المقنع ::: 256 ـ 270
(256)
    ثمّ استلم الحجر وقبّله ، فان لم تقدر عليه فامسحه بيدك اليمنى وقبّلها ، فان لم تقدر فأشر إليه بيدك وقل (1) : اللّهمّ (2) أمانتي أدّيتها ، وميثاقي تعاهدته ، لتشهد (3) لي بالموافاة ، آمنت باللّه ، وكفرت بالجبت والطّاغوت واللاّت والعزّى ، وعبادة الشّياطين ، وعبادة الأوثان ، وعبادة كلّ ندّ يدعى من دون اللّه ، فان لم تستطع أن تقول هذا كلّه فبعضه (4).
    وتقول وأنت في طوافك : اللّهمّ إنّي أسألك باسمك الذي يُمشى به على طلل الماء (5) كما يُمشى به على جدد الأرض ، وأسألك باسمك المخزون ( المكنون عندك ، وأسألك باسمك ) (6) الذي يهتزّ له العرش ، وأسألك باسمك الذي تهتزّ له أقدام ملائكتك ، وأسألك باسمك الذي دعاك به موسى ( عليه السلام ) من جانب الطّور الأيمن فاستجبت له وألقيت عليه محّبة منك ، وأسألك باسمك الذي غفرت به لمحمّد ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر ، وأتممت عليه نعتمك ، أن تفعل بي كذا وكذا (7).
    فإذا بلغت مقابل الميزاب ، فقل : اللّهمّ اعتق رقبتي من النّار ، وادرأ (8) عنّي
1 ـ « ثم تقول » ب.
2 ـ ليس في « ب ».
3 ـ « ليشهد » أ ، د.
4 ـ عنه المستدرك : 9 / 382 ح 3. وفي الكافي : 4 / 402 ح 1 ، والتهذيب : 5 / 101 ح 1 مثله مع زيادة في ذيله ، وفي الكافي : 4 / 403 ح 3 نحو صدره ، عنهما الوسائل : 13 / 313 ـ أبواب الطواف ـ ب 12 ح 1 وح 4. وفي الفقيه : 2 / 316 ، والهداية : 57 نحوه.
5 ـ طلل الماء : أي ظهره « مجمع البحرين : 2 / 59 ـ طلل ـ ».
6 ـ ليس في « ب » و « ج » و « المستدرك ». والمكنون : المصون والمستور عن الخلق « مجمع البحرين : 2 / 77 ـ كنن ـ ».
7 ـ عنـه المستـدرك : 9 / 388 ح 3. وفي الكافي : 4 / 406 صدر ح 1 ، والتهذيب : 5 / 104 صدر ح 11 مثله ، عنهما الوسائل : 13 / 333 ـ أبواب الطواف ـ ب 20 ح 1 ، وفي الفقيه : 2 / 317 باختلاف.
8 ـ درأه : دفعه « القاموس المحيط : 1 / 118 ».


(257)
شرّ فسقة العرب والعجم ، وشرّ فسقة الجنّ والانس (1).
    فإذا بلغت الركن اليماني فالتزمه (2) ، وصلّ على النبيّ ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) في كلّ شوط (3).
    وقل بين هذا الرّكن والركن الذي فيه الحجر : ربّنا آتنا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب النّار (4).
    فإذا كنت في الشّوط السّابع ، فقم بالمستجار وتعلّق بأستار الكعبة ، وهو مؤخّر الكعبة ممّا يلي الرّكن اليماني بحذاء باب الكعبة ، وابسط يديك (5) على البيت والصق خدّك وبطنك بالبيت ، ثمّ قلّ : اللّهمّ البيت بيتك ، والعبد عبدك ، وهذا مقام العائذ بك من النّار.
    ثمّ ( استلم الركن اليماني ، ثمّ ) (6) استلم الركن الذي فيه الحجر واختم به ، وقل : اللّهمّ قنّعني بما رزقتني ، وبارك لي فيما آتيتني إنّك على كلّ شيء قدير (7).
    ثمّ ائت مقام إبراهيم ( عليه السلام ) فصلّ ركعتين ، واقرأ فيهما ( الحمد ) و ( قل يا أيُّها الكافرون ) و ( قل هو اللّه أحد ).
1 ـ عنه المستدرك : 9 / 388 ذيل ح 3. وفي فقه الرضا : 219 باختلاف يسير ، وفي الفقيه : 2 / 316 ، والهداية : 57 مثله. وفي الكافي : 4 / 407 ح 2 نحوه ، عنه الوسائل : 13 / 334 ـ أبواب الطواف ـ ب 20 ح 3.
2 ـ الفقيه : 2 / 317 ، والهداية : 57 مثله. وفي الكافي : 4 / 408 ضمن ح 10 نحوه ، عنه الوسائل : 13 / 338 ـ أبواب الطواف ـ ب 22 ح 3.
3 ـ عنه المستدرك : 9 / 389 ح 1. وفي الفقيه : 2 / 317 ، والهداية : 57 مثله. وانظر الكافي : 4 / 407 ح 3 ، وص 409 ح 16 ، عنه الوسائل : 13 / 336 ـ أبواب الطواف ـ ب 21 ح 1 وح 3.
4 ـ فقه الرضا : 219 ، والفقيه : 317 ، والهداية : 57 مثله ، وكذا في الكافي : 4 / 406 ضمن ح 1 ، عنه الوسائل : 13 / 333 ـ أبواب الطواف ـ ب 20 ضمن ح 1.
5 ـ « يدك » أ ، د.
6 ـ ليس في « ب » و « ج » و « المستدرك ».
7 ـ عنه المستدرك : 9 / 394 ح 6. وفي الفقيه : 2 / 317 ، والهداية : 58 ، والتهذيب : 5 / 104 ضمن ح 11 مثله بزيادة في المتن ، وفي الكافي : 4 / 410 ح 3 ، والتهذيب : 5 / 104 ح 19 باختلاف يسير إلى قوله : واختم به ، عن بعضها الوسائل : 13 / 344 ـ أبواب الطواف ـ ب 26 ح 1 وح 4 وح 9.


(258)
    ثمّ تشهّد ، ثمّ احمد اللّه واثن عليه ، وصلّ على النبيّ ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) ، واسأله (1) أن يتقبّله (2) منك ، فهاتان الركعتان هما الفريضة ، ليس يكره لك أن تصلّيهما في أيّ السّاعات شئت ، عند طلوع الشّمس أو عند غروبها (3) ، ما لم يكن وقت صلاة مكتوبة ، وإن دخل عليك وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها ، ثمّ صلّ ركعتي الطواف (4).
    ثمّ تقوم فتأتي الحجر الأسود (5) فتقبّله أو (6) تستلمه أو تومئ إليه فانّه لابدّ لك من ذلك.
    فان قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصّفا فافعل ، وتقول حين تشرب : اللّهمّ اجعله لي علماً نافعاً ، ورزقاً واسعاً ، وشفاء من كلّ داء وسقم ، إنّك قادر يارب العالمين (7).
    ثمّ (8) اخرج إلى الصّفا ، وقم عليه حتّى تستقبل (9) وتنظر (10) إلى البيت ،
1 ـ « وسله » ب ، ج.
2 ـ « يتقبل » أ ، د. « تتقبل » ب.
3 ـ عنـه المستـدرك : 9 / 414 ح 3 صدره ، وص 417 صدر ح 3 ذيله. وفي الكافي : 4 / 423 ح 1 ، والفقيه : 2 / 318 ، والهداية : 58 ، والتهذيب : 5 / 105 ضمن ح 11 ، وص 136 ضمن ح 122 مثله ، إلاّ أنّه فيها القراءة في الركعة الأُولى ( قل هو اللّه أحد ) وفي الثانية ( قل يا أيها الكافرون ) عن بعضها الوسائل : 13 / 423 ـ أبواب الطواف ـ ب 71 ح 3 صدره ، وص 434 ب 76 ح 3 وذيل ح 4 ذيله.
4 ـ عنـه المستـدرك : 9 / 418 ذيل ح 3 صدره ، وص 439 صدر ح 4 ذيله. وفي الفقيه : 2 / 318 ، والهداية : 58 مثله. وانظر الكافي : 4 / 424 ح 5 ، والتهذيب : 5 / 142 ح 143 وح 144 ، والاستبصار : 2 / 236 ح 3 ، وص 237 ح 8 ، عنها الوسائل : 13 / 435 ـ أبواب الطواف ـ ب 76 ح 4 ، وص 437 ح 11.
5 ـ ليس في « أ » و « د ».
6 ـ « و » المستدرك.
7 ـ عنه المستدرك : 9 / 439 ح 4. وفي الفقيه : 2 / 318 ، والهداية : 58 مثله. وفي الكافي : 4 / 430 صدر ح 1 ، والتهذيب : 5 / 144 صدر ح 1 مثله إلى قوله : وسقم ، عنهما الوسائل : 13 / 472 ـ أبواب السعي ـ ب 2 ح 1. وفي المحاسن : 574 صدر ح 23 ذيله.
8 ـ ليس في « د ».
9 ـ ليس في « د » و « المستدرك ».
10 ـ ليس في « ب ». « تنظر » ج ، المستدرك.


(259)
وتستقبل الرّكن الذي فيه الحجر الأسود ، واحمد اللّه واثن عليه ، وقل : لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ، وهو على كلّ شيء قدير ، ثلاث مرّات (1).
    ثمّ انحدر عن الصّفا وأنت كاشف عن ظهرك وقل (2) : يا ربّ العفو ، يا من أمرنا بالعفو ، ( يا من هو أولى بالعفو ، يا من يحبّ العفو ، يا من يثيب على العفو ) (3) العفو العفو العفو (4) ، ( يا جواد (5) ، يا كريم ، يا قريب ، يا بعيد ، أردد عليّ نعمتك ، واستعملني بطاعتك ومرضاتك ) (6) (7).
    ثمّ انحدر ماشياً ، وعليك السّكينة والوقار حتى تأتي المنارة ، وهي طرف المسعى (8) ، فهرول واسع ملء فروجك (9) وقل : بسم اللّه واللّه أكبر ، اللّهمّ ( صلّ على محمّد وآل محمّد ، اللّهمّ ) (10) اغفر وارحم ، وتجاوز عمّـ ا تعلم ، إنّك أنت الأعزّ الأكرم ، حتّى تجوز زقاق العطّارين ، وتقول إذا جاوزت المسعى (11) : يا ذا المنّ والفضل والكرم النعماء (12) ( والجود ، صلّ على محمّد وآل محمّد ) (13) ، واغفر لي ذنوبي إنّه (14) لا يغفر الذّنوب إلاّ أنت.
1 ـ عنه المستدرك : 9 / 441 ح 2. وفي الكافي : 4 / 431 ضمن ح 1 ، والتهذيب : 5 / 145 ضمن ح 6 باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : 13 / 476 ـ أبواب السعي ـ ب 4 صدر ح 1. وفي الفقيه : 2 / 318 ، والهداية : 59 باختلاف يسير.
2 ـ « وتقول » أ ، د.
3 ـ « يا من يحبّ العفو ، يا من يثيب على العفو ، يا من هو أولى بالعفو » أ. « يا من هو أولى بالعفو » د.
4 ـ ليس في « ب ».
5 ـ « يا جواد ، يا جواد » ب.
6 ـ ما بين القوسين ليس في « أ » و « د ».
7 ـ الهداية : 59 مثله ، وفي الفقيه : 2 / 319 باختلاف يسير.
8 ـ « السعي » ب.
9 ـ الفَرْج : ما بين الرجلين ، واسع ملء فروجك : أي إعد واسرع. أُنظر مجمع البحرين : 2 / 376 ـ فرج ـ ».
10 ـ ليس في « أ » و « د ».
11 ـ « السعي » أ.
12 ـ « والحمد والنعماء » أ ، د.
13 ـ ليس في « أ » و « د ».
14 ـ « فانّه » ب ، ج.


(260)
    ثمّ امش (1) وعليك السّكينة والوقار حتّى تأتي المروة ، وتصعد عليها حتّى يبدو لك البيت ، واصنع عليها مثل (2) ما صنعت على الصّفا ، فإذا بلغت حدّ زقاق العطّارين فاسع ملء فروجك إلى المنارة الأُولى التي (3) تلي الصّفا ، وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصّفا وتختم بالمروة (4).
    ثمّ قصّـر من رأسك من جوانبه ومن حاجبيك ، وخذ من شاربك ، وقلّم أظفارك وابق منها لحجِّك (5) ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء أحرمت منه ، وطف بالبيت تطوّعاً ما شئت (6).
    وإن طفت بالبيت وبالصّفا والمروة وقد تمتّعت ، ثمّ عجّلت فقبّلت أهلك قبل (7) أن تقصّـر من رأسك فانّ عليك دماً تهريقه ، وإن جامعت فعليك جزور أو بقرة (8) ، وإن كنت جاهلاً فلا شيء عليك (9).
1 ـ « إستو » أ. ومعنى استوى : أي قصد ، وكلّ من فرغ من شيء وعمد إلى غيره فقد استوى إليه « مجمع البحرين : 1 / 461 ـ سوي ـ ».
2 ـ ليس في « أ ».
3 ـ ليس في « ب ».
4 ـ الكافي : 4 / 434 ح 6 باختلاف يسير. وفي الفقيه : 2 / 320 نحوه. وفي الهداية : 59 بزيادة في المتن. وفي التهذيب : 5 / 148 ح 12 نحوه ، عنه الوسائل : 13 / 481 ـ أبواب السعي ـ ب 6 ح 1 وفي ح 2 عن الكافي.
5 ـ بزيادة « ثم اغتسل » أ ، د.
6 ـ عنه المستدرك : 10 / 5 ح 3 وعن الفقيه : 2 / 320 صدره. وفي الكافي : 4 / 438 ح 1 ، والفقيه : 2 / 236 ح 1 ، والتهذيب : 5 / 148 ذيل ح 12 ، وص 157 ح 46 مثله ، عنها الوسائل : 13 / 505 ـ أبواب التقصير ـ ب 1 ح 1 وح 4. وفي الهداية : 60 مثله.
7 ـ « من قبل » ب.
8 ـ الكافي : 4 / 440 ح 4 ، والفقيه : 2 / 237 ح 4 ، والتهذيب : 5 / 160 ح 60 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 13 / 129 ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب 13 ح 1 وح 5.
9 ـ الكافي : 4 / 378 ضمن ح 3 ، وص 441 ذيل ح 5 ، والفقيه : 2 / 237 ضمن ح 6 ، والتهذيب : 5 / 161 ضمن ح 64 مثله ، عنها الوسائل : 13 / 131 ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب 13 ذيل ح 4.


(261)
    وإن نسي المتمتّع التقصير حتّى يهلّ بالحجّ فانّ عليه دماً يهريقه (1).
    وروي يستغفر اللّه (2).
    وإن عقص (3) رجل رأسه وهو متمتّع ، فقدم مكّة وحلّ عقاص رأسه وقصّـر وأحلّ (4) وأدهن ، فانّ عليه دم شاة (5).
    وإن تمتّع رجل بالعمرة إلى الحجّ ، فدخل مكّة فطاف (6) وسعى ولبس ثيابه وأحلّ ، ونسي أن يقصّـر حتّى خرج إلى عرفات ، فلا بأس به يبني على العمرة وطوافها ، وطواف الحجّ على أثره (7).
    وإن أراد المتمتّع أن يقصّـر فحلق رأسه فانّ عليه دماً يهريقه ، فإذا كان يوم
1 ـ عنـه المستـدرك : 9 / 195 صدر ح 3 وعن فقه الرضا : 230 مثله. وفي الفقيه : 2 / 237 ح 2 ، والتهذيب : 5 / 158 ح 52 ، والاستبصار : 2 / 242 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 13 / 513 ـ أبواب التقصير ـ ب 6 ح 2.
2 ـ عنه المستدرك : 9 / 195 ضمن ح 3 وعن فقه الرضا : 230 مثله. وروي في الكافي : 4 / 440 ح 2 ، والفقيه : 2 / 237 ح 3 ، والمقنعة : 450 ، والتهذيب : 5 / 159 ح 53 وح 56 ، والاستبصار : 2 / 175 ح 3 ، وص 242 ح 2 ، وص 243 ح 5 مثله ، عنها الوسائل : 12 / 410 ـ أبواب الاحرام ـ ضمن ب 54 ، وج 13 / 512 ـ أبواب التقصير ـ ضمن ب 6.
قـ ال المصنّــف في الفقيـه : الدّم على الاستحبـ اب ، والاستغفـ ار يجزي عنه ، والخبران غير مختلفين.
3 ـ عَقْص الشعر : جمعه وجعله في وسط الرأس « مجمع البحرين : 2 / 222 ـ عقص ـ ».
4 ـ « وحلّ » أ ، د.
5 ـ الفقيــه : 2 / 237 ح 5 ، والتهذيب : 5 / 160 ح 59 باختلاف يسير في اللّفظ ، وفي الوسائل : 13 / 510 ـ أبواب التقصير ـ ب 4 ح 4 عن الفقيه. سيأتي في ص 277 مثله.
6 ـ « وطاف » أ ، ج ، د.
7 ـ عنـه المستـدرك : 9 / 195 ذيل ح 3. وفي الكافي : 4 / 440 ح 3 ، والتهذيب : 5 / 90 ح 106 ، وص 159 ح 55 ، والاستبصار : 2 / 175 ح 2 ، وص 243 ح 4 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 12 / 411 ـ أبواب الاحرام ـ ب 54 ح 2 وذيل ح 3.


(262)
النحر أمَرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق (1).
    وروي : إذا حلق المتمتّع (2) رأسه بمكّة فليس عليه شيء إن كان جاهلاً أو ناسياً ، وإن تعمّد ذلك ( في أوّل شهور الحجّ بثلاثين يوماً منها فليس عليه شيء ، وإن تعمّد ) (3) بعد الثلاثين التي يوفّر فيها الشعر للحجّ فانّ عليه دماً يهريقه (4).
    وسأل رجل أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) فقال : إنّي لمّا قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أُقصّـر ، قال : عليك بدنة ، ( قال : فإني ) (5) لمّا أردت ذلك منها ولم تكن قصّـرت امتنعت ، فلما غلبتها قرضت بعض (6) شعرها بأسنانها ، فقال : رحمها اللّه ، كانت أفقه منك ، عليك بدنة وليس عليها شيء (7).
    وإن (8) قدمت مكّة وأقمت على إحرامك فقصّـر الصّلاة ما دمت محرماً (9).
    فإذا دخلت الحرمين فانو مقام عشرة أيام ، وأتمّ الصّلاة (10).
1 ـ عنه المستدرك : 10 / 6 ح 2. وفي الفقيه : 2 / 238 ح 7 ، والتهذيب : 5 / 158 ح 50 ، والاستبصار : 2 / 242 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 13 / 510 ـ أبواب التقصير ـ ب 4 ح 3.
2 ـ ليس في « ج ».
3 ـ ليس في « ج ».
4 ـ عنـه المستدرك : 10 / 7 ح 3. وفي الكافي : 4 / 441 ح 7 ، والفقيه : 2 / 238 ح 11 ، والتهذيب : 5 / 48 ح 12 ، وص 158 ح 51 ، والاستبصار : 2 / 242 ح 2 باختلاف يسير ، وفي التهذيب : 5 / 473 صدر ح 311 صدره ، عنها الوسائل : 12 / 321 ـ أبواب الاحرام ـ ب 5 ح 1 ، وج 13 / 509 ـ أبواب التقصير ـ ب 4 ح 1 وح 5.
5 ـ « فقال : إني » أ. « فقال : فإني » د.
6 ـ ليس في « ج » و « المستدرك ».
7 ـ عنه المستدرك : 10 / 6 ح 1. وفي الكافي : 4 / 441 ح 6. والفقيه : 2 / 238 ح 12 ، والتهذيب : 5 / 162 ح 68 ، والاستبصار : 2 / 244 ح 4 مثله ، عنها الوسائل : 13 / 508 ـ أبواب التقصير ـ ب 3 ح 2.
8 ـ ليس في « د ».
9 ـ التهذيب : 5 / 474 ح 314 باختلاف في اللّفظ ، عنه الوسائل : 8 / 525 ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب 25 ح 3.
حمل الشيخ على الجواز.
10 ـ التهذيب : 5 / 427 ضمن ح 130 ، والاستبصار : 2 / 332 ضمن ح 9 مثله ، عنهما الوسائل : 8 / 528 ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب 25 ضمن ح 15.
حمله الشيخ الاتمام على الأفضلية ، وانظر تعليقة صاحب الوسائل.


(263)
    ولا تدخل مكّة إلاّ باحرام (1) ، إلاّ من به وطر (2) أو وجع شديد (3).
    وإذا (4) دخل الرّجل مكّة في السّنة مرّة ومرّتين وثلاثاً ، فمتى ما (5) دخل لبّى ومتى ما (6) خرج أحلّ (7).
    وإذا قضى المتمتّع متعته ، وعرضت له حاجة أراد أن يخرج ، فليغتسل للاحرام وليهلّ بالحجّ وليمض في حاجته ، فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكّة مضى إلى عرفات (8).
    وإن عرضت له حاجة إلى عُسفان (9) أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق ، خرج محرماً (10) ودخل ملبّياً بالحجّ ، فلا يزال كذلك على إحرامه ، فان رجع إلى مكة رجع (11) محرماً ، ولم يقرب البيت حتّى يخرج مع الناس إلى منى ( على إحرامه ) (12) ، فإن شاء كان وجهه إلى منى.
    فإن جهل وخرج إلى المدينة ونحوها بغير إحرام ، ثمّ رجع في أبان الحجّ ( في
1 ـ « من إحرام » ب.
2 ـ هكذا في جميع النسخ ، والوَطَر : الحاجة « القاموس المحيط : 2 / 217 ». ولا أراها مناسبة في الجملة ولعلّها تصحيف بطن كما في بعض الروايات.
3 ـ عنه المستدرك : 9 / 192 صدر ح 3. وانظر الفقيه : 2 / 239 ح 2 ، والتهذيب : 5 / 165 ح 75 ، وص 448 ح 210 ، وص 468 ح 285 ، والاستبصار : 2 / 245 ح 1 وح 2 ، عنها الوسائل : 12 / 402 ـ أبواب الاحرام ـ ب 50 ح 1 وح 2 وح 4.
4 ـ « فإذا » أ ، د.
5 ـ ليس في « ب ».
6 ـ ليس في « أ » و « ب » و « د ».
7 ـ عنه المستدرك : 9 / 192 ذيل ح 3. وفي الكافي : 4 / 534 ح 3 ، والفقيه : 2 / 239 ح 3 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 12 / 405 ـ أبواب الاحرام ـ ب 50 ح 10.
8 ـ الكـ افي : 4 / 443 ح 4 ، والتهذيب : 5 / 164 ح 73 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 11 / 302 ـ أبواب أقسام الحج ـ ب 22 ح 4.
9 ـ عُسفان : منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة « معجم البلدان : 4 / 128 ».
10 ـ « محلاًّ » أ ، د.
11 ـ ليس في « ب ».
12 ـ ليس في « ج ».


(264)
أشهر الحج ) (1) مريداً للحجّ ، فان رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير شهره دخل محرماً ، والعمرة الأخيرة (2) عمرته ، وهو محتبس بما يلبّي ، ويلبّي بحجّة.
    والفرق بين المفرد وبين عمرته المتعة (3) ، إذا دخل في أشهر الحجّ أبداً أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ، ثمّ أحلّ منها ، ولم يكن عليه دم ، ولم يكن محتبساً بها ، لأنّه لم يكن نوى الحجّ (4).
    وإذا حاضت المرأة قبل أن تحرم ، فإذا بلغت الوقت فلتغتسل (5) ولتحتش (6) ( ثمّ لتخرج ) (7) وتلبّ ، ولا تصلّ ، وتلبس ثياب الاحرام ، فإذا كان اللّيل خلعتها ولبست ثيابها الأُخرى حتّى تطهر (8) ، فإذا دخلت مكّة وقفت حتّى تطهر ، فإذا طهرت طافت بالبيت ، وقضت نسكها (9).
    وإذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصّفا والمروة ، وجاوزت النّصف ، فلتعلم على الموضع الذي بلغت ، ( فإذا طهرت ، رجعت فأتمّت بقيّة طوافها من الموضع الذي علمته (10) ) (11) ، وإن هي قطعت طوافها في أقلّ من
1 ـ ليس في « د ».
2 ـ « الأولى » أ ، د.
3 ـ « المتمتّعة » ب.
4 ـ الكـ افي : 4 / 441 ح 1 ، والتهذيب : 5 / 163 ح 71 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 11 / 302 ـ أبواب أقسام الحجّ ـ ب 22 ح 6 وذيل ح 8.
5 ـ « فلتغسل » ب.
6 ـ « ولتحش » ب. « ولتحتبس » ج.
7 ـ ليس في « د ».
8 ـ عنـه المستـدرك : 9 / 423 صدر ح 5. وفي الكافي : 4 / 445 ح 4 ، والتهـذيب : 5 / 388 ح 3 باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : 12 / 400 ـ أبواب الاحرام ـ ب 48 ح 3. وانظر الكافي : 4 / 444 ح 1 ، وص 445 ح 3.
9 ـ عنـه المستـدرك : 9 / 423 ذيـل ح 5. وفي الكـ افي : 4 / 445 ح 1 ، وص 446 ح 2 ، والتهذيب : 5 / 391 ح 14 ، والاستبصار : 2 / 312 ح 2 بمعناه ، عنها الوسائل : 13 / 448 ـ أبواب الطواف ـ ب 84 ح 1 وح 2.
10 ـ « علمت » ب ، ج ، المستدرك.
11 ـ ما بين القوسين ليس في « أ » و « د ».


(265)
النّصف ، فعليها أن تستأنف الطواف من أوّله (1).
    وروي أنّها إن كانت طافت ثلاثة أشواط أو أقلّ ، ثمّ رأت الدّم حفظت مكانها ، فإذا (2) طهرت طافت واعتدّت بما مضى (3).
    وسئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الطامث ، قال : تقضي المناسك كلّها ، غير أنّها لا تطوف بين الصّفا والمروة ، فقيل : إنّ بعض ما تقضي من المناسك أعظم من الصّفا والمروة ، فما بالها تقضي المناسك ، ولا تطوف بين الصّفا والمروة ؟ ( قال : لأنّ الصّفا والمروة ) (4) تطوف بينهما إذا شاءت ، وهذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتتها (5).
    وإن قدم المتمتّع يوم التروية (6) فله أن يتمتّع ما بينه وبين اللّيل (7) ، فان قدم ليلة عرفة ، فليس له أن يجعلها متعة ، يجعلها حجّاً مفرداً (8).
1 ـ عنــه المستـدرك : 9 / 424 ح 2. وفي الكافي : 4 / 448 ح 2 ، والتهـذيـب : 5 / 395 ح 23 ، والاستبصار : 2 / 315 ح 11 مثله ، وفي الكافي : 4 / 449 ح 3 باختلاف ، عنها الوسائل : 13 / 453 ـ أبواب الطواف ـ ب 85 ح 1 وح 2.
2 ـ « فان » أ.
3 ـ عنـه المستـدرك : 9 / 424 ذيل ح 2 ، والمختلــف : 293. وفي الفقيـه : 2 / 241 ح 12 وح 13 ، والتهذيب : 5 / 397 ح 26 ، وص 475 ح 320 ، والاستبصار : 2 / 317 ح 14 مثله ، عنها الوسائل : 13 / 454 ـ أبواب الطواف ـ ب 85 ح 3.
4 ـ ليس في « أ » ،
5 ـ عنه المستدرك : 9 / 424 ح 1. وفي التهذيب : 5 / 393 ح 18 ، والاستبصار : 2 / 313 ح 6 مثله ، عنهما الوسائل : 13 / 457 ـ أبواب الطواف ـ ب 87 ح 1.
6 ـ يوم التروية : هو يوم الثامن من ذي الحجة « مجمع البحرين : 1 / 254 ـ روي ـ ».
7 ـ عنه المختلف : 294. وفي التهذيب : 5 / 172 ح 21 وح 22 ، والاستبصار : 2 / 248 ح 11 وح 12 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 11 / 294 ـ أبواب أقسام الحج ـ ب 20 ح 11 وح 12.
8 ـ عنه المختلف : 294. وفي التهذيب : 5 / 173 ح 26 ، والاستبصار : 2 / 249 ح 16 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 11 / 298 ـ أبواب أقسام الحج ـ ب 21 ح 9.


(266)
    ( وإن دخل المتمتّع مكّة فنسي أن يطوف بالبيت وبالصّفا والمروة حتّى كانت ليلة عرفة ، فقد بطلت متعته (1) ، يجعلها حجّاً مفرداً ) (2) (3).
    وكلّ من دخل مكّة بحجّة عن غيره ، ثمّ أقام سنة فهو مكّي ، فإذا أراد أن يحجّ عن نفسه أو يعتمر بعد ما انصرف من عرفات ، فليس له أن يحرم بمكة ، ولكن يخرج إلى الوقت (4).
    والمجاور بمكّة إذا كان صرورة (5) فله أن يحرم في أوّل يوم من العشر الأوّل (6) ، وإن لم يكن صرورة فانّه يخرج لخمس مضين من الشهر (7).
    وإن طفت بالبيت المفروض ثمانية أشواط فأعد الطواف (8).
    وروي يضيف إليها ستّة ، فيجعل واحداً فريضة ، ( والآخر نافلة ) (9) (10).
1 ـ « عمرته » المستدرك.
2 ـ ما بين القوسين ليس في « د ».
3 ـ عنه المختلف : 294 ، والمستدرك : 9 / 411 ح 2. وفي التهذيب : 5 / 173 ح 26 وصدر ح 27 ، والاستبصار : 2 / 249 ح 16 وصدر ح 17 نحوه ، عنهما الوسائل : 11 / 298 ـ أبواب أقسام الحج ـ ب 21 ح 9 وح 10.
4 ـ الكافي : 4 / 302 ح 8 ، والتهذيب : 5 / 60 ح 35 مثله ، عنهما الوسائل : 11 / 269 ـ أبواب أقسام الحج ـ ب 9 ح 9.
5 ـ الصرورة : يقال للذي لم يحج بعد « مجمع البحرين : 1 / 602 ـ صرر ـ ».
6 ـ ليس في « أ ».
7 ـ المقنعة : 453 مثله ، عنه الوسائل : 11 / 337 ـ أبواب المواقيت ـ ب 19 ح 2 ، وفي ص 268 ـ أبواب أقسام الحج ـ ب 9 ذيل ح 6 عن الكافي : 4 / 302 ذيل ح 9 باختلاف في اللفظ.
8 ـ عنه المختلف : 289 ، والمستدرك : 9 / 399 صدر ح 3. وفي الكافي : 4 / 417 ح 5 ، والتهذيب : 5 / 111 ح 33 ، والاستبصار : 2 / 217 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 13 / 363 ـ أبواب الطواف ـ ب 34 ح 1.
9 ـ « والباقي سنّة » المختلف.
10 ـ عنه المختلف : 289 ، والمستدرك : 9 / 399 ذيل ح 3. وفي الفقيه : 2 / 248 ح 4 بمعناه ، عنه الوسائل : 13 / 367 ـ أبواب الطواف ـ ب 34 ح 15. وفي التهذيب : 5 / 469 ح 290 بمعناه أيضاً.


(267)
    وإن طفت طواف الفريضة بالبيت فلم تدر ستّة طفت أم سبعة فأعد الطواف (1) ، فان خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شيء (2).
    وإن طفت ستّة أشواط طفت شوطاً آخر ، فان فاتك ذلك حتّى أتيت أهلك فمر من يطوف عنك (3).
    وسئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أم أربعة ، قال : طواف نافلة أو فريضة ؟ قيل (4) : أجبني فيهما جميعاً قال : إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت ، وإن كان طواف (5) فريضة فأعد الطواف (6).
    فإذا كان يوم التروية فاغتسل ، ثمّ البس ثوبيك ، وادخل المسجد وعليك السكينة والوقار ، فطف بالبيت أسبوعاً (7) إن شئت ، ثمّ صلّ ركعتين لطوافك عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) أو في الحجر ، ثمّ اقعد حتّى تزول الشّمس ، فإذا زالت الشّمس فصلّ المكتوبة ، وقل مثل (8) ما قلت يوم أحرمت بالعقيق ، ثمّ اخرج وعليك السّكينة والوقار ، فإذا انتهيت إلى (9) الرّدم (10) وأشرفت على الأبطح (11) فارفع
1 ـ « طوافك » أ ، د.
2 ـ عنه المستدرك : 9 / 398 ح 2 ، وفي المختلف : 289 عنه وعن الفقيه : 249 ذيل ح 7 صدره. وفي الكافي : 4 / 416 ح 1 ، وص 417 ح 3 ، والتهذيب : 5 / 110 ح 30 نحوه ، وفي التهذيب : 5 / 110 ح 28 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 13 / 359 ـ أبواب الطواف ـ ضمن ب 33.
3 ـ عنـه المستدرك : 9 / 397 ح 2. وفي الكافي : 4 / 418 ح 9 ، والفقيه : 2 / 248 ح 5 ، والتهذيب : 5 / 109 ح 26 نحوه ، عنها الوسائل : 13 / 357 ـ أبواب الطواف ـ ب 32 ح 1.
4 ـ « قال » ب.
5 ـ ليس في « د ».
6 ـ عنه الوسائل : 13 / 360 ـ أبواب الطـواف ـ ب 33 ح 6 وعن الفقيه : 2 / 249 ح 7 مثله. وفي الكافي : 4 / 417 ح 7 ، والتهذيب : 5 / 111 ح 32 نحوه. وفي المختلف : 289 عن المصنّف مثله.
7 ـ الاسبوع من الطواف : سبع طوافات « مجمع البحرين : 1 / 328 ـ سبع ـ ».
8 ـ ليس في « أ ».
9 ـ « على » ب.
10 ـ الردم : بمكة وهو حاجز يمنع السيل عن البيت المحرم « مجمع البحرين : 1 / 168 ـ ردم ـ ».
11 ـ الأبطح : مسيل وادي مكة ، وهو مسيل واسع فيه دقاق الحصى ، أوّله عند منقطع الشعب بين وادي منى ، وآخره متّصل بالمقبرة التي تسمّى بالمعلّـى عند أهل مكة « مجمع البحرين : 1 / 210 ـ بطح ـ ».


(268)
صوتك بالتلبية حتّى تأتي منى (1).
    ثمّ تقول وأنت متوجّه إلى منى : اللّهمّ إيّاك أرجو ، وإيّاك أدعو ، فبلّغني أملي ، وأصلح لي عملي (2).
    وإذا أتيت منى فقل : اللّهمّ إنّ هذه منى ( وهي ممّا مننت ) (3) به (4) علينا من المناسك ، فأسألك أن تمنّ عليّ فيها بما مننت به على أنبيائك (5) ، فانّما أنا عبدك وفي قبضتك (6).
    ثمّ صلّ بها العصر ، والمغرب ، والعشاء الآخرة ، والفجر (7).
    ثمّ تمضي إلى عرفات وتقول وأنت متوجّه إليها : اللّهم إليك صمدت ، وإيّاك اعتمدت ، ووجهك أردت ، أسألك أن تبارك لي في أجلي ، وأن تقضي لي حاجتي ، ( وأن تجعلني ممّن تباهي به اليوم من هو أفضل منّي ) (8) ، ثمّ تلبّي وأنت مارّ إلى عرفات.
1 ـ عنـه المستدرك : 9 / 194 ح 3. وفي الكافي : 4 / 454 ح 1 ، والتهذيب : 5 / 167 ح 3 باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : 12 / 408 ـ أبواب الاحرام ـ ب 52 ح 1. وفي الهداية : 60 مثله ، وكذا في الفقيه : 2 / 320 بزيادة في المتن.
2 ـ عنـه المستـدرك : 10 / 17 صــدر ح 3 وعن الفقيه : 2 / 321 مثله. وفي الكافي : 4 / 460 ح 4 ، والتهذيب : 5 / 177 ح 9 مثله ، عنهما الوسائل : 13 / 526 ـ أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ـ ب 6 ح 1 وذيل ح 2. وفي الهداية : 60 مثله.
3 ـ « مننت » أ ، د. « وهي ما مننت » ب.
4 ـ ليس في « ب » و « ج ».
5 ـ « أوليائك » أ ، د.
6 ـ عنه المستدرك : 10 / 17 ح 3 وعن الفقيه : 2 / 321 باختلاف يسير. وفي الكافي : 4 / 461 صدر ح 1 ، والتهــذيـب : 5 / 177 صدر ح 10 مثله ، عنهما الوسائل : 13 / 526 ـ أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ـ ب 6 ح 2. وفي الهداية 60 مثله.
7 ـ الهداية : 60 مثله. وفي الكافي : 4 / 461 ضمن ح 1 ، والتهذيب : 5 / 177 ضمن ح 10 مثله ، وفيهما بزيادة صلاة الظهر ، عنهما الوسائل : 13 / 524 ـ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ـ ب 4 ح 5.
8 ـ ليس في « أ » و « د ».


(269)
    فإذا أتيت عرفات فاضرب خباءك (1) بنمرة (2) قريباً من المسجد ، فانّ ثَمّ ضرب رسول اللّه ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) خِباءه وقبّته ، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية ، وعليك بالتهليل ، والتحميد (3) ، والثناء على اللّه.
    ثمّ اغتسل وصلّ الظهر والعصر ، وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدّعاء ، فانّه يوم دعاء ومسألة (4).
    واعمل بما في كتاب « دعاء الموقف » (5) من الدعاء ، والتحميد (6) ، والتهليل والصّلاة على النبي وآله (7) ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) ، وجميع ما فيه.
1 ـ الخِباء : الخيمة « مجمع البحرين : 1 / 615 ـ خبأ ـ ».
2 ـ النمرة : هو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم بعرفات « لسان العرب : 5 / 236 ».
3 ـ « والتمجيد » د.
4 ـ عنـه المستـدرك : 10 / 18 ح 1 وعن الفقيــه : 2 / 322 صدره ، وفي ص 21 ح 6 من المستدرك المذكور عنه وعن الفقيه والهداية : 60 ذيله باختلاف. وفي الكافي : 4 / 461 ح 3 ، والتهذيب : 5 / 179 ح 4 باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : 13 / 528 ـ أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ـ ب 8 ح 1 صدره. وفي الكافي : 4 / 463 ذيل ح 2 ، والتهذيب : 5 / 182 ح 14 قطعة.
5 ـ وهو من كتب المصنّف ، ذكره النجاشي في رجاله : 390.
6 ـ « والتمجيد » د.
7 ـ ليس في « أ » و « ج » « د ».


(270)
    إيّاك أن تفيض منها قبل غروب الشمس فيلزمك دم شاة (1) (2).
    فإذا غربت الشّمس فأفض (3).
    فإذا انتهيت إلى الكثيب (4) الأحمر على يمين الطريق فقل : اللّهمّ ( ارحم موقفي ) (5) ، وزد في عملي ، ( وسلّم ديني ) (6) ، وتقبّل مناسكي (7).
1 ـ هذا خلاف المشهور ، وقد أشار إليه العلاّمة في المختلف : 299 ، وقال : وهو وجوب بدنة إذا أفاض عالماً عامداً.
2 ـ عنـه المستدرك : 10 / 37 صدر ح 3. وفي الهداية : 61 مثله. وفي الفقيه : 2 / 322 باختلاف في اللّفظ. وانظر الكافي : 4 / 467 صدر ح 4 ، والتهذيب : 5 / 186 صدر ح 3 ، وص 187 ح 4 ، وص 480 صدر ح 348 ، عنهما الوسائل : 13 / 558 ـ أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ـ ب 23 ح 1 ـ ح 3.
3 ـ عنه المستدرك : 10 / 37 ذيل ح 3. وفي الفقيه : 2 / 324 ، والهداية : 61 مثله. وفي الكافي : 4 / 467 ضمن ح 2 ، والتهذيب : 5 / 187 صدر ح 6 مثله ، عنهما الوسـ ائـل : 14 / 5 ـ أبواب الوقوف بالمشعر ـ ب 1 ح 1 وح 2. وانظر الكافي : 4 / 466 ح 1 ، وص 467 ح 2 ، والتهذيب : 5 / 186 ح 1 وح 2 ، عنهما الوسائل : 13 / 556 ـ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ـ ب 22 ح 1 ـ ح 3.
4 ـ الكثيب : التل من الرمل « القاموس المحيط : 1 / 280 ».
5 ـ « ارحمني وارحم ضعفي وموقفي » أ ، ب ، د.
6 ـ ليس في « أ » و « د ».
7 ـ الكـ افي : 4 / 467 ضمـن ح 2 ، والتهذيب : 5 / 187 ضمن ح 6 مثله ، عنهما الوسائل : 14 / 5 ـ أبواب الوقوف بالمشعر ـ ب 1 ح 1 وح 2. وفي الفقيه : 2 / 325 ذيل ح 5 ، والهداية : 61 مثله.
المقنع ::: فهرس