المقنع ::: 106 ـ 120
(106)
    وفي رواية زرارة ، ليس عليك شيء (1).
    فإن نسيت صلاة (2) ولم تدر أيّ صلاة هي ، فصلّ ركعتين ، وثلاث ركعات ، وأربع ركعات ، فإن كانت الظهر أو (3) العصر أو العشاء الآخرة تكون قد صلّيت الأربع ، وإن كانت المغرب ، تكون قد صلّيت الثلاث ركعات ، وإن كانت الغداة تكون قد صلّيت ركعتين (4).
    فإن تكلّمت في صلاتك ناسياً فقلت : أقيموا صفوفكم ، فأتمّ صلاتك واسجد سجدتي السّهو (5).
    وإن تكلّمت في صلاتك متعمّداً فأعد الصّلاة (6).
    وإن نسيت الظهر حتّى غربت الشّمس ، وقد صلّيت العصر ، فإن أمكنك أن تصلّيها قبل أن تفوتك المغرب فابدأ بها ، وإلاّ فصلّ المغرب ثمّ صلّ بعدها الظهر (7).
1 ـ عنه البحار : 88 / 232 ضمن ح 36 ، والوسائل : 6 / 405 ـ أبواب التشهّد ـ ب 9 ح 2.
حمله صاحب الوسائل على التيقّن.
2 ـ ليس في « أ » و « د ».
3 ـ « و » ب ، ج ، وكذا ما بعدها.
4 ـ الفقيه : 1 / 231 مثله. وفي المحاسن : 325 ح 68 نحوه ، وفي التهذيب : 2 / 197 ح 75 وح 76 نحو صدره ، عنهما الوسائل : 8 / 275 ـ أبواب قضاء الصلوات ـ ب 11 ح 1 وح 2.
5 ـ عنه المختلف : 140 ، والبحار : 88 / 232 ضمن ح 36 ، والمستدرك : 6 / 404 ح 1. وفي الفقيه : 1 / 232 مثله. وفي الكافي : 3 / 356 ح 4 ، والتهذيب : 2 / 191 ح 56 ، والاستبصار : 1 / 378 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 8 / 206 ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب 4 ح 1.
6 ـ عنه البحار : 88 / 232 ضمن ح 36. وفي الفقيه : 1 / 232 ضمن ح 36 باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : 8 / 206 ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب 4 ح 3.
7 ـ عنه البحار : 88 / 332 ح 7 ، والمستدرك : 6 / 432 صدر ح 3. وفي الفقيه : 1 / 232 مثله. وفي الكافي : 3 / 293 ح 6 ، والتهذيب : 2 / 269 ح 110 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 4 / 289 ـ أبواب المواقيت ـ ب 62 ح 7 وح 8.


(107)
    وإن نسيت الظهر (1) وذكرتها وأنت تصلّـي العصر فاجعل التي تصلّيها الظهر إن لم تخش أن يفوتك وقت العصر ، ثمّ صلّ العصر بعد ذلك ، وإن خفت أن يفوتك وقت العصر فابدأ بالعصر ، وإن نسيت الظهر والعصر ، فذكرتهما عند غروب الشّمس فصلّ الظهر ( ثمّ صلّ ) (2) العصر إن كنت لا تخاف فوت إحداهما ، وإن خفت أن تفوتك إحداهما (3) فابدأ بالعصر ولا تؤخّرها (4) فتكون قد فاتتاك جميعاً ، ثم تصلّـي الأُولى بعد ذلك على أثرها (5).
    ومتى فاتتك صلاة فصلّها ( إذا ذكرت ) (6) ، متى ذكرت ، إلاّ أن تذكرها في وقت فريضة ، ( فإن ذكرتها في وقت فريضة ) (7) فصلّ التي أنت في وقتها ثمّ صلّ الفائتة (8).
    وإن نسيت أن تصلّـي المغرب والعشاء الآخرة فذكرتهما قبل الفجر ، فصلّهما جميعاً إن كان الوقت باقياً (9) ، وإن خفت أن تفوتك إحداهما فابدأ بالعشاء الآخرة ، وإن ذكرت بعد الصّبح ، فصلّ الصّبح ، ثمّ المغرب ، ثمّ العشاء قبل طلوع الشّمس (10).
1 ـ « الظهر والعصر » ب ، ج.
2 ـ « و » ب.
3 ـ « وقت العصر » ب.
4 ـ « فلا تؤخّرهما » أ ، ج ، د ، البحار.
5 ـ عنه البحار : 88 / 332 ضمن ح 7. وفي الفقيه : 1 / 232 مثله. وفي التهذيب : 2 / 269 ح 111 والاستبصار : 1 / 287 ح 3 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 4 / 292 ـ أبواب المواقيت ـ ب 63 ح 4.
6 ـ ليس في « ب ».
7 ـ ليس في « د » و « البحار ».
8 ـ عنه البحار : 88 / 333 ضمن ح 7 ، والمستدرك : 6 / 432 ضمن ح 3 ، وفي المختلف : 144 عنه وعن الفقيه : 1 / 232 مثله. وفي الكافي : 3 / 293 ح 4 ، والتهذيب : 2 / 172 ح 144 ، وص 268 ح 107 ، والاستبصار : 1 / 287 ح 2 نحوه ، وفي الذكرى : 134 صدره ، عنها الوسائل : 4 / 286 ـ أبواب المواقيت ـ ب 61 ضمن ح 6 ، وص 287 ب 62 ح 2.
9 ـ ليس في « أ » و « د » و « البحار ». « وافيا » ب.
10 ـ عنه البحار : 88 / 333 ذيل ح 7 ، والمستدرك : 6 / 432 ضمن ح 3. وفي الفقيه : 1 / 233 مثله. وفي التهذيب : 2 / 270 ح 113 وصدر ح 114 ، والاستبصار : 1 / 288 ح 4 وصدر ح 5 باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : 4 / 288 ـ أبواب المواقيت ـ ب 62 ح 3 وح 4.


(108)
    فإن نمت عن (1) الغداة حتّى طلعت الشّمس ، فصلّ ركعتين ( قبل صلاة ) (2) الغداة (3).
    وإن نسيت التشهّد في الركعة الثانية ، وذكرته في الثالثة فأرسل نفسك وتشهّد ما لم تركع ، فإن ذكرت بعد ما ركعت فامض في صلاتك ، فإذا سلّمت سجدت سجدتي السّهو ، وتشهّدت فيها التشهّد الذي فاتك (4).
    وإن رفعت رأسك من السّجدة الثّانية في الركعة الرابعة وأحدثت (5) ، فإن كنت (6) قلت : أشهد أن لا إلــه إلاّ اللّه وأنّ محمـداً رسـول اللّه ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) ، فقـد مضت (7) صلاتك ، [ وإن لم تكن قلت ذلك ، فقد نقصت صلاتك ] (8) (9).
1 ـ « عند » أ ، ج ، د ، البحار ، المستدرك.
2 ـ « صلّ » أ ، د. « ثم صلّ » المختلف ، البحار ، المستدرك.
3 ـ عنـه البحـ ار : 88 / 333 ذيل ح 7 ، والمستدرك : 6 / 432 ذيل ح 3 ، والمختلف : 144 ، وفي ص 148 من المختلف عن الفقيه : 1 / 233 مثله. وفي التهذيب : 2 / 265 ح 94 ، والاستبصار : 1 / 286 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 4 / 284 ـ أبواب المواقيت ـ ب 61 ح 2.
حمل الشيخ جواز التطوّع بركعتين قبل الغداة في حال الانتظار للصلاة جماعة ، ولم يجوّز التطوّع في حال الافراد بتاتاً لما ذكر من أخبار.
4 ـ عنه البحــ ار : 88 / 151 ح 5 ، والمستـدرك : 6 / 420 ح 1. وفي الفقيــه : 1 / 233 مثله ، عنه المختلف : 137. وفي الكافي : 3 / 357 ح 7 وح 8 ، والتهذيب : 2 / 344 ح 17 وح 18 باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : 6 / 406 ـ أبواب التشهد ـ ب 9 ح 3 ، وج 8 / 244 ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب 26 ح 2.
5 ـ ليس في « أ » و « د ».
6 ـ ليس في « أ ».
7 ـ « نقصت » أ ، د.
8 ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المستدرك.
9 ـ عنه البحار : 88 / 232 ضمن ح 36 ، والمستدرك : 5 / 16 ح 2 ، وفي الفقيه : 1 / 233 مثله إلاّ أنّه فيه بدل قوله : « نقصت » مضت ، عنه المختلف : 138 وفيه « بقيت » بدل « مضت ». وفي الكافي : 3 / 347 ذيل ح 2 ، والتهذيب : 2 / 318 ح 157 ، والاستبصار : 1 / 402 ح 6 نحوه ، عنها الوسائل : 6 / 411 ـ أبواب التشهد ـ ب 13 ذيل ح 1.


(109)
    وفي حديث آخر ، أمّا صلاتك فقد مضت ، وإنّما التشهّد سنّة في الصّلاة فتوضّ ثمّ عد إلى مجلسك فتشهّد (1).
    وإن نسيت التشهّد والتسليم فذكرته وقد فارقت مصلاّك (2) ، فاستقبل القبلة ، قائماً كنت أو قاعداً ، وتشهّد وسلّم (3).
    وإن نسيت التسليم (4) خلف الإمام أجزأك تسليم الإمام (5).
    واعلم أنّ السّهو الذي تجب فيه سجدتا السّهو ( إذا سهوت في الركعتين الأخيرتين (6) ) (7) (8).
1 ـ عنه البحار : 88 / 232 ضمن ح 36 ، والمستدرك : 5 / 16 ذيل ح 2. وفي المحاسن : 325 ح 67 ، والكافي : 3 / 346 ح 1 ، والتهذيب : 2 / 318 ح 156 ، والاستبصار : 1 / 342 ح 7 باختلاف يسير في اللفـظ ، عنها الوسـ ائـل : 6 / 411 ـ أبـواب التشهـد ـ ب 13 ح 2 ـ ح 4. وفي الفقيـه : 1 / 233 ذيله ، عنه المختلف : 138.
2 ـ « صلاتك » ج.
3 ـ عنه المستدرك : 5 / 24 ح 3 ، وفي البحار : 88 / 151 ذيل ح 5 عنه وعن فقه الرضا : 119 مثله. وفي الفقيه : 1 / 233 مثله.
4 ـ ليس في « ب ».
5 ـ عنه البحار : 88 / 232 ضمن ح 36 ، والمستدرك : 5 / 24 ذيل ح 3. وفي الفقيه : 1 / 266 ذيل ح 125 باختلاف في اللفظ ، وكذا في التهذيب : 2 / 160 ح 85 ، عنه الوسائل : 6 / 424 ـ أبواب التسليم ـ ب 3 ح 3.
6 ـ « الأخراوين » ب ، ج ، البحار.
7 ـ بدل ما بين القوسين « هو أنّك إذا أردت أن تقعد قمت ، وإذا أردت أن تقوم قعدت ، وروي أنّه لا تجب عليك سجدتا السهو إلاّ إن سهوت في الركعتين الأخيرتين لأنّك إذا شككت في الأولتين أعدت الصلاة » المختلف.
8 ـ عنه البحار : 88 / 232 ذيل ح 36 ، والمختلف : 140. وفي الكافي : 3 / 350 ذيل ح 4 ، والتهذيب : 2 / 177 ذيل ح 10 ، والاستبصار : 1 / 364 ذيل ح 10 نحوه ، عنها الوسائل : 8 / 190 ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب 1 ح 10.


(110)
    [ وروي : أنّ سجدتي السّهو تجب على من ترك التشهّد ] (1).
    واعلم أنّه لا سهو في النافلة (2).
    وإذا سجدت سجدتي السّهو فقل فيهما : « بسم اللّه وباللّه ، السّلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته » ، [ وإن شئت : بسم اللّه وباللّه ، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمد (3) ] (4).
    واعلم أنّه لا سهو على من صلّـى (5) خلف الإمام ، وهو أن يسلّم قبل أن يسلّم الإمام ، أو يسهو فيتشهّد ويسلّم قبل أن يسلّم الإمام (6).
    وسئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الإمام يصلّي بأربع أنفس أو بخمس ، فيسبّح اثنان على أنّهم صلّوا ثلاثاً ، ويسبّح ثلاثة على أنّهم صلّوا أربعاً ، يقولون (7)
1 ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : 140 نقلاً عنه. وفي التهذيب : 2 / 158 ح 79 نحوه ، عنه الوسائل : 6 / 403 ـ أبواب التشهّد ـ ب 7 ح 6.
2 ـ عنه البحــ ار : 88 / 232 ذيـل ح 36 ، والمستدرك : 6 / 414 ح 2. وفي الكـ افي : 3 / 359 ح 6 ، والتهذيب : 2 / 343 ح 10 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 8 / 230 ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب 18 ح 1.
3 ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.
4 ـ عنه المختلف : 142 ، والبحار : 88 / 232 ذيل ح 36 صدره ، والمستدرك : 6 / 415 ح 2 صدره. وفي الكافي : 3 / 356 ح 5 ، والفقيه : 1 / 226 ح 14 ، والتهذيب : 2 / 196 ح 74 باختلاف يسير ، عنها الوسائل : 8 / 234 ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب 20 ح 1.
5 ـ ليس في « أ » و « ج » و « د » و « البحار ».
6 ـ عنه البحـ ار : 88 / 238 ح 40 ، والمستدرك : 6 / 419 ضمن ح 2 ، ويؤيّد صدره ما في الكافي : 3 / 359 ح 7 ، والتهذيب : 2 / 344 ح 16 ، وص 350 ح 41 ، وج 3 / 279 ح 138 ، عنهما الوسائل : 8 / 239 ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب 24 ح 1 وح 3 ، وفي التهذيب : 2 / 349 ح 35 نحو صدره.
7 ـ « فيقولون » ج ، « يقول » البحار. والمراد من القول هنا الاشارة.


(111)
( هؤلاء : قوموا و يقولون (1) هؤلاء : اقعدوا ، والإمام مائل مع ) (2) أحدهما أو معتدل الوهم ، فما يجب عليهم ؟
    قال : ليس على الإمام سهو ، إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتّفاق (3) منهم ، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام ، ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب ، ولا في الفجر ، ولا في الركعتين الأُولتين (4) من كل صلاة سهو ، ولا سهو في نافلة (5) ، فإذا (6) اختلف على الإمام من خلفه ، فعليه وعليهم في الاحتياط الاعادة (7) والأخذ (8) بالجزم (9).
1 ـ « يقول » البحار.
2 ـ ما بين القوسين ليس في « ج ».
3 ـ « بايقان » البحار.
4 ـ « الأوليين » ب ، البحار. « الأوّليتين » أ ، د.
5 ـ « النافلة » ب.
6 ـ « وإن » أ ، البحار.
7 ـ « والاعادة » ب ، ج.
8 ـ « الأخذ » ج.
9 ـ عنه البحــ ار : 88 / 238 ح 40 ، والمستــدرك : 6 / 419 ذيـل ح 2. وفي الكافي : 3 / 358 ح 5 ، والفقيه : 1 / 231 ح 45 ، والتهذيب : 3 / 54 ح 99 مثله ، عنها الوسائل : 8 / 241 ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب 24 ح 8.


(112)
    قال والدي ( رحمه الله ) في رسالته إليّ : إعلم يا بنيّ (1) أنّ أولى النّاس بالتقدّم في جماعة أقرأهم للقرآن ، فإذا كانوا في القراءة سواء فأفقههم ، فإن كانوا في الفقه سواء فأقربهم هجرة ، وإن كانوا في الهجرة سواء فأسنّهم ، وإن كانوا في السّنّ سواء فأصبحهم وجهاً (2). وصاحب المسجد أولى بمسجده (3).
    وليكن من يلي الإمام منكم أُولوا الأحلام (4) والتقى ، فإن (5) نسي الإمام أو تعايا (6)
1 ـ ليس في « أ ».
2 ـ عنه البحار : 88 / 120 ح 86. وفي الفقيه : 1 / 246 ذيل ح 9 عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي : 3 / 376 ح 5 ، وعلل الشرائع : 326 ح 2 ، والتهذيب : 3 / 31 ح 25 باختلاف يسير ، عنها الوسائل : 8 / 351 ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب 28 ح 1 وح 2. وفي المختلف : 155 عن ابن بابويه في رسالته قطعة. وفي دعائم الإسلام : 1 / 152 باختلاف يسير.
3 ـ عنه البحار : 88 / 120 ح 86. وفي فقه الرضا : 143 مثله ، وكذا في الفقيه : 1 / 247 عن رسالة أبيه. وفي دعائم الإسلام : 1 / 152 ، وكتاب العلاء بن رزين : 155 مثله ، عنهما المستدرك : 6 / 475 ح 2 وح 3.
4 ـ « الأرحام » أ.
5 ـ « وإن » أ ، البحار.
6 ـ المراد العجز ، وعدم الاستطاعة على الفعل « مجمع البحرين : 2 / 289 ـ عيي ـ ».


(113)
فقوّموه (1) (2).
    وقال رسول اللّه ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) : أتمّوا صفوفكم فانّي أراكم من خلفي كما أراكم من بين يديّ ، ولا تخالفوا فيخالف اللّه بين قلوبكم (3).
    وإن ذكرت أنّك على غير وضوء ، أو خرجت منك ريح أو غيرها مما ينقض الوضوء ، فسلّم في أيّ حال كنت في (4) الصّلاة ، وقدّم رجلاً (5) يصلّي بالنّاس بقيّة صلاتهم ، وتوضّأ وأعد (6) صلاتك (7).
    وسبّح في الأخيرتين (8) ، إماماً كنت أو غير إمام ، تقول : سبحان اللّه ، والحمد للّه ، ولا إله إلاّ اللّه ( واللّه أكبر ) (9) ، ثلاثاً (10) ، ثمّ تكبّـر وتركع (11).
    ولا بأس أن يعدّ الرجل صلاته بخاتمه ، وبحصى يأخذه بيده فيعدّها به (12).
    وإن ابتلي رجل بالوسوسة فلا شيء عليه ، يقول : لا إله إلاّ اللّه (13).
1 ـ « يقوّموه » أ ، ج ، د.
2 ـ عنه البحار : 88 / 120 ضمن ح 86 ، والمستدرك : 6 / 459 ح 4. وفي الفقيه : 1 / 247 عن رسالة أبيه مثله ، وكذا في الكافي : 3 / 372 صدر ح 7 ، والتهذيب : 3 / 265 صدر ح 71 ، عنهما الوسائل : 8 / 305 ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب 7 ح 2.
3 ـ عنه الوسائل : 8 / 423 ـ أبواب صلاة الجماعـة ـ ب 70 ح 5 ، وعن الفقيه : 1 / 252 ذيل ح 49 ، وبصائر الدرجات : 420 ح 4 مثله. وفي المحاسن : 80 ح 7 ، وثواب الأعمال : 274 ح 1 باختلاف يسير.
4 ـ « في حال » أ ، ج ، د ، البحار.
5 ـ « رجل » أ.
6 ـ « واعهد » أ.
7 ـ عنه البحار : 88 / 120 ضمن ح 86 ، والمستدرك : 6 / 508 ح 1. وفي الفقيه : 1 / 261 ذيل 101 عن رسالة أبيه مثله.
8 ـ « الأخراوين » أ ، د ، البحار ، المستدرك.
9 ـ ليس في « ب ».
10 ـ « ثلاث مرّات ، وفي الثالثة اللّه أكبر » المستدرك.
11 ـ عنه البحار : 88 / 120 ضمن ح 86 ، والمستدرك : 4 / 210 ح 1. وفي الفقيه : 1 / 209 ذيل ح 29 صدره ، وفي ص 256 ح 68 باختلاف يسير ، وكذا في السرائر : 3 / 585 نقلاً عن كتاب حريزبن عبد اللّه ، عنهما الوسـ ائـل : 6 / 122 ـ أبــواب القراءة في الصـلاة ـ ب 51 ح 1. وفي المختلف : 92 عن علي بن بابويه مثله.
12 ـ عنه المستدرك : 6 / 423 ح 2. وفي الفقيه : 1 / 224 ح 4 مثله ، عنه الوسائل : 8 / 247 ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب 28 ح 3 ، ويؤيّده ما ورد في التهذيب : 2 / 348 ح 32.
13 ـ عنه المستدرك : 6 / 426 ح 5. وفي الكافي : 2 / 310 ح 1 باختلاف في اللفظ ، وفي ح 2 بمعناه ، عنه الوسائل : 7 / 167 ـ أبواب الذكر ـ ب 16 ح 1 وح 4 ، وص 293 ـ أبواب قواطع الصلاة ـ ب 37 ح 1.


(114)
    واعلم أنّه لا يجوز أن تصلّي خلف أحد إلاّ خلف رجلين ، أحدهما : من تثق بدينه وورعه ، وآخر : تتّقي سوطه (1) وسيفه (2) ، وشناعته على الدّين ، فصلّ خلفه على سبيل التّقيّة والمداراة (3) ، وأذّن لنفسك وأقم ، واقرأ لها غير مؤتمّ به (4) ، فإن فرغت من ( قراءة السّورة ) (5) قبله فبقّ منها آية ، وتحمد (6) اللّه ، فإذا ركع الإمام فاقرأ الآية واركع بها (7) ، وإن لم تلحق القراءة وخشيت أن يركع الإمام ، فقل ما حذفه من الأذان والاقامة واركع (8).
    [ ما من عبد يصلّـي في الوقت ويفرغ ، ثمّ يأتيهم ويصلّـي معهم وهـو على وضوء ، إلاّ كتب اللّه له خمساً وعشرين درجة ] (9).
1 ـ « سطوته » ب ، ج.
2 ـ « وسعيه » ب.
3 ـ عنه البحار : 88 / 120 ضمن ح 86 ، والمستدرك : 6 / 462 ح 2 ، وفي ص 481 ح 1 من المستدرك المذكور عنه وعن فقه الرضا : 144 باختلاف يسير. وفي الفقيه : 1 / 249 عن رسالة أبيه مثله ، وكذا في الهداية : 34. وانظر الكافي : 3 / 374 ح 5 ، والتهذيب : 3 / 28 ح 9 ، وص 266 ح 75 ، عنهما الوسائل : 8 / 309 ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب 10 ح 2 وح 3.
4 ـ عنه البحار : 88 / 120 ضمن ح 86 ، وفي المستدرك : 6 / 481 ذيل ح 1 وح 2 عنه وعن فقه الرضا : 145 باختلاف يسير. وفي الفقيه : 1 / 249 ذيل ح 28 عن رسالة أبيه مثله ، وكذا في الهداية : 34. وانظر التهذيب : 3 / 36 ح 41 ، وص 276 ح 127 ، والاستبصار : 1 / 430 ح 6 ، عنهما الوسائل : 8 / 363 ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب 33 ح 1 وح 2.
5 ـ « القراءة » ب ، ج.
6 ـ « وتحرز » أ ، د. « واذكر » البحار.
7 ـ عنه البحار : 88 / 120 ضمن ح 86 ، والمستدرك : 6 / 484 ح 2. وفي الفقيه : 1 / 249 ذيل ح 28 عن رسالة أبيه مثله. وفي الهداية : 34 مثله. وفي المحاسن : 326 ح 73 ، والكافي : 3 / 373 ح 1 ، والتهذيب : 3 / 38 ح 47 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 8 / 370 ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب 35 ح 1.
8 ـ عنه البحار : 88 / 120 ضمن ح 86 ، والمستدرك : 6 / 483 ح 1. وفي الفقيه : 1 / 249 ذيل ح 28 عن رسالة أبيه مثله. وانظر ما في التهذيب : 3 / 37 ح 43 ، وص 38 ح 45 ، والاستبصار : 1 / 430 ح 3 ، عنها الوسائل : 8 / 368 ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب 34 ح 4.
9 ـ ما بين المعقوفين أثبتنـ اه من الذكـرى : 276 نقلاً عنه. وفي الفقيـه : 1 / 265 ح 120 مثله ، وفي ص 250 ح 35 باختلاف عنه الوسائل : 8 / 302 ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب 6 ح 1 وح 2.


(115)
    واعلم أنّ فضل الرجل في جماعة على صلاة الرجل وحده ، خمس وعشرون درجة في الجنّة (1).
    وتقول في قنوت كلّ صلاتك (2) : ربّ اغفر وارحم ، وتجاوز عمّـ ا تعلم ، إنّك أنت الأعزّ الأكرم (3).
    وإيّاك أن تدع القنوت ، فإنّ من ترك قنوته متعمّداً فلا صلاة له (4).
    وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يؤمّ صاحب العلّة الأصحّاء ، ولا يؤمّ صاحب القيد المطلقين ، ( ولا صاحب التيمّم المتوضّئين ) (5) ، ولا يؤمّ الأعمى في الصحراء ، إلاّ أن يوجّه إلى القبلة (6).
    ولا يؤمّ العبد إلاّ أهله (7).
1 ـ الكافي : 3 / 372 ذيل ح 7 ، والتهذيب : 3 / 265 ذيـل ح 71 مثله ، عنهما الوسائل : 8 / 286 ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب 1 ح 5. وفي الخصال : 521 ح 10 ، والهداية : 34 مثله.
2 ـ « صلاة » ب.
3 ـ عنه المستدرك : 4 / 403 ح 5. وفي عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 2 / 181 مثله ، عنه البحار 85 / 200 ذيل ح 10.
4 ـ عنه المستدرك : 4 / 395 ح 2 وعن الهداية : 29 باختلاف في اللفظ. وفي الكافي : 3 / 339 ح 6 باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : 6 / 263 ـ أبواب القنوت ـ ب 1 ح 11 ، وفي البحـ ار : 83 / 163 ذيل ح 4 عن الهداية.
5 ـ ليس في « أ » و « د » و « البحار ».
قال الشيخ في التهذيب : 3 / 166 : لو فعل ذلك لم يكن بذلك مبطلاً لصلاته ، لكنّه قد ترك الأفضل. وسيأتي جوازه في ص 117.
6 ـ عنه البحار : 88 / 120 ضمن ح 86 ، والمستدرك : 6 / 469 ب 19 ح 2 ذيله ، وب 20 ح 2 صدره. وفي الكافي : 3 / 375 ح 2 ، والتهذيب : 3 / 27 ح 6 مثله ، وفي الفقيه : 1 / 248 ح 18 صدره ، عنها الوسائل : 8 / 340 ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب 22 ح 1 ، وفي التهذيب : 3 / 269 ح 93 قطعة.
7 ـ عنه الذكرى : 270 ، والبحار : 88 / 120 ضمن ح 86 ، والمستدرك : 6 / 465 ح 2 ، والمختلف : 153. وفي التهذيب : 3 / 29 ح 14 ، والاستبصار : 1 / 423 ح 4 مثله ، عنهما الوسائل : 8 / 326 ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب 16 ح 4.


(116)
    وسئل الصّادق ( عليه السلام ) : كم (1) أقلّ ما تكون الجماعة ؟ قال : رجل وامرأة (2).
    وإذا صلّى رجلان ، فقال أحدهما : أنا كنت إمامك ، وقال الآخر : بل أنا كنت إمامك ، فإنّ صلاتهما تامّة (3) ، وإذا قال أحدهما : كنت (4) أأتمّ بك ، وقال الآخر : لا بل أنا كنت أأتمّ بك ، فليستأنفا (5) (6).
    ولا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم (7).
    ولا يجوز أن يؤمّ ولد الزنا (8).
1 ـ « ما » البحار.
2 ـ عنه البحار : 88 / 120 ضمن ح 86 ، وفي الوسائل : 8 / 298 ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب 4 ح 7 عنه وعن الفقيه : 1 / 246 ح 5 ، والتهذيب : 3 / 26 ح 3 مثله. ويؤيّده ما في عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 2 / 61 ح 248.
3 ـ قال المجلسي في روضة المتّقين : 2 / 508 في بيانه : لأنّ الأفعال الواجبة سيّما القراءة صدرت منهما ، ونيّة الإمامة مع عدمها واقعاً لا تضرّ.
4 ـ ليس في « ج ».
5 ـ قال المجلسي في كتابه المتقدّم : لأنّهما لم يأتيا بالقراءة الواجبة ، أو لم يأتيا بها بنيّة الوجوب على تقدير الاتيان بها.
6 ـ عنـه البحـ ار : 88 / 120 ضمن ح 86 ، والمستدرك : 6 / 477 ح 1. وفي الكافي : 3 / 375 ح 3 ، والفقيه : 1 / 250 ح 33 ، والتهذيب : 3 / 54 ح 98 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 8 / 352 ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب 29 ح 1.
7 ـ عنـه المستدرك : 4 / 49 ح 2. وفي الكافي : 3 / 376 ح 6 باختلاف يسير ، وفي الفقيه : 1 / 188 صدر ح 34 ، وص 258 صدر ح 79 ، والتهذيب : 2 / 280 ذيل ح 14 ، وص 53 صدر ح 21 ، وج 3 / 29 صدر ح 15 وح 16 ، والاستبصار : 1 / 423 ح 1 مثله ، عنها الوسائل : 5 / 440 ـ أبواب الأذان والاقامة ـ ب 32 ح 1 ـ ح 4 ، وج 8 / 322 ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب 14 ح 7 وح 8.
حمله الشيخ في التهذيب : 3 / 30 على من لم يحتلم ، وكان كاملاً عاقلاً ، أقرأ الجماعة ، لأنّ البلوغ لم ينحصر في الاحتلام فانّه يعتبر بالاشعار والانبات و ... عند من تأخّر احتلامه.
8 ـ عنـه البحار : 88 / 121 ضمن ح 86 ، والمستدرك : 6 / 464 ح 3. وانظر الكافي : 3 / 375 ح 1 وح 4 ، والفقيه : 1 / 247 ح 15 ، والتهذيب : 3 / 26 ح 4 ، والاستبصار : 1 / 422 ح 1 ، عنها الوسائل : 8 / 321 ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب 14 ح 1 وح 2 وح 4. وفي المختلف : 154 نقلاً عن المصنّف مثله.


(117)
    ولا بأس أن يؤمّ (1) صاحب التيمّم المتوضّئين (2) ، ولا يؤمّ صاحب الفالج (3) الأصحّاء (4) ، ولايؤّم الأعرابي المهاجر (5) ، [ ولا يجوز أن يصلّي المسافر خلف المقيم ] (6) (7).
    وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، الأغلف لا يؤمّ القوم وإن كان أقرأهم ، لأنّه ضيّع من السنّة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلّـى عليه إذا مات ، إلاّ أن
1 ـ قد تقدّم النهي عنه في ص 115 ، وحمل الشيخ في الاستبصار : 1 / 425 ذلك على الأفضلية ، وهذا على الجواز.
2 ـ عنه البحار : 88 / 121 ضمن ح 86 ، والمستدرك : 6 / 465 ح 1. وانظر الكافي : 3 / 66 ح 3 ، والفقيه : 1 / 60 ح 13 ، والتهذيـب : 1 / 404 ح 2 ، وج 3 / 167 ح 24 ـ ح 27 ، والاستبصار : 1 / 424 ح 3 وح 4 ، وص 425 ح 5 وح 6 ، عنها الوسائل : 3 / 386 ـ أبواب التيمّم ـ ب 24 ح 2 ، وج 8 / 327 ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب 17 ح 1 ـ ح 4. وفي المختلف : 154 نقلاً عن المصنّف مثله.
3 ـ الفالج : داء معروف ، يحدث في أحد شقّي البدن طولاً ، فيبطل إحساسه وحركته ، وربّما كان في الشقّين « مجمع البحرين : 2 / 425 ـ فلج ـ ».
4 ـ عنه البحار : 88 / 121 ضمن ح 86 ، والمستدرك : 6 / 469 ذيل ح 2 ، وص 471 ح 2. وفي الكافي : 3 / 375 ضمن ح 2 ، والفقيه : 1 / 248 ذيل ح 18 ، والتهذيب : 3 / 27 ضمن ح 6 ، وص 166 ذيل ح 23 ، والاستبصار : 1 / 424 ذيل ح 2 مثله ، عنها الوسائـل : 8 / 340 ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب 22 ح 1 وح 2. وفي مجمع البحرين : 2 / 424 ، والمعتبر : 243 في ذيل حديث مثله. وذكر الشهيد في الذكرى : 278 قائلاً : روى إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : لا يصلّـيّ بالناس من في وجهه آثار. ثمّ قال الشهيد : وبه أفتى ابن بابويه في المقنع ، والظاهر سقط من النسخ.
5 ـ عنه البحار : 88 / 121 ضمن ح 86. وفي الكافي : 3 / 375 ذيل ح 4 ، والفقيه : 1 / 247 ح 16 مثله ، عنهما الوسائل : 8 / 325 ـ أبـواب صلاة الجماعـة ـ ب 15 ح 6. وفي المختلف : 154 عن المصنّف مثله.
6 ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : 155 نقلاً عنه.
7 ـ التهذيب : 3 / 165 صدر ح 19 ، والاستبصار : 1 / 426 صدر ح 3 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 8 / 329 ـ أبواب صلاة الجمعة ـ ب 18 ح 3.
حمله الشيخ في الاستبصار على الكراهية دون الحظر.


(118)
يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه (1).
    وقال رسول اللّه ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) : إن سَـرَّكُمْ أن تزكّوا صلاتكم فقدّموا خياركم (2).
    وإذا صلّيت بقوم فلا تخصّ نفسك بالدعاء دونهم ، فانّ النبيّ ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) قال : من صلّـى بقوم فاختصّ نفسه بالدّعاء دونهم ، فقد خان القوم (3).
    وإذا صلّـى الإمام ركعة أو ركعتين ، فأصابه رعاف ، فقدّم (4) رجلاً ممّن قد فاتته ركعة أو ركعتان ، فانّه يتقدّم ويتمّ بهم الصّلاة ، فإذا تمّت صلاة القوم ، أومأ إليهم فليسلّموا ، ويقوم هو فيتمّ بقيّة صلاته (5).
    فإن خرج قوم من خراسان أو بعض الجبال ، وكان يؤمّهم رجل (6) فلمّـ ا صاروا إلى الكوفة أُخبروا أنّه يهودي ، فليس عليهم إعادة شيء من
1 ـ عنه الوسائل : 8 / 320 ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب 13 ح 1 ، وعن الفقيه : 1 / 248 ح 17 ، وعلل الشرائع : 327 ح 1 ، والتهذيب : 3 / 30 ح 20 مثله ، وفي البحار : 88 / 84 ح 39 عنه وعن العلل.
قال صاحب البحار : استدلّ به على المنع عن إمامة الأغلف مطلقاً ، وأجاب عنه في المعتبر : 245 بوجهين ، أحدهما : الطعن في السند فانّهم بأجمعهم زيديّة مجهولوا الحال. وثانيهما : بأنّه بتضمّن ما يدلّ على إهمال الختان مع وجوبه ولا يخفى متانته.
2 ـ عنه الوسائل : 8 / 347 ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب 26 ح 3 وعن الفقيه : 1 / 247 ح 11 ، وعلل الشرائع : 326 ح 3 مثله. وفي البحار : 88 / 87 ح 47 عنه وعن العلل.
3 ـ عنه البحار : 88 / 121 ضمن ح 86 وفيه بلفظ « وإذا صلّيت بقوم فاختصصت نفسك بالدعاء دونهم ، فقد خنت القوم ». وفي الفقيه : 1 / 260 ح 96 ، والتهذيب : 3 / 281 ح 151 مثله من قوله : « فانّ النبي ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) قال » عنهما الوسائل : 8 / 425 ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب 71 ح 1.
4 ـ « تقدم » أ.
5 ـ عنه البحار : 88 / 122 ضمن ح 86 ، والمستدرك : 6 / 487 ح 2. وفي التهذيب : 3 / 41 ح 57 ، والاستبصار : 1 / 433 ح 2 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 8 / 378 ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب 40 ح 5. وفي الكافي : 3 / 382 ح 7 نحوه.
6 ـ « شخص » البحار.


(119)
صلاتهم (1) (2).
    ولا يجوز أن تؤمّ القوم وأنت متوشّح (3) (4).
    وإذا كنت خلف الإمام في الصّف الثّاني ، ووجدت في الصّف الأوّل خللاً ، فلا بأس أن (5) تمشي إليه فتتمّه (6).
    وإذا كنت إماماً فعليك أن تقرأ في الركعتين الأُولتين (7) ، وعلى الذين خلفك أن يسبّحوا ، يقولون : « سبحان اللّه ، والحمد للّه ، ولا إله إلاّ اللّه ، واللّه أكبر » ، وإذا كنت في الرّكعتين الأخيرتين (8) ، فعليك أن تسبّح مثل تسبيح القوم في الركعتين الأُولتين (9) ، وعلى الذين خلفك أن يقرؤوا فاتحة الكتاب (10).
1 ـ « الصلـوات التي جهر فيها بالقراءة ، وعليهم إعادة الصلوات التي صلّـى ولم يجهر بالقراءة » المختلف.
2 ـ عنه المختلف : 157 ، والبحار : 88 / 122 ضمن ح 86 ، والمستدرك : 6 / 486 ح 1. وفي الكافي : 2 / 378 ح 4 ، والفقيه : 1 / 263 ح 110 ، والتهذيب : 3 / 40 ح 53 مثله ، عنها الوسائل : 8 / 374 ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب 37 ح 1 وح 2.
3 ـ التوشّح بالرداء : مثل التأبّط والاضطباع ، وهو أن يدخل الثوب من تحت يده اليمنى فيلقيه على منكبه الأيسر كما يفعل المحرم « لسان العرب : 2 / 633 ».
4 ـ عنه البحار : 88 / 122 ضمن ح 86. وفي علل الشرائع : 329 صدر ح 1 ، والتهذيب : 3 / 282 صدر ح 156 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 4 / 396 ـ أبواب لباس المصلّـي ـ ب 24 ح 2.
5 ـ « بأن » ب ، ج ، د ، البحار ، المستدرك.
6 ـ عنه البحار : 88 / 122 ضمن ح 86 ، والمستدرك : 3 / 354 ح 4. وفي التهذيب : 3 / 280 ذيل ح 145 باختلاف يسير وانظر مسائل علي بن جعفر : 174 ح 308 ، وبصائر الدرجات : 420 ح 5 ، عنها الوسائل : 8 / 422 ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب 70 ح 3 ، وح 9 وح 11.
7 ـ ليس في « د ». « الأوليين » أ ، ب ، البحار.
8 ـ « الأخراوين » أ ، د ، البحار.
9 ـ « الأوليين » ب ، البحار.
10 ـ عنه البحار : 88 / 122 ذيل ح 86 ، والمستدرك : 6 / 479 ح 7. وفي التهذيب : 3 / 275 ح 120 باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : 6 / 126 ـ أبـواب القراءة في الصلاة ـ ب 51 ح 13 ، وج 8 / 362 ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب 32 ح 6.


(120)
    وروي أنّ على القوم في الركعتين الأُولتين أن يستمعوا إلى قراءة الإمام (1) ، وإن كان في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة ، سبّحوا (2) ، وعليهم (3) في الركعتين الأخيرتين (4) أن يسبّحوا ، وهذا أحبّ إليّ (5).

    إعلم أنّ المريض يصلّـي جالساً إذا لم يطق القيام (6) ، وذلك مفوّض إليه ، لأنّ اللّه يقول : ( بل الانسان على نفسه بصيرة ) (7) (8).
1 ـ عنه البحار : 88 / 122 ضمن ح 86 ، والمستدرك : 6 / 479 ضمن ح 7. وفي المختلف : 157 نقلاً عن المصنّف مثله. وفي الفقيه : 1 / 256 صدر ح 70 ، والسرائر : 3 / 585 بمعناه ، وفي الوسائل : 8 / 355 ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب 31 ح 3 عن الفقيه.
2 ـ ليس في « ب ».
3 ـ « فعليهم » ب.
4 ـ « الأخراوين » أ ، د ، البحار.
5 ـ عنه البحار : 88 / 122 ذيل ح 86 ، والمستدرك : 6 / 479 ذيل ح 7. وانظر مسائل علي بن جعفر : 128 ح 102 ، وقرب الاسناد : 37 ح 120 ، وص 211 ح 826 ، والفقيه : 1 / 256 ح 71 ، والتهذيب : 3 / 276 ح 126 ، وج 2 / 294 ح 41 ، عنها الوسائل : 8 / 360 ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب 32 ح 1 وح 3 وح 5. وفي المختلف : 157 نقلاً عن المصنّف مثله.
6 ـ عنه المستدرك : 4 / 120 ح 3. وفي الفقيه : 1 / 235 ح 1 ، وص 236 ح 5 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 2 / 35 صدر ح 91 ، وص 67 صدر ح 316 ، والتهذيب : 3 / 176 صدر ح 6 نحوه ، عنها الوسائل : 5 / 484 ـ أبواب القيام ـ ضمن ب 1.
7 ـ القيامة : 14.
8 ـ عنه المستدرك : 4 / 120 ذيل ح 3. وفي الكافي : 4 / 118 ذيل ح 2 ، والفقيه : 2 / 83 ذيل ح 1 ، والتهذيب : 3 / 177 ذيل ح 12 ، وج 4 / 256 ذيل ح 1 ، والاستبصار : 2 / 114 ذيل ح 1 نحوه ، عنها الوسائل : 5 / 494 ـ أبواب القيام ـ ب 6 ح 1 وح 2.
المقنع ::: فهرس