـ ب 43 ح 2 وح 3. وفي البحار : 81 / 230 ح 2 عن العلل.


(56)
ولا بأس بأن يليا غسله (1) ويصلّيا عليه ، ولا ينزلا قبره ، فان حضراه عند التلقين ولم يجدا من ذلك بدّاً ، فليخرجا إذا قرب خروج نفسه (2).
    وإيّاك أن تمسّ الميّت إذا كان في النّزع (3).
1 ـ عنه المستدرك : 2 / 138 ح 3 وعن فقه الرضا : 165 مثله. وفي التهذيب : 1 / 328 ذيل ح 7 مثله عنه الوسائل : 2 / 467 ـ أبواب الاحتضار ـ ب 43 ذيل ح 2. وفي البحار : 81 / 233 ضمن ح 9 عن فقه الرضا.
2 ـ عنـه المستـدرك : 2 / 138 ضمن ح 3 وعن فقه الرضا : 165 مثله. وفي الهداية : 23 مثله. وفي التهذيب : 3 / 204 ح 29 نحو صدره ، عنه الوسائل : 3 / 113 ـ أبـواب صلاة الجنازة ـ ب 22 ح 4 ، وفي البحار : 81 / 233 ضمن ح 9 عن فقه الرضا ، وانظر الكافي : 3 / 138 ح 1 ، وقرب الاسناد : 312 ح 1214 ، والتهذيب : 1 / 428 ح 6.
3 ـ عنه المستدرك : 2 / 139 ح 1 وعن فقه الرضا : 165 نحوه. وفي الفقيه : 1 / 83 ذيل ح 32 بمعناه ، وكذا في التهذيب : 1 / 289 ح 9 ، عنه الوسائل : 2 / 468 ـ أبواب الاحتضار ـ ب 44 ح 1. وفي البحار : 81 / 234 ذيل ح 9 عن فقه الرضا.


(57)
    أن يصبّ (1) الماء في إجّانة (2) كبيرة ، ثمّ يلقى (3) عليها السّدر وتؤخذ (4) رغوته (5) في طشت (6) ، ثمّ ينوّم (7) الميت على سرير مستقبل القبلة ، ثمّ ينزع القميص عن رأسه إلى موضع عورته ، ويغطّى به ، ولا يكشف (8) عن العورة ، ثمّ يؤخذ (9) من الماء ثلاث حميديّات (10) ثمّ يقلّب على ميامنه ، فيصبّ عليه ثلاث حميديّات من قرنه إلى قدمه ، ( ثمّ يقلّب على مياسره ، فيصبّ عليه ثلاث حميديّات من قرنه إلى قدمه ) (11) ، فهذا الغسل الأوّل.
    ثمّ يجعل الماء في الاجّانة بعد ما تنظّف من ماء السّدر ، ويلقى في الماء شيء
1 ـ « تصب » أ ، ب ، د.
2 ـ الاجانة : وهي المركن ، والذي يغسل فيه الثياب « مجمع البحرين : 1 / 42 ـ أجن ـ ».
3 ـ « تلقي » أ ، ب.
4 ـ « ويؤخذ » أ. « وتأخذ » ب.
5 ـ رغوة السدر : زبَده الذي يعلوه عندضربه في الماء « مجمع البحرين : 1 / 200 ـ رغو ـ ».
6 ـ « طست » ج ، المستدرك ، وهو بمعناه.
7 ـ « تنوّم » أ ، د.
8 ـ « ولا تكشف » د.
9 ـ « تؤخذ » أ ، د. « يأخذ » ب.
10 ـ الحميد من الأباريق : الكبير في الغاية « مجمع البحرين : 1 / 570 ـ حمد ـ ».
11 ـ ليس في « المستدرك ».


(58)
من جَلال الكافور (1) وشيء من ذريرة (2) ، ثمّ يغسل كما غسل من السّدر ، فإذا فرغ من ماء الكافور ، غسل الأواني بماء القراح (3) ، وفعل به كما فعل به في ماء السّدر والكافور ، ثمّ يغسل القوم أيديهم إلى المرفقين ، ثمّ يؤخذ قطن (4) ويلقى عليه الذريرة ويجعل على مقعدته ، ثمّ يشدّ فخذيه بخرقة على مقعدته ويستوثق القطن بهذه الخرقة (5).
    ثمّ يكفّن ( في قميص ، يجعل القميص ) (6) غير مزرور ولا مكفوف (7) ، وإزار يلفّ على جسده بعد القميص ، ثمّ يلفّ في حبر يماني عبري (8) ، ( أو أظفار نظيف (9) ) (10).
1 ـ جلال الكافور : القليل واليسير منه « مجمع البحرين : 1 / 389 ـ جلل ـ ».
2 ـ « ذريرة السدر » المستدرك. والذريرة : فتات قصب الطيب ... ولعلّ المراد مطلق الطيب المسحوق « مجمع البحرين : 1 / 90 ـ ذرر ـ ».
3 ـ الماء القراح : الماء الذي لا يخالطه شيء « مجمع البحرين : 2 / 482 ـ قرح ـ ».
4 ـ « يؤخذ قطنا » أ ، ج ، د. « يأخذ قطنا » المستدرك.
5 ـ عنه المستـدرك : 2 / 169 ح 4 إلى قوله : ماء السدر والكافور ، وفي ص 219 ح 4 ذيله. وانظر الكافي : 3 / 141 ح 5 ، عنه الوسائل : 2 / 480 ـ أبواب غسل الميّت ـ ب 2 ح 3. وانظر الفقيه : 1 / 90 ذيل ح 16 ، والهداية : 24.
6 ـ « يجعل القميص » أ ، د. « في قميص » ب.
7 ـ « ملفوف » أ ، د. وكففت الثوب : خطت حواشيه « مجمع البحرين : 2 / 56 ـ كفف ـ ».
8 ـ ليـس في « أ ». « عبر » ب. وثوب عبري : منسوب إلى عبر ، بلد ، أو جانب واد « مجمع البحرين : 2 / 112 ـ عبر ـ ».
9 ـ « وأظفار الطيب » أ ، د. قال الشيخ في التهذيب : 1 / 292 ذيل ح 21 ـ بعد ذكره لحديث تكفين النبي ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) بثلاثة أثواب ، ثوبين صحاريين ، وثوب يمنة عبري أو أظفار ـ : والصحيح عندي من ظفار ، وهما بلدان. وقال الحموي في المعجم : 4 / 60 : ظفار ، مدينة باليمن قرب صنعاء ، وهي التي ينسب إليها الجزع اليماني.
10 ـ عنه المستدرك : 2 / 219 ذيل ح 4. وفي الفقيه : 1 / 90 ح 15 صدره ، عنه الوسائل : 3 / 51 ـ أبواب التكفين ـ ب 28 ح 3 ، وانظر دعائم الإسلام : 1 / 231 ، عنه البحار : 81 / 333 ح 34. وذكر الشهيد في الذكرى : 48 عن علي بن بابويه في كيفيّة التكفين : ثمّ اقطع كفنه ، تبدأ بالنّمط وتبسط عليه الحبرة وتبسط الازار على الحبرة وتبسط القميص على الازار ، وتكتب على قميصه وازاره وحبره ، ثمّ قال وقال الصّدوق في المقنع كقول أبيه ، وهو موافق لما ورد في الهداية : 23 ، والظاهر سقط عن المقنع.


(59)
    والكافور السّائغ للميّت أوقية (1) ، ( والوسط أربع ) (2) مثاقيل (3) ، وأقلّه مثقال (4) ، ويجعل على جبينه (5) وعلى فيه وموضع مسامعه (6) ، ويلقى فضل الكافور على صدره (7) ، ويجعل معه جريدتان خضراوان من النخل (8) ، إحداهما على جنبه الأيمن ما بين ترقوته إلى صدره ، والأُخرى فوق القميص وتحت الازار على يساره في ذلك المكان (9) ، فإذا فعل ذلك به وضع على السّـرير أو على الجنازة (10) وحمل (11).
1 ـ عنه المستدرك : 2 / 211 ح 7. وانظر الفقيه : 1 / 91 ، عنه الوسائل : 3 / 14 ـ أبواب التكفين ـ ب 3 ح 6.
2 ـ « والأوسط أربعة » المستدرك.
3 ـ عنه المستـدرك : 2 / 211 ضمن ح 7. وفي الكافي : 3 / 151 ح 5 ، والتهذيب : 1 / 291 ح 15 وح 16 نحوه ، عنهما الوسائل : 3 / 13 ـ أبواب التكفين ـ ب 3 ح 3 وح 4.
4 ـ عنه المستدرك : 2 / 211 ذيل ح 7. وفي الكافي : 3 / 151 ح 5 ، والتهذيب : 1 / 291 ح 14 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 3 / 13 ـ أبـواب التكفيـن ـ ب 3 ح 2. وفي الفقيه : 1 / 91 بمعناه.
5 ـ « جنبيه » أ.
6 ـ قال المجلسي في البحار : 81 / 321 : الأخبار في المسامع مختلفة ، وجمع الشيخ بينها بحمل أخبار الجواز على جعله فوقها ، وأخبار النهي على إدخاله فيها ، ولعلّ الترك أولى لشهرة الاستحباب بين العامة.
7 ـ عنـه المستـدرك : 220 ح 3. وفي الفقيه : 1 / 91 نحوه. وانظر التهذيب : 1 / 307 ح 59 ، وص 436 ح 48 ، والاستبصار : 1 / 212 ح 4 ، وص 213 ح 5 ، عنهما الوسـ ائـل : 3 / 37 ـ أبـواب التكفين ـ ب 16 ح 3 وح 6.
8 ـ عنه المستدرك : 2 / 215 صدر ح 2. وفي الكافي : 3 / 143 ضمن ح 1 مثله ، عنه الوسائل : 3 / 27 ـ أبـواب التكفـين ـ ب 10 ح 5 ، وانظر الفقيه : 1 / 88 ح 5 ، ومعاني الأخبار : 348 ذيل ح 1 ، والتهذيب : 1 / 294 ح 28.
9 ـ عنه الـذكرى : 49 بمعناه ، والمستـدرك : 2 / 215 ح 2. وفي الكافي : 3 / 152 ح 5 ، والتهذيب : 1 / 309 ح 65 نحوه ، عنهما الوسائل : 3 / 26 ـ أبواب التكفين ـ ب 10 ح 2 ، وص 27 ذيل ح 4.
10 ـ الجنازة بالكسر : الميت بسريره. وقيل : بالكسر السرير ، وبالفتح الميّت « لسان العرب : 5 / 324 ».
11 ـ انظر الفقيه : 1 / 92.


(60)
    فإذا حضرت جنازة فامش خلفها ولا تمش أمامها ، فانّما يؤجر من يتبعها لا من تبعته (1).
    فإنّه روي : إتّبعوا الجنازة ولا تتبعكم فانّه من عمل المجوس (2).
    وروي : إذا كان الميّت مؤمناً فلا بأس أن (3) تمشي (4) قدّام جنازته ، فانّ الرَّحمة تستقبله ، والكافر لا تتقدّم (5) جنازته ، فانّ اللعنة تستقبله (6).
    وقال النبي ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) : أميران وليسا بأميرين ، ليس لمن تبع جنازة أن يرجع حتّى تدفن أو يؤذن له ، ورجل يحجّ مع امرأة ليس له أن ينفر (7) حتّى تقضي مناسكها (8).
    واعلم أنّ من غسل ميتاً مؤمناً فقال إذا قلّبه : اللّهمّ هذا (9) بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه منه وفرّقت بينهما ، فعفوك عفوك ، غفر اللّه له ذنوب سنة إلاّ الكبائر (10).
1 ـ عنه البحار : 81 / 263 ح 17 ، وفي ص 262 ح 14 عن فقه الرضا : 169 مثله. وانظر الكافي : 3 / 169 ح 1 ، والفقيه : 1 / 100 ح 11 ، والتهذيب : 1 / 311 ح 70 ، عنها الوسائل : 3 / 148 ـ أبواب الدفن ـ ب 4 ح 1.
2 ـ عنه البحار : 81 / 263 ضمن ح 17 ، والوسائل : 3 / 151 ـ أبواب الدفن ـ ب 5 ح 6 ، وفي فقه الرضا : 169 مثله ، وفي التهذيب : 1 / 311 ح 69 باختلاف يسير.
3 ـ « بأن » ب ، ج.
4 ـ « يمشي » أ ، ج ، د ، البحار ، الوسائل.
5 ـ « لا يتقدم » البحار ، الوسائل.
6 ـ عنه البحار : 81 / 263 ذيل ح 17 ، والوسائل : 3 / 151 ـ أبواب الدفن ـ ب 5 ح 7. وفي المحاسن : 317 ح 38 ، والكافي : 3 / 169 ح 2 ، وص 170 ح 7 ، وعلل الشرائع : 304 ح 1 ، والتهذيب : 1 / 312 ح 73 نحوه.
7 ـ « ينفرد » ب.
8 ـ عنه الوسائل : 3 / 146 ـ أبواب الدفـن ـ ب 3 ح 6 وعن الكافي : 3 / 171 ح 2 ، والخصال : 49 ح 58 ، وفي البحار : 81 / 260 ح 11 ، عنه وعن الخصال. وفي التهذيب : 5 / 444 ح 194 نحوه.
9 ـ « إنّ هذا » أ.
10 ـ الكافي : 3 / 164 ح 1 ، وأمالي الصدوق : 434 ح 3 ، وثواب الأعمال : 232 ح 1 ، والفقيه : 1 / 85 ح 47 مثله ، وفي الكافي : 3 / 164 ح 3 نحوه ، عنها الوسائل : 2 / 494 ـ أبواب غسل الميّت ـ ب 7 ح 1 وح 2 ، وفي البحار : 81 / 287 ح 5 ، عن ثواب الأعمال ، والأمالي.
المقنع ::: فهرس