المقنع ::: 61 ـ 75
(61)
    وقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : من غسل ميّتاً مؤمناً فأدّى فيه الأمانة غفر له (1) ، قيل : وكيف يؤّدي فيه الأمانة ؟ قال : لا يخبر بما رأى (2).
    وإذا مات الميّت ، وقد كان (3) دخل وقت الصّلاة وهو حيّ ثمّ مات ، فليقض عنه وليّه تلك الصّلاة (4).
    وإذا مات ميّت وهو جنب ، فانّه يغسل غسلاً واحداً يجزي عنه (5) لجنابته ولغسل الميّت ، ( لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة ) (6) (7).
    ( وإن كان الميّت ) (8) مجدوراً أو محترقاً ، فخشيت أنّك إذا (9) مسسته سقط من جلده شيء ، فلا تمسّه ولكن صبّ عليه الماء صبّاً ، فإن سقط منه شيء فاجمعه في أكفانه (10).
    وإن كان الميّت محرماً غسلته وفعلت به ما تفعل (11) بالمحلّ ، إلاّ أنّه لا يمسّ
1 ـ « غفر اللّه له » ب.
2 ـ عنه البحار : 81 / 287 ح 6 وعن أمالي الصدوق : 434 ح 4 ، وثواب الأعمال : 232 ح 2 ، والهداية : 24 ، والفقيه : 1 / 85 ح 46 مثله ، وفي الوسائل : 2 / 495 ـ أبواب غسل الميت ـ ب 8 ح 1 ، عنه وعن الكافي : 3 / 164 ح 2 ، والتهذيب : 1 / 450 ح 105 مثله.
3 ـ ليس في « أ ».
4 ـ غياث سلطان الورى « مخطوط » باختلاف في اللفظ ، عنه الذكرى : 74 ، والوسائل : 8 / 281 ـ أبواب قضاء الصلوات ـ ب 12 ح 18 ، وفي البحار : 88 / 313 عن الذكرى.
5 ـ « منه » ب.
6 ـ ليس في « ج ».
7 ـ عنه المستـدرك : 2 / 193 ح 2. وفي الفقيه : 1 / 92 ذيل ح 17 مثله ، وفي الكافي : 3 / 154 ح 1 ، والتهذيب : 1 / 432 ح 29 ، والاستبصار : 1 / 194 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 2 / 539 ـ أبواب غسل الميت ـ ب 31 ح 1.
8 ـ ليس في « ج ».
9 ـ ليس في « ج ». « ان » ب.
10 ـ عنه المستدرك : 2 / 181 ح 1 وعن فقه الرضا : 173 مثله ، وفي البحار : 81 / 291 ذيل ح 9 عن فقه الرضا. وفي الكافي : 3 / 213 ح 6 ، والتهذيب : 1 / 333 ح 143 وح 144 نحو صدره ، عنهما الوسائل : 2 / 512 ـ أبواب غسل الميّت ـ ب 16 ح 1 وح 2.
11 ـ « فعلت » ب.


(62)
طيباً (1).
    وإن كان الميّت أكله السّبع فاغسل ما بقي منه ، وإن لم يبق منه إلاّ عظام ، جمعتها وغسلتها وصلّيت عليها ، ودفنتها (2).
    وإذا ماتت جارية في السّفر مع الرّجال ، فلا تغسل وتدفن كما هي بثيابها (3) إن كانت بنت خمس سنين ، وإن كانت بنت (4) أقلّ من خمس سنين ، فلتغسل ولتدفن (5).
    وإذا مسست ميتة فاغسل يدك ، وليس عليك غسل ، إنّما يجب ذلك في الانسان وحده (6).
1 ـ عنه المستـدرك : 2 / 177 ح 4. وفي الفقيه : 1 / 97 ذيل ح 47 باختلاف في اللفظ. وفي الكافي : 4 / 367 ح 1 ، وص 369 ح 2 ، والتهذيب : 1 / 329 ح 132 باختلاف يسير ، وفي التهذيب : 5 / 384 ح 251 نحــوه ، عنها الوسـ ائـل : 2 / 503 ـ أبـواب غسل الميّت ـ ب 13 ح 2 وح 4 وح 7.
2 ـ فقه الرضا : 173 مثله ، وكذا في المختلف : 46 عن علي بن بابويه. وفي الفقيه : 1 / 96 ح 42 باختلاف يسير ، وفي الكافي : 3 / 212 ح 1 ، والتهذيب : 1 / 336 ح 151 ، وج 3 / 329 ح 53 وح 54 نحوه ، عنها الوسائل : 3 / 134 ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ضمن ب 38.
3 ـ « في ثيابها » المستدرك.
4 ـ ليس في « أ ».
5 ـ عنه المستدرك : 2 / 184 ح 1. وفي الفقيه : 1 / 94 ح 30 عن محمد بن الحسن في جامعه مثله ، ثم قال الصدوق : وذكر عن الحلبي حديثاً في معناه عن الصادق ( عليه السلام ) ، عنه الوسائل : 2 / 528 ـ أبواب غسل الميت ـ ب 23 ح 4 وعن الذكرى : 39 نقلاً عن كتاب مدينة العلم ، وفي البحار : 81 / 305 ح 26 عن الذكرى.
6 ـ فقه الرضا : 174 مثله ، عنه البحار : 81 / 11 ذيل ح 15. وفي الكافي : 3 / 161 ح 4 ، والتهذيب : 1 / 430 ح 19 ، وص 431 ح 20 باختلاف يسير في اللفظ ، ويؤيّده ما ورد في عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 2 / 113 ، وعلل الشرائع : 268 ح 9 ، عنها الوسائل : 3 / 299 ـ أبواب غسل المس ـ ب 6 ح 1 وح 2 وح 5.


(63)
    ولا بأس بأن ينظر الرجل إلى امرأته بعد الموت ، وتنظر المرأة إلى زوجها ويغسل كلّ واحد منهما صاحبه إذا مات (1).
    والمرجوم يغسّل ويحنّط ويكفّن ، ثمّ يرجم بعد ذلك ، وكذا (2) القاتل إذا أُريد قتله قوداً (3) (4).
    والمرأة إذا ماتت في سفر وليس معها ذو محرم ، فانّها تدفن كما هي بثيابها ، وكذلك الرجل إذا لم يكن معه رجال ولا ذو محرم ، دفن كما هو بثيابه (5).
    والمصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام ويغسل ويدفن ، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام (6).
1 ـ عنه المستدرك : 2 / 187 ح 13 وعن فقه الرضا : 169 مثله. وفي الكافي : 3 / 157 ح 2 ، والفقيه : 1 / 86 ح 56 ، والتهذيب : 1 / 439 ح 62 ، والاستبصار : 1 / 198 ح 10 نحوه ، عنها الوسائل : 2 / 528 ـ أبواب غسل الميت ـ ب 24 ح 1.
2 ـ « وكذلك » أ ، ب.
3 ـ القود : القصاص « مجمع البحرين : 2 / 558 ـ قود ـ ».
4 ـ عنه المستدرك : 2 / 182 ح 1 وعن فقه الرضا : 175 مثله. وفي الكافي : 3 / 214 ح 1 ، والتهذيب : 1 / 334 ح 146 وح 147 نحوه ، عنهما الوسائل : 2 / 513 ـ أبواب غسل الميت ـ ب 17 ح 1.
5 ـ عنه المستـدرك : 2 / 183 ح 3. وفي الفقيـه : 1 / 94 ح 28 ، والتهـذيـب : 1 / 441 ذيـل ح 68 ، والاستبصار : 1 / 201 ذيل ح 2 باختلاف يسير ، وفي الكافي : 3 / 158 ح 7 ، والتهذيب : 1 / 343 ح 171 ، وص 438 ح 59 ، والاستبصار : 1 / 201 ح 5 نحوه ، عنها الوسائل : 2 / 520 ـ أبــواب غسل الميت ـ ب 21 ح 1 وح 4.
6 ـ الفقيه : 1 / 96 ذيل ح 41 ، وج 4 / 48 ح 27 مثله ، وفي الكافي : 3 / 216 ح 3 ، وج 7 / 268 ح 39 ، والتهذيب : 1 / 335 ح 149 ، وج 10 / 150 ح 31 نحو صدره ، عن بعضها الوسائل : 2 / 476 ـ أبواب الاحتضار ـ ب 49 ح 1 ، وج 28 / 319 ـ أبواب حد المحارب ـ ب 5 ح 2 وح 3. ويؤيّد ذيله ما في الكافي : 7 / 246 ح 7.


(64)
    فإذا صلّيت على الميّت فقف عند صدره (1) وكبّر وقل : أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، أرسله بالحق (2) بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة.
    وكبّـر (3) الثّانية وقل : اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد ، وارحم محمّداً وآل محمّد ، وبارك على محمّد وآل محمّد ، كأفضل ما صلّيت وباركت وترحمّت على إبراهيم ( وآل إبراهيم ) (4) إنّك حميد مجيد.
    وكبّـر الثّالثة ، وقل : اللّهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات.
    وكبّـر الرّابعة ، وقل : اللّهم عبدك (5) وابن عبدك وابن أمتك نزل بك ، وأنت خير منزول به ، اللّهمّ إنّا (6) لا نعلم منه إلاّ خيراً ، وأنت أعلم به منّا ، اللّهمّ إن كان
1 ـ « رأسه » المستدرك. والمشهور الوقوف عند وسط الرجل وصدر المرأة.
2 ـ ليس في « ب ».
3 ـثم كبّـر » المستدرك ، وكذا ما بعدها.
4 ـ ليس في « أ ».
5 ـ « إنّ هذا عبدك » المستدرك.
6 ـ ليس في « أ ».


(65)
محسناً فزد في إحسانه ، وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه واغفر له ، اللّهمّ اجعله عندك في أعلى علّيّين ، واخلف على أهله في الغابرين (1) ، وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.
    وكبّـر الخامسة ، ولا تبرح [ من مكانك ] (2) حتّى ترى الجنازة على أيدي الرّجال (3).
    وسئل بعض الصّادقين ( عليهم السلام ) ولم يكبّـر على الميّت خمس تكبيرات ؟ فقال : إنّ اللّه عزّ وجلّ فرض ( على الناس ) (4) خمس صلوات ، وجعل للميّت من كلّ صلاة تكبيرة. (5)
    واعلم أنّ أولى من يتقدّم للصّلاة ( على الجنازة ) (6) من يقدّمه وليّ الميّت ، وإذا كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحقّ بالصّلاة عليه إذا قدّمه وليّ الميّت ، فان تقدّم من غير أن يقدّمه الولي فهو غاصب (7).
1 ـ أي في الباقين « مجمع البحرين : 2 / 291 ـ غبر ـ ».
2 ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المستدرك.
3 ـ عنه المستدرك : 2 / 249 ح 2 ، والمختلف : 119 صدره. وفي الفقيه : 1 / 101 ، والهداية : 24 مثله إلاّ أنّ الوقوف للتكبير فيهما عند الرأس. وفي فقه الرضا : 177 باختلاف يسير في اللفظ ، عنه البحار : 81 / 352 ح 3. وفي التهذيب : 3 / 195 ح 20 نحو ذيله ، عنه الوسائل : 3 / 94 ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب 11 ح 1.
4 ـ ليس في « أ » و « د ».
5 ـ عنه الوسائل : 3 / 78 ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب 5 ح 19. وفي المحاسن : 317 ح 39 ، والكافي : 3 / 181 ح 4 وح 5 ، والفقيه : 1 / 101 ، والخصال : 280 ح 26 ، وعلل الشرائع : 302 ح 1 وح 2 والتهذيب : 3 / 189 ح 2 باختلاف يسير. وفي عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 2 / 112 نحوه.
6 ـ ليس في « ب ».
7 ـ عنه المستـدرك : 2 / 279 ح 6. وفي فقه الرضا : 177 باختلاف يسير ، عنه البحار : 81 / 352 ح 23 ، وفي الفقيه : 1 / 102 ذيل ح 21 عن رسالة أبيه مثله. وفي التهذيب : 3 / 206 ح 37 نحو ذيله ، وانظر الكافي : 3 / 177 ح 1 وح 5 ، عنهما الوسائل : 3 / 114 ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب 23 ح 1 وح 2 وح 4.


(66)
    ولا بأس أن (1) تصلّـي وحدك على الجنازة ، وإذا صلّـى رجلان ( على جنازة ) (2) ، قام أحدهما خلف الإمام ولم يقم بجنبه (3).
    ونهى رسول اللّه ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) أن يصلّـى (4) على قبر ، أو يقعد عليه ، أو يبنى عليه (5).
    وإذا صلّيت على امرأة فقف عند صدرها (6).
    والمحترق يصلّـى عليه ، ويصبّ الماء عليه صبّاً ويدفن (7).
    ولا بأس أن يصلّي الجنب والحائض على الجنازة ، إلاّ أنّ الحائض تقف ناحية ولا تختلط بالرجال (8).
    [ وروي أنّه لا يجوز للرّجل أن يصلّـي على جنازة بنعل حذو ] (9).
1 ـ « بان » ب.
2 ـ ليس في « ب ».
3 ـ عنه المستدرك : 2 / 282 ح 1. وفي الكافي : 3 / 176 ح 1 ، والفقيه : 1 / 103 ح 24 ، والتهذيب : 3 / 319 ح 16 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 3 / 120 ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب 28 ح 1.
4 ـ قال المجلسي في البحار : ظاهره النهي عن السجدة على القبر ، أو أن يصلّى الفريضة ، أو النافلة قائماً على القبر ، لا عن الصلاة على الميّت المدفون ، وان احتمل ذلك.
5 ـ عنه البحار : 81 / 382 ح 39 ، وفي الوسائل : 3 / 105 ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب 18 ح 6 ، وص 201 ـ أبواب الدفن ـ ب 44 ح 2 عنه وعن التهذيب : 1 / 461 ح 149 ، وج 3 / 201 ح 16 ، والاستبصار : 1 / 482 ح 4 مثله.
6 ـ عنه المختلـف : 119. وفي الفقيه : 1 / 101 ذيل ح 16 مثله. وفي الخصال : 588 ضمن ح 12 باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : 3 / 176 صدر ح 1 ، والتهذيب : 3 / 190 صدر ح 5 ، والاستبصار : 1 / 470صدر ح 2 نحوه ، عنها الوسائل : 3 / 119 ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب 27 ح 1.
7 ـ الكافي : 3 / 213 ح 6 ، والتهذيب : 1 / 333 ح 144 نحوه ، عنهما الوسائل : 2 / 512 ـ أبواب غسل الميت ـ ب 16 ح 2.
8 ـ عنه المستـدرك : 2 / 278 ح 2. وفي فقه الرضا : 179 باختلاف يسير ، عنه البحار : 81 / 353 ضمن ح 23. وفي التهذيب : 3 / 204 ح 29 باختلاف يسير في اللفظ. وفي الكافي : 3 / 179 ح 3 ـ ح 5 ، والفقيه : 1 / 107 ح 43 وح 44 ، والتهذيب : 3 / 204 ح 25 وح 26 وح 28 نحوه عنها الوسائل : 3 / 112 ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب 22 ح 1 ـ ح 5.
9 ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من الذكرى : 61 نقلاً عنه. وفي مجمع البحرين : 1 / 478 مثله ، وفي الكافي : 3 / 176 ح 2 ، والتهذيب : 3 / 206 ح 38 نحوه ، عنهما الوسائل : 3 / 118 ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب 26 ح 1.


(67)
    وإذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وغلام ومملوك ، فقدّم (1) المرأة إلى القبلة ، واجعل المملوك بعدها ، واجعل الغلام بعد المملوك ، واجعل الرجل بعد الغلام مما يلي الإمام ، ويقف الإمام خلف الرجل ، ويصلّـي عليهم جميعاً صلاة واحدة (2).
    وإذا كبّـرت على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين ، فوضعت جنازة أُخرى معها ، فإن شئت كبّـرت الآن عليهما جميعاً (3) خمس تكبيرات ، وإن شئت فرغت من الأُولى واستأنفت الصّلاة على الثانية (4).
    وإذا صلّيت على جنازة وكانت مقلوبة (5) ، فسوّها وأعد الصّلاة عليها (6).
    وروي إذا اجتمع ميّتان أو ثلاثة موتى أو عشرة ، فصلّ عليهم جميعاً صلاة واحدة ، تضع ميّتاً واحداً ، ثمّ تجعل الآخر إلى إلية الرجل ، ثمّ تجعل رأس (7) الثالث إلى إلية الثاني شبه المدرّج ، تجعلهم على هذا ما بلغوا من الموتى ، وقم في الوسط وكبّـر خمس تكبيرات ، تفعل كما تفعل إذا صلّيت على واحد (8).
1 ـ « تقدّم » أ.
2 ـ عنه المستدرك : 2 / 285 ح 2. وفي المختلف : 121 عنه وعن علي بن بابويه مثله ، وفي فقه الرضا : 178 مثله ، عنه البحار : 81 / 353 ضمن ح 3. وفي الفقيه : 1 / 107 عن رسالة أبيه مثله.
3 ـ ليس في « أ ».
4 ـ فقه الرضا : 179 باختلاف يسير ، عنه البحار : 81 / 353 ضمن ح 23 ، وفي الفقيه : 1 / 102 ذيل ح 17 مثله. وفي الكافي : 3 / 190 ح 1 ، والتهذيب : 3 / 327 ح 46 نحوه ، عنهما الوسائل : 3 / 129 ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب 34 ح 1 وعن قرب الاسناد ، ولم نجده في المطبوع. وفي مسائل علي بن جعفر : 211 ح 457 نحوه.
5 ـ الظاهر مراده كون رجليه إلى موضع رأسه.
6 ـ فقه الرضا : 179 مثله ، عنه البحار : 81 / 353 ضمن ح 23 ، وفي الفقيه : 1 / 102 ذيل ح 17 مثله. وفي الكافي : 3 / 175 ذيل ح 2 ، والتهذيب : 3 / 201 ح 17 ، وص 323 ذيل ح 30 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 3 / 107 ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب 19 ح 1.
7 ـ ليس في « أ » و « المستدرك » و « البحار ».
8 ـ عنه البحار : 81 / 384 ح 45 ، والمستدرك : 2 / 285 ح 2. وفي الكافي : 3 / 174 ح 2 ، والتهذيب : 3 / 322 ح 30 ، والاستبصار : 1 / 472 ح 8 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 3 / 125 ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب 32 ح 2.


(68)
    إعلم أنّ الطفل لا يصلّـى عليه حتّى يعقل الصّلاة (1) ، فإن حضرت مع قوم يصلّون عليه فقل : اللّهمّ اجعله لأبويه ولنا فرطا (2) (3).
1 ـ عنه الذكرى : 54 ، وفي المستدرك : 2 / 272 ح 1 عنه وعن فقه الرضا : 178 ، والهداية : 26 مثله. وفي البحار : 81 / 390 ذيل ح 54 عن الهداية. وفي قرب الاسناد : 218 ح 855 ، والكافي : 3 / 206 صدر ح 2 ، وص 207 ضمن ح 4 ، والفقيه : 1 / 104 ح 33 ، وص 105 ح 35 ، والتهذيب : 3 / 198 صدر ح 3 ، وص 199 ح 5 ، والاستبصار : 1 / 479 صدر ح 1 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 3 / 95 ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب 13 ح 1 ـ ح 4.
2 ـ أي أجراً وذخراً يتقدّمنا « مجمع البحرين : 2 / 389 ـ فرط ـ ».
3 ـ عنه المستدرك : 2 / 272 ح 3 وعن الهداية : 26 ذيله. وفي فقه الرضا : 178 نحوه ، عنه البحار : 81 / 353 ضمن ح 23 ، وفي ص 390 ذيل ح 54 عن الهداية. وفي التهذيب : 3 / 195 ح 21 نحوه ، عنه الوسائل : 3 / 94 ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب 12 ح 1.


(69)
    وإذا لم تعرف مذهب الميّت فقل : اللّهمّ إنّ هذه النفس أنت أحييتها وأنت أمتّها ، اللّهمّ ولّها ما تولّت ، واحشرها مع من أحبّت (1).

    وإذا صلّيت على المستضعف (2) فقل : اللّهمّ اغفر للّذين تابوا واتّبعوا سبيلك ، وقهم عذاب الجحيم (3).
1 ـ فقه الرضا : 178 باختلاف يسير ، عنه البحار : 81 / 353 ضمن ح 23 ، وفي الهداية : 26 مثله ، وكذا في الفقيه : 1 / 105 ذيل ح 36 ، عنه الوسائل : 3 / 67 ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب 3 ح 1.
2 ـ المستضعف : هو الذي لا يستطيع حيلة الكفر فيكفر ، ولا يهتدي سبيلاً إلى الايمان ، كالصبيان « مجمع البحرين : 2 / 22 ـ ضعف ـ ».
3 ـ فقه الرضا : 178 مثله ، عنه البحار : 81 / 353 ضن ح 23. وفي الكافي : 3 / 186 ح 1 ، وص 187 ذيل ح 2 وح 3 ، والفقيه : 1 / 105 ح 36 ، والتهذيب : 3 / 196 ذيل ح 22 مثله ، عنها الوسائل : 3 / 67 ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب 3 ح 1 ـ ح 4. وفي الهداية : 26 مثله.


(70)
    وإذا صلّيت على المنافق فقل بين التكبيرة الرابعة والخامسة : اللّهمّ اخز عبدك في عبادك وبلادك ، اللّهمّ اصله أشدّ نارك ، اللّهمّ أذقه حرّ عذابك ، فانّه كان يوالي أعداءك ، ويعادي أولياءك ، ويبغض أهل بيت نبيّك.
    فإذا رفع فقل : اللّهمّ لا ترفعه ولا تزكّه (1).

    وإذا زرت قبر المؤمن فقل : اللّهمّ ارحم غربته ، وصل وحدته ، وآنس وحشته ، وآمن روعته ، وأسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك ، واحشره مع من كان يتولاّه (2).
1 ـ عنه المستدرك : 2 / 254 ح 3 وعن الهداية : 26 مثله. وفي قرب الاسناد : 59 ح 190 ، والكافي : 3 / 188 ذيل ح 2 ، وص 189 ح 3 ، والفقيه : 1 / 105 ح 37 وح 38 ، والتهذيب : 3 / 197 ذيل ح 25 نحوه ، عنها الوسـ ائـل : 3 / 70 ـ أبـواب صلاة الجنـ ازة ـ ب 4 ح 2 وح 6. وفي البحار : 81 / 390 ذيل ح 54 عن الهداية.
2 ـ الكافي : 3 / 229 ح 6 ، والتهـذيـب : 6 / 105 ح 1 باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : 3 / 199 ـ أبواب الدفن ـ ب 34 ح 1 ـ ح 3. وفي كامل الزيارات : 321 ح 10 ، والهداية : 27 باختلاف يسير.


(71)
    وعزّ وليّ الميّت ، فانّه روي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّه قال : من عزّى حزيناً (1) كُسي في الموقف حلّة (2) يحبر بها (3) (4).
    وروي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : ما من مؤمن ولا مؤمنة يضع يده على رأس يتيم ترحّماً له (5) ، إلاّ كتب اللّه له بعدد كلّ شعرة مرّت عليها يده حسنة (6).
1 ـ « مؤمنا » أ ، د.
2 ـ الحلّة : إزار ، أو رداء ، برداً أو غيره ، ولا يكون حلّة إلاّ من ثوبين ، أو ثوب له بطانة « مجمع البحرين : 1 / 563 ـ حلل ».
3 ـ يُحبر بها على البناء للمجهول ، إمّا بتخفيف الموحّدة المفتوحة من الحَبْـر بالفتح ، بمعنى السرور أي يسرّ بها ، أو بالتشديد من التحبير ، بمعنى التزيين ، أي جعل الحلّة زينة له فيكون مزيّناً بها « مجمع البحرين : 1 / 444 ـ حبر ـ ».
4 ـ عنه الوسائل : 3 / 214 ـ أبـواب الدفن ـ ب 46 ح 7 ، وفي البحار : 82 / 111 ح 55 ، عنه وعن الكافي : 3 / 205 ح 1 ، وثواب الأعمال : 235 ح 2 ، والهداية : 28 مثله ، وكذا في الفقيه : 1 / 110 ح 1.
5 ـ ليس في « أ ».
6 ـ عنه الوسائل : 21 / 374 ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب 13 ح 2 وعن ثواب الأعمال : 237 ح 1 مثله. وفي الفقيه : 1 / 119 ح 12 مثله ، عنه الوسائل : 3 / 286 ـ أبواب الدفن ـ ب 91 ح 2. وفي الهداية : 28 مثله.


(72)
    وقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : ما من عبد مؤمن مسح يده على رأس يتيم رحمةً له ، إلاّ أعطاه اللّه تبارك وتعالى بكلّ شعرة نوراً يوم القيامة (1).
    وروي أنّ اليتيم إذا بكى اهتزّ له العرش ، فيقول اللّه جلّ جلاله : من هذا الذي أبكى عبدي الذي سلبته أبويه في صغره ؟ فوعزّتي وجلالي وارتفاعي في علوّ مكاني لا يسكته عبد مؤمن إلاّ أوجبت له الجنّة (2).
1 ـ عنه الوسائل : 21 / 374 ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب 13 ح 1 وعن الفقيه : 1 / 119 ح 11 مثله ، وكذا في ثواب الأعمال : 237 ح 2.
2 ـ فقه الرضا : 172 مثله ، وكذا في الفقيه : 1 / 119 ح 15 ، عنه الوسائل : 3 / 287 ـ أبواب الدفن ـ ب 91 ح 5.


(73)
    إعلم أنّ الصّلاة عمود الدّين (1) ، وهي أوّّل ما يحاسب العبد عليها ، فإن قبلت قبل ما سواها ، وإن رُدّت رُدّ ما سواها (2).
    وإيّاك أن تستخفّ بها (3) ، أو تكسل عنها أو يشغلك عنها شيء من غرض (4) الدّنيا (5) ، ( فقد قال ) (6) رسول اللّه ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) : ليس منّي من استخفّ بصلاته ، لا يرد عليّ الحوض لا واللّه ، ليس منّي من شرب مسكراً لا يرد عليّ الحوض لا واللّه (7).
1 ـ المحاسن : 44 صدر ح 60 مثله ، عنه الوسائل : 4 / 27 ـ أبـواب أعداد الفرائض ـ ب 6 ح 12 ، والبحار : 82 / 218 ح 36 ، وفي ص 202 ح 1 من البحار المذكور عن جامع الأخبار : 69 مثله.
2 ـ الكافي : 3 / 268 ضمن ح 4 ، والتهذيب : 2 / 239 صدر ح 15 إلى قوله : قبل ما سواها ، وفي الفقيه : 1 / 134 ح 5 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 4 / 108 ـ أبواب المواقيت ـ ب 1 ح 2. وفي كتاب حسين بن عثمان بن شريك : 110 باختلاف يسير ، عنه البحار : 82 / 236 ح 6 ، وفي ج 83 / 20 ح 37 عن فقه الرضا : 100 باختلاف في اللفظ.
3 ـ ليس في « أ » و « د ».
4 ـ « عرض » د.
5 ـ فقه الرضا : 100 نحوه ، عنه البحار : 83 / 20 ضمن ح 37. ويؤيّد صدره ما في الكافي : 5 / 85 صدر ح 3 ، والخصال : 613 ضمن ح 10. وفي ثواب الأعمال : 163 ضمن ح 1 نحو ذيله ، عنه الوسائل : 5 / 475 ـ أبواب أفعال الصلاة ـ ب 2 ذيل ح 6.
6 ـ « فقال » ب ، ج.
7 ـ عنه الوسائل : 4 / 25 ـ أبواب أعداد الفرائض ـ ب 6 ذيل ح 6. وفي الكافي : 3 / 269 ذيل ح 7 باختلاف يسير ، وفي علل الشرائع : 356 ح 1 ، والفقيه : 1 / 132 ح 18 مثله.


(74)
    فإذا قمت إلى الصّلاة فاقبل عليها (1) ، ولا تمتخط ، ولا تبزق (2) ، ولا تتثأّب ولا تمط (3) ، ولا تمسّ الحصى (4) ، ولا تلتفت (5) ، واخشع في صلاتك فانّ اللّه يقول : ( الذين هم في صلاتهم خاشعون ) (6) يعني غضّ الطرف (7).
    وقوله تعالى : ( والذين هم على صلواتهم يحافظون ) (8) يعني الفريضة (9) ، من صلاّها لوقتها ، عارفاً بحقّها ، لا يؤثر عليها غيرها ، كتب اللّه له بها براءة لا يعذّبه (10).
1 ـ عنـه المستدرك : 5 / 420 ح 6. وفي الكافي : 3 / 299 صدر ح 1 باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : 5 / 463 ـ أبواب أفعال الصلاة ـ ب 1 ح 5. ويؤيّده ما ورد في الفقيه : 1 / 135 ح 11 ، والخصال : 613 ح 10 ، والتهذيب : 2 / 325 ح 18 ، وص 342 ح 5.
2 ـ عنه المستدرك : 5 / 420 ضمن ح 6. وفي الفقيه : 1 / 198 ضمن ح 2 مثله ، وكذا في التهذيب : 2 / 325 ضمن ح 188 ، عنه الوسائل : 5 / 465 ـ أبواب أفعال الصلاة ـ ب 1 ح 9.
3 ـ عنه المستدرك : 5 / 417 ح 6. وفي الكافي : 3 / 299 ضمن ح 1 مثله ، عنه الوسائل : 7 / 259 ـ أبواب قواطع الصلاة ـ ب 11 ح 2. وفي الفقيه : 1 / 198 مثله ، ويؤيّده ما في التهذيب : 2 / 324 ح 184.
4 ـ عنـه المستـدرك : 5 / 417 ضمن ح 6 ، وانظر الكافي : 3 / 301 ح 9 ، عنه الوسائل : 7 / 262 ـ أبواب قواطع الصلاة ـ ب 13 ح 7.
5 ـ الفقيه : 1 / 197 ضمن ح 1 ، وأمالي الصدوق : 338 ضمن ح 13 مثله ، عنهما الوسائل : 5 / 460 ـ أبواب أفعـ ال الصلاة ـ ب 1 ضمن ح 1 ، وفي ج 7 / 244 ـ أبواب قواطع الصلاة ـ ب 3 ح 1 وذيل ح 2 عن الكافي : 3 / 366 صدر ح 12 ، والتهذيب : 2 / 199 صدر ح 82 ، والاستبصار : 1 / 405 صدر ح 2 باختلاف في اللفظ.
6 ـ المؤمنون : 2.
7 ـ الكافي : 3 / 300 ح 3 نحوه ، عنه الوسائل : 5 / 473 ـ أبواب أفعال الصلاة ـ ب 2 ح 1 ، وفي دعائم الإسلام : 1 / 158 نحوه ، عنه البحار : 84 / 264 ضمن ح 66 ، ويؤيّده ما في الفقيه : 1 / 197 صدر ح 2.
8 ـ المؤمنون : 9.
9 ـ الكافي : 3 / 269 ح 12 ، والتهذيب : 2 / 240 ح 20 مثله ، عنهما الوسائل : 4 / 70 ـ أبواب أعداد الفرائض ـ ب 17 ح 1.
10 ـ مجمع البيان : 5 / 357 مثله ، عنه الوسائل : 4 / 114 ـ أبواب المواقيت ـ ب 1 ح 23.


(75)
    ولا تستند إلى حائط إلاّ أن تكون مريضاً (1).
    ولا تعجل في قراءتك ، وإذا مررت بآية فيها رحمة أو عذاب فاسأل (2) اللّه الجنّة ، وتعوّذ به من النّار (3).
    واخضع للّه (4) ، ولا تحدّث نفسك إن قدرت على ذلك (5) ، وتأنّ في دعائك (6).
    ولا تعبث فيها بيديك ولا برأسك ولا بلحيتك ، ولا تكفّـر (7) فانّما يصنع ذلك المجوس ، ولا تلثم (8) ، ولا تحتفز (9) ، ولا تقع على قدميك ، ولا تفرقع (10) أصابعك (11).
1 ـ الفقيه : 1 / 198 ضمن ح 2 مثله ، وكذا في التهذيب : 3 / 176 ذيل ح 7 ، عنه الوسائل : 5 / 500 ـ أبـواب القيـ ام ـ ب 10 ح 2 ، ويؤيّده ما في قـرب الاسنـ اد : 171 ح 626 ، وكذا في دعوات الراوندي : 213 ح 576 ، عنه البحار : 84 / 339 ح 9.
2 ـ « تسأل » أ.
3 ـ الكافي : 3 / 302 ح 3 نحوه ، وفي التهذيب : 2 / 124 ح 239 باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : 6 / 68 ـ أبواب القراءة في الصلاة ـ ب 18 ح 1 وح 3.
4 ـ « له » ب ، ج.
5 ـ الكافي : 3 / 299 ضمن ح 1 قطعة ، عنه الوسائل : 5 / 463 ـ أبواب أفعال الصلاة ـ ب 1 ح 5. وفي البحار : 84 / 222 ح 6 نقلاً عن خط الشيخ محمد بن علي الجبعي ، عن جامع البزنطي باختلاف يسير.
6 ـ أُنظر الكافي : 2 / 474 ح 1 وح 2 ، وص 490 ح 8 ، عنه الوسائل : 7 / 55 ـ أبواب الدعاء ـ ب 17 ح 1 ـ ح 3.
7 ـ التكفير في الصلاة : هو الانحناء الكثير حالة القيام قبل الركوع « مجمع البحرين : 2 / 54 ـ كفر ـ ».
8 ـ اللثام : ما وضع على الفم من النقّاب ، ويغطى به الشفّة « مجمع البحرين : 2 / 108 ـ لثم ـ ».
9 ـ لا تحتفـز : أي لا تتضـ امّ في سجـودك بل تتخوّى كما يتخوّى البعير الضامر « مجمع البحرين : 1 / 537 ـ حفز ـ ».
10 ـ « ولا تفرق » ب.
11 ـ عنه المستـدرك : 3 / 220 ح 2 ، و ج 5 / 418 ذيـل ح 6 ، وص 420 ح 6 قطعـة. وفي الكافي : 3 / 299 ضمن ح 1 ، وعلل الشرائع : 358 ح 1 مثله ، عنهما الوسائل : 5 / 463 ـ أبواب أفعال الصلاة ـ ب 1 ح 5 وح 6. وفي الفقيه : 1 / 198 ضمن ح 2 مثله. وفي الكافي : 3 / 336 ضمن ح 9 ، والتهذيب : 2 / 84 ضمن ح 77 قطعة ، عنهما الوسائل : 7 / 266 ـ أبواب قواطع الصلاة ـ ب 15 ح 3.
المقنع ::: فهرس