المقنع ::: 121 ـ 135
(121)
    وإذا كانت صلاته قاعداً أتمّ منها قائماً ، صلّـى قاعداً (1).
    وإذا لم يستطع السّجود فيلؤم برأسه إيماء (2).
    وإن رفع إليه شيء يسجد عليه ، خمرة (3) ، أو مروحة ، أو عود ، فلا بأس ، وذلك أفضل من الايماء (4).
    ويكره أن ترفع المرأة الخُمرة إلى الرجل ، إلاّ أن لا يكون غيرها (5).
    فإذا لم يستطع المريض الجلوس (6) فليصلّ (7) مضطجعاً على يمينه ، فإن لم يقدر فمستلقياً رجليه نحو القبلة ، ووجهه قبالة القبلة ، فيقرأ مفتوح العينين ، فإذا أراد الركوع غمّض عينيه فيكون (8) تغميض (9) عينيه ركوعه ، ثمّ يفتح عينيه ، فيكون رفع (10) رأسه من ركوعه ، فإذا أراد السّجود غمّض عينيه ، فإذا رفع رأسه فتحهما ، ويؤمي في ذلك برأسه عند ركوعه وسجوده ، ولابدّ من الايماء (11).
1 ـ لم أجده في مصدر آخر.
2 ـ الكافي : 3 / 410 صدر ح 5 ، والفقيه : 1 / 238 ضمن ح 20 ، والتهذيب : 3 / 307 ضمن ح 29 باختلاف يسير ، عنها الوسائل : 5 / 480 ـ أبواب القيام ـ ب 1 ح 2 ، وص 484 ح 11.
3 ـ الخُمـرة : سجّادة صغيرة تعمل من سعف النخل ، وتزمّل بالخيوط « مجمع البحرين : 1 / 701 ـ خمر ـ ».
4 ـ الفقيه : 1 / 236 صدر ح 7 ، والتهذيب : 2 / 311 صدر ح 120 باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : 5 / 364 ـ أبواب ما يسجد عليه ـ ب 15 ح 1.
5 ـ التهذيب : 3 / 177 ح 10 نحوه ، عنه الوسائل : 5 / 483 ـ أبواب القيام ـ ب 1 ح 7.
6 ـ ليس في « أ » و « د ».
7 ـ « فيصلّ » ج.
8 ـ « فكان » ب ، ج.
9 ـ « تغميضه » أ ، د.
10 ـ « رفعه » أ.
11 ـ أُنظر الكافي : 3 / 411 ح 12 ، والفقيه : 1 / 235 ح 1 ، والتهذيب : 3 / 176 ح 6 ، وج 2 / 169 ح 129 ، عنها الوسائل : 5 / 484 ـ أبواب القيام ـ ب 1 ح 13. وانظر دعوات الراوندي : 213 ح 576 ، ودعائم الإسلام : 1 / 198 ، عنهما البحار : 84 / 339 ذيل ح 9 ، وص 342 ح 16 على التوالي.


(122)
    إعلم أنّ العريان يصلّـي قاعداً ، ويضع يده على فرجه ، وإن (1) كانت امرأة وضعت يديها على فرجها ، ثمّ يؤميان إيماء ، ويكون سجودهما أخفض من ركوعهما ، ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما ، ولكن إيماء برؤوسهما (2) ، وإذا كانوا جماعة صلّوا وحداناً (3).

    إعلم أنّ المغمى عليه يقضي جميع ما فاته من الصّلوات (4).
1 ـ « وإذا » ب.
2 ـ عنه المستدرك : 3 / 224 ح 3. وفي الكافي : 3 / 396 ح 16 ، والتهذيب : 3 / 178 ح 1 ، وج 2 / 364 ح 44 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 4 / 449 ـ أبواب لباس المصلّـي ـ ب 50 ح 6.
3 ـ عنه المستدرك : 3 / 224 ذيل ح 3. وفي قرب الاسناد : 142 ذيل ح 511 باختلاف في اللفظ ، عنه البحار : 83 / 212 ح 2 ، والوسائل : 4 / 451 ـ أبواب لباس المصلّـي ـ ب 52 ح 1.
4 ـ عنـه الذكـرى : 134 ، و البحـ ار : 88 / 296 ح 5. وفي التهذيب : 3 / 304 ح 13 وح 14 ، وص 305 ح 15 و16 ، وج 4 / 244 ح 11 وح 12 ، والاستبصار : 1 / 459 ح 13 وح 14 نحوه ، عنهما الوسائل : 8 / 264 ـ أبواب قضاء الصلوات ـ ب 4 ح 1 ـ ح 4.
حمله الشيخ في التهذيب : 3 / 305 ذيل ح 17 ، على الاستحباب دون الوجوب.


(123)
    وروي : ليس على المغمى عليه (1) أن يقضي إلاّ صلاة اليوم الذي أفاق فيه ، واللّيلة التي أفاق فيها (2).
    ( وروي : أنّه (3) يقضي صلاة (4) ثلاثة أيام ) (5) (6).
    وروي : أنّه يقضي الصّلاة التي أفاق فيها في وقتها (7).

    إذا كنت في سفينة وحضرت الصّلاة ، فاستقبل القبلة ، واجمع بين (8) رجليك ،
1 ـ ليس في « أ » و « ب » و « د ».
2 ـ عنـه الذكـرى : 134 ، و البحـ ار : 88 / 296 ضمن ح 5 ، والوسائل : 8 / 260 ـ أبواب قضاء الصلوات ـ ب 3 ح 10. وفي قرب الاسنـ اد : 213 ح 836 ، والتهـذيب : 3 / 305 ذيل ح 17 ، والاستبصار : 1 / 459 ذيل ح 17 صدره. وانظر التهذيب : 3 / 303 ح 9 ، وص 305 ح 18.
3 ـ « فيها أن » أ ، د.
4 ـ « صوم » د ، الوسائل. « الصوم » أ.
5 ـ ما بين القوسين ليس في « ب ».
6 ـ عنـه الذكرى : 135 ، و البحـ ار : 88 / 296 ضمن ح 5 ، والوسائل : 8 / 260 ـ أبواب قضاء الصلوات ـ ب 3 ح 11. وفي التهذيب : 4 / 243 ح 5 ، وص 244 ح 13 مثله.
7 ـ عنه الذكرى : 135 ، و البحار : 88 / 296 ذيل ح 5 ، والوسـ ائـل : 8 / 261 ـ أبواب قضاء الصلوات ـ ب 3 ح 12. وفي الكافي : 3 / 412 ح 4 باختلاف يسير ، وفي التهذيب : 3 / 304 ح 12 ، وج 4 / 244 ح 8 ، والاستبصار : 1 / 459 ح 12 مثله.
8 ـ ليس في « أ ».


(124)
ودر مع السّفينة كيفما دارت ، فان لم يتهيّأ لك أن تصلّـي من قيام ، فصلّ قاعداً (1).
    وصلاة النافلة في السّفينة والمحمل سواء ( كلّها إيماء ) (2) ، صلّها (3) أينما توجّهت سفينتك ، أو دابّتك (4).
    ولا بأس أن تصلّـي في السّفينة وأنت على الأرض قادر ، وتلك صلاة نوح ـ على نبيّنا وعليه صوات اللّه ـ (5).

    إعلم أنّ التقصير ، في السّفر فريضة (6) ، لأنّ اللّه عزّ وجلّ أنزل الصّلاة ركعتين ركعتين ، ثمّ بدأ فجعل على المقيم أربعاً ، وأقرّهما على المسافر ركعتين (7).
1 ـ عنـه المستـدرك : 4 / 122 ذيل ح 4 ذيله. وفي الكـ افي : 3 / 441 ح 2 ، والفقيه : 1 / 291 ح 1 ، والتهذيب : 3 / 297 ح 11 باختلاف يسير ، عنها الوسائل : 4 / 320 ـ أبواب القبلة ـ ب 13 ح 1 وح 13. وفي الهداية : 35 ضمن حديث نحوه ، عنه البحار : 84 / 98 ضمن ح 15.
2 ـ ليس في « ب » و « ج ».
3 ـ ليس في « أ ».
4 ـ تفسـير العياشي : 1 / 56 صدر ح 81 باختلاف يسير في اللفظ ، عنه البحار : 84 / 70 ح 29 ، والبرهان : 1 / 146 ح 6 ، والوسائل : 4 / 324 ـ أبواب القبلة ـ ب 13صدر ح 17.
5 ـ عنه المستدرك : 4 / 122 صدر ح 4 ، وانظر الفقيه : 1 / 291 ح 2 ، والتهذيب : 3 / 295 ح 2 ، وص 296 ح 5 ، وص 170 ح 3 ، عنهما الوسـ ائـل : 4 / 320 ـ أبــواب القبلـة ـ ب 13 ح 3 وح 10 ، وج 5 / 504 ـ أبـواب القيــ ام ـ ب 14 ح 9 وح 11. وانظـر الهداية : 35 ، عنه البحار : 84 / 98 صدر ح 15.
6 ـ أُنظر تفسير العياشي : 1 / 271 ح 254 ، وانظر الفقيه : 1 / 278 ح 1 ، عنه الوسائل : 8 / 517 ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب 22 ح 2.
7 ـ أُنظـر المحـ اسن : 327 ح 78 ، والفقيـه : 1 / 289 ح 1 ، والتهـذيب : 2 / 113 ح 192 ، عنهـ ا الوسائل : 4 / 88 ـ أبواب أعداد الفرائض ـ ب 24 ح 7 وح 10.


(125)
    فمتمّ الصّلاة في السّفر كالمقصّـر في الحضر (1).
    والحدّ الذي يجب فيه التقصير مسيرة بريدين ذاهباً وجائياً ، وهو مسيرة يوم (2) ، والبريد أربعة (3) فراسخ (4).
    ويجب التقصير على الرجل إذا ( توارى من البيوت ) (5) (6).
    وإذا خرج من مصره بعد دخول الوقت فعليه التمام (7).
    وإذا خرج قبل دخول الوقت فعليه التقصير (8).
1 ـ فقه الرضا : 162 ، والهداية : 33 مثله ، وكذا في الفقيه : 1 / 281 ح 9 ، عنه الوسائل : 8 / 518 ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب 22 ح 4.
2 ـ عنـه المستـدرك : 6 / 528 ح 4. وانظـر الفقيه : 1 / 279 ضمن ح 1 ، وص 287 ح 39 ، ورجال الكشّـي : 1 / 389 ح 279 ، والتهذيب : 3 / 208 ح 5 ، وص 210 ح 15 ، وج 4 / 224 ح 32 ، والاستبصار : 1 / 223 ح 7 ، عنها الوسائل : 8 / 451 ـ أبواب صلاة المسافر ـ ضمن ب 1 ، وص 456 ضمن ب 2.
3 ـ « أربع » أ ، ج ، د.
4 ـ الكافي : 3 / 432 ذيل ح 1 ، والتهذيب : 3 / 207 ذيل ح 28 وذيل ح 31 ، والاستبصار : 1 / 223 ذيل ح 5 مثله ، عنها الوسائل : 8 / 456 ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب 2 ح 1 وح 10.
5 ـ « لم ير حيطان المدينة » المختلف.
6 ـ عنه المختلف : 163 ، والمستدرك : 6 / 530 ح 3. وفي الكافي : 3 / 434 صدر ح 1 ، والفقيه : 1 / 279 صدر ح 2 ، والتهذيب : 2 / 12 ح 1 ، وج 4 / 230 صدر ح 51 باختلاف يسير ، عنها الوسائل : 8 / 470 ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب 6 ح 1.
7 ـ عنه المختلف : 165 ، والذكرى : 257. وفي الكافي : 3 / 434 ح 3 وح 4 ، والفقيه : 1 / 284 ذيل ح 24 ، والتهذيب : 3 / 161 ح 10 ، وص 222 ذيل ح 66 ، وص 224 ح 72 ، والاستبصار : 1 / 239 ذيل ح 1 ، وص 240 ح 3 نحوه ، عنها الوسائل : 8 / 514 ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب 21 ح 5 ، وص 515 ح 10 وص 516 ح 11.
8 ـ أُنظر الكافي : 3 / 434 ح 1 وذيل ح 2 ، والفقيه : 1 / 279 ح 2 ، والتهذيب : 3 / 161 ح 10 ، وص 224 ذيل ح 71 وح 75 ، وج 4 / 230 ح 51 ، والاستبصار : 1 / 240 ذيل ح 2 وح 3 ، عنها الوسائل : 8 / 512 ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب 21 ح 1 وح 10 ، وص 516 ذيل ح 12.


(126)
    وكذلك الصّائم في شهر رمضان إن خرج بعد الزّوال أتمّ الصّيام ، وإن خرج قبل الزّوال أفطر (1).
    ولا يحلّ التّمام في السّفر إلاّ لمن كان سفره ( معصية للّه ) (2) أو سفر إلى صيد (3).
    وإذا (4) خرجت إلى صيد وكان بطراً (5) أو أشراً ، فعليك التّمام في الصّلاة والصّوم ، وإن كان صيدك ممّا تعود (6) به على عيالك ، فعليك التقصير في الصّوم والصّلاة (7).
    فإن قدمت أرضاً ولم تدر ما مقامك بها ، تقصّـر ما بينك وبين شهر ، ثمّ تتمّ بعد ذلك ولو صلاة واحدة (8).
    وإن خرجت مسافراً ، فلمّـ ا قدمت الأرض نويت أن تقيم عشرة أيّام ،
1 ـ الكافي : 4 / 131 ح 2 مثله ، وفي ح 1 وح 3 ، والفقيه : 2 / 92 ح 10 ، والتهذيب : 4 / 228 ح 46 ، والاستبصار : 2 / 99 ح 5 نحوه ، عنها الوسائل : 10 / 185 ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب 5 ح 2 ـ ح 4.
2 ـ « معصية » أ.
3 ـ فقه الرضا : 162 ، والهداية : 33 مثله. وفي الكافي : 4 / 129صدر ح 3 ، والفقيه : 2 / 92 صدر ح 7 ، والتهذيب : 4 / 219 صدر ح 15 باختلاف يسير ، عنها الوسائل : 8 / 476 ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب 8 ح 3.
4 ـ « وإن » أ ، ب.
5 ـ البطر : الأشر ، وهو شدّة المرح « لسان العرب : 4 / 69 ».
6 ـ « تقوت » ج ، المستدرك.
7 ـ عنه المستدرك : 6 / 533 ح 3. وفي فقه الرضا : 162 باختلاف يسير. وفي الكافي : 3 / 438 ح 10 ، والفقيه : 1 / 288 ح 47 ، والتهذيب : 3 / 217 ح 47 ، والاستبصار : 1 / 236 ح 6 بمعناه ، عنها الوسائل : 8 / 480 ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب 9 ح 5.
وسيأتي في ص 197 مثله.
8 ـ ليس في « ج ».


(127)
فعليك التمام (1).
    ولا بأس أن تصلّـي في الظواهر (2) التي بين (3) الجوادّ ، فأمّا على الجوادّ فلا تصلّ (4).
    وروي ليس على صاحب الصّيد تقصير ثلاثة أيام ، فإذا جاز ثلاثة أيام فعليه التقصير (5)
    وإذا دخل المسافر مع أقوام (6) حاضرين في صلاتهم ، فإن كانت الظهر فليجعل الركعتين الأولتين فريضة والأخرتين نافلة ، وإن كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة (7).
    وعلى المسافر أن يقول في دبر كلّ صلاة يقصّـر (8) : « سبحان اللّه ، والحمد للّه ،
1 ـ الكـ افي : 3 / 435 ح 1 ، والفقيه : 1 / 280 ح 5 ، والتهذيب : 3 / 219 ح 55 وح 57 ، وص 220 ح 58 وح 60 ، وج 4 / 227 ح 41 ، والاستبصار : 1 / 237 ح 1 ، وص 238 ح 4 نحوه ، وكذا في السرائر : 3 / 586 ، نقلاً عن كتاب حريز بن عبد اللّه ، عنها الوسائل : 8 / 500 ـ أبواب صلاة المسافر ـ ضمن ب 15.
2 ـ الظواهر : أشراف الأرض ، « لسان العرب : 4 / 524 ».
3 ـ « من » ج ، د.
4 ـ الكافي : 3 / 388 ضمن ح 5 ، والتهذيب : 2 / 220 ح 73 مثله ، وفي الكافي : 3 / 389 ذيل ح 10 ، والتهذيب : 2 / 375 ذيل ح 92 باختلاف يسير ، وفي المحاسن : 365 ذيل ح 109 ذيله ، عنها الوسائل : 5 / 147 ـ أبواب مكان المصلّـي ـ ب 19 ح 1 وح 2 وح 10.
5 ـ عنه البحار : 89 / 33 ح 11 ، والوسائل : 8 / 479 ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب 9 ح 3 وعن الفقيه : 1 / 288 ح 48 ، والتهذيب : 3 / 218 ح 51 ، والاستبصار : 1 / 536 ح 5 مثله.
ذكر الشيخ أنّ الوجه فيه ، من كان صيده لقوته وقوت عياله ، فأما من كان صيده للّهو فلا يجوز له التقصير.
6 ـ « قوم » أ ، د.
7 ـ التهذيب : 3 / 165 ح 21 ، وص 226 ح 82 باختلاف يسير ، وفي المحاسن : 336 ح 77 نحوه ، عنهما الوسائل : 8 / 329 ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب 18 ح 4 ، وص 331 ح 8.
8 ـ ليس في « أ » و « المستدرك ».


(128)
ولا إله إلاّ اللّه ، واللّه أكبر » ( ثلاثين مرّة لتمام الصلاة ) (1) (2).
    وإن نسيت صلاة في السّفر فذكرتها في الحضر ، فاقض صلاة المسافر ركعتين كما فاتتك ، وإن نسيت صلاة في الحضر فذكرتها في السّفر ، فاقضها أربعاً كما فاتتك (3).
    وقال النبي ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) : من صلّـى في السّفر أربعاً فأنا إلى اللّه منه بريء (4).
    وقال ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) : خياركم الذين إذا سافروا قصّـروا وأفطروا (5).
    وإن نسيت فصلّيت في السّفر أربع ركعات ، فأعد الصّلاة إن (6) ذكرت في ذلك اليوم ، وإن لم تذكر حتّى يمضي ذلك اليوم فلا تعد (7).
1 ـ ليس في « ج ».
2 ـ عنه المستدرك : 6 / 544 ح 1. وفي الفقيه : 1 / 289 ذيل ح 49 ، والتهذيب : 3 / 230 ح 103 مثله. وفي عيون الأخبار : 2 / 181 ضمن ح 5 باختلاف يسير ، عنه الوسائل : 8 / 523 ـ أبـواب صلاة المسافر ـ ب 24 ح 2.
3 ـ عنه المستدرك : 6 / 435 ح 1 وعن فقه الرضا : 162 باختلاف يسير. وفي الكافي : 3 / 435 ح 7 والتهذيب : 3 / 162 ح 11 باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : 8 / 268 ـ أبواب قضاء الصلوات ـ ب 6 ح 1. وفي التهذيب : 3 / 162 ح 12 بمعناه.
4 ـ عنه البحار : 89 / 63 ذيل ح 31 وعن عقاب الأعمال : 329 ح 1 مثله ، وفي الوسائل : 8 / 518 ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب 22 ح 3 عنه وعن الفقيه : 1 / 281 ح 8 مثله ، وفي التهذيب : 4 / 218 ح 8 مثله.
5 ـ عنه البحار : 89 / 63 ح 31 وعن ثواب الأعمال : 58 ح 1 مثله ، وكذا في الوسائل : 8 / 519 ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب 22 ح 6 عنه وعن الكافي : 4 / 127 صدر ح 4 ، والفقيه : 2 / 91 صدر ح 6.
6 ـ « وإذا » المختلف.
7 ـ عنه المختلف : 164 ، و الذكرى : 261. وفي الفقيه : 1 / 281 ح 10 ، والتهذيب : 3 / 169 ح 34 ، وص 225 ح 79 ، والاستبصار : 1 / 241 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 8 / 506 ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب 17 ح 2.


(129)
    إذا خفت لصّاً أو سبعاً ، فصلّ صلاتك إيماء على دابّتك ، وتوجّه إلى القبلة بأوّل تكبيرة ، ثمّ اصرف دابّتك حيث توجّهت بك ، وتومئ إيماء برأسك ، وتجعل السّجود أخفض من الرّكوع (1).
    وإذا كنت ماشياً فصلّ وامش ، وكذلك إذا كنت في محمل أو كنت خائفاً فصلّ بالايماء (2).
1 ـ عنـه المستـدرك : 6 / 521 صدر ح 4. وفي الكـ افي : 3 / 459 ح 6 ، والفقيه : 1 / 295 ح 12 ، والتهـذيب : 3 / 173 ح 5 نحوه ، عنها الوسائل : 8 / 441 ـ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ـ ب 3 ح 8. وفي الفقيه : 1 / 294 ح 2 بمعناه.
2 ـ عنـه المستدرك : 6 / 521 ذيــل ح 4. وانظر مسائـل علي بن جعفر : 173 ح 302 ، والكافي : 3 / 457 ح 6 ، وص 459 ح 7 ، والفقيه : 1 / 181 ذيل ح 17 ، والتهذيب : 3 / 299 ح 3 ، وص 300 ح 6 ، عن بعضها الوسائل : 8 / 439 ـ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ـ ضمن ب 3.


(130)
    سئل الصّادق ( عليه السلام ) عن الصّلاة في الحرب ، فقال : يقوم الإمام قائماً ويجيء (1) طائفة من أصحابه يقومون خلفه (2) ، وطائفة بإزاء العدوّ ، فيصلّـي بهم الإمام ركعة.
    ثمّ يقوم ويقومون معه (3) فيثبت قائماً ، ويصلّون هم الركعة الثانية ، ثمّ يسلّم بعضهم على بعض ، ثمّ ينصرفون فيقومون مكان أصحابهم بإزاء العدو ، ويجيء الآخرون فيقومون خلف الإمام ، فيصلّـي بهم الركعة الثانية.
    ثمّ يجلس الإمام فيقومون ويصلّون ركعة أُخرى ، ثمّ يسلّم عليهم فينصرفون بتسليمه (4).
    وإذا كنت في المطاردة فصلّ صلاتك إيماء ، وإن كنت تسايف (5) فسبّح اللّه ، واحمده ، وهلّله ، وكبّـره ، يقوم كلّ تحميدة وتسبيحة وتهليلة وتكبيرة مكان (6) ركعة (7).
1 ـ « وتجيء » الوسائل ، المستدرك.
2 ـ « عنده » أ ، د.
3 ـ ليس في « ب ».
4 ـ عنه البحار : 89 / 104 ح 1 ، والمستدرك : 6 / 519 ح 6 ، وفي الوسائل : 8 / 436 ـ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ـ ب 2 ح 4عنه وعن الكافي : 3 / 455 صدر ح 1 ، والتهذيب : 3 / 171 صدر ح 1 مثله.
5 ـ « تسأتنف » أ ، ب ، د ، البحار.
6 ـ « مقام » أ.
7 ـ عنه البحار : 89 / 105 ذيل ح 1 ، والمستدرك : 6 / 523 ح 9. وفي فقه الرضا : 150 مثله. وفي تفسير العياشي : 1 / 272 ح 257 ، والكافي : 3 / 457 ح 2 ، والتهذيب : 3 / 173 ح 1 نحوه ، عنها الوسائل : 8 / 445 ـ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ـ ب 4 ح 8.


(131)
    وعليك بصلاة اللّيل ، فانّ اللّه تبارك وتعالى أمر بها نبيّه ، فقال : ( ومن اللّيل فتهجّد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربّك مقاماً محموداً ) (1) (2).
    وقال رسول اللّه ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يا علي عليك بصّلاة اللّيل ، وعليك بصّلاة اللّيل ، وعليك بصّلاة اللّيل (3).
    وقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : من صلّـى باللّيل حسن وجهه بالنّهار (4).
    وقال ( عليه السلام ) : ليس منّا من لم يصلّ صلاة اللّيل (5).
    فإذا قمت من فراشك فانظر في أُفق السّماء ، واقرأ خمس آيات من آخر آلعمران إلى قوله : ( إنّك لا تخلف الميعاد ) (6).
1 ـ الاسراء : 79.
2 ـ الفقيه : 1 / 307 نحوه. ويؤيده ما في التهذيب 2 / 247 ح 28 ، عنه البحار : 87 / 122.
3 ـ عنه الوسائل : 8 / 145 ـ أبواب بقية الصلوات المندوبة ـ ب 39 ح 1 وعن الكافي : 8 / 79 ضمن ح 33 ، والفقيه : 1 / 307 ح 1 مثله. وفي المقنعة : 119 ، والتهذيب : 9 / 176 ضمن ح 13 مثله.
4 ـ عنه الوسائل : 8 / 148 ـ أبواب بقية الصلوات المندوبة ـ ب 39 ح 8 وعن المحاسن : 53 ح 79 ، والفقيه : 1 / 300 ح 11 ، وعلل الشرائع : 363 ح 4 ، والتهذيب : 2 / 119 ح 217 مثله.
5 ـ عنه الوسائل : 8 / 162 ـ أبواب بقية الصلوات المندوبة ـ ب 40 ح 8. وفي المقنعة : 119 نحوه.
6 ـآل عمران : 194.


(132)
    ثمّ قل : الحمد للّه الذي ردّ عليّ رُوحي ، أعبده وأحمده.
    اللّهمّ إنّه لا يواري منك ليل ساج (1) ولا سماء ذات أبراج (2) ، ولا أرض ذات مهاد (3) ، ولا ظلمات بعضها فوق بعض ، ولا بحر لجّي (4).
    تدلج بين يدي المدلج (5) من خلقك ، تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
    غارت النجوم ، ونامت العيون ، وأنت الحيّ القيّوم ، لا تأخذك سنة ولا نوم ، سبحان ربّ العالمين ، وإله المرسلين ، وخالق النبيّين ، والحمد للّه ربّ العالمين ، اللّهمّ اغفر لي ، وارحمني وتب عليّ ، إنّك أنت التواب الرحيم (6).
    فإذا قمت إلى الصّلاة فكبّـر اللّه سبعاً ، واحمده سبعاً ، ثمّ صلّ ركعتين ، تقرأ في الأُولى ( الحمد ) و ( قل هو اللّه أحد ) ، وفي الثانية ( الحمد ) و ( قل يا أيّها الكافرون ) ، وتقرأ في السّت ركعات بما أحببت ، إن شئت طوّلت ، وإن شئت قصّـرت (7).
1 ـ ساج : إسم فاعل من سجى ، بمعنى ركد واستقرّ « مجمع البحرين : 1 / 343 ـ سجو ـ ».
2 ـ بروج السماء : منازل الشمس والقمر والكواكب « مجمع البحرين : 1 / 177 ـ برج ـ ».
3 ـ المهاد : الفراش ، يقال : مهدت الفراش مهداً إذا بسطته ووطأته « مجمع البحرين : 2 / 242 ـ مهد ـ ».
4 ـ البحر اللّجّي : العظيم « مجمع البحرين : 2 / 109 ـ لجج ـ ».
5 ـ أدلج إدلاجاً : سار اللّيل كلّه ، وفي الدعاء « تدلج بين يدي المدلج » معناه على ما قيل : إنّ رحمتك وتوفيقك وإعانتك من توجّه إليك وعبدك صادرة عنك ، قبل توجّهه إليك وعبادته لك ، إذ لولا رحمتك وتوفيقك وإيقاعك ذلك في قلبه لم يخطر ذلك بباله ، فكأنّك سرت إليه قبل أن يسري إليك « مجمع البحرين : 1 / 48 ـ دلج ـ ».
6 ـ الكافي : 3 / 445 صدر ح 12 ، والتهذيب : 2 / 122 ح 235 نحوه ، عنهما البحار : 87 / 187 ح 5. وفي الفقيه : 1 / 304 ح 4 نحوه أيضاً.
7 ـ الفقيه : 1 / 307 ذيل ح 1 مثله ، وفي فقه الرضا : 138 باختلاف يسير ، وفي مصباح المتهجّد : 120 نحوه ، عنه البحار : 87 / 243 ح 53. وانظر التهذيب : 2 / 5 ضمن ح 8 ، عنه الوسائل : 4 / 51 ـ أبواب أعداد الفرائض ـ ب 13 ضمن ح 16.


(133)
    وتقرأ في ركعتي الشّفع ، وركعة الوتر ( قل هو اللّه أحد ) وافصل بين الشّفع والوتر بتسليمة (1).
    وصلّ بعد ذلك ركعتي الفجر ، ولا بأس أن تصلّيهما (2) قبل الفجر ، وعنده ، وبعده ، تقرأ في الأُولى ( الحمد ) ( و ( قل يا أيّها الكافرون ) ) (3) ، وفي الثانية ( قل هو اللّه أحد ) (4).
    وتقول في قنوت الوتر : اللّهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولّني فيمن تولّيت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شرّ ما قضيت ، فانّك تقضي ولا يقضى عليك ، سبحانك ربّ البيت ، أستغفرك وأتوب إليك ، وأؤمن بك وأتوكّل عليك ، ولا حول ولا قوّة إلاّ بك يا رحيم (5).
    وإن شئت قلت سبعين مرّة : أستغفر اللّه وأتوب إليه (6).
    وقد يجزئك عن الدعاء في القنوت أن تقول : اللّهمّ اغفر لنا وارحمنا ، وعافنا واعف عنّا في الدنيا والآخرة ، ويجزئك ثلاث تسبيحات (7).
    فإذا سلّمت قلت (8) : سبحان ربّي الملك القدّوس ( العزيز الحكيم ) (9) ثلاثاً ،
1 ـ عنه المستدرك : 4 / 212 ح 2 صدره. وفي الفقيه : 1 / 307 ذيل ح 2 مثله. وفي عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 2 / 180 ضمن ح 5 ، والتهذيب : 2 / 5 ضمن ح 8 ، وص 127 ح 252 نحوه ، وفي الوسائل : 4 / 56 ـ أبواب أعداد الفرائض ـ ب 13 ضمن ح 24 عن العيون.
2 ـ « تصلّيها » ب.
3 ـ ليس في « أ ».
4 ـ فقه الرضا : 138 باختلاف يسير. وفي الفقيه : 1 / 313 ح 18 ، والتهذيب : 2 / 133 ح 286 وص 134 ح 287 وح 290 ، والاستبصار : 1 / 284 ح 9 وح 10 وح 13 صدره ، عنها الوسائل : 4 / 268 ـ أبواب المواقيت ـ ب 52 ح 1 ـ ح 3. وفي التهذيب : 2 / 5 ذيل ح 8 ذيله.
5 ـ الفقيه : 1 / 308 ح 1 مثله ، عنه البحار : 87 / 205 ح 13 وعن غوالي اللآلي.
6 ـ أُنظر الكافي : 3 / 450 ح 33 ، والفقيه : 1 / 309 ح 5 ، وعلل الشرائع : 364 ح 1 ، والتهذيب : 2 / 130 ح 268 وح 269 ، عنها الوسائل : 6 / 279 ـ أبواب القنوت ـ ضمن ب 10.
7 ـ عنه المستدرك : 4 / 400 ح 2. وفي التهذيب : 2 / 92 ح 110 مثله ، وفي الكافي : 3 / 340 ح 12 ، والفقيه : 1 / 260 ح 98 صدره ، عنها الوسائل : 6 / 274 ـ أبواب القنوت ـ ب 7 ح 1 وح 3 وح 5.
8 ـ « فقل » ب.
9 ـ ليس في « أ » و « د ».


(134)
ترفع بها صوتك (1) ، وتفصل بين ركعتي الفجر وركعتي الغداة باضطجاع (2) ، فإذا اضطجعت فاضطجع على يمينك مستقبل القبلة ، واقرأ خمس آيات من آخر آل عمران ( إنّ في خلق السّموات والأرض ) (3) إلى قوله : ( إنك لا تخلف الميعاد ) (4).
    ثمّ تقول : أستمسك بعروة اللّه الوثقى التي لا انفصام لها ، وتوكّلت (5) على الحيّ الذي لا يموت ، واعتصمت بحبل اللّه المتين ، وأعوذ باللّه من شرّ فسقة العرب والعجم ، وأعوذ باللّه من شرّ فسقة الجنّ والانس ، آمنت باللّه ، توكّلت (6) ( على اللّه ) (7) ، ألجات ظهري إلى اللّه ، فوّضت أمري إلى اللّه ، ومن يتوكّل على اللّه فهو حسبه ، إنّ اللّه بالغ أمره ، قد جعل اللّه لكلّ شيء قدراً ، حسبي اللّه ونعم الوكيل ، اللّهمّ من (8) أصبح وحاجته إلى مخلوق فانّ حاجتي ورغبتي إليك ، الحمد لربّ الصّباح ، الحمد لفالق الإصباح ، ثلاث مرّات (9).
    واعلم أنّ من صلّـى على محمّد وآل محمّد ، مائة مرّة بين ركعتي الفجر وركعتي الغداة ، وقى اللّه وجهه حرّ (10) النار ، ومن قال مائة مرّة : سبحان ربّي العظيم وبحمده ، أستغفر اللّه (11) ربّي وأتوب إليه ، بنى اللّه له بيتاً في الجنة ، ومن (12) قرأ أحد عشر مرّة ( قل هو اللّه أحد ) بنى اللّه له بيتاً في الجنّة ، فان قرأها أربعين مرّة غفر اللّه له (13).
1 ـ أمالي الصدوق : 319 ذيل ح 18 صدره ، عنه البحار : 87 / 198 ذيل ح 6. وفي الفقيه : 1 / 313 صدر ح 21 مثله.
2 ـ الفقيه : 1 / 313 ذيل ح 18 مثله ، عنه الوسائل : 6 / 493 ـ أبواب التعقيب ـ ب 33 ح 6.
3 ـ الآية : 190.
4 ـ الآية : 194.
5 ـ « توكّلت » ب.
6 ـ « وتوكّلت » أ ، د.
7 ـ ليس في « ج ».
8 ـ « ومن » ج.
9 ـ فقه الرضا : 139 ، والفقيه : 1 / 313 باختلاف في بعض ألفاظه ، وفي التهذيب : 2 / 136 ح 298 مثله ، عنه الوسائل : 6 / 491 ـ أبواب التعقيب ـ ب 32 ح 1.
10 ـ ليس في « ب ».
11 ـ لفظ الجلالة ليس في « ج ».
12 ـ هكذا في م. « وقال : من » بقية النسخ.
13 ـ الفقيه : 1 / 314 ح 1 مثله ، عنه الوسائل : 6 / 494 ـ أبـواب التعقيب ـ ب 34 ح 1. وفي فقه الرضا : 139 نحوه.


(135)
    ولا تدع أن تقرأ ( قل هو اللّه أحد ) و ( قل يا أيّها الكافرون ) في سبع (1) مواضع : في الركعتين ( اللّتين قبل الفجر ، وركعتي الزّوال ، وفي الركعتين اللّتين بعد المغرب ، وفي الركعتين اللتين ) (2) في أوّل صلاة اللّيل ، وركعتي الطّواف ، وركعتي الاحرام ، ( والفجر إذا أصبحت بهما ) (3) (4).
    وكلّما فاتك باللّيل فاقضه بالنّهار (5).
    وإذا صلّيت من صلاة اللّيل أربع ركعات من قبل طلوع الفجر ، فأتم الصّلاة طلع الفجر أم (6) لم يطلع (7).
    وإن كان عليك قضاء صلاة اللّيل فقمت ، وعليك من الوقت بقدر ما تصلّـي الفائتة وصلاة ليلتك ، فابدأ بالفائتة فصلّ ، ثمّ صلّ صلاة ليلتك ، وإن كان الوقت بقدر ما تصلّـي واحدة ، فصلّ صلاة ليلتك لئلاّ تصيرا (8) جميعاً قضاء ، ثمّ اقض الصّلاة الفائتة من الغد (9) ، ( أو بعد ) (10) ذلك (11).
1 ـ « سبعة » ب.
2 ـ ليس في « ب ».
3 ـ ليس في « أ » و « ج » و « د » و « المستدرك ».
4 ـ عنه المستدرك : 4 / 173 ح 2. وفي الكافي : 3 / 316 ح 22 ، والفقيه : 1 / 314 ح 1 ، والهداية : 38 ، والخصال : 347 ح 20 ، والتهذيب : 2 / 74 ح 41 مثله ، عن بعضها الوسائل : 6 / 65 ـ أبواب القراءة في الصلاة ـ ب 15 ح 1.
5 ـ الفقيـه : 1 / 315 ح 1 مثلـه ، عنـه الوسائـل : 4 / 275 ـ أبـواب المواقيـت ـ ب 57 ح 4. وانظــر التهذيب : 2 / 164 ح 102.
6 ـ « أو » أ ، د.
7 ـ فقه الرضا : 139 مثله ، عنه البحار : 87 / 217. وفي الفقيه : 1 / 308 مثله ، وكذا في التهذيب : 2 / 125 ح 243 والاستبصار : 1 / 282 ح 1 ، عنهما الوسائل : 4 / 260 ـ أبواب المواقيت ـ ب 47 ح 1.
8 ـ « يصيران » أ ، د.
9 ـ « الغداة » أ.
10 ـ « بعد » أ.
11 ـ فقه الرضا : 140 باختلاف يسير ، عنه البحار : 87 / 217 ح 27. وفي الفقيه : 1 / 308 مثله. وفي الكافي : 3 / 292 ح 3 ، والتهذيب : 2 / 266 ح 96 بمعناه ، عنهما الوسائل : 4 / 287 ـ أبواب المواقيت ـ ب 62 ح 1.
المقنع ::: فهرس