المقنع ::: 136 ـ 150
(136)
    سأل رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن قيام اللّيل بالقرآن ، فقال له : أبشر من صلّـى من اللّيل عشر ليله (1) للّه مخلصاً ابتغاء ثواب اللّه ، قال اللّه تعالى للملائكة : اكتبوا لعبدي هذا من الحسنات ، عدد ما أنبت (2) في اللّيل من حبة وورقة وشجرة ، وعدد كلّ قصبة وخوص ومرعى.
    ومن صلّى من اللّيل تسع ليله ، أعطاه اللّه عشر دعوات مستجابات ، وأعطاه كتابه بيمينه يوم القيامة.
    ومن صلّى من اللّيل ثمن ليله ، أعطاه اللّه أجر شهيد صابر صادق النيّة ، وشفّع له في أهل بيته.
    ومن صلّى من اللّيل سبع ليله ، خرج من قبره يوم يبعث ووجهه كالقمر ليلة البدر حتّى يمرّ على الصّـراط مع الآمنين.
    ومن صلّى من اللّيل سدس ليله ، كتب من الأوّابين وغفر له ما تقدّم من ذنبه.
1 ـ « ليلة » أ ، د ، وكذا الآتيات.
2 ـ « أنبتت » أ ، ب ، د.


(137)
    ( ومن صلّى من اللّيل خمس ليله ، زاحم إبراهيم خليل الرحمـن في قبته (1) ) (2).
    ومن صلّى من اللّيل ربع ليله ، كان في (3) أوّل الفائزين حتّى يمرّ على الصّـراط كالريح العاصف ، ويدخل الجنّة بغير حساب.
    ومن صلّى من اللّيل ثلث ليله ، لم ( يبق ملك ) (4) إلاّ غبطه بمنزلته من اللّه عزَّ وجلّ ، وقيل له : أُدخل من أيّ أبواب الجنّة الثمانية شئت.
    ومن صلّى ( من اللّيل ) (5) نصف ليله ، فلو أُعطي ملء الأرض ذهباً سبعين ألف مرّة لم يعدل جزاءه ، وكان له بذلك عند اللّه أفضل من سبعين رقبة يعتقها من ولد إسماعيل ( عليه السلام ).
    ومن صلّى من اللّيل ثلثي ليله ، كان له من الحسنات قدر رمل عالج (6) ، أدناها حسنة أثقل من جبل أُحد عشر مرّات (7).
1 ـ « قبة » د.
2 ـ ليس في « ج ».
3 ـ « من » ب ، ج.
4 ـ « يلق ملكا » أ ، د.
5 ـ « با لليل » ب.
6 ـ عالج : موضع بالبادية بها رمل. وعوالج الرمال : وهو ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض « لسان العرب : 2 / 327 ».
ونقل أن رمل عالج : جبال متواصلة يتّصل أعلاها بالدهناء ـ والدهناء بقرب يمامة ـ وأسفلها بنجد « مجمع البحرين : 2 / 230 ـ علج ـ ».
7 ـ عنه الوسائل : 6 / 139 ـ أبـواب القـراءة في الصلاة ـ ب 62 ح 2 وعن الفقيه : 1 / 300 صدر ح 15 ، وثواب الأعمال : 66 صدر ح 1 ، وأمالي الصدوق : 240 صدر ح 16 مثله.


(138)
    ومن أحيا ليلة تامّة تالياً لكتاب اللّه ، راكعاً وساجداً وذاكراً ، أُعطي من الثواب ما أدناه أن (1) يخرج من الذنوب كما ولدته أُمّه ، ويكتب له بعدد ما خلق اللّه عزّ وجلّ من الحسنات ومثلها درجات ، ويثبت النّور في قلبه ، وينزع الإثم والحسد من قلبه ، ويجار من عذاب القبر ، ويعطى براءة من النّار ، ويبعث من (2) الآمنين.
    ويقول الربّ تبارك وتعالى لملائكته : يا ملائكتي انظروا إلى عبدي ، أحيا ليلة ابتغاء مرضاتي ، أسكنوه الفردوس ، وله فيها مائة ألف مدينة ، في كلّ مدينة جميع ما تشتهي الأنفس وتلذّ الأعين ، ولم (3) يخطر على بال ، سوى ما أعددت له من الكرامة والمزيد (4) ، والقربة (5).
1 ـ ليس في « ج ».
2 ـ « في » ب.
3 ـ « مالا » أ ، د.
4 ـ ليس في « أ » و « د ».
5 ـ عنه الوسائل : 6 / 140 ـ أبـواب القراءة في الصلاة ـ ب 62 ذيل ح 2 وعن الفقيه : 1 / 300 ذيل ح 15 ، وثواب الأعمال : 66 ذيل ح 1 ، وأمالي الصدوق : 240 ذيل ح 16 مثله.


(139)
    إعلم أنّ رسول اللّه ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) لمّا افتتح خيبر ، أتاه البشير بقدوم جعفر بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فقال : واللّه (1) ما أدري بأيّهما أنا أشدّ فرحاً ، بقدوم (2) جعفر أم بفتح خيبر.
    فلم يلبث (3) ( إذ دخل ) (4) جعفر ( عليه السلام ) ، فقام إليه رسول اللّه ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) والتزمه (5) وقبّل ما بين عينيه ، وجلس الناس حوله ، ثمّ قال ابتداء منه : يا جعفر ، قال : لبّيك يا رسول اللّه.
    قال ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) : ألا أمنحك ؟ ألا أحبوك (6) ؟ ألا أعطيك ؟ فقال جعفر ( عليه السلام ) : بلى يا رسول اللّه ، فظنّ الناس أنّه يعطيه ذهباً أو (7) ورقاً.
    فقال : إنّي (8) أعطيك (9) شيئاً إن صنعته كلّ يوم ، كان خيراً لك من الدنيا وما
1 ـ لفظ الجلالة ليس في « أ » و « د » و « البحار » و « الوسائل ».
2 ـ « أبقدوم » ج ، البحار. « لقدوم » د.
3 ـ « يثبت » د.
4 ـ « أن دخل » البحار. « أن قدم » الوسائل.
5 ـ ليس في « ب ».
6 ـحبوت الرجل حِباء : أعطيته الشيء بغير عوض « مجمع البحرين : 1 / 450 ـ حبو ـ ».
7 ـ ليس في « ج ». « و » ب.
8 ـ « إن » ب ، ج.
9 ـ « أعطيتك » أ.


(140)
فيها ، وإن صنعته ( كلّ يومين ) (1) غفر لك ما بينهما ، أو كلّ جمعة ، أو كلّ شهر ، أو كلّ سنة غفر لك ما بينهما ، ولو كان عليك من الذنوب مثل عدد النجوم ، ومثل ورق الشجر ، ومثل عدد الرمل ، لغفرها اللّه لك ، ولو كنت فارّاً من الزحف.
    صلّ أربع ركعات ، تبدأ فتكبّـر ثمّ تقرأ ، فإذا فرغت من القراءة فقل : سبحان اللّه ، والحمد للّه ، ولا إله إلاّ اللّه واللّه أكبر ، خمس عشرة مرّة ، فإذا ركعت قلتها عشراً ، فإذا رفعت رأسك من الركوع قلتها عشرا ، فإذا سجدت قلتها عشراً ، فإذا رفعت رأسك من ( السجود قلتها عشراً ، فإذا سجدت ثانياً قلتها عشراً ، فإذا رفعت رأسك من ) (2) ( السجود الثاني ) (3) قلتها عشراً وأنت جالس قبل أن تقوم ، فذلك خمس وسبعون تسبيحة ، وتحميدة ، وتكبيرة ، وتهليلة ، في كلّ ركعة ثلاث مائة في أربع ركعات ، فذلك ألف ومائتان (4).
    وتقرأ فيها (5) ( قل هو اللّه أحد ) (6).
    وروي : إقرأ في الركعـة الأُولى من صلاة جعفر ( عليه السلام ) : بـ ( الحمـد ) و ( إذا زلزلت ) وفي الثانية ( الحمد ) و ( العاديات ضبحاً ) وفي الثالثة ( الحمد )
1 ـ « بين قومك » أ ، د. « بين يومين » البحار ، الوسائل.
2 ـ ليس في « ج ».
3 ـ « السجدة الثانية » ب ، ج. « الثانية » خ ل أ. « السجود » الوسائل.
4 ـ عنه البحار : 91 / 211 ح 14 ، والوسائل : 8 / 52 ـ أبواب صلاة جعفر ( عليه السلام ) ـ ب 1 ح 7. وفي الكافي : 3 / 465 ح 1 ، والفقيه : 1 / 347 ح 1 ، والتهذيب : 3 / 186 ح 1 ، وأربعين الشهيد : 53 ح 23 نحوه.
5 ـ « فيهما » أ ، د. « فيها بـ » الوسائل.
6 ـ عنه المختلف : 127 ، والبحار : 91 / 211 ذيل ح 14 ، والوسائل : 8 / 53 ـ أبواب صلاة جعفر ( عليه السلام ) ـ ب 1 ذيل ح 7. وفي الفقيه : 1 / 348 ذيل ح 2 ، والهداية : 37 نحوه.


(141)
و ( إذا جاء نصر اللّه ) وفي الرابعة ( الحمد ) و ( قل هو اللّه أحد ) (1).
    وإن كنت مستعجلا فصلّها مجرّدة ( أربع ركعات ) (2) ثمّ اقض التسبيح (3).
    [ وروي أنّها بتسليمتين ] (4) (5).

    إذا انكسفت الشمس والقمر أو (6) زلزلت الأرض أو هبّت الريح : ريح (7) صفراء ، أو سوداء ، أو حمراء ، أو ظلمة ، فصلّ عشر ركعات ، وأربع سجدات
1 ـ عنه المختلـف : 127 ، والبحار : 91 / 211 ذيل ح 14 ، وفي الوسائل : 8 / 54 ـ أبواب صلاة جعفر ( عليه السلام ) ـ ب 2 ح 3 عنه وعن الكافي : 3 / 466 ح 1 نحوه. وفي الفقيه : 1 / 348 ذيل ح 2 ، والهداية : 37 مثله.
2 ـ ليس في « ب ».
3 ـ عنه البحار : 91 / 211 ذيل ح 14. وفي الفقيه : 1 / 349 ح 8 ، والهداية : 37 مثله. وفي الكافي : 3 / 466 ح 3 ، والتهذيب : 3 / 187 ح 5 باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : 8 / 60 ـ أبواب صلاة جعفر ( عليه السلام ) ـ ب 8 ح 1.
4 ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : 127 نقلاً عنه ، ثم قال : العلاّمة : وهو يشعر أنّه يقول : بتسليمة واحدة ، والمشهور الأوّل ، وكذا قال الشهيد الأوّل في الذكرى : 250 فيه.
5 ـ أُنظر عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 2 / 179 ضمن ح 5 ، عنه الوسائل : 4 / 56 ـ أبواب أعداد الفرائض ـ ب 13 ضمن ح 24 ، وج 8 / 57 ـ أبواب صلاة جعفر ـ ب 4 ح 3.
6 ـ « و » أ.
7 ـ ليس في « أ ». « ريحا » المستدرك.


(142)
بتسليمة واحدة ، تقرأ في كلّ ركعة منها بفاتحة الكتاب وسورة (1).
    فإن بعّضت السّورة في كلّ ركعة فلا تقرأ في ثانيها (2) ( الحمد ) ، واقرأ السّورة من الموضع الذي بلغت ، ومتى أتممت سورة في ركعة ، فاقرأ في الركعة الثانية ( الحمد ) (3).
    وإذا أردت أن تصلّيها فكبّـر ثمّ اقرأ الحمد وسورة ، ثمّ اركع ، ثمّ ارفع رأسك من الركوع بالتكبير ، واقرأ فاتحة الكتاب وسورة ، ثمّ اركع الثانية ، ثمّ ارفع رأسك من الركوع بالتكبير ، فاقرأ فاتحة الكتاب وسورة ، ثمّ اركع الثالثة ، ثمّ ارفع رأسك من الركوع بالتكبير فاقرأ فاتحة الكتاب وسورة ، ثمّ اركع الرابعة ، ثمّ ارفع رأسك من الركوع بالتكبير ، فاقرأ فاتحة الكتاب وسورة ، ثمّ اركـع الخامســة ، فإذا رفعت رأسك من الخامسة ، فقل : سمع اللّه لمن حمده.
    ثمّ تخرّ ساجداً فتسجد سجدتين ، ثمّ تقوم فتصنع في الثانية مثل ذلك ، ولا تقل : سمع اللّه لمن حمده ، ثمّ تصلّـي ما بقي وهي خمس ركعات تمام العشرة كما وصفت لك ، وفي العاشرة إذا رفعت رأسك من الركوع فقل : سمع اللّه لمن حمده ،
1 ـ عنه المستدرك : 6 / 172 ح 6 ، وفي البحار : 91 / 163 ح 16 عنه وعن الهداية : 35 مثله. ويؤيّد صدره ما في فقه الرضا : 135 ، وكذا في الكافي : 3 / 464 ح 3 ، والفقيه : 1 / 341 ح 4 ، وص 346 ح 21 ، والتهـذيب : 3 / 155 ح 2 ، عن معظمهـ ا الوسائـل : 7 / 486 ـ أبـواب صلاة الكسوف والآيات ـ ب 2 ح 1 وح 2. وفي التهذيب : 3 / 155 صدر ح 5 نحو ذيله ، وكذا في دعائم الإسلام 1 / 200 ، عنه البحار : 91 / 166.
2 ـ « ثانيهما » المستدرك.
3 ـ عنه المستدرك : 6 / 172 ضمن ح 6 ، وفي البحار : 91 / 163 ضمن ح 16 عنه وعن الهداية : 35 مثله. وانظر الكافي : 3 / 463 ذيل ح 2 ، والفقيه : 1 / 346 ح 25 ، والتهذيب : 3 / 156 ذيل ح 7 ، عنها الوسائل : 7 / 494 ـ أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ ب 7 ح 6 ، وص 495 ح 7 ، وانظر دعائم الإسلام : 1 / 201 ، عنه البحار : 91 / 167.


(143)
واسجد سجدتين وسلّم (1).
    والقنوت في خمس (2) مواطن منها : في الركعة الثانية ، والرابعة ، والسادسة ، والثامنة ، والعاشرة ، كلّ ذلك بعد القراءة وقبل الركوع (3).
    فإذا فرغت من صلاتك ، ولم تكن انجلت ، فأعد الصّلاة ، وإن شئت قعدت ومجّدت اللّه إلى أن تنجلي (4).
    ولا تصلّيها (5) في وقت فريضة حتّى تصلّي الفريضة (6).
    وإذا احترق القرص كلّه فصلّها في جماعة ، وإن احترق بعضه فصلّها فرادى (7).
    وإذا كنت في صلاة الكسوف ودخل عليك وقت الفريضة ، فاقطعها وصلّ
1 ـ عنه المستدرك : 6 / 172 ضمن ح 6. وفي التهذيب : 3 / 155 ذيل ح 5 باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : 7 / 492 ـ أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ ب 7 ح 1. وفي دعائم الإسلام : 1 / 200 نحوه ، عنه البحار : 91 / 166.
2 ـ « خمسة » المستدرك.
3 ـ عنه المستدرك : 6 / 173 ذيل ح 6. وفي الفقيه : 1 / 347 ح 26 نحوه ، عنه الوسائل : 7 / 495 ـ أبواب صلاة الكسوف ـ ب 7 ح 8.
4 ـ عنـه المستدرك : 6 / 173 ح 3. وفي الفقيه : 1 / 347 ذيل ح 26 باختلاف يسير في اللفظ. وفي التهذيب : 1 / 156 ح 6 نحو صدره ، عنه الوسائل : 7 / 498 ـ أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ ب 8 ح 1 ، وانظر فقه الرضا : 135 ، ودعائم الإسلام : 1 / 201 ، عنه البحار : 91 / 167. وأشار إلى صدره في المختلف : 117 نقلاً عن ابني بابويه.
5 ـ « ولا تصلّيهما » أ ، د.
6 ـ فقـه الرضـ ا : 135 مثله ، عنه البحـ ار : 91 / 156 ، وفي الفقيه : 1 / 347 ذيل ح 26 مثله ، عنه المختلف : 117. وفي الكافي : 3 / 464 صدر ح 5 نحوه ، عنه الوسائل : 7 / 490 ـ أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ ب 5 ح 1.
7 ـ عنـه البحــ ار : 91 / 145 ح 2. وفي التهذيب : 3 / 292 صدر ح 8 باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : 7 / 503 ـ أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ ب 12 ح 2. وفي المختلف : 118 عن ابني بابويه مثله.


(144)
الفريضة ، ثمّ ابن على ما صلّيت من صلاة الكسوف (1).
    [ وإذا انكسفت الشمس أو القمر ، ولم تعلم به ، فعليك أن تصلّيها إذا علمت ، فإن احترق القرص كلّه فصلّها بغسل ، وإن احترق بعضه فصلّها بغير غسل ] (2).

    واعلم أنّ غسل يوم الجمعة ( سنّة واجبة ) (3) فلا تدعه (4).
1 ـ عنه المستدرك : 6 / 167 ح 3. وفي فقه الرضا : 135 ، والفقيه : 1 / 347 ذيل ح 26 مثله ، وفي ص 346 ح 22 من الفقيه المذكور نحوه ، وانظر التهذيب : 3 / 155 ح 4 ، وص 293 ح 15 ، عنهما الوسائل : 7 / 490 ـ أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ ب 5 ح 2 وح 3.
2 ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : 116 نقلاً عنه ، وأخرجه بعده عن علي بن بابويه باختلاف يسير ، وكذا ذكره في الذكرى : 244 عنه وعن علي بن بابويه. وفي فقه الرضا : 135 نحوه ، عنه البحار : 91 / 156 ضمن ح 13 ، وانظر الفقيه : 1 / 346 ح 24 ، والتهذيب : 3 / 157 ح 9 ، والاستبصار : 1 / 453 ح 4 ، عنها الوسائل : 7 / 499 ـ أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ ب 10 ح 1 ، وص 500 ح 5.
3 ـ « واجب » ب.
حمل الشيخ في التهذيب : 1 / 112 الأخبار المتضمّنة للفظ الوجوب على الأولوية وقال : وقد يسمّى الشيء واجباً إذا كان الأولى فعله.
4 ـ عنه المستدرك : 2 / 506 ح 4. وفي فقه الرضا : 175 مثله ، عنه البحار : 81 / 125صدر ح 10 ، وفي الفقيه : 1 / 61 ذيـل ح 3 والهدايـة : 22 مثلـه. وانظر التهذيب : 1 / 112 ح 27 ـ ح 29 ، والاستبصـ ار : 1 / 102 ـ 103 ح 1 ـ ح 3 ، عنهما الوسائل : 3 / 314 ـ أبواب الأغسال المسنونة ـ ب 6 ح 9 ـ ح 12.


(145)
    فإذا كان يوم الجمعة ، فادخل الحمّام وتنظّف ، واغتسل ، وتنجّز (1) إن قدرت على ذلك (2).
    وقلّم أظفارك ، وجزّ (3) شاربك (4).
    وابدأ بخنصرك من يدك اليسرى ، واختم بخنصرك من يدك اليمنى (5).
    وقل حين تريد قلمها أو جزّ شاربك : بسم اللّه وباللّه وعلى سنّة رسول اللّه ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) ، فانّه من فعل ذلك ، كتب اللّه له بكلّ قلامة وجزازة عتق نسمة ، ولم يمرض إلاّ مرضه الذي يموت فيه (6).
    وإن استطعت أن تصلّي يوم الجمعة إذا طلعت الشّمس ستّ ركعات ، وإذا انبسطت ستّ ركعات ، ( وقبل المكتوبة ) (7) ( ركعتين ، وبعد المكتوبة ) (8) ( ست ركعات ) (9) فافعل (10).
1 ـ تنجّز : ألحّ ، انظر لسان العرب : 5 / 414.
2 ـ أُنظر الكافي : 3 / 417 ح 1 ، والفقيه : 1 / 64 ح 20 ، والتهذيب : 3 / 10 ح 32 ، عنها الوسائل : 7 / 395 ـ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ـ ب 47 ح 2.
3 ـ الجزّ : قصّ الشعر « لسان العرب : 5 / 321 ».
4 ـ الكافي : 6 / 490 صدر ح 3 ، والتهذيب : 3 / 237 صدر ح 10 نحوه ، عنهما الوسائل : 7 / 357 ـ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ـ ب 33 ح 11. وانظر الفقيه : 1 / 74 ذيل ح 87 ، وثواب الأعمال : 42 ح 7 ، والخصال : 391 ح 86.
5 ـثواب الأعمال : 42 ذيل ح 7 ، عن وصية أبيه مثله. وفي طبّ الأئمّة : 84 نحوه ، عنه الوسائل : 7 / 361 ـ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ـ ب 34 ح 8. وفي الفقيه : 1 / 73 ح 81 نحوه أيضاً.
6 ـثواب الأعمال : 42 ذيل ح 7 ، عن وصيّة أبيه مثله. وفي الكافي : 6 / 491 ح 9 ، والفقيه : 1 / 73 ح 80 ، والمقنعة : 158 ، والتهذيب : 3 / 10 ح 33 ، وص 237 ح 9 باختلاف يسير. وفي الكافي : 3 / 417 ح 2 ، وثواب الأعمال : 42 ذيل ح 7 ، والخصال : 391 ذيل ح 87 نحوه ، عن معظمها الوسائل : 7 / 362 ـ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ـ ب 35 ح 1 ـ ح 3.
7 ـ ليس في « د ».
8 ـ ليس في « ب » و « د ».
9 ـ ليس في « د ».
10 ـ عنه البحار : 90 / 22 صدر ح 5 ، وفي المختلف : 110 عنه وعن علي بن بابويه مثله. وفي فقه الرضا : 129 مثله ، وكذا في الفقيه : 1 / 267 عن رسالة أبيه.


(146)
    وإن قدّمت نوافلك كلّها في يوم الجمعة قبل الزوال ، أو أخّرتها إلى (1) بعد المكتوبة ، فهي ستّ عشر ركعة (2) ، وتأخيرها أفضل من تقديمها في رواية زرارة بن أعين (3).
    وفي رواية أبي بصير تقديمها أفضل من تأخيرها (4).
    ويستحبّ أن يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة (5) سورة « الجمعة » و « سبّح اسم » (6) (7) ، وفي (8) صلاة الغداة ، والظهر ، والعصر ، سورة « الجمعة » و « المنافقين » (9).
1 ـ ليس في « ب » و « البحار ».
2 ـ عنـه البحار : 90 / 22 ضمن ح 5 ، وفي المختلف : 110 عنه وعن علي بن بابويه مثله ، وفي فقه الرضا : 129 مثله ، وكذا في الفقيه : 1 / 268 عن رسالة أبيه. وانظر التهذيب : 3 / 245 صدر ح 49 ، والاستبصار : 1 / 413 صدر ح 16 ، عنهما الوسـ ائل : 7 / 323 ـ أبـواب صلاة الجماعة وآدابها ـ ب 11 ح 7.
3 ـ عنه البحار : 90 / 22 ذيل ح 5 ، والوسائل : 7 / 330 ـ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ـ ب 13 ح 8 ، وفي المختلف : 110 عنه وعن علي بن بابويه مثله. وفي فقه الرضا : 130 مثله ، وكذا في الفقيه : 1 / 268 عن رسالة أبيه ، وانظر التهذيب : 3 / 246 ح 52 ، والاستبصار : 1 / 411 ح 8.
4 ـ عنه المختلف : 110 ، والبحار : 90 / 22 ذيل ح 5 ، والوسائل : 7 / 330 ـ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ـ ب 13 ح 9. وانظر التهذيب : 3 / 12 ح 38 ، والاستبصار : 1 / 411 ح 6.
5 ـ « يوم الجمعة » المستدرك.
6 ـ ليس في « أ » و « ج » و « د ». « اسم ربّك الأعلى » المستدرك.
7 ـ عنه المستدرك : 4 / 209 ح 6. وفي الفقيه : 1 / 268 عن رسالة أبيه مثله ، وكذا في التهذيب : 3 / 6 ضمن ح 13 ، والمختلف : 94 ، وفي الكافي : 3 / 425 صدر ح 2 ، والفقيه : 1 / 201 ذيل ح 7 ، والتهذيب : 3 / 6 صدر ح 14 باختلاف يسير ، وفي ثواب الأعمال : 146 ح 1 نحوه ، عن معظمها الوسائل : 6 / 118 ـ أبواب القراءة في الصلاة ـ ضمن ب 49.
8 ـ « و » أ.
9 ـ عنه المستدرك : 4 / 209 ذيل ح 6. وفي الفقيه : 1 / 201 باختلاف يسير ، وفي ص 268 عن رسالة أبيه مثله. وفي علل الشرائع : 355 ح 1 ، والتهذيب : 3 / 7 ح 18 نحوه ، عنهما الوسائل : 6 / 119 ـ أبواب القراءة في الصلاة ـ ب 49 ح 3 ، وص 120 ح 6.


(147)
    وإن صلّيت الظهر بغير الجمعة والمنافقين ، فعليك إعادة الصّلاة (1).
    فان نسيتهما (2) أو واحدة منهما في صلاة الظهر ، وقرأت غيرهما (3) ، فارجع إلى سورة الجمعة والمنافقين ما لم تقرأ نصف السّورة ، ( فإذا قرأت نصف السّورة ) (4) فتمّم السّورة ، واجعلها ركعتي نافلة ، وأعد صلاتك بسورة الجمعة والمنافقين (5).
    واعلم أنّ وقت صلاة العصر يوم الجمعة ، في وقت الأُولى في سائر الأيام (6).
    وإن صلّيت الظهر مع الإمام يوم الجمعة بخطبة صلّيت ركعتين ، وإن صلّيت بغير خطبة صلّيتها أربعاً بتسليمة واحدة (7).
1 ـ عنه المستدرك : 4 / 224 صدر ح 1. وفي الكافي : 3 / 426 ح 7 ، والتهذيب : 3 / 7 ح 21 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 6 / 159 ـ أبـواب القراءة في الصـلاة ـ ب 72 ح 1 ، وانظر الكافي : 3 / 426 ذيل ح 6 ، والفقيه : 1 / 201 ، والتهذيب : 3 / 8 ح 22 ، والمختلف : 94.
حمله الشيخ على الاستحباب.
2 ـ « نسيتها » ج.
3 ـ « غيرها » د.
4 ـ ليس في « أ ».
5 ـ عنه المستدرك : 4 / 224 ذيل ح 1. وفي فقه الرضا : 130 باختلاف يسير. وفي الفقيه : 1 / 201 مثله ، وكذا في ص 268 عن رسالة أبيه ، وفي المختلف : 94 عن المصنّف. وانظر قرب الاسناد : 214 ح 839 ، والكافي : 3 / 426 ح 6 ، والتهذيب : 3 / 241 ح 31 ، وص 242 ح 32 ـ ح 34 ، عنها الوسائل : 6 / 152 ـ أبواب القراءة في الصلاة ـ ب 69 ح 1 و 2 و 4.
6 ـ عنه المستدرك : 6 / 20 ح 4. وفي الفقيه : 1 / 267 ذيل ح 4 مثله. وفي الكافي : 3 / 274 ذيل ح 2 ، وص 420 ح 3 ، والتهذيب : 3 / 13 ذيل ح 43 وذيل ح 46 نحوه ، عنها الوسائل : 7 / 315 ـ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ـ ضمن ب 8 ، وص 320 ب 9 ح 1. وفي علل الشرائع : 355 ذيل ح 1 باختلاف يسير في اللفظ.
7 ـ عنه البحار : 89 / 174 صدر ح 13. وفي الكافي : 3 / 271 ذيل ح 1 ، وص 421 ح 4 ، والفقيه : 1 / 124 ذيل ح 1 ، وص 269 ح 14 ، وعلل الشرائع : 354 ذيل ح 1 ، والتهذيب : 2 / 241 ذيل ح 23 نحوه ، عن بعضها الوسائل : 4 / 10 ـ أبـواب أعداد الفرائض ـ ب 2 ح 1 ، وج 7 / 312 ـ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ـ ضمن ب 6.


(148)
    وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا كلام والإمام يخطب يوم الجمعة ، ولا التفات إلاّ كما يحلّ في الصّلاة ، وإنّما جعلت الصّلاة يوم الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين ، فهي صلاة حتّى ينزل الإمام (1).
    [ وعلى الإمام قنوتان ، قنوت في الركعة الأُولى قبل الركوع ، وقنوت في الثانية بعد الركوع ] (2) (3).

    إعلم أنّ صلاة العيدين ركعتان في الفطر والأضحى ، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء (4).
1 ـ عنه البحار : 89 / 174 ذيل ح 13 ، وفي الوسائل : 7 / 331 ـ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ـ ب 14 ح 2 عنه وعن الفقيه : 1 / 269 ح 12 مثله. وفي التهذيب : 3 / 13 ذيل ح 42 ذيله.
2 ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : 106 نقلاً عنه ، ثم ذكر العلاّمة نقلاً عنه أيضاً في شأن صلاة الجمعة قوله : « وضعها اللّه تعالى عن تسعة ـ إلى أن قال : ـ ومن كان على رأس فرسخين » فلم نثبته في المتن لعدم ذكره تمام النص ، وهو متّحد مع الهداية : 34.
3 ـ الفقيه : 1 / 266 ضمن ح 1 مثله ، عنه الوسائل : 6 / 271 ـ أبواب القنوت ـ ب 5 ح 4 ، وفي ج 7 / 296 ـ أبواب صلاة الجمعة ـ ب 1 ذيل ح 2 عن الخصال : 422 ذيل ح 21 مثله. وفي التهذيب : 3 / 245 صدر ح 47 باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الاستبصار : 1 / 339 ذيل ح 6 نحوه.
4 ـ عنه المستدرك : 6 / 122 صدر ح 3. وفي الفقيه : 1 / 324 ذيل ح 28 مثله. وفي الكافي : 3 / 460 ح 3 ، والتهذيب : 3 / 128 ح 3 ، وص 129 ح 10 ، والاستبصار : 1 / 446 ح 1 ، وص 448 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ ، وفي قرب الاسناد : 215 ح 845 ، وثواب الأعمال : 103 ح 4 وح 5 نحوه ، عنها الوسائل : 7 / 428 ـ أبواب صلاة العيد ـ ضمن ب 7. وأشار إليه في المختلف : 114 نقلاً عنه.


(149)
    ولا يصلّيا (1) إلاّ مع إمام في جماعة (2).
    ومن لم يدرك مع الإمام في جماعة ، فلا صلاة له ، ولا قضاء عليه (3).
    وليس لهما أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس (4).
    يبدأ الإمام فيكبّـر واحداً ، ثم يقرأ ، ثمّ يكبّـر خمساً ، يقنت بين كلّ تكبيرتين ، ثمّ يركع بالسّابعة ويسجد سجدتين ، فإذا نهضت ( إلى الثانية ) (5) كبّـرت أربع تكبيرات مع تكبيرة القيام ، وركعت بالخامسة (6).
    والسّنّة أن يطعم الرجل في الأضحى بعد الصّلاة ، وفي الفطر قبل الصّلاة ، ولا تضحّي حتّى ينصرف الإمام (7).
1 ـ « ولا يصلّيان » أ ، د. « ولا تصلّيا » ب. « ولا تصليان » المختلف.
2 ـ عنه المختلـف : 113 ، والمستـدرك : 6 / 122 ضمن ح 3. وفي الكافي : 3 / 459 ح 2 ، والفقيه : 1 / 320 ح 4 ، وثواب الأعمال : 103 ح 3 ، والتهذيب : 3 / 128 ح 4 ، والاستبصار : 1 / 444 ح 1نحوه ، عنها الوسائل : 7 / 421 ـ أبواب صلاة العيد ـ ضمن ب 2.
3 ـ عنه المستدرك : 6 / 122 ذيل ح 3. وفي الفقيه : 1 / 324 ذيل ح 28 مثله. وفي الكافي : 3 / 459 ذيل ح 1 ، وثواب الأعمال : 103 ح 1 وح 7 ، والتهذيب : 3 / 129 ذيل ح 8 باختلاف يسير ، عنها الوسائل : 7 / 423 ـ أبواب صلاة العيد ـ ب 2 ح 10 وذيل ح 11.
4 ـ عنه المستدرك : 6 / 145 ح 1. وفي الكافي : 3 / 459 صدر ح 1 ، والفقيه : 1 / 324 ذيل ح 28 ، وثواب الأعمال : 103 صدر ح 7 ، والتهذيب : 3 / 129 صدر ح 8 مثله ، وفي الكافي : 3 / 460 ضمن ح 3 ، والفقيه : 1 / 322 ضمن ح 17 ، وثواب الأعمال : 103 صدر ح 5 ، والتهذيب : 3 / 129 ضمن ح 10 ، وص 290 ضمن ح 29 ، والاستبصار : 1 / 44 ضمن ح 1 صدره ، عن معظمها الوسائل : 7 / 428 ـ أبواب صلاة العيد ـ ضمن ب 7.
5 ـ ليس في « ج ».
6 ـ الفقيه : 1 / 324 ذيل ح 28 مثله. وفي الكافي : 3 / 460 ح 5 ، والتهذيب : 3 / 130 ح 11 وح 18 وص 132 ذيل ح 19 ، والاستبصار : 1 / 448 ح 2 ، وص 449 ح 4 وذيل ح 5 نحوه ، عنها الوسائل : 7 / 433 ـ أبواب صلاة العيد ـ ضمن ب 10.
7 ـ عنه المستدرك : 6 / 129 ح 7. وفي الكافي : 4 / 168 ح 2 ، والتهذيب : 3 / 138 ح 42 نحوه ، وفي الكافي : 4 / / 168 ح 1 قطعه ، وانظر الفقيه : 1 / 321 ح 13 ، عنها الوسائل : 7 / 443 ـ أبواب صلاة العيد ـ ب 12 ح 1 ـ ح 5. وفي الهداية : 53 نحوه أيضاً.


(150)
    ومن السّنّة التكبير ليلة الفطر ، ويوم الفطر في عشر صلوات (1) (2).
    والتكبير في الأضحى ، من صلاة الظهر يوم النّحر في الأمصار ، إلى صلاة الفجر من بعد الغد عشر صلوات ، لأنّ أهل منى إذا نفروا ، وجب على أهل الأمصار (3) أن يقطعوا التكبير.
    والتكبير : اللّه أكبر اللّه أكبر ، لا إله إلاّ اللّه واللّه أكبر ، اللّه أكبر ، وللّه الحمد ، اللّه أكبر على ما هدانا ، والحمد للّه على ما أبلانا ، واللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام (4).
    وإذا (5) كان عيد الفطر فلا تقل فيه وارزقنا من بهيمة الأنعام (6).
    والأضحى في الأمصار ، يوم واحد بعد يوم النحر (7).
    ومن السّنّة أن يجتمع الناس في الأمصار عشيّة عرفة بغير إمام ، يدعون اللّه (8).
1 ـ نقل عنه في المختلف : 115 أنّ التكبير في عيد الفطر عقيب ست صلوات آخرها عصر العيد.
2 ـ عنه المستدرك : 6 / 139 ح 5. وفي الكافي : 4 / 167 ح 2 نحوه ، عنه الوسائل : 7 / 455 ـ أبواب صلاة العيد ـ ب 20 ح 1. وانظر الفقيه : 2 / 108 صدر ح 1.
3 ـ « منى » أ ، د.
4 ـ عنه المستدرك : 6 / 139 ضمن ح 5 ، والمختلف : 115 ذيله. وفي الكافي : 4 / 516 ح 2 ، وعلل الشرائع : 447 ح 1 ، والخصال : 502 ح 4 ، والتهذيب : 3 / 139 ح 45 ، وج 5 / 269 ح 34 ، والاستبصار : 2 / 299 ح 2 باختلاف يسير ، عنها الوسائل : 7 / 458 ـ أبواب صلاة العيد ـ ب 21 ح 2.
5 ـ « ولو » المستدرك.
6 ـ عنه المستدرك : 6 / 139 ذيل ح 5. وفي الفقيه : 2 / 109 ح 2 مثله ، عنه الوسائل : 7 / 456 ـ أبواب صلاة العيد ـ ب 21 ح 4.
7 ـ الكافي : 4 / 486 ذيل ح 2 ، والتهذيب : 5 / 203 ذيل ح 16 ، والاستبصار : 2 / 264 ذيل ح 5 مثله ، عنها الوسائل : 14 / 94 ـ أبواب الذبح ـ ب 6 ذيل ح 7.
8 ـ التهذيب : 3 / 136 ذيل ح 30 باختلاف يسير ، وفي ج 5 / 479 ح 345 بمعناه ، عنه الوسائل : 13 / 560 ـ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ـ ب 25 ح 1 وح 2.
المقنع ::: فهرس