المقنع ::: 226 ـ 240
(226)
    ووضع عن النساء أربعاً : الإجهار بالتلبية ، والسّعي بين الصّفا والمروة ، ودخول الكعبة ، واستلام الحجر الأسود (1).
    ولا بأس أن تلبّي وأنت على غير طهر ، وعلى كلّ حال (2).
    ولا بأس أن تحرم في ثوب له علم (3).
    وكلّ ثوب يصلّـى فيه فلا بأس أن تحرم فيه (4).
    فان كان عندك ثوب مصبوغ بالزعفران وأحببت أن تحرم فيه ، فاغسله حتّى يذهب ريحه ويضرب إلى البياض ثمّ احرم فيه (5).
    ولا بأس أن تحرم في ثوب مصبوغ ممشّق (6) (7).
1 ـ عنه المستدرك : 9 / 178 ح 2. وفي الفقيه : 2 / 210 ح 3 ، والتهذيب : 5 / 93 ح 111 مثله ، وفي الكافي : 4 / 405 ح 8 باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : 12 / 379 ـ أبواب الاحرام ـ ب 38 ح 1 وح 2 وح 4.
2 ـ عنه المستدرك : 9 / 184 ح 4. وفي الكافي : 4 / 336 ح 6 ، والفقيه : 2 / 210 ح 4 ، والتهذيب : 5 / 93 ح 114 مثله ، عنها الوسائل : 12 / 387 ـ أبواب الاحرام ـ ب 42 ح 1.
3 ـ عنه المستدرك : 9 / 220 ح 2. وفي الفقيه : 2 / 216 ح 11 وصدر ح 12 ، والتهذيب : 5 / 71 صدر ح 43 باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الكافي : 4 / 344 ح 2 نحوه ، عنها الوسائل : 12 / 478 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 39 ح 1 وح 3 وح 4.
4 ـ عنه المستدرك : 9 / 220 ذيل ح 2 ، وفي الكافي : 4 / 339 ح 3 ، والفقيه : 2 / 215 ح 2 ، والتهذيب : 5 / 66 ح 20 مثله ، عنها الوسائل : 12 / 359 ـ أبواب الاحرام ـ ب 27 ح 1.
5 ـ عنه المستدرك : 9 / 222 ح 2. وفي الكافي : 4 / 342 ح 18 ، والفقيه : 2 / 216 ح 14 ، والتهذيب : 5 / 68 ح 28 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 12 / 484 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 43 ح 1.
6 ـ المِشق : المغرة ، وهو طين أحمر ، ومنه ثوب ممشّق أي مصبوغ به « مجمع البحرين : 2 / 205 ـ مشق ـ ».
7 ـ عنه المستــدرك : 9 / 221 ح 1. وفي الكافي : 4 / 343 صدر ح 20 ، والفقيــه : 2 / 215 ح 7 باختلاف يسير في اللّفظ ، وانظر تفسير العياشي : 2 / 38 ح 105 ، والفقيه : 2 / 215 ح 8 ، والتهذيب : 5 / 67 ح 27 ، عنها الوسائل : 12 / 483 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 42 ح 1 ـ ح 4.


(227)
    وإذا أصاب ثوبك جنابة وأنت محرم فلا تلبسه حتّى تغسله ، وإحرامك تامّ (1).
    ولا بأس أن تحرم في خميصة (2) سداها إبريسم ولحمتها من خزّ ، إنّما يكره الخالص منها (3).
    ولا بأس أن تلبس الطيلسان (4) المزرور (5) وأنت محرم ، وإنّما كره أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ذلك مخافة أن (6) يزرّه الجاهل عليه (7) ، وأّمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه (8).
    وإن (9) اضطررت إلى لبس القباء وأنت محرم ولم تجد ثوباً غيره ، فالبسه مقلوباً ، ولا تدخل يديك في [ يديّ ] (10) القباء (11).
1 ـ عنـه المستدرك : 9 / 219 ح 2. وفي الفقيه : 2 / 219 ح 32 باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : 12 / 476 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 37 ح 1.
2 ـ خميصة : ثوب خزّ أو صوف مربّع معلم « مجمع البحرين : 1 / 703 ـ خمص ـ ».
3 ـ الكافي : 4 / 339 ح 4 ، والفقيه : 2 / 217 ح 18 ، والتهذيب : 5 / 67 ح 23 باختلاف يسير ، عنها الوسائل : 12 / 361 ـ أبواب الاحرام ـ ب 29 ح 1 وح 3.
4 ـ الطيلسان : ثوب يحيط بالبدن يُنسج للبس ، خال عن التفصيل والخياطة ، وهو من لباس العجم « مجمع البحرين : 2 / 85 ـ طيلس ـ ».
5 ـ « المزرر » المستدرك.
6 ـ ليس في « أ » و « ج » و « د ».
7 ـ ليس في « أ ».
8 ـ عنه المستدرك : 9 / 219 ح 1. وفي الكافي : 4 / 340 ح 7 وح 8 ، والفقيه : 2 / 217 ح 21 ، وعلل الشرائع : 408 ح 1 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 12 / 475 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 36 ح 2.
9 ـ « فان » أ ، د.
10 ـ ليس في « ج ». « يد » أ ، د. وما أثبتناه من المستدرك.
11 ـ عنه المستدرك : 9 / 222 ح 2. وفي الكافي : 4 / 346 ح 1 ، والفقيه : 2 / 216 ح 15 ، والتهذيب : 5 / 70 ح 36 باختلاف يسير في اللّفظ ، وفي الكافي : 4 / 347 ح 5 ، والفقيه : 2 / 218 ح 23 نحوه ، وكذا في السرائر : 3 / 560 نقلاً عن نوادر البزنطي ، وفي المنتهى : 2 / 683 ، والمختلف : 268 نقلاً عن جامع البزنطي نحوه ، عنها الوسائـل : 12 / 486 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ضمن ب 44.


(228)
    ( وإن لبست في إحرامك ثوباً لا يصلح لبسه فلبّ (1) وأعد غسلك ) (2) ، وإن لبست قميصاً فشقّه وأخرجه من تحت قدميك (3).
    ولا بأس أن يلبس المحرم الجوربين ، والخفّين ، إذا اضطرّ إليهما (4).
    ويكره أن ينام المحرم على الفراش الأصفر ، والمرفقة (5).
    ولا بأس أن يلبس المحرم السِّلاح إذا خاف (6).
    ولا يجوز أن يحرم في الملحم (7) (8).
    ولا بأس للمحرم أن يلبس مع ثوبيه ما شاء من طيلسان أو كساء حتّى يستدفي (9).
1 ـ « فارم » ج.
2 ـ ما بين القوسين ليس في « ب ».
3 ـ عنه المستدرك : 9 / 223 ح 1 ذيله. وفي الكافي : 4 / 348 ح 3 مثله ، وفي التهذيب : 5 / 72 ح 45 ذيله ، عنهما الوسائل : 12 / 488 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 45 ح 1 وح 5.
4 ـ عنه المستدرك : 9 / 227 ح 6. وفي الكافي : 4 / 347 ح 2 ، والفقيه : 2 / 217 ح 22 باختلاف في اللفظ ، وفي التهذيب : 5 / 384 ح 254 نحوه ، عنها الوسائل : 12 / 500 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 51 ح 2 وح 4.
5 ـ عنه المستدرك : 9 / 212 ح 2. وفي الكافي : 4 / 355 ح 11 ، والتهذيب : 5 / 68 ح 29 باختلاف يسير ، وفي الفقيه : 2 / 218 ح 28 مثله ، عنها الوسائل : 12 / 457 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 28 ح 1 وح 2.
6 ـ عنه المستدرك : 9 / 228 ح 2. وفي الكافي : 4 / 347 ح 4 ، والفقيه : 2 / 218 ح 30 باختلاف يسير ، وفي التهذيب : 5 / 387 ح 264 وح 265 نحوه ، عنها الوسائل : 12 / 504 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 54 ح 1 ـ ح 4.
7 ـ الملحم : جنس من الثياب « لسان العرب : 12 / 538 ».
8 ـ عنه المستدرك : 9 / 221 ح 1. وفي الكافي : 4 / 342 ذيل ح 16 ، والفقيه : 2 / 216 ذيل ح 13 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 12 / 478 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 39 ح 1.
9 ـ أُنظر الكافي : 4 / 341 ح 10 ، والتهـذيب : 5 / 70 ح 38 ، عنهما الوسائل : 12 / 362 ـ أبواب الاحرام ـ ب 30 ح 1.


(229)
    ولا بأس أن تحرم في ثوب فيه حرير (1).
    والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقُفّازين (2) ، ويكره (3) النّقاب ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها إلى طرف الأنف قدر ما تبصر (4).
    ولا تلبس المحرمة الحليّ ، ولا الثياب المصبغة (5) إلاّ صبغاً لا يردع (6) (7).
    وإن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها ، و لا تستتر بيدها من الشّمس (8).
    ولا بأس أن تلبس الخزّ (9) والقزّ (10).
1 ـ قـرب الاسنـ اد : 99 ح 334 ، والكـ افي : 4 / 340 ح 6 ، والفقيـه : 2 / 216 ح 10 بمعنـ اه ، عنها الوسائل : 12 / 361 ـ أبواب الاحرام ـ ب 29 ح 2.
2 ـ القُفاز : شيء يعمل لليدين يحشى بقطن ، تلبسهما المرأة للبرد « القاموس المحيط : 2 / 270 ، ومجمع البحرين : 2 / 534 ـ قفز ـ ».
3 ـ المراد بالكراهة التحريم ، كما في الوسائل : 12 / 494 ذيل ح 2.
4 ـ عنـه المستـدرك : 9 / 224 صدر ح 4 ذيله ، وص 225 ح 2 صدره. وفي الكافي : 4 / 344 ح 1 ، والتهذيب : 5 / 73 ح 51 مثله ، وفي الاستبصار : 2 / 308 ح 1 صدره ، عنها الوسائل : 12 / 368 ـ أبواب الاحرام ـ ب 33 ح 9 صدره ، وفي ص 493 ـ أبواب تروك الاحـرام ـ ب 48 ح 2 ذيله عن الكافي.
5 ـ « المصبوغات » ب ، ج.
6 ـ لا يردع : أي لا يروح عنه الأثر « مجمع البحرين : 1 / 166 ـ ردع ـ ».
7 ـ عنه المستدرك : 9 / 225 ضمن ح 2. وفي الكافي : 4 / 344 ذيل ح 3 ، والتهذيب : 5 / 74 ذيل ح 53 مثله ، عنهما الوسائل : 12 / 484 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 43 ح 3.
8 ـ عنـه المستـدرك : 9 / 224 ذيـل ح 4. وفي الفقيه : 2 / 220 ضمن ح 43 مثله ، عنـه الوسائل : 12 / 368 ـ أبواب الاحرام ـ ب 33 ح 7 ، وص 495 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 48 ح 10.
9 ـ عنه المستدرك : 9 / 225 ضمن ح 2. وفي الفقيه : 2 / 220 ح 43 وصدر ح 46 نحوه ، عنه الوسائل : 12 / 365 ـ أبواب الاحرام ـ ب 32 ح 2 وح 3 ، وفي ص 367 ب 33 ح 3 عن الكافي : 4 / 345 ضمن ح 6 ، والتهذيب : 5 / 75 ضمن ح 55 والاستبصار : 2 / 309 ضمن ح 3 نحوه.
10 ـ عنه المستدرك : 9 / 225 ضمن ح 2. وفي الفقيه : 2 / 220 صدر ح 44 باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : 12 / 367 ـ أبواب الاحرام ـ ب 33 ح 5.


(230)
    ولا بأس أن تلبس المرأة القميص وتزرّ عليها ، والديباج (1) ، وتلبس الـمَسَك (2) والخلخالين (3) ، ولا تتلثّم (4).
    ولا بأس أن تحرم في الذهب والفضّة (5) (6).
    ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها من أعلاه إلى النحر إذا كانت راكبة (7) ، وتلبس السّـراويل وهي محرمة ، لأنّها تريد بذلك السّتر (8).
    ولا يجوز للمرأة أن تتنقَّب ، لأنّ إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرّجل في رأسه (9).
1 ـ الديباج : وهو من الثياب المتّخذة من الإبريسم سداه ولُحمته « مجمع البحرين : 1 / 6 ـ دبج ـ ».
2 ـ المسَكة : السوار من الذَّبل ، وهي قرون الأوعال « لسان العرب : 10 / 487 ».
3 ـ عنه المستدرك : 9 / 225 ذيل ح 2. وفي التهذيب : 5 / 74 ح 54 ، والاستبصار : 2 / 309 ح 2 باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : 12 / 366 ـ أبواب الاحرام ـ ب 33 ح 1. وفي الفقيه : 2 / 220 ح 45 ذيله.
4 ـ إلتثمت : تنقّبت وشدّت اللّثام « مجمع البحرين : 2 / 108 ـ لثم ـ ». وقد تقدم ذكر النقاب آنفاً ، وسيأتي ذكره لاحقاً أيضاً.
5 ـ ليس في « ب ».
6 ـ الفقيه : 2 / 220 صدر ح 46 صدره ، وفي الكافي : 4 / 345 ضمن ح 4 ، والتهذيب : 5 / 75 ضمن ح 56 ، وص 76 ح 58 ، والاستبصار : 2 / 310 ضمن ج 3 بمعناه ، عنها الوسائل : 12 / 496 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ضمن ب 49.
7 ـ عنـه المستـدرك : 9 / 224 ذيـل ح 3. وفي الفقيه : 2 / 219 ح 34 مثله ، وفي ح 33 ، وص 227 ح 46 ، والكافي : 4 / 344 ح 1 ، والتهذيب : 5 / 73 ح 51 نحوه ، عنها الوسائل : 12 / 493 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ضمن ب 48.
8 ـ عنه المستدرك : 9 / 226 ح 4. وفي الكافي : 4 / 346 ح 11 ، والفقيه : 2 / 219 ح 39 ، والتهذيب : 5 / 76 ح 60 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 12 / 499 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 50 ح 2.
9 ـ عنـه المستـدرك : 9 / 224 صدر ح 3. وفي الكـ افي : 4 / 345 ح 7 ، والفقيـه : 2 / 219 ح 35 ، والمقنعة : 445 مثله ، عنها الوسائل : 12 / 493 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 48 ح 1.


(231)
    وإيّاك أن تمسّ شيئاً من الطّيب وأنت محرم ، ولا من الدهن ، ( واتّق الطّيب ) (1) وامسك على أنفك من الرّيح الطّيّبة ، ولا تمسك عليه (2) من الرّيح المنتنة ، فانّه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة ، واتّق الطّيب في زادك ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله (3) وليتصدّق بصدقة بقدر ما صنع ، وإنّما ( يحرم عليك ) (4) منالطّيب أربعة أشياء : المسك ، والعنبر ، والورس (5) ، والزّعفران ، غير أنّه يكره للمحرم الأدهان الطيّبة ، إلاّ المضطرّ (6) إلى الزّيت أو (7) شبهه ، فلا بأس أن يتداوى به (8).
    وإن أكلت زعفراناً متعمّداً وأنت محرم أو طعاماً فيه طيب ، فعليك دم شاة ، وإن كنت ناسياً فاستغفر اللّه ، وتب إليه ، ولا شيء عليك (9).
    وكلّ من أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم ساهياً ، أو ناسياً ، فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمّداً فعليه دم (10) ، كما ذكرناه (11).
1 ـ ليس في « أ » و « د ».
2 ـ « عليها » ب ، ج ، المستدرك.
3 ـ « الغسل » أ ، د.
4 ـ « حرم » أ ، د.
5 ـ الورس : نبات كالسمسم ، ليس إلاّ باليمن « القاموس المحيط : 2 / 374 ».
6 ـ « للمضطر » ب ، ج ، المستدرك.
7 ـ « و » أ ، د.
8 ـ عنه المستدرك : 9 / 297 ح 2 صدره باختصار ، وفي ص 211 ح 1 قطعة ، وفي ص 210 ح 1 وح 4 ذيله. وفي الكافي : 4 / 353 ح 1 صدره ، وفي التهذيب : 5 / 304 ح 37 مثله ، وفي ص 297 ح 4 ، والاستبصار : 2 / 178 ح 1 صدره ، عنها الوسائل : 12 / 443 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 18 ح 5 ، وص 444 ح 8 وح 9 ، وفي الفقيه : 2 / 224 ح 27 قطعة.
9 ـ عنه المستدرك : 9 / 297 ذيل ح 2. وفي الكافي : 4 / 354 ح 3 ، والفقيه : 2 / 223 ح 18 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 13 / 150 ـ أبواب بقيّة كفّارات الاحرام ـ ب 4 ح 1.
10 ـ عنه المستدرك : 9 / 299 ح 3. وفي التهذيب : 5 / 369 ذيل ح 200 باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : 13 / 157 ـ أبواب بقيّة كفارات الاحرام ـ ب 8 ح 1.
11 ـ تقدم ذكره في الهامش رقم « 9 ».


(232)
    ولا بأس أن تشمّ الإذخر (1) والقيصوم (2) ، والخزامى (3) ، والشِّيح (4) ، وأشباهه وأنت محرم (5).
    وإن أكلت خبيصاً (6) فيه زعفران حتّى شبعت منه وأنت محرم ، فإذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة ، فابتع بدرهم تمراً وتصدّق به ، فيكون كفّارة لذلك ولما دخل عليك في إحرامك ممّا لا تعلم (7).
    وروي عن إسماعيل بن جابر أنّه عرضت له ريح (8) في وجهه ، من علّة أصابته وهو محرم ، فقال لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : إنّ الطبيب يعالجني ووصف لي سعوطاً (9) فيه مسك ، قال ( عليه السلام ) : استعط به (10).
    ولا ( تنظر في (11) المرآة وأنت محرم ) (12) ، فانّه من الزينة (13).
1 ـ الإذخر : حشيش طيّب الريح « القاموس المحيط : 2 / 49 ».
2 ـ القيصوم : طيّب الرائحة من رياحين البرّ ، وورقه هدَب « لسان العرب : 12 / 486 ».
3 ـ الخزامى : عشبـة طويلـة العيـدان ، صغـيرة الـورق ، حمراء الزهرة ، طيّبة الريح « لسان العرب : 12 / 176 ».
4 ـ الشّيح : نبات سهلي له رائحة طيّبة « لسان العرب : 2 / 502 ».
5 ـ عنه المستدرك : 9 / 211 ح 1 ، والمختلف : 271. وفي الكافي : 4 / 355 ح 14 ، والفقيه : 2 / 225 ح 29 ، والتهذيب : 5 / 305 ح 39 مثله ، عنها الوسائل : 12 / 453 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 25 ح 1.
6 ـ الخبيص : طعام معمول من التمر والزبيب والسمن « مجمع البحرين : 1 / 620 ـ خبص ـ ».
7 ـ عنه المختلف : 287 ، والمستدرك : 9 / 296 ح 2. وفي الكافي : 4 / 354 ح 9 ، والفقيه : 2 / 223 ح 17 ، والتهذيب : 5 / 298 ح 6 ، والاستبصار : 2 / 178 ح 3 مثله ، عنها الوسائل : 13 / 149 ـ أبواب بقيّة كفّارات الاحرام ـ ب 3 ح 1.
8 ـ ليس في « ج ».
9 ـ السعوط : الدواء « القاموس المحيط : 2 / 537 ».
10 ـ عنه الوسائل : 12 / 448 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 19 ح 3 وعن الفقيه : 2 / 224 ذيل ح 25 وح 26 باختلاف في اللفظ ، وفي التهذيب : 5 / 298 ح 10 ، والاستبصار : 2 / 179 ح 6 مثله.
11 ـ « إلى » ب.
12 ـ بدل ما بين القوسين « ينظر في المرآة » المختلف.
13 ـ عنه المختلف : 269 ، والمستدرك : 9 / 217 ح 1. وفي الكافي : 4 / 356 ح 1 ، والفقيه : 2 / 221 ح 3 ، وعلل الشرائع : 458 ح 1 ، والتهذيب : 5 / 302 ح 27 مثله ، عنها الوسائل : 12 / 472 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 34 ح 1 وح 3.


(233)
    ولا بأس أن يكتحل المحرم إذا كان رمداً بكحل ليس فيه طيب (1).
    ولا بأس أن يكتحل بصبر (2) ليس فيه زعفران ، ولا ورس (3).
    وروي : أنّه لا بأس للمرأة أن تكتحل بالكحل كلّه ، إلاّ كحل أسود لزينة (4).
    ولا بأس أن يحتجم المحرم إذا خاف على نفسه ، ولا يحلق قفاه (5).
    وإذا خرجت (6) بالمحرم جروح ، فلا بأس أن يتداوى بدواء فيه زعفران إذا كان ريح الأدوية غالبة على الزعفران ، وإذا كانت (7) ريح الزعفران غالبة على الدّواء ، فلا يجوز أن يتداوى به (8).
1 ـ عنـه المستدرك : 9 / 217 صدر ح 3. وفي الكافي : 4 / 357 ضمن ح 5 ، والتهذيب : 5 / 301 ح 24 ، وص 302 صدر ح 26 باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : 12 / 468 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 33 ح 1 وح 5 وح 8. وفي الكافي : 4 / 357 ح 4 نحوه.
2 ـ الصَّبِـر : عصارة شجر مرّ « القاموس المحيط : 2 / 95 ».
3 ـ عنه المستدرك : 9 / 217 ذيل ح 3 ، وفي الفقيه : 2 / 221 ح 2 مثله ، عنه الوسائل : 12 / 471 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 33 ح 12.
4 ـ عنـه المختلف : 269. وفي الفقيه : 2 / 221 ذيل ح 1 باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : 12 / 471 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 33 ذيل ح 13. وفي علل الشرائع : 456 ح 1 بمعناه.
5 ـ عنــه المستــدرك : 9 / 231 ح 4. وفي قـرب الاسنـ اد : 240 ح 946 ، والكافي : 4 / 360 ح 2 ، والتهذيب : 5 / 306 ح 42 ، والاستبصار : 2 / 183 ح 1 نحوه ، وانظر الكافي : 4 / 360 ح 1 ، والفقيه : 2 / 222 ح 5 وح 6 ، والتهذيب : 5 / 306 ح 44 ، والاستبصار : 2 / 183 ح 3 ، عنها الوسائل : 12 / 512 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ضمن ب 62.
6 ـ « جرحت » أ.
7 ـ « كان » ب.
8 ـ عنه المستدرك : 9 / 235 ح 2. وفي الكافي : 4 / 359 ح 8 ، والفقيه : 2 / 222 ح 9 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 12 / 527 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 69 ح 3.


(234)
    ولا بأس أن يعصر المحرم الدّمل ويربط عليه الخرقة (1) ، وكذلك إذا كانت به شجّة (2) ، أو كانت في خدّه قروح ، فلا بأس أن يداويها ، ويعصبها بخرقة (3).
    وإذا أذّى المحرم ضرسُه فلا بأس ( أن يقلعه ) (4) (5).
    ولا يجوز للمحرم أن يركب في القبّة ، إلاّ أن يكون مريضاً ، ( وأمّا النّساء فلا بأس ) (6) (7).
    ( ولا بأس ) (8) أن تستظلّ المرأة وهي محرمة ، ولا بأس أن يضرب على المحرم الظلال ، ويتصدّق بمدّ لكلّ يوم (9).
1 ـ عنـه المستـدرك : 9 / 236 صــدر ح 3. وفي الكـ افي : 4 / 359 ح 5 ، والفقيـه : 2 / 222 ح 10 باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الكافي : 4 / 359 صدر ح 6 ، والفقيه : 2 / 221 ح 51 ، وص 222 ح 12 ، والتهذيب : 5 / 304 ح 34 نحوه ، عنها الوسائل : 12 / 529 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ضمن ب 70.
2 ـ الشجّ : وهو في الرأس خاصة ، وعن بعض المحقّقين « الشجّة » هي الجرح بالرأس والوجه « مجمع البحرين : 1 / 483 ـ شجج ـ ».
3 ـ عنــه المستـدرك : 9 / 236 ح 3. وفي الكافي : 4 / 359 ح 7 باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : 12 / 530 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 70 ح 7.
4 ـ « بقلعه » ب ، ج.
5 ـ الفقيه : 2 / 222 ح 8 باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : 12 / 564 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 95 ح 2.
6 ـ ليس في « المختلف ».
7 ـ عنه المختلف : 285 ، والمستدرك : 9 / 232 ح 4. وفي التهذيب : 5 / 312 ح 68 نحوه ، وفي ح 71 باختلاف يسير ، وفي ص 309 ح 56 ، والاستبصار : 2 / 158 ح 2 صدره باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 12 / 515 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 64 ح 1 وح 2 وح 5.
8 ـ ليس في « أ » و « ب » و « د ». « وروي أنّه لا بأس » المختلف.
9 ـ عنـه المختلف : 285 ، والمستدرك : 9 / 233 ح 3 صدره. وفي الكافي : 4 / 351 ح 4 ، والفقيه : 2 / 226 ح 34 نحوه ، عنهما الوسائل : 12 / 520 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 65 ح 2 ، وج 13 / 155 ـ أبواب بقية الكفّارات ـ ب 6 ح 8.


(235)
    ولا بأس أن تضرب القبّة على النّساء ، والصّبيان ، وهم محرمون (1).
    ولا يرتمس المحرم في (2) الماء ، ولا الصّائم (3).
    ولا بأس أن يظلّل المحرم على محمله إذا كانت (4) به علّة (5) ، أو (6) خاف المطر (7).
    وإذا (8) أصابه حرّ الشّمس ، وتأذّى به ، فلا بأس أن يستتر بطرف ثوبه ، ما لم يصب رأسه (9).
1 ـ عنـه المستـدرك : 9 / 233 ذيل ح 3. وفي الكافي : 4 / 351 ح 10 ، والتهذيب : 5 / 312 صدر ح 69 مثله ، عنهما الوسائل : 12 / 519 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 65 ح 1. وفي الفقيه : 2 / 226 صدر ح 36 مثله.
2 ـ « وهو في » ب.
3 ـ عنـه المستـدرك : 9 / 230 ح 1. وفي الكـ افي : 4 / 353 ح 2 ، والفقيــه : 2 / 226 ذيل ح 36 ، والتهذيب : 5 / 312 ذيل ح 69 مثله ، وفي الكافي : 4 / 353 ح 1 ، والتهذيب : 5 / 307 ح 47 صدره ، عنها الوسائل : 12 / 508 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ضمن ب 58. وفي الاستبصار : 2 / 84 ح 2 باختلاف في اللّفظ.
4 ـ « كان » ب.
5 ـ عنه المستدرك : 9 / 232 ضمن ح 4. وفي الكافي : 4 / 351 ح 6 ، والتهذيب : 5 / 309 صدر ح 55 وح 58 والاستبصار : 2 / 185 صدر ح 1 ، وص 186 ح 4 نحوه ، عنها الوسائل : 12 / 517 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 64 ح 7 وح 8
6 ـ « و » ب.
7 ـ عنه المستدرك : 9 / 233 ضمن ح 4. وانظر الكافي : 4 / 351 ح 5 وح 9 ، والفقيه : 2 / 226 ح 35 ، والتهذيب : 5 / 310 ح 61 ، وص 311 ح 63 وح 64 ، وص 334 ح 64 ، والاستبصار : 2 / 186 ح 6 وح 8 ، وص 187 ح 9 ، عنها الوسائل : 13 / 154 ـ أبواب بقية كفّارات الاحرام ـ ضمنب 6.
8 ـ « فإذا » أ ، د.
9 ـ عنه المستدرك : 9 / 233 ذيل ح 4. وفي الفقيه : 2 / 227 ح 40 باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : 12 / 525 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 67 ح 4.


(236)
    وروي : لا يتغطّى (1) المحرم من البرد ، والحرّ (2).
    ولا بأس أن يمشي تحت ظلّ المحمل (3) ، ولا بأس أن يضع ذراعيه على وجهه من حرّ الشّمس (4).
    وإذا غطّى المحرم رأسه ساهياً أو ناسياً فليلق القناع وليلبّ ، وليس عليه شيء (5).
    ولا بأس أن ينام المحرم على وجهه وهو على راحلته (6) ، ولا بأس أن يمسح وجهه من الوضوء متعمّداً (7).
    وسئل أبو جعفر ( عليه السلام ) ما الفرق بين الفسطاط وبين ظلّ المحمل ؟ فقال : لا ينبغي أن يستظلّ (8) في ظلّ المحمل ، والفرق بينهما أنّ المرأة تطمث في
1 ـ « أن لا يتغطّى » ب.
2 ـ عنه المستدرك : 9 / 228 ح 2. وفي الكافي : 4 / 352 ح 13 باختلاف في اللّفظ ، عنه الوسائل : 12 / 519 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 64 ح 14.
3 ـ عنه المستدرك : 9 / 234 صدر ح 2. وفي الكافي : 4 / 351 ح 5 باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : 12 / 524 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 67 ح 1.
4 ـ عنه المستدرك : 9 / 234 ذيل ح 2. وفي التهذيب : 5 / 308 صدر ح 53 مثله ، عنه الوسائل : 12 / 524 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 67 ح 3. وانظر الكافي : 4 / 350 ذيل ح 1 ، والتهذيب : 5 / 309 ذيل ح 59.
5 ـ عنــه المستدرك : 9 / 298 ح 1. وفي الفقيــه : 2 / 227 ح 43 ، والتهـذيـب : 5 / 307 ح 48 ، والاستبصار : 2 / 184 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 12 / 505 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 55 ح 3.
6 ـ عنه المستدرك : 9 / 230 ح 1. وفي الكافي : 4 / 349 ح 3 ، والفقيه : 2 / 227 ح 44 باختلاف يسير في اللفظ ، وفي التهذيب : 5 / 308 ذيل ح 52 مثله ، عنها الوسائل : 12 / 511 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 60 ح 1 وح 2.
7 ـ الفقيه : 2 / 226 ح 37 بمعناه ، عنه الوسائل : 12 / 512 ـ أبواب تروم الاحرام ـ ب 61 ح 3. وانظر الكافي : 4 / 349 ح 2.
8 ـ « تستظلّ » أ ، ج ، د.


(237)
شهر رمضان فتقضي الصّيام ولا تقضي الصّلاة ، ( قال (1) : صدقت جعلت فداك ) (2) (3).
    قال مصنّف هذا الكتاب : معناه أنّ السّنّة لا تقاس.
    ولا بأس للمحرم أن يلبس الهميان (4) فيشدّ على بطنه المنطقة التي فيها نفقته (5).
    ولا بأس أن يشدّ العمامة على بطنه ، ولا يرفعها إلى صدره (6).
    ولا بأس أن يضع المحرم عصام القربة على رأسه إذا استسقى (7) (8).
    ولا يجوز للمحرم أن يعقد إزاره في عنقه (9).
    وإذا قلّم (10) المحرم (11) أظفاره فعليه في كلّ إصبع مدّ من طعام ، فان هو قلّم
1 ـ « فقال » ب.
2 ـ ما بين القوسين ليس في « أ » و « د ».
3 ـ عنه الوسائل : 12 / 522 ـ أبواب تروم الاحرام ـ ب 66 ح 3 وعن الفقيه : 2 / 225 ح 32 مثله. وفي عيون الأخبار : 1 / 64 ح 6 ، والاحتجاج : 394 نحوه.
4 ـ الهِميان : كيس للنفقة يشدّ في الوسط « القاموس المحيط : 4 / 394 ».
5 ـ عنـه المستـدرك : 9 / 223 ح 1. وفي المحاسـن : 358 ح 75 ، والكافي : 4 / 343 ح 2 ، والفقيه : 2 / 183 ح 2 ، وص 221 ح 53 ، وعلل الشرائع : 455 ح 13بمعناه ، عنها الوسائل : 12 / 491 ـ أبواب تروم الاحرام ـ ضمن ب 47.
6 ـ عنه المستدرك : 9 / 237 ح 1. وفي الفقيه : 3 / 221 ح 52 باختلاف يسير ، عنه الوسائل : 12 / 533 ـ أبواب تروم الاحرام ـ ب 72 ح 1.
7 ـ « استقى » خ ل أ ، ج.
8 ـ عنه المستدرك : 9 / 230 ح 1. وفي الفقيه : 2 / 221 ح 50 باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : 12 / 508 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 57 ح 1.
9 ـ عنه المستدرك : 9 / 227 ح 1. وفي الفقيه : 2 / 221 ح 49 باختلاف في اللفظ ، وفي مسائل علي بن جعفر : 273 ح 678 ، وقرب الاسنـ اد : 241 ح 953 نحوه ، عنها الوسائل : 12 / 503 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 53 ح 1 وح 5.
10 ـ « أقلم » ب.
11 ـ ليس في « أ » و « د ».


(238)
عشرتها (1) فعليه دم شاة ، فان قلّم أظفار يديه ورجليه جميعاً في مجلس واحد فعليه (2) دم (3) ، وإن كان فعله في مجلسين فعليه دمان (4) ، وإن كان جاهلاً أو ناسياً أو ساهياً ، فلا شيء عليه (5).
    وسئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) عن المحرم تطول أظفاره ، أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك ، قال : لا يقصّ منها شيئاً إن استطاع ، وإن كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم (6) مكان كلّ ظفر قبضة من طعام (7).
    وإذا نتف الرّجل إبطه بعد الاحرام فعليه دم (8).
    ومرّ رسول اللّه ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) على كعب ابن عجزة (9) الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه
1 ـ « عشرها » المستدرك.
2 ـ ليس في « أ » و « د ».
3 ـ « دم شاة » أ ، د.
4 ـ عنه المستـدرك : 9 / 301 ح 2. وفي الفقيــه : 2 / 227 ح 47 ، والتهـذيـب : 5 / 332 ح 54 ، والاستبصار : 2 / 194 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الكافي : 4 / 360 ح 5 ذيله ، وفي التهذيب : 5 / 332 ح 55 ، والاستبصار : 2 / 194 ح 2 صدره ، عنها الوسائل : 13 / 162 ـ أبواب بقيّة كفارات الاحرام ـ ب 12 ح 1 وح 2 وح 6.
5 ـ عنه المستدرك : 9 / 300 ح 1. وفي الفقيه : 2 / 228 ح 48 ، والتهذيب : 5 / 332 صدر ح 58 ، والاستبصار : 2 / 195 صدر ح 5 مثله ، وفي التهذيب : 5 / 369 ضمن ح 200 باختلاف يسير ، عنها الوسائل : 13 / 160 ـ أبواب بقيّة كفارات الاحرام ـ ب 10 ح 2 وح 5 وح 6.
6 ـ « أو يطعم » أ.
7 ـ عنه المستدرك : 9 / 301 ح 3 ، وفي الوسائل : 12 / 538 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 77 ح 1 عنه وعن التهذيب : 5 / 314 ح 81 باختلاف يسير ، وفي الكافي : 4 / 360 ح 3 ، والفقيه : 2 / 228 ح 49 مثله.
8 ـ عنــه المستـدرك : 9 / 301 ح 1. وفي الفقيــه : 2 / 228 ح 51 ، والتهـذيب : 5 / 340 ح 90 ، والاستبصار : 2 / 199 ح 1 مثله ، عنها الوسائل : 13 / 161 ـ أبواب بقيّة كفارات الاحرام ـ ب 11 ح 1.
9 ـ هكذا في جميع النسخ ، والظاهر تصحيف « عجرة » كما في المصادر ، وعلى ما ذكره الشيخ في رجاله : 26 ضمن أصحاب رسول اللّه ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) ، وفي ص 56 ضمن أصحاب علي ( عليه السلام ) ، وترجمه العسقلاني في الاستيعاب : 3 / 1321. وذكره السيّد الخوئي في رجاله : 14 / 117 بلفظيه.


(239)
وهو محرم ، فقال له : أتؤذيك هوامك ؟ قال : نعم ، فأُنزلت هذه الآية ( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) (1) فأمره رسول اللّه ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) أن يحلق رأسه وجعل عليه (2) الصّيام ثلاثة أيّام ، والصّدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين مدّان ، والنسك شاة. وكلّ شيء في القرآن بلفظ « أو » فصاحبه فيه (3) بالخيار (4).
    وإذا عبث المحرم بلحيته فسقط منها شعرة أو ثنتان (5) فعليه أن يتصدّق بكفّ (6) أو بكفّين من طعام (7).
    وإذا حككت رأسك فحكّه حكّاً رفيقاً ، ولا تحكّ (8) بالأظفار ولكن بأطراف الأصابع (9).
    والمحرم يلقي (10) عنه الدواب كلّها إلاّ القملة فانّها من جسده ، وإن (11) أحبّ أن يحوّل قملة من مكان إلى مكان فلا يضرّ (12).
1 ـ البقرة : 196.
2 ـ ليس في « أ » و « د ».
3 ـ ليس في « ب » و « ج ».
4 ـ عنـه الوسـ ائـل : 13 / 165 ـ أبواب بقيّة الكفارات ـ ب 14 ح 1 وعن الكافي : 4 / 358 ح 2 ، والتهذيب : 5 / 333 ح 60 ، والاستبصار : 2 / 195 ح 1 مثله. وفي المختلف : 285 مثله.
5 ـ « شعرتان » المختلف.
6 ـ بزيادة « واحد » المختلف.
7 ـ عنه المختلف : 286 ، والمستدرك : 9 / 305 ح 1. وفي الفقيه : 2 / 229 ح 60 ، والتهذيب : 5 / 338 ح 82 ، والاستبصار : 2 / 198 ح 1 باختلاف يسير ، عنها الوسائل : 13 / 170 ـ أبواب بقيّة الكفارات ـ ب 16 ح 1 وح 3. وفي الكافي : 4 / 361 ح 11نحوه.
8 ـ « و لا تحكّه » المستدرك.
9 ـ عنــه المستـدرك : 9 / 237 ح 1. وفي الكافي : 4 / 365 ح 1 مثله ، وفي الفقيه : 2 / 229 ح 58 والتهذيب : 5 / 313 ح 74 نحوه ، عنها الوسائل : 12 / 531 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 71 ح 1 وح 2.
10 ـ « تلقى » أ ، ب ، د.
11 ـ « وإذا » ب.
12 ـ عنه المستدرك : 9 / 239 ح 2. وفي الفقيه : 2 / 230 ح 63 ، والتهذيب : 5 / 336 ح 74 مثله ، عنهما الوسائل : 12 / 540 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 78 ح 5.


(240)
    وسئل الصّادق ( عليه السلام ) يجوز للمحرم أن يحكّ رأسه أو يغتسل بالماء ؟ فقال : يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابة ، ولا بأس (1) أن (2) يغتسل بالماء ويصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّداً (3) ، ( فان كان ملبّداً فلا يفيض ) (4) على رأسه الماء إلاّ من احتلام (5).
    وسأل ابن سنان (6) أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) فقال : إن (7) وجدت عليّ قُراداً (8) أو (9) حلمة (10) ، أطرحهما (11) عنّي وأنا محرم ؟ فقال (12) : نعم وصغاراً لهما ، إنّهما رقيا في (13) غير مرقاهما (14).
1 ـ ليس في « د ».
2 ـ « بأن » أ ، ب ، د.
3 ـ تلبيد الشعر : أن يجعل فيه شيء من صمغ ، أو خطمي أو غيره عند الاحرام لئلاّ يشعث ويقمل اتقاءً على الشعر « مجمع البحرين : 2 / 104 ـ لبد ـ ».
4 ـ « فلا يفض » أ.
5 ـ عنه المستدرك : 9 / 238 ح 1 ذيله ، وفي الوسائل : 12 / 534 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 73 ح 4 صدره ، وص 536 ب 75 ح 3 ذيله عنه وعن الكافي : 4 / 366 ح 7 ، والفقيه : 2 / 230 ح 64.
6 ـ وهو عبد اللّه بن سنان ، ذكره الشيخ في رجاله : 225 ضمن أصحاب الصادق ( عليه السلام ) وفي ص 354 ضمن أصحاب الكاظم ( عليه السلام ) ، وترجمه النجاشي في رجاله : 214 ، والسيد الخوئي ( رحمه الله ) في رجاله : 10 / 203 ، و ج 22 / 190.
7 ـ « إنّي » ب ، ج.
8 ـ القُراد : هو ما يتعلّق بالبعير ونحوه ، وهو كالقمل للانسان « مجمع البحرين : 2 / 483 ـ قرد ـ ».
9 ـ « و » ج ، د.
10 ـ الحَلَم : القراد الضخم « مجمع البحرين : 1 / 566 ـ حلم ـ ».
11 ـ « أطرحها » أ ، ب ، ج ، د ، وما أثبتناه من « خ ل أ ».
12 ـ « قال » أ ، د.
13 ـ « من » أ ، د.
14 ـ عنـه الوسائـل : 12 / 541 ـ أبواب تـروك الاحرام ـ ب 79 ح 1 وعن الكافي : 4 / 362 ح 4 ، والفقيه : 2 / 229 ح 57 ، وعلل الشرائع : 457 ح 1 ، والتهذيب : 5 / 337 ح 75 مثله.
المقنع ::: فهرس