المقنع ::: 76 ـ 90
(76)
    ولا تقدّم رجلاً على رجل ، واجعل بين قدميك ( قدر شبر أو ) (1) إلى أكثر من ذلك (2).
    ولا تنفخ في موضع سجودك ، فإذا أردت النّفخ فليكن قبل دخولك في الصّلاة (3).
    وإيّاك والتورّك (4) في الصّلاة فانّه قد عذّب قوم على ذلك (5).
    والتأوّه في الصّلاة كلام (6).
    والالتفات يقطع الصّلاة إذا كان التفاتك ( في الصّلاة ) (7) بكلّية (8) ، وهو من اختلاس الشيطان (9).
1 ـ « شبراً » ب. « قدر شبر » ج ، د.
2 ـ الفقيـه : 1 / 198 ضمن ح 2 باختلاف يسير. وانظر قـرب الاسنـ اد : 205 ح 797 ، والكافي : 3 / 334 ح 1 ، والتهذيب : 2 / 83 ح 76 ، عن بعضها الوسائل : 5 / 461 ـ أبواب أفعال الصلاة ـ ب 1 ح 3.
3 ـ الفقيــه : 1 / 177 ذيل ح 15 عن رسالـة أبيـه ، وص 198 مثلـه. وفي الكـ افي : 3 / 334 ح 8 والتهذيب : 2 / 302 ح 78 ، والاستبصار : 1 / 329 ح 2 نحو صدره ، عنها الوسائل : 6 / 350 ـ أبواب السجود ـ ب 7 ح 1.
ذكر المصنّف في الفقيه : 1 / 177 ح 16 علّة النهي عن النفخ عن الصادق ( عليه السلام ) بقوله : إنّما يكره ذلك خشية أن يؤذي من إلى جانبه.
4 ـ الورك : ما فوق الفخذ ، والتورّك : هو أن يضع يديه على وركيه في الصلاة وهو قائم ، وقد نهى عنه بقوله : ولا تتورك ... « مجمع البحرين : 1 / 491 ـ ورك ـ ».
5 ـ الفقيـه : 1 / 198 باختلاف في اللفظ ، وكذا في جامـع البزنطي على ما في البحـ ار : 84 / 222 ذيل ح 6.
6 ـ أُنظر الفقيه : 1 / 232 ذيل ح 46 ، والتهذيب : 2 / 330 ذيل ح 212 ، عنهما الوسائل : 7 / 281 ـ أبواب قواطع الصلاة ـ ب 25 ح 2 وح 4.
7 ـ ليس في « أ ».
8 ـ التهذيب : 2 / 199 ح 81 ، والاستبصار : 1 / 405 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 7 / 244 ـ أبواب قواطع الصلاة ـ ب 3 ح 3. وفي الفقيه : 1 / 198 نحوه ، وكذا في دعائم الإسلام : 1 / 158 ، عنه البحار : 84 / 264 ضمن ح 66.
9 ـ قرب الاسناد : 150 صدر ح 546 مثله ، عنه البحار : 84 / 239 صدر ح 20 ، والوسائل : 7 / 288 ـ أبواب قواطع الصلاة ـ ب 32 ح 2.


(77)
    وإيّاك وسدل (1) الثوب في الصلاة ، فانّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) خرج على قوم يصلّون قد أسدلوا أرديتهم فقال : مالكم قد أسدلتم ثيابكم ، كأنّكم يهود قد خرجوا من فهرهم ؟ ـ يعني من بيعهم ـ (2).
    ولا بأس بالصلاة (3) في القميص الواحد إذا كان كثيفاً (4).
    ولا بأس بردّ « السّلام عليكم » في صلاة مفروضة ، تقول : « سلام عليكم » كما سلّم عليك (5).
    ولا بأس للمصلّـي أن يتقدّم أمامه بعد أن يدخل في الصّلاة إلى القبلة ما شاء ، وليس له أن يتأخّر (6).
1 ـ السّدل : وهو أن يلتحف بثوبه ، ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك ، وكانت اليهود تفعله فنهوا عنه. وقيل : هو أن يضع وسط الأزار على رأسه ، ويرسل طرفيه على يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه « مجمع البحرين : 1 / 355 ـ سدل ـ ».
2 ـ عنه البحار : 83 / 203 ح 13 ، وفي الوسائل : 4 / 399 ـ أبواب لباس المصلّـي ـ ب 25 ح 3 عنه وعن الفقيه : 1 / 168 ح 42 مثله ، وكذا في مجمع البحرين : 1 / 355 ـ سدل ـ ، ودعائم الإسلام : 1 / 176.
3 ـ « في الصلاة » ج.
4 ـ الكافي : 3 / 394 ضمن ح 2 ، والتهذيب : 2 / 217 ح 63 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 4 / 389 ـ أبواب لباس المصلّـي ـ ب 22 ح 1. وفي دعائم الإسلام : 1 / 176 باختلاف يسير في اللفظ.
5 ـ قرب الاسناد : 209 ح 815 ، والكافي : 3 / 366 ح 1 ، والفقيه : 1 / 240 ح 1 ، والتهذيب : 2 / 328 ح 204 باختلاف في اللفظ ، وكذا في السرائر : 3 / 204 نقلاً عن كتاب ابن محبوب ، عنها الوسائل : 7 / 267 ـ أبواب قواطع الصـلاة ـ ب 16 ح 2 وح 5 وح 7 ، وفي البحار : 84 / 296 ح 16 عن قرب الاسناد.
6 ـ الكافي : 3 / 385 ح 2 ، والتهذيب : 3 / 272 ح 107 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 8 / 385 ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب 46 ح 5. وانظر السرائر : 3 / 566 ، عنه البحار : 84 / 287 ح 11 ، والوسائل : 7 / 287 ـ أبواب قواطع الصلاة ـ ب 30 ح 1.


(78)
    يكره أن يصلّـى في الماء ، والحمّام ، والقبور ، والثلج ، والبيداء (1) ، ومسانّ (2) الطرق ، وبيوت المجوس ، وقرى النمل ، ومعاطن (3) الابل ، ومجرى الماء ، والسّبخة وذات الصّلاصل ، ووادي الشّقرة ، ووادي ضجنان (4) (5).
1 ـ البيداء : أرض مخصوصة بين مكة والمدينة ، على ميل من ذي الحليفة نحو مكة ، كأنّها الابادة وهي الاهلاك « مجمع البحرين : 1 / 269 ـ بيد ـ ».
2 ـ « مساق » أ. ومسان الطرق : المسلوك منها « مجمع البحرين : 1 / 437 ـ مسن ـ ».
3 ـ « مواطن » أ. ومعاطن الابل : مبارك الابل عند الماء « مجمع البحرين : 2 / 203 ـ عطن ـ ».
4 ـ ذات الصلاصل ، ووادي الشقرة ، وضجنان : مواضع خسف وأنّها من المواضع المغضوب عليها « مجمع البحرين : 1 / 527 ـ شقر ـ ».
5 ـ الهـدايـة : 32 مثله. وانظـر المحـ اسـن : 13 ح 39 ، وص 365 ح 113 ، وص 366 ح 115 وح 116 ، والكافي : 3 / 389 ح 10 ، وص 390 ح 11 وح 12 ، والفقيه : 1 / 156 ح 2 وح 3 ، وج 4 / 265 ضمن ح 4 ، والخصال : 434 ح 21 ، والتهذيب : 2 / 219 ح 71 ، وص 375 ح 92 وح 93 ، وج 5 / 425 ح 121 ، والسرائـر : 3 / 644 ، عنها الوسـ ائــل : 5 / 142 ـ أبواب مكـ ان المصلّـي ـ ب 15 ح 6 ، وص 155 ضمن ب 23 ، وص 157 ب 24 ح 1 وح 2.


(79)
    إعلم أنّ كل ما أكلت لحمه فلا بأس بالصّلاة في شعره ووبره (1).
    ولا بأس بالصّلاة في الفراء الخوارزميّة ، وما يدبغ بأرض الحجاز (2).
    ولا بأس بالصّلاة في السّنجاب (3) والسّمور (4) ، والفنك (5) (6).
1 ـ فقـه الرضا : 157 ، والهداية : 33 مثلـه ، وكذا في الفقيه : 1 / 170 عن رسالة أبيه. وفي الكافي : 3 / 397 ضمن ح 1 ، والتهذيب : 2 / 209 ضمن ح 26 ، والاستبصار : 1 / 383 ضمن ح 1 نحوه وانظر تحف العقول : 252 ، عنها الوسائل : 4 / 345 ـ أبواب لباس المصلّـي ـ ب 2 ح 1 وذيل ح 2 وح 8.
2 ـ الفقيه : 1 / 172 ذيل ح 61 مثله ، وفي الكافي : 3 / 398 ح 4 نحو ذيله ، عنه الوسائل : 4 / 462 ـ أبواب لباس المصلي ـ ب 61 ح 1. ويؤيّد صدره ما في التهذيب : 2 / 210 ح 31 ، والاستبصار : 1 / 384 ح 5.
3 ـ السنجاب : حيوان على حدّ اليربوع ، أكبر من الفأرة ، شعره في غاية النعومة ، يتّخذ من جلده الفراء « مجمع البحرين : 1 / 433 ـ سنجب ـ ».
4 ـ السمور : دابّة معروفة ، يتّخذ من جلدها فراء مثمنة ، تكون ببلاد الترك تشبه النمر ، ومنه أسود لامع ، وأشقر « مجمع البحرين : 1 / 416 ـ سمر ـ ».
5 ـ الفنك : دويبة برّية غير مأكولة اللّحم ، يؤخذ منها الفرو ، يجلب كثيراً من بلاد الصقالية ، وهو أبرد من السمور ، وأعدل وأحرّ من السنجاب ، ويقال : أنّه من جراء الثعلب الرومي « مجمع البحرين : 2 / 431 ـ فنك ـ ».
6 ـ عنه الذكرى : 144. وفي التهذيب : 2 / 211 ح 34 ، والاستبصار : 1 / 385 ح 7 باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : 4 / 352 ـ أبواب لباس المصلّـي ـ ب 5 ح 1. وانظر الكافي : 3 / 400 ح 14 ، والفقيه : 1 / 171 ح 55.


(80)
    ولا تصلّ في ثعلب ، ولا في الثّوب الذي يليه (1) من تحته وفوقه (2) ، إلاّ في حال التّقيّة ، فلا بأس بالصّلاة فيه (3).
    ولا بأس بالصّلاة في الخزّ (4) إذا لم يكن مغشوشاً بوبر الأرانب (5).
    ولا تصلّ في جلد الميتة على كلّ حالّ (6) ، ولا تصلّ في السّواد (7). ولا تصلّ في حرير ، ولا (8) وشي (9) ولا ديباج (10) ، إذا كان إبريسماً محضاً (11) إلاّ أن ( يكون الثوب ) (12)
1 ـ لبس في « أ ».
2 ـ الفقيه : 1 / 170 عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي : 3 / 399 صدر ح 8 ، والتهذيب : 2 / 206 ح 16 ، والاستبصار : 1 / 381 صدر ح 4 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسـ ائل : 4 / 357 ـ أبواب لباس المصلّـي ـ ب 7 ح 8 ، وفي المختلف : 81 عن ابن بابويه مثله.
3 ـ اُنظر الكـ افي : 3 / 399 ح 9 ، والتهـذيب : 2 / 206 ح 14 ، والاستبصــ ار : 1 / 384 ح 9 ، عنها الوسائل : 4 / 356 ـ أبواب لباس المصلّـي ـ ب 7 ح 3.
4 ـ الخـزّ : دابّة من دواب الماء ، تمشي على أربع ، تشبه الثعلب ، وترعى من البرّ ، وتنزل البحر ، لها وبر يعمل منه الثياب تعيش بالماء ولا تعيش خارجه « مجمع البحرين : 1 / 641 ـ خزز ـ ».
5 ـ الفقيه : 1 / 171 عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي : 3 / 403 ح 26 ، وعلل الشرائع : 357 ح 2 ، والتهذيب : 2 / 212 ح 38 وح 39 نحوه ، عنها الوسائل : 4 / 361 ـ أبواب لباس المصلّـي ـ ب 9 ح 1.
6 ـ عنه المستدرك : 3 / 196 ح 5 وعن فقه الرضا : 157 مثله. وانظر الفقيه : 1 / 160 ح 1 ، والتهذيب : 2 / 203 ح 2 وح 3 ، عنهما الوسائل : 4 / 343 ـ أبواب لباس المصلّـي ـ ب 1 ح 1.
7 ـ أُنظر الكافي : 3 / 403 ذيل ح 24 وصدر ح 30 ، والفقيه : 1 / 162 ح 16 ، وعلل الشرائع : 346 ح 1 ، والتهذيب : 2 / 213 ح 44 ، عنها الوسائل : 4 / 386 ـ أبواب لبـ اس المصلّـي ـ ب 20 ح 1 ـ ح 3.
8 ـ ليس في « ج ».
9 ـ ليس في « ب » و « ج ». وثياب الوشي : نقش الثوب من كلّ لون « مجمع البحرين : 2 / 506 ـ وشيـ ».
10 ـ « ولا يباح » أ. « ولا ديباج ولا في شيء » ب ، ج. والديباج هنا هو الاستبرق ، وهو الديباج الغليظ « مجمع البحرين : 1 / 6 ـ دبجـ ».
11 ـ فقه الرضـ ا : 157 مثله ، وكذا في الفقيه : 1 / 171 ذيل ح 56 عن رسالة أبيه. وانظر الكافي : 6 / 454 ح 6 وح 7 ، وج 3 / 403 ح 27 ، والفقيه : 1 / 171 ذيل ح 58 ، والتهذيب : 2 / 364 ح 42 ، عنها الوسائل : 4 / 368 ـ أبواب لباس المصلّـي ـ ب 11 ح 3 ، وص 370 ح 9.
12 ـ « الثوب » أ ، د. « يكون » ب.


(81)
سداه (1) إبريسم ولحمته (2) قطن أو كتّان (3).
    ولا يجوز أن يصلّـى في بيت فيه خمر محصور في آنية (4).
    وروي أنّه يجوز (5).
    وإيّاك أن تصلّـي في ثوب أصابه خمر. (6)
    ولا تصلّ في ثوب يكون في علمه (7) مثال طير أو غير ذلك (8).
1 ـ السّدى : الخيوط الممتدة طولاً في النسيج « المعجم الوسيط : 1 / 424 ».
2 ـ اللحمة : خيوط النسيج العرضية يُلحم بها السدى « المعجم الوسيط : 2 / 819 ».
3 ـ فقه الرضا : 157 مثله ، وكذا في الفقيه : 1 / 171 ذيل ح 56 عن رسالة أبيه. وفي الاحتجاج : 492 باختلاف في اللفظ ، عنه الوسـ ائـل : 4 / 376 ـ أبـواب لبـ اس المصلّـي ـ ب 13 ذيل ح 8. وفي الكافي : 6 / 454 ح 10 باختلاف يسير ، وفي التهذيب : 2 / 367 ح 56 ، والاستبصار : 1 / 386 ح 7 نحوه.
4 ـ عنه البحار : 83 / 293 ح 11 ، والوسائل : 5 / 153 ـ أبـواب مكان المصلّـي ـ ب 21 ح 2. وفي الفقيه : 1 / 159 ذيل ح 21 مثله ، وكذا في المختلف : 86 عن ابن بابويه ، وفي الكافي : 3 / 392 ح 24 ، والتهذيب : 1 / 278 صدر ح 104 ، وج 2 / 377 ح 100 ، والاستبصار : 1 / 189 ح 1 ، نحوه.
وسيأتي في ص 453 مثله.
5 ـ عنه البحار : 83 / 293 ذيل ح 11 ، والوسائل : 5 / 153 ـ أبواب مكان المصلّـي ـ ب 21 ح 3. وسيأتي في ص 453 مثله.
6 ـ التهذيب : 1 / 278 ذيل ح 104 ، والاستبصار : 1 / 189 ذيل ح 1 باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : 3 / 405 ذيل ح 4 نحوه ، وانظر ذيل ح 5 ، وص 407 ح 14 ، عنها الوسـ ائل : 3 / 468 ـ أبـواب النجاسات ـ ضمن ب 38.
وسيأتي في ص 453 جواز الصلاة فيه.
7 ـ « عمله » أ ، د ، المستدرك. والعلَم : رسم الثوب ، وعلَمه : رقمه في أطرافه « لسان العرب : 12 / 450 ».
8 ـ عنه المستدرك : 3 / 223 ح 2. وفي الفقيه : 1 / 165 ذيل ح 27 ، والتهذيب : 2 / 372 ضمن ح 80 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 4 / 440 ـ أبواب لباس المصلّـي ـ ب 45 ح 15 ، وفي المحاسن : 617 ذيل ح 49 ، وقرب الاسناد : 186 ح 694 نحوه.


(82)
    ولا تصلّ وبين يديك امرأة تصلّـي ، إلاّ أن يكون بينكما بُعد (1) عشرة أذرع ، ولا بأس بأن تصلّـي المرأة خلفك (2).
    ولا تصلّ في خاتم عليه نقش مثال الطير ، أو غير ذلك (3).
    ولا تصلّ وفي يدك (4) خاتم حديد (5).
    ولا بأس بالصّلاة في القرمز (6) (7).
    وإن جعلت في جبّتك بدل القطن قزّاً (8) فلا بأس بالصّلاة فيه (9).
    ولا تصلّ وقدّامك تماثيل (10) ، ولا في بيت فيه تماثيل ، ولا في بيت فيه بول
1 ـ ليس في « أ » و « ب » و « ج ».
2 ـ التهذيب : 2 / 231 ح 119 ، والاستبصار : 1 / 399 ح 7 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 5 / 128 ـ أبواب مكان المصلّـي ـ ب 7 ح 1. وفي قرب الاسناد : 204 ح 788 نحو صدره.
3 ـ الفقيه : 1 / 166 ذيل ح 27 ، والتهذيب : 2 / 372 ذيل ح 80 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 4 / 440 ـ أبواب لباس المصلّـي ـ ب 45 ذيل ح 15.
4 ـ « يديك » ب ، ج ، د.
5 ـ عنه المستـدرك : 3 / 220 ذيل ح 3. وفي الكـ افي : 3 / 404 ح 35 ، وعلل الشرائـع : 348 ح 2 والفقيه : 1 / 163 ح 22 ، وص 164 ح 24 ، والتهذيب : 2 / 227 ح 103 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 4 / 417 ـ أبواب لباس المصلّـي ـ ب 32 ح 1 وح 5 وح 8.
6 ـ القرمز : صبغ أرمني أحمر ، يقال : أنّه من عصارة دود يكون في آجامهم « لسان العرب : 5 / 394 ».
7 ـ عنه المستدرك : 3 / 222 ح 1. وفي الفقيه : 171 ح 57 ، والتهذيب : 2 / 363 ح 34 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 4 / 435 ـ أبواب لباس المصلّـي ـ ب 44 ح 1.
8 ـ القَزّ : هو الذي يسوّى منه الإبريسم « لسان العرب : 5 / 395 ». وروي في الكافي : 6 / 454 ح 9 مسنداً إلى العباس بن موسى ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الإبريسم والقزّ؟ قال : هما سواء.
9 ـ عنـه المستـدرك : 3 / 223 ح 1. وفي الفقيه : 1 / 171 ح 58 باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : 4 / 444 ـ أبواب لباس المصلّـي ـ ب 47 ح 4.
10 ـ التهـذيب : 2 / 226 صدر ح 99 ، وص 370 ح 73 ، والاستبصار : 1 / 394 صدر ح 1 نحوه ، عنهما الوسائل : 4 / 438 ـ أبواب لباس المصلّـي ـ ب 45 ح 6.


(83)
مجموع ، ولا في بيت فيه كلب (1).
    ويكره الصّلاة في الثّوب المشبّع بالعصفر (2) المضرّج بالزعفران (3).
    ولا تجوز الصّلاة في شيء من الحديد ، إلاّ إذا كان سلاحاً (4).
    ولا بأس بأن تصلّـي وعليك نعل (5).
    وتكره الصّلاة في الثّوب الذي شَفّ أو صفّ (6) ، وهو المصقّل (7) (8).
1 ـ عنه المستدرك : 3 / 348 ح 1. وانظر الفقيه : 1 / 159 ح 21 ، عنه الوسـ ائـل : 5 / 175 ـ أبواب مكان المصلّـي ـ ب 33 ح 4.
2 ـ العُصْفُر : نبت معروف يصبغ به « مجمع البحرين : 2 / 193 ـ عصف ـ ».
3 ـ عنه المستدرك : 3 / 230 ح 1. وفي التهذيب : 2 / 373 ح 82 مثله ، عنه الوسـ ائـل : 4 / 461 ـ أبواب لباس المصلّـي ـ ب 59 ح 3.
4 ـ عنه المستدرك : 3 / 220 صدر ح 3. وفي الكافي : 3 / 400 ذيل ح 13 ، والتهذيب : 2 / 227 ذيل ح 102 نحوه ، عنهما الوسائل : 4 / 419 ـ أبواب لباس المصلّـي ـ ب 32 ذيل ح 6.
5 ـ عنه المستدرك : 3 / 222 ح 3. وانظر الكافي : 1 / 493 ضمن ح 2 ، وج 3 / 489 ح 13 ، والفقيه : 1 / 358 ح 9 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 2 / 16 ح 40 ، والتهذيب : 2 / 233 ح 124 ، عنها الوسائل : 4 / 424 ـ أبواب لباس المصلّـي ـ ضمن ب 37.
6 ـ شف الثوب إذا رقّ حتّى يصف جلد لابسه « لسان العرب : 179 ».
قوله « أوصفّ » لعلّه تصحيف « أو وصف » كما في الذكرى ، إذ قال الشهيد : معنى شفّ لاحت منه البشرة ، ووصف : حكى الحجم ، وفي خطّ الشيخ « أوصفّ » بواو واحد ، والمعروف بواوين انتهى.
أو يكون صفّ بمعنى شفّ كما ذكر ابن منظور فقال : التصفيف : نحو التشريح ، وهو أن تعرّض البضعة حتّى ترقّ فتراها تشفّ شفيفا « لسان العرب : 9 / 159 ».
7 ـ الصقل : الجلاء « لسان العرب : 11 / 380 ».
8 ـ عنه المستدرك : 3 / 211 ح 1. وفي الكافي : 3 / 402 ح 24 ، والتهذيب : 2 / 214 ح 45 وح 46 والذكرى : 146 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 4 / 388 ـ أبـواب لباس المصلّـي ـ ب 21 ح 3 وح 4.


(84)
    ( ولا تصلّ على بواري اليهود والنّصارى ) (1) (2).
    ( وروي أنّه ) (3) لا بأس أن يصلّـي الرجل والنّار والسّـراج والصّورة بين يديه ، لأنّ الذي يصلّـي إليه أقرب إليه من الذي بين يديه (4).
1 ـ ليس في « ج ».
2 ـ عنـه المستدرك : 3 / 234 ح 9. وفي مسائل علي بن جعفر : 193 ح 401 ، وقرب الاسناد : 184 ح 685 ، والتهذيب : 2 / 373 ضمن ح 83 باختلاف في اللفظ ، وفي الوسائل : 3 / 519 ـ أبواب النجاسات ـ ب 73 ح 4 عن التهذيب.
3 ـ « و » ج.
4 ـ عنه الوسائل : 5 / 167 ـ أبواب مكان المصلّـي ـ ب 30 ح 4 وعن الفقيه : 1 / 162 ح 15 ، وعلل الشرائع : 342 ح 1 ، والتهذيب : 2 / 226 ح 98 مثله. وفي الكافي : 3 / 391 ح 16 نحوه.
رمى المصنّف في الفقيه رواة الحديث بالجهالة ثم قال : ولكنها رخصة اقترنت بها علّة صدرت عن ثقاة ، ثم اتّصلت بالمجهولين والانقطاع ، فمن أخذ بها لم يكن مخطئاً ، بعد أن يعلم أنّ الأصل هو النهي ، وإن الاطلاق هو رخصة ، والرخصة رحمة.
وقال الشيخ : هذه رواية شاذّة ومع هذا ليست مسندة ، وما يجري هذا المجرى لا يعدل إليه عن أخبار كثيرة مسندة.


(85)
    أُُسجد على الأرض ، أو على ما أنبتت الأرض إلاّ ما (1) أُكل أو لبس (2).
    ولا تسجد على شعر ، ولا صوف ، ولا جلد ، ولا إبريسم ، ولا زجاج ، ولا حديد ، ولا رصاص ، ولا صُفر (3) ، ولا نحاس ، ولا رماد ، ولا ريش (4).
1 ـ « على ما » المستدرك.
2 ـ عنه المستدرك : 4 / 6 ح 4. وفي الفقيه : 1 / 177 ح 1 ، وص 174 ح 3 ، وعلل الشرائع : 341 ح 1 وح 3 ، والتهذيب : 2 / 234 ح 132 وح 133 باختلاف يسير ، وفي الكافي : 3 / 330 ح 1 ، والخصال : 604 ضمن ح 9 نحوه ، عنها الوسائل : 5 / 343 ـ أبــواب ما يسجد عليـه ـ ضمن ب 1 ، وفي البحار : 85 / 147 ح 2 ، وص 148 ح 5 عن العلل.
3 ـ الصُّفر : ضرب من النّحاس « لسان العرب : 4 / 461 ».
4 ـ عنه المستدرك : 4 / 6 ح 2. وفي فقه الرضا : 113 مثله ، وكذا في الفقيه : 1 / 175 عن رسالة أبيه. وانظر مسائل علي بن جعفر : 239 ح 560 ، والكافي : 3 / 330 ح 2 ، وص 332 ح 14 ، وعلل الشرائـع : 342 ح 5 ، والتهذيب : 2 / 303 ح 82 ، وص 304 ح 87 ، وص 313 ح 132 ، والاستبصار : 1 / 331 ح 2 ، وكشف الغمّة : 2 / 384 ، عن بعضها الوسائل : 5 / 346 ـ أبواب ما يسجد عليه ـ ضمن ب 2. وانظر ما في البحار : 85 / 153 ح 15 عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم.


(86)
ولا تسجد على حصر المدينة (1) لأنّ سيورها (2) من جلد (3).
    ولا بأس بالسّجود على الطبري (4) (5).
    وإن (6) كانت ليلة مظلمة ، وخفت عقرباً أو شوكة تؤذيك ، فلا بأس بأن تسجد على كمّك ، إذا كان من قطن أو كتّان (7).
    وإن كان بجبهتك علّة (8) دمل فاحفر حفيرة (9) ، فإذا سجدت جعلت الدمل فيها (10).
    وإن كانت بجبهتك علّة لا تقدر على السّجود من أجلها ، فاسجد على قرنك الأيمن من جبهتك ، فإن لم تقدر ( فعلى قرنك الأيسر من جبهتك ، فان لم
1 ـ « الحصر المدينية » أ ، د.
2 ـ السّير : الذي يقدّ من الجلد « مجمع البحرين : 1 / 467 ـ سير ـ ».
3 ـ عنه المستدرك : 4 / 10 ح 4. وفي فقه الرضا : 113 مثله ، عنه البحار : 85 / 149 ح 10 ، وفي الفقيه : 1 / 175 عن رسالة أبيه مثله. وانظر الكافي : 3 / 331 ح 7 ، والتهذيب : 2 / 306 ح 94 ، عنهما الوسائل : 5 / 359 ـ أبواب ما يسجد عليه ـ ب 11 ح 2.
4 ـ الطبري : كتّان منسوب إلى طبرستان « مجمع البحرين : 2 / 36 ـ طبر ـ ». وقال صاحب المستدرك : الظاهر أنّ الطبري : الحصير المصنوع في طبرستان.
5 ـ عنه المستـدرك : 4 / 10 ذيل ح 4. وانظر الفقيـه : 1 / 174 ح 4 ، وعلل الشرائـع : 341 ح 4 ، والتهذيب : 2 / 235 ح 135 ، وص 308 ح 105 ، والاستبصار : 1 / 331 ح 3 ، عنها الوسائل : 5 / 348 ـ أبواب ما يسجد عليه ـ ب 2 ح 5.
6 ـ « وإذا » ب.
7 ـ فقه الرضا : 114 مثله ، عنه البحار : 85 / 150 ضمن ح 10. وفي الفقيه : 1 / 175 عن رسالة أبيه مثله.
8 ـ ليس في « أ » و « ج » و « د ».
9 ـ « حفرة » د.
10 ـ فقه الرضا : 114 مثله ، عنه البحار : 85 / 150 ضمن ح 10. وفي الفقيه : 1 / 175 عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي : 3 / 333 ح 5 ، والتهذيب : 2 / 86 ح 85 نحوه ، عنهما الوسائل : 6 / 359 ـ أبواب السجود ـ ب 12 ح 1.


(87)
تقدر ) (1) فاسجد على ظهر كفّك ، فان لم تقدر فاسجد على ذقنك (2).
    ولا بأس بالقيام ووضع الكفّيـن والرّكبتين والإبهامين على غير الأرض (3).
    وترغم بأنفك (4).
    ويجزيك في وضع الجبهة من قصاص الشّعر إلى الحاجبين مقدار درهم (5).
    ويكون سجودك كما يتخوّى (6) البعير الضّامر عند بروكه ، تكون (7) شبه المعلّق ، لا يكون شيء من جسدك على شيء منه (8).
1 ـ ليس في « ج » و « د ».
2 ـ فقه الرضا : 114 مثله ، عنه البحار : 85 / 150 ضمن ح 10 ، وفي الفقيه : 1 / 175 عن رسالة أبيه مثله. ويؤيّده ما ورد في تفسير القمّي : 2 / 30 ، والكافي : 3 / 334 ح 6 ، والتهذيب : 2 / 86 ح 86 ، عنها الوسائل : 6 / 360 ـ أبواب السجود ـ ب 12 ح 2 وح 3.
3 ـ عنه المستدرك : 4 / 8 ح 1. وفي فقه الرضا : 114 مثله ، عنه البحار : 85 / 150 ضمن ح 10. وفي الكافي : 3 / 331 ح 5 ، والتهذيب : 2 / 305 ح 92 ، والاستبصار : 1 / 335 ح 2 بمعناه ، عنها الوسائل : 5 / 344 ـ أبواب ما يسجد عليه ـ ب 1 ح 5 وذيل ح 6.
4 ـ الخصال : 349 ضمن ح 23 ، والتهذيب : 2 / 299 ضمن ح 60 ، والاستبصار : 1 / 327 ضمن ح 5 مثله ، عنها الوسائل : 6 / 343 ـ أبواب السجود ـ ب 4 ح 2. وفي الفقيه : 1 / 175 عن رسالة أبيه ، وص 205 مثله.
ونقل الشهيد في الذكرى : 202 عنه وعن الفقيه : 205 بلفظ « الارغام بالأنف سنّة ، ومن لم يرغم بأنفه فلا صلاة له ». ولم نثبته في المتن لعدم نقله عنه مستقلاًّ.
5 ـ الفقيه : 1 / 175 عن رسالة أبيه ، وص 205 مثله ، وفي ص 176 ح 10 نحوه ، وكذا في الكافي : 3 / 333 ح 1 ، والتهذيب : 2 / 85 ح 81 وح 82 ، عنها الوسائل : 6 / 355 ـ أبواب السجود ـ ب 9 ح 1 وح 2 وح 5.
6 ـ « يكون » أ. ويتخوّى : أي يجافي بطنه عن الأرض ، ولا يفرشهما افتراش الأسد ويكون شبه المعلّق ، ويسمّى هذا تخوية ، لأنّه ألقى التخوية بين الأعضاء « مجمع البحرين : 1 / 716 ـ خوي ـ ».
7 ـ « يكون » أ.
8 ـ فقه الرضا : 114 باختلاف يسير ، عنه البحار : 85 / 150 ضمن ح 10 ، وفي الفقيه : 1 / 175 عن رسالة أبيه مثله. ويؤيّده ما في الكافي : 3 / 321 ح 2 ، والتهذيب : 2 / 79 ح 64 ، عنهما الوسائل : 6 / 341 ـ أبواب السجود ـ ب 3 ح 1.


(88)
    إعلم أنّ السّجود على سبعة أعظم : على الجبهة ، والكفّين ، والركبتين ، والابهامين (1).

    ( إذا أتيت المسجد ) (2) فأدخل رجلك اليمنى قبل اليسرى ، وقل : السّلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته ، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد ،
1 ـ الهـدايـة : 32 مثله. وفي الخصـ ال : 349 صدر ح 23 ، والتهـذيب : 2 / 299 صدر ح 60 ، والاستبصار : 1 / 327 صدر ح 5 مثله ، عنها الوسائل : 6 / 343 ـ أبواب السجود ـ ب 4 ح 2 ، وفي البحار : 85 / 134 ح 11 عن الخصال.
2 ـ ليس في « أ » و « د ».


(89)
وافتح لنا باب رحمتك واجعلنا من عمّار مساجدك جلّ ( ثناء وجهك ) (1). فإذا أردت أن تخرج ، فأخرج رجلك اليسرى قبل اليمنى ، وقل : اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وافتح لنا باب فضلك (2).
    وعليك بالسّكينة والوقار (3) والتخشّع (4) إذا دخلت المسجد (5) ، فانّه روي : أنّ في التوراة مكتوباً : إنّ بيوتي في الأرض المساجد ، فطوبى لمن تطهّر في بيته ثمّ زارني في بيتي ، وحقّ للمزور أن يكرم الزائر (6).
    وقال النبي ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) : من أسرج في مسجد من مساجد اللّه سراجاً ، لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من السّـراج (7).
    ولا تأت المسجد وأنت جنب ، ولا المرأة الحائض حتّى تغتسل (8).
1 ـ « ثناءك » ب ، ج.
2 ـ عنه البحار : 84 / 23 ح 15. وفي الفقيه : 1 / 155 ذيل ح 45 مثله. وانظر الهداية : 31 ، والكافي : 3 / 308 ح 1 ، وص 309 ح 2 ، والتهذيب : 3 / 263 ح 64 وح 65 ، وأمالي الطوسي : 2 / 15 ، وفلاح السائل : 91 ، عن بعضها الوسائل : 5 / 246 ـ أبـواب أحكام المساجد ـ ضمن ب 40 ، وب 41.
3 ـ ليس في « أ ».
4 ـ « و الخشوع » ب.
5 ـ الفقيـه : 1 / 155 ذيل ح 45 باختـلاف يسير. ويؤيّده ما في علل الشرائــع : 357 ح 1 ، عنه الوسائل : 5 / 203 ـ أبواب أحكام المساجد ـ ب 7 ح 1.
6 ـ عنه الوسائل : 5 / 199 ـ أبواب أحكام المساجـد ـ ب 3 ح 5 ، وفي البحار : 84 / 6 ذيل ح 78 عنه وعن ثواب الأعمال : 45 ح 1 ، وعلل الشرائع : 318 ح 2 مثله. وفي الفقيه : 1 / 54 ح 43 ، وثواب الأعمال : 47 ح 1 مثله ، عنهما الوسائل : 1 / 381 ـ أبواب الوضوء ـ ب 10 ح 4 ، وفي ج 5 / 244 ـ أبواب أحكام المساجد ـ ب 39 ح 1 عنهما وعن العلل.
7 ـ عنه الوسائل : 5 / 241 ـ أبواب أحكام المساجد ـ ب 34 ح 1 وعن المحاسن : 57 ح 88 ، وثواب الأعمال : 49 ح 1 ، والفقيه : 1 / 154 ح 39 ، والتهذيب : 3 / 261 ح 53 مثله ، وفي البحار : 84 / 15 ح 94 عنه وعن المحاسن ، وثواب الأعمال.
8 ـ أُنظر المحاسن : 9 ح 31 ، والفقيه : 1 / 120 ح 17 ، وص 154 ذيل ح 40 ، وج 4 / 258 ح 2 ، وعلل الشرائع : 288 ح 1 ، وأمالي الصدوق : 60 ح 3 ، عنها الوسائل : 2 / 206 ـ أبواب الجنابة ـ ضمن ب 15.


(90)
    وإذا أردت الأذان فارفع به صوتك ، فانّ اللّه عزّ وجلّ ، وكّل بالأذان ريحاً ترفعه إلى السّماء (1).
    واعلم أنّ للمؤذّن فيما بين الأذان والاقامة مثل أجر الشّهيد المتشحّط بدمه في سبيل اللّه (2).
    ومن أذّن عشر سنين محتسباً ، غفر اللّه له مدّ بصره ومدّ صوته في السّماء ، ويصدّقه كلّ رطب ويابس سمعه ، وله ( من كلّ ) (3) من يصلّي معه سهم ، وله من كلّ من يصلّـي بصوته حسنة (4).
1 ـ عنه المستدرك : 4 / 39 ح 3. وفي المحاسن : 48 ضمن ح 67 ، والكافي : 3 / 307 ضمن ح 31 ، والتهذيب : 2 / 58 ضمن ح 46 مثله ، عنها الوسائل : 5 / 411 ـ أبواب الأذان والاقامة ـ ب 16 ح 7.
2 ـ الفقيه : 1 / 184 ح 6 ، وثواب الأعمال : 53 ح 1 ، والتهذيب : 2 / 283 ح 32 مثله ، عنها الوسائل : 5 / 372 ـ أبواب الأذان والاقامة ـ ب 2 ح 4.
3 ـ « بكلّ » أ ، د ، وكذا ما بعدها.
4 ـ عنه المستدرك : 4 / 23 ح 2. وفي ثواب الأعمال : 52 ح 1 ، والخصال : 448 ح 50 ، والتهذيب : 2 / 284 ح 33 مثله ، وفي الفقيه : 1 / 185 ح 19 باختلاف يسير ، عنها الوسائل : 5 / 372 ـ أبواب الأذان والاقامة ـ ب 2 ح 5.
المقنع ::: فهرس