المقنع ::: 241 ـ 255
(241)
    ولا بأس أن يدخل المحرم الحمّام ولكن لا يتدلّك (1).
    وليس للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج محلاًّ ، فان زوّج أو تزوّج فتزويجه باطل (2).
    وإن ملك رجل بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحلّ ، فعليه أن يخلّّي سبيلها وليس نكاحه بشيء ، فإذا أحلّ خطبها ( إن شاء ) (3) ، ( فان شاء ) (4) أهلها زوّجوه ، وإن شاؤوا (5) لم يزوّجوه (6).
    وإذا تزوّج المحرم امرأة فرّق بينهما ، ولها المهر إن كان دخل بها (7).
    وإن وقع رجل على امرأة وكانا محرمين ، فان كانا جاهلين فليس عليهما شيء وإن كانا عالمين فعلى كلّ واحد منهما بدنة (8) ، وإن استكرهها فعليه بدنتان وليس
1 ـ عنـه المستـدرك : 9 / 238 ح 2. وفي الفقـيه : 2 / 228 ح 53 ، والتهـذيب : 5 / / 314 ح 79 ، وص 386 ح 263 ، والاستبصار : 2 / 184 ح 1 مثله ، عنها الوسائل : 12 / 537 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 76 ح 1.
2 ـ عنه المستدرك : 9 / 208 صدر ح 4. وفي الفقيه : 2 / 230 ح 68 ، والتهذيب : 5 / 328 ح 41 ، والاستبصار : 2 / 193 ح 1 مثله ، عنها الوسائل : 12 / 436 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 14 ح 1 وح 2. سيأتي في ص 337 نحوه.
3 ـ ليس في « ج ».
4 ـ ليس في « ب ». « فان شاؤوا » أ ، د.
5 ـ « شاء » ج.
6 ـ عنه المستدرك : 9 / 208 ذيل ح 4 ، والمختلف : 285 صدره. وفي التهذيب : 5 / 330 ح 47 مثله ، عنه الوسائل : 12 / 440 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 15 ح 3.
7 ـ عنه المستدرك : 9 / 208 ح 1. وفي الكافي : 4 / 372 صدر ح 3 ، والفقيه : 2 / 231 صدر ح 70 ، والتهذيب : 5 / 329 صدر ح 45 وصدر ح 46 صدره باختلاف يسر ، وفي الفقيه : 2 / 231 ح 71 ذيله ، عنها الوسائل : 12 / 439 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 15 ح 1 وح 2 وح 4 وح 5.
8 ـ عنه المستدرك : 9 / 289 ذيل ح 3. وفي الكافي : 4 / 373 صدر ح 1 ، والتهذيب : 5 / 317 صدر ح 5 باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : 4 / 373 صدر ح 3 ، والتهذيب : 5 / 318 صدر ح 8 نحوه ، عنهما الوسائل : 13 / 110 ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب 3 ح 2 وح 9 وح 12.


(242)
عليها شيء (1).
    وسأل ابن مسلم (2) أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل يحمل امرأة أو (3) يمسّها ، فأمنى أو أمذى ، فقال : إن (4) حملها أو مسّها بشهوة ، فأمنى أو لم يمن ، أو أمذى أو لم يمذ ، فعليه دم شاة يهريقه ، وإن ( حملها أو مسّها ) (5) بغير شهوة فليس عليه شيء أمنى (6) أو لم يمن (7).
    وسأله أبو بصير عن رجل واقع امرأة وهو محرم ، قال ( عليه السلام ) : عليه جزور كوماء (8) ، فقال : لا يقدر ، فقال (9) : ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ، ولا يفسدوا عليه (10) حجّه (11).
    وإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل فعليه جزور أو بقرة ، وإن لم يقدر فشاة (12).
1 ـ عنه المستدرك : 9 / 290 صدر ح 3. وفي الكافي : 4 / 374 ضمن ح 5 صدره ، وفي ص 375 ح 7 بمعناه ، عنه الوسائل : 13 / 115 ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب 4 ح 1 وح 2 ، وفي ص 114 ب 3 ح 14 عن معاني الأخبار : 295 ضمن ح 1 نحوه.
2 ـ وهو محمد بن مسلم بن رباح [ رياح ] مولى ثقيف الأعور ، وجه أصحابنا بالكوفة ، فقيه ورع ، صحب أبا جعفر وأبا عبد اللّه ( عليهما السلام ) ، هكذا وصفه النجاشي في رجاله 323. وذكره الشيخ في رجاله : 135 ضمن أصحاب الباقر ( عليه السلام ) ، وفي ص 300 ضمن أصحاب الصادق ( عليه السلام ) ، وفي ص 358 ضمن أصحاب الكاظم ( عليه السلام ). وللمزيد راجع رجال السيد الخوئي ـ رحمه اللّه ـ : 17 / 247.
3 ـ « و » أ ، د.
4 ـ « إذا » أ ، ب ، د.
5 ـ ليس في « د ».
6 ـ « وإن أمنى » أ ، د. « فأمنى » ج.
7 ـ عنه الوسائل : 13 / 137 ـ أبواب كفـ ارات الاستمتاع ـ ب 17 ح 6 وعن الفقيه : 2 / 214 ح 5 ، والتهذيب : 5 / 326 ح 32 وح 33 مثله. وفي الكافي : 3 / 375 ح 1 نحوه.
8 ـ الجزور : البعير ، أو خاص بالناقة « القاموس المحيط : 1 / 724 » ، وجزور كوماء ، أي السمينة من الابل « مجمع البحرين : 2 / 83 ـ كوم ـ ».
9 ـ « قال » ب ، ج.
10 ـ ليس في « ج ».
11 ـ عنه الوسائل : 13 / 143 ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب 22 ح 1 وعن الفقيه : 2 / 213 ح 3.
12 ـ عنه المختلف : 284 ، والمستدرك : 9 / 292 ح 1. وفي التهذيب : 5 / 325 ح 29 باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : 13 / 133 ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب 16 ح 1.


(243)
    وإن نظر المحرم إلى المرأة (1) نظر شهوة فليس عليه شيء (2) ، فان لمسها فعليه دم شاة ، فان قبّلها فعليه بدنة (3) ، [ وروي أنّ عليه دم شاة ] (4).
    وإن أتى المحرم أهله ناسياً فلا شيء عليه ، إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس (5).
    وسأل أبو بصير أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل محرم نظر إلى ساق امرأة (6) ، أو إلى فرجها فأمنى ، فقال : إن كان موسراً فعليه بدنة ، وإن كان وسطاً فعليه بقرة ، وإن كان فقيراً فعليه شاة ، وقال : إنّي لم أجعل عليه هذا لأنّه أمنى ، ولكن جعلته عليه لأنّه نظر إلى ما لا يحلّ له (7) (8).
1 ـ أي امرأته كما في المصادر.
2 ـ عنه المستدرك : 9 / 293 ح 3. وفي الفقيه : 2 / 213 ذيل ح 3 مثله ، وفي ص 231 ح 74 بمعناه ، وفي الكـ افي : 4 / 375 ح 1 نحوه ، عنه الوسائل : 13 / 135 ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب 17 ح 1.
3 ـ عنه المختلف : 284 ذيله ، والمستدرك : 9 / 293 ذيل ح 3 صدره ، وفي ص 294 ذيل ح 1 ذيله. وفي الفقيه : 2 / 213 ذيل ح 3 صدره. وفي الكافي : 4 / 376 ذيل ح 2 باختلاف في اللفظ ، وكذا في التهذيب : 5 / 327 صدر ح 36 ذيله ، عنهما الوسائل : 13 / 138 ـ أبواب كفّارات الاستمتاع ـ ب 18 ح 1 وح 4.
4 ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : 284 نقلاً عنه. وفي الفقيه : 2 / 213 ذيل ح 3 مثله. وفي الكافي : 4 / 376 ضمن ح 4 ، والتهذيب : 5 / 326 ضمن ح 34 ، والاستبصار : 2 / 191 ضمن ح 1 مثله ، إلاّ أنّه فيها التقبيل من غير شهوة ، عنها الوسائل : 13 / 139 ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب 18 ح 3.
5 ـ عنه المستدرك : 9 / 288 ذيل ح 2. وفي علل الشرائع : 455 ح 14 مثله ، عنه الوسائل : 13 / 109 ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب 2 ح 7 ، وفي الفقيه : 2 / 213 ذيل ح 3 مثله.
6 ـ « امرأته » د.
7 ـ ليس في « ج ».
8 ـ عنه الوسائل : 13 / 133 ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب 16 ح 2 وعن الكافي : 4 / 377 ح 7 ، والفقيه : 2 / 213 ح 4 ، وعلل الشرائع : 458 ح 1 ، وص 590 ح 39 مثله ، وكذا في المحاسن : 319 ح 51.


(244)
    ومن واقع امرأته دون المزدلفة وقبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل (1).
    والقارن إذا أُحصر (2) وقد اشترط وقال (3) : حلّني حيث حبستني ، فلا يبعث بهديه (4) ولا يستمتع من قابل ولكن يدخل في مثل ما خرج منه (5) ، ولا يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه ، فإذا بلغ الهدي محلّه أحلّ وانصرف إلى منزله (6) ، وعليه الحج من قابل (7).
    والمحصور والمضطر ينحران (8) بدنتيهما في المكان الذي يضطرّان فيه ، وقد فعل رسول اللّه ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) ذلك يوم الحديبية حين ردّ المشركون بدنته (9) ، وأبوا أن ( يذبحوها مبلغ ) (10) النحر (11) ، فأمر بها فنحرت مكانه (12).
    وقال أبو عبـد اللّه ( عليه السلام ) : المحصور غير المصدود ، ( وقال ( عليه السلام ) : المحصور ) (13) هو المريض ، والمصدود هو (14) الذي يردّه المشركون كما ردّوا رسول اللّه صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم وأصحابه (15) ليس من مرض ، والمصدود تحلّ له النّساء ، والمحصور
1 ـ عنه المستدرك : 9 / 289 ذيل ح 3. وفي الكافي : 4 / 379 ح 5 مثله ، عنه الوسائل : 13 / 113 ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب 3 ح 10. وفي الفقيه : 2 / 213 صدر ح 2 باختلاف يسير في اللفظ.
2 ـ أي منع بمرض ونحوه « مجمع البحرين : 1 / 523 ـ حصر ـ ».
3 ـ « فقال » أ ، ب ، د.
4 ـ « هديه » ب ، ج.
5 ـ الفقيـه : 2 / 305 ذيل ح 4 مثله. وفي الكافي : 4 / 371 نحوه ، وفي التهذيب : 5 / 423 ح 114 باختلاف يسير في اللفظ ، وفيهما « يبعث بهديه » بدل قوله : فلا يبعث بهديه ، عنهما الوسائل : 13 / 184 ـ أبواب الاحصار والصدّ ـ ب 4 ح 1 وح 2.
6 ـ « محلّه » أ ، د.
7 ـ فقه الرضا : 229 ، والفقيه : 2 / 305 ذيل ح 1 مثله. وفي المقنعة : 446 نحوه ، عنه الوسائل : 13 / 180 ـ أبواب الاحصار والصدّـ ب 1 ح 6. وانظر الكافي : 4 / 371 ح 9.
8 ـ « يذبحان » أ ، د.
9 ـ هكذا في « م ». « بدنه » أ ، ب ، ج ، د.
10 ـ « تبلغ » الوسائل.
11 ـ « المنحر » الوسائل.
12 ـ عنـه الوسائـل : 13 / 178 ـ أبـواب الاحصار والصدّـ ب 1 ح 2 ، وفي ص 187 ب 6 ح 3 عن الفقيه : 2 / 305 ح 2 صدره.
13 ـ « والمحصور » أ ، د.
14 ـ ليس في « أ » و « د ».
15 ـ ليس في « أ » و « د ».


(245)
لا تحلّله (1).
    وسأل سماعة أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل أُحصر في الحجّ ، قال ( عليه السلام ) : فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ، ومحلّه أن يبلغ الهدي محلّه ، ومحلّه (2) منى يوم النّحر إذا كان في حج ، وإن كان في عمرة نحر بمكة ، وإنّما عليه أن يعدهم لذلك يوماً ، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى ، وإن (3) اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء اللّه (4).
    وإذا أحرمت فاتّق قتل الدّواب كلّها إلاّ الأفعى والعقرب والفأرة ، فأمّا الفأرة فانّها توهي السّقاء (5) ، وتضرم (6) على أهل البيت (7) ، وأمّا العقرب فانّ ( نبي اللّه ) (8) ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) مدّ يده إلى حجر فلسعته العقرب ، فقال (9) ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) : لعنك اللّه ، لا تذرين برّاً ولا فاجراً ، والحيّة إذا أرادتك فاقتلها ، فان لم تردك فلا تردها ، والكلب العقور (10) والسّبع إذا أراداك فاقتلهما ، وإن لم يريداك (11) فلا تردهما (12) ، والأسود (13) الغدر (14)
1 ـ عنـه الوسائـل : 13 / 177 ـ أبـواب الاحصار والصـدّ ـ ب 1 ح 1 وعن الكافي : 4 / 369 ح 3 ، والفقيه : 2 / 304 ح 1 ، ومعاني الأخبار : 222 ح 1 ، والتهذيب : 5 / 423 ح 113 ، وص 464 ح 267 مثله.
2 ـ ليس في « د ».
3 ـ « فان » أ ، ب ، د.
4 ـ عنه الوسائل : 13 / 182 ـ أبواب الاحصار والصـدّـ ب 2 ح 2 وعن التهذيب : 5 / 423 ح 116 مثله.
5 ـ توهي السقاء : تخرقه « مجمع البحرين : 2 / 567 ـ وهي ـ ».
6 ـ « تخرب » أ ، د. وتضرم البيت : تحرقه « مجمع البحرين : 2 / 18 ـ ضرم ـ ».
7 ـ « البيت البيت » د.
8 ـ « النبي » ب.
9 ـ « قال » ب ، ج.
10 ـ عقره : أي جرحه « مجمع البحرين : 2 / 221 ـ عقر ـ ». وفي الكافي : 4 / 363 ذيل ح 4 عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : ان الكلب العقور هو الذئب ».
11 ـ « تردان » أ ، د. « يرداك » ج ، المستدرك.
12 ـ « فلا تؤذهما » ب.
13 ـ الأسود : الحيّة العظيمة « مجمع البحرين : 1 / 450 ـ سود ـ ».
14 ـ « الغدار » د.


(246)
فاقتله على كلّ حال ، وارم الغراب والحدأة (1) رمياً على ظهر بعيرك (2).
    والذّئب إذا أراد قتلك فاقتله (3).
    ومتى عرض لك سبع فامتنع منه ، فان أبى فاقتله إن استطعت (4).
    وإن عرضت لك لصوص امتنعت منهم (5).
    ولا بأس أن يذبح المحرم الابل والبقر والغنم وكلّ ما لم يصفّ من الطير (6).
    ولا يذبح الصّيد في الحرم وإن صيد في الحلّ (7).
    وإن أصاب المحرم نعامة أو حمار وحش ، فعليه بدنة ، فان لم يقدر عليها أطعم ستّين مسكيناً ، فان لم يقدر على ما يتصدّق به (8) فليصم ثمانية عشر يوماً ،
1 ـ الحِدَأة : طائر « القاموس المحيط : 1 / 114 ».
2 ـ عنـه المستـدرك : 9 / 241 ح 5. وفي الكافي : 4 / 363 ح 2 ، وعلل الشرائع : 458 ح 2 مثله ، وفي التهذيب : 5 / 365 ح 186 باختلاف يسير ، عنها الوسائل : 12 / 545 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 81 ح 2 ـ ح 4. وفي التهذيب : 5 / 297 صدر ح 4 ، والاستبصار : 2 / 178 صدر ح 1 صدره. وانظر الفقيه : 2 / 231 ح 77 ، وص 232 ح 81.
3 ـ عنه المستدرك : 9 / 241 ضمن ح 5. وفي المقنعة : 450 بمعناه ، عنه الوسائل : 12 / 548 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 81 ح 13.
4 ـ عنه المستدرك : 9 / 241 ذيل ح 5. وانظر الفقيه : 2 / 232 ضمن ح 81 ، عنه الوسائل : 12 / 547 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 81 ضمن ح 10.
5 ـ عنه المستدرك : 9 / 241 ذيل ح 5. وفي الكافي : 4 / 363 ذيل ح 3 مثله ، وفي الفقيه : 2 / 232 ذيل ح 81 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 12 / 546 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 81 ح 6 ، وص 547 ح 10.
6 ـ عنه المستدرك : 9 / 242 ح 1. وفي الكافي : 4 / 365 صدر ح 1 مثله ، عنه الوسائل : 12 / 549 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 82 ح 3. وفي الفقيه : 2 / 172 ح 1 ، والتهذيب : 5 / 367 ح 192 نحوه.
7 ـ الفقيه : 2 / 169 ح 16 ، وص 231 ح 76 مثله ، عنه الوسائل : 12 / 425 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 5 ح 8 ، وص 431 ب 10 ح 1.
8 ـ ليس في « أ ».


(247)
وإن أصاب بقرة فعليه بقرة ، فان لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكينا ، فان لم يقدر فليصم تسعة أيام.
    فان أصاب ظبياً فعليه شاة ، فإن لم يقدر (1) فعليه إطعام عشرة مساكين ، فان لم يقدر فعليه صيام ثلاثة أيّام (2).
    ( فان رمى محرم ظبياً ) (3) فأصاب يده فعرج منها ، فان كان مشى عليها ورعى فليس عليه شيء ، وإن كان ذهب على وجهه لا يدري ما صنع فعليه فداؤه ، لأنّه لا يدري ما صنع لعلّه هلك (4) ، وإن تعمّد ذلك فعليه فداؤه ، وإثمه (5).
    وفي الثعلب والأرنب دم شاة (6).
1 ـ « يجد » ج ، المستدرك. « يحل » أ ، د.
2 ـ عنـه المختلـف : 273 ذيله ، والمستـدرك : 9 / 252 ح 8. وفي الكـ افي : 4 / 385 ح 1 ، والفقيه : 2 / 233 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في التهذب : 5 / 342 ح 99 إلاّ أنّه فيه إن أصاب بقرة أو حمار وحش ، عنها الوسائل : 13 / 11 ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب 2 ح 9 ، وص 12 ح 12 ، وفي ص 15 ب 3 ضمن ح 2 عن تحف العقول : 337 مثله.
3 ـ « فان كان محرماً وضرب ظبياً » خ ل أ. « فان رمى ظبياً » د.
4 ـ عنه المختلف : 280 صدره ، والمستدرك : 9 / 273 ح 2. وفي علل الشرائع : 457 ح 1 ، والتهذيب : 5 / 358 ح 158 ، والاستبصار : 2 / 205 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الكافي : 4 / 386 ح 6 نحوه ، عنها الوسائل : 13 / 62 ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب 27 ح 3 وح 4.
5 ـ عنه المستدرك : 9 / 274 ذيل ح 2. وفي فقه الرضا : 227 ، والفقيه : 2 / 235 ذيل ح 9 مثله. وانظر قرب الاسناد : 380 ذيل ح 1339 ، والكافي : 4 / 381 ذيل ح 4 ، عنهما الوسائل : 13 / 69 ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب 31 ح 2 ، وص 71 ح 7. وانظر الاحتجاج : 445.
6 ـ عنه المختلف : 273 ، وفي المستدرك : 9 / 255 ح 2 عنه وعن فقه الرضا : 238 مثله. وفي تفسير القمي : 1 / 184 ، وتحف العقول : 336 مثله. وفي الكافي : 4 / 387 ذيل ح 8 ، والفقيه : 2 / 233 ذيل ح 5 وصدر ح 6 ، والتهذيب : 5 / 343 ح 102 ذيله ، وفي الكافي : 4 / 386 ح 7 ، والفقيه : 2 / 233 ح 7 ، والتهذيب : 5 / 343 ح 201 نحوه ، عنها الوسائل : 13 / 16 ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب 3 ضمن ح 2 ، وص 17 ب 4 ح 1 ـ ح 4.


(248)
    وإذا وجبت على الرّجل بدنة في كفّارة ولم يجدها فعليه سبع شياة ، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في منزله (1).
    وإذا قتل المحرم نعامة فعليه بدنة ، فان لم يجد فاطعام ستّين مسكيناً ، فان كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستّين مسكيناً لم يزدعلى إطعام ستّين مسكيناً (2).
    وإن قتل حمامة من حمام الحرم خارجاً من الحرم فعليه شاة ، فان قتلها في الحرم وهو (3) حلال فعليه ثمنها ، وإن قتل فرخاً من فراخ الحرم ، فعليه حَمَل (4) قد فطم (5).
    وإن أصاب قطاة (6) ( فعليه حمل ) (7) قد فطم من اللّبن ، ورعى من الشجر (8).
1 ـ الكافي : 4 / 385 ح 2 إلى قوله : ثمانية عشر يوماً ، وفي الفقيه : 2 / 232 ح 2 ، والتهذيب : 5 / 237 ح 139 ، وص 481 ح 357 مثلـه ، عنها الوسائل : 13 / 9 ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب 2 ح 4 ، وج 14 / 201 ـ أبواب الذبح ـ ب 56 ح 1.
2 ـ الكـ افي : 4 / 386 صدر ح 5 ، والفقيه : 2 / 232 صدر ح 1 ، والتهذيب : 5 / 342 صدر ح 98 مثله ، عنها الوسائل : 13 / 8 ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب 2 ح 2 وح 9.
3 ـ « وهي » أ ، ب ، د.
4 ـ الحمل : الخروف ، أو هو الجذع من أولاد الضأن فما دونه « القاموس المحيط : 3 / 530 ».
5 ـ عنه المستدرك : 9 / 259 ذيل ح 2 صدره ، وص 260 ح 3 ذيله. وفي التهذيب : 5 / 347 ح 116 باختلاف يسير ، وفي الكافي : 4 / 389 ح 1 وصدر ح 2 ، والتهذيب : 5 / 345 صدر ح 110 ، والاستبصار : 2 / 200 صدر ح 2 نحوه ، عنها الوسائل : 13 / 22 ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب 9 ح 1 وح 9.
6 ـ القطاة : واحدة القَطا ، وهو ضرب من الحمام ذوات أطواق ، يشبه الفاختة والقماري « مجمع البحرين : 2 / 528 ـ قطو ـ ».
7 ـ ليس في « أ » و « د ».
8 ـ فقـه الرضــ ا : 228 مثلـه ، عنـه البحـ ار : 99 / 146 ضمن ح 1 ، وفي الكافي : 4 / 389 ح 3 ، والتهذيب : 5 / 344 ح 103 مثله ، عنهما الوسائـل : 13 / 18 ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب 5 ح 1 وح 3. وفي الفقيه : 2 / 234 مثله.


(249)
    وإذا أصاب المحرم بيض نعام ، ذبح عن كلّ بيضة شاة بقدر عدد البيض ، فان لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيّام ، فان لم يقدر فإطعام عشرة مساكين (1).
    وإذا وطئ بيض نعام ففدغها (2) وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل من الابل على قدر عدد البيض ، فما لقح وسلم حتّى ينتج كان النتاج هدياً بالغ الكعبة (3).
    فان وطئ بيض قطاة فشدخه (4) فعليه أن يرسل الفحل من الغنم في مثل (5) عدّة البيض كما يرسل الفحل في عدّة البيض من الابل (6).
    وما وطأت أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه (7).
    واعلم أنّه ليس عليك (8) فداء شيء أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجّك ولا في (9) عمرتك ، إلاّ الصّيـد فإنّ عليـك ( فيه الفداء ) (10) بجهـ الة كان ،
1 ـ عنـه المستـدرك : 9 / 272 ح 4 ، وفي المختلف : 275 عنه وعن الفقيه : 2 / 234 مثله ، وكذا في التهذيب : 5 / 356 ح 149 ، عنه الوسائل : 13 / 53 ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب 23 ح 3.
2 ـ الفدغ : الشدخ ، والشق اليسير « لسان العرب : 8 / 444 ».
3 ـ عنه المستدرك : 9 / 271 ح 5 ، وفي المختلف : 275 عنه وعن الفقيه : 2 / 234 مثله. وفي الكافي : 4 / 389 ذيل ح 2 ، والتهذيب : 5 / 355 صدر ح 145 ، والاستبصار : 2 / 202 صدر ح 3 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 13 / 52 ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب 23 ح 2 وح 6.
4 ـ الشدخ : كسر الشيء الأجوف « لسان العرب : 3 / 28 ».
5 ـ ليس في « أ » و « د ».
6 ـ عنه المستدرك : 9 / 272 ح 1 ، وفي المختلف : 275 عنه وعن الفقيه : 2 / 234 مثله. وفي الكافي : 4 / 389 ح 4 ، والتهذيب : 5 / 356 ح 150 وصدر ح 152 ، والاستبصار : 2 / 203 ح 1 وصدر ح 4 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 13 / 57 ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب 25 ح 1 وح 4 وح 5.
7 ـ عنـه المستـدرك : 9 / 283 ح 2. وفي الكـ افي : 4 / 382 صدر ح 10 ، وص 393 ح 5 ، والفقيه : 2 / 234 ح 9 ، والتهذيب : 5 / 355 ذيل ح 145 ، والاستبصار : 2 / 202 ذيل ح 3 مثله ، عنها الوسائل : 13 / 100 ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب 53 ح 1 ـ ح 3.
8 ـ ليس في « أ » و « د ».
9 ـ ليس في « ج ».
10 ـ « فداءه » ب.


(250)
أو تعمّد (1) ، فان أصبته وأنت حلال (2) في الحرم فعليك الفداء مضاعفاً (3).
    وإن قتلت طيراً وأنت محرم في غير الحرم فعليك دم شاة ، وليس عليك قيمته لأنّه ليس في الحرم (4).
    وإن اشترى رجل لرجل بيض نعام (5) فأكله المحرم ، فعلى المحلّ (6) الجزاء قيمة البيض لكلّ بيضة درهم ، وعلى المحرم لكلّ بيضة شاة (7).
    وفي الحمامة درهم إذا أصابها المحلّ ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم (8).
1 ـ عنه المستدرك : 9 / 275 ذيل ح 2 وعن فقه الرضا : 227 مثله. وفي الكافي : 4 / 381 ذيل ح 3 ، والتهذيب : 5 / 315 ذيل ح 83 باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : 13 / 68 ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب 31 ح 1 ، وفي ص 16 ب 3 ضمن ح 2 عن تفسير القمّي : 1 / 183 ، وتحف العقـول : 337 نحوه ، وكذا في الفقيه : 2 / 235.
2 ـ هكـذا في جميـع النسخ ، ولعلّه سهى قلم المصنّف فأراد أن يكتب « حرام » فكتب « حلال » لأنّ المشهور من أصاب الصيد وهو حرام فعليه الفداء مضاعفاً ، كما في المصادر تحت.
3 ـ الكافي : 4 / 395 صدر ح 4 ، والتهذيب : 5 / 370 ضمن ح 201 مثله ، إلاّ أنّه فيهما حرام بدل قوله : حلال. وفي تفسير القمي : 1 / 183 ، والمقنعة : 452 ، وتحف العقول : 337 ضمن حديث نحوه وفيها المحرم بدل قوله : الحلال ، عنها الوسائل : 13 / 15 ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب 3 ح 2 وح 3. وانظر المختلف : 278 ، والبحار : 99 / 350.
4 ـ عنه المستدرك : 9 / 259 صدر ح 2. وفي التهذيب : 5 / 347 صدر ح 116 باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : 13 / 24 ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب 9 ح 9. وفي الفقيه : 2 / 234 ذيل ح 8 ، والتهذيب : 5 / 347 صدر ح 116 نحوه.
5 ـ ليس في « ب » و « ج » و « المستدرك ».
6 ـ « المحرم » أ ، ب ، د.
7 ـ عنه المستدرك : 9 / 284 ح 1. وفي الكافي : 4 / 388 ح 12 بطريقين ، والتهذيب : 5 / 355 ح 148 وص 466 ح 274 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 13 / 56 ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب 24 ح 5 ، وفي ص 105 ب 57 ح 1 عن الكافي.
8 ـ الكافي : 4 / 234 ح 10 ، والفقيه : 2 / 171 ح 29 ، والتهذيب : 5 / 345 ح 196 ، والاستبصار : 2 / 200 ح 1 مثله ، عنها الوسائل : 13 / 25 ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب 10 ح 2 وح 5.


(251)
    وإن أصاب محلّ صيداً فأتى به رجلاً محرماً ، فلا يجوز أن يأكل منه (1) (2).
    وإذا اضطرّ المحرم إلى صيد وميتة فانّه يأكل الصّيد ويفدي (3).
    [ وقد روي في حديث آخر أنّه يأكل الميتة ، لأنّها قد أُحلّت له ، ولم يحلّ له الصّيد ] (4).
    وإذا قتل المحرم الصّيد فعليه جزاؤه ، ويتصدّق بالصّيد على مسكين ، فان عاد فقتل صيداً آخر لم يكن عليه جزاؤه (5) ، وينتقم اللّه منه في الآخرة ، وهو قول اللّه عزّ وجلّ : ( ومن عاد فينتقم اللّه منه ) (6) (7).
1 ـ ليس في « ج ».
2 ـ الـكافي : 4 / 381 ح 3 ، وص 382 صدر ح 8 ، والتهـذيب : 5 / 314 ح 82 ، وص 315 صدر ح 83 ، وص 370 صدر ح 201 نحوه ، عنهما الوسائل : 12 / 418 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 2 ح 1 ـ ح 4.
3 ـ عنه المستدرك : 9 / 279 ح 3 ، وفي المختلف : 279 عنه وعن الفقيه : 2 / 235 ذيل ح 11 مثله. وفي الكافي : 4 / 383 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ ، وفي ح 1 وح 2 وعلل الشرائع : 445 ح 1 نحوه ، وفي التهذيب : 5 / 368 ح 195 وح 196 وح 198 ، والاستبصار : 2 / 209 ح 1 وح 2 ، وص 210 ح 4 بمعناه ، عنها الوسائل : 13 / 84 ـ أبواب كفّارات الصيد ـ ضمن ب 43.
4 ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : 279 نقلاً عنه. وفي علل الشرائع : 445 ذيل ح 3 مثله. وفي التهذيب : 5 / 368 ح 197 ، وص 369 ح 199 ، والاستبصار : 2 / 209 ح 3 ، وص 210 ح 5 نحوه ، عنهما الوسائل : 13 / 87 ـ أبواب كفّارات الصيد ـ ب 43 ح 11 وح 12.
حمله الشيخ على من لا يتمكن من فداء الصيد ، وعلى من وجد الصيد غير مذبوح.
5 ـ ليس في « ب ».
6 ـ المائدة : 95.
7 ـ عنه المستدرك : 9 / 280 ذيل ح 3 إلى قوله : في الآخرة ، وكذا في ح 2 عن تفسير العياشي : 1 / 346 ح 207. وفي الفقيه : 2 / 234 ذيل ح 9 مثله ، وفي التهذيب : 5 / 372 ح 210 ، وص 467 ح 279 والاستبصار : 2 / 211 ح 3 مثله إلى قوله : في الآخرة ، وفي الكافي : 4 / 394 ح 2 وح 3 ، والتهذيب : 5 / 372 ح 211 ، والاستبصار : 2 / 211 ح 4 نحوه ، عن معظمها الوسائل : 13 / 93 ـ أبواب كفارات الصيد ـ ضمن ب 48.


(252)
    ولا بأس أن يصيد المحرم السّمك ، ويأكل طريه ومالحه ويتزوّده (1).
    وإن قتل جرادة فعليه تمرة ، وتمرة خير من جرادة (2) ، فان كان كثيراً فعلية دم شاة (3).
    ومرّ أبو جعفر ( عليه السلام ) على أُناس (4) يأكلون جراداً وهم محرمون ، فقال : سبحان اللّه ، وأنتم محرمون ؟ قالوا : إنّما هو صيد البحر ، فقال لهم : إرمسوه في الماء (5) إذاً (6) (7).
    فان قتل عظاية فعليه أن يتصدّق بكفّ من طعام (8).
1 ـ الكافي : 4 / 392 صدر ح 1 ، والتهذيب : 5 / 365 صدر ح 183 مثله ، وفي التهذيب : 5 / 364 صدر ح 182 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 12 / 425 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 6 ح 1 وح 3. وفي الفقيه : 2 / 235 مثله.
2 ـ عنـه المستدرك : 9 / 277 ح 3. وفي الكافي : 4 / 393 ح 4 ، والتهذيب : 5 / 363 ضمن ح 177 وح 178 ، والاستبصار : 2 / 207 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 13 / 76 ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب 37 ح 1 وح 2 وح 7. وفي الفقيه : 2 / 235 مثله.
3 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 139 ضمن ح 357 ، والكافي : 4 / 393 ذيل ح 3 ، والتهذيب : 5 / 364 ذيل ح 180 ، والاستبصار : 2 / 208 ذيل ح 3 مثله ، عن معظمها الوسائل : 13 / 77 ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب 37 ذيل ح 3 ، وص 78 ذيل ح 6.
4 ـ « قوم » خ ل أ.
5 ـ « البحر » ب.
6 ـ ليس في « د ».
7 ـ عنه الوسائل : 12 / 428 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 7 ح 1 وعن الكافي : 4 / 393 ح 6 وفيه مرّ علي ( عليه السلام ) ، وعن الفقيه : 2 / 235 ح 10 ، والتهذيب : 5 / 363 ح 176 مثله ، وكذا في كتاب العلاء بن رزين : 156.
8 ـ عنه المستدرك : 9 / 258 ح 4 ، وفي المختلف : 274 عنه وعن الفقيه : 2 / 235 ذيل ح 10 مثله. وفي التهذيب : 5 / 345 ح 107 باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسـ ائـل : 13 / 20 ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب 7 ح 3.


(253)
    وإن قتل زنبوراً خطأً فلا شيء عليه ، وإن كان عمداً فعليه أن يتصدّق بكفّ من طعام (1).
    وإن أصاب المحرم صيداً خارجاً من الحرم فذبحه ، ثمّ أدخله الحرم (2) مذبوحاً وأهدى إلى رجل محلّ ، فلا بأس أن يأكل (3) ، إنّما الفداء على الذي أصابه (4).
    وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن المحرم يصيب الصيد فيفديه ، يطعمه أو يطرحه ؟ قال : إذاً يكون عليه فداء آخر ، قيل : فأيّ شيء يصنع به ؟ قال : يدفنه (5).
    وكلّ من وجب عليه فداء شيء أصابه وهو محرم ، فان كان حاجّاً نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمراً نحره بمكة قبالة (6) الكعبة (7).
    فان قتل محرم فرخاً في غير الحرم فعليه حمل ، وليس عليه قيمة ، لأنّه ليس في الحرم (8) ، ويذبح الفداء إن شاء في منزله بمكّة وإن شاء بالحزورة (9) بين الصّفا والمروة ،
1 ـ عنه المستدرك : 9 / 258 ح 3 ، وفي المختلف : 274 عنه وعن الفقيه : 2 / 235 ذيل ح 10 مثله. وفي الكافي : 4 / 364 ح 5 ، والتهذيب : 5 / 345 ح 108 ، وص 365 ح 184 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 13 / 21 ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب 8 ح 1 ـ ح 3.
2 ـ « في الحرم » ب.
3 ـ « يأكله » ج.
4 ـ الكافي : 4 / 382 ح 7 ، والتهذيب : 5 / 375 ح 219 وح 220 ، والاستبصار : 2 / 215 ح 5 ، وح 6 نحوه ، عنها الوسائل : 12 / 420 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 3 ح 1 وح 4 وح 5. وفي الفقيه : 2 / 235 ذيل ح 10 مثله. وانظر التهذيب : 5 / 376 ح 223.
5 ـ عنه المستدرك : 9 / 205 ح 2 ، وفي الوسائـل : 13 / 103 ـ أبواب كفّارات الصيد ـ ب 55 ح 2 عنه وعن الفقيه : 2 / 235 ح 11 ، والتهذيب : 5 / 378 ح 233 ، والاستبصار : 2 / 215 ح 8 مثله ، وفي الفقيه : 2 / 167 ح 7 ، والتهذيب : 5 / 378 ح 232 ، والاستبصار : 2 / 215 ح 7 باختلاف يسير في ألفاظ صدره ، عنها الوسائل : 12 / 431 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 10 ح 2.
6 ـ « قبال » ج.
7 ـ عنــه المستــدرك : 9 / 281 ح 2. وفي الكـ افي : 4 / 384 ح 3 ، والتهـذيب : 5 / 373 ح 212 ، والاستبصار : 2 / 211 ح 1 مثله ، وفي الكافي : 4 / 384 ح 4 ، والتهذيب : 5 / 373 ح 213 ، والاستبصار : 2 / 212 ح 2 نحوه ، عنها الوسائل : 13 / 95 ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب 49 ح 1 وح 2. وفي الفقيه : 2 / 235 ذيل ح 11 مثله. وفي الاحتجاج : 445 ضمن حديث باختلاف يسير. وفي المختلف : 287 عن المصنّف وغيره مثله.
8 ـ عنه المستدرك : 9 / 259 ضمن ح 2. وفي الكافي : 4 / 390 ح 6 مثله ، عنه الوسائل : 13 / 23 ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب 9 ح 4.
9 ـ « الحرورة » جميع النسخ ، والظاهر تصحيف ، وما أثبتناه هو الصحيح ، أُنظر الكافي : 4 / 539 ح 5 ، والفقيه : 2 / 275 ح 2 ، ومجمع البحرين : 1 / 500 ـ حزورة ـ ».


(254)
قريب من موضع النخّاسين (1) وهو معروف (2).
    فإذا بلغت الحرم فاغتسل من بئر ميمون (3) أو من فخّ (4) ، وإن اغتسلت بمكّة (5) فلا بأس (6).
    فإذا نظرت إلى بيوت مكّة فاقطع التلبية ، وحدّها عقبة المدنيّين أو بحذاها ، ومن أخذ على طريق المدينة قطع التلبية إذا نظر إلى عريش مكّة ، وهي عقبة ذي طوى (7) (8).
    وعليــك بالتكبـير والتهليـل والتحميـد (9) والتسبيـح والصّلاة على
1 ـ « النحّاسين » ب ، د.
2 ـ عنه المستدرك : 9 / 283 ح 4. وفي الفقيه : 2 / 234 مثله. وانظر التهذيب : 5 / 374 ح 215 ، عنه الوسائل : 13 / 99 ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب 52 ح 1.
3 ـ بئر ميمون : بئر بأعلى مكة حفرت في الجاهلية ، وهي منسوبة إلى ميمون بن خالد بن عامر بن الحضرمي ، أُنظر « معجم البلدان : 1 / 302 ».
4 ـ فخ : بئر قريبة من مكة على نحو من فرسخ « مجمع البحرين : 2 / 369 ـ فخخ ـ ».
5 ـ « من موضعك » أ ، د.
6 ـ عنـه المستدرك : 9 / 319 ح 2. وفي الكافي : 4 / 400 ح 4 ، والتهذيب : 5 / 97 ح 3 باختلاف يسير ، وفي الكافي : 4 / 398 ح 5 ، والتهذيب : 5 / 97 ح 2 نحوه ، عنهما الوسائل : 13 / 197 ـ أبواب مقدّمات الطواف ـ ب 2 ح 1 وح 2. وفي الفقيه : 2 / 314 ، والهداية : 56 مثله.
7 ـ ذو طوى : موضع بمكة داخل الحرم ، هو من مكة على نحو من فرسخ « مجمع البحرين : 2 / 79 ـ طوى ـ ».
8 ـ عنه المستدرك : 9 / 185 ح 4 ، وفي المختلف : 266 عنه وعن علي بن بابويه مثله. وفي فقه الرضا : 218 ، والفقيه : 2 / 315 ، والهداية : 56 مثله. وفي الكافي : 4 / 399 صدر ح 1 وح 2 وح 3 ، والتهذيب : 5 / 94 ح 115 وح 116 وصدر ح 117 ، والاستبصار : 2 / 176 ح 1 وح 2 وصدر ح 3 نحو صدره ، وفي الكافي : 4 / 399 ح 4 ، والتهذيب : 5 / 94 ح 118 وح 119 ، والاستبصار : 2 / 176 ح 4 ، وص 177 ح 5 نحو ذيله ، عنها الوسائل : 12 / 388 ـ أبواب الاحرام ـ ضمن ب 43.
9 ـ « والتمجيد » د.


(255)
النبيّ ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) (1).
    فإذا أردت أن تدخل المسجد فادخل من باب بني شيبة (2) بالسّكينة والوقار وأنت حاف ، فانّه من دخله (3) بخشوع غفر له ، وقل وأنت على باب المسجد : السّلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته ، بسم اللّه وباللّه ومن اللّه وما شاء اللّه ، والسّلام على أنبياء اللّه ورسله ، والسّلام على رسول اللّه ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) ، والسّلام على إبراهيم ( عليه السلام ) ، والحمد للّه ربّ العالمين.
    فإذا دخلت المسجد فانظر إلى الكعبة وقل : الحمد للّه الذي عظّمك وشرّفك وكرّمك ، وجعلك مثابة للنّاس (4) وأمناً مباركاً وهدى للعالمين.
    ثمّ ارفع يديك وقل : اللّهمّ إني أسألك في مقامي هذا في أوّل مناسكي أن تقبل توبتي ، وتجاوز عن خطيئتي ، وتضع عنّي وزري.
    الحمد للّه الذي بلغني بيته الحرام ، اللّهمّ إنّي أشهد أنّ هذا بيتك الحرام ، الذي جعلته مثابة للنّاس وأمناً مباركاً وهدى للعالمين (5).
    ثمّ انظر إلى الحجر الأسود وارفع يديك ، واحمد اللّه واثن عليه ، وصلّ على النبيّ وآله (6) ، واسأله (7) أن يتقبّله منك.
1 ـ الفقيـه : 2 / 315 مثله. وفي الكـ افي : 4 / 399 ذيــل ح 1 ، والتهذيب : 5 / 94 ضمن ح 117 والاستبصار : 2 / 176 ضمن ح 3 نحوه ، عنها الوسائل : 12 / 388 ـ أبواب الاحرام ـ ب 43 ح 1.
2 ـ عنه المستدرك : 9 / 321 صدر ح 2. وفي فقه الرضا : 218 باختلاف يسير ، وفي الهداية : 56 ، والفقيه : 2 / 315 مثله ، وفي ص 154 ضمن ح 18 من الفقيه المذكور ، وعلل الشرائع : 449 ضمن ح 1 بمعناه ، عن بعضها الوسائل : 13 / 206 ـ أبواب مقدّمات الطواف ـ ب 9 ح 1.
3 ـ « دخل » ب.
4 ـ مثابة للناس : أي مرجعاً لهم ، يثوبون إليه ، أي يرجعون إليه في حجّتهم وعمرتهم في كلّ عام « مجمع البحرين : 1 / 331 ـ ثوب ـ ».
5 ـ عنـه المستـدرك : 9 / 321 ذيل ح 2 صـدره ، وص 320 ح 2 ذيلـه. وفي الكافي : 4 / 401 ح 1 ، والتهذيب : 5 / 99 ح 11 باختلاف يسير مع زيادة في آخره ، عنهما الوسائل : 13 / 204 ـ أبواب مقدّمات الطواف ـ ب 8 ح 1 ، وفي الفقيه : 2 / 315 مثله. وفي الهداية : 56 صدره.
6 ـ ليس في « أ » و « د ».
7 ـ « وسله » ج.
المقنع ::: فهرس