المقنع ::: 271 ـ 285
(271)
    فإذا أتيت المزدلفة ـ وهي الجمـع ـ فصلّ بها المغـرب والعشاء الآخرة بأذان وإقامتين ، ولا تصلّهما إلاّ بها وإن ذهب ربع الليل (1).
    وبت بالمزدلة (2) ، فإذا طلع الفجر فصلّ الغداة ، ثمّ قف بها بسفح الجبل (3) إلى أن تطلع الشمس على جبل ثبير (4) (5) ، وقف بها ، فانّ الوقف بها فريضة (6) ، فاحمد اللّه ، وهلّله ، وسبّحه ، ومجّده ، وكبّره ، وصلّ على ( النبيّ ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) وآله ) (7) ، وادع لنفسك ما بينك وبين طلوع الشّمس على ثبير ، فإذا طلعت ورأت الابل مواضع أخفافها في الحرم فأفض حتّى تأتي وادي مُحَسّـر (8) ، فارمل (9) فيه مقدار مائة خطوة ، وقل كما
1 ـ عنـه المستدرك : 10 / 49 ح 3. وفي الهداية : 61 مثله. وفي الفقيه : 2 / 325 ذيل ح 5 نحوه ، وفي التهذيب : 5 / 188 ح 1 ، والاستبصار : 2 / 254 ح 1 نحوه ، وفي الكافي : 4 / 468 صدر ح 1 ، والتهذيب : 5 / 188 صدر ح 3 ، وص 190 ح 7 ، والاستبصار : 2 / 255 ح 1 نحو صدره ، عنها الوسائل : 14 / 12 ـ أبواب الوقوف بالمشعر ـ ب 5 ح 2 ، وص 14 ب 6 ح 1 وح 3.
2 ـ الفقيه : 2 / 325 ، والهداية : 61 مثله. وانظر الكافي : 4 / 473 ح 5 ، والتهذيب : 5 / 292 ح 29 ، وص 293 ح 30 ، والاستبصار : 2 / 305 ح 2 وح 3 ، عنها الوسائـل : 14 / 46 ـ أبـواب الوقوف بالمشعر ـ ب 25 ح 5 ، وص 47 ح 6.
3 ـ « بفج الجبل » أ ، د. وسفح الجبل : أسفله « مجمع البحرين : 1 / 378 ـ سفح ـ ».
4 ـثبير : من أعظم جبال مكة ، بينها وبين عرفة « معجم البلدان : 2 / 73 ».
5 ـ الهداية : 61 مثله. وفي الفقيه : 2 / 326 صدره. وفي الكافي : 4 / 469 صدر ح 4 ، والتهذيب : 5 / 191 صدر ح 12 بمعناه ، عنهما الوسائل : 14 / 20 ـ أبواب الوقوف بالمشعر ـ ب 11 صدر ح 1.
6 ـ الهـدايـة : 61 مثله. وفي الفقيه : 2 / 206 ضمن ح 1 ، وص 327 ، والتهذيب : 5 / 287 صدر ح 14 ، والاستبصار : 2 / 302 صدر ح 5 باختلاف في اللفظ ، عن معظمها الوسائل : 14 / 10 ـ أبواب الوقوف بالمشعر ـ ب 4 ح 2 وح 3.
7 ـ « النبي وأهله » أ ، د. « محمد وآل محمد » ب.
8 ـ المحسّـر : وهو واد معترض الطريق بين جمع ومنى ، وهو إلى منى أقرب « مجمع البحرين : 1 / 510 ـ حسر ـ ».
9 ـ الرَمَل : الهرولة ، وهو إسراع المشي مع تقارب الخطا « مجمع البحرين : 1 / 225 ـ رمل ـ ».


(272)
قلت بالمسعى بمكّة ، ثمّ امض إلى منى (1).
    فان أحببت أن تأخذ حصاك الذي ترمي به من مزدلفة فعلت ، وإن أحببت أن يكون من رحلك بمنى فأنت في سعة (2) ، فاغسلها (3).
    واقصد إلى الجمرة القصوى وهي جمرة العقبة ، فارمها بسبع (4) حصيات من قبل وجهها ، ولا ترمها من أعلاها ، ويكون بينك وبين الجمرة عشرة أذرع ، أو خمسة عشر ذراعاً ، وتقول والحصى في يدك (5) : اللّهمّ هذه حصياتي ، فاحصهنّ لي وارفعهنّ في عملي.
    ثمّ تقول مع كلّ حصاة إذا رميتها : اللّه أكبر (6) ، ولتكن الحصاة مثل الأنملة منقّطة كحلية (7).
    فإذا أتيت رحلك ، ورجعت من رمي الجمار فقل : اللّهمّ بك وثقت ، وعليك
1 ـ الهـدايـة : 61 مثله ، وانظر الكـ افي : 4 / 469 ح 4 ، وص 471 ح 4 وح 8 ، والفقيــه : 2 / 327 ، والتهذيب : 5 / 191 ح 12 ، وص 192 صدر ح 14 ، عن بعضها الوسائل : 14 / 20 ـ أبواب الوقوف بالمشعر ـ ب 11 ح 1 ، وص 23 ب 13 ح 3 ـ ح 5. وانظر فقه الرضا : 224.
2 ـ عنــه المستــدرك : 10 / 58 ح 4. وفي الهداية : 61 مثله ، وفي الفقيه : 326 نحوه. وفي الكافي : 4 / 477 ح 1 وح 3 ، والتهذيب : 5 / 195 ح 27 ، وص 96 ح 28 نحوه ، وفي الكافي : 4 / 477 ح 2 بمعناه ، عنهما الوسائل : 14 / 31 ـ أبواب الوقوف بالمشعر ـ ب 18 ح 1 وح 2.
3 ـ فقه الرضا : 225 ، والفقيه : 2 / 326 ، والهداية : 61 مثله.
4 ـ « سبع » أ ، ج ، د.
5 ـ « يديك » أ ، ب.
6 ـ عنـه المستـدرك : 10 / 69 ح 3 صدره ، وص 74 ح 2 ذيله. وفي الهداية : 61 مثله. وفي الكافي : 4 / 478 صدر ح 1 ، والتهذيب : 5 / 198 صدر ح 38 باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : 14 / 58 ـ أبواب رمي جمرة العقبة ـ ب 3 ح 1. وانظر الفقيه : 2 / 328.
7 ـ قرب الاسناد : 359 ح 1284 ، والكافي : 4 / 478 ح 7 ، والتهذيب : 5 / 197 ضمن ح 33 مثله ، عنها الوسائل : 14 / 33 ـ أبواب الوقوف بالمشعـر ـ ب 20 ح 2 وذيل ح 3. وفي الهداية : 61 والفقيه : 326 مثله.


(273)
توكّلت ، فنعم الربّ أنت ، ونعم المولى ونعم النصير (1).
    ثمّ اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر ، وإلاّ فاجعله كبشاً سميناً فحلاً ، فان لم تجد فحلاً فموجئاً (2) من الضأن ، فان لم تجد فتيساً ( فحلاً ، فان لم تجد فحلاً ) (3) فما تيسّـر لك ، وعظّم ( شعائر اللّه فانّها من تقوى القلوب ) (4) (5).
    ولا تعط الجزّار جلودها ولا قلائدها ( ولا جلالها (6) ، ولكن تصدّق بها ، ولا تعط السّلاّخ منها شيئاً (7) ) (8) (9).
    وقـ ال والـدي ( رحمه الله ) في رسالتـه إليّ : يا بنيّ ، إعلم أنّـه لا يجـوز في الأضاحي من البدن إلاّ الثّنيّ ، وهو الذي تمّ له خمس سنين ودخل في السّادسة ، ويجزي من المعز والبقر الثنيّ ، وهو الذي تمّ له سنة ودخل في الثانية (10) ، ويجزي من الضأن الجذع لسنة (11).
1 ـ الكافي : 4 / 478 ضمن ح 1 ، والتهذيب : 5 / 198 ضمن 38 مثله ، عنهما الوسائل : 14 / 58 ـ أبواب رمي جمرة العقبة ـ ب 3 ضمن ح 1. وفي الهداية : 61 ، والفقيه : 328 مثله.
2 ـ وجأ التيس : إذا دقّ عروق خصيتيه بين حجرين من غير أن يخرجهما « لسان العرب : 1 / 191 ».
3 ـ « وإلاّ » ب.
4 ـ ليس في « أ » و « د ».
5 ـ عنه المستدرك : 10 / 84 ح 1. وفي الكافي : 4 / 491 صدر ح 14 مثله ، عنه الوسائل : 14 / 96 ـ أبواب الذبح ـ ب 8 ح 4. وفي الفقيه : 2 / 328 ، والهداية : 62 مثله.
6 ـ بزيادة « ولا شيئاً منها » ب.
7 ـ بزيادة « ولا شيئاً منها » ج.
8 ـ ما بين القوسين ليس في « أ » و « د ».
9 ـ الفقيـه : 2 / 328 ، والهداية : 62 مثله. وفي الكافي : 4 / 501 ذيل ح 2 باختلاف في اللفظ ، وفي الفقيه : 2 / 153 ضمن ح 15 ، والتهذيب : 5 / 227 ذيل ح 109 ، والاستبصار : 2 / 275 ذيل ح 1 نحو صدره ، عنها الوسائل : 14 / 173 ـ أبواب الذبح ـ ضمن ب 43.
10 ـ هكـذا في « م ». وورد في « أ » و « ج » و « د » و « ش » و « المستـدرك » تقـديم وتأخير بين سني الثني من البدن ، والثني من المعز والبقر.
11 ـ عنـه المستــدرك : 10 / 88 ح 5. وفي الفقيــه : 2 / 329 مثلـه ، وكذا في 294 ذيل ح 11 ، عنه الوســ ائــل : 14 / 106 ـ أبواب الذبح ـ ب 11 ح 11. وفي الهدايــة : 62 مثله ، وفي الكافي : 4 / 490 ذيل ح 7 ، والتهذيب : 5 / 206 ح 27 بمعناه.


(274)
    وتجزي البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت (1).
    وروي أنّ البقرة لا تجزي إلاّ عن واحد (2).
    وإذا عزّت (3) الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين (4).
    وإذا اشتريت هديك فانحره أو (5) اذبحه وقل : وجّهت وجهي للّذي فطر السماوات والأرض ، حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه ربّ العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أُمرت ، وأنا من المسلمين ، اللّهمّ منك ولك ، بسم اللّه واللّه أكبر ، اللّهمّ تقبّل منّي.
    ثمّ اذبح وانحر (6) ولا تنخع (7) حتّى يموت (8) ، ثمّ (9) كل وتصدّق وأطعم واهد إلى من شئت (10).
1 ـ عنه المستدرك : 10 / 95 ح 6. وفي الهداية : 62 مثله. وفي مسائل علي بن جعفر : 176 ح 322 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 2 / 82 صدر ح 22 ، وعلل الشرائع : 440 صدر ح 1 ، والتهذيب : 5 / 208 ح 36 ، والاستبصار : 2 / 266 ح 3 ، نحوه ، وفي الخصال : 356 ح 38 ، وعلل الشرائع : 441 ذيل ح 1 ، والتهذيب : 5 / 208 ح 38 ، والاستبصار : 2 / 266 ح 5 مثله إلاّ أنّه فيها « سبعة نفر » بدل خمسة نفر ، وهو اعتماد المصنّف والذي يفتي به على ما ذكره في العلل ، عنها الوسائل : 14 / 117 ـ أبواب الذبح ـ ضمن ب 18.
2 ـ عنه الوسائل : 14 / 122 ـ أبواب الذبح ـ ب 18 ح 20 وعن علل الشرائع ولم أجده فيه. وفي فقه الرضا : 224 مثله. وفي التهذيب : 5 / 208 ح 35 ، والاستبصار : 2 / 266 ح 1 باختلاف يسير.
3 ـ عزّ الشيء : إذا قلّ « مجمع البحرين : 2 / 173 ـ عزز ـ ».
4 ـ الهداية : 63 ، والفقيـه : 2 / 294 ذيـل ح 11 ، وص 329 مثله. وفي الكافي : 4 / 496 ذيل ح 3 ، والتهذيب : 5 / 209 ذيل ح 41 ، والاستبصار : 2 / 267 ذيل ح 8 بمعناه ، عنها الوسائل : 14 / 120 ـ أبواب الذبح ـ ب 18 ح 12.
5 ـ « و » أ ، د.
6 ـ « أو انحر » أ ، د.
7 ـ نخع الذبيحة : هو أن يقطع نخاعها قبل موتها « مجمع البحرين : 2 / 286 ـ نخع ـ ».
8 ـ عنه المستدرك : 10 / 108 ح 4 إلى قوله : تقبّل منّي. وفي الكافي : 4 / 498 ح 6 ، والفقيه : 2 / 299 ح 6 ، والتهذيب : 5 / 221 ح 85 مثله ، عنها الوسائل : 14 / 152 ـ أبواب الذبح ـ ب 37 ح 1. وفي الهداية : 62 ، والفقيه : 2 / 329 مثله.
9 ـ « و » د.
10 ـ الفقيـه : 2 / 329 ، والهدايـة : 62 مثلـه. وانظر الكافي : 4 / 488 ح 5 ، والتهذيب : 5 / 202 ح 11 ، وص 223 صدر ح 90 ، عنهما الوسائل : 14 / 159 ـ أبواب الذبح ـ ب 40 ح 1 وح 18.


(275)
    وسئل الصّادق ( عليه السلام ) عن قول اللّه تبارك وتعالى : ( فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) (1) قال : القانع الذي يقنع بما تعطيه ، والمعترّ الذي يعتريك (2).
    وسئل ( عليه السلام ) عن لحوم الأضاحي فقال : كان عليّ بن الحسين ، وأبو جعفر ( عليهما السلام ) يتصدّقان بثلث على جيرانهم وثلث على السّؤال ، ويمسكان (3) الثلث الآخر (4) لأهل البيت (5).
    وكره أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحي (6).
    وكان علي بن الحسين ( عليه السلام ) يطعم من ذبيحته الحروريّة (7) ، ويعلم أنّهم حروريّة (8).
    ولا بأس باخراج الجلد والسّنام من الحرم ، ولا يجوز إخراج اللّحم منه (9).
    وسئل الصّادق ( عليه السلام ) عن فداء الصّيد ، يأكل صاحبه من لحمه ؟ فقال : يأكل من أضحيته ، ويتصدّق بالفداء (10).
1 ـ الحج : 36.
2 ـ الكافي : 4 / 500 صدر ح 6 ، والفقيه : 2 / 294 ح 12 ، والتهذيب : 5 / 223 صدر ح 90 مثله ، عنها الوسائل : 14 / 159 ـ أبواب الذبح ـ ب 40 ح 1 وح 14 وح 24.
3 ـ « ويمسكون » أ ، د.
4 ـ « الأخير » أ.
5 ـ عنه الوسائل : 14 / 163 ـ أبواب الذبح ـ ب 40 ح 13 وعن الكافي : 4 / 499 ح 3 ، والفقيه : 2 / 294 ح 13 مثله.
6 ـ عنه الوسائل : 14 / 162 ـ أبواب الذبح ـ ب 40 ح 9 وعن التهذيب : 5 / 484 ح 368 مثله.
7 ـحروري : إسم قرية بقرب الكوفة ، نسب إليها الحروريّة وهم الخوارج « مجمع البحرين : 1 / 486 ـ حرر ـ ».
8 ـ عنـه الوسـ ائـل : 14 / 162 ـ أبواب الذبـح ـ ب 40 ذيل ح 9 ، وفي ح 8 عن التهذيب : 5 / 484 ح 367 مثله.
9 ـ عنـه المستــدرك : 10 / 116 ح 3. وفي التهذيب : 5 / 226 ح 104 ، والاستبصار : 2 / 274 ح 1 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 14 / 171 ـ أبواب الذبح ـ ب 42 ح 1.
10 ـ عنه الوسائل : 14 / 164 ـ أبـواب الذبح ـ ب 40 ح 15 وعن الكافي : 4 / 500 ح 5 ، والفقيه : 2 / 295 ح 16 مثله. وفي التهذيب : 5 / 224 ح 96 ، والاستبصار : 2 / 273 ح 2 مثله.


(276)
    فإذا أردت أن تحلق رأسك فاستقبل القبلة ، واحلق إلى العظمين النابتين من الصدغين (1) قبالة وتد الأذنين (2).
    فإذا حلقت فقل : اللّهمّ اعطني بكلّ شعرة نوراً يوم القيامة (3).
    وادفن شعرك بمنى (4) ، فانّه روي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّه قال : إنّ المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ، ثمّ دفن شعره ، جاء يوم القيامة وكلّ شعرة لها لسان مطلق تلبّي باسم صاحبها (5).
1 ـ الصُـدغ : ما بين لحظ العين إلى أصل الأُذن ، ويسمّى الشعر المتدلّـي عليه أيضاً صُدغاً « مجمع البحرين : 1 / 594 ـ صدغ ـ ».
2 ـ عنه المستدرك : 10 / 137 ح 2 ، وفي فقه الرضا : 225 باختلاف يسير ، وفي الفقيه : 2 / 329 ، والهداية : 63 مثله. وانظر الكافي : 4 / 503 ح 10 ، والتهذيب : 5 / 244 ح 20 ، عنهما الوسائل : 14 / 229 ـ أبواب الحلق ـ ب 10 ح 2.
3 ـ عنه المستدرك : 10 / 137 ذيل ح 2. وفي الفقيه : 2 / 329 ، والهداية : 63 مثله. وفي التهذيب : 5 / 244 ذيل ح 19 مثله ، عنه الوسائل : 14 / 228 ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب 10 ذيل ح 1.
4 ـ الفقيه : 2 / 329 ، والهداية : 63 مثله. وفي قرب الاسناد : 140 ح 497 ، والتهذيب : 5 / 242 ح 8 ، والاستبصار : 2 / 286 ح 4 بمعناه ، عنها الوسائل : 14 / 220 ـ أبـواب الحلق والتقصير ـ ب 6 ح 5 ، وص 221 ح 8. وفي البحار : 99 / 302 ح 1 عن قرب الاسناد.
5 ـ عنه الوسائل : 14 / 220 ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب 6 ح 3 وعن الكافي : 4 / 502 ح 1 ، والفقيه : 2 / 139 ح 46 مثله.


(277)
    وقال رسول اللّه ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) : رحم اللّه المحلّقين ، قيل : يا رسول اللّه والمقصّـرين ؟
    [ قال : رحم اللّه المحلّقين ، قيل : يا رسول اللّه والمقصّـرين ؟ ( قال : رحم اللّه المحلّقين ، قيل : يا رسول اللّه والمقصّـرين ؟ ) (1) ] (2) قال : والمقصّـرين (3).
    وإذا لبّد الرجل رأسه أو عقصه بخيط في الحجّ والعمرة ، فليس له أن يقصّـر وعليه الحلق (4).
    وإذا عقص المحرم رأسه وهو متمتّع فقام فقضى نسكه ، وحلّ عقاصه ، وقصّـر وأدهن ، وأحلّ ، فعليه شاة (5).
    واعلم أنّ الصّـرورة لا يجوز له أن يقصّـر ، وعليه الحلق ، إنّما التقصير لمن قد حجّ حجّة الإسلام (6).
1 ـ ما بين القوسين ليس في « ج » و « المستدرك ».
2 ـ ما بين المعقوفين ليس في « ب ».
3 ـ عنه المستدرك : 10 / 135 صدر ح 3. وفي الفقيه : 2 / 276 ح 5 باختصار ، وفي التهذيب : 5 / 243 ح 15 نحوه ، عنهما الوسائل : 14 / 223 ـ أبـواب الحلق والتقصير ـ ب 7 ح 6 ، وص 225 ح 13 ، وفي ج 13 / 511 ـ أبواب التقصير ـ ب 5 ذيل ح 1 عن التهذيب : 5 / 438 ذيل ح 169 باختلاف يسير.
4 ـ عنه المستدرك : 10 / 135 ضمن ح 3. وفي التهذيب : 5 / 484 ح 370 مثله ، وفي ذيل ح 372 ، وص 243 ذيل ح 14 ، والكافي : 4 / 502 ذيل ح 6 ، والسرائر : 3 / 562 في صدر حديث باختلاف يسير ، عنها الوسائل : 14 / 221 ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ضمن ب 7.
5 ـ عنه المستدرك : 10 / 135 ضمن ح 3. وفي الفقيه : 2 / 237 ح 5 ، والتهذيب : 5 / 160 ح 59 ، وص 473 ح 310 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 14 / 224 ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب 7 ح 9. تقدّم في ص 261 مثله.
6 ـ عنـه المستـدرك : 10 / 135 ذيل ح 3. وفي الكافي : 4 / 503 ح 7 ، والتهذيب : 5 / 243 ح 12 ، وص 484 ح 371 مثله ، عنهما الوسائل : 14 / 223 ـ أبـواب الحلـق والتقصير ـ ب 7 ح 5. وفي الكافي : 4 / 502 صدر ح 6 ، والتهذيب : 5 / 243 صدر ح 14 ، وص 484 صدر ح 372 نحو صدره.


(278)
    ولا تلق شعرك إلاّ بمنى ، فان جهلت أن تقصّـر من رأسك أو تحلقه حتّى ارتحلت من منى ، فارجع إلى منى والق شعرك بها ، حلقاً كان أو تقصيراً (1).
    ولا تغسل رأسك بالخطمي (2) حتّى تحلقه ، فانّ أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) نهى عن ذلك (3).
    وفي حديث آخر (4) سئل ( عليه السلام ) يجوز للرّجل أن يغسل رأسه بالخطمي قبل أن يحلقه ؟ قال : يقصّـر ويغسله (5).
    وسئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن قول اللّه عزّ وجلّ : ( ثمّ ليقضوا تفثهم ) (6) قال : هو حفوف (7) الرّجل من الطّيب (8).
    وروي : أن التّفث هو الحلق ، وما في جلد الإنسان (9).
1 ـ عنه المستدرك : 10 / 134 ح 3 صدره. وفي الكافي : 4 / 502 ح 5 وح 8 ، والفقيه : 2 / 301 ح 1 ، والتهذيب : 5 / 241 ح 5 ، والاستبصار : 2 / 285 ح 1 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 14 / 217 ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب 5 ح 1 وح 4.
2 ـ الخطمي : ضرب من النبات يُغسل به « لسان العرب : 12 / 188 ».
3 ـ عنه الوسائل : 14 / 240 ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب 17 ح 3 وعن قرب الاسناد : 238 ح 936. وفي البحار : 99 / 167 ح 2 عن قرب الاسناد.
4 ـ ليس في « ب ».
5 ـ عنـه الوسـ ائــل : 14 / 240 ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب 17 ذيل ح 3 ، وفي ح 1 عن الكافي : 4 / 502 ح 2 مثله.
6 ـ الحج : 29.
7 ـحفّ رأسه يحفّ حفوفاً : بعُد عهده بالدهن « القاموس المحيط : 3 / 188 ».
8 ـ عنه المستدرك : 10 / 131 صدر ح 2. وفي الفقيه : 2 / 224 صدر ح 23 ، وص 290 صدر ح 6 مثله ، عنه الوسائل : 12 / 446 ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب 18 ح 17 ، وج 14 / 212 ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب 1 ح 5. وفي التهذيب : 5 / 298 ح 8 ، والاستبصار : 2 / 179 ح 4 مثله.
9 ـ عنه المستدرك : 10 / 131 ضمن ح 2 ، وفي الوسائل : 14 / 223 ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب 7 ذيل ح 7 عنه وعن التهذيب : 5 / 243 ذيل ح 16 مثله. وفي الفقيه : 2 / 290 ح 5 ، ومعاني الأخبار : 338 ح 2 ، وص 339 ح 7 مثله.


(279)
    وروي : أنّ التّفث ، هو ما يكون من الرّجل في حال إحرامه ، فإذا دخل مكة وطاف وتكلّم بكلام طيّب كان ذلك كفّارة لذلك (1).
    وسئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل زار البيت ولم يحلق رأسه ، قال : يحلقه بمكّة ، ويحمل شعره إلى منى ، وليس عليه شيء (2).
    ولا تحلق رأسك حتّى تذبح ، فانّ اللّه عزّ وجلّ يقول : ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتّى يبلغ الهدي محلّه ) (3) (4).
    وروي : إذا اشترى الرجل هديه وقمّطه (5) في رحله ، فقد بلغ محلّه (6).
    وإن جهلت فحلقت رأسك قبل أن تذبح فليس عليك شيء (7).
1 ـ عنه المستدرك : 10 / 131 ذيل ح 1 صدره. وفي الفقيه : 2 / 290 ح 2 مثله. وفي معاني الأخبار : 339 ذيل ح 8 نحوه ، عنه الوسائل : 14 / 214 ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب 1 ذيل ح 11.
2 ـ عنه الوسائل : 14 / 221 ـ أبواب الحلـق والتقصـير ـ ب 6 ح 7 وعن التهذيب : 5 / 242 ح 10 ، والاستبصار : 2 / 286 ح 6 مثله. وفي الكافي : 4 / 503 ح 9 بمعناه. وفي التهذيب : 5 / 242 ح 11 نحوه.
3 ـ البقرة : 196.
4 ـ عنـه المستـدرك : 10 / 110 ح 4. وفي التهـذيب : 5 / 485 ذيـل ح 376 باختـلاف يسـير ، عنه الوسـ ائـل : 14 / 158 ـ أبـواب الذبـح ـ ب 39 ح 8 ، وص 229 ـ أبـواب الحلق والتقصير ـ ب 11 ح 2.
5 ـ أي شـددته بالقِماط ، وهو حبـل يشدّ به الاخصاص وقوائم الشاة « مجمع البحرين : 1 / 548 ـ قمط ـ ».
6 ـ عنـه المستـدرك : 10 / 110 ضمن ح 4. وفي الفقيه : 2 / 300 صدر ح 1 مثله ، وفي التهذيب : 5 / 235 صدر ح 133 ، والاستبصار : 2 / 284 صدر ح 2 باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : 4 / 502 صدر ح 4 نحوه ، عنها الوسائل : 14 / 157 ـ أبواب الذبح ـ ب 39 ح 7.
7 ـ عنه المستدرك : 10 / 110ضمن ح 4. وفي التهذيب : 5 / 237 ح 137 ، والاستبصار : 2 / 285 ح 5 باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : 4 / 504 ضمن ح 1 وضمن ح 2 ، والتهذيب : 5 / 222 ضمن ح 89 ، وص 236 ضمن ح 135 وضمن ح 136 ، والاستبصار : 2 / 284 ضمن ح 3 ، وص 285 ضمن ح 4 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 14 / 155 ـ أبواب الذبح ـ ضمن ب 39.


(280)
    وإن نسيت أن تذبح بمنى حتّى زرت البيت فاشتر بمكّة وانحرها (1) بها (2) وليس عليك شيء ، وقد أجزأت عنك (3).
    وكلّ من زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أنّه لا ينبغي فعليه دم شاة (4) ، فان كان جاهلاً فلا شيء عليه (5).
    وإذا تمتّع الرّجل بالعمرة ، ووقف بعرفة وبالمشعر ، ورمى الجمرة ، وذبح وحلق ، فلا يجوز له أن يغطّي رأسه حتّى يطوف بالبيت وبالصّفا (6) والمروة ، فان كان قد فعل فلا شيء عليه (7).
    وإذا ذبح الرّجل (8) وحلق فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلاّ النّساء والطّيب فإذا زار البيت فطاف وسعى بين الصّفا والمروة فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلاّ النّساء ، فإذا طاف طواف النّساء فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه (9).
    وروي عن إدريس القمّي أنّه قال لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : إنّ مولى لنا تمتّع
1 ـ « وانحر » المستدرك.
2 ـ « بمكة » ب.
3 ـ عنــه المستـــدرك : 10 / 110 ضمن ح 4. وفي الكافي : 4 / 505 ح 4 ، والفقيه : 2 / 301 ح 2 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 14 / 156 ـ أبواب الذبح ـ ب 39 ح 5.
4 ـ عنـه المستــدرك : 10 / 110 ضمن ح 4. وفي الكافي : 4 / 505 ح 3 ، والتهذيب : 5 / 240 ح 2 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 14 / 215 ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب 2 ح 1 ، وفي المختلف : 308 نقلاً عن المصنّف مثله.
5 ـ عنه المستدرك : 10 / 110 ذيل ح 4. وفي المختلف : 308 نقلاً عن المصنّف مثله. ويؤيّده مفهوم الهامش المتقدّم.
6 ـ « والصفا » ب.
7 ـ عنــه المستـــدرك : 10 / 140 ح 2. وفي التهذيب : 5 / 247 ح 30 ، وص 248 صدر ح 32 ، وص 485 ح 377 ، والاستبصار : 2 / 289 ح 2 ، وص 290 صدر ح 4 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 14 / 240 ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب 18 ح 1 وح 2.
8 ـ ليس في « د ».
9 ـ عنه المستدرك : 10 / 138 ح 1. وفي الفقيه : 2 / 302 ح 1 مثله بزيادة إلاّ الصيد ، عنه الوسائل : 14 / 232 ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب 13 ح 1 ، وفي التهذيب : 5 / 245 ح 22 ، والاستبصار : 2 / 287 ح 1 نحوه. وحمل صاحب الوسائل الصيد على الحرمي لا الإحرامي.


(281)
فلمّـ ا حلق لبس الثّياب قبل أن يزور البيت ، قال : بئس ما صنع ، قلت : أعليه شيء ؟ قال : لا ، قلت : فانّي رأيت ابن أبي سمّـ اك (1) يسعى بين الصّفا والمروة وعليه خفّان وقباء (2) ومنطقة ، فقال : بئس ما صنع ، قلت : عليه شيء ؟ قال : لا (3).
    ويكره للمتمتّع أن يطلي رأسه بالحنّاء حتّى يزور البيت (4).
    وإن وقع رجل على امرأة قبل أن يطوف طواف النّساء فعليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلاً فليس عليه شيء (5).
    وإن أحلّ رجل من إحرامه ولم تحلّ امرأته فعليها بدنة يغرمها زوجها (6).
    وروي : إذا وقع الرّجل ( على المرأة ) (7) وقد طاف بالبيت والصّفا والمروة طوافاً واحداً للحجّ ما عليه ؟ قال : يهريق دم جزور ، أو بقرة ، أو شاة (8).
    ومن كان متمتّعاً فلم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيّام ( في الحجّ ) (9) ، يوماً قبل
1 ـ وهو إبراهيم بن أبي سماك ، ترجمه النجاشي في رجاله : 21 وذكر أنّه واقفي روى عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، وكذلك ذكره الشيخ الطوسي في رجاله : 344 ضمن أصحاب الكاظم ( عليه السلام ) ، وترجمه السيد الخوئي ( رحمه الله ) في رجاله : 1 / 196 فراجع.
2 ـ ليس في « أ » و « د ».
3 ـ عنه الوسائل : 14 / 241 ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب 18 ح 3 وعن التهذيب : 5 / 247 ح 30 والاستبصار : 2 / 289 ح 2 مثله.
4 ـ عنه المستدرك : 10 / 141 ح 1. ولم أجد ما يوافقه في مصدر آخر ، بل روى المصنّف في الفقيه : 2 / 302 ح 3 أنّه يجوز له أن يضع الحناء على رأسه ، عنه الوسائل : 14 / 242 ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب 18 ح 5.
5 ـ الكـ افي : 4 / 378 ضمـن ح 3 باختلاف في اللفظ ، عنـه الوسائل : 13 / 122 ـ أبواب كفّارات الاستمتاع ـ ب 9 ذيل ح 1 ، وفي ص 124 ب 10 ح 3 عن التهذيب : 5 / 485 صدر ح 378 باختلاف في اللفظ أيضاً.
6 ـ الفقيه : 2 / 238 ح 8 ، والتهذيب : 5 / 162 ح 66 ، والاستبصار : 2 / 244 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 13 / 117 ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب 5 ح 1.
7 ـ « بالمرأة » الوسائل.
8 ـ عنه الوسائل : 13 / 125 ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب 10 ح 6 ، وانظر الفقيه : 2 / 231 ح 75.
9 ـ ليس في « أ » و « د ».


(282)
التّـروية ، ويوم التّـروية ، ويوم عرفة ، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله ، فإن فاته ذلك وكان له مقام صام بمكة ثلاثة أيّام ، وإن لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله ، فان كان له مقام بمكة فأراد أن يصوم السّبع ، ترك الصّيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهراً ، ثمّ صام (1).
    وروي أنّ رسول اللّه ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق (2) ، فأمره أن ينهى الناس عن صيام أيام منى ، فتخلّل بديل الفساطيط ينادي (3) بأعلى صوته : أيّها الناس ، لا تصوموا هذه الأيّام ، فانّها أيّام أكل وشرب وبعال (4). والبعال : الجماع.
    وروي : إذا لم يجد المتمتّع الهدي حتّى يقدم أهله أن يبعث بدم (5) ، ومن لم يتهيّأ له صيام الثلاثة الأيّام بمكّة فليصمها بالمدينة ، وسبعة إذا رجع إلى أهله (6).
1 ـ عنه المستدرك : 10 / 119 ح 3 صدره ، وص 120 ح 5 قطعة ، وص 121 ح 1 ذيله. وفي التهذيب : 5 / 232 صدر ح 124 ، والاستبصار : 2 / 280 صدر ح 5 صدره ، وفي التهذيب : 5 / 234 ح 129 ، والاستبصار : 2 / 282 ح 3 باختلاف يسير ، وفي الفقيه : 2 / 303 صدر ح 4 ذيله ، عنها الوسائل : 14 / 186 ـ أبواب الذبــح ـ ب 47 ح 4 ، وص 190 ب 50 ح 2 ، وص 198 ب 53 ح 2. وفي الكافي : 4 / 507 ح 3 نحوه.
2 ـ الأورق من الابـل : الذي في لونه سواد إلى بياض ، ومنه جمل أورق « مجمع البحرين : 2 / 491 ـ ورق ـ ».
3 ـ ليس في « ج » و « المستدرك ».
4 ـ عنـه الوسائـل : 10 / 517 ـ أبواب الصـوم المحرم والمكروه ـ ب 2 ح 8 صـدره ، والمستـدرك : 10 / 121 ح 2. وفي الفقيه : 2 / 302 ضمن ح 1 ، ومعاني الأخبار : 300 ح 1 مثله ، عنهما الوسائل : 14 / 194 ـ أبواب الذبح ـ ب 51 ح 8 وح 9.
5 ـ عنه المستدرك : 10 / 119 صدر ح 1. وفي الفقيه : 2 / 304 ح 8 ، والتهذيب : 5 / 235 ح 131 ، والاستبصار : 2 / 283 ح 5 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 14 / 186 ـ أبواب الذبح ـ ب 47 ح 3.
6 ـ عنـه المستـدرك : 10 / 119 ذيل ح 1. وفي الفقيـه : 2 / 303 ضمـن ح 1 باختلاف يسير ، عنه الوسائل : 14 / 182 ـ أبواب الذبح ـ ب 46 ذيل ح 12.


(283)
    وإذا تمتّع الرّجل بالعمرة إلى الحجّ ولم يكن له هدي ، فصام ثلاثة أيّام (1) في الحجّ ، ثمّ مات بعد ما رجع إلى (2) أهله قبل أن يصوم السّبعة فليس (3) على وليّه أن يقضي عنه (4).
    وروى معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّه قال : من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليّه (5).
    وإن صام المتمتّع ثلاثة أيّام في الحجّ ، ثمّ أصاب هدياً يوم خرج (6) من منى فقد أجزأه صيامه ، وليس عليه شيء (7).
    فان صام يوم التروية ويوم عرفة ، فانّه يصوم يوماً آخر بعد أيّام التّشريق (8).
1 ـ ليس في « د ».
2 ـ ليس في « د ».
3 ـ بزيادة « عليه شيء ولا » ب.
4 ـ عنــه المستـدرك : 10 / 120 ح 2. وفي الكافي : 4 / 509 ح 13 ، والتهـذيـب : 5 / 40 ح 47 ، والاستبصار : 2 / 261 ح 2 باختلاف يسير في اللّفظ ، عنها الوسائل : 14 / 188 ـ أبواب الذبح ـ ب 48 ح 2.
5 ـ عنه الوسائل : 14 / 187 ـ أبواب الذبح ـ ب 48 ح 1 وعن الكافي : 4 / 509 ح 12 مثله ، وفي ص 188 ذيل ح 2 من الوسائل المذكور عن التهذيب : 5 / 40 ح 46 ، والاستبصار : 2 / 261 ح 1 مثله.
قال الشيخ في التهذيب : يعني هذه الثلاثة الأيام ، فأمّا السبعة الأيام فليس على أحد القضاء عنه إذا مات بعد الرجوع إلى أهله.
6 ـ « خروجه » ب.
7 ـ عنــه المستـدرك : 10 / 117 ح 1. وفي الكافي : 4 / 509 ح 11 ، والتهـذيـب : 5 / 38 ح 41 ، والاستبصار : 2 / 260 ح 4 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 14 / 177 ـ أبواب الذبح ـ ب 45 ح 1.
8 ـ عنه المستدرك : 10 / 122 ح 1. وفي الفقيه : 2 / 304 صدر ح 6 باختلاف يسير في اللفظ وفيه زيادة « بيوم » ، وفي التهذيب : 5 / 231 ح 120 ، والاستبصار : 2 / 279 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 14 / 196 ـ أبواب الذبح ـ ب 52 ح 2.


(284)
    وسئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) عن صوم أيّام التّشريق ، فقال : أمّا بالأمصار فلا بأس ، وأمّا بمنى فلا (1).
    وسأل معاوية بن عمّار أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل دخل متمتّعاً في ذي القعدة ، وليس معه ثمن هدي ، [ قال : لا ] (2) يصوم ثلاثة أيّام حتّى يتحوّل الشّهر فان (3) تحوّل الشّهر يصوم قبل يوم التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، قال : فالسّبعة الأيّام متى يصومها إذا كان يريد المقام ؟ قال : يصومها إذا مضت أيّام التّشريق (4).
    وسأله حمّاد بن عثمان عمّن ضاع ثمن هديه يوم عرفة ، ولم يكن معه ما يشتري به ، قال ( عليه السلام ) : يصوم ثلاثة أيام أوّلها يوم الحصبة (5) (6).
1 ـ عنه المستدرك : 10 / 121 ح 1 ، وفي الوسائل : 10 / 516 ـ أبـواب الصوم المحرم والمكروه ـ ب 2 ح 1 عنه وعن التهذيب : 4 / 297 ح 3 ، والاستبصار : 2 / 132 ح 1 مثله ، وفي الفقيه : 2 / 111 ح 7 بمعناه.
2 ـ ليس في جميع النسخ. وما أثبتناه من الوسائل.
3 ـ « قال : فان » أ ، ج ، د.
4 ـ عنــه الوسائـل : 14 / 199 ـ أبواب الذبح ـ ب 54 ح 3 صدره ، والمستدرك : 10 / 122 ح 3 باختصار. وفي البحار : 99 / 362 ذيل ح 45 عن فقه الرضا مثله ، ولم نجده في المطبوع. وانظر الكافي : 4 / 507 ح 3 ، والفقيه : 2 / 302 ح 1.
5 ـ يـوم الحصْبة : هو يوم الرابع عشر من ذي الحجة ، أُنظر « مجمع البحرين : 1 / 521 ». وورد في الكافي : 4 / 507 ضمن ح 1 عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّ يوم الحصبة يوم نفره.
6 ـ عنـه المستدرك : 10 / 122 ح 4. وانظر الكافي : 4 / 507 ضمن ح 3 ، وص 508 ح 4 ، والفقيه : 2 / 302 ضمن ح 1 ، والتهذيب : 5 / 39 ضمـن ح 44 ، عنها الوسائـل : 14 / 178 ـ أبواب الذبح ـ ضمن ب 46.


(285)
    ( التكبير من صلاة الظهر ( يوم النحر ) (1) إلى صلاة الفجر (2) من آخر أيام التشريق ) (3) إن أنت أقمت بمنى (4) ، وإن أنت خرجت من منى فليس عليك التكبير ، والتكبير أن تقول : اللّه أكبر ، اللّه أكبر ، لا إله إلاّ اللّه واللّه أكبر ، اللّه أكبر وللّه الحمد ، اللّه أكبر على ما هدانا ، اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، والحمد للّه على ما أبلانا (5).

    وصلّ في مسجد الخيف ، وهو مسجد منى ، فانّ رسول اللّه ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) صلّى فيه (6).
    وروي : أنّه صلّى فيه ألف نبيّ ، وإنّما سمّي الخيف ، لأنّه مرتفع ( عن الوادي ، وكلّما كان مرتفعاً ) (7) على (8) الوادي سمّي خيفاً (9).
1 ـ ليس في « ج » و « د ».
2 ـ « العصر » ب ، ج ، د.
3 ـ ما بين القوسين ليس في « ب ».
4 ـ « بمكة » أ ، ب ، د.
5 ـ الكافي : 4 / 517 ح 4 مثله ، إلاّ أنّه فيه التكبير إلى صلاة العصر ، وفي التهذيب : 5 / 269 ح 35 مثله ، عنهما الوسائل : 7 / 459 ـ أبواب صلاة العيد ـ ب 21 ح 4.
6 ـ الكافي : 4 / 519 صدر ح 4 ، والتهذيب : 5 / 274 صدر ح 14 نحوه ، عنهما الوسائل : 5 / 268 ـ أبواب أحكام المساجد ـ ب 50 صدر ح 1.
7 ـ « على » ب.
8 ـ ليس في « ب ». « على أعلى » أ. « أعلى » د.
9 ـ الكافي : 4 / 519 ذيل ح 4 ، والفقيه : 1 / 149 ذيل ح 13 مثله ، وفي التهذيب : 5 / 274 ذيل ح 14 صدره ، عنها الوسائل : 5 / 268 ـ أبواب أحكام المساجد ـ ب 50 ذيل ح 1.
المقنع ::: فهرس