المقنع ::: 91 ـ 105
(91)
    ولا بأس أن تؤذّن وأنت على غير وضوء (1) ، ومستقبل القبلة ، ومستدبرها (2) ، وذاهباً ، وجائياً ، وقائماً ، وقاعداً (3).
    وتتكلّم في أذانك إن شئت (4) ، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء مستقبل القبلة (5).
    وإن كنت إماماً فلا تؤذّن إلاّ من قيام (6).
    وإذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الصّلاتين إلاّ أنّ الظهر قبل العصر (7) ، فصلّ ستّ ركعات ، توجّه في الركعة الأُولى ، وتقرأ فيها ( قول هو اللّه أحد ) وفي
1 ـ عنه المستدرك : 4 / 27 ح 3 ، وص 33 ح 3. وفي التهذيب : 2 / 53 صدر ح 19 ، وص 56 ح 32 مثله ، وفي ص 53 صدر ح 20 ، والكافي : 3 / 304 صدر ح 11 نحوه ، وفي الفقيه : 1 / 183 صدر ح 3 باختلاف يسير ، عنها الوسائل : 5 / 391 ـ أبواب الأذان والاقامـة ـ ب 9 ح 1 ـ ح 3 وح 5.
2 ـ عنه المستدرك : 4 / 33 ضمن ح 3. وانظر قرب الاسناد 183 ح 676 ، والكافي : 3 / 305 ح 17 ، عنهما الوسائل : 5 / 456 ـ أبواب الأذان والاقامة ـ ب 47 ح 1 وح 2.
3 ـ عنه المستدرك : 4 / 33 ضمن ح 3. وانظر قرب الاسناد : 360 ح 1289 ، والفقيه : 1 / 183 ح 3 ـ ح 5 ، والتهـذيب : 2 / 56 ح 32 ، وح 34 ـ ح 36 ، والاستبصـ ار : 1 / 302 ح 1 وح 2 ، عنها الوسائل : 5 / 401 ـ أبواب الأذان والاقامة ـ ضمن ب 13.
4 ـ عنه المستدرك : 4 / 33 ضمن ح 3. وفي التهذيب : 2 / 54 ح 22 وح 24 ، والاستبصار : 1 / 300 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 5 / 394 ـ أبـواب الأذان والاقامة ـ ب 10 ح 4 وص 396 ح 11.
5 ـ عنه المستدرك : 4 / 33 ضمن ح 3. وفي مسائل علي بن جعفر : 150 ح 197 ، والفقيه : 1 / 183 ذيل ح 3 ، والتهذيب : 2 / 53 ذيل ح 19 نحوه ، عنها الوسائل : 5 / 391 ـ أبواب الأذان والاقامة ـ ضمن ب 9 ، ويؤيّد ذيله ما في الكافي : 3 / 306 ذيل ح 1.
6 ـ عنه المستدرك : 4 / 34 ذيل ح 3.
7 ـ عنه المستدرك : 3 / 104 ح 1 وعن الهداية : 29 مثله. وفي الكافي : 3 / 276 ح 5 ، والفقيه : 1 / 139 ح 2 ، والتهذيب : 2 / 26 ح 24 ، والاستبصار : 1 / 246 ح 8 ، وص 260 ح 9 باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الفقيه : 1 / 140 ح 3 ، والتهذيب : 2 / 243 ح 1 ، وص 244 ح 2 وح 3 صدره ، عنها الوسائل : 4 / 125 ـ أبواب المواقيت ـ ضمن ب 4.


(92)
الثانية ( قل يا أيّها الكافرون ) وتقرأ في سائر النوافل ما شئت ، وأفضله ( قل هو اللّه أحد ) (1).
    ثمّ تؤذّن بعد ستّ ركعات ، وتصلّـي بعد الأذان ركعتين ، ثمّ تقوم (2) وتصلّـي الفريضة (3).
    وليكن الأذان والاقامة موقوفين (4) (5) ، وتكون بينهما جلسة إلاّ المغرب ، فانّه يجزيك بين الأذان والاقامة نفس (6).
    ثم أقم ، وعليك بالتخشّع والإقبال على صلاتك (7) ، وكبّـر ثلاث تكبيرات وقل : اللّهم أنت الملك ( الحقّ المبين ) (8) لا إله إلاّ أنت ، سبحانك وبحمدك ، إنّي (9) ظلمت نفسي فاغفر لي ، إنّه (10) لا يغفر الذنوب إلاّ أنت.
    ثمّ كبّـر تكبيرتين وقل : لبيّك وسعديك ، والخير في يديك ، والشرّ ليس إليك ، والمهدي من هديت ، عبدك وابن عبدك (11) ، منك ، وبك ، ولك ، وإليك ، لا
1 ـ أُنظر عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 2 / 178 ح 5 ، عنه الوسائـل : 4 / 55 ـ أبـواب أعداد الفرائضـ ب 13 ح 24. وانظر فقه الرضا : 104 ، عنه البحار : 84 / 206.
2 ـ « تقيم » المستدرك.
3 ـ عنه المستدرك : 4 / 31 ح 5. وانظر عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 2 / 178 ح 5 ، وأمالي الطوسي : 2 / 306 ، والتهذيب : 2 / 64 ح 20 ، عنها الوسائل : 5 / 397 ـ أبواب الأذان والاقامة ـ ب 11 ح 2 وح 13.
4 ـ أي يستحب الوقوف على فصولهما.
5 ـ الفقيه : 1 / 184 ح 11 مثله ، عنه الوسائل : 5 / 409 ـ أبواب الأذان والاقامة ـ ب 15 ح 5.
6 ـ عنـه المستــدرك : 4 / 31 ذيل ح 5. وفي التهذيب : 2 / 64 ح 22 ، والاستبصـ ار : 1 / 309 ح 1 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 5 / 398 ـ أبواب الأذان والاقامة ـ ب 11 ح 7.
7 ـ الكافي : 3 / 300 ح 3 مثله ، عنه الوسائل : 5 / 473 ـ أبواب أفعال الصلاة ـ ب 2 ح 1.
8 ـ ليس في « أ » و « د ».
9 ـ « عملت سوء و » ب ، ج.
10 ـ « فانّه » ب ، ج.
11 ـ « عبديك » ب ، ج.


(93)
ملجأ ولا منجا منك (1) إلاّ إليك ، سبحانك وحنانيك ، تباركت وتعاليت ، سبحانك ربّ البيت الحرام.
    ثمّ كبرّ تكبيرتين وقل : وجّهت وجهي للّذي فطر السّماوات والأرض ، عالم الغيب والشّهادة ، الرّحمن الرحيم على ملّة إبراهيم ، ودينّ محمد ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) ، وولاية أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) حنيفاً مسلماً ، وما أنا من المشركين ، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه ربّ العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أُمرت ، وأنا من المسلمين ، أعوذ باللّه السّميع العليم من الشّيطان الرّجيم ، بسم اللّه الرّحمن الرّحيم ، ثمّ اقرأ فاتحة الكتاب (2) ، واقرأ أيّ سورة (3) القرآن شئت (4).
    فإذا ختمت السّورة فكبّـر واحدة ، تجهر بها إن أحببت (5) ، ثمّ اركع ، فإذا ركعت فقل : اللّهمّ لك ركعت ، وبك آمنت ، ولك خشعت ، ولك أسلمت ، وبك اعتصمت ، وعليك توكّلت ، وأنت ربّي ، خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخّي وعصبي ، تبارك اللّه ربّ العالمين.
    ثمّ قل : سبحان ربّي العظيم وبحمده ، ثلاث مرّات ، فإن قلت خمساً فهو حسن ، وإن قلت سبعاً فهو أفضل (6) ، ويجزيك أن (7) تقول : ( سبحان اللّه سبحان اللّه
1 ـ ليس في « أ ».
2 ـ عنه المستدرك : 4 / 213 ح 1 وعن فقه الرضا : 104 مثله. وفي الكافي : 3 / 310 ح 7 ، والتهذيب : 2 / 67 ح 12 باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : 6 / 24 ـ أبواب تكبيرة الاحرام ـ ب 8 ح 1.
3 ـ ليس في « أ » و « ج » و « د ».
4 ـ أُنظر الكافي : 3 / 313 ح 4 ، والفقيه : 1 / 200 ذيل ح 7.
5 ـ أُنظر الكافي : 3 / 311 ضمن ح 8 ، والفقيه : 1 / 196 ضمن ح 1 ، وأمالي الصدوق : 337 ضمن ح 13 ، والتهذيب : 2 / 81 ضمن ح 69 ، عنها الوسائل : 5 / 459 ـ أبواب أفعـ ال الصلاة ـ ب 1 ضمن ح 1 وضمن ح 2.
6 ـ عنه المستدرك : 4 / 443 ح 9 صدره ، وص 424 ح 5 ذيله. وفي الفقيه : 1 / 205 مثله. وفي الكافي : 3 / 319 صدر ح 1 ، والتهذيب : 2 / 77 صدر ح 57 إلى قوله : ثلاث مرّات ، عنهما الوسائل : 6 / 295 ـ أبواب الركـوع ـ ب 1 ح 1. وفي التهذيب : 2 / 76 ذيل ح 50 ، والاستبصار : 1 / 322 ذيل ح 1 نحو ذيله.
7 ـ ليس في « أ » و « د ».


(94)
سبحان اللّه ) (1) (2).
    فإذا رفعت رأسك من الركوع ، فقل حين تستتمّه قائماً : سمع اللّه لمن حمده ، والحمد للّه ربّ العالمين ( الرحمن الرحيم ) (3) ، أهل الجبروت والكبرياء والعظمة (4).
    فإذا سجدت فكبّـر وقل : اللّهمّ لك سجدت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت وعليك توكّلت ، وأنت ربّي ، سجد وجهي للّذي خلقه ورزقه (5) وصوّره وشقّ سمعه وبصره ، تبارك اللّه أحسن الخالقين ، سبحان ربّي الأعلى وبحمده ، ثلاث مرّات (6) ، وإن قلتها خمس مرّات فهو أحسن ، وإن قلتها سبعاً فهو أفضل (7).
    ويجزيك ثلاث تسبيحات تقول : سبحان اللّه ( سبحان اللّه سبحان اللّه ) (8) (9). وقل بين السجدتين : اللّهم اغفر لي ، وارحمني ، واجبرني (10) ، واهدني ، وعافني ،
1 ـ « سبحان اللّه » ب. « سبحان اللّه سبحان اللّه » ج.
2 ـ عنه المستدرك : 4 / 424 ذيل ح 5. وفي الفقيه : 1 / 205 مثله. وفي التهذيب : 2 / 77 ضمن ح 55 وح 56 ، والاستبصار : 1 / 324 ذيل ح 8 وح 9 باختلاف يسير في اللفظ ، وفي السرائر : 3 / 602 نقلاً عن كتاب ابن محبوب نحوه ، عنها الوسائل : 6 / 302 ـ أبواب الركوع ـ ب 5 ح 1 ـ ح 3.
3 ـ ليس في « أ ».
4 ـ الفقيه : 1 / 205 مثله ، وكذا في الذكرى : 199 ، عنه الوسائل : 6 / 322 ـ أبواب الركوع ـ ب 17 ح 3.
5 ـ ليس في « أ » و « د ».
6 ـ عنه المستدرك : 4 / 476 ح 3. وفي الكافي : 3 / 321 صدر ح 1 ، والفقيــه : 1 / 205 ذيـل ح 15 ، والتهذيب : 2 / 79 ح 63 مثله ، وفي الوسائل : 6 / 339 ـ أبـواب السجـود ـ ب 2 ح 1 عن الكافي والتهذيب.
7 ـ الفقيه : 1 / 206 مثله. وفي التهذيب : 2 / 76 ذيل ح 50 ، والاستبصار : 1 / 322 ذيل ح 1 نحو ذيله ، عنهما الوسائل : 6 / 299 ـ أبواب الركوع ـ ب 4 ح 1.
8 ـ « ثلاثا » أ.
9 ـ الفقيـه : 1 / 206 مثله. وفي التهذيب : 2 / 77 ح 54 ، وص 79 ح 66 نحــوه ، وكذا في السرائر : 3 / 602 نقلاً عن كتاب ابن محبوب ، عنهما الوسائل : 6 / 302 ـ أبواب الركوع ـ ب 5 ح 1 وح 6.
10 ـ « وأجرني » أ.


(95)
واعف عنّي ، إنّي لما أنزلت إليّ من خير فقير (1).
    ثمّ تشهّد وقل : بسم اللّه ، والحمد للّه ، والأسماء الحسنى كلّها للّه ، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة (2) ، ثمّ صلّ الركعتين الأخيرتين ، واقرأ في كلّ ركعة منهما بالحمد وحدها ، وإن شئت سبّحت فقل (3) : سبحان اللّه ، والحمد للّه ، ولا إله إلاّ اللّه ، واللّه أكبر ، ثلاث مرّات (4).
    فإذا صلّيت الركعة الرابعة فتشهّد وقل : بسم اللّه وباللّه ، والأسماء الحسنى كلّها للّه ، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة. التحيّات للّه (5) ، الصّلوات الطيّبات (6) الطاهرات (7) الزاكيات الغاديات الرائحات الناعمات السابغات (8) للّه ما طاب وطهر وزكا وخلص ، وأشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله ، وأشهد أن اللّه نعم الربّ وأن (9) محمّداً ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) نعم الرسول.
    ثمّ اثن على ربّك بما قدرت عليه من الثناء الحسن (10).
1 ـ الكافي : 3 / 321 ذيـل ح 1 ، والتهذيب : 2 / 79 ذيـل ح 63 مثله ، عنهما الوسائل : 6 / 339 ـ أبواب السجود ـ ب 2 ذيل ح 1 ، وفي الفقيه : 1 / 206 صدره.
2 ـ فقـه الرضـ ا : 108 مثله ، عنه البحـ ار : 84 / 208 ضمن ح 3 ، وفي الفقيه : 1 / 209 مثله. وفي التهذيب : 2 / 99 صدر ح 141 باختلاف يسير ، عنه الوسائل : 6 / 393 ـ أبواب التشهّد ـ ب 3 صدر ح 2.
3 ـ « فقلت » ب ، د.
4 ـ فقه الرضا : 108 باختلاف يسير ، عنه البحار : 84 / 208 ضمن ح 3. وفي الفقيه : 1 / 209 مثله. وفي التهذيب : 2 / 98 ح 135 ـ ح 137 ، والاستبصار : 1 / 321 ح 1 وح 2نحوه ، وانظر الكافي : 3 / 319 ح 1 ، وفي عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 2 / 180 ضمن ح 5 ذيله ، عنها الوسائل : 6 / 107 ـ أبواب القراءة في الصلاة ـ ب 42 ح 1 وح 2 وح 8.
5 ـ لفظ الجلالة ليس في « د ».
6 ـ « والصلوات المجتبيات » المستدرك.
7 ـ « الطاهرات للّه » أ ، د.
8 ـ « الساعيات » أ ، ج ، المستدرك.
9 ـ « وأشهد أن » أ ، د.
10 ـ عنه المستدرك : 5 / 10 ح 9. وفي فقه الرضا : 108 ، والفقيه : 1 / 209 باختلاف يسير. وفي التهذيب : 2 / 99 ضمن ح 41 نحوه ، عنه الوسائل : 6 / 393 ـ أبواب التشهّد ـ ب 3 ح 2.


(96)
    ثمّ سلّم وقل : اللّهم أنت السّلام ، ومنك السّلام ، ولك السّلام ، وإليك يعود السّلام.
    السّلام عليك أيُّها النّبي ورحمة اللّه وبركاته ، السّلام على الأئمة الراشدين المهديّين (1) ، السّلام على جميع أنبياء اللّه ، ورسله ، وملائكته ، السّلام علينا وعلى عباد اللّه الصّالحين (2).
    [ وأدنى ما يجوز في التشهّد أن يقول الشهادتين ويقول : بسم اللّه وباللّه ثمّ يسلّم ] (3).
    فإذا كنت إماماً فسلّم وقل : السّلام عليكم مرّة واحدة وأنت مستقبل القبلة ، وتميل بعينيك (4) إلى يمينك ، وإن لم تكن إماماً ( فقل : السّلام عليكم و ) (5) تميل بأنفك إلى يمينك (6) ، وإن كنت خلف إمام تأتمّ به ، فتسلّم تجاه القبلة واحدة ردّاً على الإمام ، وتسلّم على يمينك واحدة ، وعلى يسارك واحدة ، إلاّ أن لا يكون على يسارك أحد فلا تسلّم ( على يسارك ) (7) ، إلاّ أن تكون بجنب الحائط فتسلّم على يسارك (8).
    ولا تدع التسليم على يمينك ، كان على يمينك أحد ، أو لم يكن (9).
1 ـ « المهتدين » أ ، د.
2 ـ عنه البحار : 85 / 312 صدر ح 18 ، والمستدرك : 5 / 22 ح 3. وفي الفقيه : 1 / 210 ذيله. وذكره بأكمله في ص 212 بعد الفراغ من تسبيح فاطمة ( عليها السلام ).
3 ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من الذكرى : 204 نقلاً عنه ، وفي الفقيه : 1 / 210 باختلاف يسير.
4 ـ « بعينك » ب ، ج ، البحار.
5 ـ ليس في « المستدرك ».
6 ـ عنـه البحــ ار : 85 / 312 ضمن ح 18 ، والمستدرك : 5 / 23 ضمن ح 3. وفي الفقيه : 1 / 210 باختلاف في اللفظ. وفي الكافي : 3 / 338 ذيل ح 7 نحو صدره ، وفي علل الشرائع : 359 ح 1 نحوه ، عنهما الوسائل : 6 / 419 ـ أبواب التسليم ـ ب 2 ح 1 ، وص 422 ضمن ح 15.
7 ـ ليس في « أ ».
8 ـ عنه البحار : 85 / 312 ضمن ح 18 ، والمستدرك : 5 / 23 ذيل ح 3. وفي الفقيه : 1 / 210 مثله. وفي علل الشرائع : 359 ضمن ح 1 باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : 6 / 422 ـ أبواب التسليم ـ ب 2 ح 15.
9 ـ عنه البحـ ار : 85 / 312 ذيل ح 18 ، والمستـدرك : 5 / 23 ذيــل ح 3. وفي الفقيه : 1 / 210 مثله. وفي قرب الاسناد : 209 ح 814 باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : 6 / 423 ـ أبواب التسليم ـ ب 2 ح 16.


(97)
    وتسبّح تسبيح فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) وهو أربع وثلاثون تكبيرة ، وثلاث وثلاثون تسبيحة ، وثلاث وثلاثون تحميدة (2) ، فإنّ في ذلك ثواباً عظيماً (3). ثمّ قل : لا إله إلاّ اللّه ، إلهاً واحداً ونحن له مسلمون (4) ، لا إله إلاّ اللّه ، لا نعبد إلاّ إياه ، مخلصين له الدين ولو كره المشركون ، لا إله إلاّ اللّه ، ربّنا وربّ آبائنا الأوّلين ، لا إله إلاّ اللّه وحده وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وأعزّ جنده ، وغلب (5) الأحزاب وحده ، فله الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ، ويميت ويحيي ، ( وهو حيّ لا يموت ) (6) ، بيده الخير ، وهو على كلّ شيء قدير (7).
1 ـ ليس في « أ » و « ج » و « د ».
2 ـ فقه الرضا : 115 ، والفقيه : 1 / 210 ذيل ح 30 ، والهداية : 33 مثله. وفي الكافي : 3 / 342 ح 9 ، والتهذيب : 2 / 106 ح 169 باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : 6 / 444 ـ أبواب التعقيب ـ ب 10 ح 2.
3 ـ أُنظر الوسائل : 6 / 439 ـ أبواب التعقيب ـ ب 7.
4 ـ « مخلصون » أ ، د.
5 ـ « أغلب » أ ، د
6 ـ ليس في « أ » و « د ».
7 ـ علل الشرائع : 360 ضمن ح 1 مثله ، عنه الوسائل : 6 / 452 ـ أبواب التعقيب ـ ب 14 ح 2. وفي البلد الأمين : 9 ، ومكارم الأخلاق : 317 مثله ، عنهما البحار : 86 / 43 ح 54.


(98)
    إعلم أنّ أدنى ما يجزي من الدّعاء بعد المكتوبة ، أن تقول : اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، اللّهم إنّا نسألك من كلّ خير أحاط به علمك ، ونعوذ بك من كلّ شرّ أحاط به علمك.
    اللّهمّ إنّا نسألك عافيتك في أُمورنا كلّها ، ونعوذ بك من خزي الدّنيا وعذاب الآخرة (3).
    فإن كنت إماماً ، لم يجز لك أن تطول ، فإنّ أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : إذا صلّيت بقوم فخفّف ، وإذا كنت وحدك فثقّل فانّها العبادة (4).
1 ـ ليس في « أ » و « د ».
2 ـ « عند » أ ، د.
3 ـ الفقيه : 1 / 212 ح 1 ، ومعاني الأخبار : 394 ح 46 مثله ، وفي الكافي : 3 / 343 ح 16 ، والتهذيب : 2 / 107 ح 175 باختلاف يسير ، عنها الوسائل : 6 / 469 ـ أبواب التعقيب ـ ب 24 ح 1.
4 ـ فقه الرضــ ا : 113 نحوه ، عنه البحـ ار : 88 / 103 ح 78 ، وفي ص 111 عن دعائم الإسـلام : 1 / 152 نحوه ، ويؤيّده ما ورد في الفقيه : 1 / 250 ح 32 ، عنه الوسائل : 8 / 430 ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب 74 ح 2.


(99)
    إذا قامت المرأة في صلاتها ضمّت رجليها ، ووضعت يديها على فخذيها ، ولا تطأطأ كثيراً لئلاّ ترتفع عجيزتها ، فإذا أرادت السّجود جلست ثمّ سجدت لاطئة (1) بالأرض.
    وإذا أرادت النهوض إلى القيام ، رفعت رأسها من السّجود وجلست على إليتيها ، ليس كما يقعي (2) الرجل ، ثمّ نهضت إلى القيام من غير أن ترفع عجيزتها ، ( تنسلّ انسلالا ) (3) وإذا قعدت للتشهّد (4) رفعت رجليها وضمّت فخذيها (5).
1 ـ لاطئة : لازقة « مجمع البحرين : 2 / 120 ـ لطأ ».
2 ـ الاقعـ اء في الصلاة : وهو أن يضع إليته على عقبيه بين السجدتين « مجمع البحرين : 2 / 533 ـ قعيـ ».
3 ـ ليس في « أ » و « د ».
4 ـ ليس في « أ ».
5 ـ الكافي : 3 / 335 ح 2 ، وعلل الشرائع : 355 ح 1 ، والفقيه : 1 / 243 ، والتهذيب : 2 / 94 ح 118 باختلاف يسير في اللفظ ، عن معظمها الوسائل : 5 / 462 ـ أبواب أفعال الصلاة ـ ب 1 ح 4.


(100)
    إذا لم تدر واحدة صلّيت أم اثنتين فأعد الصّلاة (1).
    وروي ابن على ركعة (2).
    ( وإذا شككت في الفجر فأعد ) (3) ، وإذا شككت في المغرب فأعد (4) (5).
1 ـ عنه البحار : 88 / 230 ح 36 ، والمستدرك : 6 / 402 ح 2. وفي الكافي : 3 / 350 صدر ح 3 ، ومعاني الأخبار : 159 صدر ح 1 ، والتهذيب : 2 / 176 ح 3 ، وص 177 ح 6 ، والاستبصار : 1 / 363 ح 3 ، وص 364 ح 6 ، وص 366 صدر ح 5 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 8 / 187 ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ضمن ب 1.
2 ـ عنه البحار : 88 / 230 ح 36 ، والمستدرك : 6 / 402 ضمن ح 2 ، وفي الوسائل : 8 / 192 ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب 1 ح 23 عنه وعن التهذيب : 2 / 177 ح 12 ، والاستبصار : 1 / 365 ح 12 مثله.
3 ـ ليس في « ب ».
4 ـ « فأعدها » المستدرك.
5 ـ عنـه البحار : 88 / 230 ضمن ح 36 ، والمستدرك : 6 / 402 صدر ح 1. وفي الكافي : 3 / 350 ح 1 ، والتهذيب : 2 / 178 ح 15 ، وص 180 ح 24 ، والاستبصار : 1 / 365 ح 1 ، وص 366 ح 7 مثله ، عنها الوسائل : 8 / 193 ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب 2 ح 1 وح 5.


(101)
    وروي إذا شككت في المغرب ولم تدر واحدة صلّيت أم إثنتين ، فسلّم ، ثمّ قم فصلّ ركعة (1).
    وإن شككت في المغرب فلم تدر في ثلاث (2) أنت أم في أربع وقد أحرزت الاثنتين في نفسك ، وأنت في شكّ من الثلاث والأربع [ فأضف إليها ركعة أُخرى ولا تعتدّ بالشّكّ ، فان ذهب وهمك إلى الثّالثة ] (3) فسلّم وصلّ ركعتين (4) ( وأربع سجدات ) (5) (6).
    وسئل الصّادق ( عليه السلام ) عمّن لا يدري اثنتين صلّـى أم ثلاثاً ، قال : يعيد الصّلاة (7). قيل : وأين ما روي عن رسول اللّه ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) : الفقيه لا يعيد الصّلاة ؟ قال :
1 ـ عنه البحار : 88 / 230 ح 36 ، والمستدرك : 6 / 402 ضمن ح 1. وفي التهذيب : 2 / 182 ذيل ح 29 ، والاستبصار : 1 / 371 ح 7 مثله ، إلاّ أنّه فيهما الشك بين الركعتين والثلاثة ، عنهما الوسائل : 8 / 196 ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب 2 ح 11 ، وحمله صاحب الوسائل على التقيّة لموافقته لجميع العامة.
2 ـ قال المجلسي في البحار : يمكن حمله على الشك قائماً بقرينة قوله : « وقد أحرزت الاثنتين » فيكون المراد باضافة الركعة إتمامها ، فيكون موافقاً لما نسب إليه من البناء على الأقل ، وإن حمل على بعد تمام الركعة ، فيمكن حمل الركعة على صلاة الاحتياط بعد التسليم ، لاحتمال الزيادة لتكون مع الزائدة ركعتين نافلة ، كما أنّ الركعتين جالساً بعد ذلك لذلك ، وهو أيضاً خلاف المشهور ، وإنّما نسب إلى الصدوق القول به ، والمشهور العمل بالظنّ من غير احتياط.
3 ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف والبحار.
4 ـ نقل المجلسي في البحار : 88 / 234 قول الشهيد في اللّمعة : 1 / 336 أوجب الصدوق الاحتياط بركعتين جالساً لو شكّ في المغرب بين الاثنين وذهب وهمه إلى الثالثة ، عملاً برواية عمّار الساباطي ، عن الصادق ( عليه السلام ) وهو فطحي.
5 ـ بأربع سجدات وأنت جالس » المختلف.
6 ـ عنه البحار : 88 / 230 ضمن ح 36 ، والمستدرك : 6 / 402 ضمن ح 1 ، والمختلف : 134 ، وانظر شرح اللمعة : 1 / 331.
قال العلاّمة : هذا الكلام مدفوع ، والحقّ أنّ السهو في المغرب موجب للاعادة سواء وقع في الزيادة أو النقصان.
7 ـ ليس في « ب » والذكرى.


(102)
إنّما ذلك في الثلاث والأربع (1).
    وروي عن بعضهم ( عليهم السلام ) يبني على الذي ذهب وهمه إليه ، ويسجد سجدتي السّهو (2) ، ويتشهّد لهما تشهّداً خفيفاً (3).
    فإن لم تدر اثنتين صلّيت أم أربعاً فأعد (4) الصّلاة (5).
    وروي سلّم ، ثمّ قم فصلّ ركعتين ولا تتكلّم (6) ، وتقرأ فيهما بأمّ الكتاب.
    فإن كنت صلّيت أربع ركعات ( كانتا هاتان نافلة ، وإن كنت صلّيت ركعتين ) (7) ، كانتا هاتان تمام الأربع ركعات ، وإن تكلّمت فاسجد سجدتي السّهو (8).
1 ـ عنه الذكرى : 226 ، والبحار : 88 / 231 ضمن ح 36 ، وفي الوسائل : 8 / 215 ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب 9 ح 3 عنه وعن التهذيب : 2 / 193 ح 61 ، والاستبصار : 1 / 375 ح 2 مثله. وفي الكافي : 3 / 350 صدر ح 3 صدره ، وفي معاني الأخبار : 159 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ.
2 ـ قال العلاّمة المجلسي في البحار : سجود السهو مع البناء على الظن مطلقاً خلاف المشهور ، ولم ينسب إلى الصدوق إلاّ السجود للبناء على الأكثر ، ثم ذكر رأي الشهيد في الذكرى في حمل وجوب السجدتين لدى الصدوق على رواية إسحاق بن عمار ، كما في التهذيب : 2 / 183 ح 31. وانظر شرح اللمعة : 1 / 342.
3 ـ عنه البحار : 88 / 231 ضمن ح 36 ، والمستدرك : 6 / 406 ح 3. وفي التهذيب : 2 / 193 ح 62 ، وص 187 ح 46 ، والاستبصار : 1 / 374 ح 3 ، وص 375 ح 3 نحوه ، عنهما الوسائل : 8 / 213 ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب 8 ح 6 ، وص 227 ب 15 ح 6.
4 ـحمله الشيخ على صلاة المغرب ، أو الغداة التي لا يجوز فيهما الشك.
5 ـ عنه المختلف : 134 ، والبحـ ار : 88 / 231 ضمن ح 36 ، والمستدرك : 6 / 411 صدر ح 3. وفي التهذيب : 2 / 186 ح 42 ، والاستبصار : 1 / 373 ح 4 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 8 / 221 ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب 11 ح 7.
6 ـ « ولا تكلّم » د ، المستدرك.
7 ـ ليس في « د ».
8 ـ عنه المختلف : 134 صدره ، والبحار : 88 / 231 ضمن ح 36 ، والمستدرك : 6 / 411 ذيل ح 3. وفي الكافي : 3 / 352 ح 4 ، وص 353 ح 8 ، والفقيه : 1 / 229 ح 32 ، والتهذيب : 2 / 186 ح 40 ، والاستبصار : 1 / 372 ح 2 باختلاف يسير ، عنها الوسائل : 8 / 219 ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب 11 ح 1 وح 2 وذيل ح 4.


(103)
    وإن لم تدر أربعاً (1) صلّيت أم خمساً ، أو زدت أو نقصت ، فتشهّد وسلّم وصلّ ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك (2).
    وفي حديث آخر تسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ، فتشهّد فيهما تشهّداً (3) خفيفاً (4).
    فإن استيقنت أنّك صلّيت خمساً فأعد الصّلاة (5).
    وروي فيمن استيقن أنّه صلّـى خمساً ، إن كان (6) جلس في الرابعة فصلاة الظهر له تامّة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة ، فتكون الركعتان نافلة ، ولا شيء عليه (7).
    وروي أنّه من استيقن أنّه صلّـى ستّاً فليعد الصّلاة (8).
1 ـ « إثنتين » ج ، د ، ب.
2 ـ عنه المختلف : 134 ، وفي البحار : 88 / 205 ح 28 ، والمستدرك : 6 / 412 ح 1 عنه وعن فقه الرضا : 120 مثله. وانظر التهذيب : 2 / 352 ضمن ح 49 ، عنه الوسائل : 8 / 225 ـ أبـــواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب 14 ح 5. وأشار الشهيد إلى قول المصنّف في شرح اللمعة : 1 / 336.
3 ـ ليس في « أ ».
4 ـ عنـه المختلف : 134 ، وفي البحار : 88 / 205 ذيل ح 28 ، والمستدرك : 6 / 412 ذيل ح 1 عنه وعن فقه الرضا : 120 مثله. وفي الفقيه : 1 / 230 ح 36 ، والتهذيب : 2 / 196 ح 73 ، والاستبصار : 1 / 380 ح 1 مثله ، عنها الوسائل : 8 / 224 ـ أبــواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب 14 ح 4.
5 ـ عنه المختلف : 135 ، والبحار : 88 / 200 ح 27. وفي التهذيب : 2 / 352 صدر ح 49 نحوه ، عنه الوسائل : 8 / 225 ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب 14 ح 5.
6 ـ ليس في « ج ».
7 ـ عنه المختلف : 135 ، والبحار : 88 / 200 ح 27 ، وفي الوسائل : 8 / 232 ـ أبواب الخلل الواقع في الصـلاة ـ ب 19 ح 5 ، عنه وعن التهذيب : 2 / 194 ح 66 ، والاستبصار : 1 / 377 ح 3 باختلاف في ألفاظ صدره.
8 ـ عنه المختلف : 135 ، والبحار : 88 / 200 ذيل ح 27 ، والوسائل : 8 / 233 ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب 19 ح 8 ، وفي ص 232 ح 3 ، عن التهذيب : 2 / 352 صدر ح 49 مثله.


(104)
    وإن لم تدر ثلاثاً صلّيت أم أربعاً ، وذهب وهمك إلى الثالثة ، فأضف إليهما الرابعة ، وإن ذهب وهمك إلى الرابعة فتشهّد ، وسلّم ، واسجد سجدتي السهو (1).
    وروى أبو بصير (2) : إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصلّ ركعتين ، وأربع سجدات جالساً ، فإن كنت صلّيت ( ثلاثاً ، كانتا هاتان تمام الأربع ، وإن كنت صلّيت أربعاً ) (3) ، كانتا هاتان نافلة ، كذلك إن لم تدر زدت أم نقصت (4).
    وفي رواية محمّد بن مسلم ، إن ذهب وهمك إلى الثالثة فصلّ ركعة واسجد سجدتي السّهو بغير قراءة ، وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار ، إن شئت صلّيت ركعة من قيام ، وإلاّ (5) ركعتين من جلوس ، فان ذهب وهمك مرّة إلى ثلاث ومرّة إلى أربع ، فتشهّد وسلّم وصلّ ركعتين وأربع سجدات وأنت قاعد ، تقرأ فيهما بأُمّ القرآن (6).
1 ـ عنـه البحار : 88 / 231 ضمن ح 36 ، والمستدرك : 6 / 407 ضمن ح 3. وفي الكافي : 3 / 353 ذيل ح 8 مثله ، عنه الوسائل : 8 / 217 ـ أبواب الخلل الواقع في الصـلاة ـ ب 10 ح 5. وفي فقه الرضا : 118 صدره.
ردّ العلاّمة في المختلف : 138 على المصنّف في ايجابه السجدتين هنا ، قائلاً : والوجه المشهور ، وهو عدم الوجوب.
2 ـ وهو يحيى بن القاسم الأسدي ، ذكره النجاشي في رجاله : 441 ، وذكره الشيخ في رجاله : 333 ضمن أصحاب الصادق ( عليه السلام ) ، وترجمه السيد الخوئي ( رحمه الله ) مفصّلاً في رجاله : 20 / 74 فراجع.
3 ـ ليس في « ب ».
4 ـ عنه الوسائل : 8 / 218 ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب 10 ح 8 ، والبحار : 88 / 231 ضمن ح 36.
قال المجلسي في البحار : 88 / 235 : فأما رواية أبي بصير فغير موجود عندنا من الكتب ، ويحتمل أن تكون هي ما مرّ من موثّقة أبي بصير التي تكلّمنا عليها في الشك بين الأربع والخمس ، والظاهر أنّها رواية أُخرى.
5 ـ « أو » ب ، ج.
6 ـ عنه البحار : 88 / 231 ضمن ح 36 ، و الوسائل : 8 / 218 ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب 10 ح 9 ، والمستدرك : 6 / 407 ذيل ح 3 صدره.


(105)
    وإن لم تدر كم صلّيت ، ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصّلاة ) (1) (2).
    وإن صلّيت ركعتين ، ثمّ قمت فذهبت في حاجة لك ، فأعد الصّلاة ولا تبن على ركعتين (3) ، وقيل لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : ما بال رسول اللّه ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) صلّـى ركعتين وبنى عليهما ؟ فقال : إنّ رسول اللّه ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) لم يقم من مجلسه (4).
    وإن صلّيت ركعتين من المكتوبة ثم نسيت ، فقمت قبل أن تجلس فيهما فاجلس ما لم تركع ، فان لم تذكر حتّى ركعت ، فامض في صلاتك ، فإذا سلّمت سجدت سجدتي السّهو في رواية الفضيل بن يسار (5) (6).
1 ـ ليس في « ج ».
2 ـ عنه البحار : 88 / 231 ضمن ح 36. وفي الكافي : 3 / 358 ح 1 ، والتهذيب : 2 / 187 ح 45 ، والاستبصار : 1 / 373 ح 2 مثله ، عنها الوسائل : 8 / 225 ـ أبـواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب 15 ح 1 ، ويؤيّده ما في قرب الاسناد : 197 ح 751.
3 ـ إلى هنا أخرجه عنه في المختلف : 136 بلفظ « فان صلّيت ركعتين ، ثم قمت فذهبت في حاجة لك ، فأضف إلى صلاتك ما نقص منها ولو بلغت الصّين ، ولا تعد الصّلاة ، فانّ إعادة الصّلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمان » وكذا عنه في الذكرى : 219 ، وروي مثله في الفقيه : 1 / 229 ذيل ح 9 ، والتهذيب : 2 / 192 ذيل ح 59 ، والاستبصار : 1 / 379 ذيل ح 5 ، أخرجه عنها في الوسائل : 8 / 204 ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب 3 ح 20.
4 ـ عنه البحار : 88 / 231 ضمن ح 36 ، والمستدرك : 6 / 404 ح 3 ، وفي الوسائل : 8 / 201 ـ أبواب الخلل الواقع في الصـلاة ـ ب 8 ح 10 عنه وعن التهذيب : 2 / 346 ح 23 باختلاف يسير. وفي الكافي : 3 / 355 ذيل ح 1 ، والتهذيب : 2 / 347 ذيل ح 26 ، والاستبصار : 1 / 369 ذيل ح 16 نحوه.
5 ـ « الفضل بن يسار » ب. « الفضل بن شاذان » ج ، وكلاهما تصحيف.
6 ـ عنه البحار : 88 / 232 ضن ح 36 ، والوسائل : 6 / 405 ـ أبواب التشهّد ـ ب 9 ح 2. وفي الكافي : 3 / 356 ح 2 ، والتهذيب : 2 / 158 ح 76 ، وص 345 ح 19 ، والاستبصار : 1 / 362 ح 2 باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : 3 / 357 ح 7 نحوه.
حمله صاحب الوسائل على الشك.
المقنع ::: فهرس